* ١٠٩٢ اقول في الفقه‌الرضوي تفسير المستحاضة ان دمهٰا يكون رقيقا تعلوه صفرة و دم الحيض الي السواد و له رقة .

(١٠٩٣) بٰاب ذات العٰادة اذا استحاضت

* ١٠٩٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تستحاض فقال قال ابوجعفر عليه السلام قد سئل رسول الله صلي الله عليه و اله عن المرأة تستحاض فامرها ان تمكث ايام حيضهٰا لاتصلي ثم تغتسل الخبر

* ١٠٩٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي تري الدم فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة ايام فان استمر الدم فهي مستحاضة

* ١٠٩٣ و قال في حديث كل ما رأته المرأة بعد ايام حيضها فليس من الحيض : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي .

(١٠٩٤) باب المضطربة اذا استحاضت

* ١٠٩٤ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائهٰا فتقتدي باقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم

* ١٠٩٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تقول في المرأة تحيض فتجوز ايام حيضهٰا قال ان كان ايام حيضهٰا دون عشرة ايام استظهرت بيومٍ وٰاحد ثم هي مستحاضة قيل فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلثة كيف تصنع بالصلوة قال تجلس ايام حيضهٰا ثم تغتسل لكل صلوتين قيل ان ايام حيضهٰا تختلف عليهٰا و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلثة و يتأخر مثل ذلك فمٰا علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد الخبر

* ١٠٩٤ و قال ان دم الاستحٰاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار

* ١٠٩٤ و سئل عن المرأة يستمر بهٰا الدم فلاتدري احيض هو او غيره فقال ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بٰارد فاذا كان للدم حرٰارة و دفع و سوٰاد فلتدع الصلوة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(١٠٩٥) باب المبتدأة اذا استحاضت

* ١٠٩٥ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائهٰا فتقتدي باقرائهٰا ثم تستظهر علي ذلك بيوم

* ١٠٩٥ و عن عبدالله بن بكير قال في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلاتصلي حتي يمضي اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضي ذلك و هو عشرة ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرهٰا ثم تترك الصلوة في المرة الثانية اقل ما تترك امرأة الصلوة و تجلس اقل ما يكون من الطمث و هو ثلثة ايام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلوة التي صلت و جعلت وقت طهرهٰا اكثر مايكون من الطهر و تركهٰا الصلوة اقل ما يكون من الحيض ، و روي نحو ذلك عن ابي‌عبدالله عليه السلام

* ١٠٩٥ و عن سماعة قال سألته عن جارية حٰاضت اول حيضهٰا فدام دمهٰا ثلثة اشهر و هي لاتعرف ايام اقرائها قال اقراؤها مثل اقراء نسائهٰا فان كانت نسٰاؤها مختلفات فاكثر جلوسهٰا عشرة ايام و اقله ثلثة ايام : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي .

(١٠٩٦) باب التحيض من اوّل رؤية الدّم

* ١٠٩٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضهٰا تركت الصلوة

* ١٠٩٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا قال فلتدع الصّلوة فانه ربمٰا تعجل به الوقت

* ١٠٩٦ و عن سماعة قال سألته عن الجارية البكر اول مٰا تحيض قال فلهٰا ان تجلس و تدع الصلوة ما دٰامت تري الدم ما لم‌يجز العشرة فاذا اتفق شهرٰان عدة ايام سواء فتلك ايامهٰا : و يأتي في باب الصفرة و الكدرة ما يدل علي ذلك .

(١٠٩٧) بٰاب اقل ايام الحيض و اكثرهٰا

* ١٠٩٧ قال ابوعبدالله عليه السلام اقل ما يكون الحيض ثلثة ايام و اكثر ما يكون عشرة ايام

* ١٠٩٧ و قال ان اكثر ما يكون الحيض ثمان ● و ادني ما يكون منه ثلثة

* ١٠٩٧ و سئل عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال ان كان الدم عبيطا فلاتصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين

* ١٠٩٧ و قال محمد بن علي بن الحسين روي ان اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة و اوسطه خمسة

* ١٠٩٧ اقول في الفقه‌الرضوي اذا رأت يوماً او يومين فليس ذلك من الحيض ما لم‌تر ثلثة ايام متواليات و عليهٰا ان تقضي الصلوة التي تركتها في اليوم و اليومين و ان رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلوة عشرة ثم تغتسل يوم حادي‌عشر : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(١٠٩٨) باب التتابع في ايام الحيض و عدمه

* ١٠٩٨ قال ابوجعفر عليه السلام اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

* ١٠٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضهٰا تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلثة ايام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم الي عشرة ايام فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوماً او يومين حتي يتم لها ثلثة ايام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض و ان مرّ بهٰا من يوم رأت الدم عشرة ايام و لم‌تر الدم فذلك اليوم و اليومٰان الذي رأته لم‌يكن من الحيض انما كان من علة اما قرحة في جوفها و امٰا من الجوف فعليهٰا ان تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها لانها لم‌تكن حائضاً فيجب ان تقضي ما تركت من الصلوة في اليوم و اليومين و ان تم لها ثلثة ايام فهو من الحيض و هو ادني الحيض و لم‌يجب عليهٰا القضاء و لايكون الطهر اقل من عشرة ايام فاذا حٰاضت المرأة و كان حيضهٰا خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم‌يتم لهٰا من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلوة فان رأت الدم من اول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة ايام و دام عليهٰا عدت من اول ما رأت الدم الاوّل و الثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة تعمل مٰا تعمل المستحاضة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(١٠٩٩) بٰاب انقطٰاع الدم و عوده في اثناء العٰادة

* ١٠٩٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المرأة يكون حيضهٰا سبعة ايّٰام او ثمانية ايام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلثة ايام ثم ينقطع عنها الدم و تري البياض لا صفرة و لٰا دماً قال تغتسل و تصلي قيل تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال اذا رأت الدم امسكت عن الصلوة و الصيام قيل فانها تري الدم يوماً و تطهر يوماً فقال اذا رأت الدم امسكت و اذا رأت الطهر صلت فاذا مضت ايام حيضهٰا و استمر بهٰا الطهر صلت فاذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله

* ١٠٩٩ و قيل له المرأة تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة قيل فانها تري الطهر ثلثة ايام او اربعة قال تصلي قيل فانها تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة قيل فانها تري الطهر ثلثة ايام او اربعة قال تصلي قيل فانها تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة تصنع مٰا بينهٰا و بين شهر فان انقطع الدم عنهٰا و الا فهي بمنزلة المستحاضة

* ١٠٩٩ و سئل عن المرأة تري الدم خمسة ايام و الطهر خمسة ايام و تري الدم اربعة ايام و تري الطهر ستة ايام فقال ان رأت الدم لم‌تصل فان رأت الطهر صلت مٰا بينهٰا و بين ثلثين يوماً فاذا تمت ثلثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلوةٍ فاذا رأت صفرة توضأت : و قد مرّ في الباب السابق ما يدل علي ذلك .

(١١٠٠) بٰاب الصفرة و الكدرة في ايام الحيض و الطهر

* ١١٠٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تري الصفرة في ايامهٰا فقال لاتصلي حتي تنقضي ايامهٰا و ان رأت الصفرة في غير ايامهٰا توضأت و صلت

* ١١٠٠ و قال في المرأة تري الصفرة فقال ان كٰان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

* ١١٠٠ و سئل عن المرأة تري الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و مٰا كٰان بعد الحيض فليس منه

* ١١٠٠ و قال كل ما رأت المرأة في ايام حيضهٰا من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد ايام حيضهٰا فليس من الحيض

* ١١٠٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تري الصفرة ايام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصلوة بعدد ايامهٰا التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي فان رأت صفرة بعد غسلهٰا فلا غسل عليهٰا يجزيهٰا الوضوء عند كل صلوة و تصلي

* ١١٠٠ و سئل عن المرأة تري الدم في غير ايام طمثها فتراه اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلوة اذا كانت تلك حٰالهٰا مٰا دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنهٰا قيل كيف تصنع [ص 213] قال ما دامت تري الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليهٰا من صفرة تراهٰا الا في ايام طمثها فان رأت صفرة في ايام طمثها تركت الصلوة كتركها للدم .

(١١٠١) بٰاب تقدم العٰادة

* ١١٠١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة

* ١١٠١ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا قال فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بهٰا الوقت : و مر هنا ما يدل عليه .

(١١٠٢) بٰاب ظن المرأة انها قد حٰاضت

* ١١٠٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المرأة تكون في الصلوة فتظن انهٰا قد حٰاضت قال تدخل يدهٰا فتمس الموضع فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم‌تر شيئاً اتمت صلوتهٰا .

(١١٠٣) باب استبراء الحائض عند الانقطاع

* ١١٠٣ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيهٰا شئ من الدم فلاتغتسل و ان لم‌تر شيئاً فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل

* ١١٠٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة انقطع عنهٰا الدم فلاتدري اطهرت ام لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحٰائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلهٰا اليمني فان خرج علي رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم‌تطهر و ان لم‌يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي

* ١١٠٣ و في روايةٍ ترفع رجلهٰا علي حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد ان يبول

* ١١٠٣ و في روٰايةٍ تعمد برجلهٰا اليسري علي الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمني فان كان مثل رأس الذباب خرج علي الكرسف .

(١١٠٤) بٰاب نظر المرأة الي نفسهٰا ليلاً

* ١١٠٤ بلغ اباجعفر عليه السلام ان نساءاً كانت احديهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر الي الطهر فكان يعيب ذلك و يقول متي كان النسٰاء يصنعن هذا

* ١١٠٤ و كان ابوعبدالله عليه السلام ينهي النساء ان ينظرن الي انفسهن في المحيض بالليل و يقول انها قد تكون الصفرة و الكدرة .

(١١٠٥) بٰاب علاج التي تري القطرات بعد الغسل

* ١١٠٥ قيل لابي‌الحسن الاخير عليه السلام ان فلانة تقعد ايام اقرائها فاذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال مرها فلتقم باصل الحٰائط كما يقوم الكلب ثم تامر امرأة فلتغمز بين وركيهٰا غمزا شديداً فانه انما هو شئ يبقي في الرحم يقال له الاراقة فانه سيخرج كله ثم قال لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة ففعل بالمرأة الذي قال فانقطع عنهٰا فماعٰاد اليها الدم حتي مٰاتت .

(١١٠٦) بٰاب استظهٰار ذات العٰادة ان استمر الدم الي عشرة

* ١١٠٦ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم

* ١١٠٦ و قال المستحاضة تستظهر بيومٍ او يومين

* ١١٠٦ و سئل عن المستحاضة كيف يغشاهٰا زوجهٰا قال ينظر الايام التي كٰانت تحيض فيهٰا و حيضتهٰا مستقيمة فلايقربهٰا في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاهٰا فيمٰا سوي ذلك من الايام و لٰايغشاها حتي يامرهٰا فتغتسل ثم يغشاها ان ارٰاد

* ١١٠٦ و قال المستحاضة تقعد ايام قرئهٰا ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهراً اغتسلت

* ١١٠٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت ايام المرأة عشرة لم‌تستظهر فاذا كانت اقل استظهرت

* ١١٠٦ و سئل عن المستحاضة فقال تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيهٰا ثم تقضيهٰا

* ١١٠٦ و قال في حديث المستحاضة و لايأتيها بعلهٰا ايام قرئها و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلوة بوضوء و هذه يأتيهٰا بعلهٰا الا في ايام حيضهٰا

* ١١٠٦ و سئل عن المستحاضة ايطأهٰا زوجهٰا و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها التي كانت تحيض فيه فان كان قرؤهٰا مستقيماً فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلي فاذا كان دماً سائلا فلتؤخر الصلوة الي الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل واحد و كل شئ استحلت به الصلوة فليأتهٰا زوجهٰا و لتطف بالبيت

* ١١٠٦ و قال في حديث ان كان ايام حيضهٰا دون عشرة ايام استظهرت بيوم وٰاحدٍ ثم هي مستحاضة

* ١١٠٦ و سئل عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالهٰا من طهرهٰا قال تستظهر بعد ايامهٰا بيومين او ثلثة ثم تصلي

* ١١٠٦ و قال في المرأة التي تري الدم ● فقال ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و ان كانت ايامهٰا عشرة لم‌تستظهر

* ١١٠٦ و قال في روٰايةٍ ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلوة

* ١١٠٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلثة

* ١١٠٦ و سئل عن الطامث و حد جلوسهٰا فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلثة ايام ثم هي مستحٰاضة

* ١١٠٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا فقال اذا رأت الدم قبل وقت حيضهٰا فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بهٰا الوقت فان كان اكثر من ايّامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلثة ايام بعد مٰا تمضي ايامها فاذا تربصت ثلثة ايام و لم‌ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة

* ١١٠٦ و عنه قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد ايامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم علي الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة ايام ثم هي مستحٰاضة .

(١١٠٧) بٰاب اقل الطهر

* ١١٠٧ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون القرء في اقل من عشرة ايام فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر الي ان تري الدم

* ١١٠٧ و قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

* ١١٠٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ادني الطهر عشرة ايام

* ١١٠٧ اقول في الفقه‌الرضوي ربما عجل الدم من الحيضة الثانية و الحد بين الحيضتين القرء و هو عشرة ايام بيض فاذا رأت (ظ) الدم بعد اغتسالهٰا من الحيض قبل استكمال عشرة ايام بيض فهو مٰا بقي من الحيضة الاولي و ان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو مٰا تعجل من الحيضة الثانية : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(١١٠٨) بٰاب العدة التي بهٰا تستقر العٰادة

* ١١٠٨ عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن الجارية البكر اول مٰا تحيض الي ان قال فاذا اتفق شهرٰان عدة ايام سوٰاء فتلك ايامهٰا : و قد مر في باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة مٰا يدل علي ذلك .

(١١٠٩) بٰاب مٰا يقع به الرّيبة

* ١١٠٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل ان ارتبتم فقال مٰا جٰاز الشهر فهو ريبة

* ١١٠٩ و قال ان اللّه حدّ للنساء في كل شهر مرة .

(١١١٠) بٰاب ذهٰاب الحيض سنين و عوده

* ١١١٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد اليهٰا شئ قال تترك الصلوة حتي تطهر .

(١١١١) بٰاب سقي الدوٰاء لمن ارتفع حيضهٰا

* ١١١١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اشتري الجارية فربمٰا احتبس طمثها من فسٰاد دم او ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومهٰا افيجوز لي ذلك و اني لاادري من حبل او هو غيره فقال لاتفعل ذلك فقيل له انما ارتفع طمثها منهٰا شهراً و لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال له ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الي علقة ثم الي مضغة ثم الٰي ما شٰاء الله و ان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم‌يخلق منهٰا شئ فلاتسقها دوٰاءاً اذا ارتفع طمثهٰا شهراً و جٰاز وقتها الذي كانت تطمث فيه .

(١١١٢) بٰاب وضوء الحائض عند كل صلوة و استقبالهٰا القبلة و ذكر اللّه بمقدار صلوتهٰا و عند الاكل

* ١١١٢ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كانت المرأة طٰامثاً فلاتحل لها الصلوة و عليهٰا ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طٰاهر فتذكر اللّٰه عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتهٰا

* ١١١٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تتوضأ المرأة الحائض اذا ارادت ان تأكل و اذا كان وقت الصلوة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القران و ذكرت الله عز و جل

* ١١١٢ و سئل عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله تعالي

* ١١١٢ اقول في الفقه‌الرضوي يجب عليهٰا عند حضور كل صلوة ان تتوضأ وضوء الصلوة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّٰه بمقدار صلوتهٰا كل يوم .

(١١١٣) باب وجوب غسل الحيض * قال الله عز و جل و لٰاتقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللّٰه

* ١١١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث غسل الحيض واجب

* ١١١٣ و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت وٰاجب الخبر

* ١١١٣ و سئل عن الحائض عليهٰا غسل مثل غسل الجنب قال نعم

* ١١١٣ و قال الغسل في اربعة‌عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة

* ١١١٣ و روي غسل الجنابة فريضة .

(١١١٤) باب ان غسل الجنابة و الحيض وٰاحد

* ١١١٤ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل الجنابة و الحيض واحد

* ١١١٤ و سئل عن الحائض عليهٰا غسل مثل غسل الجنب قال نعم .

(١١١٥) باب ان الحائض لايرفع لهٰا حدث ما لم‌تتطهر منه

* ١١١٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله

* ١١١٥ و سئل عن المرأة يجامعهٰا زوجهٰا فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لاتغتسل قال قد جٰاءهٰا مٰا يفسد الصلوة فلاتغتسل

* ١١١٥ و قيل له المرأة تري الدم و هي جنب اتغتسل من الجنابة او غسل الجنابة و الحيض وٰاحد فقال قد اتاهٰا مٰا هو اعظم من ذلك

* ١١١٥ و سئل عن المرأة يواقعهٰا زوجهٰا ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم‌تفعل فليس عليهٰا شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض و الجنابة

* ١١١٥ و عنه و عن ابي‌الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليهٰا وٰاجب

* ١١١٥ اقول في الفقه‌الرضوي اذا ارادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك فتؤخر الغسل الي ان تتطهر ثم تغتسل للجنابة و هو يجزيهٰا للجنابة و الحيض : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في الجنابة .

(١١١٦) بٰاب مٰا يجزئ الحائض من الماء لغسلهٰا

* ١١١٦ قال ابوجعفر عليه السلام الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزأهٰا

* ١١١٦ و قال الطامث تغتسل بتسعة ارطال من مٰاء

* ١١١٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيهٰا من الماء قال فرق .

(١١١٧) باب اقسام الاستحاضة و جملة من احكٰامهٰا

* ١١١٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تستحاض فقال قال ابوجعفر عليه السلام سئل رسول الله صلي الله عليه و اله عن المرأة تستحاض فامرهٰا ان تمكث ايام حيضهٰا لاتصلي فيهٰا ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلي حتي يخرج الدم من ورٰاء الثوب

* ١١١٧ و قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلوتين ●

* ١١١٧ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث و ان لم‌يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ●

* ١١١٧ و في روٰايةٍ عنه في المستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسهٰا و تصلي كل صلوة بوضوء ما لم‌ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلت ●

* ١١١٧ و في روٰاية عنه بعد الاستظهٰار بيوم او يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لاينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل

* ١١١٧ و قال المستحاضة تقعد ايام قرئهٰا ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت [ص 214] و ان هي لم‌تر طهراً اغتسلت و احتشت فلاتزال تصلي بذلك الغسل حتي يظهر الدم علي الكرسف فاذا ظهر اعٰادت الغسل و اعادت الكرسف

* ١١١٧ و قد مرّ عنه في ذات العٰادة ● في حديث فلتدع الصلوة ايام اقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قيل و ان سال قال و ان سال مثل المثعب و قال في المختلطة اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رأيت الطهر و لو سٰاعة من نهار فاغتسلي و صلي

* ١١١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة ● تنظر ايّامهٰا فلاتصلي فيهٰا و لايقربهٰا بعلهٰا فاذا جٰازت ايّامهٰا و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لاتحني و تضم فخذيهٰا في المسجد و سائر جسدهٰا خارج و لايأتيها بعلهٰا ايام قرئهٰا و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كلّ صلوةٍ بوضوء و هذه يأتيهٰا بعلهٰا الا في ايّام حيضهٰا

* ١١١٧ و قال في حديث حيض الحامل اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامهٰا التي كانت تقعد في حيضهٰا فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل ● و ان لم‌ينقطع الدم عنها الا بعد مٰا تمضي الايام التي كانت تري الدم فيهٰا بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيمٰا بينهٰا و بين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم‌تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنهٰا فسٰال الدم وجب عليهٰا الغسل و ان طرحت الكرسف عنهٰا و لم‌يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليهٰا قال و ان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لايرقأ فان عليهٰا ان تغتسل في كل يومٍ و ليلة ثلث مرّات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله الدم عنهٰا

* ١١١٧ و قيل له امرأة رأت الدم في حيضهٰا حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لهٰا ان تصلي قال تنظر عدتهٰا التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلوة ●

* ١١١٧ و في رواية فان ظهر علي الكرسف ● زادت كرسفهٰا و توضأت و صلّت ●

* ١١١٧ و في روٰاية في المستحاضة مطلقا ثلثة اغسٰال ●

* ١١١٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام المستحاضة تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا و تحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات الخبر

* ١١١٧ و عن ابي‌الحسن عليه السلام فيمن تري الدم مطلقا بعد العشرة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها زوجها ان اراد

* ١١١٧ و عن سمٰاعة مضمرا ● و ان لم‌يجز الدم الكرسف فعليهٰا الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجهٰا ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمهٰا عبيطاً و ان كان صفرة فعليهٰا الوضوء

* ١١١٧ اقول في الفقه‌الرضوي ● في الحائض فاذا زاد عليهٰا الدم علي ايامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شددت و صلت ثم لاتزال تصلي يومهٰا ما لم‌يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة فاذا ظهرت اعادت الغسل و هذه صفة مٰا تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض علي عادتهٰا و قال في موضع اخر فيمن رأت اكثر من عشرة ايام ثم تغتسل يوم حادي‌عشر و تحتشي و تغتسل فان لم‌يثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلوة بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و لم‌يسل صلت صلوة الليل و الغداة بغسل وٰاحد و سٰائر الصلوٰات بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و سٰال صلت صلوة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلاً و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الاخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الاخرة : و قد مر هنا و يأتي ما يدل علي ذلك في اداب الجماع في النكاح .

ابوٰاب النفاس .

(١١١٨) بٰاب مٰا تراه المرأة قبل الولادة من الدم

* ١١١٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه قال قال النبي صلي الله عليه و اله ماكان الله ليجعل حيضاً مع حبل يعني ● اذا رأت المرأة الدم و هي حامل لاتدع الصلوة الا ان تري علي رأس الولد اذا ضربهٰا الطلق و رأت الدم تركت الصلوة

* ١١١٨ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المرأة يصيبهٰا الطلق اياماً او يوماً او يومين فتري الصفرة او دماً قال تصلي ما لم‌تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلوة لم‌تقدر ان تصليهٰا من الوجع فعليهٰا قضاء تلك الصلوة بعد ما تطهر

* ١١١٨ و سئل عن امرأة اصٰابها الطلق اليوم و اليومين و اكثر من ذلك تري صفرة او دماً كيف تصنع بالصلوة قال تصلي ما لم‌تلد فان غلبهٰا الوجع صلّت اذا برئت

* ١١١٨ و سئل عن امرأة حاملة رأت الدم فقال تدع الصلوة قيل فانها رأت الدم و قد اصابهٰا الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتي يخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لم‌يجب عليهٰا الصلوة و كلما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع او لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته اذا خرجت من نفاسهٰا قيل ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل ربما قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الي ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس و الحيض فاما ما لم‌يكن حيضاً او نفاساً فانما ذلك من فتق في الرحم .

(١١١٩) بٰاب حدّ النفاس ●

* ١١١٩ عن حفص بن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد اربعين يوماً فان طهرت و الا اغتسلت و صلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي

* ١١١٩ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي‌بكر فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله حين ارادت الاحرام من ذي‌الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحج فلما قدموا مكة و قد نسكوا المناسك و قد اتي لهٰا ثمانية‌عشر يوماً فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تطوف بالبيت و تصلي و لم‌ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

* ١١١٩ و قيل له النفساء متي تصلي قال تقعد قدر حيضهٰا و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت

* ١١١٩ و قيل له فما حد النفساء قال تقعد ايامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرئهٰا فان هي طهرت و الا استظهرت بيومين او ثلثة ايام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم‌ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين و تصلي

* ١١١٩ و روي عنه ان اسمٰاء بنت عميس امرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تغتسل لثمان‌عشرة و لا بأس بان تستظهر بيوم او يومين

* ١١١٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النفساء كم حدّ نفاسهٰا حتي تجب عليهٰا الصلوة و كيف تصنع قال ليس عليهٰا حد

* ١١١٩ و سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم اكثر مما كانت تراه قال فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلوة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل

* ١١١٩ و سألته امرأة فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوماً حتي افتوني بثمانية‌عشر يوماً فقال و لم افتوك بثمانية‌عشر يوماً فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلي الله عليه و اله انه قال لاسمٰاء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن ابي‌بكر فقال ابوعبدالله عليه السلام ان اسماء سألت رسول الله صلي الله عليه و اله و قد اتي بهٰا ثمانية‌عشر يوماً و لو سألته قبل ذلك لامرهٰا ان تغتسل و تفعل مٰا تفعله المستحاضة

* ١١١٩ و قال تجلس النفساء ايام حيضهٰا التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي

* ١١١٩ و قيل له كم تقعد النفساء حتي تصلي قال ثمان‌عشرة سبع‌عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلّي

* ١١١٩ و قال تقعد النفساء سبع‌عشرة ليلة فان رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة

* ١١١٩ و سئل عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضي من اولادهٰا و مٰا جربت قيل فلم‌تلد فيما مضي قال بين الاربعين و الخمسين

* ١١١٩ و قال النفساء اذا ابتليت بايّام كثيرة مكثت مثل ايّامهٰا التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي ايّامهٰا ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لاتعرف ايام نفاسهٰا فابتليت جلست بمثل ايام امّهٰا او اختها او خالتهٰا و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل

* ١١١٩ و عنه في حديث شرايع الدّين و النفساء لاتقعد اكثر من عشرين يوماً الا ان تطهر قبل ذلك فان لم‌تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة

* ١١١٩ و عنه ان نساءكم لسن كالنساء الاول ان نساءكم اكثر لحماً و اكثر دماً فلتقعد حتي تطهر

* ١١١٩ و روي عنه تقعد النفساء اذا لم‌ينقطع عنها الدم ثلثين او اربعين يوماً الي الخمسين

* ١١١٩ و قال احدهما عليهما السلام النفساء تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا التي كانت تمكث فيهٰا ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

* ١١١٩ و قال الرضا عليه السلام النفساء لاتقعد عن الصلوة اكثر من ثمانية‌عشر يوماً فان طهرت قبل ذلك صلت و ان لم‌تطهر حتي تجاوز ثمانية‌عشر يوماً اغتسلت و صلّت و عملت بمٰا تعمل المستحاضة

* ١١١٩ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن النفساء و كم يجب عليهٰا ترك الصلوة قال تدع ما دامت تري الدم العبيط الي ثلثين يوماً فاذا رق و كانت صفرة اغتسلت و صلت ان شاء الله

* ١١١٩ و عن محمد بن علي بن الحسين و روي انه صٰار حد قعود النفساء عن الصلوة ثمانية‌عشر يوماً لان اقل ايام الحيض ثلثة ايام و اكثرهٰا عشرة ايام و اوسطها خمسة ايام فجعل الله عز و جل للنفساء اقل الحيض و اوسطه و اكثره

* ١١١٩ اقول في الفقه‌الرضوي و النفساء تدع الصلوة اكثره مثل ايام حيضهٰا و هي عشرة ايام و تستظهر بثلثة ايّام ثم تغتسل فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية‌عشر يوماً و روي ثلثة و عشرين يوماً و بايّ هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جٰاز .

(١١٢٠) باب المرأة تري الدّم بعد مٰا طهرت من النفاس

* ١١٢٠ عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلوة ثلثين يوماً [ص 215] ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلوة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع ايام النفاس

* ١١٢٠ و سئل عن امرأة نفست فمكثت ثلثين يوماً او اكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً او صفرة قال ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لاتمسك عن الصلوة .

(١١٢١) باب غسل النفساء

* ١١٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل النفساء واجب

* ١١٢١ و قال ليس علي النفساء غسل في السفر : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

ابوٰاب غسل مسّ الميّت .

(١١٢٢) باب الغسل بمسّ ميت الادميّ بعد برده ●

* ١١٢٢ عن الحسين بن علوٰان عن عبدالله بن الحسين قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله شهر رمضٰان نسخ كل صوم الي ان قال و غسل الجنابة نسخ كل غسل

* ١١٢٢ و عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليهم السلام قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و ان تطهرت اجزأك

* ١١٢٢ و كتب الي الصادق عليه السلام هل اغتسل اميرالمؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلي الله عليه و اله عند موته فاجٰابه النبي صلي الله عليه و اله طاهر مطهر و لكن اميرالمؤمنين فعل و جرت به السنة

* ١١٢٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و غسل من مسّ ميّتاً وٰاجب

* ١١٢٢ و قال الغسل في سبعة‌عشر موطناً منها الفرض ثلثة قيل ما الفرض منهٰا قال غسل الجنابة و غسل من مسّ ميتا و غسل الاحرام

* ١١٢٢ و قال الغسل في اربعة‌عشر موطناً واحد فريضة و الباقي سنة

* ١١٢٢ و قيل لاحدهمٰا عليهما السّلام الرجل يغمض الميت اعليه غسل فقال اذا مسّه بحرٰارته فلا و لكن اذا مسّه بعد مٰا يبرد فليغتسل قيل فالذي يغسله يغتسل قال نعم قيل فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قيل فمن حمله عليه غسل قال لا قيل فمن ادخله القبر عليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ● ان شاء

* ١١٢٢ و عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يديه او بَدَنَه ثوبُ الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع عليه السلام اذا اصاب يدك ( بدنك خ‌ل ) جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل

* ١١٢٢ اقول في الفقه‌الرضوي و الغسل ثلثة و عشرون ثم عدها ثم قال الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الاحرٰام و الباقي سنة انتهي و المراد غسل الرجال اذ لم‌يذكر فيه غسل الحيض و الاستحٰاضة و النفاس .

(١١٢٣) بٰاب علة غسل المسّ

* ١١٢٣ قال الرضا عليه السلام انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة ممّا اصٰابه من نضح الميت لان الميت اذا خرج منه الروح بقي منه اكثر افته .

(١١٢٤) بٰاب من مسّ الميّت قبل برده و بعد غسله

* ١١٢٤ قال ابوجعفر عليه السلام مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس

* ١١٢٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يمسّه بعد الغسل و يقبّله

* ١١٢٤ و قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل و ان كٰان الميت قد غسل

* ١١٢٤ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام روي لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم صلي بهم بعض صلوتهم و حدثت عليه حٰادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسّه ، التوقيع : ليس علي من مسّه الا غسل اليد و اذا لم‌تحدث حٰادثة تقطع الصلوة تمم صلوته مع القوم ، و كتب و روي عن العالم عليه السلام ان من مس ميّتاً بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لايكون الا بحرارته فالعمل في ذلك علي ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لايمسه فكيف يجب عليه الغسل ، التوقيع : اذا مسه علي هذه الحالة لم‌يكن عليه الا غسل يده .

(١١٢٥) بٰاب الغسل علي من مسّ قطعة من ادميّ

* ١١٢٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسّه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب علي من يمسّه الغسل فان لم‌يكن فيه عظم فلا غسل عليه

* ١١٢٥ و سئل عن مسّ عظم الميت قال اذا جٰاز سنة فليس به بأس .

(١١٢٦) باب من مسّ ثوب الميّت او حمله او ادخله القبر

* ١١٢٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ايغتسل من غسل الميت قال نعم قيل فمن ادخله القبر قال لا انما يمسّ الثياب

* ١١٢٦ و قال اغتسل يوم الاضحي و الفطر و الجمعة و اذا غسلت ميّتاً و لٰاتغتسل من مسّه اذا ادخلته القبر و لا اذا حملته

* ١١٢٦ و عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يديه و ( او خ‌ل ) بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع اذا اصاب بدنك ( يدك خ‌ل ) جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل : و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا .

(١١٢٧) بٰاب ان غسل المس كغسل الجنابة

* ١١٢٧ قال ابوعبدالله عليه السلام من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة

* ١١٢٧ اقول في الفقه‌الرضوي و اذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة .

(١١٢٨) بٰاب مسّ ميت غير الٰادميّ

* ١١٢٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يحل ان يمسّ الثعلب و الارنب او شيئاً من السباع حيا او ميتا قال لايضرّه و لكن يغسل يده

* ١١٢٨ و عن احدهما عليهما السّلام في رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان

* ١١٢٨ و قال الرضا عليه السلام انما لم‌يجب الغسل علي من مسّ شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور و البهٰائم و السباع و غير ذلك لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا و صوفاً و شعراً و وبراً و هذا كله ذكي لايموت و انما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي و الميت .

ابوٰاب غسل الجمعة .

(١١٢٩) باب الحث علي غسل الجمعة

* ١١٢٩ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من جاء الي الجمعة فليغتسل

* ١١٢٩ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة و شم الطيب الي ان قال الغسل واجب يوم الجمعة

* ١١٢٩ و قال في ذكر صلوة الجمعة و الغسل فيها وٰاجب