* ١٤١٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام تكره الصلوة في الفراء الا مٰا صنع في ارض الحجاز او مٰا علمت منه ذكوة

* ١٤١٥ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضموناً فلا بأس : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في الطهارة .

(١٤١٦) بٰاب استصحٰاب المصلي دبة او نعلا من جلد الحمار او طيراً

* ١٤١٦ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل صلّي و معه دبّة من جلد حمٰار و عليه نعل من جلد حمٰار هل تجزيه صلوته او عليه اعٰادة قال لايصلح له ان يصلي و هي معه الا ان يتخوف عليهٰا ذهٰاباً فلا بأس ان يصلّي و هي معه

* ١٤١٦ و سئل عن رجل صلّي و في كمّه طير قال ان خٰاف الذهاب عليه فلا بأس .

(١٤١٧) بٰاب الصلوة و معه فارة المسك

* ١٤١٧ قال ابوعبدالله عليه السلام كانت لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذهٰا بيده و هي رطبة فكٰان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلي الله عليه و اله برٰائحته

* ١٤١٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن فارة المسك تكون مع من يصلّي و هي في جيبه او ثيابه فقال لا بأس بذلك

* ١٤١٧ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلّي و معه فأرة المسك فكتب لا بأس به اذا كٰان ذكيّاً .

(١٤١٨) بٰاب الصلوة في جلد ما لايؤكل لحمه اذا كان لايجوز الصلوة فيه وحده

* ١٤١٨ في الفقه‌الرضوي و قد يجوز الصلوة فيما لم‌تنبته الارض و لم‌يحل اكله مثل السنجاب و الفنك و السمور و الحواصل اذا كان فيمٰا لايجوز في مثله وحده الصلوة مثل القلنسوة من الحرير و التكة من الابريسم و الخفتان و الران و حٰاجيلك يجوز لك الصلوة فيه و لا بأس فيه الخبر .

[ص 248]

(١٤١٩) بٰاب الصلوة في الحرير المحض

* ١٤١٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث عن الثوب يكون علمه ديبٰاجاً قال لايصلي فيه

* ١٤١٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الصّلوة في ثوب ديبٰاج فقال مٰا لم‌يكن فيه التماثيل فلا بأس

* ١٤١٩ و سئل الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب ابريسم قال لا

* ١٤١٩ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل هل يصلي في قلنسوة حرير محض او قلنسوة ديبٰاج فكتب لٰاتحل الصّلوة في حرير محض

* ١٤١٩ اقول في الفقه‌الرضوي و لاتصل في ديبٰاج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من ابريسم محض و لا في تكة ابريسم و اذا كان الثوب سدٰاه ابريسم و لحمته قطن او كتان او صوف فلا بأس بالصلوة فيه (ظ) .

(١٤٢٠) بٰاب الصلوة في ثوب حشوه قزّ

* ١٤٢٠ كتب الي الرضا عليه السلام يسأل عن الصلوة في ثوب حشوه قزّ فكتب اليه لا بأس بالصلوة فيه .

(١٤٢١) بٰاب ما لاتجوز الصلوة فيه وحده اذا كان من حرير او ما لايؤكل لحمه

* ١٤٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم ( و الابريسم خ‌ل ) و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه

* ١٤٢١ و قال في الميتة لاتصل في شيءٍ منه و لا شسع

* ١٤٢١ و سئل الرضا عليه السلام عن اشياء منها الخفاف من اصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كلّه الا الثعالب

* ١٤٢١ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل هل يصلي في قلنسوة عليهٰا وبر ما لايؤكل لحمه او تكّة حرير محض او تكة من وبر الارانب فكتب لاتحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيّاً حلت الصلوة فيه ان شاء اللّه

* ١٤٢١ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابرهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب عليه السلام لاتجوز الصلوة فيهٰا

* ١٤٢١ اقول في الفقه‌الرضوي لاتصل في ديبٰاج و لا في حرير و لا في وشي و لا في ثوب من ابريسم محض و لا في تكة ابريسم : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .

(١٤٢٢) بٰاب الصّلوة في الحرير غير المحض

* ١٤٢٢ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز اكثر من النصف ايصلي فيه قال لا بأس قد كان لابي‌الحسن عليه السلام منه جباب

* ١٤٢٢ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه يتخذ باصفهٰان ثياب فيه عنابية علي عمل الوشي من قزّ و ابريسم هل تجوز الصلوة فيهٰا ام لا فاجٰاب عليه السلام لاتجوز الصّلوة الّا في ثوب سدٰاه او لحمته قطن او كتان .

(١٤٢٣) باب لبس النساء الحرير في الصّلوة

* ١٤٢٣ قال ابوجعفر عليه السلام ليس علي النساء اذان الي ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الدّيبٰاج في غير صلوة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الّا في الجهاد و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرٰام ذلك علي الرّجٰال الّا في الجهٰاد : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك عموماً .

(١٤٢٤) بٰاب افتراش الحرير و جعله مصلّي

* ١٤٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يأخذ من ديبٰاج الكعبة فيجعله غلاف مصحف او يجعله مصلي يصلي عليه

* ١٤٢٤ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الدّيبٰاج و المصلي الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكاة و الصلوة قال يفترشه و يقوم عليه و لايسجد عليه

* ١٤٢٤ اقول في الفقه‌الرضوي لاتصل علي شئ من هذه الاشيٰاء الا مٰا يصح لبسه .

(١٤٢٥) بٰاب الصلوة في الذهب

* ١٤٢٥ قال ابوجعفر عليه السلام ليس علي النساء اذان الي ان قال و يجوز ان تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرام ذلك علي الرّجٰال الا في الجهٰاد

* ١٤٢٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الحديد انه حلية اهل النار و الذهب انه حلية اهل الجنة و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علي الرجال لبسه و الصلوة فيه .

(١٤٢٦) بٰاب شد الاسنان بالذهب و تشبيكها به و وضع سنّ مكانهٰا

* ١٤٢٦ روي ان اباجعفر عليه السلام اسنانه استرخت فشدّهٰا بالذهب

* ١٤٢٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الثنيّة تنفصم ايصلح ان تشبك بالذهب و ان سقطت يجعل مكانهٰا ثنية شاة قال نعم ان شاء فليضع مكانهٰا ثنية شاة بعد ان تكون ذكيّة

* ١٤٢٦ و سئل عن الرجل يسقط سنه فاخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس .

(١٤٢٧) بٰاب الصّلوة في الحديد و في خٰاتم نحاس او فصّ الخماهن

* ١٤٢٧ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد

* ١٤٢٧ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام قال السيف بمنزلة الرّدٰاء تصلّي فيه ما لم‌تر فيه دماً و القوس بمنزلة الرّدٰاۤء

* ١٤٢٧ و عن احمد بن محمد بن ابي‌الفضل المدٰايني عمن حدّثه عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لايصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد ، و عن الكليني و روي اذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس

* ١٤٢٧ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لايتختم به الرجل فانه من لباس اهل النار

* ١٤٢٧ و قال جعل الله الحديد في الدنيٰا زينة الجن و الشيٰاطين فحرم علي الرجل المسلم ان يلبسه في الصلوة الا ان يكون قبال عدوّ فلا بأس به قيل فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لايستغني عنه او في سراويله مشدوداً او المفتاح يخشي ان وضعه ضاع او يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيٰان و لا بأس بالسيف و كل الة السلاح في الحرب و في غير ذلك لاتجوز الصلوة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ

* ١٤٢٧ و سئل عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحهٰا علي عٰاتقه و يصلي قال و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائماً

* ١٤٢٧ و انه سئل عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم الخبر

* ١٤٢٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن السيف هل يجري مجري الرّدٰاء يؤمّ القوم في السّيف قال لايصلح ان يؤمّ في السيف الا في الحرب

* ١٤٢٧ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الفصّ الخماهن ● هل تجوز الصلوة فيه اذا كان في اصبعه فكتب الجواب فيه كراهية ان يصلي فيه و فيه ايضاً اطلاق و العمل علي الكراهية

* ١٤٢٧ و سئل عن الرجل يصلّي و في كمّه او سرٰاويله سكين او مفتاح حديد هل يجوز ذلك فكتب في الجواب جٰائز .

(١٤٢٨) باب الصلوة في ثوب فيه تماثيل

* ١٤٢٨ قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس ان تكون التماثيل في الثوب اذٰا غيرت الصّورة منه

* ١٤٢٨ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كره ان يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل

* ١٤٢٨ و سئل عن الثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك ايصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال لاتجوز الصّلوة فيه

* ١٤٢٨ و سئل عن الثوب يكون فيه التماثيل او في علمه ايصلي فيه قال لايصلي فيه

* ١٤٢٨ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الصلوة في الثوب المعلم فكره مٰا فيه من التماثيل .

(١٤٢٩) بٰاب الصلوة في خٰاتم عليه تمثال

* ١٤٢٩ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تمٰاثيل سبع او طير ايصلي فيه قال لا بأس

* ١٤٢٩ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام في حديث انه اراه خاتم ابي‌الحسن عليه السّلام و فيه وردة و هلال في اعلٰاه : و قد مر هنا ما يخالفه .

(١٤٣٠) بٰاب الصلوة مع الدراهم التي فيهٰا التماثيل و الدراهم السود

* ١٤٣٠ قال علي عليه السّلام في حديث لايعقد الرجل الدراهم التي فيهٰا صورة في ثوبه و هو يصلي و يجوز ان يكون الدراهم في هميٰان او في ثوب اذا خٰاف و يجعلهٰا في ظهره

* ١٤٣٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يصلي و في ثوبه درٰاهم فيهٰا تمٰاثيل فقال لا بأس بذلك

* ١٤٣٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدراهم السود فيهٰا التماثيل ايصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك اذا كانت موٰارٰاة

* ١٤٣٠ و سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة او غير مربوطة فقال مااشتهي ان يصلي و معه هذه الدّرٰاهم التي فيها التمٰاثيل ثم قال ما للنّاس بدّ من حفظ بضٰائعهم فان صلي و هي معه فلتكن من خلفه و لايجعل شيئا منهٰا بينه و بين القبلة .

(١٤٣١) بٰاب الصلوة في اللباس الاسود

* ١٤٣١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اصلي في القلنسوة السوداء فقال لاتصل فيهٰا فانها لباس اهل النار

* ١٤٣١ و عن الكليني و روي لاتصل في ثوب اسود فاما الخفّ او الكسٰاء او العمامة فلا بأس .

(١٤٣٢) باب الصلوة في الثوب الاحمر و المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران و القرمز

* ١٤٣٢ عن مالك بن اعين قال دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام و عليه ملحفة حمرٰاء شديدة الحمرة فتبسمت حين دخلت فقال كأني اعلم لم ضحكت ضحكت من هذا الثوب الذي هو عليّ ان الثقفية اكرهتني عليه و انا احبّها فاكرهتني علي لبسهٰا ثم قال انا لااصلي في هذا و لاتصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت عليه و قد طلقها فقال سمعتهٰا تبرأ من علي عليه السلام فلم‌يسعني ان امسكهٰا و هي تبرأ منه

* ١٤٣٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كره الصلوة في المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران

* ١٤٣٢ و قال تكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم

* ١٤٣٢ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل عن الصلوة في القرمز و ان اصحابنا يتوقفون عن الصلوة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله .

(١٤٣٣) بٰاب التوشح فوق القميص و الاتزار فوقه

* ١٤٣٣ عن علي عليه السلام في حديث لايصلي الرجل في قميص متوشحا به [ص 249] فانه من افعال قوم لوط

* ١٤٣٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يخرج من الحمّام او يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق الازار فيصلي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قيل فانه يتوشح فوق القميص قال هذا من التجبر قيل ان القميص رقيق يلتحف به قال نعم ثم قال ان حل الازرٰار في الصلوة و الخذف بالحصي و مضغ الكندر في المجالس علي ظهر الطريق من عمل قوم لوط

* ١٤٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص و انت تصلّي و لاتتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زيّ الجٰاهليّة

* ١٤٣٣ و سئل عن الرّجل يؤمّ بقومٍ يجوز له ان يتوشح قال لايصلي الرّجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و ان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لاتجوز له الصلوة و هو متوشح

* ١٤٣٣ و قال انما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبٰابرة

* ١٤٣٣ و سئلا عليهما السّلام ما العلة التي من اجلهٰا لايصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص فقال لعلة الكبر في موضع الاستكانة و التذلل

* ١٤٣٣ و عن احدهما عليهما السّلام الارتدٰاء فوق التوشح في الصلوة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه

* ١٤٣٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع علي الارض او يجٰاوز عاتقه ايصلح ذلك قال لا بأس

* ١٤٣٣ و كتب اليه هل يصلي الرجل الصلوة و عليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم

* ١٤٣٣ و قيل للرضا عليه السّلام اشد الازار و المنديل فوق قميصي في الصلوة فقال لا بأس به

* ١٤٣٣ و عن موسي بن القاسم قال رأيت اباجعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلّي .

(١٤٣٤) بٰاب الاشتمال بثوب واحد و سدل الرّدٰاء و جمع طرفي الرّدٰاء في الصلوة

* ١٤٣٤ قال ابوجعفر عليه السّلام خرج اميرالمؤمنين عليه السّلام علي قوم فرٰاهم يصلون في المسجد قد سدلوا ارديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم ايّاكم و سدل ثيابكم

* ١٤٣٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلي و يرسل جٰانبي ثوبه قال لا بأس

* ١٤٣٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يشتمل فٖي صلوته بثوب وٰاحدٍ قال لايشتمل بثوب وٰاحدٍ فاما ان يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس .

(١٤٣٥) بٰاب الصلوة متلثّما

* ١٤٣٥ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ايصلي الرجل و هو متلثم فقال اما علي الارض فلا و امّا علي الدّابّة فلا بأس

* ١٤٣٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه فقال لا بأس بذلك

* ١٤٣٥ و سئل هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه فقال لا بأس بذلك اذا سمع الهمهمة

* ١٤٣٥ و سئل عن الرجل يصلي فيتلو القران و هو متلثم فقال لا بأس به و ان كشف عن فيه فهو افضل

* ١٤٣٥ و سئل عن المرأة تصلي متنقبة قال ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان اسفرت فهو افضل .

(١٤٣٦) باب كون يدي المصلي تحت ثيٰابه او خارجاً عنهٰا

* ١٤٣٦ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يصلي و لايخرج يديه من ثوبه قال ان اخرج يديه فحسن و ان لم‌يخرج يديه فلا بأس

* ١٤٣٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام ان الناس يقولون ان الرجل اذا صلي و ازرٰاره محلولة و يدٰاه داخلتان في القميص انما يصلي عريٰانا قال لا بأس

* ١٤٣٦ و سئل عن ادخال يده في الثوب في الصلوة في السجود فقال ان شئت ثم قال اني والله ليس من هذٰا و شبهه اخاف عليكم

* ١٤٣٦ و سئل عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال اذا كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلا بأس و ان لم‌يكن فلايجوز له ذلك و ان ادخل يدٰا وٰاحدة و لم‌يدخل الاخري فلا بأس .

(١٤٣٧) بٰاب العمٰامة و السراويل في الصّلوة

* ١٤٣٧ عن النبي صلي الله عليه و آله ركعتان مع العمامة خير من اربع ركعٰات بغير عمٰامة

* ١٤٣٧ و عن الشهيد في الذكري قال روي ركعتان بسراويل تعدل اربعا بغيره و كذا روي في العمٰامة .

(١٤٣٨) بٰاب الصلوة في عمامة لا حنك لهٰا

* ١٤٣٨ عن النبي صلي الله عليه و آله من صلي بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلايلومنّ الا نفسه

* ١٤٣٨ و عنه من صلّي مقتعطا فاصابه داء لا دواء له فلايلومنّ الا نفسه : و هذان المرسلان قد روٰاهمٰا بعض اصحابنا و اخرجناهمٰا هنا لادّعٰاء الاجمٰاع علي مضمونهما و عدم معارض لهمٰا .

(١٤٣٩) بٰاب الصلوة مع خاتم عقيق

* ١٤٣٩ قال علي عليه السلام صلوة ركعتين بفصّ عقيق تعدل الف ركعةٍ بغيره .

(١٤٤٠) باب الصلوة مع الجزع اليماني

* ١٤٤٠ عن الرضا عن ابائه عن عليّ عليهم السلام قال خرج علينا رسول اللّه صلي الله عليه و آله و في يده خاتم فصّه جزع يماني فصلي بنا فلما قضي صلوته دفعه اليّ و قال لي يا علي تختّم به في يمينك و صلّ فيه امٰاعلمت انّ الصلوة في الجزع سبعون صلوة و انه يسبّح و يستغفر و اجره لصٰاحبه .

(١٤٤١) بٰاب الصّلوة في البرطلة

* ١٤٤١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام يصلي و عليه البرطلة فقال لايضرّه .

(١٤٤٢) بٰاب الصّلوة في الخف و البطيط و الجرموق و النعل السندي و الشمشك

* ١٤٤٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخِفاف الّتي تباع في السّوق فقال اشتر و صلّ فيهٰا حتي تعلم انّه ميّت بعينه

* ١٤٤٢ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل هل يجوز للرجل ان يصلي و في رجليه بطيط ● لايغطي الكعبين ام لايجوز فكتب في الجواب جٰائز

* ١٤٤٢ و عن ابرهيم بن مهزيٰار قال سألته عن الصّلوة في جرموق ● و اتيته بجرموق بعثت به اليه فقال يصلي فيه

* ١٤٤٢ و عن العلامة و روي ان الصلوة محظورة في النّعل السندي و الشمشك .

(١٤٤٣) باب الصلوة في النّعل

* ١٤٤٣ رؤي ابوجعفر عليه السلام يصلّي في مسجد رسول الله صلي الله عليه و اله عند بيت فاطمة عليها السّلام يخلع نعليه و يصلي

* ١٤٤٣ و رؤي في ذلك الموضع الذي كان يصلي فيه يصلي في نعليه و لم‌يخلعهما حتي فعل ذلك ايّاماً

* ١٤٤٣ و رؤي صلي حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعٰات خلف المقام و عليه نعلاه لم‌ينزعهمٰا

* ١٤٤٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة

* ١٤٤٣ و عن معوية بن عمّار قال رأيته يصلّي في نعليه غير مرّة لم‌اره ينزعهمٰا قطّ

* ١٤٤٣ و رؤي ابوالحسن عليه السّلام عند رأس النبي صلي الله عليه و آله صلي ست ركعات او ثمان ركعات في نعليه

* ١٤٤٣ و قال الرضا عليه السّلام افضل موضع القدمين للصلوة النّعلٰان .

(١٤٤٤) بٰاب انّ الثّياب تسبح مع المصلي في الصّلوة

* ١٤٤٤ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ان الانسان اذا كان في الصلوة فان جسده و ثيٰابه و كل شئ حوله يسبح

* ١٤٤٤ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال ان كل شئ عليك تصلي فيه يسبح معك قال و كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا اقيمت الصّلوة لبس نعليه و صلّي فيهمٰا .

(١٤٤٥) باب لبس اخشن الثياب و الاتقاء عليهٰا حٰال الصّلوة

* ١٤٤٥ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من اتقي علي ثوبه في صلوته فليس لله اكتسي

* ١٤٤٥ و عن الحسن بن علي عليهما السّلام انّه كان اذا قام الي الصّلوة لبس اجود ثيٰابه فقيل له يا ابن رسول اللّٰه لم تلبس اجود ثيٰابك فقال ان الله جميل يحبّ الجمٰال فاتجمّل لربّي و هو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فاحبّ ان البس اجود ثيٰابي

* ١٤٤٥ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في قوله تعٰالي خذوا زينتكم عند كل مسجد قال اي خذوا ثيابكم التي تتزينون بهٰا للصّلوة في الجمعٰات و الاعيٰاد

* ١٤٤٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان لابي ثوبان خشنٰان يصلي فيهما صلوته و اذا اراد ان يسأل الله الحاجة لبسهمٰا و سأل الله حٰاجته

* ١٤٤٥ و عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز عن ابيه قال رأيت اباعبدالله عليه السّلام و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقه جبة صوف و فوقهٰا قميص غليظ فمسستهٰا فقلت جعلت فداك ان الناس يكرهون لباس الصوف فقال كلا كان ابي محمد بن علي عليهمٰا السّلام يلبسهٰا و كان علي بن الحسين عليه السلام يلبسهٰا و كانوا عليهم السلام يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الي الصّلوة و نحن نفعل ذلك

* ١٤٤٥ و عنه قال رأيت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام جبة صوف بين ثوبين غليظين فقلت له في ذلك فقال رأيت ابي يلبسهٰا انا اذا اردنا ان نصلي لبسنا اخشن ثيابنا

* ١٤٤٥ و قال اتخذ مسجداً في بيتك فاذا خفت شيئاً فالبس ثوبين غليظين من اغلظ ثيٰابك فصل فيهمٰا الحديث .

(١٤٤٦) بٰاب صلوة المختضب

* ١٤٤٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصلي و عليه خضابه قال لايصلي و هو عليه و لكن ينزعه اذا ارٰاد ان يصلي قيل ان حنّاءه و خرقته نظيفة فقال لايصلي و هو عليه و المرأة ايضاً لاتصلي و عليهٰا خضابهٰا

* ١٤٤٦ و قال في حديث لايصلي المختضب قيل جعلت فداك و لم قال لانه محتضر

* ١٤٤٦ و سئل ما العلة التي من اجلها لايحلّ للرجل ان يصلّي و علي شاربه الحنّاء قال لانه لايتمكن من القراءة و الدّعٰاء [ص 250]

* ١٤٤٦ و سئل عن المرأة تصلي و يداهٰا مربوطتان بالحنا فقال ان كانت توضأت للصلوة قبل ذلك فلا بأس بالصّلوة و هي مختضبة و يدٰاهٰا مربوطتان

* ١٤٤٦ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل و المرأة يختضبان ايصليان و همٰا بالحناء و الوسمة فقال اذا ابرز الفم و المنخر فلا بأس

* ١٤٤٦ و سئل عن المختضب اذا تمكن من السجود و القراءة ايضاً ايصلي في خضابه قٰال نعم اذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضأً .

(١٤٤٧) بٰاب الصلوة متطيباً

* ١٤٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذهٰا بيده و هي رطبة فكان اذا خرج عرفوا انه رسول الله صلي الله عليه و اله برائحته

* ١٤٤٧ و روي كانت لعلي بن الحسين عليه السلام قارورة مسك في مسجده فاذا دخل في الصلوة اخذ منه فتمسح به

* ١٤٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير طيب

* ١٤٤٧ و في روٰايةٍ عنه ركعتان يصليهمٰا متعطراً افضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر

* ١٤٤٧ و عن ابي‌الحسن عليه السلام انه كان يعرف موضع سجود ابي‌عبدالله عليه السلام بطيب ريحه .

(١٤٤٨) بٰاب صلوة المرأة بغير حلي

* ١٤٤٨ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لاتصلي المرأة عطلاء .

(١٤٤٩) بٰاب صلوة الرجل معقص الشعر

* ١٤٤٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل صلي صلوة فريضة و هو معقص الشعر قال يعيد صلوته .

ابوٰاب الطهور في الصلوة و مٰا يتعلق به .

(١٤٥٠) باب انه لا صلوة الا بطهور

* ١٤٥٠ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور ●

* ١٤٥٠ و سئل عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قيل مٰا سوي ذلك قال سنة في فريضة

* ١٤٥٠ و قال لاتعٰاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة و التكبير سنة و لاتنقض السنة الفريضة

* ١٤٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة ثلثة اثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود .

(١٤٥١) باب اشتراط الصلوة بالطهارة

* ١٤٥١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمهٰا التكبير و تحليلهٰا التسليم

* ١٤٥١ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور

* ١٤٥١ و عن مسعدة بن صدقة ان قائلا قال لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك اني امر بقوم ناصبية و قد اقيمت لهم الصلوة و انا علي غير وضوء فان لم‌ادخل معهم في الصلوة قالوا ما شاؤا ان يقولوا فاصلي معهم ثم اتوضأ اذا انصرفت و اصلي فقال سبحٰان الله افمايخاف من يصلي من غير وضوء ان تأخذه الارض خسفا

* ١٤٥١ و قال فيمٰا فرض الله علي اليدين و فرض عليهمٰا من الصدقة و صلة الرحم و الجهٰاد في سبيل الله و الطهور للصلوات

* ١٤٥١ و قال الرضا عليه السلام انما امر بالوضوء و بدئ به لان يكون العبد طاهرا اذا قام بين يدي الجبار عند مناجٰاته اياه مطيعاً له فيما امره نقيّاً من الادناس و النجاسة مع مٰا فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبٰار قال و انما جوزنا الصلوة علي الميت بغير وضوء لانه ليس فيهٰا ركوع و لا سجود و انما يجب الوضوء في الصلوة التي فيهٰا ركوع و سجود .

(١٤٥٢) بٰاب من ترك بعض اجزاء الوضوء و لم‌يذكر حتي صلّي

* ١٤٥٢ قال ابوعبدالله عليه السلام من نسي مسح رأسه او قدميه او شيئاً من الوضوء الذي ذكره الله تعٰالي في القران كان عليه اعادة الوضوء و الصلوة

* ١٤٥٢ و سئل عن رجل توضأ و نسي ان يمسح رأسه حتي قام في صلوته قال ينصرف و يمسح رأسه ثم يعيد

* ١٤٥٢ و قال اذا ذكرت و انت في صلوتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك و اعد صلوتك .

(١٤٥٣) بٰاب تقديم التطهير علي الوقت

* ١٤٥٣ عن الشهيد في الذكري روي ماوقر الصلوة من اخر الطهارة لهٰا حتي يدخل وقتهٰا .

(١٤٥٤) باب اشتراط الصلوة بالغسل من الجنابة

* ١٤٥٤ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور ●

* ١٤٥٤ و سئل عن رجل صلي بغير طهور او نسي صلوات لم‌يصلهٰا او نام عنهٰا قال يقضيهٰا اذا ذكرهٰا في ايّ سٰاعةٍ ذكرهٰا

* ١٤٥٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضٰان فنسي ان يغتسل حتي خرج شهر رمضٰان قال عليه ان يغتسل و يقضي الصلوة و الصيام

* ١٤٥٤ و سئل عن رجل صلي الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في اولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلوة فيصلي بغير اذان حتي يقضي صلوته .

(١٤٥٥) بٰاب اشتراط الصلوة و الصوم بالطهارة من الحيض

* ١٤٥٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و لا صلوة الا بطهور

* ١٤٥٥ و قال اذا كانت المرأة طامثاً فلاتحل لها الصلوة

* ١٤٥٥ و قال الرضا عليه السلام اذا حٰاضت المرأة لاتصوم و لٰاتصلي لانّهٰا في حد نجاسة فاحب الله ان لايعبد الا طاهرا و لانه لا صوم لمن لٰا صلوة له : و قد مر ما يدل عليه في كتاب الطهارة و يأتي في كتاب الصوم ايضاً .

(١٤٥٦) بٰاب اذا طهرت الحايض في اخر الوقت

* ١٤٥٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاولي قال لا انما تصلي الصلوة التي تطهر عندهٰا

* ١٤٥٦ و عن الصادق عليه السّلام اذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر

* ١٤٥٦ و قيل لاحدهما عليهما السلام المرأة تري الطهر فتشتغل في شأنهٰا حتي يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فان ضيعت فعليهٰا صلوتان

* ١٤٥٦ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا طهرت الحايض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت في اخر وقت العصر صلت العصر

* ١٤٥٦ و عنه في الحائض اذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر

* ١٤٥٦ و قيل له المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلوة قال اذا رأت الطهر بعد مٰا يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلاتصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليهٰا و هي في الدم و خرج منهٰا الوقت و هي في الدم فلايجب عليهٰا ان تصلي الظهر و مٰا طرح اللّٰه عنهٰا من الصلوة و هي في الدم اكثر الحديث .

(١٤٥٧) بٰاب اشتراط الصلوة و الصوم بالطهارة من النفاس

* ١٤٥٧ قال احدهمٰا عليهما السلام النفساء تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا الّتي كٰانت تمكث فيهٰا ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

* ١٤٥٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن النفسٰاء تضع في شهر رمضٰان بعد صلوة العصر اتتمّ ذلك اليوم ام تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .

(١٤٥٨) باب من مسّ الميت و نسي الغسل حتي صلّي

* ١٤٥٨ في الفقه‌الرّضوي في غسل المسّ و ان نسيت الغسل فذكرته بعد مٰا صليت فاغتسل و اعد صلوتك .

(١٤٥٩) بٰاب من تيقّن الطّهٰارة و شك في الحدث و بالعكس

* ١٤٥٩ قال علي عليه السلام من كان علي يقين فشك ● فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين

* ١٤٥٩ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءاً ابداً ● حتي تستيقن انك قد احدثت

* ١٤٥٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يكون علي وضوءٍ و يشك علي وضوء هو ام لٰا قال اذا ذكر ● و هو في صلوته انصرف فتوضأ و اعٰادهٰا و ان ذكر و قد فرغ من صلوته اجزأه ذلك

* ١٤٥٩ اقول في الفقه‌الرضوي فان شككت في الوضوء و كنت علي يقين من الحدث فتوضأ و ان شككت في الحدث و كنت علي يقين من الوضوء فلاينقض الشك اليقين الا ان تستيقن و ان كنت علي يقين من الوضوء و الحدث و لٰاتدري ايهما سبق فتوضأ و ان توضأت وضوءاً تاما و صليت صلوتك او لم‌تصل ثم شككت فلم‌تدر احدثت او لم‌تحدث فليس عليك وضوء لان اليقين لٰاينقضه الشك .

(١٤٦٠) بٰاب تجديد الوضوء

* ١٤٦٠ عن الصدوق كان النبي صلي الله عليه و اله يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلوة

* ١٤٦٠ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء واحد صلوة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم‌يحدث قيل فيصلي بتيمم واحد صلوة الليل و النهار قال نعم ما لم‌يحدث او يصب مٰاءاً

* ١٤٦٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام من جدّد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار

* ١٤٦٠ و قال الطهر علي الطهر عشر حسنات

* ١٤٦٠ و عن سمٰاعة قال كنت عند ابي‌الحسن عليه السلام فصلي الظهر و العصر بين يدي و جلست عنده حتي حضرت المغرب فدعٰا بِوَضوء فتوضأ للصّلوة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك انا علي وضوء فقال و ان كنت علي وضوء ان من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لمٰا مضي من ذنوبه في يومه الا الكبٰائر و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضي من ذنوبه في ليلته الا الكبٰاير

* ١٤٦٠ و قال الرضا عليه السلام تجديد الوضوء لصلوة العشاء يمحو لا والله و بلي واللّه

* ١٤٦٠ و روي الوضوء علي الوضوء نور علي نور .

(١٤٦١) بٰاب غسل البدن من النجٰاسٰات للصّلوة

* ١٤٦١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي

* ١٤٦١ و سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد انه لم‌يغسله قال يغسله و يعيد صلوته

* ١٤٦١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح ان يصلي قبل ان يغسله قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصٰاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصٰاب جسده و لم‌يعرف مكانه فليغسل جسده كله : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في كتاب الطهارة في ابوٰاب النجاسات .

(١٤٦٢) باب من ترك الاستنجاء و توضأ و صلي

* ١٤٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء

* ١٤٦٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يبول و ينسي ان يغسل ذكره حتي يتوضأ و يصلي قال يغسل ذكره و يعيد الصلوة و لايعيد الوضوء

* ١٤٦٢ و قيل له اني صليت فذكرت اني لم‌اغسل ذكري بعد مٰا صليت افاعيد قال لا

* ١٤٦٢ و قال ان اهرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعادة الوضوء [ص 251] و غسل ذكرك

* ١٤٦٢ و قال في الرجل ينسي ان يغسل دبره بالماء حتي صلي الا انه قد تمسح بثلثة احجار قال ان كان في وقت تلك الصلوة فليعد الصلوة و ليعد الوضوء ● و ان كٰان قد مضي وقت تلك الصلوة التي صلي فقد جٰازت صلوته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلوة

* ١٤٦٢ و عنه في الرجل يتوضأ و ينسي ان يغسل ذكره فقال يغسل ذكره و لٰايعيد الصلوة

* ١٤٦٢ و قال اذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم‌تهرق الماء ثم توضأت و نسيت ان تستنجي فذكرت بعد مٰا صليت فعليك الاعٰادة فان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعٰادة الوضوء و الصلوة و غسل ذكرك لان البول مثل البراز

* ١٤٦٢ و قال لو ان رجلا نسي ان يستنجي من الغائط حتي يصلي لم‌يعد الصلوة

* ١٤٦٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ذكر و هو في صلوته انه لم‌يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلوة و ان ذكر و قد فرغ من صلوته فقد اجزأه ذلك و لا اعٰادة

* ١٤٦٢ و عنه في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلوة قال يغسل ذكره و لٰايعيد الوضوء : و قد مر في نواقض الوضوء ما يدل علي ذلك .

(١٤٦٣) بٰاب من مسّ ميتا و صلي قبل ان يغتسل

* ١٤٦٣ في الفقه‌الرضوي اذا اغتسلت من غسل الميّت فتوضّأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة و ان نسيت الغسل فذكرته بعد مٰا صليت فاغتسل و اعد صلوتك .

(١٤٦٤) باب غسل الثوب من النجاسٰات للصّلوة فيه

* ١٤٦٤ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب الثوب شئ من بول السنور فلاتصح الصلوة فيه حتي تغسله

* ١٤٦٤ و ذكر المني و شدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعٰادة الصلوة و ان انت نظرت في ثوبك فلم‌تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعٰادة عليك و كذلك البول

* ١٤٦٤ و قيل له آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت انت لم‌يكن عليك شئ

* ١٤٦٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كٰان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصٰاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله

* ١٤٦٤ و سئل عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لٰايصلي في ثيٰابهمٰا

* ١٤٦٤ و سئل الرجل عليه السلام عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير انصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربهٰا و قال بعضهم لٰاتصل فيه فكتب عليه السلام لاتصل فيه فانه رجس ● .