* ١٩٢٤ و قيل له رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جٰالساً فلميدر اسجد ام لميسجد قال يسجد قيل فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائماً فلميدر اسجد ام لميسجد قال يسجد .
(١٩٢٥) بٰاب اذا ذهب الوهم الي التمٰام
* ١٩٢٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذهب وهمك الي التمام ● ابداً في كل صلوة فاسجد سجدتين بغير ركوع افهمت قال الراوي نعم
* ١٩٢٥ اقول في كتاب علي بن جعفر رضي الله عنه عن اخيه موسي بن جعفر عليهما السلام سألته عن الرجل يسهو فيبني علي مٰا ظن كيف يصنع ايفتح الصلوة او يقوم فيكبر و يقرأ و هل عليه اذان و اقامة و ان كان قد سهي في الركعتين الاخراوين و قد فرغ من قراءته هل عليه ان يسبح او يكبر قال يبني علي ما كان صلي ان كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة و ليس عليه اذان و لا اقامة و لا سهو عليه .
(١٩٢٦) بٰاب البناء علي اليقين او الاكثر
* ١٩٢٦ قال ابوعبدالله عليه السلام اجمع لك السهو كله في كلمتين متي شككت فخذ بالاكثر فاذا سلمت فاتم مٰا ظننت انك نقصت ●
* ١٩٢٦ و سئل عن شيء من السهو في الصلوة فقال الااعلّمك شيئاً اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نقصت لميكن عليك شيء قيل بلي قال اذا سهوت فابن علي الاكثر فاذا فرغت و سلّمت فقم فصل مٰا ظننت انك نقصت فان كنت قد اتممت لميكن عليك في هذه شيء و ان ذكرت انك كنت نقصت كان مٰا صليت تمام مٰا نقصت
* ١٩٢٦ و قال كلما دخل عليك من الشك في صلوتك فاعمل علي الاكثر قال فاذا انصرفت فاتمّ ما ظننت انك نقصت
* ١٩٢٦ و عن ابيابرهيم عليه السلام في السهو في الصلوة فقال تبني علي اليقين و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلّهٰا
* ١٩٢٦ و قال اذا شككت فابن علي اليقين قيل هذا اصل قال نعم : و يأتي في الشك بين الثنتين و الثلاث مٰا يدل علي ذلك .
(١٩٢٧) باب الشكّ في عدد الاوليين من الفريضة
* ١٩٢٧ قال ابوجعفر عليه السلام كان الذي فرض الله علي العبٰاد عشر ركعٰات و فيهن القراءة و ليس فيهن وهم يعني سهوا ● فزاد رسول اللّه صلي الله عليه و اله سبعاً و فيهن الوهم و ليس فيهن قرٰاءة فمن شك في الاوّلتين اعٰاد حتي يحفظ و يكون علي يقين و من شك في الاخيرتين عمل بالوهم
* ١٩٢٧ و قال في حديث و انما يجب السهو فيما زاد رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فمن شك في اصل الفرض الركعتين الاوّلتين استقبل صلوته
* ١٩٢٧ و سئل عن رجل شك في الركعة الاولي قال يستأنف
* ١٩٢٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلوة
* ١٩٢٧ و قال ليس في الركعتين الاولتين من كل صلوة سهو
* ١٩٢٧ و سئل عن رجل لميدر اواحدة صلي او اثنتين فقال له يعيد الصلوة فقيل له فاين ما روي ان الفقيه لايعيد الصلوة قال انما ذلك في الثلاث و الاربع
* ١٩٢٧ و قال ليس في الركعتين الاولتين من كل صلوة سهو
* ١٩٢٧ و قال اذا شككت في الركعتين الاولتين فاعد
* ١٩٢٧ و قال اذا سهوت في الاولتين فاعدهمٰا حتي تثبتهما
* ١٩٢٧ و سئل عن الرجل لايدري اركعتين صلّي ام واحدة قال يتم ، و في روٰايةٍ يتم علي صلوته ، و في رواية يتم بركعة
* ١٩٢٧ و قد مرّ في حديث المعراج عنه فمن اجل ذلك جعلت الركعتان الاولتان كلما حدث فيهما حدث كٰان علي صٰاحبهمٰا اعٰادتهمٰا و هي الفرض الاول ● الخبر
* ١٩٢٧ و عن ابيابرهيم عليه السلام قال في الرجل لايدري اركعة صلي ام ثنتين قال يبني علي الركعة
* ١٩٢٧ و قال الرضا عليه السلام الاعادة في الركعتين الاولتين و السهو في الركعتين الاخيرتين
* ١٩٢٧ و عن الفضل بن عبدالملك قال قال لي اذا لمتحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلوتك
* ١٩٢٧ و عن عنبسة قال سألته عن الرجل لايدري ركعتين ركع او واحدة او ثلاثا قال يبني صلوته علي ركعةٍ وٰاحدة يقرأ بفاتحة الكتاب و يسجد سجدتي السهو
* ١٩٢٧ اقول في الفقهالرضوي ان شككت في الركعة الاولي و الثانية فاعد صلوتك و ان شككت مرة اخري فيهمٰا و كٰان اكثر وهمك الي الثانية فابن عليهٰا و اجعلهٰا ثانية فاذا سلمت صليت ركعتين من قعود بامّالكتاب و ان ذهب وهمك الي الاولي جعلتهٰا الاولي و تشهدت في كل ركعة و ان استيقنت بعد مٰا سلمت ان التي بنيت عليهٰا واحدة كانت ثانية و زدت في صلوتك ركعةً لميكن عليك شيء لان التشهد حائل بين الرابعة و الخامسة و ان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت صليت ركعةً من قيام و الّا ركعتين و انت جالس .
(١٩٢٨) بٰاب الشّكّ في الصّبح و الجمعة و المغرب و صلوة السفر
* ١٩٢٨ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في المغرب و الفجر سهو
* ١٩٢٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي و لايدري اواحدة صلّي ام ثنتين قال يستقبل حتي يستيقن انه قد اتمّ و في الجمعة و في المغرب و في الصلوة في السفر
* ١٩٢٨ و قال اذا شككت في المغرب فاعد و اذا شككت في الفجر فاعد
* ١٩٢٨ و قيل له رجل شك في المغرب فلميدر ركعتين صلي ام ثلثة قال يسلم ثم يقوم فيضيف اليهٰا ركعة ثم قال و هذا واللّه مما لايقضي ابداً
* ١٩٢٨ و سئل عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قيل المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير ان يسأل
* ١٩٢٨ و سئل عن رجل لميدر صلي الفجر ركعتين اَوْ ركعةً قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلي ركعةً فان كان قد صلي ركعتين كانت هذه تطوّعاً و ان كان قد صلي ركعة كانت هذه تمام الصلوة قيل فصلي المغرب فلميدر اثنتين صلي ام ثلاثا قال يتشهد و ينصرف ثم يقوم فيصلّي ركعةً فان كان صلي ثلاثاً كانت هذه تطوّعاً و ان كٰان صلي اثنتين كانت هذه تمٰام الصّلوة و هذا واللّه ممّٰا لايقضي ابداً ●
* ١٩٢٨ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السّلام عن السهو في المغرب قال يعيد حتي يحفظ انها ليست مثل الشفع
* ١٩٢٨ و عن الفضيل قال سألته عن السهو فقال في صلوة المغرب اذا لمتحفظ ما بين الثلاث الي الاربع فاعد صلوتك ، و في روٰايةٍ اذا جٰاز الصّلوة الي الاربع فاعد صلوتك .
(١٩٢٩) بٰاب من شكّ بين الثنتين و الثلاث
* ١٩٢٩ قيل لابيعبداللّه عليه السلام رجل صلي ركعتين و شك في الثالثة قال يبني علي اليقين فاذا فرغ تشهد و قام فصلّي ركعة بفاتحة القران
* ١٩٢٩ و سئل عن رجل لميدر اركعتين صلي ام ثلثا قال يعيد قيل [ص 302] اليس يقال لايعيد الصلوة فقيه فقال انما ذلك في الثلاث و الاربع
* ١٩٢٩ و قيل لاحدهما عليهما السّلام في حديث رجل لايدري اثنتين صلي ام ثلاثا قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضي في الثالثة ثم صلّي الاخري و لا شيء عليه و يسلّم
* ١٩٢٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل لايدري اثلثا صلي ام اثنتين قال يبني علي النقصٰان و يأخذ بالجزم و يتشهد بعد انصرٰافه تشهدا خفيفاً ● كذلك في اول الصلوة و اخرهٰا
* ١٩٢٩ اقول في الفقهالرضوي ان سهوت فيمٰا بين اثنتين و ثلاث او اربع و خمس تبني علي الاقل و تسجد بعد ذلك سجدتي السهو و قال ان شككت فلمتدر اثنتين صلّيت ام ثلثاً و ذهب وهمك الي الثالثة فاضف اليها الرابعة فاذا سلمت صلّيت ركعة بالحمد وحدهٰا و ان ذهب وهمك الي الاقل فابن عليه و تشهد في كل ركعةٍ ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم و ان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت علي الاقل و تشهدت في كل ركعةٍ و ان شئت بنيت علي الاكثر و عملت ما وصفنٰاه لك .
(١٩٣٠) بٰاب من شكّ بين الثلاث و الاربع
* ١٩٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا لمتدر ثلثا صلّيت او اربعاً و وقع رأيك علي الثلاث فابن علي الثلاث و ان وقع رأيك علي الاربع فابن علي الاربع فسلّم و انصرف و ان اعتدل وهمك فانصرف و صل ركعتين و انت جالس
* ١٩٣٠ و قال فيمن لايدري اثلاثا صلي ام اربعاً و وهمه في ذلك سواء فقال اذا اعتدل الوهم في الثلاث و الاربع فهو بالخيار ان شاء صلّي ركعةً و هو قائم و ان شاء صلي ركعتين و اربع سجدات و هو جالس
* ١٩٣٠ و قال في حديث اذا كنت لاتدري ثلثا صليت ام اربعاً و لميذهب وهمك الي شيء فسلّم ثم صل ركعتين و انت جالس تقرأ فيهما بامالكتاب و ان ذهب وهمك الي الثلاث فقم فصل الركعة الرّابعة و لاتسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك الي الاربع فتشهد و سلّم ثم اسجد سجدتي السّهو
* ١٩٣٠ و قال ان استوي وهمه في الثلث و الاربع سلّم و صلي ركعتين و اربع سجدٰات بفاتحة الكتٰاب و هو جالس يقصّر في التشهد
* ١٩٣٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام في حديث قال اذا لميدر في ثلاث هو او في اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف اليهٰا اخري و لا شيء عليه و لاينقض اليقين بالشك و لايدخل الشك في اليقين و لايخلط احدهما بالاخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم علي اليقين فيبني عليه و لايعتد بالشك في حال من الحٰالٰات
* ١٩٣٠ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل صلّي و لميدر افي الثالثة هو ام في الرابعة قال فما ذهب وهمه اليه ان رأي انه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلم بينه و بين نفسه ثم صلي ركعتين يقرأ فيهمٰا بفاتحة الكتٰاب
* ١٩٣٠ و عن ابيبصير انه روي فيمن لميدر ثلثا صلي ام اربعاً ان كان ذهب وهمك الي الرابعة فصل ركعتين و اربع سجدٰات جالساً فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلوتك و ان كنت صليت اربعاً كانتا هاتان نافلة لك
* ١٩٣٠ و عن محمد بن مسلم قال قال انما السهو بين الثلث و الاربع و في الاثنتين و الاربع بتلك المنزلة و من سهٰا فلميدر ثلثا صلي او اربعاً و اعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و يسلّم و يصلي ركعتين و اربع سجدٰات و هو جالس فان كان اكثر وهمه الي الاربع تشهد و سلّم ثم قرأ فاتحة الكتٰاب و ركع و سجد سجدتين و تشهد و سلم و ان كان اكثر وهمه الي الثنتين نهض و صلي ركعتين و تشهد و سلم
* ١٩٣٠ و عن محمد بن مسلم انه روي ان ذهب وهمك الي الثالثة فصل ركعة و اسجد سجدتي السهو بغير قرٰاءة و ان اعتدل وهمك فانت بالخيٰار ان شئت صليت ركعة من قيام و الا ركعتين من جلوس و ان ذهب وهمك مرة الي ثلاث و مرة الي اربع فتشهد و سلّم و صل ركعتين و اربع سجدات و انت قاعد تقرأ فيهمٰا بامالقران .
(١٩٣١) بٰاب من شكّ بين الاربع و الخمس فصٰاعداً
* ١٩٣١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كنت لٰاتدري اربعاً صليت ام خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهمٰا
* ١٩٣١ و قال اذا لمتدر اربعاً صليت ام خمساً ام نقصت ام زدت فتشهد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهمٰا تشهّدا خفيفا
* ١٩٣١ و عن زيد الشحام قال سألته عن رجل صلي العصر ست ركعٰات او خمس ركعٰات قال ان استيقن انه صلي خمساً او ستا فليعد و ان كان لايدري ازاد ام نقص فليكبر و هو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهمٰا بفاتحة الكتاب في اخر صلوته ثم يتشهد
* ١٩٣١ اقول في الفقهالرضوي ان لمتدر أاربعاً ( لمتدر اربعا خ ) صليت ام خمساً او زدت او نقصت فتشهد و سلّم و صل ركعتين و اربع سجدات و انت جالس بعد تسليمك و في حديث آخر تسجد سجدتين بعد ركوعك و لا قرٰاءة و تشهّد فيهمٰا تشهّداً خفيفاً .
(١٩٣٢) بٰاب من شكّ بين الاثنتين و الاربع
* ١٩٣٢ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل شكّ فلميدر اربعاً صلي ام اثنتين و هو قاعد قال يركع ركعتين و اربع سجدٰات و يسلم ثم يسجد سجدتين و هو جٰالس
* ١٩٣٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا لمتدر اثنتين صليت ام اربعاً و لميذهب وهمك الي شيء فتشهّد و سلم ثم صل ركعتين و اربع سجدٰات تقرأ فيهمٰا بامالكتاب ثم تشهد و تسلّم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الاربع و ان كنت صليت اربعاً كانتا هٰاتان نافلة ، و زاد فٖي روٰايةٍ بمعناه و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو
* ١٩٣٢ و قال في حديث في رجل لميدر اثنتين صلي ام اربعاً و وهمه يذهب الي الاربع او الي الركعتين فقال يصلي ركعتين و اربع سجدات
* ١٩٣٢ و قال ان ذهب وهمك الي ركعتين و اربع فهو سواء و ليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث و الاربع ●
* ١٩٣٢ و قال اذا لمتدر اربعاً صليت ام ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلّم و اسجد سجدتين و انت جالس ثم سلم بعدهمٰا
* ١٩٣٢ و قيل لاحدهما عليهما السّلام من لميدر في اربع هو ام في ثنتين و قد احرز الثنتين قال يركع ركعتين و اربع سجدٰات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه
* ١٩٣٢ و قيل لاحدهما عليهما السلام من لميدر في اثنتين هو ام في اربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلّم و لا شيء عليه
* ١٩٣٢ و عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل لايدري صلي ركعتين ام اربعاً قال يعيد الصلوة
* ١٩٣٢ اقول في الفقهالرضوي ان شككت في الثانية و الرابعة فصل ركعتين من قيٰام بالحمد وحده و ان ذهب وهمك الي الاقل او اكثر (كذا) فعلت ما بينت لك فيما تقدّم .
(١٩٣٣) باب ● الشك بين الناقص و الزائد
* ١٩٣٣ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله اذا شك احدكم في صلوته فلميدر زاد ام نقص فليسجد سجدتين و هو جٰالس و سمّٰاهمٰا رسول الله صلي الله عليه و آله المرغمتين
* ١٩٣٣ و عن زيد الشحام قال سألته عن رجل صلي العصر ست ركعٰات او خمس ركعٰات قال ان استيقن انه صلّي خمساً او ستّا فليعد و ان كان لايدري ازاد ام نقص فليكبر ● و هو جٰالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهمٰا بفاتحة الكتٰاب في اخر صلوٰته ثم يتشهد : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(١٩٣٤) باب الشك بين الواحدة و الاثنتين و الثلاث
* ١٩٣٤ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل لايدري كم صلّي واحدة ام اثنتين ام ثلثا قال يبني علي الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهد تشهّداً خفيفاً .
(١٩٣٥) باب الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع
* ١٩٣٥ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل لايدري اثنتين صلي ام ثلثا ام اربعاً فقال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين و هو جالس ، و في روٰايةٍ نحوهٰا ثم علل فان كانت اربع ركعات كٰانت الركعات نافلة و الا تمت الاربع
* ١٩٣٥ و عن الرضا عليه السلام في ذلك انه يبني علي يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهد تشهداً خفيفاً
* ١٩٣٥ اقول في الفقهالرضوي ان شككت فلمتدر اثنتين صليت ام ثلثا ام اربعا فصل ركعة من قيام و ركعتين و انت جٰالس و ان ذهب وهمك الي وٰاحدة فاجعلهٰا وٰاحدة و تشهد في كل ركعةٍ .
(١٩٣٦) بٰاب من لميدر كم صلي
* ١٩٣٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو و انما السهو علي من لميدر ازاد في صلوته ام نقص منهٰا
* ١٩٣٦ و قال ان شككت فلمتدر افي ثلث انت ام في اثنتين ام في واحدة او في اربع فاعد و لاتمض علي الشك
* ١٩٣٦ و قال في حديث انما يعيد من لميدر مٰا صلي
* ١٩٣٦ و قال ابوالحسن عليه السلام ان كنت لٰاتدري كم صليت و لميقع وهمك علي شيء فاعد الصلوة
* ١٩٣٦ و سئل عن الرجل يقوم في الصلوة فلايدري صلي شيئاً ام لا قال يستقبل .
(١٩٣٧) بٰاب الشك بعد الفراغ
* ١٩٣٧ قال ابوجعفر عليه السلام كلما شككت فيه بعد مٰا تفرغ من صلوتك فامض و لاتعد
* ١٩٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يشك بعد مٰا ينصرف من صلوته فقال لايعيد و لا شيء عليه
* ١٩٣٧ و قال اذا شك الرجل بعد مٰا صلي فلميدر اثلثا صلي ام اربعاً و كان يقينه حين انصرف انه كان قد اتم لميعد الصلوة و كان حين انصرف اقرب الي الحق منه بعد ذلك .
(١٩٣٨) بٰاب حفظ الغير لاعداد الركعات
* ١٩٣٨ ذكر لابيعبدالله عليه السلام السهو فقال و يفلت من ذلك احد ربّما [ص 303] اقعدت الخادم خلفي حتي يحفظ علي صلوٰتي .
(١٩٣٩) بٰاب احصٰاء الركعات بالحصي و الخاتم
* ١٩٣٩ عن حبيب الخثعمي قال شكوت الي ابيعبدالله عليه السلام كثرة السهو في الصلوة فقال احص صلوتك بالحصي او قال احفظها بالحصي
* ١٩٣٩ و سأل حبيب المعلي اباعبدالله عليه السلام فقال له اني رجل كثير السهو فمااحفظ صلوتي الا بخاتمي احوله من مكان الي مكان فقال لا بأس به
* ١٩٣٩ و عن عبدالله بن المغيرة عنه عليه السلام انه قال لا بأس ان يعد الرجل صلوته بالخاتم او بحصي ياخذ بيده فيعد به
* ١٩٣٩ و قال ان الشرك اخفي من دبيب النمل و قال منه تحويل الخاتم ليذكر به الحاجة و شبه هذا .
(١٩٤٠) باب ان السهو و النسيان و الجهل و العجز موضوع
* ١٩٤٠ قال النبي صلي الله عليه و اله وضع عن امتي تسعة اشيٰاء السهو و الخطاء و النسيٰان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لمينطق الانسٰان بشفة
* ١٩٤٠ و قال الصٰادق عليه السّلام كلما غلب الله علي العبد فهو اعذر له
* ١٩٤٠ و قال في حديث ايّ رجل ركب امراً بجهٰالةٍ فلا شيء عليه .
(١٩٤١) بٰاب من كثر عليه السّهو
* ١٩٤١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كثر عليك السهو فامض علي صلوتك فانه يوشك ان يدعك انّما هو من الشّيطٰان
* ١٩٤١ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلوة فيشكّ في الرّكوع فلايدري اركع ام لا و يشكّ في السّجود فلايدري اسجد ام لٰا فقال لايسجد و لايركع و يمضي في صلوته حتي يستيقن يقينا الحديث
* ١٩٤١ و قال اذا كان الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو
* ١٩٤١ و قال لا سهو علي من اقرّ علي نفسه بسهو
* ١٩٤١ و عن علي بن ابيحمزة عن رجل صالح قال سألته عن الرجل يشكّ فلايدري واحدة صلّي او اثنتين او ثلثاً او اربعاً تلتبس عليه صلوته قال كل ذا قال قلت نعم قال فليمض في صلوته و يتعوّذ بالله من الشيطان فانه يوشك ان يذهب عنه
* ١٩٤١ و عن زرٰارة و ابيبصير جميعاً قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلوته حتي لايدري كم صلّي و لا ما بقي عليه قال يعيد قلت فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك قال يمضي في شكه ثم قال لاتعوّدوا الخبيث من انفسكم نقض الصلوة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض احدكم في الوهم و لايكثرن نقض الصلوة فانه اذا فعل ذلك مرات لميعد اليه الشك قال زرٰارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصي لميعد الي احدكم .
(١٩٤٢) بٰاب تخفيف الصلوة لمن كثر سهوه
* ١٩٤٢ عن عمر بن يزيد قال شكوت الي ابيعبدالله عليه السلام السهو في المغرب فقال صلها بقل هو الله احد و قل يا ايّها الكافرون ففعلت ذلك فذهب عنّي
* ١٩٤٢ و قال ينبغي تخفيف الصلوة من اجل السهو
* ١٩٤٢ و عن عبيدالله الحلبي قال سألت اباعبدالله عليه السّلام عن السهو قلت فانّه يكثر عليّ فقال ادرج صلوتك ادراجاً قلت و ايّ شيء الادراج قال ثلاث تسبيحٰات في الركوع و السجود .
(١٩٤٣) بٰاب الدّعٰاء لدفع الوسوسة و السّهو
* ١٩٤٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي رجل النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله اشكو اليك ما القي من الوسوسة في صلوتي حتي لاادري مٰا صليت من زيٰادة او نقصٰان فقال اذا دخلت في الصّلوة فاطعن فخذك الايسر باصبعك اليمني المسبحة ثم قل بسم الله و بالله و توكّلت علي اللّٰه اعوذ باللّٰه السميع العليم من الشّيطٰان الرّجيم فانك تنحره و تطرده
* ١٩٤٣ و شكٰا اليه رجل السهو في المغرب فقال صلهٰا بقل هو اللّٰه احد و قل يا ايهٰا الكافرون ففعل ذلك فذهب عنه .
(١٩٤٤) بٰاب السهو في النافلة
* ١٩٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قيل و المغرب قال نعم و الوتر و الجمعة من غير ان اسأله
* ١٩٤٤ و قال في حديث لا سهو في نافلة
* ١٩٤٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء ( سهو نخ )
* ١٩٤٤ و عن الكليني و روي انه اذا سهٰا في النافلة بني علي الاقل
* ١٩٤٤ و عن عبيداللّٰه الحلبي قال سألته عن الرجل سهٰا في ركعتين من النافلة فلميجلس بينهمٰا حتي قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة و يجلس و يتشهد و يسلم ثم يستأنف الصّلوة بعد .
(١٩٤٥) بٰاب سهو الامٰام و المأموم
* ١٩٤٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس علي الامام سهو و لا علي من خلف الامام سهو
* ١٩٤٥ و سئل عن امام يصلّي باربع نفر او بخمس فيسبّح اثنان علي انّهم صلّوا ثلثاً و يسبّح ثلثة علي انّهم صلوا اربعاً يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الامام مٰائل مع احدهما او معتدل الوهم فما يجب عليهم قال ليس علي الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم و ليس علي من خلف الامام سهو اذا لميسه الامٰام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الاولتين من كل صلوة سهو و لا سهو في نافلة فاذا اختلف علي الامٰام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعٰادة و الاخذ بالجزم
* ١٩٤٥ و سئل عن الرجل ينسي و هو خلف الامام ان يسبح في السجود او في الرّكوع او نسي ان يقول شيئاً بين السجدتين فقال ليس عليه شيء
* ١٩٤٥ و سئل عن رجل سها خلف الامٰام بعد ما افتتح الصّلوة فلميقل شيئاً و لميكبر و لميسبّح و لميتشهد حتي يسلّم فقال جٰازت صلوته و ليس عليه اذا سها خلف الامٰام سجدتا السهو لانّ الامام ضامن لصلوة من خلفه
* ١٩٤٥ و قيل له اسهو في الصلوة و انا خلف الامٰام فقال اذا سلّم فاسجد سجدتين و لاتهب ●
* ١٩٤٥ و سئل عن الرجل يدخل مع الامٰام و قد سبقه الامام بركعةٍ او اكثر فسها الامام كيف يصنع فقال اذا سلم الامام فسجد سجدتي السهو فلايسجد الرجل الذي دخل معه و اذا قام و بني علي صلوته و اتمّها و سلّم سجد الرجل سجدتي السهو
* ١٩٤٥ و سئل عن رجل سهٰا خلف الامام فلميفتتح الصلوة قال يعيد الصلوة و لا صلوة بغير افتتاح
* ١٩٤٥ و عنه في الرجل يتكل علي عدد صٰاحبه في الطواف ايجزيه عنهٰا و عن الصبي فقال نعم الاتري انك تأتم بالامام اذا صليت خلفه فهو مثله
* ١٩٤٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام لايدري كم صلي هل عليه سهو قال لا
* ١٩٤٥ و قال الرضا عليه السلام الامام يحمل اوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح : و يأتي في صلوة الجماعة ما يدل علي ذلك .
(١٩٤٦) بٰاب السّهو في السّهو
* ١٩٤٦ قال ابوعبدالله عليه السّلٰام ليس علي السهو سهو و لا علي الاعادة اعٰادة
* ١٩٤٦ و قال لا سهو في سهو : و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(١٩٤٧) بٰاب الموٰاضع الّتي يسجد فيهٰا سجدتا السّهو
* ١٩٤٧ قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث من حفظ سهوه فاتمّه فليس عليه سجدتا السّهو و انما السهو علي من لميدر ازاد في صلوته ام نقص منهٰا
* ١٩٤٧ و سئل عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ● قال اذا اردت ان تقعد فقمت او اردت ان تقوم فقعدت او اردت ان تقرأ فسبّحت او اردت ان تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء ممّا تتم به الصلوة سهو
* ١٩٤٧ و عن الرجل اذا اراد ان يقعد فقام ثم ذكر من قبل ان يقدّم شيئاً او يحدث شيئاً فقال ليس عليه سجدتا السهو حتي يتكلّم بشيء
* ١٩٤٧ و قال تسجد سجدتي السهو في كلّ زيٰادة تدخل عليك او نقصٰان
* ١٩٤٧ و سئل عن الرجل يتكلم ناسياً في الصلوة يقول اقيموا صفوفكم قال يتم صلوته ثم يسجد سجدتين
* ١٩٤٧ و عنه في رجل دعٰاه رجل و هو يصلّي فسهٰا فاجٰابه بحٰاجته كيف يصنع قال يمضي في صلوته و يكبّر تكبيراً كثيرا
* ١٩٤٧ و عن الصّدوق قال روي ان تكلّم في صلوته ناسياً كبّر تكبيرات و من تكلم في صلوته متعمّداً فعليه اعادة الصلوة : و قد مرّ في ابواب الخلل الواقع في الصلوة في باب ترك الركوع و نسيٰان السجدة و نسيان التشهد و قضاء من نسي شيئاً من الصلوة و من سلّم في غير محلّه و في ابواب الشك في اجزاء الصلوة و ركعٰاتهٰا في بٰاب من ذهب وهمه الي التمٰام و الشك في عدد الاوليين و من شك بين الثلاث و الاربع و من شك بين الاربع و الخمس و من شك بين الاثنين و الاربع و الشّكّ بين الزايد و الناقص و الشك بين الواحدة و الاثنتين و الثلاث و سهو الامٰام و المأموم ما يدلّ علي ذلك و علي رخصهٰا .
(١٩٤٨) باب كيفية سجدتي السّهو
* ١٩٤٨ قال ابوعبدالله عليه السّلام تقول في سجدتي السهو بسم الله و باللّٰه و صلّي اللّه علي محمد و آلمحمّد
* ١٩٤٨ و قال يقول فيهمٰا بسم الله و باللّٰه السلام عليك ايّها النبي و رحمة الله و بركاته
* ١٩٤٨ و قال اذا لمتدر اربعاً صليت او خمساً ام زدت ام نقصت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قرٰاءة تتشهد فيهمٰا تشهّداً خفيفاً
* ١٩٤٨ و قال اذا كنت لٰاتدري اربعاً صليت ام خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهمٰا
* ١٩٤٨ و سئل عن سجدتي السّهو هل فيهمٰا تكبير او تسبيح فقال لا انما همٰا سجدتان فقط فان كٰان الذي سها هو الامٰام كبّر اذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قد سهٰا و ليس عليه ان يسبح فيهمٰا و لا فيهمٰا تشهد بعد السجدتين
* ١٩٤٨ اقول في الفقهالرضوي تقول في سجدتي السهو بسم الله و باللّٰه صلي الله علي محمد و المحمد و سلم : و قد مرّ في ابواب نسيٰان التشهد و الشك بين الوٰاحدة و الثنتين و الثلث مٰا يدل علي ذلك .
(١٩٤٩) بٰاب وقت اتيٰانهمٰا
* ١٩٤٩ عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال [ص 304] سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلٰام
* ١٩٤٩ و قيل لابيجعفر عليه السّلام متي اسجد سجدتي السهو قال قبل التسليم فانك اذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلوتك
* ١٩٤٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث عن الرجل اذا سهٰا في الصلوة فينسي ان يسجد سجدتي السهو فقال يسجدها متي ذكر و عن الرجل يسهو في صلوته فلايذكر حتي يصلي الفجر كيف يصنع قال لايسجد سجدتي السهو حتي تطلع الشمس و يذهب شعٰاعهٰا
* ١٩٤٩ و قيل له سجدتا السهو قبل التسليم هما ام بعد قال بعد
* ١٩٤٩ و قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو اذا نقصت قبل التسليم و اذا زدت فبعده .
(١٩٥٠) باب قضٰاء ما فات من الصّلوة بعمدٍ او نسيٰان او نوم او ترك طهٰارة و بعض احكٰامه
* ١٩٥٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل صلي بغير طهور او نسي صلوات لميصلهٰا او نام عنهٰا قال يقضيهٰا اذا ذكرهٰا في اي سٰاعة ذكرهٰا ، و في رواية في اية سٰاعة ذكرهٰا ليلاً او نهٰاراً
* ١٩٥٠ و قال اذا نسيت الصلوة او صليتهٰا بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليٰهنّ فاذن لهٰا و اقم ثم صلهٰا ثم صل ما بعدهٰا باقامة اقامة لكل صلوة
* ١٩٥٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل صلي الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في اوليٰهنّ ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلوة فيصلي بغير اذان حتي يقضي صلوته
* ١٩٥٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نسي المغرب حتي دخل وقت العشاء الاخرة قال يصلي العشاء ثم المغرب
* ١٩٥٠ و سئل عن رجل نسي العشاء ثم ذكر بعد طلوع الفجر كيف يصنع قال يصلي العشاء ثم الفجر
* ١٩٥٠ و سئل عن رجل نسي الفجر حتي حضرت الظهر قال يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلوة بعدهٰا صلوة : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الطهور .
(١٩٥١) بٰاب من شك قبل خروج الوقت او بعده في الصلوة
* ١٩٥١ قال ابوجعفر عليه السلام متي استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لمتصلهٰا او في وقت فوتهٰا انك لمتصلهٰا صليتهٰا و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حايل فلا اعادة عليك من شك حتي تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصليهٰا في ايّ حالة كنت
* ١٩٥١ و قال اذا جٰاء يقين بعد حٰائل قضٰاه و مضي علي اليقين و يقضي الحائل و الشك جميعاً فان شك في الظهر فيما بينه و بين ان يصلي العصر قضاهٰا و ان دخله الشك بعد ان يصلي العصر فقد مضت الا ان يستيقن لان العصر حائل فيما بينه و بين الظهر فلايدع الحائل لما كان من الشك الا بيقين .
(١٩٥٢) بٰاب قضٰاء الحٰائض الصّلوة التي تحيض في وقتهٰا او في اثنٰائها
* ١٩٥٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلوة الظهر و قد صلت ركعتين ثم تري الدم قال تقوم من مسجدهٰا و لاتقضي الركعتين و ان كانت رأت الدم و هي في صلوة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدهٰا فاذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتهٰا من المغرب
* ١٩٥٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و اذا طهرت في وقت فاخرت الصلوة حتي يدخل وقت صلوة اخري ثم رأت دماً كان عليهٰا قضاء تلك الصلوة التي فرطت فيهٰا
* ١٩٥٢ و قال في امرأة دخل عليهٰا وقت الصلوة و هي طاهر فاخرت الصلوة حتي حٰاضت تقضي اذا طهرت
* ١٩٥٢ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام في حديث اذا رأت المرأة الدم بعد مٰا يمضي من زوٰال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلوة فاذا طهرت عن الدم فلتقض صلوة الظهر لان وقت الظهر دخل عليهٰا و هي طاهر و خرج عنهٰا وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلوة الظهر فوجب عليهٰا قضاؤهٰا
* ١٩٥٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لمتصل الظهر هل عليهٰا قضاء تلك الصلوة قال نعم .
(١٩٥٣) بٰاب قضاء الحائض الصلوة التي تطهر قبل خروج وقتهٰا
* ١٩٥٣ عن ابيعبدالله عليه السلام ايما امرأة رأت الطهر و هي قادرة علي ان تغتسل في وقت الصلوة ففرطت فيهٰا حتي يدخل وقت صلوة اخري كان عليهٰا قضٰاء تلك الصلوة التي فرطت فيهٰا و ان رأت الطهر في وقت صلوة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلوة و دخل وقت صلوة اخري فليس عليهٰا قضٰاء و تصلي الصلوة التي دخل وقتهٰا
* ١٩٥٣ و عنه في المرأة تقوم في وقت الصلوة فلاتقضي ظهرهٰا حتي تفوتها الصلوة و يخرج الوقت اتقضي الصلوة التي فاتتهٰا قال ان كانت توانت قضتهٰا و ان كانت دائبة في غسلهٰا فلاتقضي .
(١٩٥٤) بٰاب المغمي عليه
* ١٩٥٤ عن ابيجعفر عليه السلام في الرجل يغمي عليه الايام قال لايعيد شيئاً من صلوته
* ١٩٥٤ و قيل له رجل اغمي عليه شهراً يقضي شيئاً من صلوته قال يقضي صلوة ثلثة ايّام
* ١٩٥٤ و سئل عن الرجل يغمي عليه ثم يفيق قال يقضي ما فاته يؤذن في الاولي و يقيم في البقية
* ١٩٥٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المريض هل يقضي الصلوات اذا اغمي عليه فقال لٰا الا الصلوة التي افاق فيهٰا
* ١٩٥٤ و قيل له الرجل يغمي عليه يوماً او يومين او الثلثة او الاربعة او اكثر من ذلك كم يقضي من صلوته قال الااخبرك بمٰا يجمع لك هذه الاشيٰاء كلما غلب الله عليه من امر فالله اعذر لعبده ، و زاد فيه في خبر ان اباعبدالله عليه السلام قال هذا من الابواب التي يفتح كل باب منهٰا الف بٰاب
* ١٩٥٤ و سئل عن الرجل يغمي عليه يوماً الي الليل ثم يفيق فقال ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا فان اغمي عليه ايّاماً ذوٰات عدد فليس عليه ان يقضي الا اخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس و الا فليس عليه قضاء
* ١٩٥٤ و سئل عن الرجل يغمي عليه نهٰاراً ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال يصلي الظهر و العصر و من الليل اذا افاق قبل صلوة الصبح قضي صلوة الليل
* ١٩٥٤ و قال كل ما تركته من صلوتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه اذا افقت
* ١٩٥٤ و سئل عن المغمي عليه شهراً مٰا يقضي من الصلوة قال يقضيها كلها ان امر الصلوة شديد
* ١٩٥٤ و سئل عن المغمي عليه قال يقضي صلوة يومه
* ١٩٥٤ و قال يقضي ثلثة ايام
* ١٩٥٤ و سئل عن المغمي عليه ايقضي مٰا تركه من الصلوة فقال اما انا و اهلي و ولدي فنفعل ذلك
* ١٩٥٤ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المريض يغمي عليه ثم يفيق كيف يقضي صلوته قال يقضي الصلوة التي ادرك وقتهٰا
* ١٩٥٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المريض يغمي عليه اياماً ثم يفيق مٰا عليه من قضٰاء مٰا ترك من الصلوة قال يقضي صلوة اليوم الذي افاق فيه
* ١٩٥٤ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام يسأل عن المغمي عليه يوماً او اكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات او لا فكتب لايقضي الصوم و لايقضي الصلوة ، و زٰاد في روٰاية و كلّما غلب اللّه عليه فاللّٰه اولي بالعذر
* ١٩٥٤ و من المقنع روي انه ليس علي المغمي عليه ان يقضي الا صلوة اليوم الذي افاق فيه و الليلة التي افاق فيهٰا
* ١٩٥٤ و عن عبدالله بن محمد قال كتبت اليه جعلت فداك روي عن ابيعبدالله عليه السلام في المريض يغمي عليه اياما فقال بعضهم يقضي صلوة يومه الذي افاق فيه و قال بعضهم يقضي صلوة ثلثة ايام و يدع مٰا سوي ذلك و قال بعضهم انه لا قضٰاء عليه فكتب يقضي صلوة اليوم الذي يفيق فيه
* ١٩٥٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن المريض يغمي عليه قال اذا جٰاز عليه ثلثة ايام فليس عليه قضاء و اذا اغمي عليه ثلثة ايّام فعليه قضٰاء الصلوة فيهنّ .
(١٩٥٥) بٰاب قضٰاء المخالف صلوته بعد الاستبصٰار
* ١٩٥٥ قيل لابيعبدالله عليه السلام اني منذ عرفت هذا الامر اصلي في كل يوم صلوتين اقضي ما فاتني قبل معرفتي قال لاتفعل فان الحال التي كنت عليهٰا اعظم من ترك ما تركت من الصلوة : و يأتي ما يدل علي ذلك في الصوم و الزكوة .
(١٩٥٦) باب قضاء صلوة صلّيٰهٰا و قد اكل الثوم
* ١٩٥٦ سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الثوم فقال اعد كل صلوة صليتهٰا مٰا دمت تأكله .
(١٩٥٧) بٰاب قضٰاء ما فات كما فات
* ١٩٥٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دخل وقت الصلوة و هو في السفر فاخر الصلوة حتي قدم فهو يريد يصليهٰا اذا قدم الي اهله فنسي حين قدم الي اهله ان يصليهٰا حتي ذهب وقتها قال يصليهٰا ركعتين صلوة المسٰافر لان الوقت دخل و هو مسٰافر كان ينبغي ان يصلي عند ذلك
* ١٩٥٧ و قال اذا نسي الرجل صلوة او صلاهٰا بغير طهور و هو مقيم او مسٰافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لايزيد علي ذلك و لاينقص منه من نسي اربعاً فليقض اربعاً حين يذكرهٰا مسٰافراً كان او مقيماً و ان نسي ركعتين صلي ركعتين اذا ذكر مسافرا كان او مقيماً
* ١٩٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صلوة في الحضر هل يقضيهٰا و هو مسٰافر قال نعم يقضيهٰا بالليل علي الارض فاما علي الظهر فلا و تصلي كما يصلي في الحضر
* ١٩٥٧ و عن زرٰارة قال قلت له رجل فاتته صلوة من صلوة السفر فذكرهٰا في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلوة السفر ادّاهٰا في الحضر مثلهٰا و ان كانت صلوة الحضر فليقض في السفر صلوة الحضر كما فاتته .
(١٩٥٨) بٰاب من فاتته فريضة من الخمس
* ١٩٥٨ قال ابوعبدالله عليه السلام من نسي من صلوة يومه واحدة و لميدر اي صلوة هي صلي ركعتين و ثلثا و اربعاً
* ١٩٥٨ و سئل عن رجل نسي صلوة من الصلوٰات لايدري ايتهٰا هي قال يصلي ثلثة و اربعة و ركعتين فان كانت الظهر او العصر او العشاء كان قد صلي اربعاً و ان كانت المغرب او الغداة فقد صلّي .
(١٩٥٩) باب احتسٰاب ركعة بركعة و لو صلي في مواضع يتضاعف فيهٰا الصلوة
* ١٩٥٩ كتب الي ابيجعفر عليه السلام رجل يقضي شيئا من صلوة الخمسين في المسجد الحرام او مسجد الرسول عليه السلام او مسجد الكوفة اتحسب له الركعة علي تضٰاعف مٰا جٰاء عن آبٰائك عليهم السلام في هذه المسٰاجد حتي يجزيه اذا كانت عليه عشرةالاف ركعة ان يصلي مائة ركعة او اقل او اكثر [ص 305] و كيف يكون حاله في ذلك فوقع عليه السلام يحسب له بالضعف فاما ان يكون تقصيرا من صلوته بحالهٰا فلايفعل هو الي الزيادة اقرب منه الي النقصٰان .
(١٩٦٠) بٰاب ترتيب الفرائض قضاءاً ●
* ١٩٦٠ قال ابوجعفر عليه السلام اذا نسيت صلوة او صليتهٰا بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ باوليٰهنّ فاذن لها و اقم ثم صلهٰا ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلوة و قال و ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتهٰا و لو بعد العصر و متي مٰا ذكرت صلوة فاتتك صليتهٰا و قال اذا نسيت الظهر حتي صليت العصر فذكرتهٰا و انت في الصلوة او بعد فراغك فانوها الاولي ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع و ان ذكرت انك لمتصل الاولي و انت في صلوة العصر و قد صليت منهٰا ركعتين فانوها الاولي ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و ان كنت قد ذكرت انك لمتصل العصر حتي دخل وقت المغرب و لمتخف فوتهٰا فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ● ثم قم فاتمّها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب فان كنت قد صليت العشاء الاخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتهٰا و قد صليت من العشٰاء الاخرة ركعتين او قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة فان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتي صليت الفجر فصل العشاء الاخرة و ان كنت ذكرتهٰا و انت في الركعة الاولي او في الثانية من الغداة فانوها العشاء الاخرة ثم قم فصل الغداة و اذن و اقم و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهمٰا فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء و ان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ باولهما لانهما جميعاً قضاء ايهما ذكرت فلاتصلهمٰا الا بعد شعٰاع الشمس قيل و لم ذاك قال لانك لست تخاف فوتهٰا