* ١١٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام الغسل يوم الجمعة علي الرجال و النساء في الحضر و علي الرجال في السفر و ليس علي النساء في السفر

* ١١٢٩ و سئل عن غسل العيدين اواجب هو قال هو سنة قيل فالجمعة قال هو سنة

* ١١٢٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و الاضحي و الفطر قال سنة و ليس بفريضة

* ١١٢٩ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال وٰاجب علي كل ذكر او انثي عبد او حرّ

* ١١٢٩ و روي انه رخص للنساء في السفر لقلة المٰاء

* ١١٢٩ اقول في الحدٰائق عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال لعلي علي الناس في كل يوم من سبعة ايٰام الغسل فاغتسل في كل جمعة و لو انك تشتري الماء بقوت يومك و تطويه فانه ليس شئ من التطوع اعظم منه

* ١١٢٩ و عن الباقر عليه السلام ليس علي المرأة غسل الجمعة في السفر و يجوز لها تركه في الحضر : و يأتي في ابواب صلوة الجمعة ما يدل علي ذلك و كذا هنا و في الابواب الاتية .

(١١٣٠) باب علة غسل يوم الجمعة

* ١١٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الانصٰار كانت تعمل في نواضحهٰا و اموٰالهٰا فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذي الناس بارواح اباطهم و اجسادهم فامرهم رسول الله صلي الله عليه و اله بالغسل فجرت بذلك السنة

* ١١٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة الي الجمعة

* ١١٣٠ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة وٰاجباً فقال ان الله تعٰالي اتم صلوة الفريضة بصلوة النافلة و اتم صيٰام الفريضة بصيٰام النافلة و اتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو او تقصير او نسيٰان ، و في بعض الرّوٰايٰات و اتم وضوء الفريضة

* ١١٣٠ و عن الرضا عليه السلام علة غسل العيد و الجمعة و غير ذلك لما فيه من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل و طلب المغفرة لذنوبه و ليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه علي ذكر اللّٰه فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم و تفضيلاً له علي ساير الايّام و زيٰادة في النوافل و العبٰادة و ليكون طهارة له من الجمعة الي الجمعة

* ١١٣٠ اقول في الفقه‌الرضوي و انما سن الغسل يوم الجمعة تتميماً لما يلحق الطهور في ساير الايّام من النقصان .

(١١٣١) بٰاب ترك الغسل يوم الجمعة لعذر

* ١١٣١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر الّا ان يخاف المسٰافر علي نفسه القر

* ١١٣١ و قال احدهما عليهما السلام اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضاً او تخاف علي نفسك

* ١١٣١ و عن الكليني و روي فيه رخصة للعليل .

(١١٣٢) بٰاب ترك الغسل يوم الجمعة لغير عذر

* ١١٣٢ عن الاصبغ كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اراد ان يوبّخ الرجل يقول والله لانت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فانه لايزال في طهر الي الجمعة الاخري ، و في رواية لايزال في همّ بدل الطهر

* ١١٣٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة الي ان قال و الغسل واجب يوم الجمعة

* ١١٣٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً او غير ذلك قال ان كان ناسياً فقد تمت صلوته و ان كان متعمّداً فالغسل احب اليّ و ان هو فعل فليستغفر الله و لٰايعود .

(١١٣٣) بٰاب من فاته الغسل يوم الجمعة حتي صلّي

* ١١٣٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتي صلي قال ان كان في وقتٍ فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته

* ١١٣٣ و سئل عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً او متعمّداً فقال اذا كان ناسياً فقد تمت صلوته و ان كان متعمّداً فليستغفر اللّه و لٰايعد .

(١١٣٤) بٰاب من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال

* ١١٣٤ قال ابوجعفر عليه السلام لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر و الحضر و من نسي فليعد من الغد

* ١١٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل لايغتسل يوم الجمعة في اوّل النهار قال يقضيه من اخر النهار فان لم‌يجد فليقضه من يوم السبت

* ١١٣٤ و عنه في الرجل هل يقضي غسل يوم الجمعة قال لا

* ١١٣٤ اقول في الفقه‌الرضوي في غسل يوم الجمعة لاتدع في سفر و لٰا حضر و ان كنت مسٰافراً و تخوّفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت او بعده من ايام الجمعة

* ١١٣٤ و قال ان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر او من الغد فاغتسل .

(١١٣٥) باب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة

* ١١٣٥ قال ابوعبدالله عليه السلام لاصحابه انكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه مٰاء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلوا يوم الخميس للجمعة

* ١١٣٥ و عن الحسين بن موسي بن جعفر عن امّه و ام‌احمد ابنة موسي بن جعفر قالتا كنا مع ابي‌الحسن عليه السلام بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا [ص 216] اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة .

(١١٣٦) بٰاب وقت غسل الجمعة

* ١١٣٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الليالي التي يغتسل فيهٰا من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل اول الليل قيل فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة اذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك

* ١١٣٦ و قال ابوعبدالله ( ابوجعفر خ‌ل ) عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة و شم الطيب و البس صالح ثيٰابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار

* ١١٣٦ و قال الغسل واجب يوم الجمعة

* ١١٣٦ و عن الرضا عليه السلام كان ابي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح

* ١١٣٦ اقول في الفقه‌الرضوي في غسل يوم الجمعة افضل اوقٰاته قبل الزوال و قال يجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو افضل : و يأتي في الابواب الاتية في تداخل الاغسٰال و اغسال شهر رمضٰان ما يدل عليه .

ابوٰاب ساير الاغسال .

(١١٣٧) باب موٰاضع الغسل و اسبٰابه جملاً

* ١١٣٧ عن ابي‌جعفر عليه السلام عد مواضع الغسل و ذكر منها اذا اردت دخول مسجد الرسول صلي الله عليه و اله

* ١١٣٧ و قال الغسل في سبعة‌عشر موطنا ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلث و عشرين و فيها ترجي ليلة القدر و غسل العيدين و اذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و اذا غسلت ميتا و كفنته او مسسته بعد مٰا يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم‌تصل فعليك ان تغتسل و تقضي الصلوة و غسل الجنابة فريضة

* ١١٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل كعبة و في ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضٰان و من غسل ميّتاً

* ١١٣٧ و قال في حديث غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف الي ان قال ● و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من مس ميتا واجب و غسل المحرم وٰاجب و غسل يوم العرفة واجب و غسل الزيارة واجب الا من علّة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لاتدخله الا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدي و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لاتتركهٰا لانه يرجي في احديٰهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا و غسل الاستخٰارة مستحب

* ١١٣٧ و في روٰاية غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لاتدخله الا بغسل ●

* ١١٣٧ و قال في حديث و الاغسال منهٰا غسل الجنابة و الحيض و غسل الميت و من مسّ الميّت بعد مٰا يبرد و غسل من غسل الميّت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و غسل دخول المدينة و غسل الزيارة ● و غسل الاحرٰام و غسل يوم عرفة و غسل ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضٰان و غسل ليلة تسع‌عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلث و عشرين منه و اما الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد

* ١١٣٧ و قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحي و يوم عرفة عند زوٰال الشمس و من غسل ميّتاً و حين يحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلث الليالي في شهر رمضان

* ١١٣٧ و قال احدهما عليهما السلام الغسل في سبعة‌عشر موطنا ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقي الجمعٰان و ليلة تسع‌عشرة و فيهٰا يكتب الوفد وفد السنة و ليلة احدي و عشرين و هي الليلة التي اصيب فيهٰا اوصيٰاء الانبيٰاء عليهم السلام و فيها رفع عيسي بن مريم عليه السلام و قبض موسي عليه السلام و ليلة ثلاث و عشرين يرجي فيها ليلة القدر و يوم العيدين و اذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و اذا غسلت ميّتا او كفنته او مسسته بعد مٰا يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل

* ١١٣٧ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الليالي التي يستحب فيهٰا الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين

* ١١٣٧ و قال في ليلة تسع‌عشرة يكتب وفد الحاج و فيهٰا يفرق كل امر حكيم و ليلة احدي و عشرين فيهٰا رفع عيسي و فيهٰا قبض وصي موسي و فيهٰا قبض اميرالمؤمنين عليه السلام و ليلة ثلث و عشرين و هي ليلة الجهني و حديثه انه قال لرسول الله صلي الله عليه و اله ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة ادخل فيهٰا فامره بليلة ثلاث و عشرين

* ١١٣٧ و عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبه الي المأمون و غسل يوم الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الاحرام و اول ليلة من شهر رمضٰان و ليلة سبع‌عشرة و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضٰان هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله

* ١١٣٧ اقول في الفقه‌الرضوي الغسل ثلثة و عشرون من الجنابة و الاحرٰام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة و خمس ليال من شهر رمضان اول ليلة منه و ليلة سبع‌عشرة و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبٰان و غسل الزيارات و غسل الاستخٰارة و غسل طلب الحوائج من الله تبارك و تعٰالي و غسل يوم غدير خم الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الاحرٰام و الباقي سنة .

(١١٣٨) بٰاب ان الاغسٰال كلها علي النساء كما هي علي الرّجٰال

* ١١٣٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اعليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الاضحي و يوم عرفة قال نعم عليهٰا الغسل كله .

(١١٣٩) بٰاب الاغسٰال في شهر رمضان

* ١١٣٩ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل في شهر رمضٰان في العشر الاواخر في كل ليلة

* ١١٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضٰان و ليلة النصف

* ١١٣٩ و عنه من اغتسل اول ليلة من شهر رمضان في نهر جٰار و يصب علي رأسه ثلثين كفاً من الماء طهر الي شهر رمضان من قابل ، و روي انه دواء السنة و ان اول كل سنة اول يوم من شهر رمضان

* ١١٣٩ و عنه من اغتسل اول ليلة منه لاتصيبه حكة الي شهر رمضان قابل

* ١١٣٩ و سئل عن الغسل في شهر رمضٰان فقال كان ابي يغتسل في ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين و خمس و عشرين

* ١١٣٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الغسل في شهر رمضٰان فقال اغتسل ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين

* ١١٣٩ و عن بريد بن معوية انه رأي اباعبدالله عليه السلام انه اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من اول الليل و مرة من اخر الليل

* ١١٣٩ و قال اغتسل في ليلة اربع و عشرين و ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعاً

* ١١٣٩ و عن الصدوق روي انه يغتسل في ليلة سبع‌عشرة .

(١١٤٠) بٰاب وقت الغسل في شهر رمضٰان

* ١١٤٠ قال ابوجعفر عليه السلام الغسل في شهر رمضٰان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي و تفطر

* ١١٤٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيهٰا ما يطلب متي الغسل فقال من اول الليل و ان شئت حيث تقوم من آخره

* ١١٤٠ و سئل عن القيام فقال تقوم في اوله و اخره

* ١١٤٠ و سئل عن الليالي التي يغتسل فيهٰا من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل اول الليل قيل فان نام بعد الغسل قال هو مثل ليلة الفطر و غسل يوم الجمعة اذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك

* ١١٤٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه قال تغتسل في ثلاث ليٰال من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل من اول الليل و هو يجزي الي اخره .

(١١٤١) باب الغسل ليلة الفطر و يوم العيدين

* ١١٤١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان الناس يقولون ان المغفرة تنزل علي من صٰام شهر رمضٰان ليلة القدر فقال ان القاريجار انما يعطي اجره عند فراغه و ذلك ليلة العيد قيل جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيهٰا فقال اذا غربت الشمس فاغتسل

* ١١٤١ و قال الغسل يوم الفطر سنة

* ١١٤١ و قال صلوة العيد يوم الفطر ان تغتسل من نهر فان لم‌يكن نهر قصدت بنفسك استقاء الماء بتخشع و ليكن غسلك تحت الظلال او تحت حٰائط و تستتر بجهدك الحديث

* ١١٤١ و قد مر انه قال و غسل يوم الفطر و غسل يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا

* ١١٤١ و عن القسم بن وليد قال سألته عن غسل الاضحي قال واجب الا بمني : و قد مر مٰا يدل علي ذلك هنا .

(١١٤٢) بٰاب وقت غسل العيدين

* ١١٤٢ سئل موسي بن جعفر عليهما السلام هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر و هل يجزيه ذلك من غسل العيدين قال ان اغتسل يوم الفطر و الاضحي قبل طلوع الفجر لم‌يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزأه

* ١١٤٢ اقول في الفقه‌الرضوي اذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو اول اوقات الغسل ثم الي وقت الزوال : و قد مر في غسل الجنابة ما يدل علي ذلك .

(١١٤٣) باب من ترك الغسل في العيدين او نسيهمٰا

* ١١٤٣ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يوم الفطر و يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا

* ١١٤٣ و سئل عن الرجل ينسي ان يغتسل يوم العيد حتي يصلي قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جٰازت صلوته

* ١١٤٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و الاضحي و الفطر قال سنة و ليس بفريضة .

(١١٤٤) بٰاب غسل الاحرٰام

* ١١٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انتهيت الي العقيق من قبل العراق او الي الوقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام فانتف ابطيك الي ان قال و اغتسل و البس ثوبيك : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في ابواب الاحرام .

(١١٤٥) باب غسل يوم عرفة

* ١١٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الامصٰار فقال اغتسل اينما كنت

* ١١٤٥ و قال في حديث فاذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين

* ١١٤٥ اقول في الفقه‌الرضوي و اغتسل يوم عرفة قبل الزوال : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في الحج .

(١١٤٦) باب غسل يوم الغدير

* ١١٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام صيٰام يوم غدير خم يعدل صيٰام عمر الدنيا الي ان قال و من [ص 217] صلي فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف سٰاعة الي ان قال عدلت عند الله مائة‌الف حجة و مائة‌الف عمرة الحديث .

(١١٤٧) باب الغسل في رجب

* ١١٤٧ قال النبي صلي الله عليه و اله من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله و اوسطه و اخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه .

(١١٤٨) بٰاب الغسل ليلة النصف من شعبان

* ١١٤٨ قال ابوعبدالله عليه السلام صوموا شعبٰان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم و رحمة .

(١١٤٩) باب الغسل يوم النيروز

* ١١٤٩ قال ابوعبدالله عليه السلام في يوم النيروز اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيٰابك .

(١١٥٠) بٰاب غسل من ترك صلوة الكسوف

* ١١٥٠ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم‌يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلوة و ان لم‌يستيقظ و لم‌يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل

* ١١٥٠ اقول في الفقه‌الرضوي و ان انكسفت الشمس او القمر و لم‌تعلم به فعليك ان تصليهٰا اذا علمت فان تركتها متعمّداً حتي تصبح فاغتسل و صل و ان لم‌يحترق القرص فاقضهٰا و لاتغتسل .

(١١٥١) بٰاب غسل الزيارة

* ١١٥١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امٰامٍ .

(١١٥٢) بٰاب غسل التوبة

* ١١٥٢ قال لابي‌عبدالله عليه السلام رجل بابي انت و امي اني ادخل كنيفاً و لي جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربّمٰا اطلت الجلوس استماعاً مني لهن فقال عليه السّلام لاتفعل فقال الرجل واللّٰه مااتيهنّ انما هو سمٰاع اسمعه باذني فقال لله انت اماسمعت الله يقول ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا فقال بلي والله لكأني لم‌اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي و لا من عجمي لا جرم اني لااعود ان شاء الله و اني استغفر الله فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لك فانك كنت مقيماً علي امر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت علي ذلك احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره فانه لايكره الّا كلّ قبيح و القبيح دعه لاهله فان لكل اهلاً .

(١١٥٣) بٰاب غسل الاستخارة

* ١١٥٣ قد مر في حديث و غسل الاستخارة مستحب : و يأتي ما يدل علي ذلك في الاستخٰارات ان شاء اللّٰه .

(١١٥٤) بٰاب الغسل لاخذ طين الحسين عليه السلام

* ١١٥٤ عن الباقر عليه السلام في حديث طويل اذا اردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها اخر الليل و اغتسل لها بمٰاء الفرات و البس اطهر اطمارك و تطيب بسعد الحديث .

(١١٥٥) باب غسل من قصد الي مصلوب فنظر اليه

* ١١٥٥ عن الصّدوق و روي ان من قصد الي مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة .

(١١٥٦) بٰاب الغسل لمن قتل وزغاً

* ١١٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل .

(١١٥٧) بٰاب غسل المرأة من تطيّبهٰا لغير زوجهٰا

* ١١٥٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما امرأة باتت و زوجهٰا عليهٰا ساخط في حق لم‌يتقبل منها صلوة حتي يرضي عنهٰا و ايما امرأة تطيبت لغير زوجهٰا لم‌تقبل منها صلوة حتي تغتسل من طيبهٰا كغسلهٰا من جنابتهٰا .

(١١٥٨) باب تداخل الاغسٰال

* ١١٥٨ قال احدهما عليهما السلام اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزأك عنهٰا غسل وٰاحد ثم قال و كذلك المرأة يجزيهٰا غسل واحد لجنابتهٰا و احرامهٰا و جمعتهٰا و غسلهٰا من حيضهٰا و عيدهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الجنابة .

(١١٥٩) بٰاب هل يجزئ غسل النهار للليل و بالعكس ام لٰا

* ١١٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك

* ١١٥٩ و قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك

* ١١٥٩ و قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الي الليل في كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلاً كفاه غسله الي طلوع الفجر .

(١١٦٠) بٰاب من اغتسل لعمل ثم احدث قبل ان يعمله

* ١١٦٠ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل ايجزيه ذلك او يعيد قال لايجزيه لانه انما دخل بوضوء

* ١١٦٠ و سئل عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه ان لم‌يحدث فان احدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله : و يأتي ما يدل علي ذلك في الاحرام و دخول الحرم و زيارة البيت .

ابوٰاب التراب و التطهير به .

(١١٦١) باب ان الله تعٰالي جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً

* ١١٦١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله تبارك و تعٰالي اعطي محمّدا صلي الله عليه و اله شرايع نوح و ابرهيم و موسي و عيسي الي ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهوراً

* ١١٦١ و عنه في الرجل يكون معه اللبن ايتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو الماء و الصعيد

* ١١٦١ و قال ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً

* ١١٦١ و قال في حديث ان الله عز و جل جعلهمٰا طهوراً الماء و الصعيد

* ١١٦١ اقول في الفقه‌الرضوي الصعيد الموضع المرتفع عن الارض و الطيب الذي ينحدر عنه الماء .

(١١٦٢) بٰاب ان التيمم طهور مٰا دام الضرورة و لايرفع الحدث

* ١١٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و متي اصبت الماء فعليك الغسل اذا كنت جنباً و الوضوء ان لم‌تكن جنباً

* ١١٦٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اجنب و لم‌يجد المٰاء قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل و لٰايعيد الصّلوة

* ١١٦٢ و قال فيمن اجنب و تيمم خوفا من البرد و صلي فاذا امن البرد اغتسل و اعاد الصلوة

* ١١٦٢ و قال اذا لم‌يجد الرجل طهوراً و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فاذا وجد ماءاً فليغتسل و قد اجزأته صلوته التي صلي

* ١١٦٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام فيمن لم‌يجد الماء و تيمم و صلي فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(١١٦٣) باب الاقامة علي غير مٰاءٍ

* ١١٦٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اجنب في سفر و لم‌يجد الا الثلج او مٰاءاً جامداً فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لااري ان يعود الي هذه الارض التي توبق دينه ●

* ١١٦٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها مٰاء من اجل المراعي و صلاح الابل قال لا .

(١١٦٤) باب الجماع علي غير مٰاءٍ

* ١١٦٤ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع اهله في السفر فلايجد الماء يأتي اهله فقال مااحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شَبِقاً او يخاف علي نفسه قيل يطلب بذلك اللذة قال هو له حلال قيل فانه روي عن النبي صلي الله عليه و اله ان اباذرّ سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول الله و اوجر قال نعم انك اذا اتيت الحرام اُزرت فكذلك اذا اتيت الحلال اجرت فقال الاتري انه اذا خاف علي نفسه فاتي الحلال اجر .

(١١٦٥) باب شراء الماء للطّهٰارة و ان كثر الثمن

* ١١٦٥ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل احتاج الي الوضوء للصلوة و هو لايقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم و هو وٰاجدهٰا ايشتري و يتوضأ او يتيمم قال لا بل يشتري قد اصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يشتري ( يسرّني خ‌ل ) بذلك مال كثير

* ١١٦٥ و سئل عن قول الله عز و جل او لامستم النساء فلم‌تجدوا مٰاءاً فتيمّموا صعيداً طيّباً مٰا حدّ ذلك قال فان لم‌تجدوا بشراء او بغير شراء قيل ان وجد قدر وضوئه بمائة‌الف او بالف و كم بلغ قال ذلك علي قدر جدته .

(١١٦٦) بٰاب تحمل العنت و المشقة في الغسل و ترك التيمم ما امكن

* ١١٦٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في ارض بٰاردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و ان اصابه ما اصٰابه و ذكر انه كٰان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بٰارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بدّ فحملوني و وضعوني علي خشبات ثم صبّوا عليّ الماء فغسلوني

* ١١٦٦ و سئل ● عن رجل تصيبه الجنابة في ارض بٰاردة و لٰايجد المٰاء و عسي ان يكون المٰاء جٰامداً فقال يغتسل علي ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال اغتسل علي مٰا كٰان فانه لا بد من الغسل و ذكر انه اضطر اليه و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل .

(١١٦٧) بٰاب التيمم مع وجود مٰاءٍ يضطر اليه للشرب

* ١١٦٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اصابته جنابة في السفر و ليس معه الا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلايهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب اليّ

* ١١٦٧ و قيل له الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش ايغتسل به او يتيمم فقال بل يتيمم و كذلك اذا اراد الوضوء

* ١١٦٧ و سئل عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصّعيد و يستبقي الماء فان الله عز و جل جعلهمٰا طهورا الماء و الصّعيد

* ١١٦٧ و سئل عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر مٰا يكفيه لشربه ايتيمم او يتوضأ فقال يتيمم افضل الاتري انه انما جعل عليه نصف الطهور .

(١١٦٨) بٰاب تيمم الجنب و الحٰائض ان كان معهمٰا مٰاء قليل بمقدار الوضوء او ازالة النجاسة

* ١١٦٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه قدر مٰا يكفيه من الماء لوضوء الصلوة ايتوضأ بالماء او يتيمم قال لا بل يتيمم الاتري انه انما جعل عليه نصف الوضوء

* ١١٦٨ اقول في الحدائق سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض تري الطهر في السفر و ليس معهٰا من الماء ما يكفيهٰا لغسلهٰا و قد حضرت الصلوة قال اذا كٰان معهٰا مقدار مٰا تغسل فرجهٰا فتغسله ثم تتيمم و تصلي .

(١١٦٩) باب التيمم لمن معه اناءٰان مشتبهٰان

* ١١٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو و ليس يقدر علي مٰاء غيرهمٰا قال يهريقهمٰا جميعاً و يتيمّم .

(١١٧٠) بٰاب التيمم للخروج عن المسجدين للجنب و الحائض

* ١١٧٠ قال ابوجعفر عليه السلام ان كان الرجل نائماً في المسجد الحرٰام او مسجد الرسول صلي الله عليه و اله فاحتلم فاصٰابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمماً حتي يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا اصٰابهٰا الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمرا في ساير المساجد و لٰايجلسان فيهٰا .

(١١٧١) بٰاب التيمم لمن لايمكنه الوصول الي الماء لمانع كالبئر او الزحام

* ١١٧١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة او يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد اذا انصرف

* ١١٧١ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن [ص 218] الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو رب الارض فليتيمم

* ١١٧١ و قال اذا اتيت البئر و انت جنب فلم‌تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصّعيد و لاتقع في البئر و لٰاتفسد علي القوم مٰاءهم .

(١١٧٢) بٰاب من لٰايتمكن من استعمال الماء لمرض او برد * قال اللّه عزّ و جلّ و ان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغائط او لٰامستم النساء فلم‌تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا

* ١١٧٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان النبي صلي الله عليه و اله ذكر له ان رجلاً اصابته جنابة علي جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول الله صلي الله عليه و اله قتلوه قتلهم اللّٰه انما كان دواء العيّ السؤال

* ١١٧٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجرٰاحة يجنب قال لا بأس بان لايغتسل يتيمم

* ١١٧٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يتيمم المجدور و الكسير بالتراب اذا اصٰابته جنابة

* ١١٧٢ و قيل له ان فلانا اصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات قال قتلوه الاسألوا الايمّموه ان شفاء العيّ السؤال

* ١١٧٢ و قال المبطون و الكسير يؤمّمان و لايغتسلان

* ١١٧٢ و عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح او جروح او يكون يخاف علي نفسه من البرد فقال لايغتسل و يتيمم .

(١١٧٣) بٰاب من اجنب من ذوي الاعذار متعمدا او اصٰابته جنابة

* ١١٧٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مجدور اصٰابته جنابة قال ان كان اجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم .

(١١٧٤) باب اذا اجتمع جنب و ميت و محدث او جنب و محدثين و معهم مٰاء و لايكفي الجميع

* ١١٧٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الميت و الجنب يتفقان في مكٰان لايكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفي به احدهمٰا ايهما اولي ان يجعل الماء له قال يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء

* ١١٧٤ و سئل عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء الا مٰا يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو افضل او يعطون الجنب فيغتسل و هم لايتوضأون فقال يتوضأون هم و يتيمم الجنب

* ١١٧٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب و الثاني ميت و الثالث علي غير وضوء و حضرت الصلوة و معهم من الماء قدر مٰا يكفي احدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للاخر جٰايز

* ١١٧٤ و سئل عن ميت و جنب اجتمعٰا و معهمٰا مٰاء يكفي احدهمٰا ايهما يغتسل قال اذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض .

(١١٧٥) باب الرخصة في التيمم مع وجود الماء تسهيلا في مواضع

* ١١٧٥ عن حفص بن غياث عن ابي‌عبدالله عليه السلام من اوي الي فراشه ثم ذكر انه علي غير طهر فتيمم من دثاره و ثيابه كان في صلوة ما ذكر الله

* ١١٧٥ و قال من تطهر ثم اوي الي فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه ليس علي وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم‌يزل في صلوة ما ذكر الله

* ١١٧٥ و سئل عن الرجل تدركه الجنازة و هو علي غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليهٰا قال يتيمم و يصلي

* ١١٧٥ و قيل لاحدهما عليهما السلام في حديث فمن ادخله القبر عليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء : و قد مر ما يدل علي ذلك في ادٰاب النوم .

(١١٧٦) باب طلب الماء مع الامكان غلوة و غلوتين

* ١١٧٦ قال علي عليه السلام يطلب الماء في السفر ان كان الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لايطلب اكثر من ذلك

* ١١٧٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اكون في السفر و تحضر الصلوة و ليس معي ماء و يقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء و انا في وقت يميناً و شمالاً قال لاتطلب الماء و لكن تيمم فاني اخاف عليك التخلف عن اصحٰابك فتضل و يأكلك السبع

* ١١٧٦ و سئل عن رجل لايكون معه مٰاء و الماء عن يمين الطريق و يسٰاره غلوتين او نحو ذلك قال لااٰمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع

* ١١٧٦ و قيل له في التيمم فاطلب الماء يمينا و شمالا فقال لاتطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر ان وجدته علي الطريق فتوضأ به ( منه خ‌ل ) و ان لم‌تجده فامض

* ١١٧٦ و عن احدهما عليهما السلام قال اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ .

(١١٧٧) باب تأخير التيمم و الصلوة الي اخر الوقت

* ١١٧٧ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا لم‌تجد ماءاً و اردت التيمم فاخّر التيمم الي اخر الوقت فان فاتك الماء لم‌تفتك الارض

* ١١٧٧ و قال اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت

* ١١٧٧ و قال احدهمٰا عليهما السلام اذا لم‌يجد المسٰافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في اخر الوقت

* ١١٧٧ اقول في الفقه‌الرضوي ليس له ان يتيمم حتي يأتي الي اخر الوقت او الي ان يتخوف خروج وقت الصلوة .

(١١٧٨) باب التيمم بوجه الارض * قال الله عز و جل فتيمموا صعيداً طيّباً

* ١١٧٨ و عن النبي صلي الله عليه و اله جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً ●

* ١١٧٨ و قال فضلت باربع جعلت لي الارض مسجداً و ايما رجل من امتي اراد الصلوة فلم‌يجد ماءاً و وجد الارض فقد جعلت له مسجداً و طهوراً الحديث

* ١١٧٨ اقول في الحدٰائق عن الصادق عليه السلام قال الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي .

(١١٧٩) باب التيمم بتراب الطريق و الموطئ

* ١١٧٩ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لا وضوء من موطئ ● و نهي ان يتيمم الرجل بتراب اثر الطريق .

(١١٨٠) باب التيمم بالجص و النورة و الرّمٰاد

* ١١٨٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن التيمم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر .

(١١٨١) باب التيمم بغبار الثوب و اللبد و معرفة الدابة و الطين

* ١١٨١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ارأيت المواقف ان لم‌يكن علي وضوء كيف يصنع و لٰايقدر علي النزول قال يتيمم من لبده او سرجه او معرفة دابته فان فيهٰا غباراً و يصلي

* ١١٨١ و قال ان كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او من شيءٍ معه و ان كان في حال لايجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه

* ١١٨١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت الارض مبتلة ليس فيهٰا تراب و لا مٰاء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل قال فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او شئ مغبر و ان كان في حٰال لايجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه

* ١١٨١ و قال اذا كنت في حال لاتقدر الا علي الطّين فتيمم به فان الله اولي بالعذر ● اذا لم‌يكن معك ثوب جاف او لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم به

* ١١٨١ و قيل لاحدهما عليهما السلام رجل دخل الاجمة ليس فيهٰا ماء و فيهٰا طين ما يصنع قال يتيمم فانه الصعيد قيل فانه راكب و لايمكنه النزول من خوف و ليس هو علي وضوء قال ان خاف علي نفسه من سبع او غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده علي اللبد او البرذعة و يتيمم و يصلي

* ١١٨١ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل لايصيب الماء و لا التراب ايتيمم بالطين قال نعم صعيد ● طيب و مٰاء طهور .

(١١٨٢) باب كيفية التيمم و جملة من احكامه * قال الله عز و جل فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه مٰايريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم

* ١١٨٢ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت قال تمرّغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلاصنعت كذا ثم اهوي بيديه الي الارض فوضعهمٰا علي الصعيد ثم مسح جبينه ● باصٰابعه و كفيه احديهمٰا بالاخري ثم لم‌يعد ذلك

* ١١٨٢ و في روٰايةٍ فضرب بيده علي الارض ثم ضرب احديهمٰا علي الاخري ثم مسح بجبينه ( جبينه خ‌ل ) ثم مسح كفيه كل واحدة علي ظهر الاخري فمسح باليسري علي اليمني و اليمني علي اليسري

* ١١٨٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض ثم رفعهٰا فنفضها ثم مسح بهٰا جبينه ( جبهته ● خ‌ل ) و كفيه مرة واحدة و قال تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك