* ١٨١١ اقول في الفقيه قال الصادق عليه السّلام اذا قمت الي الصّلوة فلاتأتها سعياً ( شبعا ، نسخةل ) و لا متكاسلاً و لٰا متنٰاعساً و لا مستعجلاً و لكن علي سكون و وقار فاذا دخلت في صلوتك فعليك بالتخشع و الاقبال علي صلوتك فان اللّه عز و جل يقول و الذين هم في صلوتهم خاشعون و يقول و انها لكبيرة الا علي الخاشعين و استقبل القبلة وجهك و لاتقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلوتك و قم منتصباً فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من لميقم صلبه فلا صلوة له و اخشع ببصرك و لاترفعه الي السماء و ليكن نظرك الي موضع سجودك و اشغل قلبك بصلوتك فانه لايقبل من صلوتك الّا ما اقبلت عليه منهٰا بقلبك حتي انه ربّمٰا قبل من الصلوة ربعهٰا او ثلثها او نصفهٰا و لكنّ اللّه عز و جل يتمّهٰا للمؤمنين بالنوافل و ليكن قيامك في الصلوة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل فاعلم انك بين يدي من يراك و لاترٰاه و صل صلوة مودع كأنك لاتصلي بعدهٰا ابداً و لاتعبث بلحيتك و لا برأسك و لا بيديك و لاتفرقع اصٰابعك و لاتقدّم رجلاً علي رجل و زاوج بين قدميك و اجعل بينهما قدر ثلث اصٰابع الي شبر و لاتتمط و لاتتثاأب و لٰاتضحك فان القهقهة تقطع الصلوة و لاتتورك فان الله عز و جل قد عذّب قوماً علي التورك كان احدهم يضع يديه علي وركه من ملالة الصلوة و لاتكفر فانما يصنع ذلك المجوس و ارسل يديك و ضعهمٰا علي فخذيك قبالة ركبتيك فانه احري ان تهتم بصلوتك و لاتشغل عنهٰا نفسك فانك اذا حركتها كاد ذلك يلهيك و لاتستند الي جدٰار الا ان تكون مريضاً و لاتلتفت عن يمينك و لا عن يسٰارك فان التفتّ حتي تري من خلفك فقد وجب عليك اعادة الصلوة و ان العبد اذا التفت في صلوته ناداه الله عز و جل فقال عبدي الي من تلتفت الي من هو خير لك مني فان التفت ثلث مرّات صرف اللّٰه عنه نظره فلاينظر اليه بعد ذلك ابداً و لاتنفخ فٖي موضع سجودك فاذا اردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلوة فانه يكره ثلث نفخات في موضع السجود و علي الرقي و علي الطعام الحار و لاتبزق و لاتمخط فان من حبس ريقه اجلالاً للّه عز و جل في صلوته اورثه الله عز و جل صحة الي الممات و ارفع يديك بالتكبير الي نحرك و لاتجاوز بكفيك اذنيك حيال خديك ثم ابسطهما بسطاً و كبر ثلث تكبيرٰات ثم ذكر ادعية الافتتاح و يأتي في كتاب الدّعاء ان شاء الله
* ١٨١١ اقول و في الفقهالرضوي و يكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما و اظهر عليك الجزع و الهلع و الخوف و ارغب مع ذلك الي الله عز و جل و لاتتكئ مرّة علي رجل و مرة علي الاخري و تصلي صلوة مودع تري انك لاتصلي ابداً الي ان قال لٰاتتمط في صلوتك و لاتتجشأ و امنعهمٰا بجهدك و طاقتك فاذا عطست فقل الحمد للّٰه و لاتطأ موضع سجودك و لاتتقدّم مرّة و لاتتأخّر اخري الي ان قال اذا اقبلت علي صلوتك اقبل الله عليك بوجهه فاذا اعرضت اعرض اللّٰه عنك الي ان قال و لايعطي الله القلب الغافل شيئاً
* ١٨١١ و روي اذا دخل العبد في الصلوة لميزل الله ينظر اليه حتي يفرغ منها و قال ضمّ اصابع يديك في جميع الصلوة تجاه القبلة عند السجود و تفرقهٰا عند الرّكوع .
(١٨١٢) بٰاب الفرض من افعٰال الصّلوة و السّنّة منهٰا
* ١٨١٢ قال علي عليه السّلام حدود الصلوة اربعة معرفة الوقت و التوجه الي القبلة و الركوع و السجود و هذه عوٰامّ في جميع الناس العالم و العامل و مٰا يتصل بهٰا من جميع افعال الصلوة و الاذان و الاقامة و غير ذلك و لمّا علم اللّه سبحٰانه ان العباد لايستطيعون ان يؤدوا هذه الحدود كلها علي حقايقهٰا جعل فيهٰا فرايض و هي الاربعة المذكورة و جعل فيهٰا من غير هذه الاربعة المذكورة من القراءة و الدّعٰاء و التسبيح و التكبير و الاذان و الاقامة و مٰا شاكل ذلك سنة وٰاجبة من احبّهٰا ● يعمل بها عملاً فهذا ذكر حدود الصّلوة
* ١٨١٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام عشر ركعٰات الي ان قال و هي الصلوة الّتي فرضها الله عز و جل علي المؤمنين في القران و فوض الي محمد صلي الله عليه و آله فزاد النبي صلّي اللّه عليه و آله في الصلوة سبع ركعٰات هي سنة ليس فيهنّ قرٰاءة انما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعٰاء فالوهم انما يكون فيهنّ فزاد رسول الله صلي الله عليه و آله في صلوة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الاخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسٰافر
* ١٨١٢ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السجود ثم قال عليه السّلام القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاينقض السّنّة الفريضة
* ١٨١٢ و سئل عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدّعٰاء قيل ما سوي ذلك قال سنة في فريضة
* ١٨١٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ اللّه عز و جل فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعٰات فاضٰاف رسول الله صلي الله عليه و آله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعةً فصٰارت عديل الفريضة لايجوز تركهنّ الا في سفر و افرد الركعة في المغرب فتركهٰا قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله له ذلك فصٰارت الفريضة سبععشرة ركعة ثم سنّ رسول اللّه صلي الله عليه و اٰله النوافل اربعاً و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله عز و جل له ذلك كله و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منهٰا ركعتٰان بعد العتمة جٰالساً تعد بركعة مكان الوتر الي ان قال و لميرخّص رسول الله صلي الله عليه و آله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهمٰا الي ما فرض اللّٰه عز و جل بل الزمهم ذلك الزاماً واجباً و لميرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر و ليس لاحدٍ ان يرخص مٰا لميرخّصه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله فوافق امره امر اللّٰه و نهيه نهي اللّٰه و وجب علي العبٰاد التسليم له كالتسليم للّٰه
* ١٨١٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ اللّٰه فرض من الصلوة الركوع و السجود
* ١٨١٢ و قال و فرايض الصّلوة سبع الوقت و الطّهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء
* ١٨١٢ و قال الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود
* ١٨١٢ و قال في حديث انما التشهد سنة في الصلوة
* ١٨١٢ و قال الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون و القنوت سنة وٰاجبة في الغدٰاة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة
* ١٨١٢ اقول و قد نقل في الوافي من الفقيه و التهذيب و الكٰافي بسندهم عن ابيعبدالله عليه السلام قال للصلوة اربعةالاف حد
* ١٨١٢ و من التهذيب و الفقيه عن الرّضٰا عليه السّلام انه قال للصلوة اربعةالاف بٰاب
* ١٨١٢ و في الفقهالرضوي اعلم ان الصلوة ثلثها وضوء و ثلثها ركوع و ثلثها سجود و ان لها اربعةالاف حد و ان فروضهٰا عشرة ثلث منهٰا كبار و هي تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و سبع صغٰار و هي القراءة و تكبير الركوع و تكبير السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد ● و بعض هذه افضل من بعض و قال و ادني مٰا يجزي في الصلوة فيما يكمل به الفرايض تكبيرة الافتتاح و تمام الركوع و السجود : و قد مرّ في الابواب السابقة ما يدلّ علي ذلك .
(١٨١٣) بٰاب انّ الصّلوة علي محمّد و المحمّد عليهم السلام من تمٰام الصّلوة
* ١٨١٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان الصلوة علي النّبي صلّي اللّه عليه و آله من تمام الصلوة و لا صلوة له اذا ترك الصلوة علي النبي صلي الله عليه و آله
* ١٨١٣ و قال من تمٰام الصوم اعطٰاء الزّكوة كما ان الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله من تمام الصلوة و من صام و لميؤدها فلا صوم له اذا تركهٰا متعمدا و من صلّي و لميصلّ علي النبي صلي الله عليه و آله و ترك ذلك متعمّدا فلا صلوة له ان الله تعٰالي بدأ بها قبل الصلوة فقال قد افلح من تزكّي و ذكر اسم ربه فصلّي
* ١٨١٣ و قال اذا صلّي احدكم و لميذكر النبي صلي الله عليه و آله في صلوته يسلك بصلوته غير سبيل الجنة .
(١٨١٤) بٰاب مٰا يخصّ المرأة من احكٰام الصّلوة و غيرهٰا
* ١٨١٤ قال الباقر عليه السلام قال النّبي صلّي اللّه عليه و آله يا علي لاتتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة و لاتلبس الحرير فانه لباسك في الجنة و لايجوز للمرأة في مالهٰا عتق و لا برّ الا باذن زوجهٰا و لايجوز لهٰا ان تصوم تطوّعا الا باذن زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تصٰافح غير ذي محرم الا من ورٰاء ثوبهٰا و لاتبايع الا من ورٰاء ثوبهٰا و لايجوز ان تحجّ تطوّعاً الا باذن زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم عليهٰا و لايجوز للمرأة ركوب السرج الا من ضرورة او في سفر و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل و ديتها نصف دية الرجل و تعاقل المرأة الرجل في الجراحٰات حتي تبلغ ثلث الدية فاذا زادت علي الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة و اذا صلت المرأة وحدهٰا مع الرجل قامت خلفه و لمتقم بجنبه و اذا ماتت المرأة وقف المصلي عليهٰا عند صدرهٰا و من الرجل اذا صلّي عليه عند رأسه فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجهٰا في موضع يتناول وركيهٰا [ص 286] و لا شفيع للمرأة انجح عند ربهٰا من رضا زوجهٰا
* ١٨١٤ و روي عن عليّ عليه السّلام اذا صلت المرأة فلتحتفز
* ١٨١٤ و عن البٰاقر عليه السّلام انه قال ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنايز و لا اجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق و انما يقصرن من شعورهن و لاتولي المرأة القضاء و لا تلي الامارة و لاتستشار و لاتذبح الا من اضطرار و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لاتمسح كما يمسح الرجال بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسهٰا في صلوة الغدٰاة و المغرب و تمسح عليه في ساير الصلوٰات تدخل اصبعهٰا فتمسح رأسهٰا من غير ان تلقي عنها خمارهٰا فاذا قامت في صلوتهٰا ضمت رجليهٰا و وضعت يديهٰا علي صدرهٰا و وضعت يديهٰا في ركوعهٰا علي فخذيهٰا و اذا ارادت السجود سجدت لاطئة بالارض و اذا رفعت رأسهٰا من السجود جلست ثم نهضت الي القيٰام و اذا قعدت للتشهد رفعت رجليهٰا و ضمت فخذيهٰا و اذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤلات و اذا كانت لها الي الله حاجة صعدت فوق بيتهٰا و صلت ركعتين و رفعت رأسهٰا الي السماء فانها اذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لميخيبها و ليس عليهٰا غسل الجمعة في السفر و لايجوز لها تركه في الحضر و لاتجوز شهٰادة النساء في شئ من الحدود و لاتجوز شهادتهنّ في الطّلاق و لا في رؤية الهلٰال و تجوز شهٰادتهن فيما لايحل للرجل النظر اليه و ليس للنساء من سروات الطريق شئ و لهن جنبتاه و لايجوز لهن نزول الغرف و لا تعلم الكتٰابة و يستحب لهنّ تعلم الغزل و سورة النور و يكره لهن سورة يوسف و اذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت و الا خلدت في السجن و لاتقتل كما يقتل الرجل اذا ارتد و لكنهٰا تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطّعٰام و الشراب الا مٰا تمسك به نفسهٰا و لاتطعم الا خبيث ( جشيب ظ ) الطعام و لاتكسا الا غليظ الثياب و خشنها و تضرب علي الصلوة و الصيام و لا جزية علي النساء و اذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلايكن اول ناظر الي عورته و لٰايجوز للمرأة الحايض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذي بهمٰا و لايجوز لهما ادخال الميت قبره و اذا قامت المرأة من مجلسهٰا فلايجوز للرجل ان يجلس فيه حتي يبرد و جهاد المرأة حسن التّبعّل و اعظم النّاس حقا عليها زوجهٰا و احق الناس بالصلوة عليهٰا اذا مٰاتت زوجهٰا و لايجوز للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لانّهن يصفن ذلك لازواجهن و لايجوز لهٰا ان تتطيب اذا خرجت من بيتهٰا و لايجوز لها ان تتشبه بالرجال لان رسول الله صلي الله عليه و آله لعن المتشبهين من الرجال بالنّسٰاء و لعن المتشبهات من النساء بالرجال و لايجوز للمرأة ان تعطل نفسهٰا و لو ان تعلق فٖي عنقهٰا خيطا و لايجوز ان تري اظافيرهٰا بيضٰاء و لو ان تمسّها بالحناء مسا و لاتخضب يديهٰا في حيضهٰا لانه يخاف عليها الشيطان و اذا ارادت المرأة الحٰاجة و هي في صلوتهٰا صفقت بيديهٰا و الرجل يومئ برأسه و هو في صلوته و يشير بيده و يسبح جهراً و لايجوز للمرأة ان تصلي بغير خمٰار الا ان تكون امة فانها تصلي بغير خمٰار مكشوفة الرأس و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلوة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الا في الجهاد و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك علي الرجال
* ١٨١٤ و قال اذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميهٰا و لاتفرج بينهمٰا و تضم يديهٰا الي صدرها لمكان ثدييهٰا فاذا ركعت وضعت يديهٰا فوق ركبتيهٰا علي فخذيهٰا لئلاتطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها فاذا جلست فعلي اليتيهٰا ليس كما يجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض فاذا كانت في جلوسهٰا ضمت فخذيهٰا و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالا لاترفع عجيزتها اولا
* ١٨١٤ و سئل عن النساء هل عليهن افتتاح الصلوة و التشهد و القنوت و القول في صلوة الليل و صلوة الزوال ما علي الرجال قال نعم
* ١٨١٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن جلوس المرأة في الصلوة قال تضم فخذيهٰا
* ١٨١٤ و قال اذا سجدت المرأة بسطت ذرٰاعيهٰا
* ١٨١٤ و عنه انه ليس علي النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جمٰاعة
* ١٨١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان تكون امرأة تؤم الناس فتجهر بقدر مٰا تسمع قرٰاءتهٰا
* ١٨١٤ و سئل عن النساء هل علي من عرف منهن صلوة النافلة و صلوة الليل و الزوٰال و الكسوف ما علي الرجٰال قال نعم
* ١٨١٤ اقول في الفقهالرضوي و لايجوز للنساء الصلوة و هن متنقبات
* ١٨١٤ و قال اذا قعدت للتشهد رفعت رجليهٰا و ضمت فخذيهٰا : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في خلال الابواب و الكتب و يأتي .
(١٨١٥) باب فرض التقصير في السّفر * قال الله عز و جل و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة
* ١٨١٥ و عن الصدوق قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من صلي في السفر اربعاً فانا الي الله منه برئ
* ١٨١٥ و عن سويد بن فضيلة ( غفلة خل ) عن علي و ابيبكر و عمر و ابنعباس انهم قالوا اذا سافرت في رمضٰان فصم ان شئت
* ١٨١٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام سمي رسول الله صلي الله عليه و اله قوماً صاموا حين افطر و قصر عصاة قال و هم العصاة الي يوم القيمة و انا لنعرف ابنٰاءهم و ابناء ابنائهم الي يومنا هذا
* ١٨١٥ و قيل لابيجعفر عليه السلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي و كم هي فقال ان الله عز و جل يقول و اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة فصٰار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر قيل انما قال عز و جل ليس عليكم جناح و لميقل افعلوا فكيف اوجب ذلك فقال اوليس قد قال الله عز و جل في الصفا و المروة فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهمٰا الاترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيّه صلي اللّه عليه و آله و كذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلي الله عليه و آله و ذكره الله تعٰالي في كتابه الحديث
* ١٨١٥ و قال الصادق عليه السّلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر
* ١٨١٥ و قال الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لا بعدهمٰا شئ الا المغرب ثلث : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في اعداد الفرايض و يأتي .
(١٨١٦) باب عدد الفرايض و النّوٰافل في السّفر
* ١٨١٦ قال ابوجعفر عليه السلام لما عرج برسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله نزل بالصلوة عشر ركعٰات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول الله صلي الله عليه و آله سبع ركعات شكراً لله فاجاز الله له ذلك و ترك الفجر لميزد فيهٰا لضيق وقتها لانه يحضرها ملئكة الليل و ملائكة النّهٰار فلما امره اللّه بالتقصير في السفر وضع عن امته ست ركعٰات و ترك المغرب لمينقص منهٰا شيئاً
* ١٨١٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لٰا بعدهمٰا شئ الا المغرب فان بعدهٰا اربع ركعٰات لاتدعهن في سفر و لٰا حضر و ليس عليك قضٰاء صلوة النهار و صل صلوة الليل و اقضه
* ١٨١٦ و سئل عن صلوة النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
* ١٨١٦ و قال في حديث ليس في السفر تطوع
* ١٨١٦ و عنهما عليهما السلام انهما قالا الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهمٰا و لٰا بعدهمٰا شئ
* ١٨١٦ و سئل الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار و انا في سفر فقال لا و لكن تقضي صلوة الليل بالنهار و انت في سفر فقيل جعلت فداك صلوة النهار التي اصليهٰا في الحضر اقضيهٰا بالنهار في السفر قال اما انا فلااقضيهٰا
* ١٨١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في السفر فقال ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهمٰا شئ الا انه ينبغي للمسافر ان يصلي بعد المغرب اربع ركعٰات و ليتطوع بالليل مٰا شاء ●
* ١٨١٦ اقول في الفقهالرضوي و النوافل في السفر اربع ركعٰات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس و ثلثعشرة (ظ) ركعة صلوة الليل مع ركعتي الفجر فان لميقدر بالليل قضاها بالنهار او من قابله في وقت صلوة الليل او من اول الليل .
(١٨١٧) بٰاب علّة القصر
* ١٨١٧ سئل الصادق عليه السلام لم صارت المغرب ثلث ركعٰات و اربعا بعدهٰا ليس فيهٰا تقصير في سفر و لا في حضر فقال ان الله تبارك و تعٰالي انزل علي نبيه كل صلوة ركعتين فاضٰاف اليهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بكل صلوة ركعتين في الحضر و قصر فيهٰا في السفر الا المغرب و الغداة فلما صلي المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فاضاف اليها ركعة شكراً لله عز و جل فلما ان ولد الحسن عليه السلام اضاف اليها ركعتين شكراً لله فلما ان ولد الحسين عليه السلام اضاف اليها ركعتين شكراً لله عزّ و جل [ص 287] فقال للذّكر مثل حظ الانثيين فتركها علي حالهٰا في الحضر و السّفر
* ١٨١٧ و قيل له لايّ علّةٍ تصلي المغرب في السفر ثلاث ركعٰات و سٰائر الصلوٰات ركعتين فقال لان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله فرض عليه الصّلوة مثني مثني و اضاف اليهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله ركعتين ثم نقص رسول الله صلي الله عليه و آله من المغرب ركعةً ثم وضع رسول الله صلي الله عليه و آله ركعتين في السفر و ترك المغرب و قال اني استحيي ان انقص منهٰا مرتين فلذلك تصلّي ثلاث ركعٰات في السفر و الحضر
* ١٨١٧ و قال الرّضا عليه السّلام ان الصلوة انما قصرت في السفر لان الصلوة المفروضة اولا انما هي عشر ركعٰات و السبع انما زيدت فيهٰا بعد فخفف الله عزّ و جل عن العبد تلك الزّيٰادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بامر نفسه و ظعنه و اقامته لئلايشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته رحمةً من اللّه عز و جل و تعطفا عليه الا صلوة المغرب فانها لمتقصر لانّها صلوة مقصّرة في الاصل قال و انما ترك تطوع النّهٰار و لميترك تطوّع الليل لان كل صلوة لايقصر فيهٰا لايقصر فيمٰا بعدهٰا من التطوّع و ذلك انّ المغرب لاتقصّر فيهٰا فلا تقصير فيما بعدهٰا من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيهٰا فلايقصر فيمٰا قبلهٰا من التّطوّع .
(١٨١٨) بٰاب علّة عدم سقوط الرّكعتين بعد العشٰاء في السّفر
* ١٨١٨ قال الرضا عليه السّلام انما صارت العتمة مقصورة و ليست تترك ركعتٰاها لانّ الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بهٰا بدل كل ركعةٍ من الفريضة ركعتين من التّطوّع .
(١٨١٩) بٰاب من اتمّ في السّفر عامداً او ناسياً او جٰاهلاً او قصّر حال الاقامة او قصّر المغرب
* ١٨١٩ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل صلّي في السفر اربعاً ايعيد ام لا قال ان كانت قرئت عليه اية التقصير و فسرت له فصلّي اربعاً اعاد و ان لمتكن قرئت عليه و لميعلمهٰا فلا اعادة عليه
* ١٨١٩ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل صلّي و هو مسٰافر فاتم الصّلوة فقال ان كان في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضي فلا
* ١٨١٩ و قال اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلوة فان تركه رجل جٰاهلاً فليس عليه اعادة
* ١٨١٩ و قيل له صليت الظهر اربع ركعٰات و انا في سفر قال اعد
* ١٨١٩ و قال في حديث الاعمش من لميقصر في السفر لمتجز صلوته لانه قد زاد في فرض الله عز و جل ●
* ١٨١٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنٰا في السفر و كانت تصلي المغرب ركعتين ذٰاهبةً و جٰائية قال ليس عليهٰا قضٰاء
* ١٨١٩ اقول في الفقهالرضوي ان كنت صليت في السفر صلوة تامة فذكرتها و انت في وقتهٰا فعليك الاعادة و ان ذكرتهٰا بعد خروج الوقت فلا شئ عليك و ان اتممتها بجهٰالةٍ فليس عليك فيمٰا مضي شئ و لا اعادة عليك الا ان تكون قد سمعت بالحديث و ان قصّرت في قريتك ناسياً ثم ذكرت و انت في وقتهٰا او في غير وقتهٰا فعليك القضٰاء ما فاتك منهٰا .
(١٨٢٠) بٰاب تحديد المسافة التي يقصّر فيهٰا
* ١٨٢٠ عن ابيجعفر عليه السّلام عن ابيه عن النبي صلي الله عليه و اله قال التقصير يجب في بريدين
* ١٨٢٠ و عن الصدوق قال الصادق عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلي الله عليه و آله في كم ذلك فقال في بريد فقال و كم البريد قال مٰا بين ظل عير الي فيء وعير فذرعته بنواميّة ثم جزّأوه علي اثنيعشر ميلا فكان كل ميل الفا و خمسمائة ذرٰاع و هو اربعة فراسخ
* ١٨٢٠ و روي كان النبي صلي الله عليه و آله اذا سافر فرسخاً قصّر الصّلوة
* ١٨٢٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن حد الاميال التي يجب فيهٰا التقصير ● فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله جعل حدّ الاميٰال من ظل عير الي ظل وعير و هما جبلان بالمدينة فاذا طلعت الشمس وقع ظل عير الي ظل وعير و هو الميل الذي وضع رسول الله صلي الله عليه و آله عليه التقصير و قال بينما نحن جلوس و ابي عند والٍ لبنياميّة علي المدينة اذ جٰاء ابي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلث و قال قائل منهم في يوم و ليلة و قال قائل منهم روحة فسألني فقلت ان رسول الله صلي الله عليه و آله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلي الله عليه و آله في كم ذلك قال في بريد فقال و ايّ شيءٍ البريد فقال مٰا بين ظل عير الي فيء وعير قال ثم عبرنا زمانا ثم رأي بنوامية ان يعملوا اعلاماً علي الطريق و انهم ذكروا ما تكلم به ابوجعفر عليه السلام فذرعوا ما بين ظل عير الي فيء وعير ثم جزّأوه علي اثنيعشر ميلاً فكانت ثلثةالاف و خمسمائة ذراع كلّ ميل فوضعوا الاعلٰام فلما ظهر امر بنيهٰاشم غيّروا امر بنياميّة غيرة لان الحديث هٰاشميّ فوضعوا الي جنب كل علم علما
* ١٨٢٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن التقصير فقال بريد ذاهب و بريد جٰائي قال و كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا اتي ذباباً قصّر و ذباب علي بريد و انما فعل ذلك لانّه اذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ
* ١٨٢٠ و عن سويد بن غفلة عن علي عليه السّلام و عمر و ابيبكر و ابنعبّاس انهم قالوا لا تقصير في اقل من ثلاث
* ١٨٢٠ و قال ابوجعفر عليه السلام التقصير في بريد و البريد اربعة فراسخ
* ١٨٢٠ و سئل عن التقصير قال في بريد قيل بريد قال انه اذا ذهب بريداً و رجع بريداً اشغل يومه
* ١٨٢٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التقصير في الصلوة بريد في بريد اربعة و عشرون ميلاً ثم قال كان ابي عليه السّلام يقول ان التقصير لميوضع علي البغلة السفواء و الدابة الناجية و انّمٰا وضع علي سير القطار
* ١٨٢٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن التقصير فقال في بريدين او بيٰاض يوم
* ١٨٢٠ و قيل له كم ادني مٰا تقصر فيه الصلوة قال جرت السنة ببيٰاض يوم فقيل له ان بيٰاض يوم يختلف يسير الرجل خمسةعشر فرسخا فٖي يومٍ و يسير الاخر اربعة فراسخ في يوم فقال انّه ليس الي ذلك ينظر امارأيت سير هذه الاثقال بين مكة و المدينة ثم اومأ بيده اربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ
* ١٨٢٠ و قال لا بأس للمسافر ان يتمّ ( الصلوة ، نسخة ) في سفره مسيرة يومين
* ١٨٢٠ و قيل له ادني مٰا يقصر فيه المسٰافر الصلوة قال بريد ذاهباً و بريد جٰائياً
* ١٨٢٠ و قال يقصّر الرّجل الصّلوة في مسيرة اثنيعشر ميلاً
* ١٨٢٠ و قال الفقيه عليه السّلام التقصير في الصّلوة بريدين او بريد ذٰاهباً و جٰائياً و البريد ستة اميٰال و هو فرسخان و التقصير في اربعة فراسخ فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنيعشر ميلاً و ذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع او فرسخين اخرين قصّر و ان رجع عمّا نوي عند بلوغ فرسخين و اراد المقام فعليه التّمٰام و ان كان قصّر ثم رجع عن نيّته اعاد الصلوة
* ١٨٢٠ و سئل عن الرجل يخرج في سفره و هو في مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير في مسيرة يوم و ان كان يدور في عمله ●
* ١٨٢٠ و كتب الرّضٰا عليه السّلام الي المأمون في كتابه و التقصير في ثمانية فرٰاسخ فما زاد و اذا قصّرت افطرت
* ١٨٢٠ و سئل عن التقصير في كم يقصّر الرجل اذا كان فٖي ضيٰاع اهل بيته و امره فيها جٰايز يسير في الضياع يومين و ليلتين و ثلثة ايام و لياليهنّ فكتب التقصير في مسير يوم و ليلة
* ١٨٢٠ و سئل عن الرجل يريد السفر في كم يقصّر فقال في ثلثة برد
* ١٨٢٠ و سئل في حديث عن رجل خرج من بغداد يريد النهروان و هي اربعة فراسخ من بغدٰاد قال لو انه خرج من منزله يريد النهروان ذٰاهباً و جٰائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار فان هو اصبح و لمينو السفر فبدا له بعد ان اصبح في السفر قصر و لميفطر يومه ذلك
* ١٨٢٠ و قال انما وجبت الجمعة علي من يكون علي فرسخين لا اكثر من ذلك لان ما تقصر فيه الصلوة بريدان ذٰاهباً او بريد ذاهباً و بريد جائياً و البريد اربعة فراسخ فوجبت الجمعة علي من هو علي نصف البريد الذي يجب فيه التقصير و ذلك لانه يجيئ فرسخين و يذهب فرسخين و ذلك اربعة فراسخ و هو نصف طريق المسٰافر
* ١٨٢٠ و عن عمرو بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن احمد يسأله عن السفر في كم التقصير فكتب بخطه و انا اعرفه قد كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا سافر و خرج في سفر قصّر في فرسخ ثم اعاد عليه المسألة من قابل فكتب اليه في عشرة ايّام .
(١٨٢١) بٰاب علّة التّقصٖير في ثمانية فرٰاسخ
* ١٨٢١ قال الرّضٰا عليه السلام انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا اقل من ذلك و لا اكثر لانّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعٰامّة و القوافل و الاثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم و لو لميجب في مسيرة يوم ماوجب في مسيرة الف سنة و ذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فانما هو نظير هذا اليوم فلو لميجب في هذا اليوم لماوجب في نظيره اذا كان نظيره مثله لا فرق بينهمٰا و قد يختلف المسير فسير البقر انما هو اربعة فراسخ و سير الفرس عشرون فرسخاً و انما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لان ثمانية فراسخ هو مسير الجمال و القوافل و هو الغالب علي المسير و هو اعظم السير الذي يسيره الجمالون و المكارون .
(١٨٢٢) بٰاب من يسٰافر بريداً و يرجع في يومه او لٰايرجع
* ١٨٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام حج النّبي صلّي اللّٰه عليه و آله فاقام بمني ثلثا يصلي [ص 288] ركعتين ثم صنع ذلك ابوبكر و صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمن ست سنين ثم اكملها عثمن اربعاً فصلّي الظهر اربعاً ثم تمارض ليشدّ بذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب الي عليّ فقل له فليصلّ بالناس العصر فاتي المؤذن عليّاً عليه السّلام فقال له ان اميرالمؤمنين عثمن يأمرك ان تصلّي بالناس العصر فقال اذن لااصلّي الا ركعتين كما صلّي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فذهب المؤذّن فاخبر عثمن بما قال عليّ عليه السّلام فقال اذهب اليه فقل انك لست من هذا فٖي شيءٍ اذهب فصلّ كما تؤمر فقال عليّ عليه السّلام لا والله لاافعل فخرج عثمن فصلّي بهم اربعاً فلمّا كان في خلافة معوية و اجتمع الناس اليه و قتل اميرالمؤمنين عليه السّلام حج معوية فصلّي بالناس بمني ركعتين الظهر ثم سلّم فنظرت بنواميّة بعضهم الي بعضٍ و ثقيف و من كان من شيعة عثمن ثم قالوا قد قضي علي صٰاحبكم و خالف و اشمت به عدوّه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا اتدري مٰا صنعت مٰازدت علي ان قضيت علي صٰاحبنا و اشمتّ به عدوّه و رغبت عن صنيعه و سنّته فقال ويلكم اماتعلمون ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله صلّي في هذا المكٰان ركعتين و ابوبكر و عمر و صلي صٰاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني ان ادع سنّة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و ما صنع ابوبكر و عمر و عثمن قبل ان يحدث قالوا لا والله لانرضي عنك الا بذلك قال فاقيلوا فاني متّبعكم و راجع الي سنة صٰاحبكم فصلّي العصر اربعا فلميزل الخلفاء و الامراء علي ذلك الي اليوم
* ١٨٢٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من قدم قبل التّروية بعشرة ايّامٍ وجب عليه اتمام الصّلوة و هو بمنزلة اهل مكّة فاذا خرج الي مني وجب عليه التقصير فاذا زار البيت اتم الصّلوة و عليه اتمام الصّلوة اذا رجع الي مني حتي ينفر
* ١٨٢٢ و قيل لابيعبداللّه عليه السلام ان اهل مكة يتمّون الصلوة بعرفات فقال ويلهم او ويحهم و ايّ سفر اشد منه لا لاتتمّ
* ١٨٢٢ و قال اهل مكّة اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم و رجعوا الي مني اتموا الصلوة و ان لميدخلوا منازلهم قصّروا ●
* ١٨٢٢ و قيل له في كم اقصّر الصلوة فقال في بريد الاتري انّ اهل مكّة اذا خرجوا الي عرفة كان عليهم التقصير
* ١٨٢٢ و قيل له في كم التقصير فقال في بريد ويحهم كأنّهم لميحجّوا مع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقصّروا و قال ان اهل مكّة اذا خرجوا حجّاجا قصّروا و اذا زاروا و رجعوا الي منازلهم اتمّوا
* ١٨٢٢ و عن الصّدوق في المقنع سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اتي سوقاً يتسوّق بهٰا و هي من منزله علي اربعة فراسخ فان هو اتاهٰا علي الدابة اتاهٰا في بعض يومٍ و ان ركب السفن لميأتهٰا فٖي يومٍ قال يتم الراكب الّذي يرجع من يومه صوماً و يقصر صٰاحب السفن
* ١٨٢٢ اقول في الفقهالرّضوي ان سافرت الي موضع مقدار اربعة فراسخ و لمترد الرجوع من يومك فانت بالخيٰار فان شئت اتممت و ان شئت قصّرت : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك و يأتي هنا .
(١٨٢٣) بٰاب الصّلوة بمني
* ١٨٢٣ قال ابوجعفر عليه السّلام حجّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فاقام بمني ثلاثا يصلّي ركعتين
* ١٨٢٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل كيف يصلّي و اصحٰابه بمني ايقصّر ام يتمّ قال ان كان من اهل مكّة اتمّ و ان كان مسٰافراً قصّر علي كل حال مع الامٰام و غيره
* ١٨٢٣ و قال ابوجعفر الثاني عليه السّلام في حديث اذا توجّهت من مني فقصّر الصّلوة فاذا انصرفت من عرفات الي مني و زرت البيت و رجعت الي مني فاتم الصّلوة تلك الثلثة ايّام .
(١٨٢٤) بٰاب من قصد مسٰافة يقصر فيهٰا ثم رجع عن عزمه
* ١٨٢٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية علي فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حٰاجةٍ فلميقض له الخروج ما يصنع بالصّلوة التي كان صلّٰاهٰا ركعتين قال تمت صلوته و لايعيد
* ١٨٢٤ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة الي قصر ابنهبيرة و هو من الكوفة علي نحو من عشرين فرسخاً في المٰاء فسرت يومي ذلك اقصّر الصلوة ثم بدا لي في الليل الرجوع الي الكوفة فلمادر اصلي في رجوعي بتقصير ام بتمام و كيف كان ينبغي ان اصنع فقال ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريداً فكان عليك حين رجعت ان تصلّي بالتقصير لانّك كنت مسافراً الي ان تصير الي منزلك ● و ان كنت لمتسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً فان عليك ان تقضي كل صلوة صلّيتهٰا في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تَرٖيمَ ● من مكانك ذلك لانك لمتبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتي رجعت فوجب عليك قضاء مٰا قصّرت و عليك اذا رجعت ان تتم الصلوة حتي تصير الي منزلك
* ١٨٢٤ و قال الفقيه عليه السّلام في حديث مرّ فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنيعشر ميلاً ● و ذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين و نيّته الرّجوع او فرسخين اخرين قصّر و ان رجع عما نوي عند بلوغ فرسخين و اراد المقام فعليه التّمٰام و ان كان قصّر ثم رجع عن نيّته اعاد الصلوة
* ١٨٢٤ و سئل عن قوم خرجوا الي سفر فلما انتهوا الي الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلوة فلما صاروا علي فرسخين او علي ثلثة فراسخ او علي اربعة تخلّف عنهم رجل لايستقيم لهم سفرهم الا به فاقاموا ينتظرون مجيئه اليهم و هم لايستقيم لهم السفر الّا بمجيئه اليهم فاقاموا علي ذلك ايّاماً لايدرون هل يمضون في سفرهم او ينصرفون هل ينبغي لهم ان يتمّوا الصلوة ام يقيموا علي تقصيرهم قال ان كانوا بلغوا مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا علي تقصيرهم اقاموا ام انصرفوا و ان كانوا ساروا اقل من اربعة فراسخ فليتمّوا الصّلوة اقاموا او انصرفوا فاذا مضوا فليقصّروا ، و فٖي روٰايةٍ نحوه و زاد فيهٰا ثم قال هل تدري كيف صٰار هكذا قيل لا قال لان التقصير في بريدين و لايكون التقصير في اقل من ذلك فاذا كانوا قد ساروا بريداً و ارادوا ان ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير و ان كانوا قد ساروا اقل من ذلك لميكن لهم الا اتمام الصلوة قيل اليس قد بلغوا الموضع الذي لايسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه قال بلي انما قصّروا في ذلك الموضع لانهم لميشكّوا في مسيرهم و ان السير يجدّ بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذٰا .
(١٨٢٥) بٰاب من سٰار الي مسٰافة يقصّر فيهٰا و لكن قصد المسير شيئاً بعد شيءٍ
* ١٨٢٥ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في حٰاجةٍ له و هو لايريد السفر فيمضي في ذلك فيتمادي به المضي حتي يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلوته قال يقصر و لايتم الصلوة حتي يرجع الي منزله ●
* ١٨٢٥ و سئل عن الرجل يخرج فٖي حٰاجةٍ فيسير خمسة فراسخ او ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيهٰا ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخري او ستة فراسخ لايجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لايكون مسافراً حتي يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلوة
* ١٨٢٥ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلاً علي رأس ميل فلميزل يتبعه حتي بلغ النهروان و هي اربعة فراسخ من بغداد ايفطر اذا اراد الرجوع و يقصّر قال لايقصّر و لايفطر لانه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد ان يلحق صٰاحبه في بعض الطريق فتمادي به السير الي الموضع الذي بلغه و لو انه خرج من منزله يريد النّهروٰان ذٰاهباً و جٰائياً لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار فان هو اصبح و لمينو السفر فبدا له بعد ان اصبح في السفر قصّر و لميفطر يومه ذلك .
(١٨٢٦) بٰاب المسٰافر في البحر
* ١٨٢٦ سئل عليّ عليه السّلام عن صٰاحب السّفينة ايقصّر الصلوة كلّهٰا قال نعم اذا كنت فٖي سفرٍ معيّن و قال اذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلوة الي القبلة فاذا استدارت فاثبت حيث اوجبت .
(١٨٢٧) بٰاب من خرج الي السفر مكرهاً
* ١٨٢٧ عن رجاء بن ابيالضحاك قال بعثني المأمون في اِشْخٰاص عليّ بن موسي الرضا عليه السلام من المدينة الي مرو الي ان قال و كان يصلي في الطريق فرائضه و نوافله ركعتين ركعتين الا المغرب فانه كان يصليهٰا ثلاثا و لايدع نافلتها و لايدع صلوة الليل و الشفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لايصلّي من نوافل النهار في السفر شيئا الي ان قال و كان عليه السلام لايصوم في السفر شيئاً .
(١٨٢٨) بٰاب من سٰافر في معصية اللّٰه
* ١٨٢٨ عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال سبعة لايقصّرون الصّلوة الي ان قال و الرّجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل
* ١٨٢٨ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من سافر قصّر و افطر الا ان يكون رجلاً سفره الي صيد او في معصية اللّٰه او رسولاً لمن يعصي اللّه عز و جل او في طلب عدوّ او شحناء او سعٰاية او ضرر علي قوم مسلمين
* ١٨٢٨ و قال لايفطر الرجل في شهر رمضٰان الا في سبيل حقّ
* ١٨٢٨ و قال في قول الله عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عٰاد قال الباغٖي [ص 289] باغي الصّيد و العادي السارق و ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرّا اليهٰا هي حرام عليهمٰا ليس هي عليهمٰا كما هي علي المسلمين و ليس لهما ان يقصّرا في الصّلوة
* ١٨٢٨ و دخل رجلان علي ابيالحسن الرّضٰا عليه السّلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهمٰا وجب عليك التقصير لانك قصدتني و قال للاخر وجب عليك التمام لانك قصدت السّلطٰان
* ١٨٢٨ و عن سَمٰاعة قال سألته عن المسٰافر الي ان قال و من سٰافر قصّر الصلوة و افطر الا ان يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جٰائر او خرج الي صيد او الي قرية له تكون مسيرة يومٍ يبيت الي اهله لايقصر و لايفطر
* ١٨٢٨ اقول في الفقهالرضوي السفر الذي يجب فيه التقصير في الصّوم و الصّلوة هو سفر في الطّٰاعة مثل الحج الي ان قال فاذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير و ان كان غير هذه الوجوه وجب عليك الاتمٰام .
(١٨٢٩) بٰاب من خرج الي صيد اللهو و طلب الفضول
* ١٨٢٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عمّن يخرج من اهله بالصقورة و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصّر من صلوته او لايقصّر قال انما خرج في لهو لايقصّر
* ١٨٢٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يتصيد فقال ان كان يدور حوله فلايقصّر و ان كان يتجاوز الوقت فليقصر
* ١٨٢٩ و قال ليس علي صٰاحب الصيد تقصير ثلثة ايّام و اذا جاوز الثلثة لزمه
* ١٨٢٩ و سئل عن الرجل يخرج الي الصيد ايقصّر او يتمّ قال يتمّ لانه ليس بمسير حقّ
* ١٨٢٩ و قيل له الرجل يخرج الي الصيد مسيرة يوم او يومين او ثلثة ايقصّر او يتمّ فقال ان خرج لقوته و قوت عيٰاله فليفطر و ليقصّر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة
* ١٨٢٩ و عن ابيالحسن عليه السلام ان صٰاحب الصّيد يقصر ما دٰام علي الجٰادّة فاذا عدل عن الجٰادّة اتم فاذا رجع اليهٰا قصّر
* ١٨٢٩ و سئل عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلثة ايقصر الصلوة قال لٰا الا ان يشيع الرجل اخٰاه في الدّين فانّ الصيد مسير باطل لاتقصّر الصّلوة فيه و قال يقصّر اذا شيّع اخاه
* ١٨٢٩ اقول في الفقهالرضوي من خرج الي صيد فعليه التمام اذا كان صيده بطرا و شرها و اذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلوة و التقصير في الصَّوْم و اذا كان صيده اضطرارا ليعود (ظ) الي عيٰاله فعليه التقصير في الصلوة و الصوم و لو ان مسٰافراً ممّن يجب عليه التقصير (ظ) مال من طريقه الي الصّيد لوجب عليه التمام بطلب الصيد فان رجع بصيده الي الطريق فعليه في رجوعه التقصير .
(١٨٣٠) بٰاب من شيّع مؤمناً او تلقّاه
* ١٨٣٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يشيع اخاه اليوم و اليومين في شهر رمضٰان قال يفطر و يقصّر فان ذلك حق عليه
* ١٨٣٠ و سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج يشيع اخاه مسيرة يومين او ثلثة فقال ان كان في شهر رمضان فليفطر فقيل ايّهما افضل يصوم او يشيّعه قال يشيّعه انّ اللّه عزّ و جلّ قد وضع عنه الصوم اذا شيّعه
* ١٨٣٠ و قيل له رجل من اصحابي قد جاءنٖي خبره من الاعوص و ذلك في شهر رمضٰان اتلقّاه قال نعم قيل اتلقاه و افطر قال نعم قيل اتلقّاه و افطر ام اقيم و اصوم قال تلقّه (ظ) ● و افطر .
(١٨٣١) بٰاب المكاري و الجمّال و الملّٰاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدويّ
* ١٨٣١ قال ابوجعفر عليه السلام اربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا او حضر المكاري و الكريّ ● و الرّاعي و الاشتقان ● لانه عملهم
* ١٨٣١ و عن اسمعيل بن زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال سبعة لايقصرون الصلوة الجٰابي الذي يدور في جبٰايته و الامير الذي يدور في امٰارته و التّاجر الذي يدور في تجارته من سوق الي سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب موٰاضع القطر و منبت الشجر و الرجل الّذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحٰارب الّذي يقطع السبيل
* ١٨٣١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المكٰاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلوة و يصوم شهر رمضٰان
* ١٨٣١ و قال الاعراب لايقصرون و ذلك ان منازلهم معهم
* ١٨٣١ و قال كل من سٰافر فعليه التقصير و الافطار غير الملّاح فانه في بيته و هو يتردد حيث يشاء ●
* ١٨٣١ و قال خمسة يتمّون في سفر كانوا او حضر المكاري و الكري و الاشتقٰان و هو البريد و الراعي و الملاح لانه عملهم ●
* ١٨٣١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ليس علي الملّٰاحين في سفينتهم تقصير و لا علي المكاري و الجمال
* ١٨٣١ و عن موسي بن جعفر عليهما السّلام عن ابيعبدالله عليه السلام قال اصحٰاب السفن يتمّون الصلوة في سفنهم
* ١٨٣١ و عن اسحق بن عمّار قال سألته عن الملّاحين و الاعرٰاب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم .
(١٨٣٢) بٰاب المكٰاري و الجمّال اذٰا جدّ بهمٰا السير
* ١٨٣٢ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المكارين الّذين يختلفون قال اذا جدّوا السير فليقصّروا
* ١٨٣٢ و قال الجمّال و المكاري اذا جدّ بهما السّير فليقصّرا فيمٰا بين المنزلين و يتمّا في المنزل
* ١٨٣٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام المكاري و الجمّال اذا جدّ بهما السير فليقصّرٰا
* ١٨٣٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المكٰارين الذين يختلفون الي النيل هل عليهم اتمام الصّلوة قال اذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصّلوة الّا ان يجدّ بهم السّير فليفطروا و ليقصّروا .