(٢٦١٧) بٰاب صيد البحر * قال الله عز و جل احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيّارة و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً
* ٢٦١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديثٍ و السّمك لا بأس باكله طريّه و مٰالحه و يتزوّد قال الله تعٰالي احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة قال فليختر الذين يأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجٰام يبيض في البر و يفرخ في البرّ فهو من صيد البر و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر ، و في روٰايةٍ بمعناه الا انه فيها بدل الحكم الاخير و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر و قال بعد قوله متاعاً لكم فليختبر الذين يأكلون
* ٢٦١٧ و قال الجراد من البحر
* ٢٦١٧ و قال كل شيء يكون في البر و البحر فلاينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و جل
* ٢٦١٧ و عن احدهما عليهما السلام لايأكل المحرم طير الماء .
(٢٦١٨) بٰاب الشرب في جلود الصّيد
* ٢٦١٨ سئل الرجل عليه السلام عن المحرم يشرب المٰاء من قربة او سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك ام لٰا فقال يشرب من جلودهٰا .
(٢٦١٩) بٰاب الصيد و مسّ الطّيب و الجماع قبل التلبية
* ٢٦١٩ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يقع علي اهله بعد ما يعقد الاحرام و لميلبّ قال ليس عليه شيء
* ٢٦١٩ و عن احدهما عليهما السلام في رجل صلي الظهر في مسجد الشجرة و عقد الاحرٰام ثم مس طيباً او صاد صيداً او واقع اهله قال ليس عليه شيء ما لميلبّ : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب الاحرام .
(٢٦٢٠) بٰاب من احرم و في منزله صيد او معه
* ٢٦٢٠ قيل لابيعبدالله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله او من الطير يحرم و هو في منزله قال و ما به بأس لايضرّه
* ٢٦٢٠ و سئل عن رجل خرج الي مكة و له في منزله حمٰام طيارة و الفها طير من الصيد و كان مع حمامه قال فلينظر اهله في المقدار الي الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه و لايعرضون لذلك الطير و لايفزعونه و يطعمونه حتي يوم النحر و يحل صاحبهم [ص 397] من احرامه
* ٢٦٢٠ و قال لايحرم احد و معه شيء من الصيد حتي يخرجه من ملكه
* ٢٦٢٠ و سئل عن الرجل يحرم و عنده في اهله صيد امّا وحش و امّا طير قال لا بأس .
(٢٦٢١) بٰاب اذا كان مع المحرم لحم صيد
* ٢٦٢١ عن علي بن مهزيار قال سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه و لايأكله و يدخل مكة و هو محرم فاذا احل اكله فقال نعم اذا لميكن صٰاده .
(٢٦٢٢) بٰاب قتل هوامّ الجسد و رميهٰا و نقلهٰا
* ٢٦٢٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس مٰا صنع قيل فما فداؤهٰا قال لا فداء لهٰا
* ٢٦٢٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايرمي المحرم القملة من ثوبه و لٰا من جسده متعمدا فان فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً قيل كم قال كفا واحداً
* ٢٦٢٢ و قال في المحرم يحكّ رأسه ما لميتعمد قتل دابّة
* ٢٦٢٢ و قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده و ان اراد ان يحول قملة من مكان الي مكان فلايضره
* ٢٦٢٢ و سئل عن المحرم يلقي القملة فقال القوها ابعدها الله غير محمودة و لا مفقودة .
(٢٦٢٣) بٰاب طرح المحرم القراد و الحلم و قتله البقة و البرغوث اذا اذٰاه
* ٢٦٢٣ قيل لابيعبدالله عليه السلام ارأيت ان وجدت علي قرادا او حلمة اطرحهمٰا عني و انا محرم قال نعم و صغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما
* ٢٦٢٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن المحرم يقتل البقة و البرغوث اذا رٰاه قال نعم ، و في روٰايةٍ اذا اذاه .
(٢٦٢٤) بٰاب طرح المحرم القراد و نحوه عن بعيره
* ٢٦٢٤ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم ان عليه الفدية
* ٢٦٢٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان القي المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لايلقي الحلمة
* ٢٦٢٤ و قال ان القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلاتلقهٰا و الق القراد
* ٢٦٢٤ و سئل عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال يلقي عنه الدواب و لايدميه .
(٢٦٢٥) بٰاب قتل المحرم مٰا يخافه علي نفسه و مٰا لٰايخاف
* ٢٦٢٥ قال ابوجعفر عليه السلام امر رسول الله صلي الله عليه و اله بقتل الفارة في الحرم و الافعي و العقرب و الغراب الابقع ترميه فان اصبته فابعده الله و كان يسمي الفارة الفويسقة و قال انها توهي السقاء و تحرق البيت علي اهله
* ٢٦٢٥ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع او غيره و يقتل الزنبور الي ان قال و الاسد و مٰا خاف ان يعدو عليه من السباع و الكلب العقور
* ٢٦٢٥ و عن ابيالحسن عن ابيه عن علي عليهم السلام قال يقتل المحرم كلما خشيه علي نفسه
* ٢٦٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كلما يخاف المحرم علي نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لميردك فلاترده
* ٢٦٢٥ و قال يقتل المحرم الاسود ● الغدر ● و الافعي و العقرب و الفارة فان رسول الله صلي الله عليه و اله سمّاها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل كل واحد منهن يريدك ●
* ٢٦٢٥ و قال يقتل في الحرم و الاحرام الافعي و الاسود الغُدَر و كل حية سوء و العقرب و الفارة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم
* ٢٦٢٥ و قال يقتل المحرم الزنبور و النسر و الاسود الغُدَر و الذئب و ما خاف ان يعدو عليه و قال الكلب العقور هو الذئب
* ٢٦٢٥ و سئل عن محرم قتل زنبوراً قال ان كان خطأ فليس عليه شيء قلت لٰا بل متعمّداً قال يطعم شيئاً من طعام قيل انه ارادني قال كل شيء ارٰادك فاقتله
* ٢٦٢٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المحرم و ما يقتل من الدّوٰابّ فعدّ جملة و ذكر منها كل حية .
(٢٦٢٦) باب النحر و الذبح لغير الصّيد في الحل و الحرم
* ٢٦٢٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يؤكل من اللحم في الحرم قال كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله لايحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج
* ٢٦٢٦ و قال تذبح في الحرم الابل و البقر و الغنم و الدجاج
* ٢٦٢٦ و قال المحرم يذبح مٰا حل للحلال في الحرم ان يذبحه و هو في الحل و الحرم جميعاً
* ٢٦٢٦ و قال المحرم يذبح الابل و البقر و الغنم و كلما لميصف من الطير و ما احل للحلال ان يذبحه في الحرم و هو محرم في الحل و الحرم
* ٢٦٢٦ و قال لايذبح بمكة الا الابل و البقر و الغنم و الدجاج .
(٢٦٢٧) بٰاب الجماع و النظر و التقبيل و المس بشهوة و تعمّد الانزال للمحرم
* ٢٦٢٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل وقع علي اهله فيمٰا دون الفرج قال عليه بدنة و ان كانت المرأة تابعته علي الجماع فعليها مثل مٰا عليه
* ٢٦٢٧ و قال حال المحرم ضيقة ان قبّل امرأته علي غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و ان قبّل امرأته علي شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر اللّٰه و من مسّ امرأته و هو محرم علي شهوة فعليه دم شاة و من نظر الي امرأته نظر شهوة فامني فعليه جزور
* ٢٦٢٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل محرم واقع اهله قال قد اتي عظيماً .
(٢٦٢٨) بٰاب فساد الحج و العمرة بالجماع
* ٢٦٢٨ قال ابوعبدالله عليه السلام في السبٰاب و الفسوق بقرة و الرفث فساد الحج
* ٢٦٢٨ و قال في رجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي اهله قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال قد افسد عمرته الخبر
* ٢٦٢٨ اقول في الفقهالرضوي و الذي يفسد الحج و يوجب الحج من قابل الجماع للمحرم في الحرم و ما سوي ذلك ففيه الكفارات : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الكفارات .
(٢٦٢٩) بٰاب نظر المحرم الي امرأته بغير شهوة و ضمّهٰا اليه و انزالهٰا من المحمل و مسّهٰا
* ٢٦٢٩ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام المحرم ينظر الي امرأته و هي محرمة قال لا بأس
* ٢٦٢٩ و سئل عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها اليه و هو محرم فقال لا بأس الا ان يتعمد و هو احق ان ينزلها من غيره
* ٢٦٢٩ و قال في حديث و ان مسّ امرأته او لازمهٰا من غير شهوة فلا شيء عليه .
(٢٦٣٠) بٰاب تزويج المحرم و الشهادة عليه و خطبة امرأة و تزويجه المحرم و المحلّ و تزويج المحلّ محرماً
* ٢٦٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمحرم ان يتزوّج و لايزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل ، و في روٰاية مثله الا انه قال و لايزوج محلاً
* ٢٦٣٠ و قال في المحرم يشهد نكاح محلين قال لايشهد
* ٢٦٣٠ و قال المحرم لاينكح و لا ينكح و لايخطب و لٰايشهد النكاح و ان نكح فنكاحه باطل
* ٢٦٣٠ و قال لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له قيل فان فعل فدخل بهٰا المحرم فقال ان كانا عالمين فانّ علي كل وٰاحدٍ منهمٰا بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لمتكن محرمة فلا شيء عليهٰا الا ان تكون قد علمت ان الذي تزوّجهٰا محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليهٰا بدنة .
(٢٦٣١) بٰاب من تزوّج محرماً عٰامداً عالماً بالتحريم او جٰاهلاً
* ٢٦٣١ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين علي عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضي ان يخلّي سبيلهٰا و لميجعل نكاحه شيئاً حتي يحل فاذا احلّ خطبها ان شاء فان شاء اهلها زوّجوه و ان شاؤا لميزوّجوه ●
* ٢٦٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرّق بينهما ثم لايتعاودٰان ابداً
* ٢٦٣١ و قال في حديث المحرم اذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لمتحل له ابدا : و يأتي ما يدل علي ذلك في النكاح .
(٢٦٣٢) باب شراء الجوٰاري و بيعهٰا
* ٢٦٣٢ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن المحرم يشتري الجواري و يبيعهٰا قال نعم .
(٢٦٣٣) بٰاب طلاق المحرم
* ٢٦٣٣ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يطلق و لايتزوج .
(٢٦٣٤) بٰاب تطيّب المحرم بالمسك و العنبر و الزعفران و الورس ● و العود و غيرهٰا
* ٢٦٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتمسّ شيئا من الطيب و لا من الدّهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك علي انفك من الرائحة الطيبة و لاتمسك عليه من الرائحة المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة
* ٢٦٣٤ و زاد في رواية بمعناه و اتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشيءٍ من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقةٍ بقدر مٰا صنع و انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهٰان الطيبة الا المضطر الي الزيت او شبهه يتدٰاوي به
* ٢٦٣٤ و قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس ، و في رواية بدل الورس العود
* ٢٦٣٤ و قال لايمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لايتلذذ به و لا بريح طيّبة فمن ابتلي بذلك فليتصدّق بقدر مٰا صنع قدر سعته
* ٢٦٣٤ و قال لاتمسّ الريحان و انت محرم و لاتمس شيئا فيه زعفران و لاتأكل طعاماً فيه زعفران
* ٢٦٣٤ و قال لايمسّ المحرم شيئا من الطيب و لا الريحان و لايتلذذ به فمن ابتلي بشيءٍ من ذلك فليتصدق بقدر مٰا صنع بقدر شبعه يعني من الطعام
* ٢٦٣٤ و قال اذا كنت متمتعا فلاتقربن شيئاً فيه صفرة حتي تطوف بالبيت
* ٢٦٣٤ و قيل له اني جعلت ثوبي احرامي مع اثواب قد جمرت فاخذ من ريحهٰا قال فانشرها في الريح حتي يذهب ريحهٰا
* ٢٦٣٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم حفوف ● الرجل من الطيب
* ٢٦٣٤ و رؤي ابوالحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فامسك بيده علي انفه بثوبه من ريحه
* ٢٦٣٤ و قال ان المرأة المحرمة لاتمسّ طيباً .
(٢٦٣٥) بٰاب استعمال الطيب في الضرورة
* ٢٦٣٥ عن اسمعيل ● بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصٰابته و هو محرم قال فقلت لابيعبدالله عليه السلام ان الطبيب الذي يعٰالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به [ص 398]
* ٢٦٣٥ و عن اسمعيل عن ابيعبدالله عليه السلام قال سألته عن السّعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس .
(٢٦٣٦) بٰاب شم المحرم ريح العطّارين بين الصّفا و المروة
* ٢٦٣٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بالريح الطيّبة فيمٰا بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لايمسك علي انفه .
(٢٦٣٧) بٰاب خلوق الكعبة
* ٢٦٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن خلوق الكعبة للمحرم ايغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال ان بثوبي منه لطخا
* ٢٦٣٧ و قيل له المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لايضرّه و لايغسله
* ٢٦٣٧ و سئل عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا بأس بهما همٰا طهورٰان .
(٢٦٣٨) بٰاب غسل المحرم الطّيب و مسحه
* ٢٦٣٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم
* ٢٦٣٨ و سئل عن المحرم يمسّ الطيب و هو نائم لايعلم قال يغسله و ليس عليه شيء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم مٰا عليه قال يغسله ايضاً و ليحذر
* ٢٦٣٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في محرم اصٰابه طيب فقال لا بأس ان يمسحه بيده او يغسله .
(٢٦٣٩) بٰاب الامساك علي الانف من الريح الطّيّبة دون الكريهة
* ٢٦٣٩ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يمسك علي انفه من الريح الطيبة و لٰايمسك علي انفه من الريح الخبيثة ، و في رواية المنتنة
* ٢٦٣٩ و قال المحرم اذا مر علي جيفة فلايمسك علي انفه .
(٢٦٤٠) بٰاب شم المحرم الريحان و الاذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و اشباهه
* ٢٦٤٠ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان تَشَمَّ الاِذخِر و القَيْصُوم و الخُزٰامٰي و الشيح و اشباهه و انت محرم
* ٢٦٤٠ و قال لاتمس ريحانا و انت محرم
* ٢٦٤٠ و سئل عن المحرم يشم الرّيحٰان قال لٰا .
(٢٦٤١) باب اكل المحرم التفاح و الاترج و النبق و ما طاب ريحه
* ٢٦٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يأكل الاترج قال نعم قيل له له رائحة طيبة قال الاترج طعام ليس هو من الطيب ●
* ٢٦٤١ و سئل عن التفاح و النبق و الاترج و ما طاب ريحه فقال يمسك علي شمه و يأكله .
(٢٦٤٢) باب غسل المحرم يده بالاشنٰان
* ٢٦٤٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالاشنان قال كان ابي يغسل يده بالحرض الابيض
* ٢٦٤٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الاشنان فيه الطيب فاغسل به يدي و انا محرم فقال اذا اردتم الاحرٰام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لاتحتاجون اليه
* ٢٦٤٢ و قال تصدق بشيء كفارة للاشنان الّذي غسلت به يدك
* ٢٦٤٢ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام المحرم يغسل يده باشنان فيه اذخر فكتب لااحبّه لك .
(٢٦٤٣) بٰاب استعمال الحناء
* ٢٦٤٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحنّاء فقال ان المحرم ليمسّه و يدٰاوي به بعيره و مٰا هو بطيب و مٰا به بأس
* ٢٦٤٣ و سئل عن امرأة خافت الشقاق فارادت ان تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك قال مايعجبني ان تفعل .
(٢٦٤٤) بٰاب الادهٰان للمحرم
* ٢٦٤٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الطيب عند الاحرٰام و الدهن قال كان علي عليه السلام لايزيد علي السليخة
* ٢٦٤٤ و عن الحسين بن ابيالعلا قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل قال نعم فادّهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان اباه كان يدّهن بعد مٰا يغتسل للاحرٰام و انه يدهن بالدهن ما لميكن فيه غالية او دهنا فيه مسك او عنبر
* ٢٦٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من اجل ان رائحته تبقي في رأسك بعد مٰا تحرم و ادهن بمٰا شئت من الدهن حين تريد ان تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتي تحل
* ٢٦٤٤ و قال لاتمسّ شيئاً من الطيب و انت محرم و لا من الدهن الي ان قال و يكره للمحرم الادهٰان الطيّبة الا المضطر الي الزيت يتدٰاوي به
* ٢٦٤٤ و قال الرجل يدهن بايّ دهن شاء اذا لميكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل ان يغتسل للاحرام قال و لاتجمر ثوباً لاحرامك
* ٢٦٤٤ و عنه انه كٰان لايري بأساً بان تكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام
* ٢٦٤٤ و قال لا بأس بان يدهن الرجل قبل ان يغتسل للاحرام و بعده و كان يكره الدهن الخاثر الذي يبقي
* ٢٦٤٤ و عن هشام بن سٰالم قال قال ابن ابييعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيهٰا شيء فامرنا فادّهنا منهٰا
* ٢٦٤٤ و عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج اندّهن به اذا اردنا ان نحرم فقال نعم .
(٢٦٤٥) بٰاب الاكتحال بمٰا فيه طيب و بالكحل الاسود للزينة و غيره
* ٢٦٤٥ قال ابوجعفر عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس
* ٢٦٤٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لميكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا
* ٢٦٤٥ و قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور اذا اشتكي عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود لزينة
* ٢٦٤٥ و قال لايكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة
* ٢٦٤٥ و قال في روٰاية ان السّواد زينة
* ٢٦٤٥ و قال يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
* ٢٦٤٥ و قال لايكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسيّ ●
* ٢٦٤٥ و سئل عن الكحل للمحرم فقال اما بالسواد فلا و لكن بالصبر و الحضض
* ٢٦٤٥ و قال اذا اشتكي المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب و سأله ضرير فقال اكتحل اذا احرمت قال لا و لم تكتحل قال اني ضرير البصر و اذا انا اكتحلت نفعني و ان لماكتحل ضرّني قال فاكتحل قال فاني اجعل مع الكحل غيره قال و ما هو قال آخذ خرقتين فاربعهمٰا فاجعل علي كل عين خرقة و اعصبهمٰا بعصابة الي قفاي فاذا فعلت ذلك نفعني و اذا تركته ضرني قال فاصنعه .
(٢٦٤٦) بٰاب النظر في المرٰاة في الاحرٰام
* ٢٦٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتنظر في المرٰاة و انت محرم فانه من الزينة
* ٢٦٤٦ و قال لاتنظر المرأة المحرمة في المرٰاة للزينة
* ٢٦٤٦ و قال لاينظر المحرم في المرٰاة لزينة فان نظر فليلبّ .
(٢٦٤٧) بٰاب لبس المحرم ثوباً يزرّ او يدرع و لبس السراويل و الخفين و الطيلسان و غيره
* ٢٦٤٧ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال نعم و في كتاب علي عليه السلام لايلبس طيلسانا حتي ينزع ازرٰاره فحدثني ابي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه
* ٢٦٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتلبس ثوباً له ازرٰار و انت محرم الا ان تنكسه و لا ثوباً تدرعه و لا سراويل الا ان لايكون لك ازار و لا خفين الا ان لايكون لك نعل
* ٢٦٤٧ و قال لاتلبس و انت تريد الاحرام ثوباً تزره و لٰاتدرعه و قال و ان لبس الطيلسان فلايزره عليه
* ٢٦٤٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرّعه : و يأتي في ادعية الاحرام ما يدل علي الثياب المطلقة و مر في الاحرام ايضاً .
(٢٦٤٨) بٰاب لبس المحرم الثوب النجس
* ٢٦٤٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لايلبسه حتي يغسله و احرامه تام
* ٢٦٤٨ و سئل عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيهٰا و بين غيرهٰا قال نعم اذا كانت طاهرة .
(٢٦٤٩) بٰاب لبس المحرم الثوب الوسخ و تحويله
* ٢٦٤٩ سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا و لااقول انه حرام و لكن تطهيره احب اليّ و طهوره غسله و لايغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتي يحل و ان توسخ الا ان تصيبه جنابة او شيء فيغسله
* ٢٦٤٩ و قال لا بأس ان يحوّل المحرم ثيٰابه قيل اذا اصٰابهٰا شيء يغسلهٰا قال نعم ان احتلم فيهٰا .
(٢٦٥٠) بٰاب الاحرام في المعلم
* ٢٦٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يحرم الملحم
* ٢٦٥٠ و قال لا بأس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه احب الي اذا قدر علي غيره
* ٢٦٥٠ و قال اما الخز و العلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه المرأة و هي محرمة
* ٢٦٥٠ و سئل عن المرأة تحرم في العمامة و لهٰا علم قال لا بأس .
(٢٦٥١) باب الاحرام في الثوب المصبوغ
* ٢٦٥١ قال ابوجعفر عليه السّلٰام كان عليّ عليه السلام محرماً و معه بعض صبيٰانه و عليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطاب و قال يا اباالحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال عليه السلام مٰانريد احدا يعلّمنا السنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين
* ٢٦٥١ و قيل لابيعبدالله عليه السلام مصبغات الثياب يلبسهٰا المحرم فقال لا بأس به الا المفدم المشهور و القلادة المشهورة
* ٢٦٥١ و في رواية المفدم المشهور تلبسها المرأة المحرمة
* ٢٦٥١ و سئل عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثم يغسل البسه و انا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس
* ٢٦٥١ و قال لا بأس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق .
(٢٦٥٢) بٰاب الاحرام في الثوب الملحم
* ٢٦٥٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم انما يحرم الملحم
* ٢٦٥٢ و عن الرضا عليه السلام لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم .
(٢٦٥٣) بٰاب الاحرام في الثوب المصبوغ بالطيب
* ٢٦٥٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلايذهب ايحرم فيه فقال لا بأس به اذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغاً كله اذا ضرب الي البياض و غسل فلا بأس به
* ٢٦٥٣ و قال في حديث المحرمة لاتلبس الحلي و لا الثياب المصبغات الا صبغا لايردع
* ٢٦٥٣ و سئل عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و باطنته صفراء قد اتي له سنة او سنتان قال ما لميكن له ريح فلا بأس و كل ثوب يصبغ و يغسل يجوز الاحرام فيه و ان لميغسل فلا
* ٢٦٥٣ و سئل عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب قال اذا ذهب ريح الطيب فليلبسه
* ٢٦٥٣ و قال ابوالحسن عليه السلام ان المرأة المحرمة تلبس الثياب كلهٰا الا المصبوغة بالزعفران و الورس
* ٢٦٥٣ و سئل عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله و احرم فيه قال لا بأس به .
(٢٦٥٤) بٰاب لبس المحرم [ص 399] القبٰاء مقلوباً
* ٢٦٥٤ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث و يلبس المحرم القباء اذا لميكن له ردٰاء و يقلب ظهره لباطنه
* ٢٦٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اضطر المحرم الي القبٰاء و لميجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً و لايدخل يديه في يدي القباء
* ٢٦٥٤ و قال يلبس المحرم الخفّين اذا لميجد نعلين و ان لميكن له رداء طرح قميصه علي عنقه ( عاتقه خل ) او قباه بعد ان ينكسه
* ٢٦٥٤ و قال من اضطر الي ثوب و هو محرم و ليس معه الا قباء فلينكسه و ليجعل اعلاه اسفله و يلبسه .
(٢٦٥٥) بٰاب من لبس قميصاً بعد مٰا احرم او احرم فيه بجهٰالةٍ
* ٢٦٥٥ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا لبست قميصاً و انت محرم فشقه و اخرجه من تحت قدميك
* ٢٦٥٥ و قال في رجل احرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لايشقه و ان كان لبسه بعد ما احرم شقّه و اخرجه مما يلي رجليه
* ٢٦٥٥ و عنه في حديث ان رجلاً اعجميا دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لابيعبدالله عليه السلام اني كنت رجلا اعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت احج لماسأل احداً عن شيء و افتوني هؤلاء ان اشق قميصي و انزعه من قبل رجلي و ان حجي فاسد و ان عليّ بدنة فقال له متي لبست قميصك بعد ما لبّيت ام قبل قال قبل ان البي قال فاخرجه من رأسك فانّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل ايّ رجل ركب امراً بجهٰالةٍ فلا شيء عليه طف بالبيت سبعاً و صل ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام و اسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل و اهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع الناس
* ٢٦٥٥ و قال ان لبست ثوباً في احرامك لايصلح لك لبسه فلبّ و اعد غسلك و ان لبست قميصاً فشقه و اخرجه من تحت قدميك
* ٢٦٥٥ و روي انه دخل رجل المسجد و هو محرم فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فقال له ابوعبدالله عليه السلام كيف صنعت فقال احرمت هكذا في قمٖيصي و كسٰائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انما جهل .
(٢٦٥٦) باب شد العمامة علي البطن
* ٢٦٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم يشد علي بطنه العمامة و ان شاء يعصبهٰا علي موضع الازار و لايرفعها الي صدره
* ٢٦٥٦ و سئل عن المحرم يشد علي بطنه العمٰامة قال لا .
(٢٦٥٧) بٰاب لبس السّرٰاويل في الاحرٰام
* ٢٦٥٧ قال ابوجعفر عليه السلام المحرم يلبس السراويل اذا لميكن معه ازار و يلبس الخفين اذا لميكن معه نعل
* ٢٦٥٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتلبس سراويلك الا ان لايكون لك ازار
* ٢٦٥٧ و سئل عن المرأة اذا احرمت اتلبس السراويل قال نعم انما تريد بذلك الستر
* ٢٦٥٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المحرم هل يصلح له ان يؤمّ في سراويل و قلنسوة قال لايصلح .
(٢٦٥٨) بٰاب لبس الخفّين و الجوربين
* ٢٦٥٨ قال ابوعبدالله عليه السلام و ايّ محرم هلكت نعلاه فلميكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الي ذلك و الجوربين يلبسهمٰا اذا اضطر الي لبسهمٰا
* ٢٦٥٨ و عنه في رجل هلك نعلاه و لميقدر علي نعلين قال له ان يلبس الخفين اذا اضطر الي ذلك و ليشقه عن ظهر القدم
* ٢٦٥٨ و سئل عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفين اذا اضطر اليهمٰا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٢٦٥٩) بٰاب عقد المحرم ثوبه و شدّه
* ٢٦٥٩ عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان لايري بأساً بعقد الثوب اذا قصر ثم يصلي فيه و ان كان محرماً
* ٢٦٥٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال لا
* ٢٦٥٩ و قال موسي بن جعفر عليه السلام المحرم لايصلح له ان يعقد ازاره علي رقبته و لكن يثنيه علي عنقه و لايعقده
* ٢٦٥٩ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المحرم يجوز ان يشد المئزر من خلفه علي عنقه بالطول و يرفع طرفيه الي حقويه و يجمعهمٰا في خٰاصرته و يعقدهمٰا و يخرج الطرفين الاخيرين من بين رجليه و يرفعهمٰا الي خاصرته و يشد طرفيه الي وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان المئزر الاول كنا نتزر به اذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا استر فاجاب عليه السلام جائز ان يتزر الانسٰان كيف شاء اذا لميحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه عن حد المئزر و غرزه غرزا ● و لميعقده و لميشد بعضه ببعض و اذا غطي سرته و ركبتيه كلاهمٰا فان السنة المجمع عليهٰا بغير خلاف ● تغطية السرة و الركبتين و الاحب الينا و الافضل لكل احد شده علي السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً ان شاء الله
* ٢٦٥٩ و سئل هل يجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة فاجاب لايجوز شد المئزر بشيء سوٰاه من تكة او غيرها .
(٢٦٦٠) بٰاب شد النفقة و الهميان في الوسط
* ٢٦٦٠ عن ابيعبدالله عليه السلام في المحرم يشد علي بطنه العمامة قال لا ثم قال كان ابي يقول يشد علي بطنه المنطقة التي فيهٰا نفقته يستوثق منهٰا فانّهٰا من تمام حجه
* ٢٦٦٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان ●
* ٢٦٦٠ و قيل له يكون معي الدراهم فيهٰا التماثيل و انا محرم و اجعلهٰا في همياني و اشده في وسطي فقال لا بأس اوليس هي نفقتك و عليهٰا اعتمادك بعد الله عز و جل ، و في روٰايةٍ اليس هي نفقتك تعينك بعد الله ، و في روٰايةٍ بعد الاجٰازة و مٰا خيره بعد نفقته .
(٢٦٦١) بٰاب لبس الخاتم في الاحرٰام
* ٢٦٦١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ايلبس المحرم الخاتم قال لايلبسه للزينة ●
* ٢٦٦١ و قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب
* ٢٦٦١ و رؤي العبد الصالح (ع) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طوٰاف الفريضة
* ٢٦٦١ و قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم .
(٢٦٦٢) باب لبس المحرم السّلاح
* ٢٦٦٢ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرم اذا خاف العدوّ فلبس السلاح ● فلا كفارة عليه
* ٢٦٦٢ و قال اذا خاف المحرم عدوّاً او سرقا فليلبس السلاح .
(٢٦٦٣) بٰاب تغطية المرأة وجههٰا
* ٢٦٦٣ عن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال المحرمة لاتتنقب لان احرام المرأة في وجههٰا و احرام الرجل في رأسه
* ٢٦٦٣ و قال مرّ ابوجعفر عليه السلام بامرأة متنقّبة و هي محرمة فقال احرمي و اسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك فانّك ان تنقّبت لميتغير لونك فقال رجل الي اين ترخيه قال يغطي عينهٰا قيل يبلغ فمهٰا قال نعم
* ٢٦٦٣ و عن ابيالحسن عليه السلام مر ابوجعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت وجههٰا بمروحة فاماط المروحة بنفسه عن وجههٰا ، و في روٰايةٍ بقضيبه
* ٢٦٦٣ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام انه كره للمحرمة البرقع و القفازين ●
* ٢٦٦٣ و قال كره النقاب يعني للمرأة المحرمة
* ٢٦٦٣ و قال تسدل الثوب علي وجههٰا قيل حدّ ذلك الي اين قال الي طرف الانف قدر مٰا تبصر
* ٢٦٦٣ و قال لاتطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة
* ٢٦٦٣ و قال المرأة تسدل الثوب علي وجههٰا الي الذّقن
* ٢٦٦٣ و قال ان المحرمة تسدل ثوبها الي نحرهٰا
* ٢٦٦٣ و قال تسدل المرأة الثوب علي وجههٰا من اعلاهٰا الي النحر اذا كانت راكبة
* ٢٦٦٣ و سئل عن المحرمة فقال ان مرّ بهٰا رجل استترت منه بثوبهٰا و لاتستتر بيدهٰا من الشمس .
(٢٦٦٤) باب لبس المرأة الحلي و الثياب و اظهٰارهٰا
* ٢٦٦٤ قال ابوعبدالله عليه السلام المحرمة لاتلبس الحلي و لا المصبغات الا صبغاً لايردع ●
* ٢٦٦٤ و قال المحرمة تلبس الحلي كله الّا حليّا مشهوراً للزينة
* ٢٦٦٤ و قال تلبس المحرمة الخاتم من ذهب
* ٢٦٦٤ و قال تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه الا القرط المشهور و القلادة المشهورة ●
* ٢٦٦٤ و قال اذا كان للمرأة حلي لمتحدثه للاحرام لمتنزع حليّهٰا
* ٢٦٦٤ و قال لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب و الخز
* ٢٦٦٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المرأة يكون عليهٰا الحلي و الحجال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليهٰا و قد كانت تلبسه في بيتهٰا قبل حجّها اتنزعه اذا احرمت او تتركه علي حٰاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبهٰا و مسيرهٰا
* ٢٦٦٤ و سئل عن المرأة المحرمة اي شيءٍ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس و لٰاتلبس القفازين و لٰا حليّاً تتزيّن به لزوجهٰا و لاتكتحل الا من علّة و لاتمس طيبا و لاتلبس حليّاً و لٰا فرندا ● و لا بأس بالعلم في الثوب .
(٢٦٦٥) بٰاب لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابهٰا
* ٢٦٦٥ قال ابوعبدالله عليه السلام تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابهٰا غلالة ● .
(٢٦٦٦) بٰاب الاحتباء للمحرم
* ٢٦٦٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام .
(٢٦٦٧) بٰاب تغطية الرأس و الاذنين و الوجه في الاحرٰام