(٢٧٥٥) بٰاب من جٰامع بعد السّعي و قبل التّقصير

* ٢٧٥٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبّل امرأته قبل ان يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و ان كان الجماع فعليه جزور او بقرة

* ٢٧٥٥ و سئل عن متمتع وقع علي امرأته قبل ان يقصّر قال ينحر جزوراً و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ، و زاد في روٰايةٍ ان كان عالماً و ان كان جاهلا فلا شيء عليه و قيل له متمتع وقع علي امرأته قبل ان يقصّر فقال عليه دم شاة : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٢٧٥٦) بٰاب تعمّد الجماع مع العلم بانّه حرٰام في الاحرٰام

* ٢٧٥٦ قيل لابي‌جعفر عليه السلام أرأيت من ابتلي بالرفث مٰا عليه قال يسوق الهدي و يفرق بينه و بين اهله حتي يقضيا المناسك و حتي يعودا الي المكان الذي اصابا فيه ما اصابا فقيل أرأيت ان ارادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق قال فليجتمعا اذا قضيا المناسك

* ٢٧٥٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع علي اهله فقال ان كان جاهلاً فليس عليه شيء و ان لم‌يكن جٰاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة و يفرق بينهمٰا حتي يقضيا المناسك و يرجعٰا الي المكان الذي اصٰابا فيه ما اصٰابا و عليه الحج من قابل

* ٢٧٥٦ و سئل عن محرم وقع علي اهله قال عليه بدنة قيل عليه شيء غير هذا قال عليه الحج من قابل

* ٢٧٥٦ و عنه في المحرم يقع علي اهله فقال يفرق بينهمٰا و لايجتمعان في خباء الا ان يكون معهمٰا غيرهمٰا حتي يبلغ الهدي محله

* ٢٧٥٦ و سئل عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء فقيل لايقدر فقال ينبغي لاصحٰابه ان يجمعوا له و لايفسدوا عليه حجّه

* ٢٧٥٦ و قيل له أرأيت من ابتلي بالجماع مٰا عليه قال عليه بدنة و ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهمٰا بدنتان ينحرانهما و ان كان استكرهها و ليس بهوي منها فليس عليهٰا شيء و يفرق بينهما حتي ينفر الناس و يرجعا الي المكان الذي اصٰابا فيه ما اصٰابٰا قيل أرأيت ان اخذا في غير ذلك الطريق الي ارض اخري أيجتمعان قال نعم

* ٢٧٥٦ و عنهما عليهما السلام قال المحرم اذا وقع علي اهله يفرق بينهمٰا يعني بذلك لايخلوان و ان يكون معهما ثالث

* ٢٧٥٦ و عن موسي بن جعفر عليهما السلام في حديث فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا و ان لم‌يجد فشاة

* ٢٧٥٦ و سئل عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علي من فعله قال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا والله و بلي والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا فان لم‌يجد فشاة و كفارة الجدال و الفسوق شيء يتصدق به اذا فعله و هو محرم

* ٢٧٥٦ و عن زرٰارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين او عالمين قلت اجبني في الوجهين جميعاً قال ان كانا جاهلين استغفرا ربهمٰا و مضيا علي حجهما و ليس عليهما شيء و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا فيه و عليهمٰا بدنة و عليهما الحج من قابل فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرق بينهما حتي يقضيا نسكهما و يرجعا الي المكان الذي اصابٰا فيه ما اصابا قيل فاي الحجتين لهما قال الاولي التي احدثا فيها ما احدثا و الاخري عليهمٰا عقوبة ، و في رواية فرق محملاهمٰا فلم‌يجتمعا في خباء وٰاحد الا ان يكون معهما غيرهمٰا حتي يبلغ الهدي محلّه

* ٢٧٥٦ اقول في الفقه‌الرضوي الرفث الجماع فان جامعت و انت محرم في الفرج فعليك بدنة و الحج من قابل و يجب ان يفرق بينك و بين اهلك حتي تؤدي المناسك ثم تجمعٰان فاذا حججتما من قابل و بلغتما الموضع الذي واقعتمٰا فرق بينكما حتي تقضيا المناسك ثم تجتمعان فان اخذتما علي غير الطريق الذي كنتما احدثتما فيه العام الاول لم‌يفرق بينكما و تلزم المرأة بدنة اذا جٰامعها الرجل فان اكرهها لزمه بدنتان و لم‌يلزم المرأة شيء فان كان الرجل جٰامعهٰا دون الفرج فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل فان [ص 407] كان الرجل جٰامعهٰا بعد وقوفه بالمشعر فعليه بَدَنَة ( دم خ‌ل ) و ليس عليه الحج من قابل .

(٢٧٥٧) بٰاب من جٰامع بعد الوقوف بالمشعر

* ٢٧٥٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا وقع الرجل بامرأته دُوْنَ مُزْدَلِفةَ او قبل ان يأتي مُزْدَلِفَةَ فعليه الحج من قابل

* ٢٧٥٧ و قال ان جٰامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بَدَنَة و الحج من قابل و ان جٰامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بَدَنَةٌ و ليس عليك الحج من قابل

* ٢٧٥٧ و سئل عن متمتع وقع علي اهله و لم‌يزر قال ينحر جزورا ● و قد خشيت ان يكون قد ثُلِمَ حَجُّهُ ان كان عالماً و ان كان جٰاهلاً فلا شيء عليه و سئل عن رجل وقع علي امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة و ان كان جٰاهلاً فليس عليه شيء

* ٢٧٥٧ و سئل عن رجل واقع اهله حين ضحي قبل ان يزور البيت قال يهريق دماً

* ٢٧٥٧ و سئل عن رجل وقع علي اهله يوم النحر قبل ان يزور قال ان كان وقع عليهٰا بشهوة فعليه بدنة و ان كان غير ذلك فبقرة قيل او شاة قال او شاة

* ٢٧٥٧ اقول في الفقيه قال الصادق عليه السلام ان وقعت علي اهلك بعد مٰا تعقد الاحرٰام و قبل ان تلبي فلا شيء عليك و ان جٰامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل و ان جٰامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل و ان كنت ناسياً او سٰاهياً او جاهلاً فلا شيء عليك .

(٢٧٥٨) بٰاب من جٰامع بعد التقصير و قبل تقصيرهٰا او قبل تقصيره

* ٢٧٥٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اَحَلَّ من احرامه و لم‌تُحِلَّ امرأته فوقع عليهٰا قال عليهٰا بدنة يَغْرَمُهٰا زوجهٰا

* ٢٧٥٨ و قيل له اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت علي اهلي و لم‌اقصّر فقال عليك بدنة .

(٢٧٥٩) بٰاب الجماع في اثناء الطواف و السّعي

* ٢٧٥٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشوٰاط ثم غمزه بطنه ● فخاف ان يبدره فخرج الي منزله فنفض ثم غشي جٰاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر الله و لايعود و ان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلثة اشواط ثم خرج فغشي فقد افسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعاً

* ٢٧٥٩ و سئل عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ثم سعي بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حٰاجته ثم غشي اهله قال يغتسل ثم يعود و يطوف ثلثة اشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه قيل فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضي حٰاجته فغشي اهله فقال افسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثم يرجع فيطوف اسبوعاً ثم يسعي و يستغفر ربّه قيل كيف لم‌تجعل عليه حين غشي اهله قبل ان يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه قال ان الطواف فريضة و فيه صلوة و السعي سنة من رسول الله صلي الله عليه و اله ● قيل أليس الله يقول ان الصفا و المروة من شعٰائر الله قال بلي و لكن قد قال فيهٰا و من تطوع خيراً فان الله شاكر عليم فلو كان السعي فريضة لم‌يقل و من تطوع خيراً : و يأتي ما يدل علي ذلك في الطواف .

(٢٧٦٠) بٰاب الجماع قبل طواف النّسٰاء

* ٢٧٦٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل وقع علي امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة

* ٢٧٦٠ و عن سلمة بن محرز قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل وقع علي اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء فخرجت الي اصحٰابنا فاخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل مٰا سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه و قلت جعلت فداك اني اخبرت اصحابنا بمٰا اجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له عليك بدنة فقال ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لٰا قال ليس عليك شيء ●

* ٢٧٦٠ و سئل عن رجل اتي اهله و عليه طواف النساء قال عليه بدنة ثم جٰاءه آخر فقال عليك بقرة ثم جٰاءه آخر فقال عليك شاة فقيل بعد ما قاموا اصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال انت موسر و عليك بدنة و علي الوسط بقرة و علي الفقير شاة

* ٢٧٦٠ و سئل عن رجل اتي امرأته متعمّدا و لم‌يطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهمٰا ● .

(٢٧٦١) باب اذا قضت المرأة المناسك حٰايضاً و واقعهٰا زوجهٰا

* ٢٧٦١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن جارية لم‌تحض خرجت مع زوجهٰا و اهلهٰا فحاضت و استحيت ان تعلم اهلهٰا و زوجهٰا حتي قضت المناسك و هي علي تلك الحال فواقعهٰا زوجهٰا ثم رجعت الي الكوفة فقالت لاهلهٰا قد كان من الامر كذا و كذا قال عليهٰا سوق بدنة و عليهٰا الحج من قابل و ليس علي زوجهٰا شيء .

(٢٧٦٢) بٰاب المحرم اذا جٰامع فيما دون الفرج

* ٢٧٦٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع علي اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و ان كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليهٰا مثل مٰا عليه و ان كان استكرههٰا فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل الخبر

* ٢٧٦٢ و عنه في المحرم يقع علي اهله قال ان كان افضي اليهٰا ● فعليه بدنة و الحج من قابل و ان لم‌يكن افضي اليهٰا فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل .

(٢٧٦٣) بٰاب من لاعب اهله و هو محرم حتي انزل

* ٢٧٦٣ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله و هو محرم حتي يمني من غير جماع او يفعل ذلك في شهر رمضٰان ماذا عليهمٰا قال عليهمٰا جميعاً الكفارة مثل ما علي الذي يجامع .

(٢٧٦٤) باب المحرم اذا نظر الي غير اهله فامني

* ٢٧٦٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر الي غير اهله فانزل قال عليه جزور او بقرة فان لم‌يجد فشاة

* ٢٧٦٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل محرم نظر الي ساق امرأة او الي فرجهٰا فامني فقال ان كان موسراً فعليه بدنة و ان كان وسطا فعليه بقرة و ان كان فقيراً فعليه شاة ثم قال اما اني لم‌اجعل عليه هذا لانه امني انما جعلته عليه لانه نظر الي ما لايحل له ●

* ٢٧٦٤ و عن معوية بن عمار في محرم نظر الي غير اهله فانزل قال عليه دم لانه نظر الي غير مٰا يحل له و ان لم‌يكن انزل فليتق اللّه و لايعد و ليس عليه شيء .

(٢٧٦٥) بٰاب المحرم اذا نظر الي اهله او مسّهٰا بشهوة او غير شهوة فامني او امذي

* ٢٧٦٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم‌تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده

* ٢٧٦٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم نظر الي امرأته فامني او امذي و هو محرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه و ان حملهٰا من غير شهوة فامني او امذي و هو محرم فلا شيء عليه و ان حملهٰا او مسّهٰا بشهوة فامني او امذي فعليه دم

* ٢٧٦٥ و قال في المحرم ينظر الي امرأته او ينزلهٰا بشهوة حتي ينزل قال عليه بدنة

* ٢٧٦٥ و سئل عن المحرم يضع يده من غير شهوة علي امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليهٰا ثوبهٰا قيل أفيمسّها و هي محرمة قال نعم قيل المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قيل فان قبّل قال هذا اشد ينحر بدنة

* ٢٧٦٥ و قال ان حال المحرم ضيّقة فمن قبل امرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبل امرأته علي شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر ربه و من مسّ امرأته بيده و هو محرم علي شهوة فعليه دم شاة و من نظر الي امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور و من مس امرأته او لازمهٰا من غير شهوة فلا شيء عليه

* ٢٧٦٥ و قيل له المحرم يضع يده علي امرأته قال لا بأس قيل فينزلهٰا من المحمل و يضمّهٰا اليه قال لا بأس قيل فانه اراد ان ينزلهٰا من المحمل فلما ضمّهٰا اليه ادركته الشهوة قال ليس عليه شيء الا ان يكون طلب ذلك

* ٢٧٦٥ و سئل عن رجل حمل امرأته و هو محرم فامني او امذي قال ان كان حملها او مسّهٰا بشيء من الشهوة فامني او لم‌يمن امذي او لم‌يمذ فعليه دم يهريقه فان مسّهٰا لغير شهوة فامني او امذي فليس عليه شيء

* ٢٧٦٥ و عنه في محرم نظر الي امرأته بشهوة فامني قال ليس عليه شيء ●

* ٢٧٦٥ و سئل عن رجل و امرأة تمتّعا جميعاً فقصّرت امرأته و لم‌يقصّر فقبّلها قال يهريق دماً و ان كانا لم‌يقصّرٰا جميعاً فعلي كل واحد منهمٰا ان يهريق دماً

* ٢٧٦٥ و سئل عن المحرم يقبّل امّه قال لا بأس هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة

* ٢٧٦٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد مٰا حلق و لم‌يطف و لم‌يسع بين الصفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر الي فرجهٰا قال لا شيء عليه اذا لم‌يكن غير النظر

* ٢٧٦٥ و سئل عن رجل قبّل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و ان لم‌ينزل و ليس له ان يأكل منهٰا .

(٢٧٦٦) بٰاب المحرم اذا وصفت له المرأة او استمع الي كلامهٰا او تسمع علي مجامع فامني

* ٢٧٦٦ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شيء

* ٢٧٦٦ و عنه في محرم استمع علي رجل يجامع اهله فامني قال ليس عليه شيء

* ٢٧٦٦ و سئل عن رجل تسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشهي حتي انزل قال ليس عليه شيء .

(٢٧٦٧) بٰاب من عبث بذكره حتي امني

* ٢٧٦٧ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ما تقول في محرم عبث بذكره فامني قال أري عليه مثل ما علي من اتي اهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل .

ابوٰاب بقية كفارات ما منع منه في الاحرام .

(٢٧٦٨) بٰاب كفارة ما منع منه

* ٢٧٦٨ قال موسي بن جعفر عليه السلام لكل شيء خرجت ● من حجّك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت .

(٢٧٦٩) بٰاب تعمّد السبٰاب و الفسوق

* ٢٧٦٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في السباب و الفسوق بقرة و الرفث فسٰاد الحج

* ٢٧٦٩ و قيل له أرأيت من ابتلي بالفسوق مٰا عليه قال لم‌يجعل الله له حدّاً يستغفر الله و يلبّي

* ٢٧٦٩ و عن موسي بن جعفر عليه السلام كفارة الفسوق يتصدق به اذا فعله و هو محرم ●

* ٢٧٦٩ اقول في الفقه‌الرضوي الفسوق الكذب فاستغفر الله و تصدق بكف طعيم .

(٢٧٧٠) بٰاب الجدٰال

* ٢٧٧٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الجدال في الحج فقال من زاد علي مرّتين فقد وقع عليه الدّم فقيل له الذي يجادل و هو صادق قال عليه شاة و الكاذب عليه بقرة

* ٢٧٧٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الجدال شاة

* ٢٧٧٠ و قيل له في حديث فمن ابتلي بالجدال مٰا عليه قال اذا جٰادل فوق مرّتين فعلي المصيب دم يهريقه و علي المخطئ بقرة و قال و الجدال قول الرجل لا والله و بلي واللّه و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلثة اَيْمٰان ولٰاءاً في مقام وٰاحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و اذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جٰادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به

* ٢٧٧٠ و سئل عن المحرم يقول لا والله و بلي والله و هو صادق عليه شيء قال لٰا [ص 408]

* ٢٧٧٠ و قال اذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمّداً فعليه جزور

* ٢٧٧٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام اذا حلف بثلثة ايمٰان متتابعٰات صٰادقاً فقد جادل و عليه دم و اذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل و عليه دم

* ٢٧٧٠ و عن ابي‌الحسن موسي عليه السلام من جادل في الحج فعليه اطعٰام ستة مساكين لكل مسكين نصف صٰاع ان كان صادقاً او كاذباً فان عٰاد مرّتين فعلي الصادق شاة و علي الكاذب بقرة لان الله تعالي قال فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول لا واللّٰه و بلي واللّه و المفاخرة

* ٢٧٧٠ اقول في الفقه‌الرضوي و اتق في احرامك الكذب و اليمين الكاذبة و الصادقة و هو الجدال الذي نهي الله تعٰالي و الجدال قول الرجل لا والله و بلي والله فان جادلت مرّة او مرتين و انت صٰادق فلا شيء عليك فان جادلت ثلثا و انت صادق فعليك دم شاة و ان جادلت مرّة و انت كاذب فعليك دم شاة و ان جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة و ان جادلت ثلثا و انت كٰاذب فعليك بدنة .

(٢٧٧١) بٰاب المحرمين اذا اقتتلٰا

* ٢٧٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين اقتتلا و همٰا محرمٰان قال سبحان اللّٰه بئس مٰا صنعٰا قيل قد فعلا فما الذي يلزمهمٰا قال علي كل واحدٍ منهمٰا دم .

(٢٧٧٢) بٰاب اذا لبس المحرم ضروباً من الثياب

* ٢٧٧٢ قال ابوجعفر عليه السلام من لبس ثوباً لاينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم

* ٢٧٧٢ و سئل عن المحرم اذا احتاج الي ضروب من الثياب يلبسهٰا قال عليه لكل صنف منهٰا فداء

* ٢٧٧٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال عليه دم

* ٢٧٧٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان لبس ثوباً من قبل ان يلبّي فنزعه (ظ) من فوق و اعٰاد الغسل و لا شيء عليه و ان لبسه بعد مٰا لبي فينزعه من اسفل و عليه دم شاة : و يأتي هنا مٰا يدل علي ذلك .

(٢٧٧٣) بٰاب اذا نظر في المرٰاة لزينة

* ٢٧٧٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لاينظر المحرم في المراة لزينة فان نظر فليلب .

(٢٧٧٤) بٰاب اذا غطي المحرم رأسه عمداً او نسيٰاناً

* ٢٧٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم غطي رأسه ناسياً قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه

* ٢٧٧٤ و عن الحلبي قال المحرم اذا غطي رأسه ( وجهه خ‌ل ) فليطعم مسكينا في يده .

(٢٧٧٥) بٰاب اذا ظلل علي نفسه

* ٢٧٧٥ سئل موسي بن جعفر عليه السلام اظلل و انا محرم فقال نعم و عليك الكفارة

* ٢٧٧٥ و سئل عن الظل للمحرم من اذي مطر او شمس فقال اري ان يفديه بشاة يذبحهٰا بمني

* ٢٧٧٥ و سئل الرضا عليه السلام عن المحرم يظلل علي نفسه فقال أمن علّة فقال يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هي علة يظلل و يفدي

* ٢٧٧٥ و قيل له المحرم يظلل علي محمله و يفدي اذا كانت الشمس و المطر يضرّان به قال نعم قيل كم الفداء قال شاة

* ٢٧٧٥ و عن ابي‌بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليهٰا الظلال و هي محرمة قال نعم قيل فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم اذا كانت به شقيقة و يتصدق بمدّ لكل يوم

* ٢٧٧٥ و عن ابي‌علي بن رٰاشد قال قلت له عليه السلام جعلت فداك انه يشتد عليّ كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتدّ عليّ حر الشمس فقال ظلل و ارق دماً فقلت له دماً او دمين قال للعمرة قلت انا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحلّ و نحرم بالحج قال فارق دمين .

(٢٧٧٦) بٰاب استعمال الطيب عمداً او ناسياً او جهلاً

* ٢٧٧٦ قال ابوجعفر عليه السّلام من اكل زعفرانا متعمّداً او طعٰاماً فيه طيب فعليه دم فان كان ناسياً فلا شيء عليه و يستغفر الله و يتوب اليه

* ٢٧٧٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مسّ الطيب ناسياً و هو محرم قال يغسل يده و يلبّي

* ٢٧٧٦ و قيل له وضّأني الغلام باشنان فيه طيب فغسلت يدي و انا محرم فقال تصدّق بشيءٍ لذلك

* ٢٧٧٦ و قال لايمسّ المحرم شيئاً من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر مٰا صنع قدر سعته ( شبعه يعني من الطعام خ‌يب )

* ٢٧٧٦ و سئل عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لايعلم قال يغسله و لا شيء عليه و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم مٰا عليه قال يغسله ايضا و ليحذر

* ٢٧٧٦ و عن معوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعٰام مسكين و ان كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه

* ٢٧٧٦ و عن المفيد قال عليه السلام كفارة مسّ الطيب للمحرم ان يستغفر اللّٰه .

(٢٧٧٧) بٰاب اذا اكل ما لايحل له او لبس ما لاينبغي متعمّداً او ناسياً او جٰاهلاً

* ٢٧٧٧ قال ابوجعفر عليه السلام من نتف ابطه او قلّم ظفره او حلق رأسه او لبس ثوباً لاينبغي له لبسه او اكل طعٰاماً لاينبغي له اكله و هو محرم ففعل ذلك ناسياً او جٰاهلاً فليس عليه شيء و من فعله متعمّداً فعليه دم شاة

* ٢٧٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لرجل اعجمي احرم في قميصه اخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل ايّ رجل ركب امراً بجهٰالة فلا شيء عليه

* ٢٧٧٧ و قال المحرم اذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه .

(٢٧٧٨) بٰاب اذا حلق المحرم رأسه عمداً * قال الله عز و جل فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيٰام او صدقة او نسك

* ٢٧٧٨ و روي انه مرّ رسول الله صلي الله عليه و اله علي كعب بن عُجْرَةِ الانصاري و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم فقال أتؤذيك هوٰامّك فقال نعم قال فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فامره رسول الله صلي الله عليه و اله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلثة ايام و الصدقة علي ستة مسٰاكين لكل مسكين مدّان و النسك شاة ، و في رواية لكل مسكين صٰاع من تمر ، و عن الصدوق و روي مدّ من تمر و النسك شاة لايطعم منها احد الا المساكين

* ٢٧٧٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال الله تعالي في كتابه فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فمن عرض له اذي او وجع فتعاطي ما لاينبغي للمحرم اذا كان صحيحاً ● فالصيام ثلثة ايام و الصدقة علي عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحهٰا فيأكل و يطعم و انما عليه واحد من ذلك

* ٢٧٧٨ و قال اذا احصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم او يتصدق علي ستة مساكين و الصوم ثلثة ايام و الصدقة نصف صٰاع لكل مسكين .

(٢٧٧٩) بٰاب اذا مسّ المحرم شعره فسقط منه شيء

* ٢٧٧٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المحرم اذا مس لحيته فوقع منهٰا شعرة قال يطعم كفا من طعام او كفّين

* ٢٧٧٩ و قيل له المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان قال يطعم شيئاً ، و عن الصدوق و في خبر آخر مد من طعام او كفين

* ٢٧٧٩ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني اولع بلحيتي و انا محرم فتسقط الشعرات قال اذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمراً و تصدق به فان تمرة خير من شعرة

* ٢٧٧٩ و قال اذا وضع احدكم يده علي رأسه او لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام او كف من سويق

* ٢٧٧٩ و سئل عن المحرم يريد اسبٰاغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان فقال ليس بشيءٍ مٰاجعل عليكم في الدين من حرج

* ٢٧٧٩ و قيل له ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منهٰا شعرتان فقال لو مسست لحيتي فسقط منهٰا عشر شعرٰات ماكان عليّ شيء

* ٢٧٧٩ و سئل عن رجل يتناول لحيته و هو محرم يعبث بهٰا فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأً او عمداً فقال لايضره

* ٢٧٧٩ و قال ان نتف المحرم من شعر لحيته و غيرهٰا شيئا فعليه ان يطعم مسكيناً في يده .

(٢٧٨٠) بٰاب المحرم اذا قلّم اظفاره او نتف ابطه او حلق رأسه

* ٢٧٨٠ قال ابوجعفر عليه السلام من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شيء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم

* ٢٧٨٠ و قال من قلّم اظافيره ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شيء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم

* ٢٧٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرٰام فعليه دم ، و فٖي روٰاية الصدوق ابطه من غير تثنية ●

* ٢٧٨٠ و عنه في محرم نتف ابطه قال يطعم ثلثة مسٰاكين

* ٢٧٨٠ و سئل عن رجل قلّم ظفراً من اظافيره و هو محرم قال « عليه في كل ظفر قيمة مد يب » ( عليه مد ، في الفقيه كذا ) من طعام حتي يبلغ عشرة فان قلّم اصٰابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعاً فقال ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمٰان

* ٢٧٨٠ و عنه في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من اظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قيل فاثنين قال كفين قيل فثلثة قال ثلثة اكف كل ظفر كف حتي يصير خمسة فاذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان او عشرة او ما كان ●

* ٢٧٨٠ و سئل عن المحرم تطول اظفاره او ينكسر بعضهٰا فيؤذيه قال لايقص شيئاً منهٰا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام

* ٢٧٨٠ و عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم اظافيره قال عليه مد في كل اصبع فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه دم شاة .

(٢٧٨١) باب اذا افتي المحرم مفت بالتّقليم

* ٢٧٨١ قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره فكانت له اصبع عليلة فترك ظفرهٰا لم‌يقصه فافتاه رجل بعد ما احرم فقصه فادماه فقال علي الذي افتي شاة

* ٢٧٨١ و سئل عن رجل نسي ان يقلم اظفاره عند احرامه قال يدعهٰا قيل فان رجلاً من اصحابنا افتاه بان يقلّم اظفاره و يعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه ، و زاد في رواية قيل فانها طوال قال و ان كانت .

(٢٧٨٢) بٰاب اذٰا قلع المحرم ضرسه

* ٢٧٨٢ روي في محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دماً .

(٢٧٨٣) باب المحرم اذا طرح قملة او قتلهٰا

* ٢٧٨٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس مٰا صنع قيل فما فدٰاؤها قال لا فدٰاء لهٰا

* ٢٧٨٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يبين القملة ● عن جسده فيلقيهٰا قال يطعم مكانهٰا طعٰاماً

* ٢٧٨٣ و قال المحرم لاينزع القملة من جسده و لٰا من ثوبه متعمدا و ان قتل شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانهٰا طعٰاماً قبضة بيده

* ٢٧٨٣ و قيل له المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان [ص 409] قال لا شيء عليه و لايعود ( و لايعيدها خ‌ل ) قيل كيف يحك رأسه قال باظافيره ما لم‌يدم و لايقطع الشعر

* ٢٧٨٣ و قيل له ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القملة و لاينبغي ان يتعمد قتلهٰا

* ٢٧٨٣ و عن الحلبي قال حككت رأسي و انا محرم فوقع منه قملات فاردت ردّهنّ فنهٰاني و قال تصدّق بكف من طعٰام .

(٢٧٨٤) بٰاب من قلع شجرة او قطع شيئاً منهٰا

* ٢٧٨٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاراك يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فداؤه

* ٢٧٨٤ و سئل عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال عليه ثمنه يتصدق به و لٰاينزع من شجر مكة شيئاً الا النخل و شجر الفواكه

* ٢٧٨٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام اذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم‌تنزع فان اراد نزعهٰا كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمهٰا علي المسٰاكين .

(٢٧٨٥) بٰاب كفارة ما لايعلم من الاحدٰاث

* ٢٧٨٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اكلت خبيصاً فيه زعفران حتي شبعت و انا محرم قال اذا فرغت من مناسكك و اردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما اكلت و لما دخل عليك في احرامك ممّا لاتعلم ، و اسقط في رواية قوله فيه زعفران

* ٢٧٨٥ و قال اذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في احرامك للعمرة فاذا فرغت من حجّك فاشتر بدرهم تمراً فتصدق به فاذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك .

ابواب من حبس عن الحج لصدّ او حصر او عجز .

(٢٧٨٦) باب من حج قارناً او تمتع او افرد ثم احصر

* ٢٧٨٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ساق الهدي ثم احصر قال يبعث هديه قيل هل يستمتع من قابل فقال لا و لكن يدخل في مثل مٰا خرج منه ●

* ٢٧٨٦ و سئل عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لٰايحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك اذا احصر

* ٢٧٨٦ و قال القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلّني حيث حبستني قال يبعث بهديه قيل هل يتمتع في قابل قال لا و لكن يدخل في مثل مٰا خرج منه .

(٢٧٨٧) بٰاب من احصر فبعث هديه ثم وجد في نفسه خفّة او صدّ ثم خلّي سبيله

* ٢٧٨٧ قال ابوجعفر عليه السلام اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد في نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس ( هديه خ‌ل يب ) فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم علي احرامه حتي يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه عليه الحج من قابل و العمرة قيل فان مٰات و هو محرم قبل ان ينتهي الي مكة قال يحج عنه ان كان حجة الاسلام و يعتمر انما هو شيء عليه ، و في روٰاية نحوه الا انه قال ان ظن انه يدرك هديه قبل ان ينحر

* ٢٧٨٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة قبل ان يعرف فبعث به الي مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلي سبيله كيف يصنع فقال يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف الي مني فيرمي و يذبح و يحلق و لٰا شيء عليه قيل فان خلي عنه يوم النفر كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل متمتعاً بالعمرة الي الحج فليطف بالبيت اسبوعاً ثم يسعي اسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة فان كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لٰا شيء عليه .

(٢٧٨٨) بٰاب من احصر فبعث هديه ثم اذاه رأسه

* ٢٧٨٨ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا احصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم او يتصدق علي ستة مسٰاكين و الصوم ثلثة ايام و الصدقة نصف صٰاع لكل مسكين .

(٢٧٨٩) بٰاب تعجيل التحلل و الذبح للمحصور و المصدود

* ٢٧٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله حين صدّ بالحديبيّة قصّر و احلّ و نحر ثم انصرف منهٰا و لم‌يجب عليه الحلق حتي يقضي النُسُك فاما المحصور فانما يكون عليه التقصير

* ٢٧٨٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام خرج الحسين عليه السّلام معتمراً و قد ساق بدنة حتي انتهي الي السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرهٰا مكانه ثم اقبل حتي جٰاء فضرب البٰاب فقال علي عليه السلام ابني و رب الكعبة افتحوا له و قد كانوا قد حمّوا له الماء فاكبّ عليه و شرب ثم اعتمر بعد

* ٢٧٨٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحصور و المضطر ينحرٰان بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه : و قد مر في ابواب ازالة الشعر في كتاب التحلية ما يدل علي ذلك .

(٢٧٩٠) بٰاب المحصور ان سٰاق هدياً بعث و ان لم‌يسق ينسك فان لم‌يجد هدياً صٰام

* ٢٧٩٠ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل ساق الهدي ثم احصر قال يبعث بهديه

* ٢٧٩٠ و عنه في المحصور و لم‌يسق الهدي قال يَنْسُكُ ● و يرجع قيل فان لم‌يجد هدياً قال يصوم .

(٢٧٩١) بٰاب مٰا ينبغي للمحصور و المصدود * قال الله عز و جل فان احصرتم فما استيسر من الهدي و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه

* ٢٧٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً عليه السلام و هو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا و هو مريض فقال يا بنيّ ما تشتكي فقال اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرهٰا و حلق رأسه و ردّه الي المدينة فلما برأ من وجعه اعتمر فقيل أرأيت حين برأ من وجعه احل له النساء فقال لاتحل له النساء حتي يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة قيل فما بال النبي صلي الله عليه و اله حين رجع الي المدينة حل له النساء و لم‌يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلي الله عليه و اله كان مصدوداً و الحسين عليه السلام محصوراً

* ٢٧٩١ و قال ابوجعفر عليه السلام المصدود يذبح حيث صدّ و يرجع صٰاحبه فيأتي النساء و المحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً فاذا بلغ الهدي احلّ هذا في مكٰانه قيل أرأيت ان ردّوا عليه دراهمه و لم‌يذبحوا عنه و قد احل فاتي النساء قال فليعد ● و ليس عليه شيء و ليمسك الان عن النساء اذا بعث

* ٢٧٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلي الله عليه و اله و اصحابه ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لاتحل له النساء

* ٢٧٩١ و سئل عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال يواعد اصحابه ميعٰاداً فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر اذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه و لايجب عليه الحلق حتي يقضي مناسكه و ان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول اصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيهٰا فاذا كان تلك السّٰاعة قصّر و احلّ و ان كان مرض في الطريق بعد مٰا احرم فاراد الرجوع الي اهله رجع و نحر بدنة او اقام مكانه حتي يبرأ اذا كان في عمرة فاذا برأ فعليه العمرة وٰاجبة و ان كان عليه الحج فرجع الي اهله او اقام ففاته الحج كان عليه الحج من قابل فان ردّوا الدراهم عليه و لم‌يجدوا هدياً ينحرونه و قد احل لم‌يكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضاً و قال ان الحسين بن علي خرج معتمرا و حكي الحكاية كما مر

* ٢٧٩١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم انكسرت سٰاقه ايّ شيء يكون حاله و ايّ شيء عليه قال هو حلال من كل شيء قيل من النساء و الثياب و الطيب فقال نعم من جميع مٰا يحرم علي المحرم و قال امٰابلغك قول ابي‌عبدالله عليه السلام حلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ قيل اخبرني عن المحصور و المصدود همٰا سوٰاء فقال لا

* ٢٧٩١ و عن المفيد قال قال عليه السلام المحصور بالمرض ان كٰان ساق هدياً اقام علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله ثم يحل و لايقرب النساء حتي يقضي المناسك من قابل هذا اذا كان حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد احل مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان شاء لايجب عليه الحج و المصدود بالعدوّ ينحر هديه الذي سٰاقه بمكانه و يقصر من شعر رأسه و يحل و ليس عليه اجتناب النّساء سواءاً كانت حجته فريضة او سنة

* ٢٧٩١ و عن زرعة قال سألته عن رجل احصر في الحج قال فليبعث بهديه اذا كان مع اصحابه و محلّه ان يبلغ الهدي محلّه و محلّه مني يوم النحر اذا كان في الحج و ان كان في عمرة نحر بمكة فانما عليه ان يعدهم لذلك يوماً فاذا كان ذلك اليوم فقد وفي و ان اختلفوا في الميعٰاد لم‌يضرّه ان شاء اللّه

* ٢٧٩١ اقول في الفقه‌الرضوي اذا قرن الرجل الحج و العمرة فاحصر بعث هدياً مع هدي اصحٰابه و لٰايحل حتي يبلغ الهدي محلّه فاذا بلغ محلّه احل و انصرف الي منزله فعليه الحج من قابل و لايقرب (ظ) النساء حتي يحج (ظ) من قابل و ان صدّ رجل عن الحج و قد احرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بموٰاقعة النساء لان هذا مصدود و ليس كالمحصور و لو ان رجلاً حبسه سلطان بمكّة و هو متمتع بالعمرة الي الحج ثم اطلق عنه ليلة النحر فعليه ان يلحق الناس بجمع ثم ينصرف الي مني و يذبح و يحلق و لا شيء عليه و ان خلي يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتّعاً بالعمرة الي الحج فليطف بالبيت اسبوعاً و يسعي اسبوعاً و يحلق رأسه و يذبح شاة و ان كان دخل مكة مفرداً للحج فليس عليه ذبح و لا شيء عليه

* ٢٧٩١ اقول في مجمع‌البيان في قوله تعٰالي فان احصرتم فما استيسر من الهدي فيه قولان احدهمٰا ان معناه ان منعكم خوف او عدوّ او مرض فامتنعتم الي ان قال و هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام .

(٢٧٩٢) بٰاب من اشترط علي ربّه ان يحلّه حيث حبسه ثم احصر او صدّ هل عليه الحج من قابل

* ٢٧٩٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترط و هو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه ان لايحج من قابل قال يحج من قابل و الحاج مثل ذلك اذا احصر

* ٢٧٩٢ و سئل عن الذي يقول حلّي حيث حبستني فقال هو حل حيث [ص 410] حبسه قال اولم‌يقل و لايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل

* ٢٧٩٢ و سئل عن الرجل يشترط في الحج ان يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل قال نعم

* ٢٧٩٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم انكسر سٰاقه اي شيء يكون حٰاله و اي شيء عليه قال هو حلال من كل شيء فقيل من النساء و الثياب و الطيب قال نعم من جميع مٰا يحرم علي المحرم ثم قال امابلغك قول ابي‌عبدالله عليه السلام حلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ قيل اصلحك الله ما تقول في الحج قال لا بد ان يحج من قابل فقيل اخبرني عن المحصور و المصدود هما سوٰاء فقال لا قيل فاخبرني عن النبي صلي الله عليه و اله حين صدّه المشركون قضي عمرته قال لا و لكنه اعتمر بعد ذلك : و قد مر ما يدل علي ذلك في الاحرٰام .

(٢٧٩٣) بٰاب من عجز عن الحج بنفسه و اراد ان يبعث بهدي او ثمنه

* ٢٧٩٣ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير انه لايلبي و يواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل

* ٢٧٩٣ و قال ان ابن‌عباس و عليا كٰانٰا يبعثان هدييهمٰا من المدينة ثم يتجردان و ان بعثا بهمٰا من افق من الافاق واعدا اصحابهمٰا بتقليدهمٰا و اشعٰارهمٰا يوماً معلوماً ثم يمسكٰان يومئذ الي يوم النحر عن كل مٰا يمسك عنه المحرم و يجتنبان كلما يجتنب المحرم الا انه لايلبي الا من كان حاجا او معتمراً

* ٢٧٩٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم و ينحرون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم علي المحرم في اليوم الذي واعدهم حتي يبلغ الهدي محله فقيل أرأيت ان اخلفوا في ميعٰادهم و ابطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا و يحل في اليوم الذي واعدهم