* ١٧٤٧ و قال العسكري عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال لميكن سجودهم يعني الملئكة لادم انما كان ادم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز و جل و كان بذلك معظما مبجلا و لاينبغي لاحد ان يسجد لاحد من دون الله يخضع له كخضوعه لله و يعظمه بالسجود كتعظيمه لله و لو امرت احداً ان يسجد هكذا لغير اللّٰه لامرت ضعفاء شيعتنا و ساير المكلفين من متبعينا ان يسجدوا لمن توسط في علوم علي وصي رسول الله و محض ودٰاد خير خلق اللّٰه علي بعد محمد رسول الله صلي الله عليه و آله الحديث
* ١٧٤٧ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ايصلح السجود لغير الله قال لا قيل فكيف امر الله الملئكة بالسجود لادم فقال ان من سجد بامر الله فقد سجد للّٰه فكان سجوده للّٰه اذا كان من امر الله
* ١٧٤٧ و سئل ابوالحسن علي بن محمد عليه السلام و قيل اخبرني عن يعقوب و ولده اسجدوا ليوسف و هم انبيٰاء فاجاب ابوالحسن عليه السلام اما سجود يعقوب و ولده فانه لميكن ليوسف انما كان ذلك منهم طاعة لله و تحية ليوسف كما ان السجود من الملئكة لادم كان طاعة لله و تحية لادم فسجد يعقوب و ولده و يوسف معهم شكرا لله لاجتماع شملهم الاتري انه يقول في شكره في ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملك .
(١٧٤٨) بٰاب فرض السجود
* ١٧٤٨ قال ابوجعفر عليه السلام لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاينقض السنة الفريضة ●
* ١٧٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فرايض الصلوة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدّعٰاء .
(١٧٤٩) بٰاب السجود علي الجبهة و الكفين و الركبتين و الابهٰامين و ارغام الانف * قال الله عز و جل و ان المسٰاجد لله فلاتدعوا مع اللّٰه احداً
* ١٧٤٩ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله السجود علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهٰامين من الرجلين و ترغم بانفك ارغاماً اما الفرض فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنة من النبي صلي الله عليه و اله
* ١٧٤٩ و عن عمار عن جعفر عن ابيه قال قال [ص 277] علي عليه السلام لاتجزي صلوة لايصيب الانف مٰا يصيب الجبين
* ١٧٤٩ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصي في الصلوة و كان يكره ان يصلي علي قصٰاص شعره حتي يرسله ارسٰالاً
* ١٧٤٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما السجود علي الجبهة و ليس علي الانف سجود
* ١٧٤٩ و عن هرون بن خٰارجة عن ابيعبدالله عليه السلام قال رأيته و هو سٰاجد و قد رفع قدميه من الارض و احدي قدميه علي الاخري ●
* ١٧٤٩ و سئل الرضا عليه السلام عن قوله و ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا فقال هي الاعضٰاء السبعة التي يسجد عليهٰا .
(١٧٥٠) بٰاب حد الجبهة و وضع اليد
* ١٧٥٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن حد السجود قال مٰا بين قصٰاص الشعر الي موضع الحاجب ما وضعت منه اجزأك
* ١٧٥٠ و قال الجبهة الي الانف ايّ ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك و السجود عليه كله افضل
* ١٧٥٠ و قال الجبهة كلهٰا مٰا بين قصٰاص شعر الرأس الي الحاجبين موضع السجود فايّما سقط من ذلك الي الارض اجزأك مقدار الدرهم او مقدار طرف الانملة
* ١٧٥٠ و قال في حديث في صفة السجدة و وضع اليدين و ابسطهمٰا علي الارض بسطا و اقبضهمٰا اليك قبضاً و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل و لاتفرجن بين اصٰابعك في سجودك و لكن ضمهن جميعاً الحديث
* ١٧٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث اذا سجدت فابسط كفيك علي الارض
* ١٧٥٠ و قيل لاحدهما عليهما السلام الرجل يسجد و عليه قلنسوة او عمٰامة فقال اذا مس جبهته الارض فيما بين حٰاجبه و قصٰاص شعره فقد اجزأ عنه
* ١٧٥٠ اقول في الفقهالرضوي و ضم اصابع يديك في جميع الصلوة تجاه القبلة عند السجود و تفرقهٰا عند الركوع و القم راحتيك بركبتيك و قال في موضع اخر ثم اسجد و ضع جبينك علي الارض و ارغم علي راحتيك و اضمم اصٰابعك و ضعهمٰا مستقبل القبلة .
(١٧٥١) بٰاب من بجبهته دمل او علة
* ١٧٥١ عن مصٰادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد علي جانب فرأي ابوعبدالله عليه السلام اثره فقال مٰا هذا فقلت لااستطيع ان اسجد من اجل الدمل فانما اسجد منحرفاً فقال لي لاتفعل ذلك ● و لكن احفر حفيرة و اجعل الدمل في الحفيرة حتي تقع جبهتك علي الارض
* ١٧٥١ و سئل عمن بجبهته علة لايقدر علي السجود عليهٰا قال يضع ذقنه علي الارض ان الله تعٰالي يقول و يخرون للاذقان سجّداً
* ١٧٥١ و قيل له رجل بين عينيه قرحة لايستطيع ان يسجد قال يسجد ما بين طرف شعره فان لميقدر سجد علي حٰاجبه الايمن قال فان لميقدر فعلي حٰاجبه الايسر فان لميقدر فعلي ذقنه قيل علي ذقنه قال نعم اماتقرأ كتاب الله عز و جل يخرون للاذقان سجّداً
* ١٧٥١ اقول في الفقهالرضوي و ان كان علي جبهتك علة لاتقدر علي السجود من اجلهٰا فاسجد علي قرنك الايمن فان تعذر فعلي قرنك الايسر فان لمتقدر عليه فاسجد علي ظهر كفك فان لمتقدر عليه فاسجد علي ذقنك .
(١٧٥٢) بٰاب من وقع جبهته علي نَبَكةٍ او حجر او موضع غير مستوٍ
* ١٧٥٢ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وضعت جبهتك علي نَبَكةٍ فلاترفعهٰا و لكن جرهٰا علي الارض
* ١٧٥٢ و قيل له اضع وجهي للسجود فيقع وجهي علي حجر او علي موضع مرتفع احول وجهي الي مكان مستو فقال نعم جر وجهك علي الارض من غير ان ترفعه
* ١٧٥٢ و قيل له اسجد فتقع جبهتي علي الموضع المرتفع فقال ارفع رأسك ثم ضعه
* ١٧٥٢ و سئل عن الرجل يسجد علي الحصي قال يرفع رأسه حتي يستمكن
* ١٧٥٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يسجد علي الحصي فلايمكن جبهته من الارض قال يحرك جبهته حتي يتمكن فينحي الحصي عن جبهته و لايرفع رأسه
* ١٧٥٢ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المصلي يكون في صلوة الليل في ظلمة فاذا سجد يغلط بالسّجادة و يضع جبهته علي مسح او نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة ام لايعتد بهٰا فكتب اليه في الجواب ما لميستو جٰالساً فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
(١٧٥٣) بٰاب الافضٰاء باليد الي الارض
* ١٧٥٣ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا سجد احدكم فليباشر بكفيه الارض لعل الله ان يصرف منه الغل يوم القيمة
* ١٧٥٣ و عن اسمعيل بن مسلم الشعيري عن ابيعبدالله عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما تسجدان كما يسجد الوجه
* ١٧٥٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تسجد فابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرّك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل
* ١٧٥٣ اقول في الفقهالرضوي لا بأس بالقيام و وضع الكفين و الركبتين و الابهٰامين علي غير الارض و ترغم بانفك و منخريك : و مر هنا و يأتي مٰا يدل علي ذلك فيمٰا يجوز السجود عليه .
(١٧٥٤) بٰاب مسٰاوٰاة المسجد و الموقف و ارتفاع المسجد
* ١٧٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن موضع جبهة السّٰاجد ايكون ارفع من مقامه فقال لا و لكن ليكن مستوياً
* ١٧٥٤ و سئل عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي و كرهه
* ١٧٥٤ و سئل عن السجود علي الارض المرتفع فقال اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك ( بدنك ، نسخةل ) قدر لَبِنَةٍ فلا بأس
* ١٧٥٤ و سئل عن المريض ايحل له ان يقوم علي فراشه و يسجد علي الارض فقال اذا كان الفراش غليظا قدر آجرة او اقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد علي الارض فان كان اكثر من ذلك فلا
* ١٧٥٤ و سئل الرضا عليه السلام عمن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده اسفل من مقٰامه فقال اذا كان وحده فلا بأس
* ١٧٥٤ و عن الكليني و في حديث اخر في السجود علي الارض المرتفعة قال اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس .
(١٧٥٥) بٰاب تخوي الرجل و صفة وضع يديه في السجود
* ١٧٥٥ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام يا علي اياك و نقرة الغراب و فِرشة الاسد
* ١٧٥٥ و في روٰاية نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن نقرة الغراب و فريسة الاسد ●
* ١٧٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام اذٰا سجد يتخوي كما يتخوي البعير الضامر يعني بروكه
* ١٧٥٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر سٰاجداً و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض قبل ركبتيك تضعهمٰا معاً و لاتفترش ذرٰاعيك افتراش الاسد ذراعيه و لاتضعن ذراعيك علي ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهمٰا بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهمٰا عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهمٰا اليك قبضاً و ان كان تحتهما ثوب فلايضرك و ان افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل و لٰاتفرجن بين اصٰابعك في سجودك و لكن ضمّهن جميعاً
* ١٧٥٥ و قال في حديث و لاتلثم و لاتحتفز و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذرٰاعيك : و يأتي ما يدل علي ذلك في جمل افعال الصلوة .
(١٧٥٦) بٰاب النظر حال السجود و بين السجدتين
* ١٧٥٦ في الفقهالرضوي و يكون نظرك في وقت السجود الي انفك و بين السجدتين في حجرك .
(١٧٥٧) بٰاب تحريك الاصٰابع في السجود
* ١٧٥٧ عن محمد بن اسمعيل قال رأيت اباالحسن عليه السلام اذا سجد يحرك ثلث اصٰابع من اصٰابعه واحدة بعد وٰاحدة تحريكاً خفيفاً كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه .
(١٧٥٨) بٰاب طول السجود
* ١٧٥٨ عن ابيعبدالله عن ابٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال اطيلوا السجود فمٰا من عمل اشد علي ابليس من ان يري ابن ادم سٰاجداً لانه امر بالسجود فعصي و هذا امر بالسجود فاطاع فيما امر
* ١٧٥٨ و احصي علي علي بن الحسين عليه السلام ساجداً علي حجٰارة خشنة الف مرة لا اله الا اللّه حقا حقا لا اله الا الله تعبّداً و رقا لا اله الا الله ايمٰاناً و صدقاً ثم رفع رأسه
* ١٧٥٨ و عن حفص بن غيٰاث قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يتخلل بسٰاتين الكوفة فانتهي الي نخلة فتوضأ عندهٰا ثم ركع و سجد فاحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ثم استند الي النخلة ثم دعا بدعوٰات ثم قال يا حفص انها النخلة التي قال الله لمريم و هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً
* ١٧٥٨ و قال ان العبد اذا سجد فاطال السجود نادي ابليس يا ويله اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت
* ١٧٥٨ و عن زيٰاد القندي ان اباالحسن عليه السلام كتب اليه اذا صليت فاطل السجود
* ١٧٥٨ و قال الرضا عليه السلام اقرب ما يكون العبد من اللّٰه تعالي و هو ساجد و ذلك قوله تعٰالي و اسجد و اقترب .
(١٧٥٩) بٰاب اثر السجود في الجبهة * قال الله عز و جل سيمٰاهم في وجوههم من اثر السجود
* ١٧٥٩ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال علي عليه السلام اني لاكره للرجل ان اري جبهته جلحاء ليس فيهٰا اثر السجود
* ١٧٥٩ و قال ابوجعفر عليه السلام ان ابي علي بن الحسين عليه السلام كان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك
* ١٧٥٩ و قال كان ابي عليه السلام في مواضع سجوده اثار ناتية و كان يقطعهٰا في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمي ذا الثفنات لذلك
* ١٧٥٩ و عن عبدالله بن الفضل عن ابيه في حديث انه دخل علي ابيالحسن موسي بن جعفر عليه السلام قال فاذا انا بغلام اسود بيده مقص ياخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده .
(١٧٦٠) بٰاب التكبير للسجود
* ١٧٦٠ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا هوي [ص 278] ساجدا انكب و هو يكبر
* ١٧٦٠ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر سٰاجداً
* ١٧٦٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا سجدت فكبر
* ١٧٦٠ و في حديث حماد عنه ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيٰال وجهه و سجد .
(١٧٦١) باب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين و رفع الركبتين عند القيام قبل اليدين
* ١٧٦١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و خر سٰاجداً و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض قبل ركبتيك تضعهمٰا معاً
* ١٧٦١ و عن محمد قال رأيت اباعبدالله عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه اذا سجد و اذا ارٰاد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه
* ١٧٦١ و سئل عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه ايبدأ فيضع يديه علي الارض ام ركبتيه قال لايضره بايّ ذلك بدأ هو مقبول منه
* ١٧٦١ و سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلوة قال نعم
* ١٧٦١ و قال لا بأس اذا صلي الرجل ان يضع ركبتيه علي الارض قبل يديه
* ١٧٦١ و في حديث حماد عنه و وضع يديه الي الارض قبل ركبتيه و قال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلث مرّات .
(١٧٦٢) بٰاب العلة في وضع اليدين قبل الركبتين
* ١٧٦٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام لاي علة توضع اليدٰان علي الارض في السجود قبل الركبتين قال لان اليدين همٰا مفتاح الصّلوة .
(١٧٦٣) بٰاب التورك فيمٰا بين السجدتين
* ١٧٦٣ في حديث حماد عن ابيعبدالله عليه السلام ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جٰالساً قال اللّه اكبر ثم قعد علي جٰانبه الايسر و وضع ظاهر قدمه اليمني علي باطن قدمه اليسري و قال استغفر اللّٰه ربي و اتوب اليه ثم كبر و هو جٰالس و سجد الثانية الحديث .
(١٧٦٤) بٰاب الاقعٰاء ● بين السّجدتين و في الصلوة
* ١٧٦٤ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث لاتلثم و لاتحتفز و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك
* ١٧٦٤ و عن سعد بن عبداللّٰه انه قال لجعفر بن محمّد عليه السّلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد علي رجلي اليسري من اجل الندي فقال اقعد علي اليتيك و ان كنت في الطين
* ١٧٦٤ و قال لاتقع بين السجدتين اقعٰاءاً
* ١٧٦٤ و قال لا بأس بالاقعٰاء في الصّلوة بين السجدتين و بين الركعة الاولي و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرّابعة
* ١٧٦٤ و عن معوية بن عمّار و محمد بن مسلم و الحلبي قالوا لاتقع بين السجدتين كاقعٰاء الكلب .
(١٧٦٥) بٰاب ترك رفع اليدين من الارض بين السّجدتين
* ١٧٦٥ سئل الرضا عليه السّلام عن الرجل يسجد ثم لايرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك قال ذلك نقص في الصّلوة .
(١٧٦٦) باب كيفية الجلوس بعد السجدة الثانية و الطمأنينة فيه
* ١٧٦٦ عن الاصبغ بن نباتة قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا رفع رأسه من السجود قعد حتي يطمئن ثم يقوم فقيل له يا اميرالمؤمنين قد كان من قبلك ابوبكر و عمر اذا رفعوا رؤسهم من السجود نهضوا علي صدور اقدامهم كما تنهض الابل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام انما يفعل ذلك اهل الجفاء من الناس ان هذا من توقير الصلوة
* ١٧٦٦ و عن زرٰارة قال رأيت اباجعفر و اباعبدالله عليهما السّلام اذا رفعٰا رؤسهمٰا من السجدة الثانية نهضٰا و لميجلسٰا
* ١٧٦٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من الركعة الاولي حين تريد ان تقوم فاستو جٰالساً ثم قم
* ١٧٦٦ و قال اذا جلست في الصلوة فاجلس علي يسارك و لٰاتجلس علي يمينك
* ١٧٦٦ و عن عبدالحميد بن عواض عن ابيعبدالله عليه السلام قال رأيته اذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولي جلس حتي يطمئن ثم يقوم
* ١٧٦٦ و قيل لابيالحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك اراك اذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الاولي و الثالثة فتستوي جالساً ثم تقوم فنصنع كما تصنع فقال لاتنظروا الي ما اصنع انا اصنعوا مٰا تؤمرون ● .
(١٧٦٧) بٰاب من عجز عن الركوع و السّجود لعلّة او عذر
* ١٧٦٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خرج رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي تبوك فكٰان يصلي علي راحلته حيث توجهت به و يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٦٧ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل شيخ لايستطيع القيٰام الي الخلاء و لٰايمكنه الركوع و السجود فقال ليومئ برأسه ايمٰاءاً و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لميمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة ايمٰاءاً
* ١٧٦٧ و سئل عن الرجل يومئ في المكتوبة و النوافل اذا لميجد مٰا يسجد عليه و لميكن له موضع يسجد فيه قال اذا كان هكذا فليومئ برأسه في الصلوة كلّهٰا
* ١٧٦٧ و سئل عن المرعف يرعف زوٰال الشمس حتي يذهب الليل قال يومئ ايمٰاءاً برأسه عند كل صلوة و عن رجل استفرغ بطنه قال يومئ برأسه
* ١٧٦٧ و قال لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل بهٰا القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شيءٍ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٧٦٧ و سئل عن الرجل يصلي علي راحلته قال يومئ ايمٰاءاً يجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٧٦٧ و عن علي بن الحكم عمن ذكره قال رأيت اباعبدالله عليه السلام في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٦٧ و قال الصلوة في السفينة ايمٰاء
* ١٧٦٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل نزع الماء من عينيه او يشتكي عينه و يشق عليه السجود هل يجزيه ان يومئ و هو قاعد او يصلي و هو مضطجع قال يومئ و هو قٰاعد : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب القبلة و القيام .
(١٧٦٨) بٰاب كشف موضع السجود عند الايمٰاء
* ١٧٦٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يصلي و هو يومئ علي دابته قال يكشف موضع السجود
* ١٧٦٨ و سئل عن الرجل يصلي صلوة الليل و هو علي دابّته اله ان يغطي وجهه و هو يصلّي قال اما اذا قرأ فنعم و امّا اذا اومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث امّت به الدابة .
(١٧٦٩) باب سجود المرأة
* ١٧٦٩ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا سجدت المرأة بسطت ذرٰاعيهٰا
* ١٧٦٩ و عن ابنبكير عن بعض اصحٰابنا قال المرأة اذا سجدت تضممت و الرجل اذا سجد تفتح .
(١٧٧٠) بٰاب صفة القيٰام عن السجود
* ١٧٧٠ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا سجد الرجل ثم اراد ان ينهض فلايعجن بيديه في الارض و لكن يبسط كفيه من غير ان يضع مقعدته علي الارض
* ١٧٧٠ و قال اذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد علي كفيك و قل بحول الله اقوم و اقعد فان عليّاً كان يفعل ذلك
* ١٧٧٠ و قد مر في حديث ابيعبدالله عليه السلام اذا اراد ان يقوم رفع ركبتيه قبل يديه .
(١٧٧١) بٰاب ما يقال عند القيام
* ١٧٧١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام اذا نهض من الركعتين الاولتين قال بحولك و قوتك اقوم و اقعد
* ١٧٧١ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يبرأ من القدرية في كل ركعة و يقول بحول الله اقوم و اقعد
* ١٧٧١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك و قوتك اقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع و اسجد
* ١٧٧١ و قال اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم و اقعد
* ١٧٧١ و قال اذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله و قوته اقوم و اقعد
* ١٧٧١ و قال اذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد و اركع و اسجد
* ١٧٧١ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسألني بعض الفقهٰاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاوّل الي الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحٰابنٰا قال لايجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد فكتب عليه السلام فيه حديثان اما احدهما فانه اذا انتقل من حٰالة الي اخري فعليه التكبير و اما الاخر فانه روي اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيٰام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و بايهمٰا اخذت من جهة التسليم كٰان صوٰاباً ● .
(١٧٧٢) بٰاب مٰا يسجد عليه بالجبهة
* ١٧٧٢ عن النبي صلي الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً
* ١٧٧٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس بالصلوة علي البوريٰا و الخصفة و كل نبٰات الا الثمرة
* ١٧٧٢ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام اخبرني عمٰا يجوز السجود عليه و عمّٰا لٰايجوز قال السجود لٰايجوز الا علي الارض او علي مٰا انبتت الارض الّا ما اكل او لبس فقيل له جعلت فدٰاك ما العلّة في ذلك قال لان السجود خضوع للّٰه عز و جل فلاينبغي ان يكون علي مٰا يؤكل و يلبس لان ابناء الدنيا عبيد مٰا يأكلون و يلبسون و السّٰاجد في سجوده في عبٰادة اللّٰه عزّ و جلّ فلاينبغي ان يضع جبهته في سجوده علي معبود ابنٰاء الدنيٰا الّذين اغترّوا بغرورهٰا الحديث
* ١٧٧٢ و قال لايسجد الّا علي الارض او ما انبتت الارض الّا القطن و الكتان
* ١٧٧٢ و قال السّجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة ، و في رواية و علي غير الارض سنة
* ١٧٧٢ و قال في حديث و كل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او مَلْبَسَهُ فلاتجوز الصلوة عليه و لا السجود الا مٰا كٰان من نبات الارض من غير ثمر قبل ان يصير مغزولاً فاذا صار غزلاً فلاتجوز الصلوة عليه الا في حال ضرورة
* ١٧٧٢ و عن صفوٰان الجمال قال رأيت اباعبدالله عليه السلام في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٧٧٢ و عنه انه كره ان يسجد علي قرطاس عليه كتاب
* ١٧٧٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال لا بأس بالقيام علي المصلي من الشعر و الصوف اذا كان يسجد علي الارض و ان كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه
* ١٧٧٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي علي الرطبة النابتة فقال اذا الصق [ص 279] جبهته بالارض فلا بأس
* ١٧٧٢ و سئل عن الجصّ توقد عليه بالعذرة و عظام الموتي ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب ان الماء و النار قد طهّرٰاه
* ١٧٧٢ و سئل عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة عليهٰا هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب يجوز
* ١٧٧٢ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود علي الكتان و القطن ● من غير تقية فقال جٰايز .
(١٧٧٣) باب السجود علي الارض
* ١٧٧٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السجود علي الحصر و البوٰاري فقال لا بأس و ان يسجد علي الارض احب الي فان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض فانا احبّ لك ما كان رسول الله صلي الله عليه و آله يحبه
* ١٧٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام السجود علي الارض افضل لانه ابلغ في التواضع و الخضوع لله عز و جل .
(١٧٧٤) باب السجود علي تربة الحسين عليه السلام
* ١٧٧٤ قال الصادق عليه السلام السجود علي طين قبر الحسين عليه السلام ينور الي الارضين السبع و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبّحاً و ان لميسبح بهٰا
* ١٧٧٤ و روي كان له خريطة ديباج صفراء فيهٰا تربة ابيعبدالله عليه السلام و كان اذا حضرته الصلوة صبه علي سجٰادته و سجد عليه ثم قال عليه السلام ان السجود علي تربة ابيعبدالله عليه السّلام يخرق الحجب السبع (كذا)
* ١٧٧٤ و قال لايسجد الا علي تربة الحسين عليه السلام تذللا لله و استكٰانة اليه
* ١٧٧٤ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام يسأل عن السجدة علي لوح من طين القبر هل فيه فضل فاجاب عليه السلام يجوز ذلك و فيه الفضل .
(١٧٧٥) بٰاب السجود علي الخمرة
* ١٧٧٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الصلوة علي الخمرة المدنية فكتب صل فيهٰا (كذا) ما كان معمولاً بخيوطة و لٰاتصل علي ما كان معمولاً بسيورة
* ١٧٧٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام السجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة
* ١٧٧٥ و قال موسي بن جعفر عليه السلام لايستغني شيعتنا عن اربع خمرة يصلي عليهٰا و خاتم يتختم به و سواك يستاك به و سبحة من طين قبر ابيعبدالله عليه السلام .
(١٧٧٦) باب السجود علي المروحة و السّواك و العود و السّٰاج
* ١٧٧٦ روي ان النبي صلي الله عليه و اله عٰاد مريضاً فراه يصلي علي وسادة فاخذهٰا فرمي بهٰا و اخذ عوداً ليصلي عليه فاخذه فرمي به و قال علي الارض ان استطعت و الا فاومئ ايمٰاءاً و اجعل سجودك اخفض من ركوعك
* ١٧٧٦ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المريض كيف يسجد فقال علي خمرة او علي مروحة او علي سواك يرفعه اليه هو افضل من الايماء انما كره من كره السجود علي المروحة من اجل الاوثان التي كٰانت تعبد من دون الله و انا لمنعبد غير الله قط فاسجدوا علي المروحة و علي السواك و علي عود
* ١٧٧٦ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يصلي علي سرير من سٰاج و يسجد علي السٰاج قال نعم .
(١٧٧٧) بٰاب السجود علي شيءٍ ليس عليه سٰاير الجسد
* ١٧٧٧ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لايسجد الرجل علي شئ ليس عليه سٰاير جسده
* ١٧٧٧ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و خر سٰاجدا و ابدأ بيديك فضعهمٰا علي الارض و ان كان تحتهمٰا ثوب فلايضرك و اذا افضيت بهمٰا الي الارض فهو افضل
* ١٧٧٧ و قال لا بأس ان تسجد و بين كفيك و بين الارض ثوبك
* ١٧٧٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون علي المصلي او الحصير فيسجد فيضع يده علي المصلي و اطراف اصٰابعه علي الارض او بعض كفيه خارجاً عن المصلي علي الارض قال لا بأس
* ١٧٧٧ و سئل عن الرجل يسجد يضع يده علي نعله هل يصلح له قال لا بأس .
(١٧٧٨) بٰاب السجود علي مٰا لٰايستمكن الجبهة عليه
* ١٧٧٨ قيل لابيعبدالله عليه السلام لم حرّم اللّه الصلوة في السبخة قال لان الجبهة لاتتمكن عليهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في الصلوة في السبخة .
(١٧٧٩) بٰاب ما لايسجد عليه
* ١٧٧٩ قال علي عليه السلام لايسجد الرجل علي صورة و لا علي بساط فيه صورة و يجوز ان تكون الصورة تحت قدميه او يطرح عليهٰا مٰا يواريهٰا الخبر
* ١٧٧٩ و قيل لابيجعفر عليه السلام اسجد علي الزفت يعني القير فقال لا و لٰا علي الثوب الكرسف و لا علي الصوف و لا علي شئ من الحيوٰان و لٰا علي طعٰام و لٰا علي شئ من ثمار الارض و لا علي شئ من الرياش
* ١٧٧٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي علي البسٰاط و الشعر و الطنافس قال لاتسجد عليه و ان قمت عليه و سجدت علي الارض فلا بأس و ان بسطت عليه الحصير و سجدت علي الحصير فلا بأس
* ١٧٧٩ و سئل عن السجود علي القفر و علي القير قال لا بأس به و قال القير من نبات الارض
* ١٧٧٩ و قال لاتسجد علي الذهب و لا علي الفضة
* ١٧٧٩ و عن ياسر الخادم قال مرّ بي ابوالحسن عليه السلام و انا اصلي علي الطبري و قد القيت عليه شيئاً يسجد عليه فقال لي ما لك لاتسجد عليه اليس هو من نبات الارض
* ١٧٧٩ و سئل عن السجود علي الثلج فقال لاتسجد في السبخة و لا علي الثلج
* ١٧٧٩ و قال ابوالحسن الرضا عليه السّلام لاتسجد علي القير و لٰا علي القفر و لٰا علي الصاروج
* ١٧٧٩ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح و البسٰاط قال لٰا بأس اذا كان في حٰال التقية
* ١٧٧٩ و زاد في روٰايةٍ و لا بأس بالسجود علي الثياب في حال التقية
* ١٧٧٩ و كتب رجل اليه يسأل عن الصلوة علي الزجاج قال فلما نفذ كتابي اليه تفكرت و قلت هو مما انبتت الارض و ماكان لي ان اسأله عنه قال فكتب الي لاتصل علي الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان ، و في رواية فانه من الرمل و الملح و الملح سبخ
* ١٧٧٩ اقول في الفقهالرضوي فاذا سجدت فليكن سجودك علي الارض او علي شئ ينبت من الارض مما لايلبس و لاتسجد علي الحصر المدنية لان سيورهٰا من جلود و لاتسجد علي شعر و لا علي وبر و لٰا علي صوف و لا جلود و لا علي ابريسم و لا علي زجٰاج و لا علي ما يلبسه الانسان و لا علي حديد و لٰا علي الصفر و لا علي الشبه و لا النحاس و لا الرصاص و لٰا علي اجر يعني المطبوخ و لا علي الريش و لا علي شئ من الجواهر و غيره (كذا) من الفنك و السمور و الحواصل و الثعالب و لا علي بساط فيها الصور و التماثيل و قال في موضع اخر بعد النهي عن الصلوة في السنجاب و السمور و الفنك و الثعالب و الديباج و الحرير و جلد الميتة لاتصل علي شئ من هذه الاشيٰاء الا ما لايصلح لبسه و قال في موضع اخر و كل شئ يكون غذاء الانسان في المطعم و المشرب من التمر و الكثر فلايجوز الصلوة عليه و لا علي ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا علي الجلد الا علي شئ لايصلح لللبس فقط و هو ما يخرج من الارض الا ان يكون في حال الضرورة : و يأتي في الصلوة في السفينة ما يدل علي ذلك .
(١٧٨٠) بٰاب السجود علي الملابس و علي ظهر الكف في حال الضرورة
* ١٧٨٠ قيل لابيجعفر عليه السلام اكون في السفر فتحضر الصلوة و اخاف الرمضاء علي وجهي كيف اصنع قال تسجد علي بعض ثوبك قيل ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد علي طرفه و لا ذيله قال اسجد علي ظهر كفك فانها احد المسٰاجد
* ١٧٨٠ و قيل له انا نكون بارض بٰاردة يكون فيهٰا الثلج افنسجد عليه قال لا و لكن اجعل بينك و بينه شيئا قطنا او كتانا
* ١٧٨٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره ان اصلي علي الحصي فابسط ثوبي فاسجد عليه قال نعم ليس به بأس
* ١٧٨٠ و سئل عن الرجل يصلي علي الثلج قال لا و ان لميقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه
* ١٧٨٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يسجد علي كم قميصه من اذي الحرّ و البرد او علي ردٰائه اذا كان تحته مسح او غيره مما لايسجد عليه فقال لا بأس به
* ١٧٨٠ و سئل عن الرجل يؤذيه حر الارض و هو في الصلوة و لايقدر علي السجود هل يصلح له ان يضع ثوبه اذا كان قطنا او كتانا قال اذا كان مضطرا فليفعل
* ١٧٨٠ و قيل للرضا عليه السلام جعلت فداك الرجل يسجد علي كمه من اذي الحر و البرد قال لا بأس به
* ١٧٨٠ و سئل ابوالحسن المٰاضي عليه السلام عن الرجل يسجد علي المسح و البسٰاط قال لا بأس اذا كان في حال التقية
* ١٧٨٠ و زٰاد في رواية و لا بأس بالسجود علي الثياب في حال التقية
* ١٧٨٠ اقول في الفقهالرضوي و ان كانت الارض حٰارّة تخاف علي جبهتك ان تحرق او كانت ليلة مظلمة خفت عقرباً او حية او شوكة او شيئاً يؤذيك فلا بأس ان تسجد علي كمك اذا كان من قطن او كتان .
(١٧٨١) بٰاب السجود علي العمامة و القلنسوة و الشعر
* ١٧٨١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان لايسجد علي الكمين و لا العمٰامة و انه كره تنظيم الحصي و كان يكره ان يصلي علي قصٰاص شعره حتي يرسله ارسٰالاً
* ١٧٨١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسجد و عليه العمامة لايصيب وجهه الارض قال لايجزيه ذلك حتي تصل جبهته الي الارض
* ١٧٨١ و قيل لاحدهما عليهما السلام الرجل يسجد و عليه قلنسوة او عمٰامة فقال اذا مس شئ من جبهته الارض فيمٰا بين حٰاجبه و قصٰاص شعره فقد اجزأ عنه
* ١٧٨١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تطول قصتهٰا فاذا سجدت وقع بعض جبهتها علي الارض و بعض يغطيهٰا الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتي تضع جبهتهٰا علي الارض
* ١٧٨١ و سئل عن الرجل يسجد فتحول عمٰامته و قلنسوته بين جبهته و بين الارض قال لايصلح حتي يضع جبهته علي الارض .
(١٧٨٢) باب القنوت في كل صلوة * قال الله عز و جل قوموا لله قانتين
* ١٧٨٢ و قال ابوجعفر عليه السلام القنوت في كل الصلوات
* ١٧٨٢ و عنه انه قال القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت في الصلوات الخمس فقال اقنت فيهن جميعاً
* ١٧٨٢ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام في القنوت ان شئت فاقنت و ان شئت فلاتقنت قال ابوالحسن عليه السلام و اذا كانت التقية فلاتقنت و انا اتقلد هذا
* ١٧٨٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القرٰاءة
* ١٧٨٢ و قال في حديث نسيٰان القنوت و ليس له ان يدعه متعمّداً
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت فقال اما ما جهرت به فلاتشك
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة فقيل له اني سألت اباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله ابي ان اصحاب ابي اتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية ●
* ١٧٨٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلوة له
* ١٧٨٢ و قال اقنت في كل ركعتين فريضة او نافلة قبل الركوع
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت في اي الصلوات اقنت فقال لاتقنت الا في الفجر
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت قبل الركوع او بعده قال لا قبله و لا بعده
* ١٧٨٢ و كتب الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون و القنوت سنة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخرة
* ١٧٨٢ و سئل عن القنوت هل يقنت في الصلوٰات كلها ام فيمٰا يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب ، و فٖي روٰايةٍ القنوت في الفجر : و قد مر في باب المحٰافظة علي الصلوٰات و الوسطي ما يدل علي ذلك .
(١٧٨٣) بٰاب علة القنوت
* ١٧٨٣ قال الرضا عليه السلام انما جعل الدعاء في الركعة الاولي قبل القراءة و جعل القنوت في الثانية بعد القرٰاءة لانه احب ان يفتتح قيامه لربه و عبٰادته بالتحميد و التقديس و الرغبة و الرهبة و يختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت طول فاحري ان يدرك المدرك الركوع فلاتفوته الركعة في الجماعة .
[ص 280]* ١٧٨٤ قال ابوجعفر عليه السّلام القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع
* ١٧٨٤ و قال القنوت قبل الركوع و ان شئت فبعده
* ١٧٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة ●
* ١٧٨٤ و قال مااعرف قنوتا الا قبل الركوع
* ١٧٨٤ و في حكاية صلوة الرضا عليه السلام ثم يقوم فيصلّي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القراءة و اذا سلم قام و صلي ركعة الوتر يتوجه فيهٰا الي ان قال و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القراءة الحديث
* ١٧٨٤ و قال في كتابه الي المأمون كل القنوت قبل الركوع و بعد القراءة .
(١٧٨٥) بٰاب القنوت في صلوة الجمعة
* ١٧٨٥ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث علي الامام فيهٰا اي في الجمعة قنوتان قنوت في الركعة الاولي قبل الركوع و في الركعة الثانية بعد الركوع و من صلّاهٰا وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولي قبل الركوع