* ٢٦٦٧ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار الي طِرٰارِ ● شعره
* ٢٦٦٧ و قيل لابيجعفر عليه السلام الرّجل المحرم يريد ان ينام يغطي وجهه من الذباب قال نعم و لايخمّر راسه و المرأة لا بأس ان يغطي وجههٰا كله
* ٢٦٦٧ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال المحرمة لاتتنقب لان احرام المرأة في وجههٰا و احرام الرجل في رأسه
* ٢٦٦٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام المحرم غطّي رأسه ناسياً قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه
* ٢٦٦٧ و قال المحرم اذا غطي وجهه فليطعم مسكيناً في يده
* ٢٦٦٧ و سئل عن المحرم يغطي رأسه ناسياً او نائماً فقال يلبي اذا ذكر
* ٢٦٦٧ و قيل له الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس
* ٢٦٦٧ و قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه و لا بأس ان يمدّ المحرم ثوبه حتي يبلغ انفه
* ٢٦٦٧ و قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من اسفل
* ٢٦٦٧ و قال اضح لمن احرمت له
* ٢٦٦٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في المحرم قال له ان يغطي رأسه و وجهه اذا اراد ان ينام
* ٢٦٦٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهمٰا قال لا
* ٢٦٦٧ و سئل عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب علي وجهه من الذباب و ينام قال لا بأس
* ٢٦٦٧ و عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطي قال اما من الحر و البرد فلا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٢٦٦٨) بٰاب تغطية المحرم رأسه في الضّرورة [ص 400]
* ٢٦٦٨ عن ابيعبدالله عليه السلام قال لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع .
(٢٦٦٩) بٰاب وضع عصٰام القربة علي رأسه
* ٢٦٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة علي رأسه اذا استسقي فقال نعم .
(٢٦٧٠) بٰاب الارتماس حال الاحرٰام
* ٢٦٧٠ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتمسّ الريحان و انت محرم الي ان قال و لاترتمس في ماءٍ تدخل فيه رأسك
* ٢٦٧٠ و قال لايرتمس المحرم في الماء
* ٢٦٧٠ و سئل هل يدخل الرجل الصائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم .
(٢٦٧١) باب نوم المحرم علي وجهه علي راحلته
* ٢٦٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام المحرم ينام علي وجهه و هو علي راحلته قال لا بأس بذلك .
(٢٦٧٢) باب نوم المحرم علي فراش اصفر او مرفقة صفراء
* ٢٦٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام كره ان ينام المحرم علي فراش اصفر او مرفقة صفراء .
(٢٦٧٣) بٰاب التظليل في الاحرٰام و الاستتار من الشمس
* ٢٦٧٣ قيل لابيالحسن الاول عليه السلام اظلل و انا محرم قال لا قيل افاظلل و اكفر قال لا قيل فان مرضت قال ظلل و كفر ثم قال امٰاعلمت ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ما من حاج يضحي ملبّيا حتي تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معهٰا
* ٢٦٧٣ و عن قاسم بن الصيقل قال مارأيت احداً كٰان اشد تشديداً في الظل من ابيجعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين اذا احرم
* ٢٦٧٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال مٰايعجبني الا ان يكون مريضاً قيل فالنساء قال نعم
* ٢٦٧٣ و سئل عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض او من به علة و الذي لايطيق حر الشمس
* ٢٦٧٣ و سئل عن المحرم يركب في الكنيسة ● فقال لا و هو للنساء جٰائز
* ٢٦٧٣ و سئل هل يستتر المحرم من الشمس فقال لا الا ان يكون شيخاً كبيراً او قال ذا علّة
* ٢٦٧٣ و قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال
* ٢٦٧٣ و قال لا بأس بالقبة علي النساء و الصبيٰان و هم محرمون
* ٢٦٧٣ و سئل عن المرأة يضرب عليهٰا الظلال و هي محرمة قال نعم
* ٢٦٧٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المحرم يركب القبة فقال لا قيل فالمرأة المحرمة قال نعم
* ٢٦٧٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل المحرم و كان اذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه اذا علم انه لايستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها
* ٢٦٧٣ و سئل عن الظلال للمحرم فقال اِضْحَ لمن احرمت له قيل اني محرور و ان الحر يشتد علي فقال امٰاعلمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين
* ٢٦٧٣ و قيل له ان علي بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم فقال ان كٰان كما زعم فليظلل و اما انت فَاضحِ لمن احرمت له ● .
(٢٦٧٤) بٰاب التظليل حال النّزول
* ٢٦٧٤ قال ابوحنيفة لابيعبدالله عليه السلام ايش فرق مٰا بين ظلال المحرم و الخباء فقال ابوعبدالله عليه السلام ان السنة لاتقاس
* ٢٦٧٤ و سأل محمد بن الحسن اباالحسن موسي عليه السلام بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له ايجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال له موسي عليه السلام لايجوز ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختاراً فقال نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له ابوالحسن عليه السلام اتعجب من سنة النبي صلي الله عليه و اله و تستهزئ بهٰا ان رسول الله صلي الله عليه و اله كشف ظلاله في احرامه و مشي تحت الظلال و هو محرم ان احكام اللّه يا محمد لاتقاس فمن قاس بعضهٰا علي بعض فقد ضل سواء السبيل ● فسكت محمد بن الحسن لايرجع جواباً
* ٢٦٧٤ و عن جعفر بن محمد المثني الخطيب عن محمد بن الفضيل و بشر بن اسمعيل قال قال لي محمد الااسرّك يا ابن مثني فقلت بلي فقمت اليه فقال لي دخل هذا الفاسق انفا فجلس قبالة ابيالحسن عليه السلام ثم اقبل عليه فقال يا اباالحسن ما تقول في المحرم يستظل علي المحمل فقال له لا فقال فيستظل في الخباء فقال له نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا اباالحسن فما فرق بين هذين فقال يا ابايوسف ان الدين ليس يقاس كقياسكم انتم تلعبون انا صنعنا كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله و قلنا كما قال رسول الله كان رسول الله صلي الله عليه و اله يركب راحلته فلايستظل عليهٰا و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده و اذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار ● ، و في رواية قال يا ابايوسف انّ الدّين ليس يقاس كقياسك و قياس اصحابك ان الله عز و جل امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لميرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فاتيتم بشاهدين فيمٰا ابطل الله و ابطلتم شاهدين فيمٰا اكد الله عز و جل و اجزتم طلاق المجنون و السكران حج رسول الله صلي الله عليه و اله فاحرم و لميظلل و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار ففعلنا كما فعل رسول الله صلي الله عليه و اله ● فسكت
* ٢٦٧٤ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل فقال لاينبغي ان يستظل في المحمل و الفرق بينهمٰا ان المرأة تطمث في شهر رمضٰان فتقضي الصيام و لاتقضي الصلوة قال صدقت جعلت فداك .
(٢٦٧٥) باب مشي المحرم تحت ظلال المحمل و ستر بعض جسده ببعض و بثوب و ركوبه في المحمل المكشوف
* ٢٦٧٥ عن قاسم بن الصيقل قال مارأيت احدا كان اشد تشديداً في الظل من ابيجعفر عليه السلام كان يأمر بقلع القبة و الحٰاجبين اذا اَحْرم
* ٢٦٧٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض
* ٢٦٧٥ و شكا اليه رجل حر الشمس و هو محرم و هو يتأذي به فقال تري ان استتر بطرف ثوبي فقال لا بأس بذلك ما لميصب رأسك
* ٢٦٧٥ و سئل عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال لا الا من علة
* ٢٦٧٥ و كتب الي الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب نعم
* ٢٦٧٥ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية و الكنيسة و يرفع الحاجبين ام لا فكتب اليه لا شيء عليه في تركه رفع الخشب
* ٢٦٧٥ و سئل عن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذراً علي ثيابه و مٰا في محمله ان يبتلّ فهل يجوز ذلك الجواب : ان فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
(٢٦٧٦) بٰاب اذا زامل الرجل عليلاً او امرأة
* ٢٦٧٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم له زميل فاعتل فظلل ● علي رأسه ● اله ● ان يستظلّ فقال نعم
* ٢٦٧٦ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام ان عمتي معي و هي زميلتي و يشتد عليهٰا الحر اذا احرمت فتري لٖي ان اظلل عليّ و عليها فكتب ظلل عليهٰا وحدهٰا .
(٢٦٧٧) بٰاب الحجامة للمحرم
* ٢٦٧٧ روي الرضا عن ابيه عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله احتجم و هو صائم محرم ●
* ٢٦٧٧ و قال ابوجعفر عليه السلام لايحتجم المحرم الا ان يخاف علي نفسه ان لايستطيع الصلوة
* ٢٦٧٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان لايجد بدّاً فليحتجم و لايحلق مكان المحاجم
* ٢٦٧٧ و سئل في المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف التلف و لايستطيع الصلوة
* ٢٦٧٧ و قال اذا اذاه الدم فلا بأس به و يحتجم و لايحلق الشعر
* ٢٦٧٧ و سئل عن المحرم يحتجم قال لااحبه
* ٢٦٧٧ و قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لميحلق او يقطع الشعر
* ٢٦٧٧ و سئل عن المحرم يحتجم فقال نعم اذا خشي الدم
* ٢٦٧٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في حلق القفا للمحرم و ان كان احدكم يحتاج الي الحجامة فلا بأس به و الا فليرم ● ( فيلزم خل ) ما جري عليه الموسي اذا حلق
* ٢٦٧٧ و عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت اباالحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال علي ظهر الطريق يحتجم و هو محرم
* ٢٦٧٧ و سئل عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم قال نعم و لكن لايحلق مكان المحاجم و لايجزه .
(٢٦٧٨) بٰاب مٰا يتداوي به المحرم
* ٢٦٧٨ عن ابيعبدالله (ع) اذا اشتكي المحرم فليتداو بمٰا يأكل و هو محرم
* ٢٦٧٨ و سئل عن رجل تشققت يدٰاه و رجلاه و هو محرم ايتداوي قال نعم بالسمن و الزيت
* ٢٦٧٨ و زاد في رواية في تشقق اليدين الاهالة ●
* ٢٦٧٨ و سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوي بدواءٍ فيه زعفران قال ان كان الزعفران الغالب علي الدواء فلا و ان كان الادوية الغالبة عليه فلا بأس
* ٢٦٧٨ و سئل عن المحرم تكون به القرحة او البثرة او الدمل فقال اجعل عليه البنفسج او الشيرج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .
(٢٦٧٩) بٰاب استعمال الدهن دوٰاءاً
* ٢٦٧٩ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمل فليبطّه ● ( فليربطه ، في رواية ) و ليدٰاوه بسمن او زيت
* ٢٦٧٩ و سئل عن المحرم تكون به القرحة او البثرة او الدمل فقال اجعل عليه البنفسج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة
* ٢٦٧٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت او سمن او اهالة : و يأتي في الكفارات في دهن البنفسج ما ينافي ذلك .
(٢٦٨٠) بٰاب استعمٰال المرتك و التوتيا دوٰاءاً
* ٢٦٨٠ عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه يسأل عن المحرم هل يجوز له ان يصيّر علي ابطيه المرتك او التوتيا لريح العرق ام لايجوز فاجاب عليه السلام يجوز ذلك و بالله التوفيق .
(٢٦٨١) بٰاب عصب العينين و الرأس و الجسد و عصر الدمل و قطع البثور و سدّ الاذن في الاحرٰام
* ٢٦٨١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس
* ٢٦٨١ و سئل عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها او يعصبها بخرقة قال نعم
* ٢٦٨١ و قال لا بأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع
* ٢٦٨١ و قال ان خرج بالرجل منكم الخراج او الدمل فليربطه و ليتداو بزيت او سمن
* ٢٦٨١ و سئل عن المحرم يكون به شجة ايدٰاويهٰا او يعصبهٰا بخرقة قال نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد
* ٢٦٨١ و سئل عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح له ان يسدّ اذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك اذا خاف ذلك و الا فلا
* ٢٦٨١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسهٰا قال لا بأس
* ٢٦٨١ و كتب اليه يسأل عن المحرم يكون به الجرح فتكون به المدة يؤذي صٰاحبه يجد فيه حرقة قال لا بأس ان يفتحه .
(٢٦٨٢) بٰاب الرفث و الفسوق و الجدٰال * قال الله عز و جل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج
* ٢٦٨٢ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله سباب المؤمن فسوق الحديث
* ٢٦٨٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام [ص 401] اذا احرمت فعليك بتقوي اللّٰه و ذكر الله و قلة الكلام الا بخير فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز و جل فان الله عز و جل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج فالرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول الرجل لا واللّٰه و بلي واللّٰه
* ٢٦٨٢ و في حديث عن موسي بن جعفر عليه السلام و الفسوق الكذب و المفاخرة
* ٢٦٨٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن هذه الاية فقال انّ اللّه اشترط علي الناس شرطا و شرط لهم فمن وفي وفي الله له قيل فما الذي اشترط عليهم و ما الذي اشترط لهم فقال اما الذي اشترط عليهم فانه قال الحج اشهر معلومٰات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و اما الذي شرط لهم فانه قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقي قال يرجع لا ذنب له
* ٢٦٨٢ و سئل عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا واللّٰه و بلي واللّٰه و اما قوله لاها ● فانما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و اما قوله لا بل شانيك فانه من قول الجاهلية
* ٢٦٨٢ و سئل عن الرجل يقول لا لعمري و بلي لعمري قال ليس هذا من الجدال الحديث
* ٢٦٨٢ و قال في حديث اتق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معٰاصي الله فان الله عز و جل يقول ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق قال من التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فاذا دخلت مكة و طفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة
* ٢٦٨٢ و سئل عن الرفث و الفسوق و الجدال فقال اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب الاتسمع قوله تعٰالي يا ايهٰا الذين امنوا ان جٰاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالةٍ و الجدال هو قول الرجل لا والله و بلي والله و سباب الرجل الرجل
* ٢٦٨٢ و عن عبدالله بن سنان في قول الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة للّه قال اتمامهٰا ان لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج
* ٢٦٨٢ و عن ابيبصير يعني ليث بن البختري قال سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صٰاحبه والله لٰاتعمله فيقول والله لاعملنه فيخالفه مرارا ايلزمه ما يلزم الجدال قال لا انما اراد بهذا اكرام اخيه انما كان ذلك ما كان فيه معصية .
(٢٦٨٣) بٰاب اقتتال المؤمنين و اصطراعهم في الاحرٰام
* ٢٦٨٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين اقتتلا و همٰا محرمٰان قال سبحٰان الله بئس مٰا صنعٰا
* ٢٦٨٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم يصٰارع هل يصلح له قال لايصلح له مخافة ان يصيبه جراح او يقع بعض شعره .
(٢٦٨٤) بٰاب تأديب المحرم عبده
* ٢٦٨٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يؤدّب المحرم عبده مٰا بينه و بين عشرة اسوٰاط .
(٢٦٨٥) بٰاب حلق الرأس * قال الله عز و جل و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه
* ٢٦٨٥ و قال ابوجعفر عليه السلام من حلق رأسه او نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه و من فعله متعمّداً فعليه دم .
(٢٦٨٦) بٰاب ازالة الشّعر و اخراج الدّم للمحرم و حك الجسد
* ٢٦٨٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه قال باظافيره ما لميدم او يقطع الشعر
* ٢٦٨٦ و قال اذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا و لاتحكن بالاظفار و لكن باطراف الاصٰابع
* ٢٦٨٦ و سئل عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال الدم فلا بأس
* ٢٦٨٦ و قال لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لميلق الشعر و يحك الجسد ما لميدمه
* ٢٦٨٦ و قال يحكّ رأسه ما لميتعمد قتل دابّة .
(٢٦٨٧) بٰاب التخلّل و الاستياك للمحرم
* ٢٦٨٧ قيل لابيعبدالله عليه السلام في المحرم يستاك قال نعم قيل فان ادمي يستاك قال نعم هو من السنة ●
* ٢٦٨٧ و سئل عن المحرم يتخلل قال لا بأس
* ٢٦٨٧ و سئل عن المحرم يستاك قال نعم و لايدمي .
(٢٦٨٨) بٰاب قلع الضّرس للمحرم
* ٢٦٨٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه قال نعم لا بأس به .
(٢٦٨٩) بٰاب اغتسال المحرم
* ٢٦٨٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلٰام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء علي رأسه و لايدلكه
* ٢٦٨٩ و قال اذا اغتسل المحرم من الجنابة صب علي رأسه الماء و يميز الشعر بانامله بعضه عن بعض
* ٢٦٨٩ و سئل هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب علي رأسه ما لميكن ملبدا فان كان ملبدا فلايفض علي رأسه الماء الا من الاحتلام .
(٢٦٩٠) بٰاب دخول المحرم الحمّام
* ٢٦٩٠ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لايتدلك
* ٢٦٩٠ و سئل عن المحرم يدخل الحمام قال لايدخل .
(٢٦٩١) بٰاب غسل الرأس بالخطمي في الاحرٰام
* ٢٦٩١ قيل لابيعبدالله عليه السلام للرجل ان يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق قال يقصّر و يغسله
* ٢٦٩١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل ان يحلقه فقال كان ابي ينهي ولده عن ذلك
* ٢٦٩١ و سئل احدهما عليهما السلام عن المحرمة اذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي فقال يجزيهٰا الماء .
(٢٦٩٢) بٰاب اخذ المحرم من شعر الحلال
* ٢٦٩٢ قال ابوعبدالله عليه السلام لايأخذ المحرم من شعر الحلال .
(٢٦٩٣) بٰاب تقليم الاظفار للمحرم
* ٢٦٩٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال لايقصّ شيئاً منهٰا ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام
* ٢٦٩٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره فقال يدعهٰا قيل انها طوال قال و ان كانت قيل فان رجلا افتاه ان يقلّمهٰا و يغتسل و يعيد احرامه ففعل قال عليه دم .
(٢٦٩٤) باب احتشاش المحرم و قطعه الشجر
* ٢٦٩٤ قيل لابيعبدالله عليه السلام المحرم ينحر بعيره او يذبح شاته قال نعم قيل له ان يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر قال حتي يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا
* ٢٦٩٤ و قيل لاحدهمٰا عليهما السلام المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قيل فمن الحرم قال لا .
(٢٦٩٥) باب انشاد الشعر للمحرم و في الحرم
* ٢٦٩٥ قال ابوعبدالله عليه السلام تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروي بالليل قيل و ان كان شعر حق قال و ان كان شعر حق .
(٢٦٩٦) بٰاب تلبية المحرم من ينٰاديه
* ٢٦٩٦ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يلبّي من دعاه حتي يقضي احرامه قيل كيف يقول قال يقول يا سعد
* ٢٦٩٦ و عن الصدوق قال قال الصادق عليه السلام يكره للرجل ان يجيب بالتلبية اذا نودي و هو محرم .
(٢٦٩٧) بٰاب المحرم اذٰا مٰات
* ٢٦٩٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المحرم اذا مات كيف يصنع به قال يغطّي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيباً .
(٢٦٩٨) باب المحرم اذا صٰاد او دلّ علي صيد محلّاً او محرماً او اشار اليه فقتل
* ٢٦٩٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتستحلن شيئا من الصيد و انت حرٰام و لا و انت حلال في الحرم و لاتدلن عليه محلا و لا محرماً فيصطٰاده و لٰاتشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فدٰاءاً لمن تعمّده
* ٢٦٩٨ و قال المحرم لايدل علي الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء .
(٢٦٩٩) بٰاب كفارة الصّيد عمداً و خطأ و جهلاً * قال الله عز و جل و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل مٰا قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياماً ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف و من عاد فينتقم الله منه و الله عزيز ذو انتقام
* ٢٦٩٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأكل من الصيد و انت حرام و ان كان اصابه محل و ليس عليك فداء ما اتيته بجهالةٍ الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان او بعمدٍ ●
* ٢٦٩٩ و قال ما وطئته او وطئه بعيرك و انت محرم فعليك فداؤه
* ٢٦٩٩ و قال اعلم انه ليس عليك فداء شيء اتيته و انت محرم جاهلاً به اذا كنت محرماً في حجّك او عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهالةٍ كان او عمد
* ٢٦٩٩ و قال في حديث في الصيد فان اصبته و انت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة و ان اصبته و انت حرٰام في الحل فعليك القيمة و ان اصبته و انت حرٰام في الحرم فعليك الفداء مضٰاعفا الخبر
* ٢٦٩٩ و قال اذا رمي المحرم صيداً و اصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاءهمٰا
* ٢٦٩٩ و سئل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهٰالةٍ او خطأٍ او عمد أهم فيه سوٰاء قال لا فقيل جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب الصيد بجهٰالةٍ قال عليه كفارة قيل فان اصابه خطأ قال و ايّ شيء الخطأ عندك قيل ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة اخري فقال نعم هذا الخطاء و عليه الكفارة قيل فانه اخذ ظبياً متعمّداً فذبحه و هو محرم قال عليه الكفارة قيل جعلت فداك ألست قلت ان الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا ● بسواء فبايّ شيءٍ يفضل المتعمد الخاطئ قال انه اثم و لعب بدينه .
(٢٧٠٠) بٰاب مٰا يطأه المحرم او يطأه بعيره او دابّته
* ٢٧٠٠ قال ابوعبدالله عليه السلام ما وطئته او اوطأته بعيرك او دابّتك و انت محرم فعليك فداؤه ، و في روٰايةٍ او وطئه بعيرك
* ٢٧٠٠ و قال اعلم ان مٰا وطئت من الدَبٰي او اوطأته بعيرك فعليك فداؤه .
(٢٧٠١) بٰاب اذا اشترك جمٰاعة محرمون في قتل صيد عمداً او الاكل منه
* ٢٧٠١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اجتمع قوم علي صيد و هم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته ●
* ٢٧٠١ و قال و ايّ قومٍ اجتمعوا علي صيد فاكلوا منه فان علي كل انسان منهم قيمة فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك
* ٢٧٠١ و سئل عن محرمين اصابوا فراخ نعٰام فذبحوها و اكلوهٰا فقال عليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون علي عدد الفراخ و عدد الرجال قيل فان منهم من لايقدر علي شيء قال يقوم بحسٰاب مٰا يصيبه من البدن و يصوم لكل بدنة ثمانيةعشر يوماً
* ٢٧٠١ و سئل عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت رقيقة لهم اجعلوا لي منه بدرهم فجعلوا لهٰا فقال علي كل انسان منهم شاة ، و في روٰايةٍ فداء بدل شاة
* ٢٧٠١ و قيل له صيد اكله قوم [ص 402] محرمون قال عليهم شاة شاة و ليس علي الذي ذبحه الا شاة
* ٢٧٠١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن قوم اشتروا ظبياً فاكلوا منه جميعاً و هم حرم مٰا عليهم قال علي كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم علي حدته فداء صيد كاملاً
* ٢٧٠١ و سئل عن رجلين اصابا صيداً و هما محرمٰان الجزاء بينهمٰا او علي كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهمٰا جميعاً و يجزي كل واحد منهمٰا الصيد قيل ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك فلمادر مٰا عليه فقال اذا اُصِبْتم بمثل هذا فلمتدروا فعليكم بالاحتياط حتي تسألوا عنه فتعلموا ● .
(٢٧٠٢) بٰاب اذا اشترك محل و محرم في قتل صيد
* ٢٧٠٢ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام يقول في محرم و محل قتلا صيداً فقال علي المحرم الفداء كاملاً ● و علي المحل نصف الفداء و هذا انما يجب علي المحل ان كان صيده في الحرم فاما اذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء .
(٢٧٠٣) بٰاب اذٰا رمي محرمٰان صيداً فاصاب احدهمٰا
* ٢٧٠٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيداً فاصابه احدهمٰا قال علي كل واحد منهما الفداء
* ٢٧٠٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في محرمين اصابا صيداً فقال علي كل واحد منهما الفداء .
(٢٧٠٤) بٰاب فداء صيد العبد
* ٢٧٠٤ قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما اصاب العبد و هو محرم في احرامه فهو علي السيد اذا اذن له في الاحرٰام ، و في رواية المملوك كل ما اصاب الصيد
* ٢٧٠٤ و سئل عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصٰاب صيداً و لميأمره سيّده قال ليس علي سيده شيء
* ٢٧٠٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن عبد اصٰاب صيداً و هو محرم هل علي مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء علي مولٰاه .
(٢٧٠٥) بٰاب الصّيد فيمٰا بين البريد و الحرم
* ٢٧٠٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كنت محلا في الحل فقتلت صيداً فيما بينك و بين البريد الي الحرم فان عليك جزاءه فان فقأت عينه او كسرت قرنه تصدقت بصدقةٍ ، و زٰاد في روٰايةٍ بعد قرنه او جرحته .
(٢٧٠٦) بٰاب صيد مٰا يؤمّ الحرم او تحامل حتي دخل الحرم
* ٢٧٠٦ قال ابوعبدالله عليه السلام كان يكره ان يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم
* ٢٧٠٦ و عنه في رجل حل رمي صيداً في الحل فتحامل الصيد ● حتي دخل الحرم فقال لحمه حرٰام مثل الميتة
* ٢٧٠٦ و سئل عن رجل قضي حجه ثم اقبل حتي اذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم و الصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله مٰا عليه في ذلك قال يفديه علي نحوه
* ٢٧٠٦ و عنه في الرجل يرمي الصيد و هو يؤمّ الحرم فتصيبه الرّمية فيتحامل بهٰا حتي يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شيء انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيهٰا صيد فاضطرب حتي دخل الحرم فمات فيه قيل هذا عندهم من القياس قال لا انّما شبّهت لك شيئاً بشيءٍ ● .
(٢٧٠٧) بٰاب من كان في الحرم و لو محلاً فرمي صيداً في الحلّ
* ٢٧٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل حل في الحرم رمي صيداً خارجاً من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لانّ الافة جٰاءت الصيد من ناحية الحرم .
(٢٧٠٨) بٰاب من ربط صيداً في الحل فدخل الحرم
* ٢٧٠٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب صيداً في الحل فربطه الي جٰانب الحرم فمشي الصيد بربٰاطه حتي دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتره الرجل بجهله حتي اخرجه من الحرم و الرجل في الحل فقال ثمنه و لحمه حرٰام مثل الميتة .
(٢٧٠٩) باب اذا كان شجرة اصلهٰا في الحرم و اغصٰانها في الحل و علي غصن منهٰا طير فصٰاده
* ٢٧٠٩ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة اصلهٰا في الحرم و اغصٰانهٰا في الحلّ علي غصن منهٰا طير رمٰاه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه اذا كان اصلهٰا في الحرم .
(٢٧١٠) بٰاب من دخل الحرم بظبي او طير
* ٢٧١٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اصاب ظبياً فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال ان كان حين ادخله خلّي سبيله فلا شيء عليه و ان كان امسكه حتي مات فعليه الفداء ، و في روٰايةٍ نحوه الا انه قال من اصاب طيراً
* ٢٧١٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ظبي دخل الحرم قال لايؤخذ و لايمسّ ان الله تعٰالي يقول و من ● دخله كان امناً
* ٢٧١٠ و قيل لابيالحسن عليه السلام نشتري الصقور فندخلهٰا الحرم فلنا ذلك فقال كل مٰا ادخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبيله .
(٢٧١١) بٰاب مٰا يجب في اعضاء الصّيد
* ٢٧١١ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام ما تقول في محرم كسر احدي قرني غزال في الحل قال عليه ربع قيمة الغزال قيل فان هو كسر قرنيه قال عليه نصف قيمته يتصدّق به قيل فان هو فقأ عينيه قال عليه قيمته قيل فان هو كسر احدي يديه قال عليه نصف قيمته قيل فان هو كسر احدي رجليه قال عليه نصف قيمته قيل فان هو قتله قال عليه قيمته قيل فان فعل به و هو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة اذا كان محرماً في الحرم
* ٢٧١١ و سئل عن محرم كسر قرن ظبي قال يجب عليه الفداء قيل فان كسر يده قال ان كسر يده و لميرع فعليه دم شاة
* ٢٧١١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل رمي صيداً فكسر يده او رجله و تركه فرعي الصيد قال عليه ربع الفداء
* ٢٧١١ اقول في الفقهالرضوي ان كسرت قرنه اي الظبي او جرحته تصدقت بشيءٍ من الطّعٰام : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي .
(٢٧١٢) بٰاب المحرم اذا رمي صيداً فلميدر ما صنع او رءاه سويّاً
* ٢٧١٢ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه عليهم السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصّيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه
* ٢٧١٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن محرم رمي صيداً فاصاب يده و عرج ( جرح خل ) فقال ان كان الظبي قد مشي عليهٰا و رعي و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و ان كان الظبي ذهب علي وجهه و هو رٰافعها فلايدري مٰا صنع فعليه فدٰاؤه لانه لايدري لعله قد هلك ● ، و في رواية ان كان الظبي مشي عليهٰا و رعي فعليه ربع قيمته
* ٢٧١٢ و سئل عن محرم كسر قرن ظبي قال عليه الفداء قيل فان كسر يده قال ان كسر يده و لميَرْعَ فعليه دم شاة
* ٢٧١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل رمي صيداً و هو محرم فكسر يده او رجله فمضي الصيد علي وجهه فلميدر الرجل مٰا صنع الصيد قال عليه الفداء كاملاً اذا لميدر مٰا صنع الصّيد .
(٢٧١٣) باب المحرم او المحلّ اذا صادا في الحل او الحرم
* ٢٧١٣ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اصاب المحرم حمامة من حمام الحرم الي ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق مثل ثمنه و ان اصٰاب منه و هو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه
* ٢٧١٣ و قال اذا قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم او شبهه يتصدق به او يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم و ليس بمحرم فعليه ثمنهٰا
* ٢٧١٣ و قيل له محرم قتل طيراً فيما بين الصفا و المروة عمداً قال عليه الفداء و الجزاء و يعزّر قيل فانه قتله في الكعبة عمداً قال عليه الفداء و الجزاء و يضرب دون الحدّ و يقام للناس كي ينكل غيره
* ٢٧١٣ و سئل عن رجل اكل بيض حمٰام الحرم و هو محرم قال عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس او ربع الدرهم الوهم من الراوي ثم قال ان الدماء لزمته لاكله و هو محرم و ان الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم
* ٢٧١٣ و قال ان اصبت الصيد و انت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك و ان اصبته و انت حلال في الحرم فقيمة وٰاحدة و ان اصبته و انت حرٰام في الحل فانما عليك فداء وٰاحد
* ٢٧١٣ و عنه في رجل مرّ و هو محرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبهٰا و شرب لبنها قال عليه دم و جزاء الحرم ( في الحرم خل ) عن ( ثمن خل ) اللبن
* ٢٧١٣ و سئل مٰا في القمري و الدُبسي ● ( و الزنجي خل ) و السُّمٰاني ● و العصفور و البلبل قال قيمته فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم
* ٢٧١٣ اقول في الفقهالرضوي و متي اصبت شيئاً من الصيد في الحل و انت محرم فعليك دم علي مٰا وصفناه و متي مٰا اصبته في الحرم و انت محل فعليك قيمة الصيد فان اصبته و انت محرم في الحرم فعليك الفداء و القيمة : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٢٧١٤) باب اخراج صيد الحرم و مٰا دخله منه
* ٢٧١٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة فقال مٰااحب ان يخرج منها شيء
* ٢٧١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل خرج بطير من مكة حتي ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده الي مكة فان مات تصدق بثمنه
* ٢٧١٤ و قيل له حمام اخرج بهٰا من المدينة الي مكة ثم اخرجهٰا من مكة الي الكوفة قال له اري انهن كن فَرَهَةً قل له ان يذبح عن كل طير شاة ●
* ٢٧١٤ و قال اذا ادخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منهٰا ما ادخلت و اذا ادخلت مكة فليس لك ان تخرجه .
(٢٧١٥) بٰاب اكل الصيد اذا ذبح في الحل او الحرم
* ٢٧١٥ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصيد يصٰاد في الحل ثم يجاء به الي الحرم و هو حي قال اذا ادخله الي الحرم فقد حرم عليه اكله و امساكه فلاتشترين في الحرم الا مذبوحاً ذبح في الحل ثم جيء به الي الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال