ابوٰاب وقت الصوم اولاً و اخراً و ما يتعلق به .

(٢٢١٩) بٰاب اوّل وقت الصّيٰام

* ٢٢١٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال بيٰاض النهار من سواد الليل قال و كان بلال يؤذن للنبي صلي الله عليه و اله و ابن‌ام‌مكتوم و كان اعمي يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي صلي الله عليه و اله اذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد اصبحتم

* ٢٢١٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام متي يحرم الطعام و الشراب علي الصائم و يحل الصلوة صلوة الفجر فقال اذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلوة صلوة الفجر : و قد مر ما يدل علي ذلك في وقت صلوة الصبح .

(٢٢٢ ۔) باب الاكل و الشرب و الجماع ليلة الصّيٰام * قال الله عز و جل احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نسٰائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

* ٢٢٢٠ و عن علي عليه السلام قال ان الله لما فرض الصّيٰام فرض ان لاينكح الرجل اهله في شهر رمضان لٰا بالليل و لا بالنهار علي معني صوم بني‌اسرائيل في التورية فكان ذلك محرّماً علي هذه الامة و كان الرجل اذا نام في اول الليل قبل ان يفطر حرم عليه الاكل بعد النوم افطر او لم‌يفطر و كان رجل من الصّحٰابة يعرف بمطعم بن جبير شيخاً فكان الوقت الذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين و كان في شهر رمضٰان فلما فرغ من الحفر و راح الي اهله صلي المغرب فابطأت عليه زوجته بالطعام فغلب عليه النوم فلما احضرت اليه الطعام انبهته فقال لها استعمليه انت فاني قد نمت و حرم علي و طوي ليلته و اصبح صائماً فغدا الي الخندق و جعل يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول الله صلي الله عليه و اله عن حاله فاخبره و كان من المسلمين شبان ينكحون نساءهم بالليل سرّاً لقلة صبرهم فسأل النبي صلي الله عليه و اله الله في ذلك فانزل الله احل لكم ليلة الصّيٰام الرفث الي نسائكم هنّ لباس لكم و انتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالان باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصّيٰام الي الليل فنسخت هذه الاية مٰا تقدّمها ، و روي نحوه و زاد فاحل الله النكاح بالليل في شهر رمضان و الاكل [ص 349] بعد النوم الي طلوع الفجر ، و روي ان الرجل كان خوّات بن جبير الانصٰاري .

(٢٢٢١) بٰاب من تناول في شهر رمضٰان بغير مرٰاعٰاة للفجر ثم علم انه كان طالعاً

* ٢٢٢١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه

* ٢٢٢١ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء و الندٰاء في شهر رمضان فظن ان النداء للسحور فجامع و خرج فاذا الصبح قد اسفر فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم ان شاء اللّه

* ٢٢٢١ و سئل عن رجل شرب بعد مٰا طلع الفجر و هو لايعلم في شهر رمضٰان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوماً اخر

* ٢٢٢١ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل اكل او شرب بعد مٰا طلع الفجر في شهر رمضٰان فقال ان كان قام فنظر فلم‌ير الفجر فاكل ثم عٰاد فرأي الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فاكل و شرب ثم نظر الي الفجر فرأي انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوماً اخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعٰادة .

(٢٢٢٢) باب من تناول بعد الفجر في غير شهر رمضان

* ٢٢٢٢ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فان تسحّر في غير شهر رمضٰان بعد الفجر افطر ثم قال ان ابي كان ليلة يصلي و انا اكل فانصرف فقال اما جعفر فاكل و شرب بعد الفجر فامرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضٰان

* ٢٢٢٢ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فاتسحر مصبحا افطر ذلك اليوم و اقضي مكان ذلك يوماً آخر او اتم علي صوم ذلك اليوم و اقضي يوماً آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لانك اكلت مصبحاً و تقضي يوماً اخر

* ٢٢٢٢ و سئل عن رجل شرب بعد مٰا طلع الفجر و هو لايعلم في شهر رمضٰان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوما اخر و ان كان قضاءاً لرمضان في شوال او غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي .

(٢٢٢٣) بٰاب من صدق المخبر ببقاء الليل ثم بان كذبه

* ٢٢٢٣ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام امر الجارية ان تنظر طلع الفجر ام لا فتقول لم‌يطلع بعد فاكل ثم انظر فاجد قد كان طلع حين نظرت قال اقضه اما انك لو كنت انت الذي نظرت لم‌يكن عليك شيء ، و في رواية مثله الا انه قال تتم يومك ثم تقضيه و في اخره ماكان عليك قضاؤه .

(٢٢٢٤) بٰاب من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فتناول ثم بان صدقه

* ٢٢٢٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و اصحابه يتسحرون في بيت فنظر الي الفجر فناديهم انه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض انه يسخر فاكل فقال يتم صومه و يقضي .

(٢٢٢٥) باب اذا نظر اثنان الي الفجر فراه احدهمٰا دون الاخر

* ٢٢٢٥ عن سماعة قال سألته عن رجلين قاما فنظرا الي الفجر فقال احدهما هو ذا فقال الاخر مااري شيئا قال فليأكل الذي لم‌يستبن له الفجر و قد حرم علي الذي زعم انه رأي الفجر ان الله عز و جل يقول كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر .

(٢٢٢٦) باب الاكل ما يشك في الفجر

* ٢٢٢٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اكل في شهر رمضٰان بالليل حتي اشك قال كل حتي لاتشك

* ٢٢٢٦ و عنهما عليهما السلام في رجل تسحر و هو يشك في الفجر قال لا بأس كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر و اري ان يستظهر في رمضٰان و يتسحر قبل ذلك .

(٢٢٢٧) بٰاب وقت الافطار * قال الله عز و جل ثم اتموا الصيام الي الليل

* ٢٢٢٧ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلثة انجم ، و في رواية نحوه و زاد و هي تطلع من غروب الشمس

* ٢٢٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس الي ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص

* ٢٢٢٧ و قال اذا غاب القرص فقد حل الافطار و وجبت الصلوة

* ٢٢٢٧ و قال في قول الله عز و جل و اتموا الصيام الي الليل قال سقوط الشفق

* ٢٢٢٧ و رؤي ابوالحسن موسي عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضٰان و قد اتاه غلام له اسود بين ثوبين ابيضين و معه قلة و قدح فحين قال المؤذن الله اكبر صب له فناوله و شرب

* ٢٢٢٧ و كتب اليه يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الليل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ و افطر ان كنت صائماً او انتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب اري لك ان تنتظر حتي تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك : و قد مر ما يدل علي ذلك في وقت صلوة المغرب .

(٢٢٢٨) بٰاب من ظن دخول الليل فافطر ثم بان بقاء النهار

* ٢٢٢٨ قال ابوجعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلوة و مضي صومك و تكف عن الطّعٰام ان كنت قد اصبت منه شيئاً

* ٢٢٢٨ و عنه في حديث انه قال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضٰاء

* ٢٢٢٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل صٰام ثم ظن ان الشمس قد غابت و في السماء غيم فافطر ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس لم‌تغب فقال قد تم صومه و لٰايقضيه

* ٢٢٢٨ و عنه في قوم صٰاموا شهر رمضٰان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس فقال علي الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز و جل يقول و اتموا الصيام الي الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمّداً ● .

(٢٢٢٩) باب فرض الافطار

* ٢٢٢٩ عن ابي‌جعفر عليه السلام في تقديم الصلوة علي الافطار قال لانه قد حضرك فرضان فابدأ بافضلهمٰا و افضلهمٰا الصلوة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

ابوٰاب النية و ما يتعلق بهٰا .

(٢٢٣٠) بٰاب وقت جوٰاز النية للصوم ●

* ٢٢٣٠ قال ابوجعفر عليه السلام قال علي عليه السلام اذا لم‌يفرض الرجل علي نفسه صيٰاماً ثم ذاكر الصيام قبل ان يطعم طعٰاماً او يشرب شرٰاباً و لم‌يفطر فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر

* ٢٢٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يدخل الي اهله فيقول عندكم شيء و الا صمت فان كان عندهم شيء اتوه به و الا صٰام

* ٢٢٣٠ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً اراد ان يصوم ارتفاع النهار ايصوم قال نعم

* ٢٢٣٠ و قال في حديث ان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوي فيهٰا

* ٢٢٣٠ و قيل له الرجل يصبح و لاينوي الصوم فاذا تعالي النهار حدث له رأي في الصوم فقال ان هو نوي الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوي

* ٢٢٣٠ و قيل له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلايأكل الي العصر ايجوز له ان يجعله قضاءاً من شهر رمضٰان قال نعم

* ٢٢٣٠ و سئل عن الرجل يكون عليه الايام من شهر رمضٰان و يريد ان يقضيهٰا متي يريد ان ينوي الصيام قال هو بالخيار الي ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس فان كان نوي الصوم فليصم و ان كان نوي الافطار فليفطر سئل فان نوي الافطار يستقيم ان ينوي الصّوم بعد مٰا زالت الشمس قال لا

* ٢٢٣٠ و سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار مٰا بينه و بين العصر و ان مكث حتي العصر ثم بدا له ان يصوم و ان لم‌يكن نوي ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء

* ٢٢٣٠ و سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل و مضي مٰا مضي من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الي نصف النهار

* ٢٢٣٠ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد مٰا يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ايقضيه من شهر رمضٰان و لم‌يكن نوي ذلك من الليل قال نعم ليصمه و ليعتد به اذا لم‌يكن احدث شيئاً

* ٢٢٣٠ و قيل له رجل جعل للّٰه عليه الصّيٰام شهراً فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لٰاينوي الصوم فيبدو له فيصوم قال هذا كله جٰايز

* ٢٢٣٠ و سئل عن الرجل يصبح و لم‌يطعم و لم‌يشرب و لم‌ينو صوماً و كان عليه يوم من شهر رمضٰان اله ان يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عٰامة النّهٰار فقال نعم له ان يصوم و يعتد به من شهر رمضٰان .

(٢٢٣١) بٰاب نقض الصوم الوٰاجب و المندوب بعد نيّته

* ٢٢٣١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فاذا انتصف النهٰار فقد وجب الصوم

* ٢٢٣١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام اصوم و افطر حتي اذا زالت الشمس عُزم عليّ ● يعني الصيام

* ٢٢٣١ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اتي اهله في يوم يقضيه من شهر رمضٰان قال ان كان اتي اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوم مكان يوم و ان كان اتي اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق علي عشرة مساكين فان لم‌يقدر صام يوماً مكان يوم و صٰام ثلثة ايّام كفارة لما صنع ، و في رواية علي عشرة مساكين لكل مسكين مد

* ٢٢٣١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر رمضٰان فيكرههٰا زوجهٰا علي الافطار فقال لاينبغي له ان يكرههٰا بعد الزوال

* ٢٢٣١ و سئل عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه اخوه الذي هو علي امره [ص 350] فيسأله ان يفطر ايفطر قال ان كان تطوعا اجزأه و حسب له و ان كان قضاء فريضة قضاه

* ٢٢٣١ و قال من اصبح و هو يريد الصّيٰام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه و بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم

* ٢٢٣١ و قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك و بين الليل متي مٰا شئت و صوم قضاء الفريضة لك ان تفطر الي زوال الشمس فاذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر

* ٢٢٣١ و عنه في قوله الصائم بالخيار الي زوال الشمس فقال ان ذلك في الفريضة و اما النافلة فله ان يفطر ايّ وقت شاء الي غروب الشمس

* ٢٢٣١ و سئل عن الرجل يصبح و هو يريد الصّيٰام ثم يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار قيل هل يقضيه اذا افطر قال نعم لانها حسنة اراد ان يعملهٰا فليتمها قيل فان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار ايصوم قال نعم

* ٢٢٣١ و عن معمّر بن خلاد عن ابي‌الحسن عليه السلام قال كنت جٰالساً عنده اخر يوم من شعبٰان و لم‌يكن هو صائماً فاتوه بمٰائدة فقال ادن و كان ذلك بعد العصر فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي و لم قلت جٰاء عن ابي‌عبدالله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال يوم وفق له قال ليس تدرون انما ذلك اذا كان لايعلم اهو من شعبٰان ام من شهر رمضٰان فصٰام الرجل فكان من شهر رمضٰان كان يوماً وفق له فاما و ليس علة و لا شبهة فلا فقلت افطر الان قال لا فقلت و كذلك في النوافل ليس لي ان افطر بعد الظهر قال نعم

* ٢٢٣١ و قيل له جعلت فداك جعلت علي صيٰام شهر ان خرج عمي من الحبس فخرج فاصبح و انا اريد الصيام فيجيئني بعض اصحابنا فادعوا بالغداء و اتغدي معه قال لا بأس

* ٢٢٣١ و عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يقضي رمضٰان اله ان يفطر بعد مٰا يصبح قبل الزوال اذا بدا له فقال اذا كان نوي ذلك من الليل و كان من قضاء رمضٰان فلايفطر و يتم صومه

* ٢٢٣١ و عن عيسي قال من بات و هو ينوي الصّيٰام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه و من اصبح و لم‌ينو الصيام من الليل فهو بالخيار الي ان تزول الشمس ان شاء صام و ان شاء افطر فان زالت الشمس و لم‌يأكل فليتم الصيٰام الي الليل .

(٢٢٣٢) بٰاب من صٰام يوماً او ايّاماً من شهر رمضٰان بنية الندب و هو لٰايعلم انها من شهر رمضٰان

* ٢٢٣٢ قد مر في حديث الزهري انه قال علي بن الحسين عليه السلام ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبٰان فان كان من شهر رمضٰان اجزأ عنه و ان كان من شعبٰان لم‌يضرّه فقلت و كيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة فقال لو ان رجلاً صام يوماً من شهر رمضٰان تطوّعاً و هو لايعلم انه من شهر رمضٰان ثم علم بذلك لاجزأ عنه لان الفرض انما وقع علي اليوم بعينه

* ٢٢٣٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل صام يوماً و لايدري امن رمضٰان هو او من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من رمضٰان فقال بعض الناس عندنا لايعتد به فقال بلي فقيل انهم قالوا صمت و انت لاتدري امن رمضان هذا ام من غيره فقال بلي تعتد به فانما هو شيء وفقك الله له انما يصٰام يوم الشك من شعبٰان و لاتصومه من شهر رمضٰان لانه قد نهي ان ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك و انما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبٰان فان كان من شهر رمضٰان اجزأ عنه بتفضل الله عز و جل و بما قد وسع علي عبٰاده لولا ذلك لهلك الناس .

(٢٢٣٣) بٰاب من صٰام يوم الشك بنية الفرض

* ٢٢٣٣ عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضٰان فقال عليه السلام عليه قضاؤه و ان كان كذلك : و قد مر في وجوه الصوم ما يدل علي ذلك و يأتي في ابواب شهر رمضان .

(٢٢٣٤) باب انه هل يقع في شهر رمضٰان صوم غير صومه ام لا

* ٢٢٣٤ خرج ابوعبدالله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شعبٰان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضٰان و هو في السفر فافطر فقيل له تصوم شعبٰان و تفطر شهر رمضان فقال نعم ان شعبان اليّ ان شئت صمت و ان شئت لٰا و شهر رمضان عزم من الله عز و جل علي الافطار .

ابوٰاب مٰا يمسك عنه الصٰائم .

(٢٢٣٥) باب الامسٰاك عن الاكل و الشرب * قال الله عز و جل فكلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الي الليل

* ٢٢٣٥ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان ايسر ما افترض الله علي الصٰائم فٖي صيٰامه ترك الطعام و الشراب

* ٢٢٣٥ و عن علي عليه السلام و امّا حدود الصوم فاربعة حدود اوّلهٰا اجتناب الاكل و الشرب و الثاني اجتناب النّكٰاح و الثالث اجتناب القيء متعمّداً و الرابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بهٰا و ما يجري مجريهٰا و السنن كلّهٰا

* ٢٢٣٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لايضرّ الصائم مٰا صنع اذا اجتنب اربع خصٰال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في المٰاء ، و في رواية ثلث خصٰال ● و عد المذكورات و زاد و النحس ● من الفعل و القول

* ٢٢٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصيام من الطعام و الشراب و الانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره

* ٢٢٣٥ و قال خمسة اشياء تفطر الصائم الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب علي الله و علي رسوله و علي الائمة عليهم السلام

* ٢٢٣٥ و قال الرضا عليه السلام في حديث في علة قضاء الحائض صيٰامهٰا انما هو الامساك عن الطعام و الشراب فليس فيه اشتغال الاركان الخبر

* ٢٢٣٥ اقول في الفقه‌الرضوي و ادني ما يتم به فرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذب علي الله و علي رسوله ثم ترك الاكل و الشرب و النكاح و الارتماس في الماء و استدعاء القذف ● فاذا تم هذه الشروط علي ما وصفناه كان مؤدّياً لفرض الصوم مقبولاً منه بمنة اللّٰه تعٰالي و قال في موضع اخر و اتق في صومك خمسة اشيٰاء تفطرك الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب علي اللّٰه و علي رسوله و علي الائمة و الخنا من الكلام و النظر الي ما لايجوز و روي ان الغيبة تفطر الصائم و ساير ذلك ينقض الصوم .

(٢٢٣٦) بٰاب مضغ الصّٰائم العِلْك

* ٢٢٣٦ قال ابوجعفر عليه السلام اياك ان تمضغ عِلكاً فاني مضغت اليوم علكا و انا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً

* ٢٢٣٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الصائم يمضغ العِلك قال لٰا

* ٢٢٣٦ و سئل ايضاً عنه قال نعم ان شاء .

(٢٢٣٧) بٰاب ذوق الطعٰام و المرق و اخذ الماء بفيه

* ٢٢٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصائم ايذوق الشيء و لايبلعه قال لٰا

* ٢٢٣٧ و سئل عن الصائم يصب الدواء في اذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ

* ٢٢٣٧ و سئل عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه في حلقه قال لاتفعل قيل فان فعل مٰا عليه قال لا شيء عليه و لايعود

* ٢٢٣٧ و عنه انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه فقال لا بأس به

* ٢٢٣٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصب من فيه المٰاء يغسل به الشيء يكون في ثوبه و هو صٰائم قال لا بأس .

(٢٢٣٨) بٰاب مضغ الصٰائم الطعام للصبي و ذق الطّائر

* ٢٢٣٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة يكون لها الصبي و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه قال لا بأس به و الطير ان كان لهٰا

* ٢٢٣٨ و قال ان فاطمة صلوات الله عليهٰا كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السّلام و هي صٰائمة في شهر رمضٰان .

(٢٢٣٩) بٰاب ازدراد النخامة و دخول الذباب الحلق

* ٢٢٣٩ عن ابي‌عبدالله عن ابائه عليهم السلام ان عليّاً عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصٰائم قال ليس عليه قضٰاء لانه ليس بطعٰام

* ٢٢٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يزدرد الصّٰائم نُخٰامَتَه .

(٢٢٤٠) بٰاب مصّ الخاتم و النواة

* ٢٢٤٠ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يعطش في شهر رمضٰان قال لا بأس بان يمصّ الخاتم

* ٢٢٤٠ و قال الخاتم في فم الصّٰائم ليس به بأس فاما النواة فلا .

(٢٢٤١) باب دخول ريق البنت جوف الصّٰائم و مصه لسٰان امرأته و بالعكس

* ٢٢٤١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني اقبل بنتاً لي صغيرة و انا صائم فيدخل من ريقهٰا في جوفي شيء فقال لا بأس ليس عليك شيء

* ٢٢٤١ و قيل له الصائم يقبل قال نعم و يعطيها لسانه تمصّه

* ٢٢٤١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل الصّٰائم يمصّ لسان المرأة او تفعل المرأة ذلك قال لا بأس .

(٢٢٤٢) بٰاب الصٰائم اذا خاف التلف من العطش

* ٢٢٤٢ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتي يخاف علي نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لايشرب حتي يروي

* ٢٢٤٢ و قيل له ان لنا فتيات و شبانا لايقدرون علي الصّيٰام من شدة مٰا يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروي به نفوسهم و مٰا يحذرون .

(٢٢٤٣) بٰاب الامساك عن الجماع و الامناء بالملاعبة * قال الله عز و جل فالان بٰاشروهن و ابتغوا ما كتب اللّه لكم و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصّيام الي اللّيل

* ٢٢٤٣ و عن الصّدوق مرسلاً عن علي عليه السّلام امايستحيي احدكم ان لايصبر يوماً الي الليل انه كان يقال ان بدء القتال اللّطام و لو ان رجلاً لصق باهله في شهر رمضان فامني لم‌يكن عليه شيء ● ، و رواه ايضاً كان عليه عتق رقبة

* ٢٢٤٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل وضع يده علي شيء من جسد امرأته فادفق فقال كفارته ان يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين [ص 351] مسكينا او يعتق رقبة

* ٢٢٤٣ و سئل عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضٰان حتي يمني قال عليه من الكفٰارة مثل ما علي الذي يجامع

* ٢٢٤٣ و عنه في الرجل يلاعب اهله او جٰاريته و هو في قضاء شهر رمضٰان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل مٰا علي الذي يجامع في شهر رمضان

* ٢٢٤٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل لزق باهله فانزل قال عليه اطعام ستين مسكيناً مد لكل مسكين

* ٢٢٤٣ اقول في تفسير علي بن ابرهيم عن الصادق عليه السلام كان النكاح و الاكل محرمين في شهر رمضٰان بالليل بعد النوم يعني كل من صلي العشاء و نام و لم‌يفطر ثم انتبه حرم عليه الافطار و كان النكاح حرٰاماً بالليل و النهٰار في شهر رمضان الي ان قال و كان قوم من الشبان ينكحون بالليل سرّا في شهر رمضٰان فانزل الله عز و جل احل لكم ليلة الصّيٰام الي قوله ثم اتموا الصيام الي الليل فاحل الله تبارك و تعالي النكاح بالليل في شهر رمضان و الاكل بعد النوم الي طلوع الفجر لقوله حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال هو بيٰاض النهار من سوٰاد الليل

* ٢٢٤٣ و في الوافي سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان و هو صٰائم فامني فقال لٰا بأس

* ٢٢٤٣ و في الفقه‌الرضوي قال اميرالمؤمنين عليه الصلوة و السلام امايستحيي احدكم الايصبر يوماً الي الليل انه كان يقال ان بدأ القتال اللطام و لو ان رجلاً لصق باهله في شهر رمضٰان و ادفق كان عليه عتق رقبة : و قد مر هنا ما يدل عليه .

(٢٢٤٤) بٰاب القبلة و الملامسة و الملاعبة

* ٢٢٤٤ سئل النبي صلي الله عليه و اله عن الرجل يقبل المرأة و هو صائم فقال هل هي الا ريحانة تشمّهٰا

* ٢٢٤٤ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة لايعرض احدكم نفسه لهن و هو صٰائم الحجامة و الحمام و المرأة الحسناء

* ٢٢٤٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام امايستحيي احدكم ان لايصبر يوماً الي الليل انه كان يقال ان بدأ القتال اللطام و لو ان رجلاً لصق باهله في شهر رمضان و ادفق كان عليه عتق رقبة ، و في روايةٍ فادفق لم‌يكن عليه شيء

* ٢٢٤٤ و روي انه جٰاء رجل الي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال اقبل و انا صائم فقال اَعِفَّ صومك فان بدء القتال اللّطام

* ٢٢٤٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يجد البرد ايدخل مع اهله في لحاف و هو صٰائم قال يجعل بينهمٰا ثوباً

* ٢٢٤٤ و قال لاتنقض القبلة الصوم

* ٢٢٤٤ و سئل هل يباشر الصّٰائم او يقبل في شهر رمضٰان فقال اني اخاف عليه فليتنزه من ذلك الا ان يثق ان لايسبقه منيّه

* ٢٢٤٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يمسّ المرأة شيئا ايفسد ذلك صومه او ينقضه فقال ان ذلك ليكره للرجل الشاب الشبق مخافة ان يسبقه المني

* ٢٢٤٤ و عن منصور بن حٰازم قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلٰام مٰا تقول في الصّٰاۤئم يقبّل الجٰارية و المرأة فقال اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لايؤمن و القبلة احدي الشهوتين قيل فما تري في مثلي تكون له الجارية فيلاعبهٰا فقال لي انك لشبق يٰا بٰاحٰازم

* ٢٢٤٤ و سئل عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضٰان فقال ما لم‌يخف علي نفسه فلا بأس

* ٢٢٤٤ و روي عنه رخصة للشيخ في المباشرة

* ٢٢٤٤ و سئل عن الرجل يضع يده علي جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و ان امذي فلايفطر

* ٢٢٤٤ و قال و لٰاتباشروهن يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار

* ٢٢٤٤ و قال في حديث المبٰاشرة ليس بهٰا بأس و لا قضٰاء يومه و لاينبغي له ان يتعرض لرمضٰان

* ٢٢٤٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة هل يحل لهٰا ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صٰائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس

* ٢٢٤٤ و سئل عن الرجل هل يصلح له و هو صٰائم في رمضٰان ان يقلب الجارية فضرب علي بطنها و فخذها و عجزهٰا قال ان لم‌يفعل ذلك بشهوة فلا بأس و اما بشهوة فلايصلح

* ٢٢٤٤ و سئل عن الرجل ايصلح ان يلمس و يقبل و هو يقضي شهر رمضٰان قال لا

* ٢٢٤٤ اقول في الفقه‌الرضوي و قد روي رخصة في قبلة الصّٰائم و افضل من ذلك ان يتنزه عن مثل هذا .

(٢٢٤٥) بٰاب خروج المذي من الصّٰائم

* ٢٢٤٥ عن انس قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من تامّل خلق امرأة حتي يتبين له حجم عظامهٰا من وراء ثيٰابهٰا و هو صائم فقد افطر

* ٢٢٤٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضٰان و هو صٰائم فقال ليس عليه شيء و ان امذي فليس عليه شيء و المبٰاشرة ليس بها بأس و لٰا قضاء يومه و لٰاينبغي له ان يتعرض لرمضٰان

* ٢٢٤٥ و سئل عن رجل لامس جٰارية في شهر رمضٰان فامذي قال ان كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لايعود ابداً و يصوم يوماً مكان يوم و ان كان من حلال فليستغفر الله و لايعود و يصوم يوماً مكان يوم .

(٢٢٤٦) باب صوم المرأة اذا اتاهٰا زوجهٰا في دبرهٰا

* ٢٢٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اتي الرجل المرأة في الدبر و هي صٰائمة لم‌ينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل .

(٢٢٤٧) بٰاب من اجنب في شهر رمضٰان ليلا فلم‌يغتسل حتي طلع الفجر * قال الله عز و جل احل لكم ليلة الصّيٰام الرّفث الي نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهنّ علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالان باشروهن و ابتغوا مٰا كتب اللّٰه لكم و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

* ٢٢٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يصلي صلوة الليل في شهر رمضٰان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمّداً حتي يطلع الفجر

* ٢٢٤٧ و سئل عن رجل اجنب في شهر رمضٰان في اول الليل و اخر الغسل حتي يطلع الفجر فقال كان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله يجٰامع نسٰاءه من اول الليل ثم يؤخر الغسل حتي يطلع الفجر و لايقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضي يوماً مكٰانه

* ٢٢٤٧ و سئل الرضا عليه السّلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضٰان فنام عمداً حتي يصبح ايّ شيءٍ عليه قال لايضرّه هذا و لايفطر و لٰايبالي فان ابي عليه السلام قال قالت عايشة ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اٰله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال لايفطر و لايبٰالٖي و رجل اصٰابته جنابة فبقي نائماً حتي يصبح فايّ شيء يجب عليه قال لا شيء عليه يغتسل

* ٢٢٤٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في اول الليل فنام حتي اصبح قال لا شيء عليه و ذلك ان جنابته كانت في وقت حلال

* ٢٢٤٧ و قيل له الرجل يجنب في اول الليل ثم ينام حتي يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء قيل فانه استيقظ ثم نام حتي اصبح قال يقضي ( فليقض خ‌ل ) ذلك اليوم عقوبة

* ٢٢٤٧ و قيل له الرجل يجنب في شهر رمضٰان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتي يصبح قال يتم صومه و يقضي يوماً اخر و ان لم‌يستيقظ حتي يصبح اتم صومه و جٰاز له

* ٢٢٤٧ و قال في رجل احتلم اول الليل او اصاب من اهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضٰان حتي اصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضٰان و يستغفر ربه ●

* ٢٢٤٧ و قال في رجل اجنب في شهر رمضٰان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتي اصبح قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكيناً و قال انه حقيق ان لااراه يدركه ابداً

* ٢٢٤٧ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضٰان ثم ينام قال ان استيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر مٰاءاً يسخن او يستقي فطلع الفجر فلايقضي يومه

* ٢٢٤٧ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضٰان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه و يقضي ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل الفجر فان انتظر مٰاءاً يسخن او يستقي فطلع الفجر فلايقضي يومه

* ٢٢٤٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل اصاب من اهله في شهر رمضٰان او اصٰابته جنابة ثم ينام حتي يصبح متعمّداً قال يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه

* ٢٢٤٧ و عنه قال اذا اجنب الرجل في شهر رمضٰان بليل و لايغتسل حتي يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لايدرك فضل يومه

* ٢٢٤٧ و سئل عن رجل اجنب في شهر رمضٰان من اول الليل فاخر الغسل حتي طلع الفجر فكتب يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شيء عليه

* ٢٢٤٧ و قيل للرضا عليه السلام رجل اصابته جنابة في اخر الليل فقام ليغتسل فلم‌يصب مٰاءاً فذهب ليطلبه او بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتي اصبح كيف يصنع قال يغتسل اذا جٰاءه ثم يصلي

* ٢٢٤٧ و قال في حديث فاحب الله ان لايعبد الا طاهراً و لانه لا صوم لمن لا صلوة له الخبر

* ٢٢٤٧ و عن ابرهيم بن عبدالحميد عن بعض موٰاليه قال سألته عن احتلام الصائم الي ان قال فمن اجنب في شهر رمضٰان فنام حتي يصبح فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم و يتم صيٰامه و لن‌يدركه ابداً

* ٢٢٤٧ اقول في الفقه‌الرضوي و ان اصابتك جنابة في اول الليل فلا بأس بان تنام متعمدا و في نيتك ان تقوم و تغتسل قبل الفجر فان غلبك النوم حتي تصبح فليس عليك شيء الا ان يكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت و لو انتبهت و توانيت و لم‌تغتسل و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم و اعادة يوم اخر مكانه و ان تعمدت النوم الي ان تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم و الكفارة و هو صوم شهرين متتابعين او عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا .

[ص 352]

(٢٢٤٨) بٰاب من اصبح جنباً و ارٰاد القضٰاء

* ٢٢٤٨ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضٰان فيجنب من اوّل الليل و لايغتسل حتي يجيء اخر الليل و هو يري ان الفجر قد طلع قال لايصوم ذلك اليوم و يصوم غيره ، و فٖي روٰايةٍ بمعناه لٰاتصم هذا اليوم و صم غداً

* ٢٢٤٨ و عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اصٰابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بهٰا و لم‌يستيقظ حتي ادركه الفجر قال عليه ان يتم صومه و يقضي يوما اخر قلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لايشبه رمضٰان شيء من الشهور .

(٢٢٤٩) بٰاب من اصبح جنباً و ارٰاد صوم التّطوّع

* ٢٢٤٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اخبرني عن التطوع و عن صوم هذه الثلثة الايام اذا اجنبت من اول الليل فاعلم اني اجنبت فانام متعمداً حتي ينفجر الفجر اصوم او لااصوم قال صم

* ٢٢٤٩ و سئل عن الرجل يجنب ثم ينام حتي يصبح يصوم ذلك اليوم تطوعا فقال اليس هو بالخيٰار مٰا بينه و بين نصف النهار

* ٢٢٤٩ و سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل و مضي مٰا مضي من النهار قال يصوم ان شاء و هو بالخيار الي نصف النهار .

(٢٢٥٠) بٰاب من احتلم نهٰاراً في شهر رمضٰان

* ٢٢٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا بأس ●

* ٢٢٥٠ و قال ثلثة لايفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجٰامة

* ٢٢٥٠ و سئل عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه كما هو فقال لا بأس

* ٢٢٥٠ و قيل له لاي علّة لايفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصّائم قال لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به

* ٢٢٥٠ و عن ابرهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال قال اذا احتلم نهٰاراً في شهر رمضان فلاينم حتي يغتسل .

(٢٢٥١) باب من نسي غسل الجنابة حتي مضي شهر رمضٰان

* ٢٢٥١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضٰان فنسي ان يغتسل حتي تمضي به جمعة او يخرج شهر رمضٰان قال عليه قضاء الصلوة و الصوم

* ٢٢٥١ و عن الصدوق و روي في خبر اخر ان من جامع في اول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتي خرج شهر رمضٰان ان عليه ان يغتسل و يقضي صلوته و صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فانه يقضي صلوته و صيامه الي ذلك اليوم و لايقضي مٰا بعد ذلك .

(٢٢٥٢) بٰاب الجمٰاع في نهٰار شهر رمضان و ان لم‌يكن صائماً

* ٢٢٥٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضٰان اله ان يصيب من النساء قال نعم ●

* ٢٢٥٢ و سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار فقال سبحان الله امايعرف هذا حرمة شهر رمضان ان له في الليل سبحا طويلاً قيل اليس له ان يأكل و يشرب و يقصر فقال ان الله تبارك و تعالي قد رخص للمسافر في الافطار و التقصير رحمة و تخفيفاً لموضع النصب و التعب و وعث السفر و لم‌يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضٰان و اوجب عليه قضاء الصيام و لم‌يوجب عليه قضاء تمام الصلوة اذا اب من سفره ثم قال و السنة لاتقاس و اني اذا سافرت في شهر رمضٰان مااكل الا القوت و مااشرب كل الرِيِّ

* ٢٢٥٢ و قال اذا سافر الرجل في شهر رمضٰان فلايقرب النساء بالنهار في شهر رمضٰان فان ذلك محرم عليه

* ٢٢٥٢ و سئل عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضٰان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ايوٰاقعهٰا قال لا بأس به .

(٢٢٥٣) بٰاب امسٰاك الصٰائم عن تعمد القيء

* ٢٢٥٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تقيأ الصائم فقد افطر و ان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه ●

* ٢٢٥٣ و قال اذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم و ان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه

* ٢٢٥٣ و عن مسعدة بن صدقة قال ابوعبدالله عليه السلام من تقيأ متعمّداً و هو صٰائم فقد افطر و عليه الاعادة و ان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له

* ٢٢٥٣ و قال من تقيأ و هو صائم فعليه القضاء

* ٢٢٥٣ و قال ثلثة لايفطرن الصائم القيء و الاحتلام و الحجامة

* ٢٢٥٣ و سئل عن القيء في رمضان فقال ان كان شيء يبدره فلا بأس و ان كان شيء يكره نفسه عليه افطر و عليه القضاء : و قد مر ما يدل علي ذلك و علي ما ينافيه في باب الاكل و الشرب و بٰاب وجوه الصوم .

(٢٢٥٤) باب القلس ● و الجشاء في الصوم

* ٢٢٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل الصّائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعٰام ايفطره ذلك قال لا قيل فان ازدرده بعد ان صار علي لسٰانه قال لايفطره ذلك

* ٢٢٥٤ و سئل عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتي يبلغ الحلق ثم يرجع الي جوفه و هو صائم قال ليس بشيءٍ

* ٢٢٥٤ و عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشاءة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ و هو قائم في الصلوة قال لاينقض ذلك وضوءه و لايقطع صلوته و لايفطر صيامه .

(٢٢٥٥) باب امساك الصائم عن الارتماس ●

* ٢٢٥٥ قال ابوجعفر عليه السلام الصائم يستنقع في الماء و يصب علي رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته و لايغمس رأسه في المٰاء

* ٢٢٥٥ و سئل عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لاينغمس فيه و المرأة لٰاتستنقع في الماء لانهٰا تحمل الماء بقبلهٰا

* ٢٢٥٥ و قيل له رجل صائم ارتمس في المٰاء متعمّداً عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاؤه و لٰايعودن

* ٢٢٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايرتمس المحرم في الماء و لا الصٰائم

* ٢٢٥٥ و قال يكره للصائم ان يرتمس في الماء ● : و قد مر ما يدل علي ذلك في باب الاكل و الشرب .