* ٩٨٨ و سئل عن العقرب و الخنفسٰاء و اشبٰاههمٰا يموت في الجرة او الدن يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس
* ٩٨٨ اقول في الفقهالرضوي و روي لاينجس الماء الا ذو نفس سائلة او حيوٰان له دم : و يأتي في المطاعم ما يدل علي ذلك و تقدم في الاسئار .
(٩٨٩) بٰاب الخمر و النبيذ و الفقاع و كل مسكر * قال الله عز و جل انما الخمر و الميسر و الانصٰاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
* ٩٨٩ و سئل ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام فقيل لهما انا نشتري ثيابا يصيبهٰا الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها انصلي فيهٰا قبل ان نغسلهٰا فقالا نعم لا بأس انما حرم الله اكله و شربه ● و لميحرم لبسه و مسه و الصلوة فيه
* ٩٨٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري او يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٨٩ و سئل عن الفقاع فقال لاتشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله
* ٩٨٩ و قال في النبيذ مٰا يبل الميل ينجس حبا من مٰاء يقولهٰا ثلاثا
* ٩٨٩ و قال لاتصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لان الملئكة لاتدخله و لاتصل في ثوب قد اصٰابه خمر او مسكر حتي تغسله
* ٩٨٩ و قيل له اصٰاب ثوبي نبيذ اصلي فيه قال نعم قيل قطرة من نبيذ قطر في حب اشرب منه قال نعم ان اصل النبيذ حلال و اصل الخمر حرٰام
* ٩٨٩ و قيل له ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لايسكر
* ٩٨٩ و سئل عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله او اصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك و تعٰالي انما حرم شربهمٰا
* ٩٨٩ و سألته امرأة صٰالحة فقالت اني اتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بهٰا الخمر و اجعله في رأسي قال لا بأس
* ٩٨٩ و سئل عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس
* ٩٨٩ و قيل له انا نخالط اليهود و النصٰاري و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ سٰاقيهم فيصب علي ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهي ان تغسله لاثره
* ٩٨٩ و قيل له رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشئ
* ٩٨٩ و سئل عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس
* ٩٨٩ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام جعلت فداك روي زرٰارة عن ابيجعفر و ابيعبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهمٰا قالا لا بأس بان يصلي فيه انما حرم شربهٰا و روي عن زرٰارة عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لمتعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به فوقع عليه السلام بخطه خذ بقول ابيعبدالله عليه السلام ●
* ٩٨٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله ● قيل فانه قطر فيه الدّم قال الدّم يأكله النار ان شاء الله قيل فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم فقال فسد قيل ابيعه من اليهود و النصاري و ابيّن لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه قيل و الفقاع هو بتلك المنزلة اذٰا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله اذا قطر في شئ من طعٰامي
* ٩٨٩ و سئل عن النضوح يجعل في النبيذ ايصلح ان تصلي المرأة و هو في رأسهٰا قال لا حتي تغتسل
* ٩٨٩ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن الثوب تصيبه الخمر و لحم الخنزير ايصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربهٰا و قال بعضهم لاتصل فيه فكتب عليه السلام لاتصل فيه فانه رجس
* ٩٨٩ اقول في الفقهالرضوي لا بأس ان تصلي في ثوب اصٰابه الخمر لان الله حرم شربهٰا و لميحرم الصلوة في ثوب اصابه و ان خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر ان كان يشرب غبا فلا بأس و ان كان مدمنا للشرب كل يوم فلاتصلّ [ص 198] في ذلك الثوب حتي يغسل ● : و يأتي ما يدل علي ذلك في الاواني و الاشربة .
(٩٩٠) باب مٰا اصابه النجس ثم ازيل عنه عينه هل ينجس ما يلاقيه
* ٩٩٠ عن الصادق عليه السلام في الرجل يبول و لايكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط فقال كل شئ يابس زكي
* ٩٩٠ و قيل له اني اغدو الي السوق فاحتاج الي البول و ليس عندي مٰاء ثم اتمسح و اتنشف بيدي ثم امسحهٰا بالحائط و بالارض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس
* ٩٩٠ و سئل ابول فلااصيب الماء و قد اصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فامسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي قال لا بأس به
* ٩٩٠ و سئل عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا
* ٩٩٠ و قيل له اني ربما بلت فلااقدر علي الماء و يشتد ذلك علي فقال اذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذلك
* ٩٩٠ و سئل عن رجل بال في موضع ليس فيه مٰاء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه
* ٩٩٠ و قيل لابيالحسن عليه السلام اني ابول ثم اتمسح بالاحجار فيجيئ مني البلل مٰا يفسد سرٰاويلي قال ليس به بأس : و يدل علي ذلك في الواقع تنقية موضع الاستنجاء بالاحجار و مٰا جففه الشمس و مٰا طهره الارض .
(٩٩١) باب ان كل شئ نظيف حتي يعلم انه اصابه قذر
* ٩٩١ قال علي عليه السلام ماابالي ابول اصٰابني ام ماء اذا لماعلم
* ٩٩١ و سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمهٰا و خبزها و جبنهٰا و بيضهٰا و فيهٰا سكين فقال يقوم مٰا فيهٰا ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فاذا جٰاء طالبهٰا غرموا له الثمن قيل له يا اميرالمؤمنين لايدري سفرة مسلم ام سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتي يعلموا
* ٩٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يبعث بالدراهم الي السوق فيشتري بهٰا جبنا و يسمي و يأكل و لايسأل عنه
* ٩٩١ و عن زرٰارة قال قلت لابيجعفر عليه السّلام اصٰاب ثوبي دم رعٰاف او غيره او شئ من مني الي ان قال فان ظننت انّه قد اصٰابه و لماتيقن ذلك فنظرت فلمار شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لٰاتعيد الصّلوة قلت لم ذٰاك قال لانك كنت علي يقين من طهٰارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً قلت فهل علي ان شككت في انه اصٰابه شئ ان انظر فيه قال لٰا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك
* ٩٩١ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل شئ نظيف حتي تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لمتعلم فليس عليك
* ٩٩١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصٰابه فلايستيقن فهل يجزيه ان يصب علي ذكره اذا بال و لايتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصٰابه و ينضح مٰا يشك فيه من جسده و ثيٰابه و يتنشف قبل ان يتوضأ
* ٩٩١ و سئل عن الفارة و الدجاجة و الحمامة و اشباههٰا تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل قال ان كان استبان من اثره شئ فاغسله و الا فلا بأس : و يأتي في لباس المصلي و مر في الجلود ما يدل علي الاكتفاء بالظن في النجاسة .
(٩٩٢) باب وصول القذر جافا و رطبا
* ٩٩٢ عن محمد بن مسلم فٖي حديث ان اباجعفر عليه السلام وطئ علي عذرة يابسة فاصابت ثوبه فلما اخبره قال اليس هي يٰابسة فقال بلي فقال لا بأس
* ٩٩٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يطأ العذرة او البول ايعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل مٰا اصٰابه ، و في روٰاية اذا كان جافا فلاتغسله
* ٩٩٢ و قال في حديث كل شئ يابس ذكي
* ٩٩٢ و قيل له اني اغدو الي السّوق فاحتاج الي البول و ليس عندي مٰاء ثم اتمسح و اتنشف بيدي ثم امسحهٰا بالحائط و بالارض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس
* ٩٩٢ و قال اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء
* ٩٩٢ و قال اذا مس ثوبك كلب فان كٰان يٰابساً فانضحه و ان كان رطبا فاغسله
* ٩٩٢ و سئل عن رجل بال في موضع ليس فيه مٰاء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه قال يغسل ذكره و فخذيه ( فخذه خل )
* ٩٩٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل وقع ثوبه علي كلب ميت قال ينضحه بالمٰاء و يصلي فيه و لا بأس
* ٩٩٢ و سئل عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلي و لايغسل ما اصٰابه ● قال اذا كان يابساً فلا بأس
* ٩٩٢ و سئل عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله و ان لمتفعل فلاتنام عليه حتي ييبس فان نمت عليه و انت رطب الجسد فاغسل مٰا اصاب ( اصابك خل ) من جسدك فان جعلت بينك و بينه ثوباً فلا بأس
* ٩٩٢ و سئل عن ثياب اليهود و النصٰاري ينام عليهٰا مسلم قال لا بأس
* ٩٩٢ و سئل عن المكان يغتسل فيه من الجنابة او يبال فيه ايصلح ان يفرش فقال نعم اذا كان جافا
* ٩٩٢ و سئل عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهبّ الريح فتسفي عليه من العذرة فتصيب ثوبه و رأسه ايصلي فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلي فلا بأس
* ٩٩٢ و سئل عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلميغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره
* ٩٩٢ و سئل عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له ان يصلي قبل ان يغسل قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصاب جسده و لميعرف مكانه فليغسل جسده كله
* ٩٩٢ و سئل عن الرجل يقع ثوبه علي حمٰار ميت هل تصلح له الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس
* ٩٩٢ و عن موسي بن القاسم عن علي بن محمد عليه السلام قال سألته عن خنزير اصاب ثوباً و هو جاف هل تصلح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٩٩٣) بٰاب حكم اثواب تؤخذ من ايدي الكفّار
* ٩٩٣ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا كان لايري بالصلوة بأسا في الثوب الذي يشتري من اليهود و النصاري و المجوس قبل ان تغسل يعني الثياب التي تكون في ايديهم فينجسونها و ليست بثيابهم التي يلبسونهٰا
* ٩٩٣ و قيل لابيجعفرٍ عليه السلام الطيلسان يعمله المجوس اصلي فيه قال اليس يغسل بالماء قيل بلي قال لا بأس قيل الثوب الجديد يعمله الحٰائك اصلّي فيه قال نعم
* ٩٩٣ و سئل عن ثوب المجوسي البسه و اصلّي فيه قال نعم قيل يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسهٰا و لانغسلهٰا
* ٩٩٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم اخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم علي تلك الحال البسهٰا و لااغسلهٰا و اصلي فيهٰا قال نعم قال معوية راوي الخبر فقطعت له قميصاً و خطته و فتلت له ازراراً و رداءاً من السابري ثم بعثت بهٰا اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الي الجمعة
* ٩٩٣ و قال لا بأس بالصلوة في الثياب التي يعملهٰا المجوس و النصٰاري و اليهود
* ٩٩٣ و سئل عن الصلوة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء
* ٩٩٣ و سئل عن الثوب يعمله اهل الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان يغسل احب الي
* ٩٩٣ و سئل اني اعير الذّمّي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه علي فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال صل فيه و لاتغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لمتستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتي تستيقن انه نجّسه
* ٩٩٣ و سئل عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٩٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ثياب اليهود و النصاري اينام عليها المسلم قال لا بأس
* ٩٩٣ و سئل عن الرجل اشتري ثوباً من السوق لبيساً لايدري لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصل فيه حتي يغسله
* ٩٩٣ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لايغتسلون من الجنابة و ينسجون لنٰا ثياباً فهل يجوز الصلوة فيهٰا من قبل ان تغسل فكتب اليه بالجواب لا بأس بالصلوة فيهٰا : و يأتي ما يدل علي ذلك في الطهور في الصلوة .
(٩٩٤) بٰاب نادر في الحديد و المدٰاد
* ٩٩٤ قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام لاتختموا بغير الفضة فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال مٰاطهرت كف فيهٰا خاتم من حديد
* ٩٩٤ و قال علي عليه السلام مٰاطهر الله يداً فيهٰا حديد
* ٩٩٤ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لمتر فيه دماً
* ٩٩٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يقلم اظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال كل هذا سنة الي ان قال و ان ذلك ليزيده تطهيراً
* ٩٩٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اخذ من اظفاري و من شاربي و احلق رأسي افاغتسل قال لا ليس عليك غسل قيل فاتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قيل فامسح علي اظفاري الماء قال هو طهور ليس عليك مسح
* ٩٩٤ و عنه في الرجل يقرض من شعره باسنانه ايمسحه بالماء قبل ان يصلي قال لا بأس انما ذلك في الحديد
* ٩٩٤ و عنه في رجل قص اظفاره بالحديد او جز من شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلي و لميمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلوة لان الحديد نجس ● و قال لان الحديد لباس اهل النار و الذهب لباس اهل الجنة
* ٩٩٤ و سئل عن الرجل يكون علي طهر فيأخذ من اظفاره او شعره ايعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و اظفاره بالماۤء قيل فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خاصموكم فلاتخاصموهم و قولوا هكذا السنة
* ٩٩٤ و سئل عن المداد يصيب الثوب فلايغسل قال لا بأس به
* ٩٩٤ و زاد في رواية و لا بأس بالسمن و الزيت اذا اصاب الثوب ان يصلي فيه
* ٩٩٤ و قال لاتجوز الصلوة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ
* ٩٩٤ و عن الحسن بن الجهم قال اراني ابوالحسن عليه السلام ميلا من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لابيالحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت .
(٩٩٥) باب كيفية غسل الابوٰال و الاروٰاث
* ٩٩٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه المٰاء مرتين فانما هو ماء الخبر
* ٩٩٥ و سئل عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن ● مرتين فان غسلته في ماء جار فمرّة وٰاحدة
* ٩٩٥ و سئل عن الصبي يبول علي الثوب قال تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره
* ٩٩٥ و سئل عن بول الصبي قال يصب عليه المٰاء فان كان قد اكل فاغسله [ص 199] بالماء غسلاً و الغلام و الجارية في ذلك شرع سوٰاء
* ٩٩٥ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لمتعلم مكٰانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ٩٩٥ و قال اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه
* ٩٩٥ و سئل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلااجده فقال اغسل ثوبك
* ٩٩٥ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين ●
* ٩٩٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ الي الجانب الاخر و عن الفرو و مٰا فيه من الحشو قال اغسل مٰا اصٰاب منه و مسّ الجانب الاخر فان اصبت مس شئ منه فاغسله و الا فانضحه بالمٰاء
* ٩٩٥ و سئل عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصٰابه البول حتي يخرج من جانب الفراش الاخر
* ٩٩٥ و سئل عن الثوب يوضع في مربط الدابة علي بولهٰا او روثها قال ان علق به شئ فليغسله و ان اصابه شئ من الروث او الصفرة التي تكون معه فلاتغسله من صفرة
* ٩٩٥ و سئل عن الثوب يقع في مربط الدابة علي بولها او روثهٰا كيف يصنع قال ان علق به شئ فليغسله و ان كان جافا فلا بأس
* ٩٩٥ و قيل له للاستنجاء حد قال لا ينقي مٰا ثمة قيل فانه ينقي ما ثمة و تبقي الريح قال الريح لٰاينظر اليهٰا
* ٩٩٥ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطأ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطأ بها ايجزيه الغسل ام يخلل اظفاره باظفاره و يستنجي فيجد الريح من اظفاره و لايري شيئا فقال لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله
* ٩٩٥ و قيل له الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه
* ٩٩٥ و عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قال فان لماجد مكٰانه قال اغسل الثوب كله
* ٩٩٥ و عن الكليني و روي انه يجزئ ان يغسل بمثله من الماء اذا كان علي رأس الحشفة ● او غيره قال و روي انه مٰاء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك
* ٩٩٥ اقول في الفقهالرضوي ان اصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة و من ماء راكد مرتين ثم اعصره الي ان قال و قد روي عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لبن الجارية يغسل منه الثوب قبل ان تطعم و بولهٰا لان لبن الجارية يخرج من مثانة امّهٰا و لبن الغلام لايغسل منه الثوب و لٰا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين ● و قال و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به و اذا لميعلم به اصابه ام لميصبه رش علي موضع الشك الماء الي ان قال و نروي بول ما لايجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه .
(٩٩٦) باب غسل المني و المذي و الدّم
* ٩٩٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلايدري اين مكانه قال يغسله كله و ان علم مكانه فليغسله
* ٩٩٦ و قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شئ فليغسل الذي اصابه فان ظن انه اصٰابه شئ و لميستيقن و لمير مكانه فلينضحه بالماء و ان استيقن انه قد اصابه شئ و لمير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه احسن
* ٩٩٦ و قال احدهما عليهما السلام في المني يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسل الثوب كله
* ٩٩٦ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء
* ٩٩٦ و سئل العبد الصالح عليه السلام اصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلميذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتي يختلط و يذهب
* ٩٩٦ و عن زرٰارة ● قال قلت اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من المني الي ان قال قلت فاني قد علمت انه قد اصٰابه و لمادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي تري انه قد اصٰابهٰا حتي تكون علي يقين من طهارتك ● .
(٩٩٧) باب الغسل من مسّ الكلب و الخنزير او اثر الفارة
* ٩٩٧ قال علي عليه السلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء
* ٩٩٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي
* ٩٩٧ و قال في الشطرنج المقلب لهٰا كالمقلب لحم الخنزير قيل مٰا علي من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده
* ٩٩٧ و سئل عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه
* ٩٩٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلميغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لميكن دخل في صلوته فلينضح ما اصٰاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ٩٩٧ و سئل عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرهٰا و ما لمتر انضحه بالماء .
(٩٩٨) باب الغسل من مسّ الذّمّي و غسل ثوب اعٰاره من يأكل الجري و يشرب الخمر
* ٩٩٨ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً قال يغسل يده و لايتوضأ
* ٩٩٨ و قيل لابيعبدالله عليه السلام القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قيل فالناصب قال اغسلهٰا
* ٩٩٨ و سئل عن الثوب يعمله اهل الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان يغسل احب اليّ
* ٩٩٨ و سئل عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٩٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في مصٰافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من ورٰاء الثوب فان صٰافحك بيده فاغسل يدك .
(٩٩٩) بٰاب غسل عرق الجلالة
* ٩٩٩ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقهٰا فاغسله .
(١٠٠٠) باب الغسل من اصٰابة جسد الميّت
* ١٠٠٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما اصاب الثوب ● .
(١٠٠١) باب الغسل من الخمر و النبيذ و الفقاع
* ١٠٠١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لمتعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك
* ١٠٠١ و سئل عن الفقاع فقال لاتشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله
* ١٠٠١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيهٰا لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله ● و كله الخبر .
(١٠٠٢) باب كيفية غسل الاوٰاني
* ١٠٠٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل او مٰاء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه مٰاء قال اذا غسل فلا بأس
* ١٠٠٢ و قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر تغسله ثلاث مرات
* ١٠٠٢ و سئل ايجزيه ان يصب فيه الماء قال لايجزيه حتي يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات
* ١٠٠٢ و قال في انية المجوسي اذا اضطررتم اليهٰا فاغسلوهٰا بالماء
* ١٠٠٢ و سئل عن الكوز و الانٰاء يكون قذراً كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه مٰاء اخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك المٰاء ثم يصب فيه مٰاء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر
* ١٠٠٢ و قال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات
* ١٠٠٢ و سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك المٰاء و اغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء ، و في بعض النسخ ثم بالماء مرتين ●
* ١٠٠٢ و سئل عن الكلب يشرب من الاناء فقال اغسل الاناء
* ١٠٠٢ و سئل عن الاناء يشرب فيه النّبيذ فقال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب
* ١٠٠٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
* ١٠٠٢ اقول في الفقهالرضوي ان ولغ الكلب في الماء او شرب منه اهريق المٰاء و غسل الاناء ثلاث مرّات مرة بالتّراب و مرّتين بالمٰاء ثم يجفف ● .
(١٠٠٣) بٰاب غسل الشئ يكون في الثوب بماءٍ يصبّه من فيه
* ١٠٠٣ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يصبّ الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا بأس ، و فٖي روٰايةٍ في ثوبه و هو صٰائم .
(١٠٠٤) باب الغسل من طين المطر
* ١٠٠٤ قال ابوالحسن عليه السلام في طين المطر فان اصٰابه بعد ثلثة ايام فاغسله الخبر : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(١٠٠٥) باب غسل الظاهر دون البٰاطن
* ١٠٠٥ قال ابوجعفر عليه السلام ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة انما عليك ان تغسل مٰا ظهر
* ١٠٠٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجرح كيف اصنع به في غسله قال اغسل ما حوله
* ١٠٠٥ و سئل عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل مٰا ظهر منه
* ١٠٠٥ و قال في حديث انما عليه ان يغسل مٰا ظهر منهٰا يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها
* ١٠٠٥ و قال احدهما عليهما السلام في الرجل يمس انفه في الصلوة فيري دماً كيف يصنع اينصرف قال ان كان يٰابساً فليرم به و لا بأس
* ١٠٠٥ و قال الرضا عليه السلام في الاستنجاء يغسل مٰا ظهر منه علي الشرج و لايدخل فيه الانملة .
(١٠٠٦) بٰاب الغسٰالة
* ١٠٠٦ قال رسول الله صلي الله عليه و اله خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شئ الا مٰا غير لونه او طعمه او ريحه
* ١٠٠٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به فقال لا بأس فسكت فقال اوتدري لم صٰار لا بأس به قيل لا والله فقال ان الماء اكثر من القذر
* ١٠٠٦ و سئل عن السطح يبال عليه فتصيبه السمٰاء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به مٰا اصابه من الماء اكثر منه
* ١٠٠٦ و قال كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلاتوضأ منه و لٰاتشرب
* ١٠٠٦ و قال في حديث ان كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلاتشرب و لٰاتتوضأ منه و ان لميتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ
* ١٠٠٦ و عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصٰابه قطرة من طست فيه وضوء فقال ان كٰان من بول او قذر فيغسل ما اصابه : و قد مر ما يدل علي ذلك باطلاقه في الماء المستعمل .
(١٠٠٧) بٰاب تطهير [ص 200] الغير ثياب الرجل و بدنه
* ١٠٠٧ قيل لابيعبدالله عليه السلام آمُرُ الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت انت لميكن عليك شئ
* ١٠٠٧ و سئل عن الحجامة افيهٰا وضوء قال لا و لايغسل مكٰانهٰا لان الحجام مؤتمن اذا كان ينظفه و لميكن صبيّاً صغيراً ●
* ١٠٠٧ و قيل له المرأة تغسل فرج زوجهٰا فقال و لم من سقم قيل لا قال مااحب للحرة ان تفعل فاما الامة فلايضرّه قيل له ايغتسل الرجل بين يدي اهله فقال نعم ما يفضي به اعظم .
(١٠٠٨) باب غسل اللحم
* ١٠٠٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل
* ١٠٠٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قيل فانه قطر فيه الدم قال الدم يأكله النار ان شاء الله
* ١٠٠٨ و سئل عن قدر فيهٰا الف رطل ماء يطبخ فيهٰا لحم وقع فيهٰا اوقية دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس : و قد مر في ابوٰاب المضاف ما يدل علي ذلك .
(١٠٠٩) بٰاب مٰا ورد فيه النضح ●
* ١٠٠٩ قال علي عليه السّلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جٰافّاً فلينضح ثوبه بالماء
* ١٠٠٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في ثوب المجوس فقال يرش بالماء
* ١٠٠٩ و قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصٰابه فان ظن انه اصٰابه مني و لميستيقن و لمير مكٰانه فلينضحه بالماء
* ١٠٠٩ و سئل عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم الي ان قال ان كان يري انه اصٰابه شئ فنظر فلمير شيئاً اجزاه ان ينضحه بالماء
* ١٠٠٩ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لمتعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ١٠٠٩ و سئل عن رجل يمسّه بعض ابوٰال البهٰائم ايغسله ام لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل و ينضح بول البعير و الشاة
* ١٠٠٩ و سئل عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتي يبتل القميص فقال لا بأس و ان احب ان يرشه بالماء فليفعل
* ١٠٠٩ و سئل عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال مااري به بأساً قيل انه يعرق حتي انه لو شاء ان يعصره عصره فقطب في وجه الرجل فقال ان ابيتم فشئ من ماء فانضحه
* ١٠٠٩ و سئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صل فيهٰا و لٰاتصل في اعطان الابل الا ان تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالمٰاء و صل فيه
* ١٠٠٩ و سئل عن الصلوة في البيع و الكنايس و بيوت المجوس فقال رش و صل
* ١٠٠٩ و رؤي في المنازل التي في طريق مكة يرش احيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو و ربّمٰا لميرش المكان الذي يري انه نظيف
* ١٠٠٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب قال ينضحه بالماء ان شاء
* ١٠٠٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلميغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كٰان دخل في صلوته فليمض و ان لميكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ١٠٠٩ و سئل عن الفارة الرطبة و قد وقعت في المٰاء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرها و ما لمتره فانضحه
* ١٠٠٩ و سئل عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلايستيقن فهل يجزيه ان يصب علي ذكره اذا بال و لايتنشف قال يغسل ما استبان انه اصابه و ينضح مٰا يشك فيه من جسده او ثيابه
* ١٠٠٩ و سئل عن الثوب يصيبه البول فينفذ الي الجانب الاخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما اصاب منه و مس الجانب الاخر فان اصبت مس شئ منه فاغسله و الا فانضحه بالماء
* ١٠٠٩ و سئل عن الرجل وقع ثوبه علي كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس
* ١٠٠٩ و كتب اليه في الخصي يبول فيلقي من ذلك شدة و يري البلل بعد البلل قال يتوضأ و ينتضح في النهار مرة وٰاحدة
* ١٠٠٩ و قيل لابيالحسن الرضا عليه السلام ان بي جرحاً في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم اجد بعد ذلك الندي و الصفرة تخرج من المقعدة افاعيد الوضوء قال قد ايقنت قيل نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لٰاتعد الوضوء
* ١٠٠٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في اعطٰان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال ان نضحته بالماء و قد كان يٰابساً فلا بأس بالصلوة فيهٰا فاما مرابض الخيل و البغال فلا : و قد مر هنا و يأتي في مظانهٰا ما يدل علي ذلك .
(١٠١٠) بٰاب ان الشمس تجفف موضع النجس
* ١٠١٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن البول يكون علي السطح او في المكان الذي يصلي فيه فقال اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طٰاهر
* ١٠١٠ و قال مٰا اشرقت عليه الشمس فقد طهر
* ١٠١٠ و قال كلما اشرقت عليه الشمس فهو طٰاهر
* ١٠١٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام السطح يصيبه البول او يبال عليه ايصلي في ذلك المكٰان فقال ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جٰافّاً فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالاً
* ١٠١٠ و سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلاتصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لايصلي عليه و اعلم موضعه حتي تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذراً من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة علي الموضع جايزة و ان اصابته الشمس و لمييبس الموضع القذر و كان رطباً فلاتجوز الصلوة عليه حتي ييبس و ان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصل علي ذلك الموضع حتي ييبس و ان كان غير الشمس اصابه ● حتي يبس فانه لايجوز ذلك ●
* ١٠١٠ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن البواري يصيبهٰا البول هل تصلح الصلوة عليهٰا اذا جفت من غير ان تغسل قال نعم لا بأس
* ١٠١٠ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألته عن الارض و السطح يصيبه البول و ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير مٰاء ●
* ١٠١٠ اقول في الفقهالرضوي و مٰا وقعت عليه الشمس من الاماكن التي اصابهٰا شئ من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها و اما الثياب فلاتطهر الا بالغسل و الله اعلم و احكم .
(١٠١١) بٰاب ان الارض يطهر بعضهٰا بعضاً و تطهر بٰاطن القدم و النعل و الخف
* ١٠١١ عن محمد بن مسلم قال كنت مع ابيجعفر عليه السلام اذ مر علي عذرة يٰابسة فوطئ عليهٰا فاصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت علي عذرة فاصابت ثوبك فقال اليس هي يابسة فقلت بلي قال لا بأس ان الارض يطهر بعضهٰا بعضاً ●
* ١٠١١ و قيل له رجل وطئ علي عذرة فسٰاخت رجله فيهٰا اينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلهٰا فقال لايغسلهٰا الا ان يقذرهٰا و لكن يمسحهٰا حتي يذهب اثرهٰا و يصلي
* ١٠١١ و قال جرت السنة في الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان و لايغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لايغسلهمٰا
* ١٠١١ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يطأ علي الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال لا بأس اذا كان خمسةعشر ذرٰاعاً او نحو ذلك
* ١٠١١ و سئل عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ علي الطريق فيسيل منه المٰاء امر عليه حافياً فقال اليس وراءه شئ جٰاف قيل بلي قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضهٰا بعضاً ●
* ١٠١١ و قيل له اني وطئت عذرة بخفّي و مسحته حتي لمار فيه شيئا ما تقول في الصلوة فيه فقال لا بأس
* ١٠١١ و قيل له ان طريقي الي المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فلصق برجلي من ندٰاوته فقال اليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قيل بلي قال فلا بأس ان الارض يطهّر بعضهٰا بعضاً قيل فاطأ علي الروث الرطب قال لا بأس انا والله ربّمٰا وطئت عليه ثم اصلي و لٰااغسله .
(١٠١٢) باب المسح بالتراب
* ١٠١٢ قيل لابيعبدالله عليه السلام القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط
* ١٠١٢ اقول في الفقهالرضوي في ولوغ الكلب غسل الاناء ثلث مرات مرة بالتراب و مرّتين بالماء ثم يجفف .
(١٠١٣) بٰاب انقلاب الخمر خلّاً
* ١٠١٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس
* ١٠١٣ و سئل عن الخمر تؤخذ ( تجعل خل ) خلا قال لا بأس اذا لمتجعل فيهٰا ما يغلبهٰا
* ١٠١٣ و سئل عن الخمر يصنع فيهٰا الشئ حتي تحمض قال ان كان الذي صنع فيهٰا هو الغالب علي مٰا صنع فيه فلا بأس
* ١٠١٣ و قال في الرجل اذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتي صار خمراً فجعله صٰاحبه خلّاً فقال اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به ●
* ١٠١٣ و سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا مٰا جٰاء من قبل نفسه
* ١٠١٣ و سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال لا بأس بمعٰالجتهٰا قيل فاني عالجتهٰا و طينت رأسهٰا ثم كشفت عنهٰا فنظرت اليهٰا قبل الوقت فوجدتهٰا خمرا ايحل لي امساكهٰا قال لا بأس بذلك انما ارادتك ان يتحول الخمر خلّا و ليس ارادتك الفسٰاد ●
* ١٠١٣ و قيل له الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل قال نعم ●