* ١٠٦١ و سئل عن المرأة تري في منامهٰا ما يري الرجل عليهٰا غسل قال نعم و لاتحدثوهن فيتخذنه ● علة
* ١٠٦١ و قال اذا امنت المرأة و الامة من شهوة جٰامعهٰا الرجل او لميجامعهٰا في نوم كان ذلك او في يقظة فان عليهٰا الغسل
* ١٠٦١ و سئل عن الرجل يري في المنام حتي يجد الشهوة و هو يري انه قد احتلم فاذا استيقظ لمير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل الخبر
* ١٠٦١ و قيل له المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال ليس عليهٰا غسل
* ١٠٦١ و سئل متي يجب علي الرجل و المرأة الغسل فقال يجب عليهمٰا الغسل حين يدخله و اذا التقي الختانان فيغسلان فرجهمٰا
* ١٠٦١ و عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فامذيت انا و امنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل
* ١٠٦١ و سئل احدهما عليهما السلام متي يجب الغسل علي الرجل و المرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم
* ١٠٦١ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر
* ١٠٦١ و سئل عن المرأة تعانق زوجهٰا من خلفه فتحرك علي ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليهٰا الغسل او لايجب عليهٰا الغسل قال اذا جاءتهٰا الشهوة فانزلت الماء وجب عليهٰا الغسل
* ١٠٦١ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلاينزلان متي يجب الغسل فقال اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم
* ١٠٦١ و سئل ما يوجب الغسل علي الرجل و المرأة فقال اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم
* ١٠٦١ و سئل عن الرجل يلمس فرج جٰاريته حتي تنزل المٰاء من غير ان يبٰاشر يعبث بهٰا بيده حتي تنزل قال اذا انزلت من شهوة فعليهٰا الغسل
* ١٠٦١ و عن عبيد بن زرٰارة قال قلت له هل علي المرأة غسل من جنابتهٰا اذا لميأتها الرجل قال لا و ايكم يرضي ان يري او يصبر علي ذلك ان يري ابنته او اخته او امه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك و قد وضع الله ذلك عليكم قال و ان كنتم جنبا فاطهروا ● و لميقل ذلك لهن : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(١٠٦٢) بٰاب مٰا يعرف به المني
* ١٠٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كنت مريضاً فاصابتك شهوة فانه ربمٰا كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفاً ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد سٰاعة قليلا قليلاً فاغتسل منه
* ١٠٦٢ و قيل له رجل رأي في منامه فوجد اللذة و الشهوة ثم قام فلمير في ثوبه شيئاً فقال ان كان مريضاً فعليه الغسل و ان كان صحيحاً فلا شئ عليه
* ١٠٦٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل الحديث
* ١٠٦٢ و قيل له الرجل يري في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلايجد شيئاً ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال ان كان مريضاً فليغتسل و ان لميكن مريضاً فلا شئ عليه قيل فما فرق بينهمٰا قال لان الرجل اذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية و ان كان مريضاً لميجئ الا بعد ، و في رواية الا بضعف
* ١٠٦٢ و سئل عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضاً فانه يضعف فعليه الغسل
* ١٠٦٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه الشئ فما عليه فقال اذا جٰاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شئ لميجد له فترة و لا شهوة فلا بأس : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(١٠٦٣) باب البلل المشتبه
* ١٠٦٣ قال ابوجعفر عليه السلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لميدع شيئاً
* ١٠٦٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً و قد كان بٰال قبل ان يغتسل قال ليتوضأ و ان لميكن بال قبل الغسل فليعد الغسل
* ١٠٦٣ و سئل عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل و يعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لايعيد غسله
* ١٠٦٣ و في رواية فان كان بال قبل ان يغتسل فلايعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي
* ١٠٦٣ و سئل عن الرجل تصيبه الجنابة فينسي ان يبول حتي يغتسل ثم يري بعد الغسل شيئاً ايغتسل ايضاً قال لا قد تعصرت و نزلت من الحبائل
* ١٠٦٣ و سئل عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه
* ١٠٦٣ و سئل عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأي شيئا قال لايعد الغسل ليس ذلك الذي رأي شيئاً
* ١٠٦٣ و روي ان كان قد رأي بللاً و لميكن بال فليتوضأ و لٰايغتسل انما ذلك من الحبٰائل
* ١٠٦٣ و عن احمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ان الغسل بعد البول ● الا ان يكون ناسياً فلايعيد منه الغسل
* ١٠٦٣ و عن الحلبي و سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فيري بللاً و لمير في منامه شيئا ايغتسل قال لا انما الغسل من الماء الاكبر .
(١٠٦٤) باب خروج المني من فرج المرأة و دخوله فيه
* ١٠٦٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قيل فالمرأة يخرج منهٰا شئ بعد الغسل قال لاتعيد قيل فما الفرق بينهمٰا قال لان مٰا يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل
* ١٠٦٤ و سئل عن الرجل يضع ذكره علي فرج المرأة فيمني عليهٰا غسل قال ان اصابهٰا من الماء شئ فلتغسله و ليس عليها غسل الا ان يدخله ● .
(١٠٦٥) بٰاب من يجٰامع في غير الفرج ●
* ١٠٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليهٰا غسل ان هو انزل و لمتنزل هي قال ليس عليهٰا غسل و ان لمينزل هو فليس عليه غسل
* ١٠٦٥ و سئل عن الرجل يأتي اهله من خلفهٰا قال هو احد المأتيين فيه الغسل ●
* ١٠٦٥ و قال اذا اتي الرجل المرأة في دبرها فلمينزل فلا غسل عليهمٰا و ان انزل فعليه الغسل و لٰا غسل عليهٰا
* ١٠٦٥ و قال في الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا و هي صائمة قال لاينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل .
(١٠٦٦) باب من وجد في ثوبه المنٖي
* ١٠٦٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينام و لمير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه و علي فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم
* ١٠٦٦ و سئل عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً و لميعلم انه احتلم قال ليغسل مٰا وجد بثوبه و ليتوضأ .
(١٠٦٧) باب لبس الثوب و فيه الجنابة
* ١٠٦٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال ان الثوب لايجنب الرجل و من خبر اخر لايجنب الثوب الرجل و لا الرجل يجنب الثوب .
(١٠٦٨) بٰاب وجوب غسل الجنابة * قال الله عز و جل و ان كنتم جنباً فاطهروا * و قال و لٰا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا
* ١٠٦٨ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث غسل الجنابة نسخ كل غسل
* ١٠٦٨ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في حديث غسل الجنابة فريضة
* ١٠٦٨ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم مٰاء قليل قدر مٰا يكفي احدهمٰا ايهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميت لان هذا فريضة و هذا سنة
* ١٠٦٨ اقول في الفقهالرضوي اعلموا رحمكم الله ان غسل الجنابة فريضة من فرايض الله جل و عز و انه ليس من الغسل فرض غيره و باقي الغسل سنة وٰاجبة و منهٰا سنة مسنونة الا ان بعضهٰا الزم من بعض و اوجب من بعض : و قد مر في فرايض الاسلٰم ما يدل علي ذلك و يأتي هنا و في ابوٰاب ساير الاغسٰال .
(١٠٦٩) باب علة فرض غسل الجنابة
* ١٠٦٩ سئل رسول الله صلي الله عليه و اله لاي شئ امر الله تعٰالي بالاغتسال من الجنابة و لميأمر بالغسل من الغائط و البول فقال ان ادم عليه السلام لما اكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرجل اهله خرج الماء من كل عرق و شعرة في جسده فاوجب الله عز و جل علي ذريته الاغتسال من الجنابة الي يوم القيمة و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان و الغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء
* ١٠٦٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث فما علة الغسل من الجنابة و انما اتي الحلال و ليس من الحلال تدنيس قال ان الجنابة بمنزلة الحيض و ذلك ان النطفة دم لميستحكم و لايكون الجماع الا بحركة شديدة و شهوة غالبة فاذا فرغ الرجل تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رٰايحة كريهة فوجب الغسل لذلك و غسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليهٰا عبيده ليختبرهم بهٰا
* ١٠٦٩ و كتب الرضا عليه السلام علة غسل الجنابة النظافة و لتطهير الانسان مما اصابه من اذاه و تطهير ساير جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله و علة التخفيف في البول و الغائط انه اكثر و ادوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه بغير ارادة منه و لا شهوة و الجنابة لاتكون الا بالاستلذاذ منهم و الاكراه لانفسهم .
(١٠٧٠) بٰاب غسل اليدين قبل ادخٰالهمٰا الاناء
* ١٠٧٠ قال علي عليه السلام اذا اراد احدكم الغسل فليبدأ بذرٰاعيه فليغسلهمٰا
* ١٠٧٠ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا وضعت يدك في الماء فقل بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنٖي مِنَ التَّوّٰابٖينَ وَ اجْعَلْنٖي مِنَ المُتَطَهِّرٖينَ فاذا فرغت فقل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَمينَ
* ١٠٧٠ و عن شهٰاب بن عبدربه قال اتيت اباعبدالله عليه السلام اسأله فابتدأني فقال ان شئت فاسأل يا شهاب و ان شئت [ص 209] اخبرناك بمٰا جئت له قال قلت اخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل ان يغسلهٰا قلت نعم قال اذا لميكن اصاب يده شئ فلا بأس و ان شئت سل و ان شئت اخبرناك قلت اخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فتصيب يده المٰاء قلت نعم قال لا بأس
* ١٠٧٠ و سئل هل يغتسل الرجل و المرأة من اناءٍ واحد فقال نعم يفرغان علي ايديهمٰا قبل ان يضعٰا ايديهمٰا في الاناء
* ١٠٧٠ و عن احدهما عليهما السلام في الرجل يبول و لميمس يده اليمني شيئاً ايغمسهٰا في الماء قال نعم و ان كٰان جنباً
* ١٠٧٠ و في حديث غسل الميت عنهم عليهم السلام ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة الي نصف الذراع : و يأتي في كيفية الغسل ما يدل علي ذلك و مر في غسل اليدين في الوضوء .
(١٠٧١) بٰاب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل
* ١٠٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك علي شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك
* ١٠٧١ و قال المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٠٧١ و قال لٰايجنب الانف و الفم لانهما سائلان
* ١٠٧١ و قيل له الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر
* ١٠٧١ و قال ان شئت ان تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجب لان الغسل علي مٰا ظهر لا علي مٰا بطن
* ١٠٧١ و عن سمٰاعة قال سألته عنهمٰا فقال هما من السنة فان نسيتهمٰا لميكن عليك اعٰادة
* ١٠٧١ اقول في الفقهالرضوي و قد نروي ان يتمضمض و يستنشق ثلاثا و روي مرة مرة يجزيه و قال الافضل الثلثة و ان لميفعل فغسله تام : و يأتي هنٰا ما يدل عليه .
(١٠٧٢) بٰاب كيفية غسل الجنابة
* ١٠٧٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يفيض الجنب علي رأسه المٰاء ثلاثا لايجزيه اقل من ذلك
* ١٠٧٢ و قال في حديث ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الي قدميك ليس قبله و لٰا بعده وضوء و كل شئ مسّه المٰاء فقد انقاه و لو ان رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لميدلك جسده
* ١٠٧٢ و عن احدهما عليهما السلام في حديث ثم تصبّ علي رأسك ثلاثاً ثم تصب علي سٰاير جسدك مرتين فما جري عليه الماء فقد طهر
* ١٠٧٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتي يغسل رأسه و جسده و هو يقدر علي مٰاء سوي ذلك فقال ان كٰان يغسله اغتساله بالماء اجزاه ذلك
* ١٠٧٢ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمني من المرفقين ( المرفق خل ) الي اصٰابعك و تبول ان قدرت علي البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل مٰا اصابك منه ثم افض علي رأسك و جسدك و لٰا وضوء فيه ، و فٖي روٰايةٍ فليفرغ علي كفيه و ليغسلهمٰا دون المرفق
* ١٠٧٢ و عن زرارة ● قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لميكن اصاب كفه شئ غمسهٰا في المٰاء ثم بدا بفرجه فانقاه بثلاث غرف ● ثم صب علي رأسه ثلاث اكف ثم صب علي منكبه الايمن ● مرتين و علي منكبه الايسر مرتين فما جري عليه الماء فقد اجزأه
* ١٠٧٢ اقول في الحدائق مرسلا ● عن النبي صلي الله عليه و اله من ترك البول علي اثر الجنابة اوشك ان يتردد بقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دوٰاء له
* ١٠٧٢ و في الفقهالرضوي فاذا اردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتي تخرج فضلة المني في احليلك و ان جهدت و لمتقدر علي البول فلا شئ عليك و تنظف موضع الاذي منك و تغسل يديك الي المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلهما الاناء و تسمي بذكر الله قبل ادخال يدك الاناء و تصب علي رأسك ثلاث اكف و علي جانبك الايمن مثل ذلك و علي جانبك الايسر مثل ذلك و علي صدرك ثلاث اكف و علي الظهر مثل ذلك و ان كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار و الاستظهار فيه اذا امكن و قد يروي تصب علي الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك و تذكر اللّٰه فانه من ذكر اللّٰه علي غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لميذكر الله طهر من جسده مٰا اصابه الماء .
(١٠٧٣) باب الترتيب في الاعضٰاء ●
* ١٠٧٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام من اغتسل من جنابة فلميغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لميجد بدّاً من اعادة الغسل
* ١٠٧٣ و مر في حديث زرٰارة ثم صب علي رأسه ثلاث اكف ثم صب علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين
* ١٠٧٣ و روي انه امر جٰارية اصاب منهٰا فغسلت جسدهٰا و تركت رأسهٰا فقال لها اذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك ، و في رواية هذه القصة بعينهٰا و كان بعكس ذلك
* ١٠٧٣ اقول في الفقهالرضوي و غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة وٰاحدة بتلك الصّفٰات و قال في موضع آخر فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في غسل الاموٰات و يأتي ما يدل علي صفة غسل الميت في الخاتمة .
(١٠٧٤) باب الموالٰاة و المتابعة بين الاعضٰاء و تخلل الحدث في اثناء الغسل
* ١٠٧٤ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام لمير بأساً ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل ساير جسده عند الصلوة
* ١٠٧٤ و عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف او لميجف اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض علي ساير جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال نعم
* ١٠٧٤ اقول في الفقهالرضوي لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الي وقت الصلوة ثم تغسل ان اردت ذلك فان احدثت حدثا من بول او غائط او ريح بعد مٰا غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس .
(١٠٧٥) بٰاب غسل الشعر و نقضه و ايصٰال المٰاء الي اصوله و جميع البدن
* ١٠٧٥ عن غياث بن ابرهيم عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهم السلام قال لاتنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة
* ١٠٧٥ و قال ابوجعفر عليه السلام حدثتني سلمي ( سلمة خل ) خادم رسول الله صلي الله عليه و اله قالت كان اشعٰار نساء رسول الله صلي الله عليه و اله قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الان فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء
* ١٠٧٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عما تصنع النساء في الشعر و القرون قال لمتكن هذه المشطة انما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبٰالغن في الغسل
* ١٠٧٥ و قيل له ان النساء اليوم احدثن مشطا تعمد احديٰهن الي القرامل من الصوف تفعله الماشطة تضعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة ثم تخيطه بمسكة ثم تجعله في رأسهٰا ثم تصيبهٰا الجنابة فقال كان النساء الاول انما يتمشطن المقاديم فاذا اصٰابهن الغسل تُعْذَر ● مُرها ان تروي رأسهٰا من الماء و تعصره حتي يروي فاذا روي فلا بأس عليهٰا قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضاً
* ١٠٧٥ و سئل عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لمتنقض شعرهٰا كم يجزيهٰا من الماء قال مثل الذي يشرب شعرهٰا و هو ثلاث حفنات علي رأسهٰا و حفنتان علي اليمين و حفنتان علي اليسٰار ثم تمرّ يدهٰا علي جسدهٰا كلّه و قال من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار
* ١٠٧٥ اقول في الفقهالرضوي و ميز شعرك باناملك عند غسل الجنابة فانه نروي عن رسول الله صلي الله عليه و اله ان تحت كل شعرة جنابة فبلّغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها و خلل اذنيك باصبعك و انظر ان لاتبقي شعرة من رأسك و لحيتك الا و تدخل تحتها المٰاء .
(١٠٧٦) بٰاب غسل الرجلين للغسل و بعد الغسل
* ١٠٧٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في كيفية غسل الجنابة فان كنت في مكان نظيف فلايضرّك ان لاتغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ●
* ١٠٧٦ و قيل له اغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الذي يبٰال فيه و عليّ نعل سنديّة فاغتسل و عليّ النعل كما هي فقال ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلاتغسل قدميك
* ١٠٧٦ و سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة ايغسل رجليه بعد الغسل فقال ان كان يغتسل في مكٰان يسيل الماء علي رجليه فلا عليه ان لايغسلهمٰا و ان كان يغتسل في مكٰان يستنقع رجلاه في المٰاء فليغسلهمٰا .
(١٠٧٧) باب بقاء اثر الطيب و الخلوق و الزَّعْفران و الشئ اللكد و العلك علي البدن وقت الغسل
* ١٠٧٧ عن اسمعيل بن ابيزياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال كن نسٰاء النبي صلي الله عليه و آله اذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة الطيب علي اجسٰادهن و ذلك ان النبي صلي الله عليه و اله امرهن ان يصببن الماء صبا علي اجسٰادهن
* ١٠٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحائض تغتسل و علي جسدهٰا الزعفران لميذهب به المٰاء قال لا بأس به
* ١٠٧٧ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشئ اللكد مثل علك الروم و الظرب ● و مٰا اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره قال لا بأس .
(١٠٧٨) بٰاب من عليه خاتم او سوٰار او دملج
* ١٠٧٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوّله من مكٰانه
* ١٠٧٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة عليهٰا السوٰار و الدملج في بعض ذرٰاعهٰا لٰاتدري يجري الماء تحته ام لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحركه حتي يدخل الماء تحته او تنزعه الخبر .
(١٠٧٩) بٰاب من به الجرح و الجبٰائر
* ١٠٧٩ قال علي عليه السلام سألت رسول الله صلي الله عليه و اله عن الجبٰائر تكون علي الكسير كيف يتوضأ صٰاحبهٰا و كيف يغتسل اذا اجنب قال يجزيه المسح عليهٰا في الجنابة و الوضوء قلت فان كان في برد يخاف علي نفسه اذا افرغ الماء علي جسده فقرأ رسول الله صلي الله عليه و اله و لٰاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً
* ١٠٧٩ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصٰابه قال فلايغسله ان خشي علي نفسه
* ١٠٧٩ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبٰائر او تكون به الجرٰاحة [ص 210] كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال يغسل مٰا وصل اليه الغسل ممّٰا ظهر مما ليس عليه الجبٰائر و يدع مٰا سوي ذلك مما لايستطيع غسله و لاينزع الجبائر و يعبث بجرٰاحته .
(١٠٨٠) بٰاب تولية الغير الغسل لوجع
* ١٠٨٠ عن ابيعبدالله عليه السلام انه كان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكٰان بٰارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني و وضعوني علي خشبات ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني .
(١٠٨١) باب كم يجزئ من الماء في الغسل
* ١٠٨١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الوضوء بمدّ و الغسل بصٰاع و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك علي خلاف سنتي و الثابت علي سنتي معي في حظيرة القدس
* ١٠٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام اغتسل رسول اللّه صلي الله عليه و اله هو و زوجته بخمسة امدٰاد ● من اناءٍ وٰاحد فقيل له كيف صنع فقال بدأ هو فضرب بيده المٰاء قبلهٰا فانقي فرجه ثم ضربت هي فانقت فرجهٰا ثم افاض هو و افاضت هي علي نفسهٰا حتي فرغا و كان الذي اغتسل به النبي صلي الله عليه و آله ثلثة امداد و الذي اغتسلت به مدّين و انما اجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعاً و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صٰاع
* ١٠٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام الجنب ما جري عليه الماء من جسده كثيره و قليله فقد اجزأه
* ١٠٨١ و سئل عن غسل الجنابة قال افض علي رأسك ثلاث اكف و عن يمينك و عن يسٰارك انما يكفيك مثل الدهن
* ١٠٨١ و قال يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملأ بهٰا جسده و الماء اوسع من ذلك
* ١٠٨١ و قال ابوعبدالله عليه السلام يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يدك
* ١٠٨١ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن وقت غسل الجنابة ● كم يجزئ من الماء فقال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل بخمسة امدٰاد بينه و بين صٰاحبته و يغتسلان جميعاً من انٰاءٍ وٰاحدٍ
* ١٠٨١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل و الوضوء من المٰاء القليل فقال ان خشي ان لايكفيه غسل رأسه ثلث مرّات ثم مسح جلده بيده الحديث
* ١٠٨١ اقول في الفقهالرضوي و يجزئ من الغسل عند غور الماء الكثير ما يجزئ من الدهن : و قد مر ما يدل علي ذلك في باب غسل الشعر و نقضه و في كيفية الغسل .
(١٠٨٢) بٰاب الاغتسال بالثلج و المطر
* ١٠٨٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لايجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج او مٰاء النهر
* ١٠٨٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة فلايقدر علي الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ام هل يتيمم قال ان غسله اجزأه و الا عليه التيمم قيل ايهما افضل ايتيمم ام يمسح بثلج وجهه و جسده و رأسه قال الثلج ان بل رأسه و جسده افضل و ان لميقدر علي ان يغسل يتيمم .
(١٠٨٣) بٰاب الوضوء مع الغسل
* ١٠٨٣ قيل لابيجعفر عليه السلام ان اهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة فقال كذبوا علي علي عليه السلام ماوجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعٰالي و ان كنتم جنبا فاطهروا
* ١٠٨٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام كيف اصنع اذا اجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل
* ١٠٨٣ و قال الوضوء بعد الغسل بدعة
* ١٠٨٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كيفية غسل الجنابة ليس قبله و لٰا بعده وضوء
* ١٠٨٣ و قيل له ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك و قال و اي وضوء انقي من الغسل و ابلغ
* ١٠٨٣ و قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة
* ١٠٨٣ و عن ابيالحسن الاول عليه السلام اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل
* ١٠٨٣ و روي مرسلاً ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
* ١٠٨٣ و عن الكليني و روي انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوءاً و روي اي وضوء اطهر من الغسل : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك و مر في الماء القليل .
(١٠٨٤) باب ان كل غسل يجزئ عن الوضوء
* ١٠٨٤ قال ابوجعفر عليه السلام الغسل يجزئ عن الوضوء و ايّ وضوء اطهر من الغسل
* ١٠٨٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده قال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد اجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك ● فليس عليهٰا الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزأها الغسل
* ١٠٨٤ و كتب ابوالحسن الثالث عليه السلام في جواب رجل لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و لا غيره
* ١٠٨٤ و قد مر ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
* ١٠٨٤ اقول في الفقهالرضوي و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة ● لان غسل الجنابة فريضة مجزئة عن الفرض الثاني و لٰاتجزيه سٰاير الغسل عن الوضوء لان الغسل سنة و الوضوء فريضة و لٰايجزئ سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فاكبرهمٰا يجزئ عن اصغرهما و اذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لايجزئك الغسل عن الوضوء فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و اعد الصلوة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(١٠٨٥) باب ان الغسل الواحد يجزئ عن حقوق كثيرة ●
* ١٠٨٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامهٰا و جمعتهٰا و غسلهٰا من حيضهٰا و عيدهٰا
* ١٠٨٥ و قال اذا حاضت المرأة و هي جنب اجزأهٰا غسل واحد
* ١٠٨٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب يغسل الميت او من غسل ميتا له ان يأتي اهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يده و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل واحد لهمٰا
* ١٠٨٥ و سئل عن المرأة يواقعهٰا زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لمتفعل فليس عليهٰا شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض و الجنابة ، و في روٰايةٍ سئل عن ذلك فقال غسل الجنابة عليهٰا وٰاجب
* ١٠٨٥ و قال احدهما عليهما السلام اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم : و يأتي في ابواب الحيض ما يدل علي ذلك .
(١٠٨٦) بٰاب اعلام الغير بالخلل الواقع في غسله
* ١٠٨٦ قال ابوعبداللّه عليه السلام اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت لمعة في ظهرك لميصبهٰا الماء ● فقال له ماكان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ● .
(١٠٨٧) بٰاب من نسي غسل عضوٍ او شكّ فيه
* ١٠٨٧ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابة فقال اذا شك و كانت به بلّة و هو في صلوته مسح بهٰا عليه و ان كان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ما لميصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في صلوته فليمض في صلوته و لٰا شئ عليه و ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان راه و به بلّة مسح عليه و اعاد الصلوة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلوته .
(١٠٨٨) باب مٰا تراه المرأة قبل تسع سنين
* ١٠٨٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام ثلث يتزوّجن علي كلّ حٰال التي لمتحض و مثلهٰا لاتحيض قيل و مٰا حدّهٰا قال اذا اتي لهٰا اقل من تسع سنين و التي لميدخل بهٰا و الّتي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قيل و ما حدهٰا قال اذا كان لهٰا خمسون سنة ، و في رواية الشيخ اذا بلغت ستين سنة ، و قال في رواية و ذلك لانها تحيض لتسع سنين .
(١٠٨٩) بٰاب حدّ اليأس من المحيض ●
* ١٠٨٩ قال ابوعبدالله عليه السلام حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة
* ١٠٨٩ و قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لمتر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش ●
* ١٠٨٩ و قيل له التي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض ●
* ١٠٨٩ و عن الشيخ انه روي ان القرشية تري دم الحيض الي ستين سنة
* ١٠٨٩ و من المقنعة روي ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الي ستين سنة : و قد مرّ هنا و يأتي ما يدل علي ذلك في العدد .
(١٠٩٠) باب اجتماع الحيض و الحمل
* ١٠٩٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه قال قال النبي صلي الله عليه و اله مٰاكٰان اللّٰه ليجعل حيضاً مع حبل يعني اذا رأت الدم و هي حٰامل لاتدع الصلوة ● الا ان تري علي رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلوة
* ١٠٩٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحبلي تري الدم اتترك الصلوة فقال نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدّم
* ١٠٩٠ و قيل له ان ام ولدي تري الدم و هي حٰامل كيف تصنع بالصّلوة فقال له اذا رأت الحامل الدم بعد مٰا يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايّامها التي كانت تقعد في حيضهٰا فاذا انقطع عنهٰا الدم قبل ذلك فلتغتسل (ظ) و لتصل
* ١٠٩٠ و سئل عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري كما تري الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دماً كثيراً فلاتصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين
* ١٠٩٠ و سئل عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال ان كان دماً عبيطا فلاتصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين
* ١٠٩٠ و قيل له جعلت فداك الحبلي ربما طمثت قال نعم و ذلك ان الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليهٰا الصلوة
* ١٠٩٠ و سئل عن امرأة حٰاملة رأت الدم فقال تدع الصلوة قيل فانها رأت الدم و قد اصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتي يخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لميجب عليهٰا الصلوة و كلما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع او لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته اذا خرجت من نفاسهٰا قيل ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل ربما قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الي ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس و الحيض فاما ما لميكن حيضاً او نفٰاساً فانما ذلك من فتق في [ص 211] الرحم
* ١٠٩٠ و سئل احدهما عليهما السلام عن الحبلي تري الدّم كما كانت تري ايام حيضهٰا مستقيماً في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضهٰا فاذا طهرت صلّت
* ١٠٩٠ و سئل احدهما عليهما السلام عن الحبلي قد استبان حملها تري ما تري الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دماً احمر كثيراً فلاتصلي و ان كان قليلاً اصفر فليس عليهٰا الا الوضوء
* ١٠٩٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم و هي حامل كما كانت تري قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلوة قال تترك الصلوة اذا دام
* ١٠٩٠ و سئل عن الحبلي تري الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلوة
* ١٠٩٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الحبلي تري الدم ثلثة ايام او اربعة ايام تصلي قال تمسك عن الصلوة
* ١٠٩٠ و عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد ايامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم علي الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة ايام ثم هي مستحاضة
* ١٠٩٠ اقول في الفقهالرضوي الحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلوة ايام الدّم فان رأت صفرة لمتدع الصلوة و قد روي انها تعمل مٰا تعمله المستحاضة اذا صح لها الحمل فلاتدع الصلوة و العمل من خواص الفقهاء علي ذلك ● .
(١٠٩١) باب مٰا يعرف به دم الحيض من دم العذرة و القرحة
* ١٠٩١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته او امته فرأت دماً كثيراً لاينقطع عنها يومهٰا كيف تصنع بالصلوة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معهٰا قطنة و تصلي فان خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلوة ايام الحيض
* ١٠٩١ و قيل لابيعبدالله عليه السلام فتاة منّا بهٰا قرحة في جوفها و الدم سٰائل لاتدري من دم الحيض او من دم القرحة فقال مرهٰا فلتستلق علي ظهرهٰا ثم ترفع رجليهٰا و تستدخل اصبعهٰا الوسطي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة ، و في روٰايةٍ بعكس ذلك و هذه الرواية الثانية عن الشيخ و نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة للاولي
* ١٠٩١ و عن خلف بن حماد الكوفي في حديث قال دخلت علي ابيالحسن موسي بن جعفر عليه السلام بمني فقلت له ان رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً ● لمتطمث فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلاً لاينقطع نحوا من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتي تري الطهر و ليمسك عنها بعلهٰا و ان كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلهٰا ان احب ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتي يفعلوا مٰا ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثم نهد الي فقال يا خلف سر الله سر الله فلاتذيعوه و لاتعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم مٰا رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسري تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعهٰا مليّاً ثم تخرجهٰا اخراجاً رفيقاً فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كٰان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الي السمٰاء و قال اني واللّٰه مااخبرك الا عن رسول الله صلي الله عليه و اله عن جبرئيل عن الله عز و جل
* ١٠٩١ اقول في الفقهالرضوي ان اشتبه عليهٰا الحيض بدم قرحة فربمٰا كان في فرجهٰا قرحة فعليهٰا ان تستلقي علي قفاهٰا و تدخل اصبعهٰا فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة و ان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض الي ان قال و اعلم ان دم العذرة لايجوز الشفرتين و دم الحيض حارّ يخرج بحرٰارة شديدة و دم الاستحاضة بارد يسيل و هي لاتعلم و بالله التّوفيق .
(١٠٩٢) باب جمل مٰا يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة
* ١٠٩٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحيض و السنة في وقته فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله سن في الحيض ثلاث سنن بيّن فيها كل مشكل لمن سمعهٰا و فهمهٰا حتي لميدع لاحد مقالاً فيه بالرأي اما احدي السنن فالحائض التي لهٰا ايام معلومة قد احصتهٰا بلا اختلاط عليهٰا ثم استحاضت فاستمر بهٰا الدم و هي في ذلك تعرف ايامها و مبلغ عدتها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابيجيش ( حبيش خل ) استحاضت فاتت امسلمة فسألت رسول الله صلي الله عليه و اله عن ذلك فقال تدع الصلوة قدر اقرائها او قدر حيضهٰا و قال انما هو عرق فامرها ان تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال ابوعبدالله عليه السلام هذه سنة النبي صلي الله عليه و اله في التي تعرف ايام اقرائها لمتختلط عليهٰا الاتري انه لميسألهٰا كم يوم هي و لميقل اذا زادت علي كذا يوماً فانت مستحٰاضة و انما سن لهٰا اياماً معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد ان تعرفهٰا ● و كذلك افتي ابي عليه السلام و سئل عن المستحاضة ● فقال انما ذلك عرق ( غرف خل ) عابر ● او ركضة من الشيطان فلتدع الصلوة ايام اقرائهٰا ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قيل و ان سال قال و ان سال مثل المثعب قال ابوعبدالله عليه السلام هذا تفسير حديث رسول الله صلي الله عليه و اله و هو موٰافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها لا وقت لهٰا الا ايامها قلت او كثرت و اما سنة التي قد كانت لهٰا ايام متقدمة ثم اختلط عليهٰا من طول الدم فزادت و نقصت حتي اغفلت عددهٰا و موضعهٰا من الشهر فان سنتها غير ذلك و ذلك ان فاطمة بنت ابيجيش ( حبيش خل ) اتت النبي صلي الله عليه و اله فقالت اني استحاض و لٰااطهر فقال لها النبي صلي الله عليه و اله ليس ذلك بحيض انما هو عرق فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم و صلي ● و كانت تغتسل في وقت كل صلوة و كانت تجلس في مركن لاختها فكٰانت صفرة الدم تعلو الماء قال ابوعبدالله عليه السلام اماتسمع رسول الله صلي الله عليه و اله امر هذه بغير ما امر به تلك الاتراه لميقل لها دعي الصلوة ايام اقرائك و لكن قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلي و صلي ● فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليهٰا ايامها لمتعرف عددها و لٰا وقتهٰا الاتسمعهٰا تقول اني استحاض و لااطهر و كان ابي يقول انها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا تكون الرّيبة و الاختلاط فلهذا احتاجت الي ان تعرف اقبال الدم من ادبٰاره و تغيّر لونه من السّواد الي غيره و ذلك ان دم الحيض اسود يعرف و لو كٰانت تعرف ايٰامهٰا مااحتاجت الي معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة و الكدرة فما فوقهٰا في ايام الحيض اذا عرفت حيضاً كله اذا كان الدم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم و كثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايّام معلومة فاذا جهلت الايام و عددها احتاجت الي النظر حينئذ الي اقبال الدم و ادبٰاره و تغيّر لونه ثم تدع الصلوة علي قدر ذلك و لااري النبي صلي الله عليه و اله قال لها اجلسي كذا و كذا يوماً فانت مستحاضة كما لميأمر الاولي بذلك و كذلك ابي عليه السلام افتي في مثل هذا و ذلك ان امرأة من اهلنا استحاضت (كذا) فسألت ابي عليه السلام عن ذلك فقال اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رأيت الطهر و لو سٰاعة من نهار فاغتسلي و صلي قال ابوعبدالله عليه السلام فاري جواب ابي عليه السلام هيهنا غير جوٰابه في المستحاضة الاولي الاتري انه قال تدع الصلوة ايام اقرائها لانه نظر الي عدد الايام و قال هيهنا اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلوة فامر هيهنا ان تنظر الي الدم اذا اقبل و ادبر و تغير و قوله البحراني شبه معني قول النبي صلي اللّه عليه و آله ان دم الحيض اسود يعرف و انما سماه ابي بحرانيّا لكثرته و لونه فهذه سنة النبي صلي الله عليه و اله في التي اختلط عليهٰا ايامها حتي لاتعرفهٰا و انما تعرفهٰا بالدم ما كان من قليل الايّام و كثيره قال و امّا السنة الثالثة ففي التي ليس لهٰا ايام متقدمة و لمتر الدم قط و رأت اول ما ادركت فاستمر بهٰا فان سنة هذه غير سنة الاولي و الثانية و ذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفاً فقالت انه اشد من ذلك اني اثجه ثجا فقال تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلثة و عشرين يوماً او اربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و اخّري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلاً و اخري المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلاً قال ابوعبداللّٰه عليه السلام فاراه قد سنّ في هذه غير مٰا سن في الاولي و الثانية و ذلك ان امرهٰا مخالف لامر تينك الاتري ان ايامها لو كانت اقل من سبع و كانت خمساً او اقل من ذلك ماقال لها تحيضي سبعاً فيكون قد امرهٰا بترك الصلوة ايّاماً و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضهٰا اكثر من سبع و كانت ايامها عشرا او اكثر لميأمرها بالصلوة و هي حٰائض ثم مما يزيد ذلك بياناً قوله صلي الله عليه و اله لها تحيّضي و ليس يكون التحيض ● الا للمرأة التي تريد ان تكلف مٰا تعمل الحٰائض الاتراه لميقل لها ايّاماً معلومة تحيضي ايام حيضك و مما يبين هذا قوله لهٰا في علم الله لانه قد كان لهٰا و ان كانت الاشيٰاء كلها في علم الله تعالي فهذا بين وٰاضح ان هذه لميكن لها ايام قبل ذلك قط و هذه سنة التي استمر بهٰا الدم اول ما تراه اقصي وقتهٰا سبع و اقصي طهرها ثلاث و عشرون حتي تصير لها ايام معلومة فتنتقل اليهٰا فجميع حالات المستحاضة تدور علي هذه السنن الثلاث لاتكاد ابداً تخلو من وٰاحدة منهن ان كانت لهٰا ايّاماً معلومة من قليل او كثير فهي علي ايامها و خلقتهٰا التي جرت عليهٰا ليس فيهٰا عدد معلوم موقت غير ايامهٰا فان اختلطت الايام عليهٰا و تقدمت و تأخرت و تغير عليهٰا الدم الواناً فسنتها اقبال الدم و ادبٰاره و تغير حٰالٰاته و ان لميكن لها ايام قبل ذلك و استحاضت اول ما رأت فوقتهٰا سبع و طهرها ثلاث و عشرون فان استمر بها الدم اشهراً [ص 212] فعلت في كل شهر كما قال لها و ان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل في ساعة تري الطهر و تصلي فلاتزال كذلك حتي تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته ● في الشهر الاوّل سواءا حتي توالي عليهٰا حيضتان او ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صٰار لهٰا وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع مٰا سوٰاه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الي ان تجلس اقراءهٰا و انما جعل الوقت ان توالي عليهٰا حيضتان او ثلاث لقول النبي صلي الله عليه و اله للتي تعرف ايّامهٰا دعي الصلوة ايام اقرائك فعلمنا انه لميجعل القرء الواحد سنة لهٰا فيقول لها دعي الصلوة ايام قرئك و لكن سن لها الاقراء و ادناه حيضتان ● فصٰاعداً و ان اختلط عليهٰا ايامها و زادت و نقصت حتي لاتقف منها علي حد و لٰا من الدم علي لون عملت باقبال الدم و ادبٰاره و ليس لهٰا سنة غير هذا لقول رسول الله صلي الله عليه و اله اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلي و لقوله صلي الله عليه و اله ان دم الحيض اسود يعرف كقول ابي عليه السلام اذا رأيت الدم البحراني فان لميكن الامر كذلك و لكن الدم اطبق عليهٰا فلمتزل الاستحاضة دارة و كان الدم علي لون واحد و حٰالة وٰاحدة فسنتها السبع و الثلث و العشرون لان قصتهٰا كقصة حمنة ● حين قالت اني اثجه ثجا