(٢٥٣٨) بٰاب من سلك طريقاً لايمرّ بمسجد الشجرة

* ٢٥٣٨ قال ابوعبدالله عليه السلام من اقام بالمدينة شهراً و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميٰال فيكون حذاء الشجرة من البيداء ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري يحرم من الشجرة ثم يأخذ ايّ طريق شاء .

(٢٥٣٩) باب من مرّ بالمدينة

* ٢٥٣٩ سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايام يعني الاحرام من الشجرة و ارادوا ان يأخذوا منهٰا الي ذات‌عرق فيحرموا منهٰا فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة .

(٢٥٤٠) بٰاب ميقات الصبيٰان و صفة احرامهم

* ٢٥٤٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام من اين يجرد الصبيٰان قال كان ابي يجردهم من فخ

* ٢٥٤٠ و قال انظروا من كان معكم من الصبيٰان فقدموه الي الجحفة اَوْ الي بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم الحديث

* ٢٥٤٠ و قال في حديث ائت بهم العرج ● فليحرموا منها الي ان قال فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة

* ٢٥٤٠ و قالت حميدة بامره عليه السلام اذا كان يوم التروية فاحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم الحديث

* ٢٥٤٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصبيان هل عليهم احرام و هل يتقون مٰا يتقي الرجال قال يحرمون و ينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم ان يصنعه و ليس عليهم فيه شيء : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الابواب السّابقة .

(٢٥٤١) بٰاب من مر بميقات

* ٢٥٤١ قال ابوالحسن موسي عليه السلام في حديث من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة

* ٢٥٤١ و كتب الي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع مٰاء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة و يعجلهم اصحابهم و جمالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة‌عشر ميلا منزل فيه مٰاء و هو منزلهم الذي ينزلون فيه فتري ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته عليهم فكتب ان رسول الله صلي الله عليه و اله وقت المواقيت لاهلهٰا و من اتي عليهٰا من غير اهلهٰا و فيهٰا رخصة لمن كان به علّة فلاتجاوز الميقات الا من علّة .

(٢٥٤٢) بٰاب الاحرٰام قبل الميقٰات

* ٢٥٤٢ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام ان الناس يقولون ان علي بن ابي‌طالب عليه السّلام قال ان افضل الاحرام ان يحرم من دويرة اهله فانكر ذلك ابوجعفر عليه السلام فقال انّ رسول اللّه صلي الله عليه و اله كان من اهل المدينة و وقته من ذي‌الحليفة و انما كان بينهما ستة اميال و لو كان فضلاً لاحرم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله من المدينة و لكن علي بن ابي‌طالب عليه السلام يقول تمتّعوا من ثيابكم الي وقتكم

* ٢٥٤٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انا نروي ان عليّاً عليه السّلام قال ان من تمام الحج و العمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله فقال قد قال ذلك علي عليه السلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت

* ٢٥٤٢ و عن حنان بن سدير قال كنت انا و ابي و ابوحمزة الثمالي و عبدالرحيم القصير و زيادالاحلام حجاجا فدخلنا علي ابي‌جعفر عليه السلام فرأي زيادا و قد تسلخ جسده فقال له من اين احرمت قال من الكوفة قال و لم احرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم انه قال ما بعد من الاحرام فهو افضل و اعظم للاجر فقال مابلّغك هذا الا كذّاب ثم قال لابي‌حمزة من اين احرمت قال من الرّبذة قال له و لم لانك سمعت ان قبر ابي‌ذر رضي اللّٰه عنه بهٰا فاحببت ان لاتجوزه ثم قال لابي و لعبدالرحيم من اين احرمتمٰا فقالا من العقيق فقال اصبتما الرخصة و اتبعتما السنة و لايعرض لي بابان كلاهمٰا حلال الا اخذت باليسير و ذلك انّ اللّه يسير يحبّ اليسر و يعطي علي اليسر ما لايعطي علي العنف

* ٢٥٤٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل احرم بحجة في غير اشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلي الله عليه و اله قال ليس احرامه بشيء من احب ان يرجع الي منزله فليرجع و لااري عليه شيئاً فان احب ان يمضي فليمض فاذا انتهي الي الوقت فليحرم منه و ليجعلهٰا عمرة فانّ ذلك افضل من رجوعه لانّه اعلن الاحرام بالحج

* ٢٥٤٢ و قيل له رجل احرم من العقيق و اخر من الكوفة ايّهمٰا افضل فقال اتصلّي العصر اربعاً افضل ام تصليها ستّاً فقال اصليها اربعا افضل قال فكذلك سنة رسول الله صلي الله عليه و اله افضل من غيرهٰا

* ٢٥٤٢ و سئل عن رجل اشتري بدنة قبل ان ينتهي الي الوقت الذي يحرم فيه فاشعرهٰا و قلدهٰا ايجب عليه حين فعل ذلك مٰا يجب علي المحرم قال لا و لكن اذا انتهي الي الوقت فليحرم ثم ليشعرها و ليقلدهٰا فان تقليده الاوّل ليس بشيء

* ٢٥٤٢ و قال من احرم دون الوقت فلا احرام له

* ٢٥٤٢ و دخل رجل عليه متغير اللون فقال له من اين احرمت قال من موضع كذا و كذا فقال رب طالب خير تزلّ قدمه ثم قال يسرّك ان صليت الظهر اربعاً في السفر قال لا قال فهو والله ذاك

* ٢٥٤٢ و كتب الرّضا عليه السّلام الي المأمون في كتابه و لايجوز الاحرام دون الميقات قال اللّٰه تعٰالي و اتموا الحج و العمرة للّٰه : و قد مر هنا مٰا يدل علي ذلك .

(٢٥٤٣) بٰاب من احرم قبل الميقات ثم اصاب من النساء و الصّيد

* ٢٥٤٣ قال ابوجعفر عليه السلام من احرم من دون الميقات الذي وقّته رسول الله صلي الله عليه و اله فاصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه .

(٢٥٤٤) بٰاب الاحرام قبل الميقات لمن خٰاف فوات الشهر

* ٢٥٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلي الله عليه و اله الّا ان يخاف فوت الشهر في العمرة

* ٢٥٤٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلهٰا لرجب ام يؤخر الاحرام الي العقيق و يجعلهٰا لشعبٰان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلاً و هو الذي نوي .

(٢٥٤٥) بٰاب تجاوز الميقات بغير احرٰام

* ٢٥٤٥ قال ابوعبدالله عليه السلام من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلي الله عليه و اله لاتجاوزها الا و انت محرم

* ٢٥٤٥ و قال لاتجاوز الجحفة الا محرماً

* ٢٥٤٥ و قال الرضا عليه السلام انّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله [ص 390] وقت المواقيت لاهلها و من اتي عليهٰا من غير اهلهٰا و فيهٰا رخصة لمن كان به علة فلاتجاوز الميقات الا من علة .

(٢٥٤٦) بٰاب من ترك الاحرام عمداً او نسيٰاناً او جهلا او عذراً

* ٢٥٤٦ عن زرارة عن اناس من اصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الي الميقات و هي لاتصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بهٰا كما هي حتي قدموا مكة و هي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج الي بعض المواقيت فتحرم منه فكانت اذا فعلت لم‌تدرك الحج فسألوا اباجعفر عليه السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

* ٢٥٤٦ و قيل له خرجت معنا امرأة من اهلنا فجهلت الاحرام فلم‌تحرم حتي دخلنا مكة و نسينا ان نأمرها بذلك قال فمروهٰا فلتحرم من مكانهٰا من مكة او من المسجد

* ٢٥٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتي دخل الحرم قال قال ابي يخرج الي ميقات اهل ارضه فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

* ٢٥٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مرّ علي الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي او جهل فلم‌يحرم حتي اتي مكة فخاف ان رجع الي الوقت ان يفوته الحج فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك

* ٢٥٤٦ و سئل عن رجل جهل ان يحرم حتي دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهلّ بالحج

* ٢٥٤٦ و سئل عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم فقالوا ماندري اعليك احرام ام لا و انت حائض فتركوهٰا حتي دخلت الحرم فقال ان كان عليهٰا مهلة فترجع الي الوقت فلتحرم منه فان لم‌يكن عليهٰا وقت فلترجع الي مٰا قدرت عليه بعد مٰا تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها الحج فتحرم

* ٢٥٤٦ و سئل عن رجل ترك الاحرام حتي دخل الحرم فقال يرجع الي ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج

* ٢٥٤٦ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل نسي ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلها و طاف و سعي قال تجزيه نيّته اذا كان قد نوي ذلك فقد تم حجه و ان لم‌يهلّ

* ٢٥٤٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في مريض اغمي عليه فلم‌يعقل حتي اتي الوقت فقال يحرم عنه رجل

* ٢٥٤٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اَللّٰهمّ عَلٰي كِتٰابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ فقد تم احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع الي بلده ان كان قضي مناسكه كلهٰا فقد تمّ حجه

* ٢٥٤٦ و سئل عن رجل ترك الاحرام حتي انتهي الي الحرم كيف يصنع قال يرجع الي ميقات اهل بلاده الذي يحرمون به فيحرم

* ٢٥٤٦ و سئل عن رجل ترك الاحرام حتي انتهي الي الحرم فاحرم قبل ان يدخله قال ان كان فعل ذلك جاهلاً فليبن مكانه ليقضي فان ذلك يجزيه ● ان شاء الله و ان رجع الي الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل

* ٢٥٤٦ و سئل عن رجل كان متمتعا خرج الي عرفات و جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتي رجع الي بلده قال اذا قضي المناسك كلها فقد تم حجّه .

(٢٥٤٧) بٰاب من كان منزله دون الميقات الي مكّة

* ٢٥٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام من كان منزله دون الوقت الي مكة فليحرم من منزله

* ٢٥٤٧ و قال من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته منزله

* ٢٥٤٧ و عن الصدوق و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

(٢٥٤٨) بٰاب ميقات المقيم بمكة اذا اراد التمتع او الحج

* ٢٥٤٨ قال ابوجعفر عليه السّلام من دخل مكة بحجة عن غيره ثم اقام سنته فهو مكي فاذا اراد ان يحج عن نفسه او اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة و لكن يخرج الي الوقت و كلما حول رجع الي الوقت

* ٢٥٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان سفيان فقيهكم اتاني فقال مٰا يحملك علي ان تأمر اصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منهٰا الي ان قال سفيٰان اماعلمت ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه و اله احرموا من المسجد فقلت ان اولئك كانوا متمتعين في اعناقهم الدّمٰاء و ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من اهل مكة و اهل مكة لا متعة لهم فاحببت ان يخرجوا من مكة الي بعض المواقيت و ان يستغبوا به ايّاماً

* ٢٥٤٨ و سئل لاهل مكة ان يتمتعوا قال لا قيل فالقاطنين بها قال اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قيل من اين قال يخرجون من الحرم قيل من اين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس

* ٢٥٤٨ و قال في حديث في المجاور فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الي الحج فليخرج منها حتي يجاوز ذات‌عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة الي الحج فان هو احب ان يفرد الحج فليخرج الي الجعرانة فيلبي منهٰا

* ٢٥٤٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة الي الحج قال نعم يخرج الي مهلّ ارضه فيلبي ان شاء

* ٢٥٤٨ و سئل عن المعتمر بمكة يجرد الحج او يتمتع مرة اخري فقال يتمتع احب اليّ و ليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين

* ٢٥٤٨ و عن المفيد قال قال عليه السلام ينبغي للمجاور بمكة اذا كان صرورة و اراد الحج ان يخرج الي خارج الحرم فيحرم من اول يوم من العشر و ان كان مجٰاوراً و ليس بصرورة فانه يخرج ايضاً من الحرم ● و يحرم في خمس تمضي من العشر : و قد مرّ في اقسام الحج ما يدل علي ذلك .

(٢٥٤٩) بٰاب من كان بمكة و اراد العمرة

* ٢٥٤٩ قد مرّ في حديث حجة الوداع ان رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله بعث عبدالرحمن بن ابي‌بكر مع عايشة الي التنعيم فاهلت بعمرة و اعتمرت

* ٢٥٤٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث في المجاور فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الي الحج فليخرج منهٰا حتي يجاوز ذات‌عرق او يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة الي الحج و ان هو احب ان يفرد الحج فليخرج الي الجعرانة فيلبي منهٰا

* ٢٥٤٩ و قال من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة او الحديبيّة ● او مٰا اشبههٰا قال و ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي‌القعدة عمرة اهلّ فيهٰا من عسفٰان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء احرم فيهٰا من الجحفة و عمرة اهل فيهٰا من الجعرانة و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين .

(٢٥٥٠) باب وقت احرٰام حج التمتع

* ٢٥٥٠ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد الي ان قال ثم صل ركعتين عند مقام ابرهيم او في الحجر ثم احرم بالحج

* ٢٥٥٠ و قيل له من اين اهل بالحج فقال ان شئت من رحلك و ان شئت من الكعبة و ان شئت من الطريق ، و في رواية مكان قوله من الكعبة من المسجد

* ٢٥٥٠ و قيل له من ايّ المسجد احرم يوم التروية فقال من ايّ المسجد شئت : و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك .

ابوٰاب الاحرٰام و مٰا يتعلّق به .

(٢٥٥١) باب وجوب الاحرٰام

* ٢٥٥١ قال ابوعبدالله عليه السلام حرم المسجد لعلة الكعبة و حرم الحرم لعلة المسجد و وجب الاحرام لعلة الحرم

* ٢٥٥١ و قال كانت بنواسرائيل اذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه و ان الله جعل الاحرام مكان القربان

* ٢٥٥١ و قال الرضا عليه السلام و انما امروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللّٰه و امنه و لئلايلهوا و يشتغلوا بشيء من امور الدنيا و زينتهٰا و لذّاتها و يكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه بكليتهم مع مٰا فيه من التعظيم لله عز و جل و لنبّيه و التذلل لانفسهم عند قصدهم الي الله عز و جل و وفادتهم اليه رٰاجين ثوابه رٰاهبين من عقابه مٰاضين نحوه مقبلين اليه بالذل و الاستكانة و الخضوع .

(٢٥٥٢) بٰاب توفير شعر الرأس و اللحية لمن اراد الحج من عشر شوال او اول ذي‌القعدة

* ٢٥٥٢ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأخذ من شعرك و انت تريد الحج في ذي‌القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج الي العمرة

* ٢٥٥٢ و قال خذ من شعرك اذا ازمعت علي الحج شوال كله الي غرة ذي‌القعدة

* ٢٥٥٢ و قال يجزي الحاج ان يوفّر شعره شهراً

* ٢٥٥٢ و قال لايأخذ الرجل اذا رأي هلال ذي‌القعدة و اراد الخروج من رأسه و لا من لحيته

* ٢٥٥٢ و قال موسي بن جعفر عليه السلام من ارٰاد الحج فلايأخذ من شعره اذا مضت عشرة من شوال .

(٢٥٥٣) باب توفير الشعر لمن اراد العمرة ثلثين يوما

* ٢٥٥٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اَعْفِ ● شعرك للحج اذا رأيت هلال ذي‌القعدة و للعمرة شهراً

* ٢٥٥٣ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام مرني كم اوفّر شعري اذا اردت العمرة فقال ثلثين يوماً .

(٢٥٥٤) باب الاخذ من شعر الرأس في شوال و ذي‌القعدة لمريد الحج

* ٢٥٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج ايأخذ من رأسه في شوال كله ما لم‌ير الهلال قال لا بأس ما لم‌ير الهلال

* ٢٥٥٤ و سئل عن الرجل يريد الحج ايأخذ شعره في اشهر الحج فقال لا و لا من لحيته لكن يأخذ من شاربه و من اظفاره و ليطل ان شاء الله

* ٢٥٥٤ و سئل عن الحجامة و حلق القفا في اشهر الحج فقال لا بأس به و السواك و النورة

* ٢٥٥٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اما انا فاخذ من شعري حين اريد الخروج يعني الي مكة للاحرام [ص 391]

* ٢٥٥٤ و سئل عن الرجل اذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم‌يحرم قال لا بأس .

(٢٥٥٥) بٰاب الحلق فٖي مدّة التّوفير فيهٰا للحجّ

* ٢٥٥٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان تعمّد ذلك في اوّل الشهور للحج بثلثين يوماً فليس عليه شيء و ان تعمّد بعد الثلثين التي يوفّر فيهٰا للحج فان عليه دماً يهريقه : و يأتي في ابواب التقصير ما يدل علي ذلك .

(٢٥٥٦) باب التّهيّؤ للاحرٰام

* ٢٥٥٦ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا انتهيت الي بعض المواقيت التي وقّت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فَانْتِفْ ابطيك وَ احْلِق عانتك و قلّم اظفارك وَ قُصَّ شٰاربك و لايضرّك باي ذلك بدأت ، و زٰاد فٖي روايةٍ بمعنٰاهٰا ثم اِسْتَكْ و اغتسل و البس ثوبيك

* ٢٥٥٦ و سئل عن التهيّؤ للاحرام فقال تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانة

* ٢٥٥٦ و قال السنة في الاحرام تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانة

* ٢٥٥٦ و سئل بالمدينة عن التّهيّؤ للاحرام فقال اِطَّلِ بالمدينة و تجهز بكل ما تريد و اغتسل و ان شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي مسجد الشجرة

* ٢٥٥٦ و قيل له انا قَدِ اطَّلَيْنٰا و نتفنا و قلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج فقال لاتَطَّلِ و لاتَنْتِفْ و لٰاتُحَرِّكْ شيئاً

* ٢٥٥٦ و قيل له اذا اطَّلَيْتُ للاحرام الاوّل كيف اصنع في الطلية الاخيرة و كم بينهمٰا قال اذا كان بينهمٰا جمعتان خمسة‌عشر يوماً فاطل

* ٢٥٥٦ و قال لا بأس بان تَطَّلِيَ قبل الاحرام بخمسة‌عشر يوماً

* ٢٥٥٦ و سئل عن الرجل يَطَّلٖي قبل ان يأتي الوقت بست ليالٍ قال لا بأس و سئل عن الرّجل يطلي قبل ان يأتي مكة بسبع او ثمان ليال قال لا بأس به .

(٢٥٥٧) بٰاب الغسل للاحرٰام

* ٢٥٥٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا انتهيت الي العقيق من قبل العراق او الي الوقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابطك و قلم اظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لايضرك بايّ ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك

* ٢٥٥٧ و قال في حديث غسل المحرم واجب

* ٢٥٥٧ و عن الرّضٰا عليه السلام هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله و قد عدّ في الاغسال التي اشار اليهٰا غسل الاحرٰام

* ٢٥٥٧ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا بلغت الميقات فاغتسل او توضأ و البس ثيابك و صل الخبر : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في كتاب الطّهٰارة .

(٢٥٥٨) بٰاب الغسل بالمدينة للاحرٰام اذا خاف اعواز الماء

* ٢٥٥٨ عن هشام بن سالم قال ارسلنا الي ابي‌عبدالله عليه السلام و نحن جمٰاعة و نحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فانّي اخاف ان يعزّ الماء عليكم بذي‌الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيهٰا ثم تعالوا فرادي او مثاني فلما اردنا ان نخرج قال لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم مٰاءاً اذا بلغتم ذاالحليفة

* ٢٥٥٨ و سئل عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذي‌الحليفة .

(٢٥٥٩) بٰاب من اغتسل قبل طلوع الفجر و اَحْرَمَ بعده

* ٢٥٥٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك ثم احرم من يومه اجزاه غسله و ان اغتسل في اول الليل ثم احرم في اخر الليل اجزأه غسله : و قد مر في كتاب الطهارة ما يدل علي ذلك .

(٢٥٦٠) بٰاب من اغتسل للاحرام ثم نام

* ٢٥٦٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال ليس عليه غسل

* ٢٥٦٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه اعادة الغسل : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الاغسال المستحبة و يأتي في ابواب دخول الحرم و زيٰارة البيت .

(٢٥٦١) بٰاب من اغتسل للاحرام ثم لبس قميصاً او مٰا لٰاينبغي او اكل مٰا لاينبغي او تطيّب

* ٢٥٦١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم فلبس قميصاً قبل ان يلبي فعليه الغسل

* ٢٥٦١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصاً قبل ان يحرم قال قد انتقض غسله

* ٢٥٦١ و قال اذا لبست ثوباً لاينبغي لك لبسه او اكلت طعٰاماً لاينبغي لك اكله فاعد الغسل

* ٢٥٦١ و قال اذا اغتسلت للاحرام فلاتقنع و لاتطيب و لاتأكل طعاماً فيه طيب فتعيد الغسل

* ٢٥٦١ و قال اذا لبست ثوباً في احرامك لايصلح لك لبسه فلبّ و اعد غسلك .

(٢٥٦٢) بٰاب من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل او قلّم اظفاره

* ٢٥٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم اظفاره قال يمسحهٰا بالماء و لايعيد الغسل

* ٢٥٦٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به .

(٢٥٦٣) بٰاب من اغتسل للاحرٰام و صلّي له و دعا و نواه و لم‌يلبّ او يشعر او يقلّد

* ٢٥٦٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجرة و يقول الذي يريد ان يقوله و لايلبّي ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شيء

* ٢٥٦٣ و عنه في الرجل يقع علي اهله بعد مٰا يعقد الاحرام و لم‌يلبّ قال ليس عليه شيء

* ٢٥٦٣ و عنه انه صلي ركعتين في مسجد الشجرة و عقد الاحرام ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فاكل قبل ان يلبّي منه

* ٢٥٦٣ و عن علي بن عبدالعزيز قال اغتسل ابوعبدالله عليه السلام للاحرام بذي‌الحليفة و صلي ثم قال لغلمانه هاتوا مٰا عندكم من الصيد حتي نأكله فاتي بحجلتين فاكلهما قبل ان يحرم

* ٢٥٦٣ و قال اذا تهيّأ للاحرام فله ان يأتي النساء ما لم‌يعقد التلبية او يلبّ

* ٢٥٦٣ و سئل عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل قال نعم

* ٢٥٦٣ و سئل عن الاهلال بالحج و عقدته قال هو التلبية اذا لبّي و هو متوجه فقد وجب عليه مٰا يجب علي المحرم

* ٢٥٦٣ و عنه في حديث يوجب الاحرام ثلاثة اشيٰاء الاشعار و التلبية و التقليد فاذا فعل شيئاً من هذه الثلثة فقد احرم الخبر

* ٢٥٦٣ و عن احدهما عليهما السلام انه قال في رجل صلّي في مسجد الشجرة و عقد الاحرام و اهلّ بالحج ثم مس الطيب و اصاب طيراً او وقع علٰي اهله قال ليس بشيءٍ حتي يلبّي

* ٢٥٦٣ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيّأ للاحرام و فرغ من كل شيء الصلوة و جميع الشروط الا انه لم‌يلب اله ان ينقض ذلك و يوٰاقع النساء فقال نعم

* ٢٥٦٣ و كتب اليه رجل دخل مسجد الشجرة فصلي و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بموٰاقعة النساء اله ذلك فكتب نعم او لا بأس به : و يأتي ما يدل علي ذلك في تروك الاحرٰام .

(٢٥٦٤) بٰاب من احرم بغير غسل او صلوة

* ٢٥٦٤ كتب الي العبد الصالح ابي‌الحسن عليه السّلام رجل احرم بغير صلوة او بغير غسل جٰاهلاً او عالماً مٰا عليه في ذلك و كيف ينبغي له ان يصنع فكتب يعيده .

(٢٥٦٥) بٰاب وقت الاحرٰام

* ٢٥٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام اليلاً احرم رسول الله صلي الله عليه و اله ام نهٰاراً فقال بل نهٰاراً قيل فاية سٰاعة قال صلوة الظهر ، و زاد في روٰايةٍ بمعناهٰا فسئل متي تري ان نحرم قال سواء عليكم انما احرم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صلوة الظهر لان الماء كان قليلاً كان في رؤس الجبال فيهجر الرجل الي مثل ذلك من الغد و لايكاد يقدرون علي الماء و انما احدثت هذه المياه حديثاً

* ٢٥٦٥ و قال لايضرّك بليل احرمت او نهٰارٍ الا ان افضل ذلك عند زوال الشمس

* ٢٥٦٥ و قال اذا انتهيت الي العقيق من قبل العراق او الي الوقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام ان شاء اللّٰه فانتف ابطيك الي ان قال و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك ان شاء الله عند زوال الشمس و ان لم‌يكن عند زوال الشمس فلايضرّك ذلك غير اني احب ان يكون ذلك عند زوال الشمس .

(٢٥٦٦) باب الاحرام عقيب فريضة او نافلة و مٰا يقرأ فيهٰا

* ٢٥٦٦ قال ابوعبدالله عليه السلام صل المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة

* ٢٥٦٦ و قال في حديث و اعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة او نافلة او ليل او نهٰار

* ٢٥٦٦ و قال تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرهٰا

* ٢٥٦٦ و قال اذا اردت الاحرام في غير وقت صلوة فريضة فصل ركعتين ثم احرم في دبرهمٰا

* ٢٥٦٦ اقول في الفقه‌الرضوي و صل ست ركعٰات تقرأ فيهٰا فاتحة الكتاب و قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون فان كان وقت صلوة الفريضة فصل هذه الركعٰات قبل الفريضة ثم صل الفريضة

* ٢٥٦٦ و روي ان افضل مٰا يحرم الانسان في دبر الصلوة الفريضة ثم احرم في دبرهٰا ليكون افضل و توجه في الركعة الاولي منها : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب القراءة .

(٢٥٦٧) بٰاب التّنفّل للاحرٰام بعد العصر و في كلّ وقتٍ

* ٢٥٦٧ قال ابوعبدالله عليه السلام خمس صلوات يصليهٰا في كل وقت منهٰا صلوة الاحرٰام

* ٢٥٦٧ و سئل عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع قال يقيم الي المغرب قيل فان ابٰي جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنة قيل اله ان يتطوع بعد العصر قال لا بأس به و لكني اكرهه للشهرة و تأخير ذلك احب الي قيل كم اصلي اذا تطوعت قال اربع ركعٰات : و قد مرّ هنا و يأتي ما يدلّ علي ذلك .

(٢٥٦٨) بٰاب كيفيّة الاحرٰام

* ٢٥٦٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لايكون الاحرام الا في دبر [ص 392] صلوة مكتوبة او نافلة فان كانت مكتوبة احرمت في دبرهٰا بعد التسليم و ان كانت نافلة صليت ركعتين و احرمت في دبرها فاذا انفتلت من صلوتك فاحمد الله و اثن عليه و صل علي النبي صلي الله عليه و اله و تقول كما يأتي في كتاب الدعاء .

(٢٥٦٩) باب اضمٰار الاحرام و الدعاء بالمأثور

* ٢٥٦٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني اريد ان اتمتع بالعمرة الي الحج فكيف اقول قال تقول اَللّٰهُمَّ اِنّٖي اُرٖيدُ اَنْ اَتَمَتَّع بِالعُمرِةَ اِلَي الحَجِّ عَلٰي كتٰابكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ و ان شئت اضمرت الذي تريد

* ٢٥٦٩ و سئل كيف تري ان اهل فقال ان شئت سميت و ان شئت لم‌تسمّ شيئاً فقيل له كيف تصنع انت قال اجمعهمٰا فاقول لبيك بحجة و عمرة معا لبيّك ثم قال اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا

* ٢٥٦٩ و سئل عن رجل لبي بحجة و عمرة و ليس يريد الحج قال ليس بشيءٍ و لاينبغي له ان يفعل

* ٢٥٦٩ و عن منصور بن حازم و غيره قالوا امرنا ابوعبدالله عليه السلام ان نلبّي و لانسمّي شيئاً و قال اصحاب الاضمار احب اليّ

* ٢٥٦٩ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام اصحاب الاضمار احبّ اليّ فلبّ و لاتسم شيئاً

* ٢٥٦٩ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا فرغت يعني من الصلوة للاحرام فارفع يديك و مجّد اللّه كثيراً و صل علي محمد كثيرا و قل اَللّٰهُمَّ اِنّٖي اُرٖيدُ مٰا اَمَرْتَ بِهٖ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالعُمْرَةِ الَي الحَجّ عَلٰي كِتٰابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ آلِهٖ فَاِنْ عَرَضَ لٖي عَرَضٌ يَحْبِسُنٖي فَحُلَّنٖي حَيْثُ حَبَسْتَنٖي ● بِقَدَرِكَ الَّذٖي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللّٰهُمَّ اِنْ لَمْ‌تَكُنْ حِجَّةٌ فَعُمْرَةٌ ثم تلبي الخبر .

(٢٥٧٠) بٰاب نيّة العمرة و الحجّ و الاهلال بهمٰا

* ٢٥٧٠ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عثمن خرج حٰاجّاً فصار الي الاَبْواء ● امر منادياً ينادي بالناس اجعلوهٰا حجة و لاتمتعوا فنادي المنادي فمرّ المنادي بالمقداد بن اسود فقال اما لتجدن عند القلائص رجلاً ينكر ما تقول فلما انتهي المنادي الي علي عليه السلام و كان عند ركائبه يلقمها خَبَطا ● و دقيقا فلما سمع النداء تركهٰا و مضي الي عثمن و قال ما هذا الذي امرت به فقال رأي رأيته فقال والله لقد امرت بخلاف رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ثم ادبر مولّياً رافعا صوته لَبَّيْكَ بِحجَّةٍ وَ عمرَةٍ معاً ● لَبَّيْكَ و كان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأنّي انظر الي بيٰاض الدقيق مع خضرة الخَبَط علي ذراعيه

* ٢٥٧٠ و عن اسمعيل الجعفي قال خرجت انا و ميسر و اناس من اصحابنا فقال لنا زرٰارة لبّوا بالحج فدخلنا علي ابي‌جعفر عليه السلام فقلنا له اصلحك الله انا نريد الحج و نحن قوم صرورة او كلّنا صرورة فكيف نصنع فقال لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبدالملك بن اعين فقلت له الاتعجب من زرٰارة قال لنا لبوا بالحج و ان اباجعفر عليه السلام قال لنا لبوا بالعمرة فدخل عليه عبدالملك بن اعين فقال له ان اناساً من مواليك امرهم زرٰارة ان يلبّوا بالحج عنك و انهم دخلوا عليك فامرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال ابوجعفر عليه السلام يريد كل انسان منهم ان يسمع علي حده ● اعدهم عليّ فدخلنا فقال لبوا بالحج فان رسول الله صلي الله عليه و اله لبّي بالحج

* ٢٥٧٠ و عن حمران بن اعين قال دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام فقال لي بما اهللت فقلت بالعمرة فقال لٖي افلااهللت بالحج و نويت المتعة فصارت عمرتك كوفيّة و حجتك مكية و لو كنت نويت المتعة و اهللت بالحج كانت حجتك و عمرتك كوفيتين

* ٢٥٧٠ و سئل عن التلبية فقال له لبّ بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت و احللت

* ٢٥٧٠ و عن زرٰارة بن اعين قال قلت لابي‌جعفر عليه السلام كيف اتمتع قال تأتي الوقت فتلبّي بالحج فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و احللت من كل شيء و ليس لك ان تخرج من مكة حتي تحج

* ٢٥٧٠ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام بايّ شيء اهلّ فقال لاتسمّ حجّا و لا عمرة و اضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتّعاً و الا كنت حٰاجّاً

* ٢٥٧٠ و سئل عن رجل لبي بالحج مفرداً ثم دخل مكة و طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلهٰا متعة الا ان يكون سٰاق الهدي فلايستطيع ان يحل حتي يبلغ الهدي محلّه

* ٢٥٧٠ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام ان اصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض احرم بالحج مفرداً فاذا طفت بالبيت و سعيت بين الصفا و المروة فاحلّ و اجعلهٰا عمرة و بعضهم يقول احرم و انو المتعة بالعمرة الي الحج ايّ هذا احب اليك قال انو المتعة

* ٢٥٧٠ و عن صفوان بن يحيي قال قلت لابي‌الحسن علي بن موسي عليه السلام ان ابن‌السراج روي عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعاً و سعي بين الصفا و المروة فيفسخ ذلك و يجعلهٰا متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت له لا و له ان يحل و يجعلهٰا متعة و اخر عهدي بابي انه دخل علي الفضل بن ربيع و عليه ثوبان و ساج فقال له الفضل بن الربيع يا اباالحسن لنا بك اسوة انت مفرد للحج و انا مفرد بالحج فقال له ابي اما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الان ان اتمتع و قد طفت بالبيت فقال له ابي نعم فذهب بهٰا محمد بن جعفر الي سفيٰان بن عيينة و اصحابه فقال لهم ان موسي بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا و كذا يشنّع بها علي ابي

* ٢٥٧٠ و قيل للرضا عليه السلام كيف نصنع بالحج فقال اما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الايام فافرد له الحج قيل ارأيت ان اراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج

* ٢٥٧٠ و قيل له كيف اصنع اذا اردت ان اتمتع فقال لب بالحج و انو المتعة فاذا دخلت مكة طفت بالبيت و صليت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت ففسختها و جعلتهٰا متعة

* ٢٥٧٠ و عن الحسن قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع قال ينوي العمرة و يحرم بالحج .

(٢٥٧١) بٰاب من نوي الحج و ذكر العمرة

* ٢٥٧١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل احرم قبل التروية فاراد الاحرام بالحج يوم التروية فاخطأ فذكر العمرة قال ليس عليه شيء فليعتد الاحرام بالحج .

(٢٥٧٢) بٰاب اشتراط المحرم علي ربه ان يحله حيث حبسه و ان لم‌يكن حجة فعمرة

* ٢٥٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد ان يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة فقيل له فعليه الحج من قابل قال نعم

* ٢٥٧٢ و قال المعتمر عمرة مفردة يشترط علي ربه ان يحلّه حيث حبسه و مفرد الحج يشترط علي ربّه ان لم‌تكن حجة فعمرة

* ٢٥٧٢ و قال اذا اتيت مسجد الشجرة فافرض قيل و ايّ شيء الفرض قال تصلي ركعتين ثم تقول اَللّٰهُمَّ اِنّٖي اُرٖيدُ اَنْ اَتَمَتّعَ بِالعُمْرَةِ اِلَي الحَجِّ فَاِنْ اَصٰابَنٖي قَدَرُكَ فَحُلَّنٖي حَيْثُ حَبَسْتَنٖي بِقَدَرِكَ فاذا اتيت الميل فلبّه

* ٢٥٧٢ و سئل عن رجل يقول حلّٖي حَيْثُ حبسْتَنٖي قال هو حل حيث حبسه اللّه قال اولم‌يقل .

(٢٥٧٣) بٰاب من اشترط و حُصِر

* ٢٥٧٣ سئلَ ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحج ان حلّني حيث حبستني عليه الحج من قابل قال نعم

* ٢٥٧٣ و سئل عن رجل تمتع بالعمرة الي الحج و احصر بعد ما احرم كيف يصنع فقال اومااشترط علي ربه قبل ان يحرم ان يحلّه من احرامه عند عارض عرض له من امر اللّٰه فقيل بلي قد اشترط ذلك قال فليرجع الي اهله حلّا لا حرام عليه ان الله احق من وفي بما اشترط عليه فقيل افعليه الحج من قابل قال لا : و يأتي في الحصر و الصد ما يدل عليه .

(٢٥٧٤) بٰاب التحلّل من غير اشتراط

* ٢٥٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يقول حلّي حيث حبستني فقال هو حل حيث حبسه قال اولم‌يقل و لايسقط الاشتراط عنه الحج من قابل : و قد مر هنا مٰا يدلّ عليه .

(٢٥٧٥) بٰاب لبس ثوبين للاحرٰام

* ٢٥٧٥ قال ابوعبدالله عليه السلام في صفة حج النبي صلي الله عليه و اله فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرد في ازار و رداء او ازار و عمٰامة يضعهٰا علي عاتقه لمن لم‌يكن له رداء

* ٢٥٧٥ و قال في حديث ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك

* ٢٥٧٥ و قال في حديث ان شئت استمتعت بقميصك حتي تأتي الشجرة فتفيض عليك من المٰاء و تلبس ثوبيك ان شاء الله

* ٢٥٧٥ و قال في حديث فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادي او مثاني

* ٢٥٧٥ و قال اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد الحديث : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي .

(٢٥٧٦) باب جنس ثوبي الاحرٰام

* ٢٥٧٦ رؤي ابوجعفر عليه السّلام و عليه بُرْدٌ ● اخضر و هو محرم

* ٢٥٧٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ثوبا رسول الله صلي الله عليه و اله اللذين احرم فيهمٰا يمانيين عبري ● و اظفار ● و فيهمٰا كفن

* ٢٥٧٦ و قال كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه

* ٢٥٧٦ و قيل له يحرم الرجل في الثوب الاسود قال لايحرم في الثوب الاسود و لٰايكفن به الميّت

* ٢٥٧٦ و سئل عن المحرم يحرم في برد قال لا بأس به و هل كان الناس يحرمون الا في البرد

* ٢٥٧٦ و سئل عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من [ص 393] غزل قال لا بأس بان يحرم فيهٰا انما يكره الخالص منه ، و في روٰايةٍ و لحمتها مرعزيّ

* ٢٥٧٦ و سئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي فقال انا احرم في هذا و فيه حرير

* ٢٥٧٦ و عن بعضهم عليهم السلام احرم رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله في ثوبي كرسف .

(٢٥٧٧) بٰاب الاحرٰام في اكثر من ثوبين

* ٢٥٧٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المحرم يتردّي بالثوبين قال نعم و الثلثة ان شاء يتقي بهٰا البرد و الحرّ

* ٢٥٧٧ و سئل عن المحرم يقارن بين ثيٰابه و غيرها التي احرم فيهٰا قال لا بأس بذلك اذا كانت طاهرة .

(٢٥٧٨) بٰاب تبديل ثوبي الاحرام و بيعهمٰا

* ٢٥٧٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس بان يغير المحرم ثيٰابه و لكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهمٰا و كره ان يبيعهما

* ٢٥٧٨ و عن الصدوق و قد رويت رخصة في بيعهمٰا

* ٢٥٧٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحرم يحوّل ثيٰابه فقال نعم و سئل يغسلهٰا اذا اصٰابهٰا شيء قال نعم .

(٢٥٧٩) بٰاب الاحرٰام في الخزّ

* ٢٥٧٩ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المحرم يلبس الخزّ قال لا بأس .

(٢٥٨٠) بٰاب لبس المرأة المحرمة المخيط و الحرير و غيرهٰا من الثيٰاب