* ١٣٨٤ و رؤي علي بن الحسين عليه السلام يصلي في الكعبة ركعتين
* ١٣٨٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة افاصلي فيهٰا قال صل
* ١٣٨٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام لاتصل المكتوبة في الكعبة
* ١٣٨٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل اذا حضرته صلوة الفريضة و هو في الكعبة فلميمكنه الخروج من الكعبة قال استلقي علي قفاه و يصلي ايمٰاءاً و ذكر قول الله عز و جل فاينما تولوا فثم وجه اللّٰه
* ١٣٨٤ و عن الكليني و روي في حديث اٰخر يصلي في اربع جوٰانبهٰا اذا اضطر الي ذلك و روي لٰاتصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس ان تصلي فيهٰا النافلة .
(١٣٨٥) باب الصلوة الي غير القبلة
* ١٣٨٥ قال ابوجعفر عليه السلام استقبل القبلة بوجهك و لاتقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلوتك فان الله عز و جل يقول لنبيّه صلي الله عليه و اله في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و قم منتصباً فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من لميقم صلبه فلا صلوة له و اخشع ببصرك لله عز و جل و لاترفعه الي السماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
* ١٣٨٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتعاد الصلوة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود
* ١٣٨٥ و قال لا صلوة الا الي القبلة قيل اين حد القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كله قيل فمن صلي لغير القبلة او في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد
* ١٣٨٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تكلمت او صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة .
(١٣٨٦) بٰاب من صلي علي غير القبلة ثم استبان له انه صلي علي غير القبلة في اثناء الصلوة او بعدهٰا
* ١٣٨٦ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول من صلي علي غير القبلة و هو يري انه علي القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا اعادة عليه اذا كان فيمٰا بين المشرق و المغرب
* ١٣٨٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري انه قد انحرف عن القبلة يميناً او شمٰالاً فقال له قد مضت صلوته و ما بين المشرق و المغرب قبلة
* ١٣٨٦ و قال في رجل صلي علي غير القبلة فيعلم و هو في الصلوة قبل ان يفرغ من صلوته قال ان كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الي القبلة سٰاعةً يعلم و ان كان متوجهاً الي دبر القبلة فليقطع الصلوة ثم يحول وجهه الي القبلة ثم يفتتح الصلوة
* ١٣٨٦ و عن القسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبين له و هو في الصلوة انه علي غير القبلة قال يستقبلهٰا اذا اثبت ذلك و ان كان فرغ منهٰا فلايعيدهٰا .
(١٣٨٧) بٰاب من صلي علي غير القبلة ثم علم في الوقت او بعده
* ١٣٨٧ قال ابوجعفر عليه السلام اذا صليت علي غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت علي [ص 245] غير القبلة فاعد صلوتك
* ١٣٨٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا صليت و انت علي غير القبلة و استبان لك انك صلّيت و انت علي غير القبلة و انت في وقت فاعد و ان فاتك الوقت فلاتعد
* ١٣٨٧ و سئل عن رجل صلي علي غير القبلة ثم تبيّنت القبلة و قد دخل وقت صلوة اخري قال يعيدهٰا قبل ان يصلي هذه التي قد دخل وقتهٰا الحديث
* ١٣٨٧ و قيل له الرجل يكون في قفر من الارض في يوم الغيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم انه صلي لغير القبلة كيف يصنع قال ان كان في وقت فليعد صلوته و ان كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده
* ١٣٨٧ و سئل عبدصالح عليه السلام عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت ايعيد الصلوة اذا كان قد صلي علي غير القبلة و ان كان قد تحري القبلة بجهده اتجزيه صلوته فقال يعيد ما كٰان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه
* ١٣٨٧ و كتب اليه الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض و لايعرف القبلة فيصلي حتي اذا فرغ من صلوته بدت له الشمس فاذا هو قد صلي لغير القبلة ايعتد بصلوته ام يعيدها فكتب يعيدهٰا ما لميفته الوقت اولميعلم ان الله يقول و قوله الحق فاينمٰا تولوا فثم وجه الله .
(١٣٨٨) بٰاب حكم الاعمي في القبلة
* ١٣٨٨ عن اميرالمؤمنين عليه السلام لايؤم الاعمي في الصحرٰاء الا ان يوجّه الي القبلة
* ١٣٨٨ و قيل لابيجعفر عليه السلام اصلي خلف الاعمي قال نعم اذا كان له من يسدّده و كان افضلهم
* ١٣٨٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يؤم الاعمي القوم و ان كانوا هم الذين يوجّهونه
* ١٣٨٨ و عنه في الاعمي يؤم القوم و هو علي غير القبلة قال يعيد ● و لايعيدون فانهم قد تحرّوا
* ١٣٨٨ و سئل عن رجل اعمي صلي علي غير القبلة فقال ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضي الوقت فلايعيد الخبر .
(١٣٨٩) بٰاب صلوة المتحيّر
* ١٣٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام يجزي المتحير ابداً اينما يتوجه اذا لميعلم اين وجه القبلة
* ١٣٨٩ و سئل عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث يشاء
* ١٣٨٩ و قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمت فلمنعرف السماء كنا و انتم سواءا في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه ● .
(١٣٩٠) باب قبلة راكب الراحلة و المحمل و صلوته
* ١٣٩٠ قال ابوجعفر عليه السلام انزل الله هذه الاية في التطوع خاصة ● فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم و صلي رسول الله صلي الله عليه و اله ايمٰاءاً علي رٰاحلته اينما توجهت به حيث خرج الي خيبر و حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره
* ١٣٩٠ و قال صل صلوة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل
* ١٣٩٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام خرج رسول الله صلي الله عليه و اله الي تبوك فكان يصلي علي راحلته حيث توجّهت به و يومئ ايمٰاءاً
* ١٣٩٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل بهٰا القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شئ و يومئ في النافلة ايمٰاءاً
* ١٣٩٠ و سئل عن الرجل يصلي صلوة الليل و هو علي دابته اله ان يغطي وجهه و هو يصلي فقال اما اذا قرأ فنعم و اما اذا اومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث امّت به الدابة
* ١٣٩٠ و عنه في الصلوة في المحمل صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف امكنك
* ١٣٩٠ و عنه في الرجل يصلي علي دابته متلثما يومئ قال يكشف موضع السجود
* ١٣٩٠ و رؤي في المحمل يسجد علي القرطاس و اكثر ذلك يومئ ايمٰاءاً
* ١٣٩٠ و عنه انه كان يصلي صلوة الليل بالنهار علي راحلته اينما توجهت
* ١٣٩٠ و سئل عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو علي دابته حيثما توجهت به قال لا بأس
* ١٣٩٠ و قيل له اني اقدر علي ان اتوجه نحو القبلة في المحمل فقال ما هذا الضيق اما لكم في رسول الله اسوة
* ١٣٩٠ و سئل عن صلوة النافلة علي البعير و الدابة قال نعم حيثما كان متوجهاً قيل استقبل القبلة اذا اردت التكبير قال لا و لكن تكبر حيثما كنت متوجهاً و كذلك فعل رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٣٩٠ و عن ابيعبدالله عليه السلام في قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله قال هذا في النوافل خاصة في حال السفر فاما الفرايض فلا بد فيهٰا من استقبال القبلة
* ١٣٩٠ و عنهما عليهما السلام في قوله تعالي فاينما تولوا فثم وجه الله انها ليست بمنسوخة و انها مخصوصة بالنوافل في حال السفر
* ١٣٩٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصلوة بالليل في السفر في المحمل قال اذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك فقيل جعلت فداك في اوّل الليل فقال اذا خفت الفوت في آخره
* ١٣٩٠ و سئل عن صلوة النافلة في الحضر علي ظهر الدابة اذا خرجت من ابيات الكوفة او كنت مستعجلا بالكوفة فقال ان كنت مستعجلاً لاتقدر علي النزول و تخوفت فوت ذلك ان تركته و انت راكب فنعم و الا فان صلوتك علي الارض احب الي
* ١٣٩٠ و كتب الي ابيالحسن الهٰادي عليه السلام اختلف اصحٰابنا في رواياتهم عن ابيعبدالله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروي بعضهم ان صلهمٰا في المحمل و روي بعضهم لاتصلهمٰا الا علي الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدي بك في ذلك فوقع عليه السلام موسع عليك باية عملت .
(١٣٩١) باب قبلة اهل السفينة
* ١٣٩١ قال علي عليه السلام اذا صليت في السفينة فاثبت الصلوة الي القبلة فاذا استدارت فاثبت حيث اوجبت
* ١٣٩١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها
* ١٣٩١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في السفينة فقال يستقبل القبلة و يصف رجليه فاذا دارت و استطاع ان يتوجه الي القبلة و الا فليصل حيث توجهت به و ان امكنه القيام فليصل قائماً و الا فليقعد ثم يصلي
* ١٣٩١ و سئل عن الصلوة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غرباً فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك
* ١٣٩١ و سئل عن الصلوة في السفينة فقال ان استطعتم ان تخرجوا الي الجَدَد فاخرجوا فان لمتقدروا فصلوا قياماً فان لمتستطيعوا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة
* ١٣٩١ و عنه في الرجل يكون في السفينة فلايدري اين القبلة قال يتحري فان لميدر صلي نحو رأسها
* ١٣٩١ و قيل له الصلوة في السفر في السفينة و المحمل سوٰاء قال النافلة كلها سواء تومئ ايمٰاءاً اينما توجهت دابتك و سفينتك و الفريضة تنزل لها عن المحمل الي الارض الا من خوفٍ فان خفت اومأت و اما السفينة فصل فيهٰا قائماً و توخ القبلة بجهدك فان نوحاً عليه السلام قد صلي الفريضة فيهٰا قائماً متوجهاً الي القبلة و هي مطبقة عليهم قيل و ما كان علمه بالقبلة فيتوجههٰا و هي مطبقة عليهم قال كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوهٰا قيل فاتوجه نحوهٰا في كل تكبيرة قال اما في النافلة فلا انما يكبر علي غير القبلة الله اكبر ثم قال كل ذلك قبلة للمتنفل اينما تولوا فثم وجه الله
* ١٣٩١ و روي انه اذا عصفت الريح بمن في السفينة و لميقدر علي ان يدور الي القبلة صلي الي صدر السفينة
* ١٣٩١ و عن علي بن ابرهيم قال قال يصلي في السفينة يحول وجهه الي القبلة ثم يصلي كيفما دٰارت
* ١٣٩١ اقول في الفقهالرضوي اذا كنت في السفينة و حضرت الصلوة فاستقبل القبلة و صل ان امكنك قائما و الا فاقعد اذا لميتهيأ لك فصل قاعداً و ان دٰارت السفينة فدر معهٰا و تحر القبلة و ان عصفت الريح فلميتهيأ لك ان تدور الي القبلة فصل الي صدر السفينة و لاتخرج منهٰا الي الشط من اجل الصلوة و قال هذا في الفرض و يجزيك في النافلة ان تفتتح الصلوة تجاه القبلة ثم لايضرك كيف دارت السفينة لقول الله تبارك و تعٰالي فاينما تولوا فثم وجه الله و العمل علي ان تتوجه الي القبلة و تصلي علي اشدّ ما يمكنك في القيام و القعود ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلوة من ان يدور لطلب القبلة و باللّه التوفيق : و يأتي ما يدل علي ذلك في صلوة اصحاب الاعذار .
(١٣٩٢) بٰاب قبلة الماشي و صلوته
* ١٣٩٢ عن ابيجعفر عليه السلام انه كان لايري بأساً ان يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لايسوق الابل
* ١٣٩٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يصلي الرجل صلوة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس ان فاتته صلوة الليل ان يقضيهٰا بالنهار و هو يمشي يتوجه الي القبلة ثم يمشي و يقرأ فاذا اراد ان يركع حول وجهه الي القبلة و ركع و سجد ثم مشي
* ١٣٩٢ و سئل عن الرجل يصلي علي راحلته قال يومئ ايمٰاءاً يجعل السجود اخفض من الركوع قيل يصلي و هو يمشي قال نعم يومئ ايمٰاءاً و ليجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٣٩٢ و سئل عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوّعاً قال نعم
* ١٣٩٢ و قال ان صليت و انت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فاذا اردت ان تركع اومأت ثم اومأت بالسجود فليس في السفر تطوع
* ١٣٩٢ و سئل عن الصلوة في السفر و انا امشي قال اومئ ايمٰاءاً و اجعل السجود اخفض من الركوع
* ١٣٩٢ و عن المفيد روي انه سئل عليه السلام عن الرجل يجد به السير ايصلي علي راحلته قال لا بأس بذلك و يومئ ايمٰاءاً و كذلك الماشي اذا اضطر الي الصلوة .
ابوٰاب لباس المصلي و ما يستصحبه ● .
(١٣٩٣) باب ستر العورة في الصلوة
* ١٣٩٣ عن علي عليه السلام عليكم بالصفيق من الثياب فان من رق ثوبه رق دينه لايقومن احدكم بين يدي الرّبّ جل جلاله و عليه ثوب يشف
* ١٣٩٣ و قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان ستيراً
* ١٣٩٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصل فيما شف او وصف يعني الثوب الصقيل
* ١٣٩٣ و قال لايصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر و الدروع ما لايواري شيئا .
(١٣٩٤) باب من صلي و فرجه خٰارج لايعلم
* ١٣٩٤ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل صلي و فرجه خارج لٰايعلم به هل عليه اعادة او مٰا حٰاله قال لا اعادة عليه و قد تمت صلوته .
(١٣٩٥) بٰاب الصلوة في ثوب وٰاحد
* ١٣٩٥ عن زرٰارة عن ابيجعفر عليه السلام ان اخر صلوة صلاهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله بالناس في ثوب وٰاحدٍ قد خالف بين طرفيه الااريك الثوب قلت بلي قال فاخرج ملحفة فذرعتهٰا فكٰانت سبعة اذرع في ثمانية اشبٰار
* ١٣٩٥ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب ان يصلي فيه فقال صلي الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف سٰاقه و قارب ركبتيه ليس علي منكبيه منه الا قدر جناح الخطاف و كان اذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فردّه علي منكبيه بيده فلميزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتي انصرف
* ١٣٩٥ و عن محمد بن مسلم قال رأيت اباجعفر عليه السلام يصلي في ازار واحد ليس بوٰاسع قد عقده علي عنقه فقلت له ما تري للرجل يصلي في قميص وٰاحدٍ فقال اذا كان كثيفاً فلا بأس به
* ١٣٩٥ و عن زرارة قال صلي بنا ابوجعفر عليه السلام في ثوب واحد
* ١٣٩٥ و عن ابيمريم الانصٰاري قال صلي بنا ابوجعفر عليه السلام في قميص بلا ازار و لا ردٰاء فقال ان قميصي كثيف فهو يجزي الايكون عليّ ازار و لا ردٰاء
* ١٣٩٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ليس معه الا سرٰاويل قال يحل التكة [ص 246] منه فيطرحهٰا علي عاتقه و يصلّي و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما ●
* ١٣٩٥ و عنه في الرجل يصلي في ثوب وٰاحد متزراً به قال لا بأس به اذا رفعه الي الثندوتين
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل الحٰاضر يصلي في ازار مؤتزرا به قال يجعل علي رقبته منديلاً او عمامة تردي بهٰا
* ١٣٩٥ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يصلي في قميص واحد او قباء طاق او في قباء محشو و ليس عليه ازار فقال اذا كٰان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس و الثوب الواحد يتوشح به و السراويل كل ذلك لا بأس به و قال اذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا و لو حبلا
* ١٣٩٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلي بالقوم و عليه سراويل و ردٰاء قال لا بأس به
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يصلي في قميص واحد او قباء وحده قال ليطرح علي ظهره شيئاً
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده او جبة وحدهٰا قال اذا كان تحتهٰا قميص فلا بأس
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص قال اذا كانا ثوبين فلا بأس
* ١٣٩٥ و سئل عن السراويل هل تجزي مكان الازار قال نعم
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و قلنسوة قال لايصلح
* ١٣٩٥ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل و رداء قال لا بأس به .
(١٣٩٦) باب ما ينبغي ان يلبسه من يؤم
* ١٣٩٦ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يؤم بغير رداء فقال قد اَمَّ رسول الله صلي الله عليه و اله في ثوب واحد متوشح به
* ١٣٩٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل امّ قوماً في قميص ليس عليه ردٰاء فقال لاينبغي الا ان يكون عليه ردٰاء و عمامة يرتدي بهٰا
* ١٣٩٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام هل يصلح له ان يصلي في سراويل واحد و هو يصيب ثوباً قال لايصلح : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .
(١٣٩٧) باب صلوة الرجل محلول الازرار و مرخي الثوب
* ١٣٩٧ قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس ان يصلي احدكم في الثوب الواحد و ازراره محلولة ان دين محمد حنيف
* ١٣٩٧ و قال ان حل الازرار في الصلوة من عمل قوم لوط
* ١٣٩٧ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه قال لايصلي الرجل محلول الازرار اذا لميكن عليه ازار
* ١٣٩٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يصلي الرجل و ثوبه علي ظهره و منكبيه فيسبله الي الارض و لٰايلتحف به
* ١٣٩٧ و قيل له ان الناس يقولون ان الرجل اذا صلي و ازرٰاره محلولة و يده داخلة في القميص انما يصلي عريانا قال لا بأس
* ١٣٩٧ و سئل عن رجل يصلي و ازراره محللة قال لاينبغي ذلك
* ١٣٩٧ و سئل عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس
* ١٣٩٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلوة فيطرح علي ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه و امامه الارض و لايضمه عليه ايجزيه ذلك قال نعم
* ١٣٩٧ و سئل عن الرجل يتوشح بالثوب في الصلوة يقع علي الارض او يجاوز عاتقه ايصلح ذلك قال لا بأس .
(١٣٩٨) بٰاب ستر المرأة وجههٰا في الصلوة
* ١٣٩٨ عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تصلي و هي متنقبة قال اذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و ان اسفرت فهو افضل .
(١٣٩٩) بٰاب مٰا ينبغي ان تلبسه الحرة المدركة في الصلوة
* ١٣٩٩ قال النبي صلي الله عليه و اله ثمانية لايقبل الله لهم صلوة و عدّ منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار
* ١٣٩٩ و عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال اذا حاضت الجارية فلاتصلي الا بخمار
* ١٣٩٩ و قال ابوجعفر عليه السلام صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها علي رأسهٰا ليس عليهٰا اكثر مما وٰارت به شعرهٰا و اذنيها
* ١٣٩٩ و سئل عن ادني ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرهٰا علي رأسها و تجلل بهٰا
* ١٣٩٩ و قال المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان كثيفا يعني ستيراً
* ١٣٩٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب وٰاحد قال نعم قيل فالمرأة قال لا و لاتصلح للحرة اذا حٰاضت الا الخمار الا ان لاتجده
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة تصلي في درع و خمٰار فقال يكون عليهٰا ملحفة تضمّهٰا عليهٰا
* ١٣٩٩ و قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلي و هي مكشوفة الرأس
* ١٣٩٩ و قال لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع
* ١٣٩٩ و قال تصلي المرأة في ثلثة اثواب ازار و درع و خمٰار و لايضرّها بان تقنع بالخمار فان لمتجد فثوبين تتزر باحدهمٰا و تقنع بالاخر قيل فان كٰان درع و ملحفة ليس عليهٰا مقنعة فقال لا بأس اذا تقنعت بملحفة فان لمتكفها فلتلبسهٰا طولاً
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليهٰا ازار و لٰا مقنعة قال لا بأس اذا التفّت بهٰا و ان لمتكن تكفها عرضا جعلتها طولاً
* ١٣٩٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لهٰا الا ملحفة وٰاحدة كيف تصلي قال تلتف فيهٰا و تغطي رأسهٰا و تصلي فان خرجت رجلهٰا و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة الحرة هل يصلح لهٰا ان تصلي في درع و مقنعة قال لايصلح لهٰا الا في ملحفة الا ان لاتجد بدّاً
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ملحفة و مقنعة و لها درع قال لايصلح لهٰا الا ان تلبس درعهٰا
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ازار و ملحفة و مقنعة و لهٰا درع قال اذا وجدت فلايصلح لها الا الصلوة و عليها درع
* ١٣٩٩ و سئل عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تصلي في ازار و ملحفة تقنع بها و لهٰا درع قال لايصلح ان تصلي حتي تلبس درعهٰا .
(١٤٠٠) باب مٰا تلبسه الامة و الحرة غير المدركة و امالولد و المكاتبة المشروطة
* ١٤٠٠ قيل لابيجعفر عليه السلام الامة تغطي رأسها اذا صلت فقال ليس علي الامة قناع
* ١٤٠٠ و قال ليس علي الامة قناع في الصلوة و لٰا علي المدبرة قناع في الصلوة و لٰا علي المكاتبة اذا اشترط عليهٰا مولاهٰا قناع في الصلوة و هي مملوكة حتي تؤدي جميع مكاتبتهٰا و يجري عليهٰا مٰا يجري علي المملوك في الحدود كلهٰا
* ١٤٠٠ و سئل عن الامة اذا ولدت عليهٰا الخمار قال لو كان عليهٰا لكان عليهٰا اذا هي حٰاضت و ليس عليها التقنع في الصلوة
* ١٤٠٠ و سئل عن الخادم تقنع رأسهٰا في الصلوة قال اضربوها حتي تعرف الحرة من المملوكة
* ١٤٠٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اتقنع رأسها قال ان شاءت فعلت و ان شاءت لمتفعل سمعت ابي يقول كن يضربن فيقال لهن لاتشبهن بالحرٰائر
* ١٤٠٠ و سئل عن المملوكة تقنع رأسهٰا في الصلوة اذا صلت قال لا قد كان ابي اذا رأي الخادم تصلي و هي مقنعة ضربهٰا لتعرف الحرة من المملوكة
* ١٤٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي الجارية اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان تكون مملوكة ● فانه ليس عليهٰا خمار الا ان تحب ان تختمر و عليهٰا الصيام
* ١٤٠٠ و قيل له الامة تغطي رأسهٰا فقال لا و لٰا علي ام الولد ان تغطي رأسهٰا اذا لميكن لهٰا ولد
* ١٤٠٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام في جٰارية اعتق نصفهٰا انها تصلي و هي مخمرة الرأس
* ١٤٠٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الامة هل يصلح ان تصلي في قميص واحد قال لا بأس .
(١٤٠١) بٰاب الصلوة فٖي ثوب حرٰام
* ١٤٠١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال يا كميل انظر فيمٰا تصلي و علي مٰا تصلي ان لميكن من وجهه و حله فلا قبول
* ١٤٠١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيمٰا نهٰاهم عنه مٰاقبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم به مٰاقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حقّ .
(١٤٠٢) بٰاب صلوة العٰاري
* ١٤٠٢ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قطع عليه او غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلوة كيف يصلي قال ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلوته بالرّكوع و السجود و ان لميصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم : و يأتي ما يدل علي ذلك في الطهور و صلوة اصحاب الاعذار و الجماعة .
(١٤٠٣) باب جمل ما يجوز فيه الصلوة و مٰا لٰايجوز
* ١٤٠٣ عن ابنبكير قال سأل زرٰارة اباعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم انه املاء رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصلوة في وبر كل شئ حرٰام اكله ● فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرٰارة هذا عن رسول الله صلي الله عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرٰارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شئ منه جٰائز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح او لميذكه ●
* ١٤٠٣ و قال كل ما انبتت الارض فلا بأس بلبسه و الصلوة فيه و كل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره و ان كٰان الصوف و الشعر و الريش و الوبر من الميتة و غير الميتة ذكيّاً فلا بأس بلبس ذلك و الصلوة فيه
* ١٤٠٣ و قال يكره الصلوة في وبر كل شئ لايؤكل لحمه
* ١٤٠٣ و قال لاتجوز الصلوة في شعر و وبر ما لايؤكل لحمه لان اكثرها مسوخ
* ١٤٠٣ و سئل عن الصلوة في الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و اشباهه قال لا بأس بالصلوة فيه ●
* ١٤٠٣ و سئل ابوعبدالله و ابوالحسن عليهما السلام عن لبٰاس الفراء و الصلوة فيهٰا فقال لاتصل فيهٰا الا فيما كان منه ذكيّاً قيل اوليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلي اذا كان مما يؤكل لحمه
* ١٤٠٣ و قيل لابيجعفر الثاني عليه السلام ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر فقال البس منها ما اكل و ضمن
* ١٤٠٣ و عن محمد بن عبدالجبار قال كتبت الي ابيمحمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليهٰا وبر ما لايؤكل لحمه او تكة حرير محض او تكة من وبر الارانب فكتب لاتحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكيّاً حلت الصلوة فيه ان شاء الله
* ١٤٠٣ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمٰان عليه السلام انه كتب اليه روي عن صاحٰب العسكر عليه السلام انه سئل عن الصلوة في الخز الذي يغش بوبر الارانب فوقع يجوز و روي عنه ايضاً انه لايجوز فباي الخبرين نعمل فاجاب عليه السلام انما حرم في هذه الاوبٰار و الجلود فاما الاوبٰار وحدها فكل حلال ●
* ١٤٠٣ و عن ابرهيم بن محمد الهمدٰاني قال كتبت اليه يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر مما لايؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لاتجوز الصلوة فيه .
(١٤٠٤) باب الصلوة في ثوب تعلق به شعر الانسان و ظفره
* ١٤٠٤ سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و اظفاره ثم يقوم الي الصلوة من غير ان ينفضه من ثوبه فقال لا بأس
* ١٤٠٤ و كتب اليه هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه من شعر الانسٰان و اظفاره من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه فوقّع يجوز .
(١٤٠٥) بٰاب الصلوة في ثوب المرأة و منديل الغير
* ١٤٠٥ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل [ص 247] يصلي في ازار المرأة و في ثوبهٰا و يعتم بخمارهٰا قال نعم اذا كانت مأمونة
* ١٤٠٥ و قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لاتصل في منديل يتمندل به غيرك
* ١٤٠٥ و قيل له منديل يتمندل به يجوز ان يضعه الرجل علي منكبيه او يتزر به و يصلي قال لا بأس .
(١٤٠٦) بٰاب الصّلوة في السنجاب و الفراء و الحواصل
* ١٤٠٦ قيل لابيجعفر عليه السلام ما تقول في الفراء اي شئ نصلي فيه قال اي الفراء قيل الفنك و السنجاب و السمور قال فصل في الفنك و السنجاب و اما السمور فلاتصل فيه
* ١٤٠٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اشياء منهٰا الفراء و السنجاب فقال لا بأس بالصلوة فيه
* ١٤٠٦ و سئل عن لباس الفراء و الصلوة فيهٰا فقال لاتصل فيهٰا الا ما كان منه ذكيّاً قيل اوليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد فقال بلي اذا كان مما يؤكل لحمه قيل و ما لايؤكل لحمه من غير الغنم فقال لا بأس بالسنجاب فانه دابّة لاتأكل اللحم و ليس هو ممّا نهي عنه رسول الله صلي الله عليه و اله اذ نهي عن كل ذي ناب و مخلب
* ١٤٠٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصلوة في السمور و السنجاب و الثعالب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فانه دابة لاتأكل اللحم
* ١٤٠٦ و قيل للرضا عليه السلام اصلي في الفنك و السنجاب قال نعم
* ١٤٠٦ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام في السنجاب و الفنك و الخز و قيل جعلت فداك احب ان لاتجيبني بالتقية ● في ذلك فكتب بخطه صل فيهٰا
* ١٤٠٦ و عن بشير بن يسٰار قال سألته عن الصلوة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصٰاد ببلاد الشرك و بلاد الاسلام ان اصلي فيه لغير تقية فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لاتصل في الثعالب و لا السّمور : و قد مرّ هنا مٰا ينافي ذلك و يأتي ايضاً .
(١٤٠٧) بٰاب الصلوة في السّمّور و الفنك
* ١٤٠٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و اشبٰاهه ● قال لا بأس بالصلوة فيه
* ١٤٠٧ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام يسأل عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس
* ١٤٠٧ و كتب يسأل عن جلود الثعالب ( الارانب خل ) فكتب مكروه
* ١٤٠٧ و سئل عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لايلبس و لٰايصلي فيه الا ان يكون ذكيّا
* ١٤٠٧ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن جلود السمور فقال ايّ شئ هو ذاك الادبس ● فقيل هو الاسود فقال يصيد قيل نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال لا
* ١٤٠٧ و كتب الي الشيخ يعني الهادي عليه السلام يسأل عن الصلوة في الوبر ايّ اصنافه اصلح فاجاب لااحب الصلوة في شئ منه فردّ اليه الجواب انا مع قوم في تقيّة و بلادنا بلاد لايمكن احداً ان يسافر فيهٰا بلا وبر و لا يأمن علي نفسه ان هو نزع وبره و ليس يمكن للناس ما يمكن للائمة فما الذي تري ان نعمل به في هذا الباب فرجع الجواب تلبس الفنك و السمّور
* ١٤٠٧ اقول في الفقهالرضوي لايجوز الصلوة في سنجاب و سمور و فنك فاذا اردت الصلوة فانزع عنك و قد اروي فيه رخصة ● : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(١٤٠٨) باب الصلوة في جلود الثعالب و الارانب و اوبٰارهٰا
* ١٤٠٨ قيل لابيجعفر عليه السلام الثعالب يصلي فيهٰا قال لا و لكن تلبس بعد الصلوة قيل ايصلي في الثوب الذي يليه قال لٰا
* ١٤٠٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جلود الثعٰالب ايصلي فيهٰا فقال مااحب ان اصلي فيهٰا
* ١٤٠٨ و سئل عن الصلوة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية فلا بأس
* ١٤٠٨ و سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال لاتصل فيهٰا
* ١٤٠٨ و عن علي بن مهزيٰار عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلوة في جلود الثعالب فنهي عن الصلوة فيهٰا و في الثوب الذي يليه فلمادر اي الثوبين الذي يلصق بالوبر او الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد
* ١٤٠٨ و سئل ايضاً عن هذه المسألة فقال لاتصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته
* ١٤٠٨ و عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن صٰاحب الزمان عليه السلام انه كتب اليه قد سأل بعض العلماء عن معني قول الصادق عليه السلام لاتصل في الثعلب و لا في الارنب و لا في الثوب الّذي يليه فقال عليه السلام انما عني الجلود دون غيرهٰا
* ١٤٠٨ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابرهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارٰانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارٰانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب عليه السلام لاتجوز الصلوة فيهٰا
* ١٤٠٨ و عن محمد بن ابرهيم قال كتبت اسأله عن الصلوة في جلود الارانب فكتب مكروهة
* ١٤٠٨ و عن محمّد بن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن اللحاف ( الخفاف خل ) من الثعالب او الخوارزمية ايصلي فيهٰا ام لٰا قال ان كان ذكيّاً فلا بأس به
* ١٤٠٨ اقول في الفقهالرضوي ايّاك ان تصلي في الثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(١٤٠٩) باب الصلوة في جلود السبٰاع
* ١٤٠٩ قال الصادق عليه السلام في حديث شرائع الدين و لٰايصلي في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و كذا في جلود السّباع
* ١٤٠٩ و قال لاتجوز الصلوة في شعر و وبر ما لايؤكل لحمه لان اكثرهٰا مسوخ
* ١٤٠٩ و قال موسي بن جعفر عليه السلام ما اكل الورق و الشجر فلا بأس بان يصلي فيه و ما اكل الميتة فلاتصل فيه
* ١٤٠٩ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الصلوة في جلود السّبٰاع فقال لاتصل فيهٰا
* ١٤٠٩ و قال في كتابه الي المأمون و لايصلي في جلود الميتة و لا في جلود السباع
* ١٤٠٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن لحوم السّبٰاع و جلودهٰا فقال اما لحوم السّبٰاع من الطير و الدواب فانا نكرهه و اما جلودها فاركبوا عليهٰا و لاتلبسوا منهٰا شيئاً تصلون فيه : اقول اسنده في الفقيه الي ابيعبدالله عليه السلام : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(١٤١٠) بٰاب الصلوة في الخز و وبره الخالص
* ١٤١٠ عن ابن ابييعفور قال كنت عند ابيعبدالله عليه السلام اذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لا بأس بالصلوة فيه فقال له الرجل جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و انا اعرفه فقال له ابوعبدالله عليه السلام انا اعرف به منك فقال له الرجل انه علاجي و ليس احد اعرف به مني فتبسّم ابوعبدالله عليه السلام ثم قال له اتقول انه دابة تخرج من الماء او تصٰاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مٰات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له ابوعبدالله عليه السلام فانك تقول انه دابة تمشي علي اربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكوته خروجه من الماء فقال له الرجل اي والله هكذا اقول فقال له ابوعبدالله عليه السلام فان الله تعٰالي احله و جعل ذكوته موته كما احل الحيتان و جعل ذكوتهٰا موتهٰا
* ١٤١٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الصلوة في الخز فقال صل فيه .
(١٤١١) بٰاب الصّلوة في الخز المغشوش
* ١٤١١ قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة في الخز الخالص لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك مما يشبه هذا فلاتصل فيه
* ١٤١١ و عن بشير بن بشار قال سألته عن الصلوة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب يجوز ذلك و الظاهر ان المسؤل ابوالحسن الثالث عليه السلام
* ١٤١١ اقول في الفقهالرضوي و صل في الخز اذا لميكن مغشوشا بوبر الارٰانب .
(١٤١٢) بٰاب الصلوة في جلود الميتة
* ١٤١٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في الميتة لاتصل في شئ منه و لا شسع
* ١٤١٢ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرّة : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الطهارة .
(١٤١٣) بٰاب الصلوة فيما لاتحله الحيوة من الميتة
* ١٤١٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة فيمٰا كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح
* ١٤١٣ و قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لايكون ميتا : و قد مر ما يدل علي ذلك في الطّهٰارة .
(١٤١٤) بٰاب الصلوة فيمٰا يشتري من سوق المسلمين
* ١٤١٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقيل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت فقيل جلود دواب منه ما يكون ذكيّاً و منه ما يكون ميتة فقال مٰا علمت انه ميتة فلاتصل فيه
* ١٤١٤ و سئل عن الخفاف التي تباع في السّوق فقال اشتر و صل فيهٰا حتي تعلم انه ميتة بعينه
* ١٤١٤ و سئل عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلوة فيهٰا اذا لمتكن من ارض المصلين فقال اما النعال و الخفاف فلا بأس بهمٰا
* ١٤١٤ و سئل العبد الصالح موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيهٰا قال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهٰالتهم ان الدين اوسع من ذلك
* ١٤١٤ و قال العبد الصالح عليه السلام لا بأس بالصلوة في الفراء اليمٰاني و فيمٰا صنع في ارض الاسلام قيل فان كان فيهٰا غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليهٰا المسلمين فلا بأس
* ١٤١٤ و كتب اليه يسأل عن الفرو و الخف البسه و اصلي فيه و لااعلم انه ذكيّ فكتب لا بأس به : و قد مر ما يدل علي ذلك في الطّهٰارة .
(١٤١٥) بٰاب مٰا يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ
* ١٤١٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلاً صَرِداً لايدفئه فراء الحجاز لان دبٰاغهٰا بالقرظ و كٰان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العرٰاق يستحلون لباس جلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكوته