(١٨٣٣) بٰاب حدّ المكاري و الجمّال في التقصير و التّمام
* ١٨٣٣ عن يونس بن عبدالرّحمن عن بعض رجٰاله عن ابيعبدالله عليه السّلام قال سألته عن حدّ المكٰاري الذي يصوم و يتمّ قال ايّمٰا مكار اقٰام في منزله او في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايّام وجب عليه الصّيٰام و التّمٰام ابداً و ان كان مقامه في منزله او في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ايّام فعليه التقصير و الافطٰار
* ١٨٣٣ و قال المكاري اذا لميستقرّ في منزله الا خمسة ايّام او اقلّ قصّر في سفره بالنّهٰار و اتم صلوة الليل و عليه صوم شهر رمضٰان و ان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة ايّام او اكثر و ينصرف الي منزله و يكون له مقام عشرة ايام او اكثر قصّر في سفره و افطر ، و اسقط في روٰايةٍ من قوله و ينصرف الي قوله او اكثر
* ١٨٣٣ و عن اسحق بن عمّار قال سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الّذين يكرون الدّوٰابّ يختلفون كل الايام عليهم التقصير اذا كانوا فٖي سفرٍ قال نعم ، و فٖي روٰايةٍ نحوه يختلفون كلّ ايّام كلّما جٰاءهم شئ اختلفوا فقال عليهم التقصير اذا سافروا
* ١٨٣٣ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام انّ لي جِمٰالا و لي قوّام عليهٰا و لست اخرج فيهٰا الا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ او في النّدرة الي بعض المواضع فماذا يجب عليّ اذا انا خرجت معهم ان اعمل ايجب عليّ التقصير في الصّلوة و الصّيٰام في السفر او التّمٰام فوقع عليه السّلام اذا كنت لاتلزمها و لاتخرج معهٰا في كل سفر الّا الي مكّة فعليك تقصير و افطار .
(١٨٣٤) بٰاب متي يقصّر المسٰافر و الي متي
* ١٨٣٤ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السّلام كان اذا خرج مسٰافراً لميقصّر من الصّلوة حتي يخرج من احتلام ● البيوت و اذا رجع لميتم الصلوة حتي يدخل احتلام البيوت
* ١٨٣٤ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انه كان يقصّر الصّلوة حين يخرج من الكوفة في اول صلوة تحضره
* ١٨٣٤ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج متي يقصّر قال اذا توٰاري ● من البيوت
* ١٨٣٤ و سئل عن التقصير فقال اذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذٰان فاتمّ و اذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان فقصّر و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك
* ١٨٣٤ و قال اذا سمع الاذان اتمّ المسافر
* ١٨٣٤ و قال المسافر يقصّر حتي يدخل المصر
* ١٨٣٤ و قال في الرّجل يخرج مسٰافراً يقصّر اذا خرج من البيوت
* ١٨٣٤ و قال ان اهل مكّة اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لميدخلوا منازلهم قصّروا
* ١٨٣٤ و سئل عن الرجل يكون بالبصرة و هو من اهل الكوفة له بهٰا دٰار و منزل فيمرّ بالكوفة و انما هو يجتاز لايريد المقام الا بقدر ما يتجهّز يوماً او يومين قال يقيم في جٰانب المصر و يقصّر قيل فان دخل اهله قال عليه التمام
* ١٨٣٤ و قال لايزال المسٰافر مقصّراً حتي يدخل بيته
* ١٨٣٤ و قال اذا خرجت من منزلك فقصّر الي ان تعود اليه
* ١٨٣٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون مسٰافراً ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ايتم الصّلوة ام يكون مقصّراً حتي يدخل اهله قال بل يكون مقصّراً حتي يدخل اهله : و قد مر و يأتي هنا مٰا يدلّ عليه .
(١٨٣٥) بٰاب من دخل عليه الوقت و هو حٰاضر فسافر اَوْ بالعكس
* ١٨٣٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دخل وقت الصلوة و هو في السفر فاخّر الصلوة حتّي قدم و هو يريد يصلّيهٰا اذا قدم الي اهله فنسي حين قدم الي اهله ان يصلّيهٰا حتي ذهب وقتهٰا قال يصلّيهٰا ركعتين صلوة المسٰافر لان الوقت دخل و هو مسٰافر كان ينبغي له ان [ص 290] يصلّي عند ذلك
* ١٨٣٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال اذا خرجت فصلّ ركعتين
* ١٨٣٥ و سئل عن الرّجل اذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في السفر فقال يبدأ بالزوال فيصليهٰا ثم يصلي الاولي بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولي و سئل فان خرج بعد مٰا حضرت الاولي قال يصلّي الاولي اربع ركعٰات ثم يصلّي بعد النوافل ثمان ركعٰات لانه خرج من منزله بعد مٰا حضرت الاولي فاذا حضرت العصر صلي العصر بتقصير و هي ركعتان لانه خرج في السفر قبل ان تحضر العصر
* ١٨٣٥ و قيل له يدخل عليّ وقت الصّلوة و انا في السفر فلااصلّي حتي ادخل اهلي فقال صلّ و اتم الصلوة قيل فدخل عليّ وقت الصلوة و انا في اهلي اريد السفر فلااصلّي حتي اخرج فقال فصلّ و قصّر فان لمتفعل فقد واللّٰه خالفت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله
* ١٨٣٥ و سئل عن الرجل يدخل عليه وقت الصلوة في السفر ثم يدخل بيته قبل ان يصلّيهٰا قال يصليها اربعاً و قال لايزال يقصّر حتي يدخل بيته
* ١٨٣٥ و سئل عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلوة و هو في الطريق فقال يصلي ركعتين و ان خرج الي سفره و قد دخل وقت الصلوة فليصل اربعاً
* ١٨٣٥ و عن بشير النبال قال خرجت مع ابيعبداللّه عليه السلام حتي اتينا الشجرة فقال لي ابوعبدالله عليه السلام يا نبّال قلت لبيك قال انه لميجب علي احدٍ من اهل هذا العسكر ان يصلّي اربعاً غيري و غيرك و ذلك انه دخل وقت الصلوة قبل ان نخرج
* ١٨٣٥ و سئل عن رجل يدخل مكة من سفره و قد دخل وقت الصلوة و هو في الطريق قال يصلّي ركعتين و ان خرج الي سفر و قد دخل وقت الصلوة فليصل اربعاً
* ١٨٣٥ و قال اذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلوة قبل ان يدخل اهله فسٰار حتّي يدخل اهله فان شاء قصّر و ان شاء اتمّ و الاتمام احبّ اليّ
* ١٨٣٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلوة فقال ان كان لايخاف ان يخرج الوقت فليدخل و ليتم و ان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل و ليقصّر
* ١٨٣٥ و عن احدهما عليهمٰا السّلام انه قال في رجل مسافر نسي الظهر و العصر في السفر حتي دخل اهله قال يصلي اربع ركعٰات
* ١٨٣٥ و قال احدهما عليهما السّلام لمن نسي الظهر و العصر و هو مقيم حتي يخرج قال يصلّي اربع ركعٰات في سفره و قال اذا دخل علي الرّجل وقت صلوة و هو مقيم ثم سٰافر صلي تلك الصلوة التي دخل وقتهٰا عليه و هو مقيم اربع ركعٰات في سفره
* ١٨٣٥ و قال ابوالحسن عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلوة فقال ان كان لايخاف فوت الوقت فليتمّ و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصّر
* ١٨٣٥ و قال الرّضٰا عليه السلام اذا زالت الشمس و انت في المصر و انت تريد السفر فاتم فاذا خرجت بعد الزّوٰال قصّر العصر .
(١٨٣٦) بٰاب من وصل الي منزل له قد استوطنه او ملك
* ١٨٣٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سٰافر من ارض الي ارض و انما ينزل قراه و ضيعته قال اذا نزلت قراك و ارضك فاتم الصلوة و اذا كنت في غير ارضك فقصّر
* ١٨٣٦ و قال في الرجل يخرج من منزله و يريد منزلاً له اخر او ضيعة له اخري ان كان بينه و بين منزله او ضيعته التي يؤمّ بريدان قصّر و ان كان دون ذلك اتم
* ١٨٣٦ و عنه في الرّجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له او دار فينزل فيها فقال يتم الصلوة و لو لميكن له الّا نخلة واحدة و لايقصّر و ليصم اذا حضره الصّوم و هو فيهٰا
* ١٨٣٦ و عنه في الرجل يسٰافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق فيتمّ الصّلوة ام يقصّر قال يقصّر انّما هو المنزل الذي توطّنه
* ١٨٣٦ و قال من اتي ضيعته ثم لميرد المقام عشرة ايّام قصّر و ان اراد المقام عشرة ايّام اتم الصّلوة
* ١٨٣٦ و قيل له الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيهٰا ايتم ام يقصّر قال يتم و قال خرجت الي ارض لي فقصّرت ثلثا و اتممت ثلثا
* ١٨٣٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير
* ١٨٣٦ و قيل له الرجل يتخذ المنزل فيمرّ به ايتم ام يقصّر قال كل منزل لاتستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك ان تتم فيه
* ١٨٣٦ و سئل عن الرّجل يمرّ ببعض الامصٰار و له بالمصر دٰار و ليس المصر وطنه ايتم صلواته ام يقصّر قال يقصّر الصلوة و الضياع مثل ذلك اذا مرّ بهٰا
* ١٨٣٦ و سئل عن الدّار تكون للرّجل بمصر او الضيعة فيمرّ بها قال ان كان ممّا قد سكنه اتمّ فيه الصلوة و ان كان ممّا لميسكنه فليقصّر
* ١٨٣٦ و قيل له انّ لي ضيٰاعاً و منازل بين القرية و القرية الفرسخ و الفرسخان و الثلثة فقال كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير
* ١٨٣٦ و قيل له اخرج الي ضيعتي و من منزلي اليهٰا اثناعشر فرسخاً اتمّ الصلوة ام اقصّر فقال اتم
* ١٨٣٦ و سئل عن رجل يسير الي ضيعته علي بريدين او ثلثة و ممرّه علي ضيٰاع بني عمّه ايقصّر و يفطر او يتم و يصوم قال لايقصّر و لايفطر
* ١٨٣٦ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن الرجل يقصّر في ضيعته قال لا بأس ما لمينو مقام عشرة ايام الا ان يكون له فيهٰا منزل يستوطنه فقيل ما الاستيطان فقال ان يكون له فيهٰا منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيهٰا متي دخلهٰا
* ١٨٣٦ و سئل عن الرجل يخرج الي ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلثة ايقصّر ام يتمّ قال يتمّ الصلوة كلّما اتي ضيعة من ضيٰاعه
* ١٨٣٦ و سئل عن الرجل يريد السفر الي ضيٰاعه في كم يقصّر فقال في ثلثة
* ١٨٣٦ و قيل لابيجعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة علي خمسةعشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليهٰا فاقيم فيهٰا ثلثة ايام او خمسة ايام او سبعة ايام فاتم الصلوة ام اقصّر فقال قصّر في الطريق و اتم في الضيعة .
(١٨٣٧) بٰاب المسٰافر اذا نزل علي اهله او اخيه
* ١٨٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المسٰافر ينزل علي بعض اهله يوماً و ليلة قال يقصّر الصلوة
* ١٨٣٧ و سئل عن المسافر ينزل علي بعض اهله يوماً او ليلة او ثلثة قال مااحبّ ان يقصّر الصلوة
* ١٨٣٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يسير الي ضيعته علي بريدين او ثلثة و ممرّه علي ضياع بني عمّه ايقصّر و يفطر او يتم و يصوم قال لايقصر و لايفطر
* ١٨٣٧ اقول في الفقهالرضوي ان كنت مسٰافراً فدخلت منزل اخيك اتممت الصلوة و الصوم مٰا دمت عنده لانّ منزل اخيك مثل منزلك .
(١٨٣٨) بٰاب من اقام في اثناء سفره في موضع عشرة ايّام او استتمّ شهرا
* ١٨٣٨ قيل لابيجعفر عليه السّلام ارأيت من قدم بلدة الي متي ينبغي له ان يكون مقصّراً و متي ينبغي له ان يتم فقال اذا دخلت ارضاً فايقنت ان لك بهٰا مقام عشرة ايّام فاتم الصلوة و ان لمتدر ما مقامك بهٰا تقول غدا اخرج او بعد غد فقصّر ما بينك و بين ان يمضي شهر فاذا تمّ لك شهر فاتم الصلوة و ان اردت ان تخرج من سٰاعتك
* ١٨٣٨ و قال اذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج او غدا اخرج فاستتممت عشرا فاتم ، و في روٰايةٍ اخري فاستتممت شهرا فاتم
* ١٨٣٨ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يكون له الضّيٰاع بعضهٰا قريب من بعض يخرج فيقيم فيهٰا يتم او يقصّر قال يتم
* ١٨٣٨ و قال اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلوة
* ١٨٣٨ و سئل عن المسٰافر ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال فليتم الصلوة فان لميدر ما يقيم يوماً او اكثر فليعدّ ثلثين يوماً ثم ليتم و ان كان اقام يوماً او صلوة وٰاحدة فقيل له بلغني انك قلت خمساً فقال قد قلت ذلك و قيل جعلت فداك يكون اقل من خمسة ايّام قال لا
* ١٨٣٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يدركه شهر رمضٰان في السفر فيقيم الايّام في المكان عليه صوم قال لا حتي يجمع علي مقام عشرة ايّام و اذا اجمع علي مقام عشرة ايام صام و اتم الصلوة
* ١٨٣٨ و سئل عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضٰان و هو مسٰافر يقضي اذا اقام في المكٰان قال لا حتي يجمع علي مقام عشرة ايّام
* ١٨٣٨ و عن ابيبصير قال قال اذا قدمت ارضاً و انت تريد ان تقيم بهٰا عشرة ايام فصم و اتمّ و ان كنت تريد ان تقيم اقل من عشرة ايام فافطر ما بينك و بين شهر فاذا بلغ الشهر فاتم الصلوة و الصّيٰام و ان قلت ارتحل غدوة
* ١٨٣٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن المسٰافر يقدم الارض فقال ان حدثته نفسه ان يقيم عشرا فليتم و ان قال اليوم اخرج او غدا اخرج و لايدري فليقصّر مٰا بينه و بين شهر فان مضي شهر فليتم و لايتم في اقل من عشر الا بمكّة و المدينة و ان اقام بمكّة و المدينة خمساً فليتم
* ١٨٣٨ اقول في الفقهالرضوي اذا بلغت موضع قصدك من الحج و الزيارة و المشاهد و غير ذلك ممّا قد بيّنته لك فقد سقط عنك السفر و وجب عليك الاتمام و قد اروي عن العالم عليه السلام انه قال في اربع (كذا) مواضع لايجب ان تقصّر اذا قصدت مكّة و مدينة (كذا) و مسجد الكوفة و الحيرة و قال فاذا دخلت بلدا و نويت المقام بهٰا عشرة ايام فاتم الصّلوة و ان نويت اقل من عشرة ايام فعليك القصر .
(١٨٣٩) بٰاب من نوي الاقامة في اثناء الصّلوة [ص 291]
* ١٨٣٩ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ثم يبدو له في الاقامة و هو في الصلوة قال يتم اذا بدت له الاقامة .
(١٨٤٠) بٰاب من بدٰا له في الاقامة في اثنائهٰا
* ١٨٤٠ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم بهٰا عشرة ايّام و اتممت الصّلوة ثم بدا لي بعد ان لااقيم بهٰا فما تري لي اتم ام اقصّر فقال ان كنت دخلت المدينة صليت بهٰا صلوة وٰاحدة فريضة بتمام فليس لك ان تقصر حتي تخرج منهٰا و ان كنت حين دخلتهٰا علي نيّتك التّمٰام فلمتصلّ فيهٰا صلوة فريضةٍ وٰاحدة بتمام حتي بدا لك ان لاتقيم فانت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقٰام عشراً و اتم و ان لمتنو المقام عشراً فقصّر مٰا بينك و بين شهرٍ فاذا مضي لك شهر فاتم الصّلوة
* ١٨٤٠ و عن حمزة بن عبداللّٰه الجعفري قال لمّا ان نفرت من مني نويت المقام بمكّة فاتممت الصّلوة ثم جاءني خبر من المنزل فلماجد بداً من المصير الي المنزل و لمادر اتمّ ام اقصّر و ابوالحسن عليه السلام يومئذ بمكّة فاتيته فقصصت عليه القصّة فقال ارجع الي التقصير .
(١٨٤١) بٰاب الصّلوة بمكّة و المدينة و الكوفة و الحٰائر
* ١٨٤١ كتب الي ابيجعفر عليه السّلام يسأل عن اتمام الصّلوة في الحرمين فكتب كٰان رسول الله صلي الله عليه و آله يحب اكثار الصّلوة في الحرمين فاكثر فيهمٰا و اتمّ
* ١٨٤١ و عن محمد بن ابرهيم الحسيني قال استأمرت اباجعفر عليه السلام في الاتمام و التقصير قال اذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايّام و اتم الصلوة قلت له اني اقدم مكّة قبل التروية بيومٍ او يومين او ثلثة قال انو مقام عشرة ايام و اتم الصلوة ●
* ١٨٤١ و عن معوية بن وهب قال سألت ابٰاعبداللّٰه عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام فقال لاتتم حتي تجمع علي مقام عشرة ايّام فقلت ان اصحٰابنا رووا عنك انّك امرتهم بالتّمٰام فقال ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون و يأخذون نعٰالهم و يخرجون و النّاس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصّلوة فامرتهم بالتّمٰام ●
* ١٨٤١ و قال من مخزون علم اللّٰه الاتمام في اربعة مواطن حرم الله و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين بن عليّ عليهم السّلام
* ١٨٤١ و سئل عن رجل قدم مكّة فاقام علي احرٰامه قال فليقصر الصّلوة ما دام محرماً
* ١٨٤١ و قيل له ازور الحسين عليه السّلام قال نعم زر الطيب و اتمّ الصّلوة عنده قيل اتم الصّلوة قال اتمّ قيل بعض اصحابنا يري التقصير قال انّما يفعل ذلك الضّعفة
* ١٨٤١ و قال تتم الصّلوة في ثلثة موٰاطن في المسجد الحرٰام و مسجد الرسول عليه السّلام و عند قبر الحسين عليه السّلام
* ١٨٤١ و قيل له مكّة و المدينة كساير البلدان قال نعم قيل روي عنك بعض اصحٰابنا انك قلت لهم اتمّوا بالمدينة لخمس فقال ان اصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلوة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته
* ١٨٤١ و قال من الامر المذخور اتمام الصّلوة في اربعة موٰاطن مكة و المدينة و مسجد الكوفة و حٰاير الحسين عليه السّلام
* ١٨٤١ و عن علي بن يقطين قال سألت اباابرهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال اتم و ليس بواجب الا اني احب لك مٰا احب لنفسي
* ١٨٤١ و قيل له ان هشاماً روي عنك انك امرته بالتمام في الحرمين و ذلك من اجل الناس قال لا كنت انا و من مضي من آبٰائي اذا وردنا مكة اتممنا الصلوة و استترنا من الناس
* ١٨٤١ و قال في الصلوة بمكة من شاء اتم و من شاء قصر
* ١٨٤١ و قيل له اقصر في المسجد الحرام او اتم قال ان قصرت فلك و ان اتممت فهو خير و زيٰادة الخير خير
* ١٨٤١ و عن زياد القندي قال قال ابوالحسن عليه السلام يا زياد احب لك ما احب لنفسي و اكره لك ما اكره لنفسي اتم الصلوة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام
* ١٨٤١ و قيل له انا اذا دخلنا مكة و المدينة نتم او نقصر قال ان قصرت فذلك و ان اتممت فهو خير تزداد
* ١٨٤١ و عن علي بن حديد قال سألت الرضا عليه السلام فقلت ان اصحابنا قد اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و انا ممن يتم علي روٰاية اصحابنا في التمام و ذكرت عبدالله بن جندب انه كان يتم فقال رحم الله ابنجندب ثم قال لي لايكون الاتمام الا ان تجمع علي اقامة عشرة ايام و صل النوافل مٰا شئت قال ابنحديد و كان محبتي ان يأمرني بالاتمام
* ١٨٤١ و سئل عن اتمام الصلوة و الصيام في الحرمين فقال اتمها و لو صلوة وٰاحدة
* ١٨٤١ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام ان الروٰاية قد اختلفت عن ابائك عليهم السلام في الاتمٰام و التقصير للصّلوة في الحرمين فمنها ان يتم الصلوة و لو صلوة وٰاحدة و منهٰا ان يقصّر ما لمينو مقام عشرة ايّام و لمازل علي الاتمام فيهمٰا الي ان صدرنا من حجّنٰا في عامنا هذا فان فقهٰاء اصحابنٰا اشاروا عليّ بالتقصير اذا كنت لاانوي مقام عشرة ايّام فصرت الي التقصير ● و قد ضقت بذلك حتّي اعرف رأيك فكتب بخطّه قد علمت يرحمك الله فضل الصلوة في الحرمين علي غيرهما فانا احبّ لك اذا دخلتهمٰا ان لاتقصّر و تكثر فيهمٰا من الصلوة فقال السٰائل له بعد ذلك بسنتين مشافهة اني كتبت اليك بكذا فاجبت بكذا فقال نعم فقال ايّ شئ تعني بالحرمين فقال مكة و المدينة : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(١٨٤٢) بٰاب تطوّع المسٰافر و غيره في المشٰاهد
* ١٨٤٢ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الصلوة في الحٰائر قال ليس الصلوة الا الفرض بالتقصير و لايصلي النوافل
* ١٨٤٢ و سئل العبد الصّالح عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام فقال مٰااحب لك تركه قيل و مٰا تري في الصلوة عنده و انا مقصر قال صل في المسجد الحرام ما شئت تطوّعاً و في مسجد الرسول مٰا شئت تطوعاً و عند قبر الحسين فاني احب ذلك
* ١٨٤٢ و سئل عن الصلوة بالنهار عند قبر الحسين و مشاهد النبي صلي الله عليه و اله و الحرمين تطوّعاً و في مسجد الكوفة و نحن نقصر فقال نعم ما قدرت عليه
* ١٨٤٢ و قيل له اتنفل في الحرمين و عند قبر الحسين و انا اقصر قال نعم ما قدرت عليه .
(١٨٤٣) بٰاب النوافل المرتّبة في السّفر
* ١٨٤٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن صلوة النافلة بالنهار في السفر فقال يٰا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
* ١٨٤٣ و قالا عليهما السلام الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لا بعدهمٰا شئ
* ١٨٤٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الصلوة تطوّعاً في السفر قال لاتصل قبل الركعتين ● و لا بعدهمٰا شيئا نهٰاراً
* ١٨٤٣ و في حكاية عمل الرضا عليه السلام انه كان في السفر يصلّي فرائضه ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كٰان يصلّيهٰا ثلاثا و كان لايدع نافلتهٰا و لايدع صلوة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لايصلّي من نوافل النّهٰار في السفر شيئا .
(١٨٤٤) بٰاب تكرير التسبيحات الاربع بعد كل صلوة مقصّرة ثلثين مرّة
* ١٨٤٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن التسبيح فقال ماعلمت شيئا موظّفا غير تسبيح فاطمة و عشر مرّات بعد الفجر الحديث و ذكر التهليلات
* ١٨٤٤ و عن الرّضٰا عليه السّلام انه كان يقول بعد كل صلوة يقصّرها سبحٰان اللّه و الحمد للّٰه و لا اله الّا اللّه و الله اكبر ثلثين مرة
* ١٨٤٤ و قال الفقيه العسكري عليه السلام يجب علي المسٰافر ان يقول في دبر كلّ صلوة يقصر فيهٰا سبحان الله و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و الله اكبر ثلثين مرة لتمام الصلوة .
(١٨٤٥) بٰاب تقصير صلوة الخٰائف * قال الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
* ١٨٤٥ و قيل لابيجعفر عليه السّلام صلوة الخوف و صلوة السفر تقصّران جميعاً قال نعم و صلوة الخوف احق ان تقصّر من صلوة السفر ليس فيه خوف
* ١٨٤٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصّلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال هذا تقصيرتان و هو ان يرد الرجل الركعتين الي ركعة
* ١٨٤٥ و قال فٖي روٰايةٍ في معني الاية في الركعتين تنقص منهمٰا واحدة .
(١٨٤٦) بٰاب من خاف لصّا او سبعاً او عدوّاً
* ١٨٤٦ قال ابوجعفر عليه السلام الذي يخاف اللّصوص يصلّي ايماءاً علي دٰابّته
* ١٨٤٦ و قال الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلوة المواقفة ايماءاً علي دابته قيل ارأيت ان لميكن المواقف علي وضوء كيف يصنع و لايقدر علي النزول قال يتيمم من لبد سرجه او معرفة دابته فان فيهٰا غبارا و يصلي و يجعل السجود اخفض من الركوع و لايدور الي القبلة و لكن اينما دارت به دٰابّته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه
* ١٨٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن قول الله عز و جل فان خفتم فرجالا او ركبانا كيف يصلي و ما تقول ان خاف من سبع او لصّ كيف يصلّي قال يكبّر و يومئ برأسه ايمٰاءاً
* ١٨٤٦ و قال من تعرّض له سبع و خٰاف فوت الصلوة استقبل القبلة و صلي صلوته بالايمٰاء فان خشي السبع و تعرّض له فليدر معه كيف دار و ليصل بالايمٰاء
* ١٨٤٦ و قال ان كنت في ارض مخوفة فخشيت لصّاً او سبعاً فصلّ الفريضة و انت علي دٰابّتك
* ١٨٤٦ و قال في الّذي يخاف السّبع او يخاف عدوّاً يثب عليه او يخاف اللّصوص يصلي علي دابّته ايمٰاءاً الفريضة
* ١٨٤٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في صلوة الخوف من السبع اذا خشيه الرجل علي نفسه ان يكبّر و لايومئ
* ١٨٤٦ و قال من كٰان [ص 292] في موضع لايقدر علي الارض فليومئ ايمٰاءاً و ان كان في ارض منقطعة
* ١٨٤٦ و سئل ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يلقي السبع و قد حضرت الصّلوة و لايستطيع المشي مخافة السبع و ان قام يصلّي خاف في ركوعه و سجوده السّبع و السّبع امٰامه علي غير القبلة فان توجّه الي القبلة خاف ان يثب عليه الاسد كيف يصنع فقال يستقبل الاسد و يصلي و يومئ برأسه ايمٰاءاً و هو قائم و ان كان الاسد علي غير القبلة
* ١٨٤٦ و عن محمد بن اسمعيل قال سألته فقلت نكون في طريق مكّة فننزل للصلوة في مواضع فيهٰا الاعرٰاب انصلي المكتوبة علي الارض فنقرأ امالكتاب وحدهٰا ام نصلّي علي الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السورة قال اذا خفت فصلّ علي الرّاحلة المكتوبة و غيرهٰا و اذا قرأت الحمد و سورة احبّ اليّ و لااري بالذي فعلت بأساً
* ١٨٤٦ اقول في الفقهالرّضوي اذا كنت راكباً و حضرت الصلوة و تخاف ان تنزل من سبع او لصّ او غير ذلك فليكن صلوتك علي ظهر دٰابّتك و تستقبل القبلة و تومئ ايمٰاءاً ان امكنك الوقوف و الا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجّهت به ( بك ظ ) رٰاحلتك مشرقا و مغرباً و تنحّي ( تنحني ظ ) للرّكوع و السجود و يكون السجود اخفض من الرّكوع و ليس لك ان تفعل ذلك الا اخر الوقت و ان كنت في حرب هي للّٰه رضا و حضرت الصّلوة صلّ علي مٰا امكنك علي ظهر دٰابّتك و الّا تومئ ايمٰاءاً و تكبّر و تهلّل .
(١٨٤٧) بٰاب صلوة الاسير
* ١٨٤٧ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلوة فيخاف منهم ان يمنعوه قال يومئ ايمٰاءاً
* ١٨٤٧ و عن سَمٰاعة قال سألته عن الاسير يأسره المشركون فيحضره الصّلوة فيمنعه الذي اسره منهٰا قال يومئ ايمٰاءاً .
(١٨٤٨) باب كيفية صلوة المطٰاردة و المسايفة و الزحف
* ١٨٤٨ عن جابر عن ابيجعفر عليه السّلام قال قام عليّ عليه السّلام يخطب الناس بصفين الي ان قال ثم نهض الي القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشمس حتي غاب الشفق مٰاكانت صلوة القوم يومئذ الا تكبيراً عند مواقيت الصلوة فقتل علي عليه السلام يومئذ بيده خمسمائة و ستة نفر
* ١٨٤٨ و قال ابوجعفر عليه السلام في صلوة الخوف عند المطاردة و المناوشة فانه يصلي كل انسان منهم بالايمٰاء حيث كان وجهه فاذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فان اميرالمؤمنين عليه السلام ليلة صفين و هي ليلة الهرير لمتكن صلوتهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كل صلوة الا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدّعٰاء فكانت تلك صلوتهم و لميأمرهم باعادة الصلوة ●
* ١٨٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام فات الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلوة الظهر و العصر و المغرب و العشاء فامرهم فكبّروا و هلّلوا و سبحوا رجٰالاً و ركبٰاناً
* ١٨٤٨ و عن الصادق عليه السلام في صلوة الزحف قال تكبير و تهليل يقول الله عز و جل فان خفتم فرجالا او ركبٰاناً
* ١٨٤٨ و قال صلوة الزحف علي الظهر ايماء برأسك و تكبير و المسٰايفة تكبير بغير ايمٰاء و المطاردة ايمٰاء يصلي كل رجل علي حياله ، و في رواية و المسٰايفة تكبير مع ايمٰاء
* ١٨٤٨ و قال اقل ما يجزي من حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فان لهٰا ثلاثا
* ١٨٤٨ و سئل عن صلوة القتال فقال اذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلوة حينئذ تكبير و اذا كانوا وقوفاً لايقدرون علي الجماعة فالصلوة ايمٰاء
* ١٨٤٨ و قال اذا جٰالت الخيل تضطرب (كذا) السّيوف اجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر
* ١٨٤٨ اقول في الفقهالرضوي اذا كنت تمشي متفزّعة من هزيمة او من لصّ او ذاعر او مخافة في الطريق و حضرت الصلوة استفتحت الصلوة تجاه القبلة بالتكبير ثم تمضي في مشيتك حيث شئت و اذا حضر الرّكوع ركعت تجاه القبلة ان امكنك و انت تمشي و كذلك السجود سجدت تجاه القبلة او حيث امكنك ثم قمت فاذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدٰار مٰا تقول اشهد ان لاۤ اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله فاذا فعلت ذلك فقد تمّت صلوتك هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة و ان كنت في المطٰاردة مع العدوّ فصلّ صلوتك ايمٰاءاً و الا فسبّح و احمده و هلّله و كبّره يقوم كل تسبيحة و تهليلة و تكبيرة مكان ركعة عند الضّرورة و انما جعل ذلك للمضطر لمن لايمكنه ان يأتي بالرّكوع و السجود .
(١٨٤٩) بٰاب صلوة المتوحّل و الغريق
* ١٨٤٩ عن ابيعبداللّه عليه السلام في الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل اذا لميجد ما يسجد عليه و لميكن له موضع يسجد فيه فقال اذا كان هكذا فليومئ في الصّلوة كلّهٰا
* ١٨٤٩ و قال من كان في مكان لايقدر علي الارض فليومئ ايمٰاءاً
* ١٨٤٩ و سئل عن الرجل تدركه الصّلوة و هو في مٰاء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كان في حرب او سبيل من سبل اللّٰه فليومئ ايمٰاءاً و ان كٰان في تجارة فلميكن ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلي قيل كيف يصنع قال يقضيهٰا اذا خرج من الماء و قد ضيّع .
(١٨٥٠) بٰاب صلوة المريض
* ١٨٥٠ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله المريض يصلّي قائماً فان لميستطع صلي جٰالساً فان لميستطع صلي علي جنبه الايمن فان لميستطع صلي علي جنبه الايسر فان لميستطع استلقي و اومأ ايمٰاءاً و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه
* ١٨٥٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام دخل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله علي رجل من الانصٰار و قد شبكته الريح فقال يٰا رسول اللّه كيف اصلّي فقال ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه و الا فوجّهوه الي القبلة و مروه فليومئ برأسه ايمٰاءاً و يجعل السّجود اخفض من الرّكوع و ان كان لٰايستطيع ان يقرأ فاقرأوا عنده و اسمعوه
* ١٨٥٠ و عن الرضا عليه السلام عن آبٰائه قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا لميستطع الرجل ان يصلي قائماً فليصلّ جٰالساً فان لميستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ ايمٰاءاً
* ١٨٥٠ و قال عليّ عليه السّلام في حديث و اما الرخصة الّتي هي الاطلاق بعد النهي فمنه قوله حٰافظوا علي الصلوات و الصلوة الوسطي و قوموا لله قانتين فالفريضة منه ان يصلي الرجل صلوة الفريضة علي الارض بركوع و سجود تامّ ثم رخّص للخائف فقال سبحانه فان خفتم فرجالا او ركباناً و مثله قوله عز و جل فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا اللّٰه قياماً و قعوداً و علي جنوبكم و معني الاية ان الصحيح يصلي قائماً و المريض يصلّي قاعداً و من لميقدر ان يصلّي قاعداً صلّي مضطجعاً و يومئ نائماً فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة
* ١٨٥٠ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ الّذين يذكرون اللّه قيٰاماً و قعوداً و علي جنوبهم قال الصحيح يصلي قائماً و قعوداً المريض يصلي جالساً و علي جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جٰالساً
* ١٨٥٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المريض اذا لميستطع القيام و السجود قال يومئ برأسه ايمٰاءاً و ان يضع جبهته علي الارض احبّ اليّ
* ١٨٥٠ و سئل عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرهٰا و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* ١٨٥٠ و سئل عن المريض لايقدر علي الصلوة فقال كلما غلّب اللّه عليه فاللّه اولي بالعذر
* ١٨٥٠ و سئل عن الرجل يمدّ احدي رجليه بين يديه و هو جٰالس قال لا بأس و لااراه الّا في المعتلّ و المريض
* ١٨٥٠ و عن الكليني و في حديث آخر يصلّي متربّعا و مٰادّاً رجليه كلّ ذلك واسع
* ١٨٥٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المريض اذا لميقدر ان يصلّي قاعداً كيف قدر صلي امّا ان يوجّه فيومئ ايمٰاءاً
* ١٨٥٠ و قال يوجّه كما يوجّه الرّجل في لحده و ينام علي جنبه الايمن ثم يومئ بالصلوة ايمٰاءاً فان لميقدر ان ينام علي جنبه الايمن فكيف مٰا قدر فانه له جٰائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلوة ايمٰاءاً
* ١٨٥٠ و قال يصلي المريض قائماً فان لميقدر علي ذلك صلي جٰالساً فان لميقدر ان يصلي جٰالساً صلي مستلقياً يكبر ثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم سبّح فاذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا اراد ان يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف
* ١٨٥٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المريض الذي لايستطيع القعود و لا الايمٰاء كيف يصلي و هو مضطجع قال يرفع مروحة الي وجهه و يضع علي جبينه و يكبر هو
* ١٨٥٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن المريض لايستطيع الجلوس قال فليصل و هو مضطجع و ليضع علي جبهته شيئاً اذا سجد فانه [ص 293] يجزي عنه و لنيكلّفه اللّه مٰا لا طاقة له به .
(١٨٥١) بٰاب حدّ العجز عن القيٰام
* ١٨٥١ كتب الي ابيعبداللّٰه عليه السّلام يسأل مٰا حدّ المرض الذي يفطر فيه صٰاحبه و المرض الذي يدع صٰاحبه الصلوة قائماً قال بل الانسان علي نفسه بصيرة و قال ذاك اليه هو اعلم بنفسه ، و في روٰايةٍ هو اعلم بمٰا يطيقه
* ١٨٥١ و سئل مٰا حدّ المرض الذي يصلي صٰاحبه قاعداً فقال ان الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه اذا قوي فليقم
* ١٨٥١ و قال الفقيه عليه السّلام المريض انما يصلّي قاعداً اذا صٰار بالحال الّتي لايقدر فيهٰا ان يمشي مقدار صلوته الي ان يفرغ قائماً .
(١٨٥٢) بٰاب من اضطرّ الي الاستلقاء لمدٰاوٰاة عينه
* ١٨٥٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الاطبّٰاء فيقولون ندٰاويك شهراً او اربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي فرخّص في ذلك و قال فمن اضطرّ غير باغ و لٰا عادٍ فلا اثم عليه
* ١٨٥٢ و قيل له اني اريد ان اقدح عيني فقال لي استخر اللّه و افعل قيل هم يزعمون انه ينبغي للرجل ان ينام علي ظهره كذا و كذا لايصلي قاعداً فقال افعل
* ١٨٥٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نزع الماء من عينيه او يشتكي عينه و يشق عليه السجود هل يجزيه ان يومئ و هو قاعد او يصلي و هو مضطجع قال يومئ و هو قاعد
* ١٨٥٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منه فيستلقي علي ظهره الايام الكثيرة اربعين يوماً اقل او اكثر فيمتنع من الصلوة الايام و هو علي حٰاله فقال لا بأس بذلك و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه .
(١٨٥٣) بٰاب صلوة الشيخ
* ١٨٥٣ عن عبدالله بن بكير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الصلوة قاعداً او متوكئاً علي عصا او حٰائط فقال لا ما شأن ابيك و شأن هذا مابلغ ابوك هذا بعد
* ١٨٥٣ و سئل عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطراً ليس عنده غيرهٰا و ليس شئ ممّا حرّم اللّه الّا و قد احلّه لمن اضطرّ اليه
* ١٨٥٣ و قيل له رجل شيخ لٰايستطيع القيام الي الخلاء و لٰايمكنه الركوع و السجود فقال ليومئ برأسه ايمٰاءاً و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لميمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة ايمٰاءاً .
(١٨٥٤) باب صلوة صٰاحب الرعاف الغالب و البطن و تقطّر البول
* ١٨٥٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المبطون فقال يبني علي صلوته
* ١٨٥٤ و قال صٰاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلوته فيتم مٰا بقي
* ١٨٥٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرعف يرعف زوٰال الشمس حتي يذهب الليل قال يومئ ايمٰاءاً برأسه عند كل صلوة
* ١٨٥٤ و سئل عن رجل استفرغ بطنه قال يومئ برأسه
* ١٨٥٤ و سئل عن رجل رعف و لميرقأ رعافه حتي دخل وقت الصلوة قال يحشو انفه بشئ ثم يصلي و لٰايطيل ان خشي ان يسبقه الدم
* ١٨٥٤ و سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة اذا صلي
* ١٨٥٤ و قال اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلوة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلي يجمع بين الصلوتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح
* ١٨٥٤ و قيل له الرجل يعتريه البول و لايقدر علي حبسه فقال اذا لميقدر علي حبسه فالله اولي بالعذر يجعل خريطة
* ١٨٥٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل اخذه تقطير من فرجه اما دم و امّا غيره قال فليصنع خريطة و ليتوضأ و ليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلايعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه .
(١٨٥٥) بٰاب صلوة صٰاحب السفينة
* ١٨٥٥ قال علي عليه السلام اذا ركبت السفينة و كانت تسير فصل و انت جٰالس و اذا كانت وٰاقفة فصل و انت قائم
* ١٨٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان اهل العراق يسألون ابي عن الصلوة في السفينة فيقول ان استطعتم ان تخرجوا الي الجدد فافعلوا فان لمتقدروا فصلوا قياماً و ان لمتقدروا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة
* ١٨٥٥ و سئل عن صلوة الفريضة في السفينة و هو يجد الارض يخرج اليهٰا غير انه يخاف السبع او اللصوص و يكون معه قوم لايجتمع رأيهم علي الخروج و لايطيعونه و هل يضع وجهه اذا صلي او يومئ ايمٰاءاً او قاعداً او قائماً فقال ان استطاع ان يصلي قائما فهو افضل و ان لميستطع صلي جالساً و قال لٰا عليه ان لايخرج فان ابي عليه السلام سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال اترغب عن صلوة نوح ، و زاد في روٰاية نحوهٰا فقيل اخذ معي مدرة اسجد عليهٰا فقال نعم
* ١٨٥٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الصلوة في السفينة فقال ان امكنه القيام فليصلّ قائماً و الا فليقعد ثم يصلي
* ١٨٥٥ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال ان كانت محملة ثقيلة اذا قمت فيهٰا لمتتحرك فصل قائماً و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا
* ١٨٥٥ و قيل له نكون في السفينة قريبة من الجد فاخرج فاصلّي قال صلّ فيهٰا امٰاترضي بصلوة نوح عليه السّلام
* ١٨٥٥ و قال الصلوة في السفينة ايمٰاء
* ١٨٥٥ و سئل عن الصلوة في الفرات و مٰا هو اضعف منه من الانهار في السفينة فقال ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن
* ١٨٥٥ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دٰارت تصلي قائماً فان لمتستطع فجالساً يجمع فيها الصلوة ان ارٰاد و يصلّي علي القير و القفر و يسجد عليه
* ١٨٥٥ و عنه في الصلوة في السفينة قيل له فاني ربّما استقبلت القبلة فدٰارت السفينة قال تحرّ القبلة بجهدك
* ١٨٥٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن السّفينة لميقدر صٰاحبهٰا علي القيام ايصلّي فيهٰا و هو جٰالس يومئ او يسجد قال يقوم و ان حني ظهره
* ١٨٥٥ و سئل عن قوم في سفينة لايقدرون ان يخرجوا الا بطين و مٰاء هل يصلح لهم ان يصلوا الفريضة في السفينة قال نعم
* ١٨٥٥ و عن علي بن ابرهيم قال سألته عن الصّلوة في السّفينة قال يصلي و هو جٰالس اذا لميمكنه القيٰام في السفينة و لايصلّي في السفينة و هو يقدر علي الشط
* ١٨٥٥ و عن سليمان بن خالد قال سألته عن الصّلوة في السّفينة فقال يصلّي قائماً فان لميستطع القيام فليجلس و يصلي و هو مستقبل القبلة فان دٰارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر علي ذلك و ان لميقدر علي ذلك فليثبت علي مقٰامه و ليتحر القبلة بجهده
* ١٨٥٥ و قال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة و هو مستقبل القبلة اذا كبر ثم لايضرّه حيث دٰارت : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في القبلة .
(١٨٥٦) بٰاب الصلوة علي الدابة لعذر
* ١٨٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شئ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٨٥٦ و قيل له رجل يكون في وقت الفريضة لايمكنه الارض من القيام عليهٰا و لا السجود عليهٰا من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل ايجوز له ان يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة ان امكنه قائماً و الا قاعداً و كل مٰا كٰان من ذلك فالله اولي بالعذر يقول الله عز و جل بل الانسٰان علي نفسه بصيرة