(٢٥١٧) بٰاب تمتّع من لم‌يكن اهله حٰاضري المسجد الحرٰام * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي الي ان قال ذلك لمن لم‌يكن اهله حٰاضري المسجد الحرٰام

* ٢٥١٧ و عن عبدالملك بن اعين قال حج جماعة من اصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا علي ابي‌جعفر عليه السلام فقالوا ان زرٰارة امرنا ان نهلّ بالحج اذا احرمنا فقال لهم تمتّعوا فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت جعلت فداك لئن لم‌تخبرهم بما اخبرت به زرٰارة لنأتينّ الكوفة و لنصبحن بهٰا كذابا ● فقال ردّهم فدخلوا عليه فقال صدق زرٰارة اما والله لايسمع هذا بعد هذا اليوم احد مني

* ٢٥١٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اعتمر في المحرّم ثم خرج في ايام الحج ايتمتع قال نعم كان ابي لايعدل بذلك

* ٢٥١٧ و قال كان عندي رهط من اهل البصرة فسألوني عن الحج فاخبرتهم بمٰا صنع رسول الله صلي الله عليه و اله و بما امر به فقالوا لي ان عمر قد افرد الحج فقلت لهم ان هذا رأي راه عمر و ليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٢٥١٧ و قال دخلت العمرة في الحج الي يوم القيمة لان الله تعٰالي يقول فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فليس لاحد الا ان يتمتع لانّ اللّٰه انزل ذلك في كتابه و جرت بهٰا السنة من رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٢٥١٧ و سئل عن الحج فقال تمتع ثم قال انا اذا وقفنا بين يدي الله تعٰالي قلنا يا ربنا اخذنا بكتابك و قال الناس رأينا رأينا و يفعل الله بنا و بهم ما اراد

* ٢٥١٧ و قيل له انا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال عليك بالتمتع ثم قال انا لانتقي احداً بالتمتع بالعمرة الي الحج و اجتناب المسكر و المسح علي الخفين

* ٢٥١٧ و قال في حديث مانعلم حجا لله غير المتعة

* ٢٥١٧ و قال التمتع افضل الحج و به نزل القران و جرت السنة

* ٢٥١٧ و قال ان احدهم يقرن و يسوق فادعه عقوبة بمٰا صنع

* ٢٥١٧ و قال من لم‌يكن معه هدي و افرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله

* ٢٥١٧ و سئل اني اعتمرت في الحرم و قدمت الان متمتّعاً قال نعم مٰا صنعت انّا لانعدل بكتاب الله عز و جل و سنة رسول الله صلي الله عليه و اله فاذا بعثنا ربنا او وردنا علي ربّنٰا قلنا يا ربّ اخذنا بكتابك و سنة نبيك و قال الناس رأينا برأينا

* ٢٥١٧ و قال في هؤلاء الذين يفردون الحج اذا قدموا مكة فطافوا بالبيت احلوا و اذا لبوا احرموا فلايزال يحل و يعقد حتي يخرج الي مني بلا حج و لا عمرة ●

* ٢٥١٧ و عن عبدالله بن زرٰارة قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام اقرأ مني علي والدك السلم و قل انما اعيبك دفاعاً مني عنك فان الناس و العدو يسٰارعون الي كل من قرّبناه و حمدنا مكانه بادخال الاذي فيمن نحبه و نقربه الي ان قال و عليك بالصلوة الستة و الاربعين و عليك بالحج ان تهلّ بالافراد و تنوي الفسخ اذا قدمت مكة فطفت و سعيت فسخت ما اهللت به ● و قلبت الحج عمرة و احللت الي يوم التروية ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا الي مني و اشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حج رسول اللّه صلي الله عليه و اله و هكذا امر اصحابه ان يفعلوا ان يفسخوا ما اهلوا به و يقلبوا الحج عمرة و انما اقام رسول الله صلي الله عليه و اله علي احرامه لسوق الذي ساق معه فان السائق قارن و القارن لايحل حتي يبلغ الهدي محلّه و محله النحر بمني فاذا بلغ احلّ هذا الذي امرناك به حج التمتع فالزم ذلك و لٰايضيقنّ صدرك و الذي اتاك به ابوبصير من صلوة احدي و خمسين و الاهلال بالتمتع بالعمرة الي الحج و ما امرنا به من ان يهلّ بالتمتع فلذلك عندنا معٰان و تصٰاريف لذلك مٰا يسعنٰا و يسعكم و لٰايخالف شيء من ذلك الحق و لايضاده و الحمد للّٰه رب العٰالمين .

(٢٥١٨) بٰاب فضل التمتع علي القران

* ٢٥١٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني اعتمرت في رجب و انا اريد الحج فاسوق الهدي و افرد الحج او اتمتع قال في كل فضل و كل حسن قيل فايّ ذلك افضل فقال انّ عليّاً عليه السلام كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله افضل ثم قال ان اهل مكة يقولون ان عمرته عراقية و حجته مكية و كذبوا اوليس هو مرتبط بحجة لايخرج حتي يقضيه

* ٢٥١٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام التمتع بالعمرة الي الحج افضل من المفرد السائق للحج و كان يقول ليس يدخل الحاج بشيء افضل من المتعة

* ٢٥١٨ و قيل له ربما حججت عن ابيك و ربما حججت عن ابي و ربما حججت عن الرجل من اخواني و ربما حججت عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتع فقيل اني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع

* ٢٥١٨ و سئل عن رجل يحج عن ابيه ايتمتع قال نعم المتعة له و الحجة عن ابيه

* ٢٥١٨ و قيل له ● مٰا افضل ما حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامهٰا فقيل فالذي يلي هذا قال المتعة فقيل و ما المتعة فقال يهلّ بالحج في اشهر الحج فاذا طاف بالبيت فصلي الركعتين خلف المقام و سعي بين الصفا و المروة قصر و احلّ فاذا كان يوم التروية اهل بالحج و نسك المناسك و عليه الهدي فقيل و ما الهدي فقال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخفضه شاة و قال قد رأيت الغنم يقلد بخيط او بسير قيل فما الذي يلي هذا قال القران و القران ان يسوق الهدي قيل فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة و يذهب حيث شاء فان اقام بمكة الي الحج فعمرته تامّة و حجته ناقصة مكيّة قيل فما الذي يلي هذا قال مٰا يفعله الناس اليوم يفردون الحج فاذا قدموا مكّة و طافوا بالبيت احلّوا و اذا لبّوا احرموا فلايزال يحل و يعقد حتي يخرج الي مني بلا حج و لا عمرة

* ٢٥١٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان بعض الناس يقول جرّد الحج و بعض الناس يقول اقرن و سق و بعض الناس يقول تمتع بالعمرة الي الحج فقال لو حججت الف عام لم‌اقربها الا متمتعا

* ٢٥١٨ و في روٰايةٍ لو حججت الفي عام ماقدمتها الا متمتعا

* ٢٥١٨ و قيل له انهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية و عمرة عراقية فقال كذبوا اوليس هو مرتبطا بالحج لايخرج منها حتي يقضي حجّه ●

* ٢٥١٨ و سئل عن التمتع بالعمرة الي الحج فقال تمتع فقضي انه افرد الحج في ذلك العٰام او بعده فقيل اصلحك الله سألتك فامرتني بالتمتع و اراك قد افردت الحج العام فقال اما والله ان الفضل في الذي امرتك به و لكني ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصّفٰا و المروة فلذلك افردت الحج ●

* ٢٥١٨ و قال مٰادخلت قط الا متمتعا الا في هذه السنة فاني والله ماافرغ من السعي حتي تتقلقل اضراسي و الذي صنعتم افضل

* ٢٥١٨ و قيل له انّي قرنت العٰام و سقت الهدي فقال و لم فعلت ذلك التمتع واللّٰه افضل لاتعودنّ

* ٢٥١٨ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام كيف صنعت في عٰامك فقال اعتمرت في رجب و دخلت متمتّعاً و كذلك افعل اذا اعتمرت

* ٢٥١٨ و سئل عن رجل اعتمر في رجب و رجع الي اهله هل يصلح له ان هو حج ان يتمتع بالعمرة الي الحج قال لايعدل بذلك

* ٢٥١٨ و سئل عن المعتمر [ص 386] بمكة يجرد الحج او يتمتع مرة اخري فقال يتمتع احب الي و ليكن احرامه من مسيرة ليلة او ليلتين

* ٢٥١٨ و سئل عن الحج مفرداً هو افضل او الاقران قال اقران الحج افضل من الافراد

* ٢٥١٨ و سئل عن الاحرام بحجة ما هو قال اذا احرم بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية و حجة مكية

* ٢٥١٨ و سئل عن المتعة و الحج مفردا و عن الاقران ايّة افضل قال المتمتع افضل من المفرد و من القارن السائق ثم قال انّ المتعة هي التي في كتاب الله و التي امر بها رسول الله صلي الله عليه و اله ثم قال ان المتعة دخلت في الحج الي يوم القيمة ثم شبك اصابعه بعضها في بعض قال و كان ابن‌عباس يقول من ابي حالفته

* ٢٥١٨ و عن علي بن حديد قال كتب اليه علي بن جعفر يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضٰان ثم حضر الموسم ايحج مفردا للحج او يتمتع ايهما افضل فكتب اليه يتمتع افضل .

(٢٥١٩) بٰاب العدول عن احرام الحج الي عمرة التمتع لمن لم‌يسق الهدي و حصول الاحلال بالطواف و السعي و العقد بالتلبية

* ٢٥١٩ قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف اتمتع فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فاذا اتي مكّة طاف و سعي و احلّ من كل شيءٍ و هو محتبس و ليس له ان يخرج من مكة حتي يحج

* ٢٥١٩ و قال من طاف بالبيت و بالصفا و المروة احلّ احبّ او كره ، و زاد في روايةٍ الا من اعتمر في عٰامه ذلك او ساق الهدي و اشعره و قلّده

* ٢٥١٩ و جاء رجل اليه و هو خلف المقام فقال انّي قرنت بين حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم فقال هل سقت الهدي قال لا قال فاخذ ابوجعفر عليه السّلام بشعره ثم قال احللت واللّه

* ٢٥١٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ايما رجل قرن بين الحج و العمرة ● فلايصلح الا ان يسوق الهدي قد اشعره و قلده قال و ان لم‌يسق الهدي فليجعلهٰا متعة

* ٢٥١٩ و سئل عن رجل لبي بالحج مفرداً فقدم مكة و طاف بالبيت و صلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة قال فليحل و ليجعلهٰا متعة الا ان يكون ساق الهدي

* ٢٥١٩ و قال ان احدهم يقرن و يسوق فادعه عقوبة بمٰا صنع

* ٢٥١٩ و قيل له رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال ان كان لبّي بعد مٰا سعي قبل ان يقصّر فلا متعة له

* ٢٥١٩ و قال ابوالحسن عليه السلام ماطاف بين هذين الحجرين الصفا و المروة احد الا احلّ الا سٰائق الهدي : و قد مرّ هنا و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الاحرام .

(٢٥٢٠) بٰاب التّمتّع للمكي اذا بعد ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت ●

* ٢٥٢٠ سئل ابوجعفر عليه السلام و ذلك اول ليلة من شهر رمضان فقيل له جعلت فداك اني قد نويت ان اصوم بالمدينة قال تصوم ان شاء الله تعٰالي قيل له و ارجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال تخرج ان شاء الله فقيل له قد نويت ان احج عنك او عن ابيك فكيف اصنع فقال له تمتع فقيل له انّ اللّه ربّمٰا منّ عليّ بزيارة رسوله صلي الله عليه و اله و زيارتك و السلم عليك و ربما حججت عنك و ربما حججت عن ابيك و ربما حججت عن بعض اخواني او عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتّع فردّ عليه القول ثلاث مرات يقول انّي مقيم بمكّة و اهلي بهٰا فيقول تمتع و سئل ايضاً اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له انت مرتهن بالحج فقيل له ان اهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة اهل و منزل و بينهما اهل و منازل فقال له انت مرتهن بالحج فقيل له فان لٖي ضياعاً حول مكة و اريد ان اخرج ● حلالا فاذا كان ابّان الحج حججت

* ٢٥٢٠ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل من اهل مكة خرج الي بعض الامصٰار ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلي الله عليه و اله له ان يتمتع فقال ماازعم ان ذلك ليس له و الاهلال بالحج احب اليّ : و يأتي هنا ما يدل عليه .

(٢٥٢١) بٰاب حج التّمتع للمجاور

* ٢٥٢١ قال ابوجعفر عليه السلام من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة لا متعة له فقيل له ارأيت ان كان له اهل بالعراق و اهل بمكة قال فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله

* ٢٥٢١ و قال من دخل مكة بحجة عن غيره ثم اقام سنة فهو مكي فاذا ارٰاد ان يحج عن نفسه او اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم من مكة و لكن يخرج الي الوقت و كلما حول ● ( له ، نسخة ) رجع الي الوقت

* ٢٥٢١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام المجاور بمكة اذا دخلهٰا بعمرة في غير اشهر الحج في رجب او شعبٰان او شهر رمضٰان او غير ذلك من الشهر الا اشهر الحج فان اشهر الحج شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة من دخلها بعمرة في غير اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج الي الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة و لايقطع التلبية حتي ينظر الي البيت ثم يطوف بالبيت فيصلي الركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم يخرج الي الصفا و المروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية

* ٢٥٢١ و عن حفص بن البختري عن ابي‌عبدالله عليه السلام فٖي المجاور بمكة يخرج الي اهله ثم يرجع الي مكة بايّ شيء يدخل فقال ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلايتمتع و ان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع

* ٢٥٢١ و قال من اقام بمكة خمسة اشهر فليس له ان يتمتع

* ٢٥٢١ و قال المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الي الحج الي سنتين فاذا جاور سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع

* ٢٥٢١ و سئل لاهل مكة ان يتمتعوا فقال لا ليس لاهل مكة ان يتمتعوا قيل فالقاطنين بهٰا قال اذا اقاموا سنة او سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة فاذا اقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قيل من اين قال يخرجون من الحرم قيل من اين يهلّون بالحج فقال من مكة نحوا مما يقول الناس

* ٢٥٢١ و قيل له ان اصحابنا مجٰاورون بمكة و هم يسألوني لو قد قدمت عليهم كيف يصنعون فقال قل لهم اذا كان هلال ذي‌الحجة فليخرجوا الي التنعيم فليحرموا و ليطوفوا بالبيت و بين الصفا و المروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ثم قال اما انت فانك تمتع في اشهر الحج و احرم يوم التروية من المسجد الحرام

* ٢٥٢١ و قيل له اني اريد الجوار بمكّة فكيف اصنع فقال اذا رأيت الهلال هلال ذي‌الحجة فاخرج الي الجعرانة فاحرم منهٰا بالحج الي ان قال ان سفيٰان فقيهكم اتاني فقال ما يحملك علي ان تأمر اصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منهٰا قلت له هو وقت من مواقيت رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله فقال و ايّ وقت من مواقيت رسول الله صلي الله عليه و اله هو فقلت احرم منهٰا حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائف فقال انما هذا شيء اخذته عن عبدالله بن عمر كان اذا رأي الهلال صٰاح بالحج فقلت اليس قد كان عندكم مرضيّاً فقال بلي و لكن اماعلمت ان اصحاب رسول الله صلي اللّه عليه و اله احرموا من المسجد فقلت ان اولئك كانوا متمتعين في اعناقهم الدماء و ان هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من اهل مكة و اهل مكة لا متعة لهم فاحببت ان يخرجوا من مكة الي بعض المواقيت و ان يستغبوا به ايّاماً فقال لي و انا اخبره انها وقت من مواقيت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يا اباعبدالله فاني اري لك ان لاتفعل فضحكت و قلت و لكني اري لهم ان يفعلوا و سئل عن النساء كيف يصنعن فقال لولا ان خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهنّ ان تخرج و لكن مر من كان منهن صرورة ان تهلّ بالحج في هلال ذي‌الحجة و اما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمسة من الشهر و ان شئن فيوم التروية و سئل ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتلّ فكيف تصنع قال فلتنظر مٰا بينهٰا و بين التروية فان طهرت فلتهل بالحج و الا فلايدخل عليهٰا يوم التروية الا و هي محرمة و اما الاواخر فيوم التروية

* ٢٥٢١ و سأله مجاور من اين احرم بالحج فقال من حيث احرم رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف و فتح خيبر و الفتح فقيل متي اخرج فقال ان كنت صرورة فاذا مضي من ذي‌الحجة يوم فاذا كنت قد حججت قبل ذلك فاذا مضي من الشهر خمس

* ٢٥٢١ و قال المجاور بمكة سنة يعمل عمل اهل مكة يعني يفرد الحج مع اهل مكة و ما كان دون السنة فله ان يتمتّع

* ٢٥٢١ و عن احدهمٰا عليهما السلام من اقام بمكة ستة اشهر فهو بمنزلة اهل مكة

* ٢٥٢١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المجاور اله ان يتمتع بالعمرة الي الحج قال نعم يخرج الي مُهَلِّ ارضه فيلبّي ان شاء .

(٢٥٢٢) بٰاب اشهر الحجّ * قال الله عز و جل الحج اشهر معلومٰات

* ٢٥٢٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان الله تعٰالي يقول الحج اشهر معلومٰات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لٰا جدٰال في الحج و هي شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة

* ٢٥٢٢ و قال في الاية و الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فايّ ذلك فعل فقد فرض الحج و لايفرض الحج الا في هذه الشهور الخبر

* ٢٥٢٢ و قال من احرم في غير اشهر الحج فلا حج له و من احرم دون الميقات فلا احرام له

* ٢٥٢٢ و عنه في رجل فرض الحج في غير اشهر الحج قال يجعلهٰا عمرة

* ٢٥٢٢ و في رواية في الاشهر ثلثة منهٰا متوالية للحج و شهر مفرد للعمرة [ص 387] رجب

* ٢٥٢٢ و عن الرضا عليه السلام انما جعل وقتهٰا يعني عمرة التمتع عشر ذي‌الحجة لان الله عز و جل احب ان يعبد بهذه العبٰادة في ايام التشريق و كان اوّل مٰا حجت اليه الملئكة و طافت به في هذا الوقت فجعله سنّة و وقتاً الي يوم القيمة فامّا النّبيّون ادم و نوح و ابرهيم و موسي و عيسي و محمد صلوات اللّه عليهم و غيرهم من الانبيٰاء انما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في اولادهم الي يوم القيمة

* ٢٥٢٢ و روي مضمراً اشهر الحج شوال و ذوالقعدة و عشر من ذي‌الحجّة .

(٢٥٢٣) بٰاب عمرة التمتع فٖي اشهر الحج

* ٢٥٢٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام من تمتّع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتي يحضر الحج فعليه شاة و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور حتي يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة و انما الاضحي علي اهل الامصٰار

* ٢٥٢٣ و قال من حج معتمراً في شوال و من نيّته ان يعتمر و يرجع الي بلاده فلا بأس بذلك و ان هو اقام الي الحج فهو متمتع لان اشهر الحج شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة فمن اعتمر فيهن و اقام الي الحج فهي متعة و من رجع الي بلاده و لم‌يقم الي الحج فهي عمرة و ان اعتمر في شهر رمضٰان او قبله و اقام الي الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور افرد العمرة فان هو احب ان يتمتع في اشهر الحج بالعمرة الي الحج فليخرج منهٰا حتي يجاوز ذات‌عِرْق ● او يجاوز عسفان ● فيدخل متمتعاً بالعمرة الي الحج فان هو احب ان يفرد الحج فليخرج الي الجعرانة ● فيلبّي منهٰا : و قد مرّ هنا مٰا يدل علي ذلك و يأتي في العمرة .

(٢٥٢٤) بٰاب من اعتمر في اشهر الحج ثم اقام الٰي وقت الحج

* ٢٥٢٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من دخل مكّة معتمرا مفردا للعمرة فقضي عمرته فخرج كان ذلك له و ان اقام الي ان يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الا في اشهر الحج

* ٢٥٢٤ و سئل عن المعتمر في اشهر الحج فقال هي متعة .

(٢٥٢٥) بٰاب عمرة التمتّع و حجّه في عٰام وٰاحد و الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج

* ٢٥٢٥ قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف اتمتع قال تأتي الوقت فتلبي الي ان قال و ليس لك ان تخرج من مكة حتي تحجّ

* ٢٥٢٥ و سئل في عشر من شوال فقيل اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر فقال انت مرتهن بالحج فقيل ان المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما اهل و بينهما اموال فقال له انت مرتهن بالحج فقيل له فان لي ضيٰاعاً حول مكة و احتاج الي الخروج اليهٰا فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا الي الحج

* ٢٥٢٥ و قيل له كيف اتمتع فقال تأتي الوقت فتلبي بالحج فاذا اتي مكة طاف و سعي و احل من كل شيء و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكة حتي يحج

* ٢٥٢٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قضي متعته و عرضت له حٰاجة اراد ان يمضي اليهٰا فقال فليغتسل و ليهلّ بالحج و ليمض في حاجته فان لم‌يقدر علي الرجوع الي مكة مضي الي عرفات

* ٢٥٢٥ و قال من دخل مكة متمتعاً في اشهر الحج لم‌يكن له ان يخرج حتي يقضي الحج فان عرضت له حٰاجة الي عسفان او الي الطائف او الي ذات‌عرق خرج محرماً و دخل ملبّياً بالحج فلايزال علي احرامه فان رجع الي مكة رجع محرماً و لم‌يقرب البيت حتي يخرج مع الناس الي مني علي احرامه و ان شاء وجهه ذلك الي مني قيل فان جهل فخرج الي المدينة او الي نحوها بغير احرٰام ثم رجع في ابّان الحج في اشهر الحج يريد الحج فيدخلهٰا محرماً او بغير احرام قال ان رجع في شهره دخل بغير احرام و ان دخل في غير الشهر دخل محرماً قيل فايّ الاحرامين و المتعتين متعته الاولي او الاخيرة قال الاخيرة هي عمرته و هي المحتبس بهٰا التي وصلت بحجته قيل فما فرق بين المفردة و بين عمرته المتعة اذا دخل في اشهر الحج قال احرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثم احلّ بها و ليس عليه دم و لم‌يكن محتبساً بها لانه لايكون ينوي الحج

* ٢٥٢٥ و سئل عن الرجل يتمتع بالعمرة الي الحج يريد الخروج الي الطائف قال يهلّ بالحج من مكة و مٰااحبّ ان يخرج منهٰا الا محرماً لايتجاوز الطائف انها قريبة من مكة

* ٢٥٢٥ و قال المتمتع محتبس لايخرج من مكة حتي يخرج الي الحج الا ان يأبق غلامه او تضل راحلته فيخرج محرماً و لايجاوز الا علي قدر ما لاتفوته عرفة

* ٢٥٢٥ و قال اذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الي بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتي يقضيه الا ان يعلم انه لايفوته الحج و ان علم و خرج و عٰاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلّاً و ان دخلهٰا في غير ذلك الشهر دخلها محرماً

* ٢٥٢٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج الي المدينة و الي ذات‌عرق او الي بعض المعادن قال يرجع الي مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قيل فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان ابي مجاوراً هيهنٰا فخرج يتلقي بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات‌عرق احرم من ذات‌عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحجّ ● .

(٢٥٢٦) بٰاب زمٰان احرٰام المتمتع بالحج

* ٢٥٢٦ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعي ثم يحرم و يأتي مني قال لا بأس ، و في رواية ثم يحل ثم يحرم

* ٢٥٢٦ و قيل له المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة او المرأة الحائض متي يكون لها المتعة قال ما ادركوا الناس بمني

* ٢٥٢٦ و عنه في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة الي ان يقطع التلبية

* ٢٥٢٦ و قيل له المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من احرامها و تلحق الناس بمني فلتفعل

* ٢٥٢٦ و سئل عن المتعة متي تكون قال يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمني

* ٢٥٢٦ و قال المتمتع يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ما ادرك الناس بمني

* ٢٥٢٦ و قيل له الي متي يكون للحاج عمرة قال الي السحر من ليلة عرفة

* ٢٥٢٦ و سئل عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلوة العصر تفوته المتعة فقال له لا ما بينه و بين غروب الشمس و قال قد صنع ذلك رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٢٥٢٦ و قال المتمتع له المتعة الي زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج الي زوال الشمس من يوم النحر

* ٢٥٢٦ و عن محمد بن ميمون قال قدم ابوالحسن عليه السلام متمتعاً ليلة عرفة فطاف و احلّ و اتي جواريه ثم احرم بالحج و خرج

* ٢٥٢٦ و سئل عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل

* ٢٥٢٦ و قال اهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية الي زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء الاخرة ما بين ذلك كله واسع

* ٢٥٢٦ و عن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا و حديد فانتهينا الي البستان يوم التروية فتقدمت علي حمٰار فقدمت مكة فطفت و سعيت و احللت من تمتّعي ثم احرمت بالحج و قدم حديد من الليل فكتبت الي ابي‌الحسن عليه السلام استفتيه في امره فكتب اليّ مره يطوف و يسعي و يحلّ من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمني و لايبيتنّ بمكة

* ٢٥٢٦ و قال لا بأس للمتمتع ان لم‌يحرم من ليلة التروية متي ما تيسر له ما لم‌يخف فوت الموقفين

* ٢٥٢٦ و قال ابوالحسن الثالث عليه السلام في رجل وافي مكة غداة عرفة ساعة يدخل مكة ان شاء اللّٰه يطوف و يصلّي ركعتين و يسعي و يقصّر و يخرج و يحرم بحجته و يمضي الي الموقف و يفيض مع الامٰام .

(٢٥٢٧) بٰاب القران في النية بين الحج و العمرة

* ٢٥٢٧ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اني قرنت بين حجة و عمرة فقال له هل طفت بالبيت فقال نعم قال هل سقت الهدي قال لا فاخذ ابوجعفر عليه السلام بشعره ثم قال احللت والله

* ٢٥٢٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يحرم بحجة و عمرة و ينسئ العمرة ايتمتع قال نعم .

(٢٥٢٨) بٰاب انّ المفرد اذا لبّي بعد السّعي لٰايتمتع

* ٢٥٢٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ثم يبدو له ان يجعلهٰا عمرة قال ان كان لبي بعد مٰا سعي قبل ان يقصر فلا متعة له : و قد مرّ ما يدل علي ذلك هنٰا .

(٢٥٢٩) باب عدول المتمتع الي الافرٰاد

* ٢٥٢٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكّة ثلثة اميٰال و هو متمتع بالعمرة الي الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة و يهلّ بالحج بالتلبية اذا صلي الفجر و يمضي الي عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك و يقيم بمكة حتي يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه

* ٢٥٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اضمر في نفسك المتعة فان ادركت متمتعا و الا كنت حاجا

* ٢٥٢٩ و سئل عن المرأة الحائض اذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي الي عرفات فتجعلهٰا حجة ثم تقيم حتي تطهر فتخرج الي التنعيم فتحرم فتجعلهٰا عمرة

* ٢٥٢٩ و قال ليس علي النساء حلق و عليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية و كانت عمرة و حجة فان اعتللن كن علي حجهن و لم‌يضررن بحجهنّ

* ٢٥٢٩ و سئل عن رجل اهل بالحج و العمرة جميعاً ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشي ان هو طاف و سعي بين الصفا و المروة ان يفوته الموقف قال يدع العمرة فاذا اتمّ حجّه صنع كما صنعت عايشة و لا هدي عليه

* ٢٥٢٩ و سئل عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة و يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة و يخرج الي مني و لا هدي عليه و انما الهدي علي المتمتع ، و في رواية نحوهٰا الا ان فيهٰا ان كنت احرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية

* ٢٥٢٩ و سئل ان بعض من معنا من النساء صرورة قد اعتللن فكيف تصنع قال تنتظر ما بينهٰا و بين التروية فان طهرت فلتهلّ و الا فلايدخلن عليها التروية الا و هي محرمة

* ٢٥٢٩ و سئل الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة [ص 388] فتحيض قبل ان تحل متي تذهب متعتهٰا قال كان جعفر ( ابوجعفر ، في الاستبصار ) عليه السّلام يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسي عليه السلام يقول صلوة المغرب ( الصبح ، يب و استبصار ) ● من يوم التروية فقيل جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكر له رواية عجلان ● ابي‌صٰالح فقال لا اذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقيل فهي علي احرامهٰا او تجدّد احرامهٰا للحج فقال لٰا هي علي احرامهٰا قيل فعليهٰا هدي قال لا الّا ان تحبّ ان تطوّع ثم قال امٰا نحن فاذا رأينا هلال ذي‌الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة

* ٢٥٢٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتمتع اذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له يجعلهٰا عمرة مفردة

* ٢٥٢٩ و قال المتمتع اذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلهٰا حجة مفردة و انما المتعة الي يوم التروية

* ٢٥٢٩ و سئل عن الرجل و المرأة يتمتعٰان بالعمرة الي الحج يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانهما حجة مفردة و حدّ المتعة الي يوم التروية

* ٢٥٢٩ و سئل عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت حتي تخرج الي عرفات قال تصير حجة مفردة قيل عليهٰا شيء قال دم تهريقه و هي اضحيتهٰا ، و فٖي روٰايةٍ تصير حجة مفردة و عليهٰا دم اضحيتهٰا

* ٢٥٢٩ و قيل للرّضا عليه السّلام جعلت فداك كيف نصنع بالحج فقال اما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الايام فافرد فيه الحج قيل ارأيت ان اراد المتعة كيف يصنع قال ينوي المتعة و يحرم بالحج

* ٢٥٢٩ اقول في الفقه‌الرضوي اذا حٰاضت المرأة من قبل ان تحرم فعليهٰا ان تحتشي اذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثيٰاب احرامهٰا و تدخل مكّة و هي محرمة و لاتقرب المسجد الحرام فان طهرت مٰا بينهٰا و بين يوم التروية قبل الزوال فقد ادركت متعتهٰا فعليهٰا ان تغتسل و تطوف بالبيت و تسعي بين الصفا و المروة و تقضي مٰا عليهٰا من المناسك و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتهٰا فتجعلهٰا حجة مفردة : و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب الطواف .

(٢٥٣٠) بٰاب القران و الافراد علي اهل مكّة و من كان بينه و بينهٰا دون ثمانية و اربعين ميلاً

* ٢٥٣٠ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام قول الله عز و جل في كتابه ذلك لمن لم‌يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال يعني اهل مكة ليس عليهم متعة كل من كٰان اهله دون ثمانية و اربعين ميلا ذات‌عرق و عُسْفٰان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الاية و كل من كان اهله وراء ذلك فعليهم المتعة ، و روي دون عُسْفٰان و دون ذات‌عرق

* ٢٥٣٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ليس لاهل مكة و لا لاهل مرّ و لا لاهل سَرِف متعة و ذلك لقول الله عز و جل ذلك لمن لم‌يكن اهله حٰاضري المسجد الحرٰام

* ٢٥٣٠ و قال في حٰاضري المسجد الحرٰام مٰا دون الموٰاقيت الي مكة فهو حٰاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة

* ٢٥٣٠ و قال في قول اللّٰه عز و جل ذلك لمن لم‌يكن اهله حٰاضري المسجد الحرام من كان منزله علي ثمانية‌عشر ميلاً من بين يديهٰا و ثمانية‌عشر ميلاً من خلفهٰا و ثمانية‌عشر ميلا عن يمينهٰا و ثمانية‌عشر ميلاً عن يسٰارهٰا فلا متعة له ● مثل مر و اشبٰاهه

* ٢٥٣٠ و قيل لاهل مكة متعة قال لا و لا لاهل بستان و لا لاهل ذات‌عرق و لا لاهل عُسْفٰان و نحوهٰا

* ٢٥٣٠ و قال الرضا عليه السلام لايجوز الحج الا متمتعا و لايجوز القران و الافراد الذي تستعمله العامة الا لاهل مكة و حٰاضريهٰا

* ٢٥٣٠ اقول في الفقه‌الرضوي لايجوز لاهل مكة و حٰاضريهٰا التمتع بالعمرة الي الحج و ليس لهما الا الاقران و الافراد لقول الله تبارك و تعٰالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي ثم قال جل و عز ذلك لمن لم‌يكن اهله حاضري المسجد الحرام مكة و من حولهٰا علي ثمانية و اربعين ميلاً من كان خارجاً من هذا الحد فلايحج الا متمتعا بالعمرة الي الحج و لايقبل الله غيره منه و قال في موضع آخر و اذا كان الرجل حاضر المسجد الحرام افرد بالحج و ان شاء ساق الهدي و يكون علي احرامه حتي يقضي المناسك كلها و ليس علي المفرد الهدي و لا علي القارن الا مٰا ساقه .

(٢٥٣١) بٰاب حجّ الصّبيٰان و الحج بهم

* ٢٥٣١ عن الصدوق كان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح

* ٢٥٣١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام من اين يجرّد الصّبيٰان فقال كان ابي يجرّدهم من فخ

* ٢٥٣١ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان معنا صبيّاً مولوداً فقال مر امّه تلقي حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانهٰا فاتتها فسألتهٰا كيف تصنع فقالت اذا كان يوم التروية فاحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه كما يجرد المحرم و قفوا به المواقف فاذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مري الجارية ان تطوف به بين الصفا و المروة

* ٢٥٣١ و سئل عن غلمان لنا ● دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الي عرفات بغير احرام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن انفسكم

* ٢٥٣١ و قال انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه الي الجحفة او الي بطن مرّ و يصنع بهم مٰا يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمي عنهم و من لايجد منهم الهدي فليصم عنه وليّه

* ٢٥٣١ و قيل له ان معي صبية صغارا و انا اخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا منهٰا فانك اذا اتيت بهم العرج وقعت في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فأت بهم الجحفة

* ٢٥٣١ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال اذا حج الرجل بابنه و هو صغير فانه يأمره ان يلبي و يفرض الحج فان لم‌يحسن ان يلبي لبّوا عنه و يطاف به و يصلي عنه قيل ليس لهم مٰا يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبٰار و يتقي عليهم ما يتقي علي المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيداً فعلي ابيه

* ٢٥٣١ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متي يحرم به قال اذا اثغر .

ابوٰاب المواقيت و الاحرام منهٰا .

(٢٥٣٢) باب تعيين الموٰاقٖيت

* ٢٥٣٢ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لايّ علة احرم رسول الله صلي الله عليه و اله من مسجد الشجرة و لم‌يحرم من موضع دونه فقال لانه لما اسري به الي السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال الم‌اجدك يتيماً فاويتك و وجدتك ضالّاً فهديتك فقال النبي صلي الله عليه و اله ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك فلذلك احرم من الشجرة دون المواضع كلّهٰا

* ٢٥٣٢ و قيل له حدثني عن العقيق اوقت وقّته رسول الله صلي الله عليه و اله او شيء صنعه الناس فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله وقت لاهل المدينة ذاالحليفة و وقت لاهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مَهْيَعَة و وقت لاهل اليمن يلملم ● و وقت لاهل الطائف قرن‌المنازل ● و وقت لاهل نجد العقيق و ما انجدت

* ٢٥٣٢ و قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلي الله عليه و اله لاتجاوزهٰا الا و انت محرم فانه وقت لاهل العراق و لم‌يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق الي ان قال و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله

* ٢٥٣٢ و قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلي الله عليه و اله لاينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلهٰا و لا بعدهٰا وقّت لاهل المدينة ذاالحليفة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج الي ان قال و لاينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلي الله عليه و اله ، و في رواية و هو مسجد الشجرة كان يصلي فيه و يفرض الحج فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حتي يحاذي الميل الاول احرم

* ٢٥٣٢ و قال وقت رسول الله صلي الله عليه و اله لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث الي غمرة و وقت لاهل المدينة ذاالحليفة و لاهل نجد قرن‌المنازل و لاهل الشام الجحفة و لاهل اليمن يلملم

* ٢٥٣٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المتعة في الحج من اين احرامهٰا و احرام الحج قال وقت رسول الله صلي الله عليه و اله لاهل العراق العقيق و لاهل المدينة و من يليهٰا من الشجرة و لاهل الشام و من يليهٰا من الجحفة و لاهل الطائف من قرن و لاهل اليمن من يلملم فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت الي غيرهٰا ●

* ٢٥٣٢ و سئل عن احرام اهل الكوفة و اهل خراسان و ما يليهم و اهل الشام و مصر من اين هو فقال اما اهل الكوفة و خراسان و مٰا يليهم فمن العقيق و اهل المدينة من ذي‌الحليفة و الجحفة و اهل الشام و مصر من الجحفة و اهل اليمن من يلملم و اهل السند من البصرة يعني من ميقات اهل البصرة

* ٢٥٣٢ و في رواية عنه احرام اهل العراق من العقيق و من ذي‌الحليفة و اهل الشام من الجحفة و اهل اليمن من قرن و اهل السند من البصرة او مع اهل البصرة .

(٢٥٣٣) بٰاب حدود العقٖيق

* ٢٥٣٣ قال ابوعبدالله عليه السلام وقت رسول الله صلي الله عليه و اله لاهل العراق العقيق و اوّله المسلخ و وسطه غَمْرَة و اخره ذات‌عِرق و اوله افضل

* ٢٥٣٣ و قال اخر العقيق بريد اَوْطاس ●

* ٢٥٣٣ و قال بريد البَعْث دون غمرة ببريدين

* ٢٥٣٣ و قال اول العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق و بينه و بين غمرة اربعة و عشرون ميلاً بريدٰان

* ٢٥٣٣ و قال اوطاس ليس من العقيق

* ٢٥٣٣ و قال [ص 389] حد العقيق اوله المسلخ و اخره ذات‌عرق

* ٢٥٣٣ و قال اول العقيق بريد البعث و هو بريد من دون بريد غمرة

* ٢٥٣٣ و قال احدهما عليهما السلام حد العقيق ما بين المسلخ الي عقبة غمرة

* ٢٥٣٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حد ارض العقيق فكتب احرم من وجرة

* ٢٥٣٣ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلا بهم يحج و يأخذ عن الجادّة و لايحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخّر احرامه الي ذات‌عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ام لايجوز الا ان يحرم من المسلخ فكتب اليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فاذا بلغ الي ميقاتهم اظهره

* ٢٥٣٣ و عن بعض اصحابنا قال اذا خرجت من المسلخ فاحرم عند اول بريد يستقبلك .

(٢٥٣٤) باب الاحرام من اوّل العقيق

* ٢٥٣٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الاحرام من ايّ العقيق افضل ان احرم فقال من اوله افضل

* ٢٥٣٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة قال ليس به بأس ان تحرم منهٰا و كان بريد العقيق احبّ اليّ .

(٢٥٣٥) بٰاب سؤال الناس و الاعراب عن العقيق

* ٢٥٣٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام يجزيك اذا لم‌تعرف العقيق ان تسأل الناس و الاعراب عن ذلك .

(٢٥٣٦) بٰاب حدّ مسجد الشجرة و ذي‌الحليفة

* ٢٥٣٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و مسجد ذي‌الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه

* ٢٥٣٦ و قال في حديث و وقّت لاهل المدينة ذاالحُلَيْفَة و هو مسجد الشجرة يصلي فيه و يفرض الحج الحديث

* ٢٥٣٦ و قال في حديث و وقت لاهل المدينة ذاالحليفة و هي الشجرة : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

(٢٥٣٧) بٰاب احرام اهل المدينة من الجحفة و اهل نجد من ذات‌عرق و التأخير الي الحرم لعذر

* ٢٥٣٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام ان معي والدتي و هي وجعة قال قل لها فلتحرم من اخر الوقت فان رسول الله صلي الله عليه و اله وقت لاهل المدينة ذاالحليفة و لاهل المغرب الجحفة قال فاحرمت من الجحفة

* ٢٥٣٧ و قيل له خصال عابهٰا عليك اهل مكة قال و مٰا هي قيل قالوا احرم من الجحفة و رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله احرم من الشجرة قال الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهمٰا و كنت عليلاً

* ٢٥٣٧ و قال اني خرجت باهلي ماشياً فلم‌اهلّ حتي اتيت الجحفة و قد كنت شاكياً فجعل اهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه و عليه ثيابه و هم لايعلمون و قد رخص رسول الله صلي الله عليه و اله لمن كان مريضاً او ضعيفاً ان يحرم من الجحفة

* ٢٥٣٧ و سئل عن رجل من اهل المدينة احرم من الجحفة فقال لا بأس

* ٢٥٣٧ و سئل من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لٰايجاوز الجحفة الا محرماً

* ٢٥٣٧ و عن احدهم عليهم السلام اذا خاف الرجل علي نفسه اخّر احرامه الي الحرم

* ٢٥٣٧ اقول في الفقه‌الرضوي لايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات و لايجوز تأخيره عن الميقات الا لعلل او تقية فاذا كان الرجل عليلاً او اتقي فلا بأس بان يؤخر الاحرام الي ذات عرق .