* ٢٧١٥ و قيل له اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فاكله اهلنا فقال لايري به اهل مكة بأساً قيل فايّ شيء تقول انت قال عليهم ثمنه
* ٢٧١٥ و عن المفيد قال سئل عليه السلام عن رجل اهدي له ظبي مذبوح فاكله فقال يجب عليه ثمنه .
(٢٧١٦) بٰاب من اصطٰاد طيراً في الحرم فضرب به الارض
* ٢٧١٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في محرم اصطاد طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله قال عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره ايّاه .
(٢٧١٧) بٰاب تضاعف فداء الصيد علي المحرم في الحرم
* ٢٧١٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتي يبلغ البدنة فاذا بلغ البدنة فلاتضاعف لانه اعظم ما يكون قال الله عز و جل و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب
* ٢٧١٧ و قال في الصيد يضاعف ما بينه و بين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٢٧١٨) بٰاب المحرم اذا تكرّر منه الصّيد * قال الله عز و جل عفا الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه
* ٢٧١٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصّيد [ص 403] علي مسكين ● فان عاد فقتل صيداً اخر لميكن عليه جزاؤه و ينتقم الله منه و النقمة في الاخرة
* ٢٧١٨ و قال اذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة ابداً اذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفّارة فان اصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن ينتقم الله منه و النقمة في الاخرة و لميكن عليه الكفارة ●
* ٢٧١٨ و قال اذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيداً قبل هذا و انت محرم فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة فان قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد
* ٢٧١٨ و عنه في محرم اصاب صيداً قال عليه الكفارة قيل فان اصاب آخر قال اذا اصاب آخر فليس عليه كفارة و هو ممن قال الله عز و جل فمن عٰاد فينتقم الله منه
* ٢٧١٨ و عنه في المحرم يصيب الصيد قال عليه الكفارة في كل ما اصٰاب ●
* ٢٧١٨ و قيل له محرم اصاب صيداً قال عليه الكفارة قيل فان هو عٰاد قال عليه كلما عاد كفارة .
(٢٧١٩) باب دفن المحرم الصّيد اذا صٰاد
* ٢٧١٩ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمٰامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قيل فيأكله قال لا قيل فيطرحه قال اذا طرحه فعليه فداء آخر قيل فما يصنع به قال يدفنه
* ٢٧١٩ و عن محمد بن الحكيم قال قلت لغلام لنا هيئ لنا غداءنا فاخذ لنا اطياراً فذبحهٰا و طبخها فدخلت علي ابيعبداللّه عليه السلام فقال ادفنهن و افد عن كل طير منهن .
(٢٧٢٠) بٰاب كفارة قتل النعامة و حمار الوحش و الظبي و بقرة الوحش و مٰا سوي ذلك
* ٢٧٢٠ قال ابوجعفر عليه السلام في قوله تعالي لاتقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مٰا قتل من النعم قال من اصاب نعامة فبدنة ● و من اصاب حمارا او شبهه فعليه بقرة و من اصٰاب ظبياً فعليه شاة هدياً بالغ الكعبة حقا واجباً عليه ان ينحر ان كان في حج فبمني حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة نحر بمكة و ان شاء تركه حتي يشتريه بعد مٰا يقدم فينحره فانه يجزي عنه ، و في رواية في تفسير الاية نحوه و فيهٰا و في الحمامة و اشباههٰا و ان كان فراخاً فعدتها من الحملان ، و في رواية نحوه و زاد يحكم به ذوا عدل منكم و قال عدله ان يحكم بما رأي من الحكم او جزاء صيام يقول الله هدياً بالغ الكعبة و الصيام لمن لميجد الهدي فصيام ثلثة ايام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة
* ٢٧٢٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فجزاء مثل مٰا قتل من النعم قال في النعامة بدنة و في حمار وحش بقرة و في الظبي شاة و في البقرة بقرة
* ٢٧٢٠ و قال في رواية نحوه الا انه قال و في الحمار بدنة و فيما سوي ذلك قيمته ●
* ٢٧٢٠ و قيل له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الابل قيل يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قيل فالبقرة قال بقرة
* ٢٧٢٠ و سئل عن قول الله عز و جل في الصيد من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم قال في الظبي شاة و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور : و قد مر في باب اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد ما يدل علي جزاء فراخ النعامة .
(٢٧٢١) بٰاب من احتلب ظبية فشرب من لبنهٰا
* ٢٧٢١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل مر و هو محرم فاخذ عنق ( عنز ، يب ) ظبية فاحتلبهٰا و شرب من لبنهٰا قال عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن .
(٢٧٢٢) باب المحرم اذا قتل قطاة او يعقوباً او حجلة او درّاجة او نظيرهنّ
* ٢٧٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام في كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام من اصاب قطاة او حجلة او دراجة او نظيرهن فعليه دم
* ٢٧٢٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في القطاة اذا اصابهٰا المحرم حمل قد فطم من اللبن و اكل من الشجر
* ٢٧٢٢ اقول في الفقهالرضوي اليعقوب الذكر و الحجلة الانثي ففي الذكر شاة و ان قتلت زنبوراً تصدقت بكف طعام و الحجلة او بلبلا او عصفورا و اصنافه دم شاة .
(٢٧٢٣) باب المحرم اذا ذبح حمٰامة و نحوهٰا من الطير و حكم بيضتهٰا و فرخهٰا
* ٢٧٢٣ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا اصاب حمامة ● ففيهٰا شاة و ان قتل فراخه ففيه حمل ● و ان وطئ البيض فعليه درهم
* ٢٧٢٣ و قال في الحمام و اشباهها ان قتلهٰا المحرم شاة و ان كان فراخاً فعدلها ( فعدتها ، نسخة ) من الحملان
* ٢٧٢٣ و سئل عن رجل قتل فرخا و هو محرم و هو في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم
* ٢٧٢٣ و عنه في حمام مكة الطير الاهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه ان يتصدق بصدقة افضل من ثمنه فان كان محرماً فشاة عن كل طير
* ٢٧٢٣ و قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه و ان كان فرخا فجدي او حمل صغير من الضأن
* ٢٧٢٣ و قال ان وطئ المحرم بيضة و كسرهٰا فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة و مني و هو قول الله تعالي تناله ايديكم و رمٰاحكم
* ٢٧٢٣ و سئل عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم فقال عليه شاة الي ان قيل فمن قتل فرخا من حمٰام الحرم و هو محرم قال عليه حمل
* ٢٧٢٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كسر بيض حمٰام و في البيض فرٰاخ قد تحرك قال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومهٰا ان كان محرماً و ان كان الفرخ لميتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم
* ٢٧٢٣ اقول في الفقهالرضوي فان كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم و ان كنت محرماً و اصبته و انت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطير درهم فان كان فرخاً فعليك دم و نصف درهم فان كان (كذا) اكلت بيضة تصدقت بربع درهم و ان كان بيض حمٰام فربع درهم و ان كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع و فطم من اللبن و رعي من الشجر و ان كان غير طائر تصدقت بقيمته و ان كان فرخاً تصدقت بنصف درهم فان اكلت بيضة تصدقت بربع درهم و ان نفرت حمٰام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لمترهٰا رجعت فعليك لكل طير دم شاة .
(٢٧٢٤) بٰاب من اوقد ناراً فوقع فيهٰا طائر
* ٢٧٢٤ عن ابيولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من اصحابنا الي مكة فاوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين فمرّ بنا طائر صٰافّ مثل حمٰامة او شبههٰا فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت علي ابيعبدالله عليه السلام بمكة فاخبرته و سألته فقال عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعاً ان كان ذلك منكم علي غير تعمّد و لو كان ذلك منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع الزمت كل رجل منكم دم شاة قال ابوولٰاد كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم .
(٢٧٢٥) بٰاب المحرم اذا قتل حمٰامة في الحرم
* ٢٧٢٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الي ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه ايضاً فان اصاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدّق بمثل ثمنه
* ٢٧٢٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم قتل حمٰامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم قال عليه شاة قيل فان قتلهٰا في جوف الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمامة
* ٢٧٢٥ و قال ان قتل المحرم حمٰامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة فان قتلهٰا في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنهٰا
* ٢٧٢٥ و عنه في رجل قتل طيراً من طير الحرم و هو محرم في الحرم قال عليه شاة و قيمة الحمٰامة درهم يَعْلِفُ به حمام الحرم و ان كان فرخا فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ●
* ٢٧٢٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمٰامة من حمام الحرم و هو محرم قال ان قتلهٰا و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة درهم و ان قتلهٰا في الحرم و هو غير محرم فعليه قيمتهٰا و هو درهم يتصدق به او يشتري به طعاما لحمام الحرم و ان قتلها و هو محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فان قتل فرخاً و هو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لانه ليس في الحرم و يذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة و ان شاء بالجزورة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين و هو معروف فان قتله و هو محرم في الحرم فعليه حمل و قيمة الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم الحديث
* ٢٧٢٥ و اخرجنا بعد قوله و قيمة الحمامة درهم تتمة الحديث من الفقيه .
(٢٧٢٦) بٰاب من اغلق باباً علي حمام الحرم
* ٢٧٢٦ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم
* ٢٧٢٦ و قيل له رجل اغلق بابه علي طائر فقال ان كٰان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة و ان كان اغلق الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه
* ٢٧٢٦ و سئل عن رجل اغلق بابه علي حمام من حمٰام الحرم و فراخ و بيض فقال ان كان اغلق عليهٰا قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهماً و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة ربع درهم و ان كان اغلق عليهٰا بعد مٰا احرم فان عليه لكل طائر شاة و لكل فرخ حملا و ان لميكن تحرّك فدرهم و للبيض نصف درهم
* ٢٧٢٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قوم اغلقوا البٰاب علي حمٰام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم .
(٢٧٢٧) باب الفرق بين حمامة الحرم و غيره
* ٢٧٢٧ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام رجل اصاب طيرين واحداً من حمٰام الحرم و الاخر من غير حمام الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الاخر
* ٢٧٢٧ و قال في رجل اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم فمات قال يتصدق بدرهم او يطعم به حمام الحرم ، و اكتفي في حديث اخر بعلف حمام الحرم
* ٢٧٢٧ و قال ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة [ص 404] و قيمة الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمٰام مكة
* ٢٧٢٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اخرج حمٰامةً من حمٰام الحرم الي الكوفة او غيرهٰا قال عليه ان يردها فان مٰاتت فعليه ثمنهٰا يتصدق به
* ٢٧٢٧ و قال الرضا عليه السلام من اصٰاب طيراً في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري به عَلَفاً لحمام الحرم
* ٢٧٢٧ و قال ابوجعفر الجواد عليه السلام في حديث ان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم و ان قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم : و قد مر هنا و يأتي مٰا يدل علي ذلك .
(٢٧٢٨) بٰاب المحل اذا قتل حمامةً او طيراً في الحرم
* ٢٧٢٨ قال ابوعبدالله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم ● ، و في رواية في الحمام درهم
* ٢٧٢٨ و سئل عن رجل اكل من بيض حمام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنهٰا سدس او ربع درهم الوهم من الراوي ثم قال ان الدماء لزمته لأكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذه بيض حمٰام الحرم
* ٢٧٢٨ و سئل عن فرخين مسرولين ذبحتهمٰا و انا بمكة محل فقال له لم ذبحتهما فقيل جٰاءتني بهمٰا جٰارية قوم من اهل مكة فسألتني ان اذبحهما لهٰا فظننت اني بالكوفة و لماذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال تصدق بثمنهمٰا فقيل و كم ثمنهمٰا فقال درهم خير من ثمنهمٰا
* ٢٧٢٨ و سأله من ذبح طيراً ناسياً و هو حلال قال عليك الثمن
* ٢٧٢٨ و سئل عن رجل اهدي اليه حمام اهلي جيء به و هو في الحرم محل قال ان اصاب منه شيئاً فليتصدق مكٰانه بنحو من ثمنه
* ٢٧٢٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قتل حمٰامةً من حمام الحرم و هو غير محرم قال عليه قيمتها و هو درهم يتصدق به او يشتري طعاماً لحمام الحرم و ان قتلهٰا و هو محرم في الحرم فعليه شاة و قيمة الحمامة ، و في روٰايةٍ و هو في الحرم غير محرم
* ٢٧٢٨ و عن الرّضا عليه السلام من اصٰاب طيراً في الحرم و هو محل فعليه القيمة و القيمة درهم يشتري عَلَفاً لحمام الحرم .
(٢٧٢٩) بٰاب من نفر حمام الحرم
* ٢٧٢٩ في الفقهالرضوي ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلهٰا شاة و ان لمترهٰا رجعت فعليك لكل طير دم شاة .
(٢٧٣٠) بٰاب من نتف ريش حمٰام الحرم
* ٢٧٣٠ قال ابوعبداللّه عليه السلام من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقةٍ علي مسكين و يعطي باليد التي نتف بهٰا ، و في روٰاية من نتف حمامة من حمام الحرم .
(٢٧٣١) بٰاب اذا وجد طير في الحرم
* ٢٧٣١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اهدي له في الحرم حمامة مقصوصة فقال انتفهٰا و احسن علفهٰا حتي اذا استوي ريشها فخل سبيلهٰا
* ٢٧٣١ و عن ابيعبدالله عليه السلام فيمن اصٰاب طيراً في الحرم قال ان كان مستوي الجناح فليخل عنه و ان كان غير مستو نتفه و اطعمه و اسقاه فاذا استوي جناحاه خلّي عنه
* ٢٧٣١ و سئل عن رجل اهدي اليه حمام اهلي و جيء به و هو في الحرم محل قال ان اصاب منه شيئاً فليتصدّق بنحو من ثمنه
* ٢٧٣١ و قيل له اني أتسحر بفراخ اوتي بهٰا من غير مكة فتذبح في الحرم فاتسحّر بهٰا فقال بئس السحور سَحورك امٰاعلمت ان مٰا دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه و امساكه
* ٢٧٣١ و قيل له مٰا تقول في قماري اصطدناها و قصصناها فقال تنتف و تعلف فاذا استوت خلّي سبيلهٰا
* ٢٧٣١ و سئل عن طائر اهلي يدخل الحرم حيّاً فقال لايمس لان الله تعٰالي يقول و من دخله كان آمناً
* ٢٧٣١ و سئل عن طير اشتري فقص فادخل الحرم فقال استودعه رجلاً من اهل مكة مسلماً او امرأة مسلمة فاذا استوي ريشه خلّوا سبيله
* ٢٧٣١ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل اصاب طيراً في الحل فاشتراه فادخله الحرم فمات فقال ان كان حين ادخله الحرم خلي سبيله فمات فلا شيء عليه و ان كان امسكه حتي مات عنده في الحرم فعليه الفداء ، و في روٰاية اصٰاب ظبياً ثم قال فمات الظبي في الحرم
* ٢٧٣١ و قيل لابيالحسن عليه السلام نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله .
(٢٧٣٢) بٰاب المحرم اذا قتل قنبرة او صعوة او عصفوراً
* ٢٧٣٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلهم ● المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد
* ٢٧٣٢ و قد مر من الفقهالرضوي ان عليه دم شاة و من غيره قيمته .
(٢٧٣٣) بٰاب من اكل لحم صيد لايدري مٰا هو
* ٢٧٣٣ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اكل من لحم صيد لايدري مٰا هو و هو محرم قال عليه دم شاة .
(٢٧٣٤) بٰاب صيد الجراد و مٰا يكون في البر و البحر
* ٢٧٣٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن محرم قتل جرادة قال كف من طعٰام و ان كان كثيرا فعليه دم شاة
* ٢٧٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يأكل جرٰاداً و لايقتله قيل ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم قال تمرة خير من جرٰادة و هي من البحر ● و كل شيء اصله من البحر و يكون في البر و البحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله
* ٢٧٣٤ و قال في محرم قتل جرادة يطعم تمرة و تمرة خير من جرٰادة
* ٢٧٣٤ و سئل عن محرم قتل جرادا كثيرا ● قال كف من طعٰام و ان كان اكثر فعليه شاة
* ٢٧٣٤ و عنه في رجل اصاب جرادة فاكلها قال عليه دم .
(٢٧٣٥) بٰاب مٰا يوطأ من الجرٰاد
* ٢٧٣٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اعلم ان ما وطئته من الدبي او اوطأته بعيرك فعليك فدٰاؤه
* ٢٧٣٥ و قال علي المحرم ان يتنكب الجراد اذا كان علي طريقه فان لميجد بدّا فقتل فلا بأس
* ٢٧٣٥ و قال في الجراد في ظهر الطريق و القوم محرمون يتنكبونه ما استطاعوا قيل فان قتلوا منه شيئاً فما عليهم قال لا شيء عليهم
* ٢٧٣٥ اقول في الفقهالرضوي فان قتلت جرٰادة تصدقت بتميرات و تميرات خير من جرٰادة فان كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة و قال و ان اكلت جرٰادة واحدة فعليك دم شاة .
(٢٧٣٦) بٰاب اذا كسر المحرم بيض النعام او اشتراه او كسر بيض القطاة
* ٢٧٣٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل مٰا في بيض النعام
* ٢٧٣٦ و في حديث اخر منه في بيض القطاة بِكارة ● من الغنم اذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بِكارة من الابل
* ٢٧٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل وطئ بيض نَعامة ففدغهٰا ● و هو محرم فقال قضي فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتي ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٦ و سأل اميرالمؤمنين عليه السلام رجل فقال يا اميرالمؤمنين انّي خرجت محرماً فوطئت ناقتي بيض نعامة و كسرته فهل عليّ كفّارة فقال له امض فسل ابني الحسن عنها و كان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الابل في اناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز و جل فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام يا بنيّ كيف قلت ذلك و انت تعلم ان الابل ربما ازلقت او كان فيهٰا ما يزلق فقال يا اميرالمؤمنين و البيض ربما امرق او كان فيهٰا مٰا يمرق فتبسّم اميرالمؤمنين عليه السلام و قال له صدقت يا بني ثم تلا ذرّيّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم
* ٢٧٣٦ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل محل اشتري لرجل محرم بيض نعامة فاكله المحرم قال علي الذي اشتراه للمحرم فداء و علي المحرم فداء قيل و مٰا عليهمٰا قال علي المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و علي المحرم الجزاء لكل بيضة شاة
* ٢٧٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اصاب بيض نعٰام و هو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل فانه ربما فسد كله و ربما خلق كله و ربمٰا صلح بعضه و فسد بعضه فما نتجت الابل فهدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٦ و قال ما وطئته او اوطأته بعيرك او دابتك و انت محرم فعليك فدٰاؤه
* ٢٧٣٦ و قال في بيضة النعام شاة فان لميجد فصيام ثلثة ايام فمن لميستطع فكفارته اطعام عشرة مسٰاكين اذا اصابه و هو محرم
* ٢٧٣٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل كسر بيض نعٰام و في البيض فرٰاخ قد تحرّك فقال عليه لكل فرخ قد تحرّك بعير ينحره في المنحر
* ٢٧٣٦ و سئل عن رجل اصاب بيض نعٰام و هو محرم قال يرسل الفحل في الابل علي عدد البيض قيل فان البيض يفسد كله و يصلح كله قال مٰا ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة و ان لمينتج فليس عليه شيء فمن لميجد ابلاً فعليه لكل بيضةٍ شاة فان لميجد تصدق علي عشرة مسٰاكين لكل مسكين مدّ فان لميقدر فصيٰام ثلثة ايام
* ٢٧٣٦ و سئل عن بيض القطاة قال يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل
* ٢٧٣٦ و عن سليمن بن خالد قال سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل و من اصاب بيضة فعليه مَخاض ● من الغنم
* ٢٧٣٦ اقول في الفقيه عن ابيالحسن عليه السلام في حديث و في القطاة حمل قد فطم من اللبن و رعي من الشجر و اذا اصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لميجد شاة فعليه صيام ثلثة ايام فان لميقدر فاطعام عشرة مساكين و اذا وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيهٰا افراخ تتحرك فعليه ان يرسل فحولة من البدن علي الاناث بقدر عدد البيض فما لقح و سلم حتي ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام فان لمينتج شيئاً فليس عليه شيء فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم علي عددهٰا من الاناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام
* ٢٧٣٦ و في الفقهالرضوي بعد ذكر النعامة فان اكلت بيضهٰا فعليك دم شاة و كذلك ان وطئتها فان وطئتها و كان فيهٰا فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن علي عددهٰا من الاناث بقدر عدد البيض فما نتج منهٰا فهو هدي لبيت الله و قال في بيض القطاة اذا اصبتهٰا قيمته فان وطئتها و فيهٰا [ص 405] فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز علي عددهٰا من الاناث علي قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّٰه .
(٢٧٣٧) بٰاب من كسر بيض حمٰام الحرم
* ٢٧٣٧ عن الحلبي قال حرّك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت اباعبدالله عليه السلام فقال جديين او حملين ، و في روٰاية نحوها في بيض حمام الحرم و قال عليه ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ، و في رواية اخري نحوها ايضاً في بيض حمام الحرم ، و قال عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم
* ٢٧٣٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك فقال عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة و يتصدق بلحومهٰا ان كان محرماً و ان كان الفراخ لميتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ، و في روٰاية يتصدق بثمنه درهماً او شبهه او يشتري به علفا لحمام الحرم : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .
(٢٧٣٨) بٰاب من قتل اسداً في الحرم
* ٢٧٣٨ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل قتل اسداً في الحرم قال عليه كبش يذبحه .
(٢٧٣٩) بٰاب اذا قتل المحرم ثعلباً او ارنباً
* ٢٧٣٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن محرم قتل ثعلباً قال عليه دم قيل فارنبا قال مثل ما في الثعلب
* ٢٧٣٩ و سئل عن الارنب يصيبه المحرم فقال شاة هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٣٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم اصاب ارنبا او ثعلباً فقال في الارنب دم شاة
* ٢٧٣٩ و عن الجواد عليه السلام في حديث اذا اصاب ارنبا و ثعلباً فعليه شاة و يتصدق بثمنهٰا الخبر و هو في صيد الحرم .
(٢٧٤٠) باب اذا قتل المحرم يربوعاً او قنفذا او ضبا او عظاية
* ٢٧٤٠ قال ابوعبدالله عليه السلام في اليربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعليه جدي و الجدي خير منه و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد و قيل له محرم قتل عظاية قال كف من طعٰام .
(٢٧٤١) بٰاب المحرم اذا قتل زنبوراً
* ٢٧٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محرم قتل زنبوراً قال ان كان خطأ فليس عليه شيء قيل لا بل متعمدا قال يطعم شيئا من طعام قيل انه ارادني قال ان ارادك فاقتله
* ٢٧٤١ اقول في الفقهالرضوي ان قتلت زنبوراً تصدقت بكف من طعٰام .
(٢٧٤٢) بٰاب جملة من كفارات الصيد ● و احكٰامهٰا
* ٢٧٤٢ روي ان القاضي يحيي بن اكثم استأذن المأمون ان يسأل اباجعفر الجواد عليه السلام عن مسألة فاذن له فقال مٰا تقول في محرم قتل صيداً فقال ابوجعفر عليه السلام قتله في حل او حرم عالماً كان المحرم ام جٰاهلا قتله عمداً او خطأ حرا كان المحرم او عبداً صغيراً كٰان او كبيراً مبتدئا بالقتل ام معيداً من ذوات الطير كان الصيد ام من غيره من صغار الصيد كان ام من كبارهٰا مصرّاً كان او نادماً في الليل كان قتله للصيد ام بالنهار محرما كان بالعمرة اذ قتله او بالحج كان محرماً فتحير يحيي بن اكثم الي ان قال فقال المأمون لابيجعفر عليه السلام ان رأيت جعلت فداك ان تذكر الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه و نستفيده فقال ابوجعفر عليه السلام ان المحرم اذا قتل صيداً في الحل و كان الصيد من ذوات الطير و كان الطير من كبارها فعليه شاة و ان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضٰاعفا و اذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل فطم من اللبن و اذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمة الفرخ و ان كان من الوحش و كان حمار وحش فعليه بقرة و ان كان نعامة فعليه بدنة و ان كان ظبياً فعليه شاة و ان كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هدياً بالغ الكعبة و اذا اصاب المحرم مٰا يجب عليه الهدي فيه و كان احرامه بالحج نحره بمني و ان كان احرامه بالعمرة نحره بمكة و جزاء الصيد علي العالم و الجاهل سوٰاء و في العمد عليه المأثم و هو موضوع عنه في الخطاء و الكفارة علي الحر في نفسه و علي السيد في عبده و الصغير لا كفارة عليه و هي علي الكبير واجبة و النادم يسقط ندمه عنه عقاب الٰاخرة و المصرّ يجب عليه العقاب في الاخرة
* ٢٧٤٢ و في رواية قال هكذا ان المحرم اذا قتل صيداً في الحل و كان الصيد من ذوٰات الطير من كباره فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً و ان قتل فرخاً في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم و ان قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لانه في الحرم و ان كٰان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة و كذلك في النعامة بدنة فان لميقدر فاطعام ستين مسكيناً فان لميقدر فليصم ثمانيةعشر يوماً فان كان بقرة فعليه بقرة فان لميقدر فليطعم ثلثين مسكيناً فان لميقدر فليصم تسعة ايام و ان كان ظبياً فعليه شاة فان لميقدر فليطعم عشرة مسٰاكين فان لميجد فليصم ثلثة ايام و ان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة حقا وٰاجباً ان ينحره ان كٰان في حج بمني حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة و يتصدق بمثل ثمنه حتي يكون مضٰاعفاً و كذلك اذا اصاب ارنباً او ثعلباً فعليه شاة و يتصدق بمثل ثمن شاة و ان قتل حمٰامة من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به و درهم يشتري به علفا لحمام الحرم و في الفرخ نصف درهم و في البيضة ربع درهم و كل ما اتي به المحرم بجهالةٍ او خطأٍ فلا شيء عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهٰالةٍ كان ام بعلم بخطأٍ كان ام بعمد و كل ما اتي به العبد فكفارته علي صٰاحبه مثل ما يلزم صٰاحبه و كل ما اتي به الصغير الذي ليس ببٰالغ فلا شيء عليه فان عٰاد فهو ممن ينتقم الله منه و ان دل علي الصيد و هو محرم و قتل الصيد فعليه فيه الفداء و المصرّ عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة و النادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة و ان اصابه ليلاً في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان يتصيد فان تصيّد بليل او نهار فعليه فيه الفداء و المحرم بالحج ينحر الفداء بمني حيث ينحر الناس و المحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن ابيجعفر عليه السلام .
(٢٧٤٣) بٰاب موضع ذبح مٰا يلزمه في العمرة او الحج او نحره
* ٢٧٤٣ قال ابوعبدالله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد اصابه و هو محرم فان كان حاجّاً نحر هديه الذي يجب عليه بمني و ان كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة
* ٢٧٤٣ و قال من وجب عليه هدي في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فانّ اللّه عز و جل يقول هدياً بالغ الكعبة
* ٢٧٤٣ و سئل عن كفارة العمرة المفردة اين تكون فقال بمكة الا ان يشاء صٰاحبهٰا ان يؤخرها الي مني و يجعلهٰا بمكة احب اليّ و افضل
* ٢٧٤٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من اذي مطر او شمس فقال ارٰي ان يفديه بشاة يذبحها بمني
* ٢٧٤٣ و قال لكل شيء خرجت من حجك فعليه (كذا) ( فعليك ظ ) فيه دم تهريقه حيث شئت
* ٢٧٤٣ اقول في الفقهالرضوي كلما اتيته من الصيد في عمرة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر و ان شئت اخرته الي ايام التشريق فتنحره بمني و قد روي ذلك ايضاً و اذا وجب عليك في متعة و مٰا اتيته مما يجب عليك فيه من جزاء الحج فلاتنحره الا بمني فان كان عليك دم وٰاجب قلدته او اشعرته فلاتنحره الا في يوم النحر بمني : و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا .
(٢٧٤٤) بٰاب ايّ موضع من مكة او مني يذبح او ينحر
* ٢٧٤٤ جٰاء عباد البصري الي ابيعبدالله عليه السلام و قد دخل مكة بعمرة مبتولة و اهدي هدياً فامر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد نحرت الهدي في منزلك و تركت ان تنحره بفناء الكعبة و انت رجل يؤخذ منك فقال له ألمتعلم ان رسول الله صلي الله عليه و اله نحر هديه بمني في المنحر و امر الناس فنحروا في منازلهم و كان ذلك موسّعاً عليهم فكذلك هو موسّع علي من ينحر الهدي بمكة اذا كان معتمراً .
(٢٧٤٥) بٰاب متي يشتري المحرم فداء الصّيد
* ٢٧٤٥ قال ابوجعفر عليه السلام المحرم اذا اصاب صيداً فوجب عليه الفداء فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمني حيث ينحر الناس و ان كٰان في عمرة نحره بمكة و ان شاء تركه الي ان يقدم مكة و يشتريه فانه يجزي عنه
* ٢٧٤٥ و عن معوية بن عمار قال يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصٰابه ، و في نسخة صٰاده
* ٢٧٤٥ و عن المفيد قال عليه السلام من اصاب صيداً فعليه فداؤه من حيث اصٰابه .
(٢٧٤٦) بٰاب من لزمه فدٰاء صيد او غيره و لميجد
* ٢٧٤٦ عن اسحق بن عمّار عن ابيعبدالله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجه و عليه شيء يلزمه فيه دم يجزيه ان يذبح اذا رجع الي اهله فقال نعم و قال فيما اعلم يتصدق به
* ٢٧٤٦ و سيأتي في باب المضطر الي الميتة تقضيه اذا رجعت الي مالك .
(٢٧٤٧) بٰاب بدل الكفارات
* ٢٧٤٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قوله او عدل ذلك صياماً قال عدل الهدي مٰا بلغ يتصدق به فان لميكن عنده فليصم بقدر مٰا بلغ لكل طعٰام مسكين يوماً
* ٢٧٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب المحرم الصيد و لميجد مٰا يكفر من موضعه الذي اصٰاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاماً لكل مسكين نصف صٰاع فان لميقدر علي الطعام صام لكل نصف صٰاع يوماً
* ٢٧٤٧ و عنه في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال اذا لميجد بدنة فسبع شيٰاه فان لميقدر صٰام ثمانيةعشر يوماً ، و في رواية مثله و زاد في اخرها بمكة او في منزله
* ٢٧٤٧ و عنه في قوله عز و جل او عدل ذلك صيٰاماً قال يثمن قيمة الهدي طعٰاماً ثم يصوم لكل مدّ يوماً فاذا زادت الامداد علي شهرين فليس عليه اكثر منه
* ٢٧٤٧ و عنه في محرم قتل نعامة قال عليه بدنة فان لميجد ● فاطعام ستّين مسكيناً فان كانت قيمة [ص 406] البدنة اكثر من اطعام ستين مسكيناً لميزد علي اطعام ستين مسكيناً و ان كٰانت قيمة البدنة اقلّ من طعام ستّين مسكيناً لميكن عليه الا قيمة البدنة
* ٢٧٤٧ و سئل عن محرمين اصٰابوا فراخ نعام و ذبحوهٰا و اكلوها فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهنّ فيشترون علي عدد الفراخ و عدد الرّجٰال قيل فان منهم من لايقدر علي شيء فقال يصوم بحسٰاب مٰا يصيبه من البدن و يصوم لكلّ بدنة ثمانيةعشر يوماً
* ٢٧٤٧ و قال من اصٰاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل فان لميجد مٰا يشتري بدنة فاراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكيناً كلّ مسكين مدّاً فان لميقدر علي ذلك صام مكان ذلك ثمانيةعشر يوماً مكٰان كل عشرة مساكين ثلثة ايام و من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لميجد فليطعم ثلثين مسكيناً فان لميجد فليصم تسعة ايام و من كان عليه شاة فلميجد فليطعم عشرة مساكين فمن لميجد فصيام ثلثة ايام
* ٢٧٤٧ و سئل عن قول اللّه فيمن قتل صيداً متعمدا و هو محرم فجزاء مثل مٰا قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيٰاماً ما هو قال ينظر الي الذي عليه الجزاء ما قتل فاما ان يهديه و اما ان يقوم فيشتري به طعٰاماً فيطعمه المسٰاكين يطعم كل مسكين مدّاً و اما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المسٰاكين فيصوم مكان كل مسكين يوماً .
(٢٧٤٨) بٰاب المحرم اذا اضطرّ الي الصّيد او الميتة
* ٢٧٤٨ عن اسحق عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا اضطر المحرم الي الصيد و الي الميتة فليأكل الميتة الّتي احلّ اللّه له ●
* ٢٧٤٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المضطر الي الميتة و هو يجد الصيد قال يأكل الصيد قيل ان الله عز و جل قد احل له الميتة اذا اضطر اليهٰا و لميحل له الصيد قال تأكل من مالك ● احب اليك او ميتة قيل من مالي قال هو مالك لان عليك فدٰاءه قيل فان لميكن عندي قال تقضيه اذا رجعت الي مالك
* ٢٧٤٨ و عنه في رجل اضطر الي ميتة و صيد و هو محرم قال يأكل الصيد و يفدي
* ٢٧٤٨ و سئل عن المحرم اذا اضطر الي ميتة فوجدهٰا و وجد صيداً فقال يأكل الميتة و يترك الصّيد
* ٢٧٤٨ و قال ابوالحسن الثاني عليه السلام يذبح الصيد و يأكله و يفدي احب الي من الميتة : و قد مرّ هنٰا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٢٧٤٩) بٰاب المحرم اذا تزوج و دخل عالماً و المحرمة و المحلة العالمتين و من يتولي العقد
* ٢٧٤٩ قال ابوعبداللّه عليه السلام لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له قيل فان فعل فدخل بهٰا المحرم قال ان كانا عالمين فان علي كل وٰاحدٍ منهمٰا بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لمتكن محرمة فلا شيء عليهٰا الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوجهٰا محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليهٰا بدنة .
(٢٧٥٠) باب اذا جٰامع المحرم ناسياً او جٰاهلاً او سٰاهياً
* ٢٧٥٠ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل وقع علي اهله و هو محرم قال أجاهل او عٰالم قيل جاهل قال يستغفر الله و لٰايعود و لا شيء عليه
* ٢٧٥٠ و سئل عن الرجل اتي اهله في شهر رمضٰان او اتي اهله و هو محرم و هو لايري الا ان ذلك حلال له قال ليس عليه شيء
* ٢٧٥٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام فيمن جامع و هو محرم ان كنت ناسياً او سٰاهياً او جٰاهلاً فلا شيء عليك .
(٢٧٥١) بٰاب من وٰاقع امرأته و عجز عن الكفّارة
* ٢٧٥١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء ● فقيل لايقدر فقال ينبغي لاصحٰابه ان يجمعوا له و لايفسدوا عليه حجّه
* ٢٧٥١ و عن موسي بن جعفر عليه السلام في حديث فمن رفث فعليه بدنة ينحرهٰا فان لميجد فشاة الحديث : و يأتي في البٰاب الاتي ما يدل علي ذلك .
(٢٧٥٢) باب من اكره زوجته علي الجماع
* ٢٧٥٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن محرم وٰاقع اهله قال قد اتي عظيماً قيل افتني فقال استكرههٰا او لميستكرههٰا قيل افتني فيهمٰا جميعاً قال ان كان استكرههٰا فعليه بدنتان و ان لميكن استكرههٰا فعليه بدنة و عليهٰا بدنة و يفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتي ينتهيا الي مكّة و عليهمٰا الحج من قابل لا بد منه قيل فاذا انتهيا الي مكة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فاذا انتهيا الي المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتي يحلّا فاذا احلّا فقد انقضي عنهما فان ابي كان يقول ذلك ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري فان لميقدر علي بدنة فاطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ فان لميقدر فصيٰام ثمانيةعشر يوماً و عليهٰا ايضاً كمثله ان لميكن استكرههٰا .
(٢٧٥٣) بٰاب المحل اذا جٰامع امته المحرمة بغير اذنه
* ٢٧٥٣ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل كانت معه امّ ولد له فاحرمت قبل سيّدهٰا أله ان ينقض احرامهٰا و يطأها قبل ان يحرم قال نعم
* ٢٧٥٣ و قيل لابيالحسن موسي عليه السلام اخبرني عن رجل محل وقع علي امة له محرمة قال موسرا او معسراً قيل اجبني فيهمٰا قال هو امرها بالاحرٰام او لميأمرهٰا او احرمت من قبل نفسهٰا قيل اجبني فيهمٰا فقال ان كان موسراً و كان عالما انه لاينبغي له و كان هو الذي امرها بالاحرام فعليه بدنة و ان شاء بقرة و ان شاء شاة و ان لميكن امرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان او معسرا و ان كان امرها و هو معسر فعليه دم شاة او صيام ، و زاد في رواية او صدقة
* ٢٧٥٣ و سئل عن رجل امر جٰاريته ان تحرم من الوقت فاحرمت و لميكن هو احرم فغشيهٰا بعد ما احرمت قال يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شيء عليه .
(٢٧٥٤) بٰاب المعتمر عمرة مفردة اذا جٰامع قبل السّعي
* ٢٧٥٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل ان يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه ان يقيم الي الشهر الاخر فيخرج الي بعض المواقيت فيحرم بعمرة
* ٢٧٥٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي اهله قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال قد افسد عمرته و عليه بدنة و عليه ان يقيم بمكة حتي يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الي الوقت الذي وقته رسول اللّه صلي الله عليه و اله لاهله فيحرم منه و يعتمر .