* ٩٣٤ اقول في الفقهالرّضوي و ان اغتسلت من مٰاء الحمٰام و لميكن معك مٰا تغرف به و يدٰاك قذرتان فاضرب يدك في المٰاء و قل بسم الله و هذا مما قال اللّٰه تبارك و تعٰالي و مٰاجعل عليكم في الدين من حرج و ان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كان له مادة : و يأتي ما يدل علي ذلك في باب التنزّه عن مبٰاشرة اليهود .
(٩٣٥) بٰاب مٰاء البئر
* ٩٣٥ قيل لابيعبدالله عليه السلام بئر يستقي منهٰا و توضئ به و غسل منه الثياب و عجن به ثم علم انه كان فيهٰا ميت قال لا بأس و لايغسل منه الثوب و لٰاتعٰاد منه الصلوة
* ٩٣٥ و عنه في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منهٰا و يصلّي و هو لايعلم ايعيد الصلوة و يغسل ثوبه فقال لايعيد الصلوة و لٰايغسل ثوبه
* ٩٣٥ و قال لايغسل الثوب و لاتعٰاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلوة و نزحت البئر
* ٩٣٥ و عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا قال كنت مع ابيعبدالله عليه السلام في طريق مكة فسرنا الي بئر فاستقي غلام ابيعبدالله عليه السلام دلواً فخرج فيه فارتان فقال ابوعبدالله عليه السلام ارقه فاستقي اخر فخرج فيه فارة فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام ارقه قال فاستقي الثالث فلميخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء ، و زاد في رواية فصبه فتوضأ منه و شرب
* ٩٣٥ و سئل عن البئر يقع فيهٰا زبيل عذرة يابسة او رطبة فقال لا بأس اذا كان فيهٰا ماء كثير
* ٩٣٥ و سئل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس
* ٩٣٥ و قال اذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها سبع دلٰاء قيل فما تقول في صلوتنا و وضوئنا و ما اصاب ثيابنا فقال لا بأس به
* ٩٣٥ و قال كانت في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الريح تهب و تلقي فيه القذر و كان النبي صلي الله عليه و اله يتوضأ منهٰا
* ٩٣٥ و سئل عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقي به الماء قال لا بأس
* ٩٣٥ و سئل عن البئر تقع فيهٰا الفارة او غيرهٰا من الدواب فتموت فيعجن من مٰائهٰا ايؤكل ذلك الخبز قال اذا اصابته النار فلا بأس باكله
* ٩٣٥ و سئل عن سامابرص وجدناه في البئر قد تفسخ قال انما عليك ان تنزح منهٰا سبع دلٰاء فقيل له فثيابنا قد صلينا فيهٰا نغسلهٰا و نعيد الصلوة قال لٰا
* ٩٣٥ و قال اذا اتيت البئر و انت جنب فلمتجد دلوا و لٰا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لٰاتقع في البئر و لاتفسد علي القوم ماءهم
* ٩٣٥ و عن ابيالحسن عليه السلام في البئر يكون بينهٰا و بين الكنيف خمس اذرع او اقل او اكثر يتوضأ منهٰا قال ليس يكره من قرب و لٰا بعد يتوضأ منهٰا و يغتسل ما لميتغير الماء
* ٩٣٥ و سئل عن بئر ماء وقع فيهٰا زنبيل من عذرة رطبة او يابسة او زبيل من سرقين ايصلح الوضوء منهٰا قال لا بأس
* ٩٣٥ و قال الرضا عليه السلام ماء البئر واسع لايفسده شئ الا ان يتغير ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ ريحه او طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة
* ٩٣٥ و سئل عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيهٰا قطرات من بول او دم او يسقط فيهٰا شئ من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منهٰا للصلوة فوقع عليه السلام بخطه ينزح دلاء منهٰا
* ٩٣٥ اقول في الفقهالرضوي و كل بئر عمق مٰائهٰا ثلثة اشبار و نصف في مثلهٰا فسبيلهٰا سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونهٰا و طعمها و رٰايحتهٰا فان تغيرت نزحت حتي تطيب : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في هذه الابوٰاب .
(٩٣٦) بٰاب مٰا ينزح منهٰا للطير و الفارة و الوزغة و السامابرص و العقرب و الشاة و دخول الجنب و نحوهٰا
* ٩٣٦ عن علي عليه السلام الدجاجة و مثلهٰا تموت في البئر ينزح منهٰا دلوٰان او ثلثة فاذا كانت شاة و ما اشبهها فتسعة او عشرة
* ٩٣٦ و عن ابيجعفر عليه السلام في الشاة سبع دلٰاء و قال اذا دخل الجنب البئر نزح عنهٰا سبع دلٰاء
* ٩٣٦ و سئل عن السامابرص يقع في البئر فقال ليس بشئ حرك المٰاء بالدلو في البئر
* ٩٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منهٰا سبع دلٰاء ، و في رواية فتفسخت
* ٩٣٦ و سئل عن الفارة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلٰاء
* ٩٣٦ و سئل عن الفارة تقع في البئر قال سبع دلٰاء
* ٩٣٦ و سئل عن الفارة تقع في البئر قال اذا ماتت و لمتنتن فاربعين دلواً و اذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله
* ٩٣٦ و قيل له بئر يخرج في مٰائهٰا قطع جلود فقال ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء
* ٩٣٦ و سئل عن الطير و الدجاجة تقع في البئر قال سبع دلٰاء
* ٩٣٦ و قال في الدابة الصغيرة سبع دلاء
* ٩٣٦ و عنه في العصفور دلو واحد
* ٩٣٦ و عنه في الطير خمس دلٰاء
* ٩٣٦ و قيل له العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق عشرة دلاء
* ٩٣٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائهٰا قال انزح من مائها سبع دلٰاء ثم توضأ و لا بأس
* ٩٣٦ و سئل عن فارة وقعت في بئر فاخرجت و قد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون دلواً اذا تقطعت ثم يتوضأ و لا بأس
* ٩٣٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الفارة تقع في البئر او الطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلٰاء
* ٩٣٦ اقول في الفقهالرضوي و اذا سقط في البئر فارة او طاير او سنور و ما اشبه ذلك فمات فيهٰا و لميتفسخ نزح منه سبعة ادل من دلاء هجر و الدلو اربعون رطلا : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٩٣٧) بٰاب مٰا ينزح للعذرة اليٰابسة و الرطبة و خرء الكلاب
* ٩٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منهٰا عشرة دلٰاء فان ذابت فاربعون او خمسون دلواً
* ٩٣٧ و عن ابيالحسن عليه السلام في بئر يدخلهٰا مٰاء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلثون دلواً و ان كانت مبخرة
* ٩٣٧ و قد مر في باب مٰاء البئر انه لا بأس بوقوع العذرة فيهٰا .
(٩٣٨) باب مٰا ينزح من البئر للسنور و الكلب و الخنزير و الميتة و نحوهٰا
* ٩٣٨ قال ابوجعفر عليه السلام اذا مات الكلب في البئر نزحت و قال اذا وقع فيهٰا ثم اخرج منهٰا حيا نزح منهٰا سبع دلٰاء
* ٩٣٨ و عنه انه ينزح للسنور سبع دلٰاء
* ٩٣٨ و سئل عن البئر تقع فيهٰا [ص 191] الميتة فقال ان كان لها ريح نزح منهٰا عشرون دلوا
* ٩٣٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر او الطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منهٰا سبع دلٰاء و ان كانت سنوراً او اكبر منهٰا نزحت منها ثلثين دلواً او اربعين دلواً و ان انتن حتي يوجد ريح النتن في المٰاء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء
* ٩٣٨ و عنه في الفارة و السنور و الدجٰاجة و الكلب و الطير قال اذا لميتفسخ او يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان تغير الماء فخذ منه حتي تذهب الريح
* ٩٣٨ و سئل عن بئر يقع فيهٰا كلب او فارة او خنزير قال تنزح كلها
* ٩٣٨ و قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منهٰا عشرون دلواً
* ٩٣٨ و سئل عما يقع في الابار فقال اما الفارة و اشبٰاههٰا فينزح منهٰا سبع دلٰاء الا ان يتغير المٰاء فينزح حتي يطيب فان سقط فيهٰا كلب فقدرت ان تنزح ماءهٰا فافعل و كل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و اشباه ذلك فلا بأس
* ٩٣٨ و قال الجيف كلها سوٰاء الا جيفة قد اجيفت فان كٰانت جيفة قد اجيفت فاستق منهٰا مائة دلو فان غلب عليهٰا الريح بعد مائة دلو فانزحهٰا كلها
* ٩٣٨ و عنهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة و الفارة و الكلب و الخنزير و الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلٰاء ثم اشرب و توضأ
* ٩٣٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البئر تقع فيهٰا الحمامة و الدجاجة و الفارة او الكلب او الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلٰاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله
* ٩٣٨ و سئل عن الطير و الدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء و السنور عشرون او ثلثون او اربعون دلواً و الكلب و شبهه : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي .
(٩٣٩) بٰاب مٰا ينزح من البئر لبول الصبي و الرّجل و غيرهمٰا
* ٩٣٩ قال ابوعبدالله عليه السلام ينزح منه سبع دلٰاء اذا بٰال فيها الصبي او وقعت فيهٰا فارة او نحوهٰا
* ٩٣٩ و سئل عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قيل بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً
* ٩٣٩ و عنه في البئر يبول فيهٰا الصبي او يصب فيهٰا بول او خمر قال ينزح المٰاء كلّه
* ٩٣٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن بئر يدخلهٰا ماء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و اروٰاثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلثون دلواً و ان كانت مبخرة
* ٩٣٩ و عنه في البئر يقع فيهٰا قطرة دم او نبيذ مسكر او بول او خمر قال ينزح منهٰا ثلثون
* ٩٣٩ و عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيهٰا قطرات من بول او دم قال ينزح منهٰا دلٰاء
* ٩٣٩ و عن محمد بن ادريس الاخبار متوٰاترة عن الائمة الطاهرة عليهم السلام بان ينزح لبول الانسان اربعون دلواً
* ٩٣٩ اقول في الفقهالرضوي ان بال فيهٰا رجل فاستق منهٰا اربعين دلوا و ان بال صبي و قد اكل الطعام استق منهٰا ثلاث دلٰاء و ان كان رضيعاً استق منهٰا دلواً واحداً : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٩٤٠) بٰاب مٰا ينزح من البئر لموت الثور و الحمار و البعير و النبيذ و المسكر و انصباب الخمر
* ٩٤٠ عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت اباجعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة و السنور الي الشاة فقال كل ذلك يقول سبع دلٰاء قال حتي بلغت الحمٰار و الجمل فقال كر من مٰاء قال و اقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منهٰا دلو وٰاحد
* ٩٤٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان سقط في البئر دابة صغيرة او نزل فيهٰا جنب نزح منهٰا سبع دلٰاء فان مات فيهٰا ثور او صب فيهٰا خمر نزح الماء كله
* ٩٤٠ و قيل له بئر قطرت فيهٰا قطرة دم او خمر قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلواً فان غلب الريح نزحت حتي تطيب
* ٩٤٠ و عنه في البئر يبول فيهٰا الصبي او يصب فيهٰا بول او خمر فقال ينزح الماء كله
* ٩٤٠ و قال اذا سقط في البئر شئ صغير فمٰات فيهٰا فانزح منهٰا دلٰاءاً و ان وقع فيهٰا جنب فانزح منهٰا سبع دلٰاء و ان مٰات فيهٰا بعير او صب فيهٰا خمر فلتنزح
* ٩٤٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن البئر يقع فيهٰا قطرة دم او نبيذ مسكر او بول او خمر قال ينزح منها ثلثون دلواً : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٩٤١) بٰاب مٰا ينزح من البئر لموت الانسٰان و للدم القليل و الكثير
* ٩٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا اذا كان ذكيّاً فهو هكذا و مٰا سوي ذلك مما يقع في بئر المٰاء فيموت فيه فاكثره الانسٰان ينزح منهٰا سبعون دلواً و اقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوي ذلك فيمٰا بين هذين
* ٩٤١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر مٰاء و اوداجهٰا تشخب دماً هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منهٰا مٰا بين الثلثين الي الاربعين دلواً ثم يتوضأ منهٰا و لا بأس به
* ٩٤١ و سئل عن رجل ذبح دجٰاجة او حمٰامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منهٰا قال ينزح منهٰا دلٰاء يسيرة ثم يتوضأ منهٰا و سئل عن رجل يستقي من بئر فرعف فيهٰا هل يتوضأ منهٰا قال ينزح منهٰا دلٰاء يسيرة : و قد مر في هذه الابوٰاب ما يناسب هذا البٰاب .
(٩٤٢) بٰاب حدّ الدّلو الذي ينزح به
* ٩٤٢ قال في الفقهالرضوي اذا سقط في البئر فارة او طائر او سنور و ما اشبه ذلك فمات فيهٰا و لميتفسخ نزح منه سبعة ادل من دلاء هجر و الدلو اربعون رطلا و اذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا و روي اربعون و قال الكر ستون دلواً .
(٩٤٣) بٰاب التّراوح و مٰا ينزح من البئر مع التّغيّر
* ٩٤٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بئر يقع فيهٰا كلب او فارة او خنزير قال تنزف كلهٰا ثم قال فان غلب عليه الماء فلتنزف يوماً الي الليل يقام عليهٰا قوم يترٰاوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً الي الليل و قد طهرت
* ٩٤٣ و قال في حديث مر فان غلب الريح نزحت حتي تطيب
* ٩٤٣ و قال في حديث مرّ و ان انتن حتي يوجد ريح النتن في المٰاء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء
* ٩٤٣ و قال في حديث آخر الا ان يتغير الماء فينزح حتي يطيب
* ٩٤٣ و قال الرضا عليه السلام ماء البئر واسع لٰايفسده شئ الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة
* ٩٤٣ اقول في الفقهالرضوي ان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فان كان كثيراً و صعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه اربعة رجال يستقون منهٰا علي التراوح من الغدوة الي الليل فان توضأت منه او اغتسلت او غسلت ثوبك بعد مٰا تبين و كل انية صب فيهٰا ذلك المٰاء غسل : و قد مر هنا ما يدل علي نزح الماء كله و بقدر ان يطيب .
(٩٤٤) بٰاب تقٰارب البئر و البالوعة
* ٩٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام كم ادني ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال ان كٰان سهلاً فسبع اذرع و ان كان جبلاً فخمس اذرع ثم قال ان الماء يجري الي القبلة الي يمين و يجري عن يمين القبلة الي يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة الي يمين القبلة و لٰايجري من القبلة الي دبر القبلة
* ٩٤٤ و سئل عن البٰالوعة تكون فوق البئر قال اذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع و اذا كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير
* ٩٤٤ و سئل عن البئر يكون الي جنبهٰا الكنيف فقال ان مجري العيون كلهٰا من مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف اسفل منهٰا لميضرها اذا كان بينهما اذرع و ان كان الكنيف فوق النظيفة فلا اقل من اثنيعشر ذراعاً و ان كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويٰان في مهب الشمال فسبعة اذرع
* ٩٤٤ و سئل عن البئر يتوضأ منها القوم و الي جانبهٰا بالوعة قال ان كان بينهما عشرة اذرع و كانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس
* ٩٤٤ و عن ابيالحسن عليه السلام في البئر يكون بينهٰا و بين الكنيف خمسة اذرع و اقل و اكثر يتوضأ منهٰا قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لميتغير الماء
* ٩٤٤ و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابيبصير كلهم قالوا قلنا له بئر يتوضأ منهٰا يجري البول قريباً منهٰا اينجسهٰا قال فقال ان كانت البئر في اعلي الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهمٰا قدر ثلثة اذرع او اربعة اذرع لمينجس ذلك شئ و ان كان اقل من ذلك نجسها قال و ان كانت البئر في اسفل الوادي و يمرّ الماء عليهٰا و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع لمينجسها و مٰا كان اقل من ذلك فلاتتوضأ منه قال زرٰارة فقلت له فان كان مجري البول يلصقهٰا و كان لايثبت علي الارض فقال ما لميكن له قرٰار فليس به بأس و ان استقر منه قليل فانه لايثقب الارض و لٰا قعر له حتي يبلغ البئر و ليس علي البئر منه بأس فيتوضأ منه انما ذلك اذا استنقع كلّه .
ابوٰاب المٰاء المضٰاف و المستعمل و المايعٰات و مٰا يلحق بهٰا .
(٩٤٥) باب التطهير باللّبن و النبيذ و مٰاء الورد و البزاق
* ٩٤٥ عن علي عليه السلام لا بأس ان يغسل الدم بالبصٰاق
* ٩٤٥ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام لايغسل بالبزاق شئ غير الدم
* ٩٤٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن ايتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو المٰاء و الصعيد
* ٩٤٥ و سئل عن النبيذ فقال حلال فقيل انا ننبذه فنطرح فيه العكر و مٰا سوي ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قيل جعلت فداك فاي نبيذ تعني فقال ان اهل المدينة شكوا الي رسول الله صلي الله عليه و اله تغير الماء و فسٰاد طبايعهم فامرهم ان ينبذوا و كان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد الي كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه و منه طهوره فقيل و كم كان عدد التمر الذي في الكف قال ما حمل الكف فقلت وٰاحدة او اثنين فقال ربّمٰا كانت وٰاحدة و ربما كانت اثنتين فقيل و كم كٰان يسع الشن مٰاءاً فقال مٰا بين الاربعين الي الثمانين الي ما فوق ذلك فقلت باي الارطال فقال ارطال مكيال العراق
* ٩٤٥ و قيل لابيالحسن عليه السلام [ص 192] الرجل يغتسل بماء الورد ● و يتوضأ به للصلوة قال لا بأس بذلك
* ٩٤٥ و عن عبدالله بن المغيرة عن الصادقين عليهم السلام فٖي حديث فان لميقدر علي الماء و كان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلي الله عليه و اله قد توضأ بنبيذ و لميقدر علي المٰاء
* ٩٤٥ اقول في الفقهالرضوي كل ماء مضٰاف او مضاف اليه فلايجوز التطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلي و مٰاء الزعفران و ماء الخلوق و غيره و ما يشبههٰا و كل ذلك لايجوز استعمالهٰا الا الماء القراح او التراب او ماء المطر .
(٩٤٦) بٰاب مٰا يقع في السّمن و الزيت و المرق و اشبٰاهه
* ٩٤٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهم السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يُؤكل
* ٩٤٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جٰامداً فالقها و مٰا يليهٰا و كل ما بقي و ان كان ذٰائباً فلاتأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك
* ٩٤٦ و اتاه رجل فقال له وقعت فارة في خابية فيهٰا سمن او زيت فما تري في اكله فقال له لاتأكله فقال له الرجل الفارة اهون علي من ان اترك طعامي من اجلهٰا فقال له انك لمتستخف بالفارة و انما استخففت بدينك ● ان الله حرم الميتة من كل شئ ●
* ٩٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٤٦ و قيل له جرذ مات في زيت او سمن او عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و مٰا حوله و الزيت يستصبح به ، و زاد في روٰاية في بيع ذلك الزيت يبيعه و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
* ٩٤٦ و سئل عن الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال ان كان سمنا او عسلاً او زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كٰان الشتٰاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتي تسرج به و ان كان برداً فاطرح الذي كان عليه و لاتترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه ●
* ٩٤٦ و سئل عن قدر فيهٰا جزور وقع فيها قدر اوقية من دم ايؤكل قال نعم فان النار تأكل الدم
* ٩٤٦ و سئل عن الفارة و الكلب يقع في السمن و الزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس باكله ●
* ٩٤٦ و سئل عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام فقال لا بأس كل
* ٩٤٦ و سئل عن العظاءة يقع في اللبن قال يحرم اللبن و قال ان فيهٰا السم ●
* ٩٤٦ و سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن و الماء و السمن ما تري فيه قال لا بأس بان تجعل فيهٰا مٰا شئت من مٰاء او لبن او سمن و تتوضأ منه و تشرب ● و لكن لاتصلي فيهٰا
* ٩٤٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٤٦ و سئل عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيهٰا لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قيل فانه قطر فيه الدم قال الدم يأكله النار ان شاء الله قيل فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم فقال فسد قيل ابيعه من اليهود و النصاري و ابين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه قيل و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله اذا قطر في شئ من طعامي
* ٩٤٦ و سئل عن قدر فيهٰا الف رطل ماء يطبخ فيهٰا لحم وقع فيهٰا اوقية دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس ●
* ٩٤٦ و سئل عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الجبن و شبهه ايحل اكله قال يطرح منه ما اكل و يحل الباقي
* ٩٤٦ و سئل عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن قال ان كان جرة او نحوها فلاتأكله و لكن ينتفع به كسرٰاج او نحوه ● و ان كان اكثر من ذلك فلا بأس باكله ● الا ان يكون صٰاحبه موسراً يحتمل ان يهريق فلاينتفع به في شئ
* ٩٤٦ و عن سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال ان كان جٰامداً فالق ما حوله و كل الباقي و قلت الزيت فقال اسرج به .
(٩٤٧) بٰاب الماۤء المستعمل في الوضوء و الغسل و الغسٰالة
* ٩٤٧ سئل علي عليه السلام ايتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليك او يتوضأ من ركو ابيض مخمر قال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان احب دينكم الي الله الحنيفية السمحة السهلة
* ٩٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء الذي يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز ان يتوضأ منه و اشباهه ● و اما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به
* ٩٤٧ و سئل عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض في الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله مٰاجعل عليكم في الدين من حرج
* ٩٤٧ و قال اذا اصاب الرجل جنابة فاراد الغسل فليفرغ علي كفيه فليغسلهمٰا دون المرفق ثم يدخل في انائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب علي رأسه ثلث مرات ملأ كفيه ثم يضرب بكف من ماء علي صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء علي جسده كله فما انتضح من مٰائه في انائه بعد مٰا صنع مٰا وصفت لك فلا بأس
* ٩٤٧ و قيل له استنجي ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب فقال لا بأس به
* ٩٤٧ و قال في حديث و اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم فان الله لميخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه
* ٩٤٧ و قيل له اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الارض فقال لا بأس به
* ٩٤٧ و قيل له اني ادخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فاقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال اليس هو جار قيل بلي قال لا بأس به
* ٩٤٧ و سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به
* ٩٤٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال كان النبي صلي الله عليه و اله اذا توضأ اخذ مٰا يسقط من وضوئه فيتوضؤن به
* ٩٤٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا مٰاء الحمام فانه يسيل فيهٰا مٰا يغتسل به الجنب و ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم
* ٩٤٧ و قال لاتغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزني و يغتسل فيه ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرّهم
* ٩٤٧ و قال الرضا عليه السلام من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصٰابه الجذام فلايلومن الا نفسه فقيل له ان اهل المدينة يقولون ان فيه شفٰاءاً من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل ما خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين
* ٩٤٧ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس
* ٩٤٧ و عن العيص بن قاسم قال سألته عن رجل اصابه قطرة من طست فيه وضوء فقال ان كٰان من بول او قذر فيغسل مٰا اصٰابه ، اقول و زاد في روٰايةٍ منقولة من الذكري و ان كان وضوء الصلوة فلايضرّه : و قد مر في الكر و مٰاء الحمام ما يدل علي ذلك .
(٩٤٨) باب نضح اربع اكف من الماء الي الجوانب اذا كان قليلاً و خشي عود الغسٰالة اليه
* ٩٤٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي الي المٰاء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل و ليس معه اناء و الماء في وهدة فان هو اغتسل رجع غسله في المٰاء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل
* ٩٤٨ و قال اذا اتيت ماءاً و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ
* ٩٤٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع ايغتسل منه للجنابة او يتوضأ منه للصلوة اذا كٰان لايجد غيره و الماء لٰايبلغ صٰاعاً للجنابة و لٰا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف ان تكون السباع قد شربت منه فقال ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من المٰاء بيد وٰاحدة فلينضحه خلفه و كفا امامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشي ان لايكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لايكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه
* ٩٤٨ اقول في الفقهالرضوي ان اغتسلت من ماء في وهدة و خشيت ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت علي رأسك و علي جٰانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك و تدلك بدنك .
(٩٤٩) بٰاب الماء المستعمل في الاستنجٰاء و مٰا ينضح من الكنيف
* ٩٤٩ قيل لابيعبدالله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك المٰاء الذي استنجيت به فقال لا بأس به
* ٩٤٩ و قال في حديث في مٰاء الاستنجاء اوتدري لم صار لا بأس به قيل لا والله فقال ان الماء اكثر من القذر
* ٩٤٩ و سئل عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به اينجس ذلك ثوبه فقال لا
* ٩٤٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ايتوضأ من فضله للصلوة قال اذا ادخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست احب ان يتعود ذلك الا ان يغسل يده قبل ذلك
* ٩٤٩ و سئل عن الكنيف يصب فيه المٰاء فينضح علي الثياب ما حاله قال اذا كٰان جٰافّاً فلا بأس : و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٩٥٠) بٰاب الماء المسخّن بالشمس و النّار
* ٩٥٠ قال ابوالحسن عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي عٰايشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت اغسل رأسي و جسدي قال لاتعودي فانه يورث البرص
* ٩٥٠ و قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله [ص 193] الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضأوا به و لٰاتغتسلوا به و لاتعجنوا به فانه يورث البرص
* ٩٥٠ و قال ابوجعفر عليه السلام لايسخن الماء للميت
* ٩٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس
* ٩٥٠ و ذكر في حديث انه اضطر اليه اي الي الماء و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل .
(٩٥١) باب المياه الحارّة التي يستشم منهٰا رٰايحة الكبريت
* ٩٥١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول اللّه صلي الله عليه و اله عن الاستشفاء بالحمئات و هي العيون الحارة التي تكون في الجبٰال التي توجد منهٰا رايحة الكبريت فانها من فوح جهنم .
ابوٰاب الاسئار ● .
(٩٥٢) باب سؤر الكلب و الخنزير
* ٩٥٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء
* ٩٥٢ و قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه
* ٩٥٢ و سئل عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السبٰاع قال السائل فلماترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتي انتهيت الي الكلب فقال رجس نجس لاتتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء
* ٩٥٢ و سئل عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه او يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قيل له الكلب قال لا قيل اليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس
* ٩٥٢ و قال في حديث و لايشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضاً كبيراً يستقي منه
* ٩٥٢ و سئل عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور او شرب منه جمل او دابة او غير ذلك ايتوضأ منه او يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه
* ٩٥٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات .
(٩٥٣) بٰاب سؤر الكفّار
* ٩٥٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصرٰاني ايؤكل او يشرب قال لا و كره سؤر ولد الزني و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب
* ٩٥٣ و سئل عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه علي انه يهودي فقال نعم فقيل من ذلك المٰاء الذي شرب منه قال نعم .
(٩٥٤) بٰاب سؤر الدّوٰابّ و ما لايؤكل لحمه
* ٩٥٤ قال النبي صلي الله عليه و اله كل شئ يجترّ فسؤره حلال و لعٰابه حلال
* ٩٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه و كان يكره سؤر كل شئ لايؤكل لحمه
* ٩٥٤ و سئل عن سؤر الدواب و الغنم و البقر ايتوضأ منه و يشرب قال لا بأس
* ٩٥٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فضل البقرة و الشاة و البعير يشرب منه و يتوضأ قال لا بأس
* ٩٥٤ و عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدّوٰابّ و يتوضأ منه قال اما الابل و البقر و الغنم فلا بأس : و تقدم هنا ما يدل علي ذلك .
(٩٥٥) بٰاب سؤر السنور و الفارة و الحيّة و اشبٰاههٰا و ما لا نفس له سٰائلة
* ٩٥٥ نهي النبي صلي الله عليه و اله عن اكل سؤر الفارة
* ٩٥٥ و عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام قال لا بأس بسؤر الفارة ان يشرب منه و يتوضأ
* ٩٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لاستحيي من الله ان ادع طعٰاماً لان الهر اكل منه
* ٩٥٥ و قال كان علي عليه السلام يقول لاتدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هو سبع
* ٩٥٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بسؤر الفارة اذا شربت من الاناء ان تشرب منه و تتوضأ منه
* ٩٥٥ و سئل عن الخنفساء تقع في المٰاء ايتوضأ منه قال نعم لا بأس به قيل فالعقرب قال ارقه
* ٩٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الهرة انها من اهل البيت و يتوضأ من سؤرهٰا
* ٩٥٥ و سئل عن حيّة دخلت حبّاً فيه مٰاء و خرجت منه قال اذا وجد مٰاء غيره فليهرقه
* ٩٥٥ و سئل عن الفارة و العقرب و اشبٰاه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة وٰاحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فانه لاينتفع بمٰا يقع فيه
* ٩٥٥ و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجرٰاد و النملة و مٰا اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به
* ٩٥٥ و قال لايفسد الماء الا ما كانت له نفس سٰائلة
* ٩٥٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن العظاءة و الحية و الوزغ يقع في الماء فلايموت ايتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به
* ٩٥٥ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٥٥ اقول في الفقهالرضوي في الاناء اذا وقع فيه وزغ اهريق ذلك الماء الي ان قال و ان وقع فيه فارة او حية اهريق الماء و ان دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة و ان وقعت فيه عقرب او شئ من الخنافس و بناتوردٰان و الجراد و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مٰات ام لميمت .
(٩٥٦) باب سؤر الاطيار
* ٩٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير
* ٩٥٦ و سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب فقال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقٰاره دماً فان رأيت في منقاره دماً فلاتتوضأ منه و لٰاتشرب
* ٩٥٦ و زٰاد في روٰايةٍ و سئل عن مٰاء شربت منه الدجاجة قال ان كان في منقارها قذر لمتتوضأ منه و لمتشرب و ان لمتعلم ان في منقارهٰا قذراً توضأ منه و اشرب
* ٩٥٦ و زاد في رواية و كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه : و قد تقدم هنا ما يدل عليه .
(٩٥٧) بٰاب سؤر الجنب و الحٰايض
* ٩٥٧ عن ميمونة قالت اجنبت انا و رسول الله صلي الله عليه و اله و اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله فاغتسل منهٰا فقلت يا رسول الله انها فضلة مني او قالت اغتسلت فقال ليس المٰاء جنابة
* ٩٥٧ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن سؤر الحايض فقال لاتوضأ منه و توضأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة ● ثم تغسل يديهٰا قبل ان تدخلهمٰا الاناء و قد كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل هو و عٰايشة في اناء وٰاحدٍ و يغتسلان جميعاً
* ٩٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يغتسل الرجل و المرأة من اناءٍ واحد فقال نعم يفرغان علي ايديهمٰا قبل ان يضعٰا ايديهمٰا في الاناء
* ٩٥٧ و قال اشرب من سؤر الحٰائض و لاتتوضأ منه
* ٩٥٧ و قال ان سؤر الحائض لا بأس به ان تتوضأ منه اذا كانت تغسل يديهٰا
* ٩٥٧ و عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال اذا كانت مأمونة فلا بأس .
(٩٥٨) بٰاب حكم البول و الغائط من الانسان و مٰا لٰايؤكل لحمه
* ٩٥٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال لبن الجارية و بولهٰا يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنهٰا يخرج من مثانة امّهٰا و لبن الغلام لايغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين
* ٩٥٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه المٰاء مرتين فانما هو مٰاء
* ٩٥٨ و سئل عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جٰار فمرة وٰاحدة
* ٩٥٨ و سئل عن الصبي يبول علي الثوب قال تصب عليه المٰاء قليلاً ثم تعصره
* ٩٥٨ و عنه في الرجل يطأ في العذرة او البول ايعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما اصٰابه
* ٩٥٨ و سئل عن بول الصبي قال يصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سوٰاء
* ٩٥٨ و قال اذا اصاب الثوب شئ من بول السنور فلاتصح الصلوة فيه حتي تغسله
* ٩٥٨ و قال اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه
* ٩٥٨ و سئل احدهما عليهما السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين
* ٩٥٨ و عن الكليني و روي انه يجزئ ان يغسل بمثله من المٰاء اذا كان علي رأس الحشفة او غيره قال و روي انه مٰاء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك
* ٩٥٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لماجد مكانه قال اغسل الثوب كله
* ٩٥٨ و سأله زرٰارة عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم انه املاء رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصلوة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلي الله عليه و اله فاحفظ ذلك الي ان قال و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شئ منه فاسد ذكّاه الذبح او لميذكّه
* ٩٥٨ اقول في الفقهالرضوي و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به و اذا يعلم اصابه ( و اذا لميعلم به اصابه ظ . خ ) ام لميصبه رش علي موضع الشك الماء فان تيقن ان في ثوبه نجاسة و لميعلم في اي موضع علي الثوب غسله كله و نروي ان بول ما لايجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به : و يأتي مٰا يدل علي ذلك في الاستنجاء و الطهور في الصّلوة و مر هنا ما يدل عليه .
(٩٥٩) بٰاب حكم البول و الروث من الدّوابّ و مٰا يخرج ممّٰا يؤكل لحمه
* ٩٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام [ص 194] لا بأس بروث الحمر و اغسل ابوالهٰا