* ٩٥٩ و قيل له اني اعالج الدواب فربّمٰا خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب احدهٰا برجله او يده فينضح علي ثيٰابي فاصبح فاري اثره فيه فقال ليس عليك شئ
* ٩٥٩ و قيل له السرقين الرطب اطأ عليه فقال لايضرك مثله
* ٩٥٩ و سئل عن رجل يمسه بعض ابوال البهٰائم ايغسله ام لٰا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فاما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ، و في رواية نحوهٰا و ينضح بول البعير و الشاة و كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله
* ٩٥٩ و سئل عن البان الابل و البقر و الغنم و ابوالهٰا و لحومهٰا فقال لاتتوضأ منه ان اصابك منه شئ او ثوباً لك فلاتغسله الا ان تتنظف
* ٩٥٩ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لمتعلم مكٰانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ٩٥٩ و قال ان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و شعره و بوله و روثه و البٰانه و كل شئ منه جٰايز ● اذا علمت انه ذكي
* ٩٥٩ و قيل له ما تقول في ابوال الدواب و اروٰاثهٰا قال اما ابوالهٰا فاغسل ان اصاب ثوبك و اما اروٰاثهٰا فهي اكثر من ذلك ●
* ٩٥٩ و قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بمٰا يخرج منه ●
* ٩٥٩ و عن المعلي بن خنيس و عبدالله بن ابييعفور قالا كنا في جنازة و قدامنا حمٰار فبال فجاءت الريح ببوله حتي صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا علي ابيعبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال ليس عليكم بأس
* ٩٥٩ و قال خرء الخطاف لا بأس به هو ممّٰا يؤكل لحمه و لكن كره اكله لانه استجٰار بك و اوي الي منزلك و كلّ طيرٍ يستجير بك فاجره
* ٩٥٩ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام في ابوٰال الدّوابّ تصيب الثوب فكرهه فقيل اليس لحومهٰا حلالاً فقال بلي و لكن ليس ممّٰا جعله اللّٰه للاكل
* ٩٥٩ و عَنْ زرٰارة انهما عليهما السّلام قالا لاتغسل ثوبك من بول شيءٍ يؤكل لحمه
* ٩٥٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الدابة تبول فيصيب بولهٰا المسجد او حائطه ايصلّي فيه قبل ان يغسل قال اذا جف فلا بأس ●
* ٩٥٩ و سئل عن الثّوب يوضع في مربط الدّابّة علي بولهٰا او روثهٰا قال ان علّق به شئ فليغسله و ان اصٰابه شئ من الرّوث او الصفرة التي تكون معه فلاتغسله من صفرة
* ٩٥٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن بول الكلب و السنور و الحمار و الفرس ● فقال كابوال الانسان .
(٩٦٠) باب عرق الجلّالة
* ٩٦٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقهٰا فاغسله
* ٩٦٠ و قال لاتشرب من البان الابل الجلالة و ان اصٰابك شئ من عرقهٰا فاغسله .
(٩٦١) باب ذرق الدجٰاج و بول الخشاف و سٰاير الطّير
* ٩٦١ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب
* ٩٦١ و عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه قال لا بأس بدم البرٰاغيث و البق و بول الخشاشيف
* ٩٦١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل شئ يطير فلا بأس ببوله و خرئه
* ٩٦١ و سئل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلٰااجد فقال اغسل ثوبك
* ٩٦١ و عن فارس قال كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلوة فيه فكتب لا : و قد تقدم في البٰاب السّٰابق حديث في خرء الخطٰاف
* ٩٦١ و مرّ ايضاً قول ابيعبداللّٰه عليه السّلٰام اغسل ثوبك من ابوٰال مٰا لٰايؤكل لحمه .
(٩٦٢) بٰاب سٰاير مٰا يخرج من الانسٰان و الحيوٰانات
* ٩٦٢ قال رسول الله صلي الله عليه و آله كل شئ يجتر فسؤره حلال و لعٰابه حلال
* ٩٦٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عما يخرج من منخر الدّابّة يصيبني قال لا بأس به
* ٩٦٢ و قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بمٰا يخرج منه
* ٩٦٢ و سئل موسي بن جعفر عليهمٰا السلام عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له ان يصلّي قبل ان يغسل يده قال لا بأس
* ٩٦٢ اقول في الحدائق عن الحسين بن علوٰان عن الصّٰادق عن ابيه انه سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به : و قد مر في هذه الابوٰاب و ابوٰاب الاسئٰار ما يدلّ علي ذلك .
(٩٦٣) بٰاب المني و المذي و الوذي و الودي و المخاط و البصٰاق و بلل الفرج و القيئ
* ٩٦٣ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليه السّلٰام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لٰا بأس به
* ٩٦٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي فاما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و اما المذي يخرج من شهوة و لا شئ فيه و اما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و اما الوذي فهو الذي يخرج من الادوٰاء و لٰا شئ فيه
* ٩٦٣ و سئل عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ و ان شاء غسل يده
* ٩٦٣ و قيل له تصيبني السّمٰاء و علي ثوب فتبله و انا جنب فيصيب بعض مٰا اصاب جسدي من المني افاصلّي فيه قال نعم
* ٩٦٣ و سئل عن الرّجل يتقيأ في ثوبه ايجوز ان يصلي فيه و لٰايغسله قال لٰا بأس به
* ٩٦٣ و سئل عن المذي يصيب الثوب قال ان عرفت مكٰانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه
* ٩٦٣ و سئل عن المذي قال لا بأس به فلما ردّد عليه قال ينضحه بالمٰاء
* ٩٦٣ و سئل عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله و لايتوضأ
* ٩٦٣ و سئل عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السمٰاء حتي يبتل علي فقال لا بأس به
* ٩٦٣ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السّلام عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالمٰاء ان شٰاء
* ٩٦٣ و قال في المني يصيب الثوب ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله
* ٩٦٣ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السلام عن المذي فقال لٰاينقض الوضوء و لٰايغسل منه ثوب و لٰا جسد انما هو بمنزلة المخاط و البصٰاق
* ٩٦٣ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام عن المرأة وليهٰا قميصهٰا او ازارهٰا يصيبه من بلل الفرج و هي جنب اتصلي فيه قال اذا اغتسلت صلّت فيهمٰا
* ٩٦٣ اقول في الفقهالرضوي لٰاتغسل ثوبك الا ممّا يجب عليك في خروجه اعٰادة الوضوء و لٰايجب عليك اعٰادة الا من بول او منيّ او غٰائط او ريح تستيقنهٰا : و يأتي مٰا يدل عليه فٖي نواقض الوضوء .
(٩٦٤) بٰاب بدن الجنب و عرقه و لبٰاسه
* ٩٦٤ عن علي عليه السلام قال سألت رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتّي يلصق عليهمٰا فقال ان الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّٰه عز و جل ليس في العرق فلايغسلان ثوبهمٰا
* ٩٦٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه او يغتسل فيعٰانق امرأته و يضٰاجعهٰا و هي حٰائض او جنب فيصيب جسده من عرقهٰا قال هذا كله ليس بشيءٍ
* ٩٦٤ و قيل له الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس به
* ٩٦٤ و سئل عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال مااري به بأساً قيل انه يعرق حتي لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب ابوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل و قال ان ابيتم فشئ من مٰاء فانضحه به ●
* ٩٦٤ و قال لٰايجنب الثّوب الرّجل و لٰايجنب الرّجل الثوب
* ٩٦٤ و سئل عن الثّوب تكون فيه الجنٰابة فتصيبني السّمٰاء حتي يبتلّ علي قال لا بأس
* ٩٦٤ و سئل عن الثوب يجنب فيه الرّجل و يعرق فٖيه فقال امّٰا انا فلااحبّ ان انام فيه و ان كٰان الشّتٰاء فلا بأس ما لميعرق فيه
* ٩٦٤ و سئل عن القميص يعرق فيه الرّجل و هو جنب حتي يبتل القميص فقال لا بأس و ان احبّ ان يرشّه بالمٰاء فليفعل
* ٩٦٤ و قيل له رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و اذا وجد المٰاء غسله
* ٩٦٤ و عن ادريس بن يزدٰاد الكفرثوثي انّه كٰان يقول بالوقف فدخل سرمنرأي في عهد ابيالحسن عليه السلام فارٰاد ان يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب ايصلّي فيه فبينمٰا هو قائم في طاق في باب لانتظاره اذ حركه ابوالحسن عليه السّلام بمقرعة و قٰال مبتدأً ان كٰان من حلٰالٍ فصلّ فيه و ان كٰان من حرٰامٍ فلاتصلّ فيه
* ٩٦٤ و عن زرٰارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ايتجفف فيه من غسله قال نعم لٰا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كٰانت جافَّةً فلا بأس
* ٩٦٤ اقول في الفقهالرّضوي و ان عرقت في ثوبك و انت جنب و كٰانت الجنٰابة من الحلٰال فتجوز الصّلوة فيه و ان كٰانت حرٰاماً فلٰاتجوز الصّلٰوة [ص 195] فيه حتّي تغتسل : و قد مرّ في الماء المستعمل ما يدلّ علي ذلك و يأتي في الطّهور في الصّلوة .
(٩٦٥) بٰاب لبن الجٰارية
* ٩٦٥ عن السكوني عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام قال لبن الجٰارية و بولهٰا يغسل منهمٰا الثوب قبل ان تطعم لان لبنهٰا يخرج من مثانة امّهٰا الحديث .
(٩٦٦) بٰاب الدّم
* ٩٦٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما فان رأيت في منقٰاره دماً فلاتتوضأ منه و لاتشرب
* ٩٦٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا : و قد مر ما يدل علي ذلك في المياه و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب التطهير و موجبٰات الوضوء و الطهور في الصلوة .
(٩٦٧) باب قليل الدم و كثيره ●
* ٩٦٧ قيل لابيجعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلوة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لميكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك ما لميزد علي مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل او لمتره و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلوة كثيرة فاعد مٰا صليت فيه و ليس ذلك بمنزلة المني و البول
* ٩٦٧ و قال لا بأس بان يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و ان كان قد رٰاه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لميكن مجتمعاً قدر الدرهم
* ٩٦٧ اقول في الفقهالرضوي ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلوة فيه ما لميكن مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهماً و ثلثا ● و ما كان دون الدرهم الوافي فلايجب عليك غسله و لا بأس بالصلوة فيه : و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في الطهور في الصّلوة .
(٩٦٨) بٰاب من ابصر في ثوبه دماً مجهولاً و هو في الصلوة
* ٩٦٨ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دماً يتم ● .
(٩٦٩) بٰاب دم الجروح و القروح
* ٩٦٩ عن ابيبصير قال دخلت علي ابيجعفر عليه السلام و هو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دماً فلما انصرف قلت له ان قائدي اخبرني ان بثوبك دماً فقال ان بي دمٰاميل و لست اغسل ثوبي حتي تبرأ
* ٩٦٩ و عن اسمعيل الجعفي قال رأيت اباجعفر عليه السلام يصلي و الدم يسيل من سٰاقه
* ٩٦٩ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل تكون به الدمٰاميل و القروح فجلده و ثيٰابه مملوة دماً و قيحاً و ثيٰابه بمنزلة جلده فقال يصلي في ثيٰابه و لايغسلهٰا و لا شئ عليه
* ٩٦٩ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال ان كان غليظا او فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرتين غدوة و عشية و لٰاينقض ذلك الوضوء و ان اصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لاتصل فيه حتي تغسله
* ٩٦٩ و سئل عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلوة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط او بالارض و لٰايقطع الصلوة
* ٩٦٩ و عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح و الجرح و لٰايستطيع ان يربطه و لٰايغسل دمه قال يصلي و لايغسل ثوبه كلّ يوم الا مرة فانه لٰايستطيع ان يغسل ثوبه كل سٰاعة
* ٩٦٩ اقول في الفقهالرضوي و روي في دم دمٰاميل يصيب الثوب و البدن انه قال يجوز فيه الصلوة و اروي انه لايجوز : و يأتي مٰا يدل علي ذلك في ابواب الطهور في الصلوة .
(٩٧٠) باب دم الغير و دم الحيض
* ٩٧٠ قال ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام لاتعاد الصلوة من دم لٰاتبصره غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان راه او لميره سوٰاء
* ٩٧٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام دمك انظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلاً كان او كثيراً فاغسله
* ٩٧٠ اقول في الفقهالرضوي ان كان الدم حمصة فلا بأس بان لاتغسله الا ان يكون الدم دم حيض فاغسل ثوبك منه .
(٩٧١) بٰاب دم ما لا نفس له سٰائلة
* ٩٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلوة فيه قال لا و ان كثر و لا بأس ايضاً بشبهه من الرعاف ينضحه و لٰايغسله ●
* ٩٧١ و قال ان عليّاً كان لايري بأساً بدم ما لميذك في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك
* ٩٧١ و كتب الي الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجري دم البراغيث و هل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق علي البراغيث فيصلي فيه و ان يقيس علي نحو هذا فيعمل به ● فوقع عليه السلام تجوز الصلوة و الطهر منه افضل .
(٩٧٢) باب المسك
* ٩٧٢ عن ابيعبدالله عليه السلام كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده و هي رطبة فكٰان اذا خرج عرفوا انه رسول الله برٰائحته : و يأتي في كتاب التخلي و التحلي في ابواب الطيب ما يدل علي ذلك .
(٩٧٣) باب دم النبي صلي الله عليه و اله ●
* ٩٧٣ في تفسير العسكري قال عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله احتجم مرّة فدفع الدم الخارج منه الي ابيسعيد الخدري و قال له غيّبه فذهب فشربه فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله ماذا صنعت به قال شربته يا رسول الله قال اولماقل لك غيّبه فقال قد غيبته في وعاء حريز فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله اياك ان تعود لمثل هذا ثم اعلم ان اللّه قد حرم علي النار لحمك و دمك لما اختلط بدمي و لحمي فجعل اربعون من المنافقين يهزؤن برسول الله و يقولون زعم انه اعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه و ما هو الا كذاب مفتر اما نحن فنستقذر دمه الخبر و فيه انهم عذبوا بالدم فبقوا كذلك اربعين صبٰاحاً ثم ماتوا
* ٩٧٣ و في البحٰار عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السّلام انه قال قال ابوطيبة حجمت رسول الله صلي الله عليه و اله و اعطاني ديناراً و شربت دمه فقال رسول الله صلي الله عليه و اله اشربت قلت نعم قال و مٰا حملك علي ذلك قلت اتبرك به قال اخذت امٰاناً من الاوجٰاع و الاسقام و الفقر و الفاقة والله مٰاتمسك النار ابداً .
(٩٧٤) بٰاب بدن الحٰائض و عرقهٰا و لبٰاسهٰا
* ٩٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض اتغسل ثيابهٰا التي لبستهٰا في طمثها قال تغسل ما اصاب ثيٰابهٰا من الدم و تدع ما سوي ذلك قيل له و قد عرقت فيهٰا قال ان العرق ليس من الحيض
* ٩٧٤ و سئل عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في ازٰارهٰا و يعتم بخمارها قال نعم اذا كانت مأمونة
* ٩٧٤ و قال الحائض تصلي في ثوبها ما لميصبه دم
* ٩٧٤ و سئل عن الحائض تعرق في ثيٰابهٰا اتصلي فيها قبل ان تغسلهٰا قال نعم لا بأس
* ٩٧٤ و قال اذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليهٰا حتي تطهر فلاتصلي فيه حتي تغسله فان كٰان يكون عليهٰا ثوبٰان صلت في الاعلي منهما و ان لميكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه و ان لمتغسله
* ٩٧٤ و قيل له المرأة الحائض تعرق في ثوبهٰا فقال تغسله قيل فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لاتغسله
* ٩٧٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحٰائض تعرق في ثوبهٰا قال ان كان ثوباً تلزمه فلااحب ان تصلي فيه حتي تغسله : و قد مرّ ما يدل علي ذلك هنٰا .
(٩٧٥) باب منٰاولة الحائض الرجل الماء و الخمرة
* ٩٧٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لبعض نسٰائه نٰاوليني الخمرة فقالت له انا حائض فقال لهٰا احيضك في يدك
* ٩٧٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه و اله تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة .
(٩٧٦) بٰاب التنزه عن مبٰاشرة اليهود و النصٰاري و المجوس و النواصب ● * قال الله عز و جل انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
* ٩٧٦ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن انية اهل الذمة و المجوس فقال لاتأكلوا في انيتهم و لٰا من طعامهم الذي يطبخون و لٰا في انيتهم التي يشربون فيهٰا الخمر
* ٩٧٦ و قال في رجل صٰافح رجلاً مجوسيّاً يغسل يده و لايتوضأ
* ٩٧٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوله تعٰالي و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم قال كان ابي يقول انما هي الحبوب و اشبٰاههٰا
* ٩٧٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي ايدعونه الي طعامهم فقال اما انا فلااؤاكل المجوسي و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
* ٩٧٦ و قيل له القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قيل فالناصب قال اغسلهٰا
* ٩٧٦ و قيل له اني اخالط المجوسي فاكل من طعامهم قال لا
* ٩٧٦ و سئل عن سؤر اليهودي و النصراني ايؤكل او يشرب قال لا
* ٩٧٦ و قال في انية المجوسي اذا اضطررتم اليهٰا فاغسلوهٰا بالماء
* ٩٧٦ و قال اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيهٰا تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم فانّ اللّه لميخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه
* ٩٧٦ و قال لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا غسالة الحمام فان فيهٰا غسالة ولد الزني و هو لايطهر الي سبعة اباء و فيهٰا غسالة الناصب و هو شرهمٰا ان الله لميخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب اهون علي الله من الكلب
* ٩٧٦ و سئل عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي فقال اذا كان من طعامك و توضأ فلا بأس
* ٩٧٦ و عن زكريا بن ابرهيم قال كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لابيعبدالله عليه السلام ان اهل بيتي علي دين النصرانية فاكون معهم في بيت واحد و اكل من آنيتهم فقال لي ايأكلون لحم الخنزير قلت لٰا قال لا بأس ، و في روٰاية قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب
* ٩٧٦ و سئل عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس اذا كان من طعامك و سئل عن مؤاكلة المجوسي فقال اذا توضأ فلا بأس
* ٩٧٦ و قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم للسمك
* ٩٧٦ و قيل له ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال لاتأكله ثم سكت [ص 196] هنيئاة ثم قال لاتأكله ثم سكت هنيئاة ثم قال لاتأكله و لاتتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير
* ٩٧٦ و سئل احدهما عليهما السّلام عن آنية اهل الكتٰاب فقال لاتأكل في انيتهم اذا كانوا يأكلون فيهٰا الميتة و الدم و لحم الخنزير
* ٩٧٦ و قال احدهما عليهما السلام في مصٰافحة المسلم اليهودي و النصراني من ورٰاء الثوب فان صٰافحك بيده فاغسل يدك
* ٩٧٦ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن مؤٰاكلة المجوسي في قصعة وٰاحدة و ارقد معه علي فراش واحد و اصٰافحه قال لا
* ٩٧٦ و سئل عن النّصرٰاني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده علي الحوض فيغسله ثم يغتسل
* ٩٧٦ و سئل عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه
* ٩٧٦ و سئل عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لايصلي في ثيابهمٰا
* ٩٧٦ و قال لايأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لايقعده علي فراشه و لٰا مسجده و لٰايصٰافحه
* ٩٧٦ و سئل عن الرجل اشتري ثوباً من السوق للبس لايدري لمن كٰان هل تصح الصلوة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٧٦ و قيل للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك و انت تعلم انها نصرانية لاتتوضأ و لاتغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في الاسئار و يأتي في الاطعمة .
(٩٧٧) بٰاب ...
* ٩٧٧ ...
* ٩٧٧ ...
(٩٧٨) بٰاب اولٰاد المشركين
* ٩٧٨ في العوالم سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال كفار و الله اعلم بما كانوا عٰاملين يدخلون مداخل ابائهم
* ٩٧٨ و في الحدائق عن سهل عن غير واحد رفعوه انه سئل عن الاطفال فقال اذا كان يوم القيمة جمعهم الله و اجج لهم نارا و امرهم ان يطرحوا انفسهم فيهٰا فمن كان في علم الله سعيداً رمي بنفسه فيهٰا و كانت عليه برداً و سلاماً و من كان في علمه سبحٰانه شقيا امتنع فيامر الله تعالي بهم الي النار فيقولون يا رب تامرنا الي النار و لميجر علينا القلم فيقول الجبار قد امرتكم مشافهة فلمتطيعوني فكيف لو ارسلت رسلٖي بالغيب اليكم ثم قال قال في الكافي و في حديث اخر فاما اطفال المؤمنين فانهم يلحقون بابٰائهم و اولاد المشركين يلحقون بابٰائهم و هو قول الله تعٰالي بايمان الحقنا بهم ذرياتهم : و يأتي مٰا يدل علي ذلك في لحوق الاولاد في الاستيلاد .
(٩٧٩) باب ولد الزني
* ٩٧٩ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحمام فقال ادخله بمئزر و غض بصرك و لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا مٰاء الحمام فانه يسيل فيها مٰا يغتسل به الجنب و ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الاسئار و يأتي في النكاح في ابواب مٰا يَحْرم بالسفاح .
(٩٨٠) باب جسد الميّت
* ٩٨٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما اصاب الثوب ٢
* ٩٨٠ و سئل عن رجل يقع ثوبه علي جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلاتغسل ما اصاب ثوبك منه ● و ان كان لميغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت ●
* ٩٨٠ و قال في حديث كل شئ يابس ذكي
* ٩٨٠ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام روي لنا عن العالم عليه السلام عن امام قوم يصلي بهم بعض صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسّه ، التوقيع : ليس علي من مسه الا غسل اليد و اذا لمتحدث حٰادثة تقطع الصلوة تمم صلوته مع القوم
* ٩٨٠ و كتب اليه و روي عن العالم ان من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحال لايكون الّا بحرٰارته فالعمل في ذلك علي مٰا هو و لعله ينحيه بثيابه و لٰايمسه فكيف يجب عليه الغسل ، التوقيع : اذا مسه في هذه الحٰال لميكن عليه الا غسل يده
* ٩٨٠ و عن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يده او بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع عليه السلام اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل
* ٩٨٠ اقول في الفقهالرضوي و ان مس ثوبك ميتا فاغسل ما اصاب : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في غسل المسّ .
(٩٨١) بٰاب الميتة من ذي النفس السائلة و غيره
* ٩٨١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما كان في الليلة التي وعد فيهٰا علي بن الحسين عليه السلام قال لمحمد يا بني ابغني وضوءاً قال فقمت فجئته بمٰاءٍ فقال لاتبغ هذا فان فيه شيئا ميتا قال فخرجت فجئت بالمصبٰاح فاذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره
* ٩٨١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام و هل يحل ان يمس الثعلب و الارنب او شيئاً من السبٰاع حيّاً و ميّتاً قال لٰايضره و لكن يغسل يده
* ٩٨١ و قال لايفسد الماء الا ما كٰانت له نفس سٰائلة
* ٩٨١ و سئل عن الخنفسٰاء و الذباب و الجرٰاد و النملة و مٰا اشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٨١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه علي حمٰار ميت هل تصح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسل و يصلي فيه و لا بأس
* ٩٨١ و سئل عن العقرب و الخنفسٰاء و اشبٰاههمٰا يموت في الجرة او الدن يتوضّأ منه للصّلوة قال لا بأس : و قد مر ما يدل علي ذلك في الماء المطلق و الاسئار و غيرهمٰا .
(٩٨٢) بٰاب مٰا يقطع من اعضاء الحيوان
* ٩٨٢ عن ابيعبداللّه عليه السلام في اليات الغنم ان في كتاب علي عليه السلام ان مٰا قطع منهٰا ميت لاينتفع به
* ٩٨٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما اخذت الحبٰالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما ادركت من سٰاير جسده حيا فذكه ثم كل منه
* ٩٨٢ و قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة
* ٩٨٢ و قال في اليات الضان تقطع و هي احيٰاء انها ميتة
* ٩٨٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال هي حرٰام قيل فنصطبح بهٰا قال اماتعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرٰام
* ٩٨٢ و سئل عن الرجل يكون به الثؤلول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول و هو في صلوته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لميتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلايفعله
* ٩٨٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يقطع من اليٰاتها و هي احياء ايصلح ان ينتفع بهٰا قال نعم يذيبهٰا و يسرج بهٰا و لايأكلها و لايبيعهٰا .
(٩٨٣) بٰاب احكٰام الجلود
* ٩٨٣ قيل لابيعبدالله عليه السلام الميتة ينتفع منهٰا بشيءٍ فقال لا قيل بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و اله مر بشاة ميتة فقال ما كان علي اهل هذه الشاة اذا لمينتفعوا بلحمهٰا ان ينتفعوا باهابهٰا فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلي الله عليه و اله و كانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمهٰا فتركوهٰا حتي مٰاتت فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ما كان علي اهلهٰا اذا لمينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكي
* ٩٨٣ و كتب الي ابيجعفر عليه السّلام مٰا تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضموناً فلا بأس
* ٩٨٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الميتة ينتفع منهٰا بشيءٍ قال لا و قال ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دبٰاغه ذكوته
* ٩٨٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يكره الصلوة في الفراء الا مٰا صنع في ارض الحجاز او مٰا علمت منه ذكوة
* ٩٨٣ و عنه في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه و اتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لٰايصلي فيه
* ٩٨٣ و سئل عن جلود الميتة يجعل فيهٰا اللبن و الماء و السمن مٰا تري فيه قال لا بأس بان تجعل فيهٰا مٰا شئت من مٰاء او لبن او سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لاتصلي فيهٰا
* ٩٨٣ و سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيهٰا حتي تعلم انه ميتة بعينه
* ٩٨٣ و سئل عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دواب منه ما يكون ذكيّاً و منه ما يكون ميتة فقال مٰا علمت انه ميتة فلاتصل فيه
* ٩٨٣ و قال العبد الصالح عليه السلام لا بأس بالصلوة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قيل فان كان فيهٰا غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ●
* ٩٨٣ و سئل عن اكسية المِرعِزي و الخفاف تنقع في البول ايصلي عليهٰا قال اذا غسلت بالماء فلا بأس
* ٩٨٣ و قال لاينتفع من الميتة باهاب و لا عصب
* ٩٨٣ و سئل عن جلود الفراء يشتريهٰا الرجل في سوق من اسواق الجبل ايسأل عن ذكوته اذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلاتسألوا عنه
* ٩٨٣ و قيل للرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لاادري اذكي هو ام لٰا قال صل فيه قيل فالنعل قال مثل ذلك قيل اني اضيق من هذا قال اترغب عما كان ابوالحسن عليه السلام يفعله
* ٩٨٣ و كتب اليه اني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب له اتخذ ثوباً لصلوتك فكتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام كتبت الي ابيك عليه السلام بكذا و كذا فصعب علي ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام اليه كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس
* ٩٨٣ و سئل عن جلود الدارش ● التي يتخذ منها الخفاف فقال لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب
* ٩٨٣ و عن سماعة قال سألته [ص 197] عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لمتمسه فهو افضل
* ٩٨٣ و قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا ●
* ٩٨٣ و عن احمد بن محمد بن ابينصر قال سألت عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيهٰا قال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهٰالتهم ان الدين اوسع من ذلك
* ٩٨٣ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميتة ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مرة
* ٩٨٣ اقول في الفقهالرضوي ذكوة الحيوان ذبحه و ذكوة الجلود الميتة دباغته و قال فيه و كذلك الجلد فان دباغته طهارته ● : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في لباس المصلي و في التجارة .
(٩٨٤) باب ما لاتحله الحيوة من الميتة
* ٩٨٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة فيمٰا كٰان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح
* ٩٨٤ و سئل عن اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كل هذا ذكي
* ٩٨٤ و قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لايكون ميتا
* ٩٨٤ و سئل عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلهٰا
* ٩٨٤ و قال اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحٰافر و كل شئ يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه
* ٩٨٤ و سئل عن السن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قيل فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ منهٰا فقال لا بأس به
* ٩٨٤ و سئل عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قيل اللبن يكون في ضرع الشاة و قد مٰاتت قال لا بأس به قيل و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجٰاجة فقال كل هذا لا بأس به ، و في رواية ترك فيه الجلد
* ٩٨٤ و عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم و تسقط ايصلح ان يجعل مكانها سن شاة قال ان شاء فليصنع مكانها سنّاً بعد ان تكون ذكية : و يأتي ما يدل علي ذلك في الاطعمة .
(٩٨٥) بٰاب الكلب و الخنزير
* ٩٨٥ قال علي عليه السلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء
* ٩٨٥ و قيل لابيجعفر عليه السلام ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال اذا فرغ فليغسل يده
* ٩٨٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغله بالماء حتي يذهب ثلث الماء و يبقي ثلثاه ثم اجعل في فخارة جديدة ليلة بٰاردة فان جمد فلاتعمل به و ان لميجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك اذا مسسته عند كل صلوة قيل و وضوء قال لا اغسل يدك كما تمس الكلب
* ٩٨٥ و قال في حديث خذ منه وبره ● فاجعلهٰا في فخارة ثم اوقد تحتهٰا حتي يذهب دسمها ثم اعمل به
* ٩٨٥ و قيل له جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلي و في يده منه شئ فقال لاينبغي ان يصلي و في يده منه شئ فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلاتعملوا به و ما لميكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا ايديكم منه
* ٩٨٥ و سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء
* ٩٨٥ و قال ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه ( اصابه ، نسخةل ) جافا فاصبب عليه الماء قيل و لم صٰار بهذه المنزلة قال لان النبي صلي الله عليه و اله امر بقتلهٰا
* ٩٨٥ و سئل عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصٰابه
* ٩٨٥ و قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه
* ٩٨٥ و سئل عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضأ قال لا قيل اليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس
* ٩٨٥ و قال لايشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضاً كبيراً يستقي منه
* ٩٨٥ و سئل عن لحم الكلب فقال هو مسخ قيل اهو حرام قال هو نجس اعيدها عليه ثلث مرات كل ذلك يقول هو نجس
* ٩٨٥ و سئل عن الكلب السلوقي فقال اذا مسسته فاغسل يدك
* ٩٨٥ و سئل عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي
* ٩٨٥ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلميغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لميكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ٩٨٥ و سئل عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع قال يغسل سبع مرات
* ٩٨٥ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير انصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرّم شربها و قال بعضهم لاتصل فيه فكتب لاتصل فيه فانه رجس : و قد مر في ماء البئر و في الاسئار و يأتي هنا في التطهير و في باب الخمر و النبيذ ما يدل علي ذلك .
(٩٨٦) بٰاب الخبز الذي شمه الكلب و الفارة او اكلا منه
* ٩٨٦ نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن اكل سؤر الفار
* ٩٨٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكلب و الفارة اكلا من الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل البٰاقي
* ٩٨٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الخبز او شماه ايؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي .
(٩٨٧) باب الثعلب و الارنب و السبٰاع
* ٩٨٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يحل ان يمس الثعلب و الارنب او شيئاً من السباع حيّاً او ميتا قال لايضره و لكن يغسل يده : و يأتي في لباس المصلي ما يدل علي ذلك .
(٩٨٨) بٰاب الحية و الفارة و العظاءة و الوزغ و مٰا لا نفس له سٰائلة
* ٩٨٨ عن حفص بن غيٰاث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال لايفسد الماء الا ما كانت له نفس سٰائلة
* ٩٨٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٨٨ و سئل عن جرة وجد فيهٰا خنفساء قد مٰات قال القه و توضأ منه و ان كان عقرباً فارق الماء و توضأ من ماء غيره
* ٩٨٨ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن العظاءة و الحية و الوزغ يقع في الماء فلايموت ايتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به
* ٩٨٨ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٨٨ و سئل عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرهٰا و ما لمتر انضحه بالمٰاء