* ٣٦ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن قوله تعٰالي اشكر لي و لوالديك اليَّ المصير فقال الوالدان اللذان اوجب اللّه لهما الشكر هما اللذان وَلَدا العلم وَ وَرّثَا الحكمة و امر الناس بطاعتهمٰا

* ٣٦ و قال ابوجعفر عليه السلام العمرة واجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعالي يقول و اتموا الحج و العمرة للّٰه

* ٣٦ و قال لاينبغي نكاح اهل الكتاب قيل جعلت فداك و اين تحريمه قال قوله و لاتُمْسِكوا بعِصَم ● الكوٰافر

* ٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رسالته الي اصحابه اعلموا ان ما امر الله به ان تَجتَنِبُوه ● فقد حرمه الي ان قال و اعلموا انه انما امر و نهي ليطاع ● فيما امر به و لينتهي عما نهي عنه فمنِ اتَّبَعَ امره فقد اطاعه و قد ادرك كل شئ من الخير و من لم‌ينته عما نهي الله عنه فقد عصٰاه فان مات علي معصيته اكبه الله علي وجهه في النار ●

* ٣٦ و قال ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة الا خَلْفَ المقام لقول الله عز و جل و اتخذوا من مقام ابرهيم مصلي فان صليتها في غيره فعليك اعادة الصلوة

* ٣٦ و قيل له يتزوج الرجل الامة بغير علم اهلها قال هو زني ان الله يقول فانكحوهن باذن اهلهن

* ٣٦ و قيل له الاوصيٰاء طاعتهم مفروضة قال نعم هم الذين قال الله عز و جل اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم

* ٣٦ و قال في حديث اذا امرتكم بشئ فافعلوا

* ٣٦ و عن رجل قال كنت مع ابي‌عبداللّه عليه السلام فيما بين مكة و المدينة في شعبان و هو صٰائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر فقلت له جعلت فداك امس كان من شعبٰان و انت صائم و اليوم من شهر رمضان و انت مفطر فقال ان ذلك تطوع و لنا ان نفعل ما شئنٰا و هذا فرض فليس لنا ان نفعل الا ما امرنا ●

* ٣٦ و قيل له ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال لاتأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لاتأكله و لاتتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في اٰنيتهم الخمر و لحم الخنزير

* ٣٦ و عن احدهما عليهما السلام انه قال لو لم‌يَحْرُمْ علي الناس ازواج النبي لقول الله عز و جل و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده حرمت علي الحسن و الحسين بقول الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء و لايصلح للرجل ان ينكح امرأة جده

* ٣٦ و سأل المهدي اباالحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرّمة في كتاب الله فان الناس يعرفون النهي عنها و لايعرفون التحريم لها فقال ابوالحسن عليه السلام بل هي محرمة في كتاب الله يا امير المؤمنين فقال في اي موضع محرمة هي في كتاب اللّه يا اباالحسن فقال قول الله عز و جل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهٰا و ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق الخبر و ذكر فيه ان الاثم الخمر

* ٣٦ و عن الرضا عليه السلام في حديث و كذلك نهي رسول اللّه صلي الله عليه و اله نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه تعالي و امر باشياء فصار ذلك الامر واجباً لازما كَعِدْل ● فرائض الله و وافق في ذلك امره امر الله عز و جل ● الي ان قال و ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي عن اشياء ليس نهي حرام بل اِعٰافةٍ و كَراهةٍ و امر باشياء ليس اَمْرَ فرض و لا واجب بل امرَ فضلٍ و رجحانٍ في الدين ثم رخص في ذلك للمَعْلول ● و غير المعلول الي ان قال فمٰا كان في السُنَّةِ موجوداً منهيا عنه نَهْيَ حرام او ماموراً به عن رسول الله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله و امره و ما كان في السنة نَهْيَ اِعٰافَةٍ او كَراهةٍ ثم كان الخبر الاخر خلافه فذلك رخصة فيمٰا عافه رسول الله و كرهه و لم‌يُحَرِّمْهُ فذلك الذي يسع الاخذ بهمٰا جميعاً او بايهما شئت وسعك الاختيار الخبر : و الاخبار في ذلك اكثر من ان احصيهٰا .

(٣٧) باب مٰا فرضه النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله و ما حرمه او سنّه

* ٣٧ في البحار قال ابوجعفر عليه السلام وضع رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله دية العين و دية النفس و حرّم النبيذ و كُلَّ مُسْكِرٍ فقال له رجل وضع رسول الله صلي الله عليه و اله من غير ان يكون جاء فيه شئ قال نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه

* ٣٧ و قال في حديث فما حرّم رسول اللّه صلي الله عليه و اله فهو بمنزلة مٰا حرّم اللّه

* ٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الله انزل الصلوة و ان رسول الله صلي الله عليه و اله وقت اوقاتها فاجاز الله له ذلك ●

* ٣٧ و قال في حديث و ان الله عز و جل فَرَضَ الفرايض و لم‌يقسم للجد شيئا و ان رسول الله صلي الله عليه و آله اطعمه السدس فاجاز الله جل ذكره له ذلك

* ٣٧ و قال ان الله عز و جل ادّب نبيّه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال و انك لعلي خُلُقٍ ● عظيم ثم فوض اليه امر الدّين و الامّة ليَسُوسَ عبٰاده ● فقال عز و جل ما آتيٰكم الرسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان مسدّدا موفقا مؤيّدا بروح القدس لايزل و لايخطي في شئ مما يسوس به الخلق فتأدب باداب الله ثم ان الله عز و جل فرض الصلوة ركعتين ركعتين عشر ركعات فاضاف رسول الله صلي اللّه عليه و آله الي ركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة فصٰارت عديلة الفريضة لايجوز تركهن الا في سفر و افرد الركعة في المغرب فتركهٰا قائمة في السفر و الحضر فاجاز الله له ذلك كله فصارت الفريضة سبع‌عشرة ركعة ثم سن رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله النوافل اربعاً و ثلثين ركعة مثلي الفريضة فاجاز الله له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر و فرض الله في السنة صوم شهر رمضٰان و سن رسول الله صلي الله عليه و اله صوم شعبٰان و ثلثة ايام في كل شهر مثلي الفريضة فاجاز الله له ذلك و حرم الله عز و جل الخمر بعينهٰا و حرم رسول الله صلي الله عليه و اله المسكر من كل شراب فاجاز الله له ذلك و عاف رسول الله صلي الله عليه و اله اشياء و كرهها لم‌ينه عنهٰا نهي حرٰام انما نهي عنهٰا نهي اعٰافة و كراهة ثم رخص فيهٰا فصار الاخذ برخصه واجباً علي العبٰاد كوجوب ما يأخذون بنهيه و عزائمه ● و لم‌يرخص لهم رسول الله صلي الله عليه و اله فيما نهاهم عنه نهي حرام و لا فيما امر به امر فرض لازم فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم‌يرخص فيه لاحد و لم‌يرخص رسول الله صلي الله عليه و آله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الي مٰا فرض الله عز و جل بل الزمهم ذلك الزاما واجباً لم‌يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر ● و ليس لاحد ان يرخص ما لم‌يرخصه رسول الله صلي الله عليه و اله فوافق امر رسول الله صلي الله عليه و اله امر الله عز و جل و نهيه نهي الله عز و جل و وجب علي العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك و تعالي

* ٣٧ و قال في حديث ذكر فيه كراهة علي عليه السلام شيئا و لم‌يكن عليّ عليه السلام يكره الحلال .

(٣٨) بٰاب انّ من خالف امر الحجّة و نهيه فعمله فاسد

* ٣٨ قال الرضا عليه السلام لايحل مال الا من وجه احله الله

* ٣٨ اقول في البحار عن علي بن موسي عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا قول الا بعمل و لا قول و لا عمل الا بنيّة و لا قول و عمل و نية الا باصابة السنة

* ٣٨ و قال ابوجعفر عليه السلام كل من تعدي السنة رد الي السنة

* ٣٨ و قال من جهل السنة رد الي السنة

* ٣٨ و في الاصول الاصلية سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع علي ذلك مولٰاه قال ذاك لمولٰاه ان شاء فرق بينهما و ان شاء اجٰاز نكاحهمٰا الي ان قيل له فانه في اصل النكاح كان عٰاصياً فقال ابوجعفر عليه السّلام انما اتي شيئا حلٰالاً و ليس بعٰاص للّٰه انما عصي سيده و لم‌يعص اللّه ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكٰاح في عدة و اشباهه ●

* ٣٨ و قال انما الطلاق الذي امر الله عز و جل به فمن خالف لم‌يكن له طلاق

* ٣٨ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل صام في السفر فقال ان كان بلغه ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن ذلك فعليه القضاء و ان لم‌يكن بلغه فلا شئ عليه

* ٣٨ و قيل له يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلهٰا قال هو زني ان اللّٰه يقول فانكحوهن باذن اهلهنّ

* ٣٨ و قال كل شيءٍ خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ الي كتاب اللّٰه عز و جل

* ٣٨ و قال لايقع الطلاق الا علي كتاب اللّٰه و السّنّة لانه حد من حدود اللّٰه عز و جل يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن و احصوا العدّة و يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم الي ان قال و ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله [ص 14] رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافاً للكتاب و السّنّة

* ٣٨ و قال في حديث كل شرط خالف كتاب اللّٰه باطل .

(٣٩) بٰاب اجتماع الامر و النهي ●

* ٣٩ في الاصول الاصليّة قال اميرالمؤمنين عليه السلام انظر فيما تصلي و علي مٰا تصلي ان لم‌يكن من وجهه و حلّه فلا قبول

* ٣٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله به فانفقوه فيمٰا نهٰاهم عنه مٰاقبله منهم و لو اخذوا ما نهٰاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به مٰاقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حق .

(٤٠) بٰاب انّ ما امر اللّه باجتنابه فهو حرٰام

* ٤٠ في الفصول‌المهمة عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رسالته الي اصحٰابه و اعلموا ان ما امر الله به ان تجتنبوه فقد حرمه .

(٤١) بٰاب ترك مٰا سوي الفرايض

* ٤١ في الفصول‌المهمة قال ابوعبدالله عليه السلام قال رجل لرسول الله صلي الله عليه و اله يا رسول الله يسأل الله عما سوي الفريضة قال لا

* ٤١ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اتي اللّٰه بما افترض الله عليه لم‌يسأله عما سوي ذلك .

(٤٢) بٰاب الواجب الموسع و المضيّق

* ٤٢ في الاصول الاصلية قال ابوجعفر عليه السلام ان من الاشياء اشيٰاء موسعة و اشياء مضيّقة فالصلوة مما وسّع فيه تقدم مرة و تؤخر اخري و الجمعة مما ضيق فيهٰا فان وقتهٰا يوم الجمعة ساعة تزول و وقت العصر فيهٰا وقت الظهر في غيرهٰا .

(٤٣) بٰاب الوجوب و الاستحباب الكفائيّين

* ٤٣ في الاصول الاصلية قال ابوعبدالله عليه السلام اذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم و اذا رد واحد اجزأ عنهم .

(٤٤) بٰاب الوجوب التخييري

* ٤٤ في الاصول الاصلية قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فانزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضاً او به اذي من رأسه ففدية من صيٰامٍ او صدقة او نسك الي ان قال و كل شئ في القران او فصٰاحبه فيه بالخيار يختار مٰا شاء و كل شئ في القران فمن لم‌يجد فعليه كذا فالاول الخيار .

(٤٥) باب دلالة الامر ● علي التكرار ●

* ٤٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اوصي ان يحج عنه مبهماً فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ ، و في رواية يحج عنه ما دام له مٰال .

(٤٦) بٰاب الاتيان بما لايتم الامتثال الا به ●

* ٤٦ في الاصول الاصلية قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايشرب احدكم الدواء يوم الخميس الي ان قال لئلايضعف عن اتيان الجمعة

* ٤٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث لايؤم الاعمي في الصحراء الا ان يوجه الي القبلة

* ٤٦ و قال علي عليه السلام لايخرج الرجل في سفر يخاف منه علي دينه و صلوته

* ٤٦ و روي فيمن نام عن العشاء الاخرة الي نصف الليل انه يقضي و يصبح صائماً عقوبة و انما وجب عليه ذلك لنومه عنهٰا الي نصف الليل

* ٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءٰان فيهما مٰاء وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو و ليس يقدر علي ماء غيره قال يهريقهما جميعاً و يتيمم

* ٤٦ و قال في المني يصيب الثوب ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسله كله

* ٤٦ و قال ان علي الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة الي الجمعة و يوم العيد الي العيد و يرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردهم الي السّجن

* ٤٦ و قال اذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و انت بالبلد فلاتخرج حتي تشهد ذلك العيد

* ٤٦ و قال من نسي من صلوة يومه واحدة و لم‌يدر اي صلوة هي صلي ركعتين و ثلاثا و اربعاً

* ٤٦ و سئل عن الصلوة تجتمع عليّ قال تحرّ و اقضهٰا ، و عنه في روٰايةٍ فليصل حتي لايدري كم صلي من كثرتها فيكون قد قضي بقدر علمه من ذلك

* ٤٦ و قال في المتحير في القبلة اذا كان كذلك فليصل لاربع وجوه

* ٤٦ و سئل عن الرجل تدركه الصلوة و هو في مٰاء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كان في حرب او سبيل الله فليؤم ايمٰاءاً و ان كان في تجارة فلم‌يك ينبغي له ان يخوض الماء حتي يصلي قيل كيف يصنع قال يقضيهٰا اذا خرج من الماء و قد ضيع ●

* ٤٦ و قيل له في حديث ان كنت لااعلم ما فيهٰا اي في الدراهم المغشوشة من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكوة قال فاسبكهٰا حتي تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم يزكي ما خلص من الفضة لسنة وٰاحدة

* ٤٦ و قال احدهما عليهما السلام اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب مٰا دٰام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل

* ٤٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنٰابة كيف يصنع هل يصلح له ان يصلي قبل ان يغسله قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصاب جسده و لم‌يعرف مكٰانه فليغسل جسده كله

* ٤٦ و سئل عن رجل احتاج الي الوضوء للصلوة و هو لٰايقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم و هو واجد لهٰا يشتري و يتوضأ او يتيمم قال لا بل يشتري قد اصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت

* ٤٦ و قال في قضاء النافلة يقضي حتي يري انه قد زاد

* ٤٦ و قال ابوالحسن علي بن محمد عليه السلام يكره السفر و السعي في الحوٰائج يوم الجمعة بكرة من اجل الصلوة فاما بعد الصلوة فجائز يتبرك به

* ٤٦ و عنه في جلود الثعالب لاتصل في الثوب الذي فوقه و لٰا في الذي تحته ● .

(٤٧) بٰاب ترك مٰا يمنع من الامتثال

* ٤٧ في الاصول الاصلية قال النبي صلي الله عليه و آله من كانت له امرأة تؤذيه لم‌يقبل الله صلوتهٰا و لٰا حسنة من عملهٰا حتي تعينه و ترضيه و ان صٰامت الدهر و قامت و اعتقت الرقاب و انفقت الاموٰال في سبيل الله و كانت اول من ترد النار الخبر

* ٤٧ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله للنساء و لٰاتطولن صلوتكن لتمنعن ازواجكن

* ٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثمانية لايقبل الله لهم صلوة العبد الابق حتي يرجع الي سيده و الناشزة عن زوجهٰا و هو عليهٰا ساخط و مانع الزكوة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و امام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزبين ● فقيل يا رسول الله و ما الزبين قال الذي يدافع البول و الغائط و السكران فهؤلاء الثمانية لايقبل الله لهم صلوة

* ٤٧ و قال ان امرأة اتت رسول الله صلي الله عليه و اله لبعض الحاجة فقال لهٰا لعلك من المسوّفات قالت و ما المسوفات يا رسول الله قال المرأة التي يدعوهٰا زوجهٰا لبعض الحاجة فلاتزال تسوفه حتي ينعس زوجهٰا فينام فتلك التي لاتزال الملئكة تلعنها حتي يستيقظ زوجهٰا

* ٤٧ و قال علي عليه السلام لا قربة بالنوافل اذا اضرّت بالفرائض

* ٤٧ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث لاتكون له نافلة و عليه فريضة

* ٤٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما امرأة باتت و زوجهٰا عليهٰا ساخط في حق لم‌يتقبل منهٰا صلوة حتي يرضي عنهٰا و ايما امرأة تطيبت لغير زوجهٰا لم‌يقبل الله منهٰا صلوة حتي يغتسل من طيبهٰا .

(٤٨) بٰاب اذا كان للمأمور به افراد متداخلة و اختار الاعلي هل له الاكتفاء بالادني

* ٤٨ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قرٰاءته او يدع تلك السورة و يتحول ● عنها الي غيرهٰا فقال كل ذلك لا بأس به و ان قرأ اية واحدة فشاء ان يركع بها ركع : و يأتي في باب العدول عن السورة ما يدل علي ذلك ايضاً .

(٤٩) باب ان القضاء بامر جديد ام لا

* ٤٩ عن العسكري عليه السلام في حديث مجٰادلة النبي صلي الله عليه و آله مع المشركين قال صلي الله عليه و آله ارأيتم ان امركم رجل بدخول دٰاره يوماً بعينه الكم ان تدخلوهٰا بعد ذلك بغير امره و ذكر اعترافهم بانه ليس لهم : و يأتي الحديث في باب الاستصحٰاب في نفس الحكم في هذه المقدّمة .

(٥٠) بٰاب العموم و بعض صيغه و العمل به و الفحص عن المخصص ●

* ٥٠ في الاصول الاصلية سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يجب فيه الزكوة فقال في تسعة اشيٰاء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله عما سوي ذلك فقيل اصلحك الله فان عندنا حبّاً كثيراً فيه الزكوة فزبره ثم قال اقول لك ان رسول الله صلي الله عليه و اله عفا عما سوي ذلك و تقول لي ان عندنا حبّاً كثيراً فيه الزكوة

* ٥٠ و سئل عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكا لهٰا من لبنهٰا حتي فطمته هل لها ان تبيعه فقال لا هو ابنهٰا من الرضاعة حرم عليهٰا بيعه و اكل ثمنه ثم قال اليس قال رسول الله صلي الله عليه و اله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

* ٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث الااخبرك بمٰا يجمع لك هذه الاشيٰاء كلها كلما غلب الله عليه من امر فالله اعذر لعبده هذا من الابواب التي يفتح كل باب منهٰا الف بٰاب

* ٥٠ و قال احدهمٰا عليهما السلام لو لم‌يحرم علي الناس ازواج النبي صلي الله عليه و اله لقول الله عز و جل و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً لحرم علي الحسن و الحسين لقول الله عز و جل و لٰاتنكحوا مٰا نكح اباؤكم من النساء و لٰايصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه

* ٥٠ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام يا ابن رسول الله اني اذا خرجت الي مكة ربما قال لي الرجل طُفْ عني اسبوعاً و صل عني ركعتين فربما شغلت عن ذلك فاذا رجعت لم‌ادر ما اقول له قال اذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا و صل ركعتين و قل اللهم ان هذا الطواف و هاتين الركعتين عن ابي و امي و عن زوجتي و عن ولدي و عن خاصتي و عن جميع اهل بلدي حرهم و عبدهم و ابيضهم و اسودهم فلاتشاء ان تقول للرجل اني طفت عنك و صليت عنك ركعتين الا كنت صٰادقاً و كذلك قال في زيارة النبي صلي الله عليه و اله .

(٥١) باب ان الجمع المحلي باللام يفيد العموم

* ٥١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأتمن شارب الخمر ان الله عز و جل [ص 15] يقول في كتابه و لاتؤتوا السفهٰاء ● اموالكم فاي سفيه اسفه من شارب الخمر الخبر

* ٥١ اقول في الاصول الاصلية قال الرّضٰا عليه السلام في قوله لاينال عهدي الظالمين فابطلت هذه الاية امامة كل ظالم الي يوم القيمة و صارت في الصِّفْوَة ●

* ٥١ و في البحٰار في حديث ابواب النار السبعة قال محمد بن الفضيل الزرقي فقلت لابي‌عبداللّٰه عليه السلام الباب الذي ذكرت عن ابيك عن جدك عليهما السلام انه يدخل منه بنوامية يدخله من مٰات منهم علي الشرك او من ادرك منهم الاسلام فقال لا ام لك الم‌تسمعه يقول و باب يدخل منه المشركون و الكفار فهذا الباب يدخل فيه كل مشرك و كل كافر لايؤمن بيوم الحساب الخبر .

(٥٢) باب ان النكرة ● الواقعة في سيٰاق النفي تفيد العموم

* ٥٢ قالا عليهما السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده قيل فان السيد كان زَوَّجَهُ بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شئ افشيء الطّلاق .

(٥٣) بٰاب ان تعليق الحكم بالماهية يقتضي شموله جميع ما تطلق عليه

* ٥٣ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الاتخبرْني من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك و قال يا فلان قاله رسول الله صلي الله عليه و اله و نزل به الكتاب من الله عز و جل لان الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديَكم الي المرافق فوصل اليدين الي المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الي المرفقين الخبر

* ٥٣ و قال في حديث اخر ان الله تعٰالي يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم فليس له ان يدع شيئاً من وجهه الا غسله و امر بغسل اليدين الي المرفقين فليس له ان يدع من يديه الي المرفقين شيئاً الا غسله لان اللّه تعالي يقول فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق

* ٥٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز و جل حتي تنكح زوجاً غيره و قال هو احد الازواج ●

* ٥٣ اقول في تفسير البرهٰان عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث لو قال اِمْسَحُوا رؤسكم لكان عليك المسح بكله .

(٥٤) بٰاب انّ الجنس ● المحلي باللام يفيد العموم ●

* ٥٤ في تفسير البرهان من كشف‌الغمة قال الصادق عليه السلام فُقِدَ لابي بغلة فقال لان ردّها الله عليّ لَاَحْمَدَنّه بمحٰامد يرضاهٰا فمالبث ان اتي ● بسرجهٰا ● و لجامهٰا فلما استوي ( عليها ظ ) و ضم اليه ثيٰابه رفع رأسه الي السّماء و قال الحمد لله و لم‌يزد ثم قال ماتركت و لاابقيت شيئاً جعلت جميع انواع المحامد للّه عز و جل فما من حمد الا و هو داخل فيما قلت

* ٥٤ و في تفسير العسكري عليه السلام عن الباقر عليه السلام في حديث طويل انما قال لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذي و لم‌يقل بالمن علي من تتصدقون عليه و بالاذي لمن تتصدّقون عليه و هو كل اذي الخبر .

(٥٥) باب جوٰاز العمل بالمطلق و ان كٰان اعلي

* ٥٥ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اصلحك اللّه وقت كلّ صلوةٍ اوّل الوقت افضل او وسطه او آخره قال اوّله ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال انّ اللّه عز و جل يحب من الخير مٰا يعجل .

(٥٦) بٰاب عدم وجوب ● الفحص عن المقيّد بعد ورود المطلق

* ٥٦ في كنزالدقايق عن العيٰاشي عن الرضا عليه السلام في بقرة بني‌اسرٰائيل انهم لو ذبحوا ايّ بقرة ارادوا لاجزأتهم و لكن شدّدوا علي انفسهم فشدّد اللّه عليهم ● .

(٥٧) بٰاب الاستثنٰاء المعقّب لجملتين ●

* ٥٧ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انه اتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فمٰاتت قبل ان يدخل بهٰا ايتزوج بامّهٰا الي ان قال التي افتاهٰا ابن‌مسعود انه لا بأس بذلك ثم اتي عليّاً عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السّلام من اين اخذتها قال من قول الله عز و جل و ربائبكم اللاتي الي قوله فلا جناح عليكم فقال علي عليه السلام ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و امهات نسٰائكم الخبر

* ٥٧ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها اتحل له ابنتها فقال قد قضي في هذه اميرالمؤمنين عليه السلام لا بأس به ان الله يقول و ربائبكم الي قوله فلا جناح عليكم و لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم‌تحل له امها قيل له اليس هما سواء فقال لا ليس هذه مثل هذه ان الله يقول و امهات نسائكم لم‌يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيهٰا شرط و تلك فيهٰا شرط .

(٥٨) بٰاب ان الاحاديث ينسخ بعضهٰا بعضاً ●

* ٥٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما بال اقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول الله صلي الله عليه و اله لايتهمون بالكذب فيجيئ منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القران

* ٥٨ و قيل له اخبرني عن اصحاب محمد صدقوا علي محمد صلي الله عليه و اله ام كذبوا قال بل صدقوا قيل فما بالهم اختلفوا قال ان الرجل كان يأتي رسول الله صلي الله عليه و اله فيسأله المسألة فيجيبه فيها بالجوٰاب ثم يجيئه بعد ذلك مٰا ينسخ ذلك الجواب فنسخت الاحٰاديث بعضهٰا بعضاً .

(٥٩) باب مشاركة ● الاولين و الاخرين في الاحكٰام

* ٥٩ في الاصول الاصلية قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث طويل لان حكم الله عز و جل في الاولين و الاخرين و فرايضه عليهم سَوٰاءٌ الا من علة او حٰادث يكون و الاولون و الاخِرُون ايضاً في منع الحوادث شركٰاءُ و الفرايض عليهم وٰاحدة يُسْأَل الاخِرُون عن اداء الفرايض عما يسأل عنه الاولون و يحٰاسبون عما به يحٰاسبون

* ٥٩ و في البحار عن ابي‌بصير قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام انما انت منذر و لكل قوم هٰاد فقال رسول الله صلي الله عليه و اله المنذر و علي الهٰادي يا ابامحمد هل من هاد اليوم قلت بلي جعلت فداك مازال منكم هٰاد من بعد هاد حتي دُفِعَتْ اليك فقال رحمك الله يا ابامحمد لو كانت اذا نزلت اية علي رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الاية مات الكتاب و السنة و لكنه حي يجري فيمن بقي كما جري فيمن مضي ●

* ٥٩ و سئل ما بال القران لايزداد علي النشر و الدرس الا غضاضة فقال ان الله تبارك و تعٰالي لم‌يجعله لزمان دون زمٰان و لناس دون ناس فهو في كل زمٰان جديد و عند كل قوم غَضٌّ ● الي يوم القيمة .

(٦٠) بٰاب ثبوت الاحكام في جميع الازمٰان ●

* ٦٠ في الاصول الاصلية سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحلال و الحرٰام فقال حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرامه حرٰام الي يوم القيمة لايكون غيره و لايجيء غيره .

(٦١) بٰاب عدم شمول خطاب الذكور الاناث

* ٦١ في البحار عن عبيد بن زرٰارة قال قلت له هل علي المرأة غسل من جنابتهٰا اذا لم‌يأتها الرجل قال لا و ايكم يرضي ان يري و يصبر علي ذلك ان يري ابنته او اخته او امّه او زوجته او احداً من قرابته قائمة يغتسل فيقول ما لكِ فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذاك قد وضع اللّٰه ذلك عليكم قال تعٰالي و ان كنتم جنبا فاطهروا و لم‌يقل ذلك لهن .

(٦٢) بٰاب انهم يجيبون بمقتضي مدلول السؤال لا علمهم

* ٦٢ سألت اباعبدالله عليه السلام امرأة فقالت ان ابنتي توفيت و لم‌يكن بها بأس فاحج عنهٰا قال نعم قالت فانها كانت مملوكة قال لا الخبر : و يأتي في باب من لٰاط بغلام في كتاب النّكٰاح و في بٰاب ايصٰال حصة الامٰام اليه في كتاب الخمس ما يدلّ عليه .

(٦٣) باب تكليف الكافر بالفروع ●

* ٦٣ في الاصول الاصلية قال ابوجعفر عليه السّلام ان اناساً اتوا رسول الله صلي الله عليه و آله بعد ما اسلموا فقالوا يا رسول الله ايؤخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهلية بعد اسلامه فقال لهم رسول الله صلّي اللّه عليه و آله من حَسُنَ اسلامه و صح يقين ايمٰانه لم‌يؤاخذه الله تبارك و تعٰالي بمٰا عمل في الجاهلية و من سَخُفَ ● اسلامُهُ و لم‌يصح يقين ايمٰانه اخذه الله تبارك و تعٰالي بالاول و الاخر

* ٦٣ و في رواية قال من احسن في الاسلام لم‌يؤخذ بما عمل في الجاهلية و من اسٰاء في الاسلام اخذ بالاول و الاخر

* ٦٣ و في البحار عن ابان بن تغلب قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا ابان اتري الله عز و جل طلب من المشركين زكوة اموالهم و هم يشركون به ● حيث يقول و ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة و هم بالاخرة هم كافرون قلت له كيف ذاك جعلت فداك فسره لي فقال ويل للمشركين الذين اشركوا بالامٰام الاول و هم بالائمة الاخرين كافرون يا ابان انما دعا الله العباد الي الايمٰان به ● فاذا امنوا بالله و برسوله افترض عليهم الفرايض : و يأتي ما يدل علي ذلك في مقدمة العبادات .

(٦٤) بٰاب تكليف مٰا لايطٰاق * قال الله عز و جل لايكلف الله نفساً الا وسعهٰا

* ٦٤ و في الاصول الاصليّة قال ابوعبدالله عليه السلام الله اكرم من ان يكلف الناس ما لايطيقون و الله اعز من ان يكون في سلطانه ما لايريد

* ٦٤ و قال في حديث و ماامروا الا بدون سَعَتِهِم و كل شئ اُمِرَ الناسُ به فهم يَسَعُونَ له و كل شئ لايَسَعون له فهو موضوع عنهم

* ٦٤ و قال ماكلف الله العبٰاد الا مٰا يطيقون انما كلفهم في اليوم و الليلة خمس صلوات و كلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم وَ كَلَّفَهُمْ صِيٰامَ شهرٍ في السَنَةِ و كَلَّفَهُمْ حِجَّةً وٰاحِدَةً وَ هُمْ يُطٖيقُونَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِك .

(٦٥) باب نفي العسر و الحرج * قال الله تعٰالي ماجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّٖينِ مِنْ حَرَجٍ * وَ قٰالَ يُرٖيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْر و لٰايُرٖيدُ بِكُمُ الْعُسر

* ٦٥ و في الاصول الاصلية عن ابن‌زياد عن جعفر عن ابيه عن النبي صلي الله عليه و آله قال مما اعطي الله امتي و فضلهم به علي ساير الامم اعطاهم ثلث خصٰال لم‌يعطهٰا الا نبي و ذلك ان الله تبارك و تعالي اذا كان بعث نبيّاً [ص 16] قال له اجتهد في دينك و لا حرج عليك و انّ اللّه تبارك و تعٰالي اعطي ذلك امّتي حيث يقول و مٰاجعل عليكم في الدين من حرج يقول من ضيق

* ٦٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحمل الرَّكْوَةَ ● اَوِ التَوْرَ ● فيدخل اصبعه فيه قال ان كانت يده قذرة فليُهْرِقْهُ ● و ان كان لم‌يصبهٰا قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّه مٰاجعل عليكم في الدين من حرج

* ٦٥ و سئل عن الجنب يغتسل فينضح ● الماء من الارض في الاناء فقال لا بأس هذا مما قال اللّٰه مٰاجعل عليكم في الدين من حرج

* ٦٥ و قيل له عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي اصبعي مرٰارة فكيف اصنع بالوضوء فقال يعرف هذا و اشبٰاهه من كتاب اللّٰه قال الله تعٰالي ماجعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه .

(٦٦) بٰاب سقوط التكليف بالتعذّر

* ٦٦ قال ابوعبدالله عليه السلام كُلُّ مٰا غَلَّبَ اللّٰهُ عَلَيْه فليس علي صٰاحبه شئ

* ٦٦ اقول في الاصول الاصلية قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يُغْمٰي ● عليه اليوم او اليومين او ثلثة او اكثر من ذلك كم يَقْضٖي من صلوته فقال الااخبرك بمٰا يَنْتَظِمُ هذا وَ اَشْبٰاهُهُ فقال كُلُّ مٰا غَلَّبَ اللّٰهُ عليه من امرٍ فالله اعذر لعبده و قال هذا من الابواب التي يَفْتَحُ كل بٰابٍ منها الف باب

* ٦٦ و قال الناس مأمورون و منهيون و من كان له عذر عذره اللّٰه .

(٦٧) باب حلية كلّ مُحَرَّمٍ اضْطُرَّ الانسٰان اليه * قال الله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لٰا عٰاد فلا اثم عليه

* ٦٧ و في الاصول الاصلية سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه قال لٰا الا ان يكون مُضْطَرّاً ● ليس عنده غيرهٰا و ليس شئ ممّٰا حرم اللّه الا و قد احله لِمَنِ اضْطُرَّ اليه .

ابوٰاب ادلّة الاحكام و مٰا يناسبهٰا .

(٦٨) باب انه مٰا من شئٍ الا و فيه كتاب و سنّة ●

* ٦٨ في الاصول الاصلية عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث علّم رسول الله صلي الله عليه و آله عليّا الف بٰاب يفتح كل باب منها الف باب الي ان قال فان عندنا الجٰامعة صحيفة طولها سبعون ذرٰاعاً بذراع رسول اللّٰه و املائه من فِلْقِ فيه ● و خط علي عليه السلام بيمينه فيهٰا كلّ حلال و حرٰام و كل شئ يحتاج اليه الناس حتي الاَرْشِ ● في الخَدْشِ ● و ضرب بيده الي فقال تأذن ● يا بامحمد قال قلت جعلت فداك انما انا لك فاصنع مٰا شئت قال فَغَمَزَنٖي ● بيده قال حتي ارش هذا كانه مغضب

* ٦٨ و قال مٰا من شيءٍ الا و فيه كتاب و سنة

* ٦٨ و عن ابي‌الحسن موسي عليه السلام في حديث قٖيل له اصلحك اللّٰه اتي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الناس بما يكتفون به في عهده قال نعم و مٰا يحتاجون اليه الي يوم القيمة فقيل فضاع من ذلك شئ فقال لا هو عند اهله

* ٦٨ و قال ان الله تبارك و تعٰالي انزل في القران تِبيٰانَ ● كلِ شئ حتي والله ماترك شيئاً يحتاج اليه العبٰاد حتي لايستطيع عبد ان يقول لو كٰان هذا انزل في القران الا و قد انزل الله فيه

* ٦٨ و قال ما من امرٍ يختلف فيه اثنان الا و له اصل في كتاب الله و لكن لاتبلغه عقول الرجال ●

* ٦٨ و قيل له اكل شئ في كتاب الله و سنة نبيه او تقولون فيه فقال بل كل شئ في كتاب الله و سنة نبيه ● .

(٦٩) باب ان لكل شئ حدا محدودا في كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و اله

* ٦٩ في الاصول الاصلية عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الله جعل لكل شئ حدّاً و جعل علي من تعدّي حدّاً من حدود الله حدا

* ٦٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام ماخلق الله حراماً و لٰا حلالاً الا و له حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما كان من الدار فهو من الدار حتي اَرْش ● الخَدْشِ فما سوٰاه و الجلدة و نصف الجلدة .

(٧٠) بٰاب مٰا يعمل به من الكتاب و من يعلمه و من لايعلمه

* ٧٠ عن الرضا عن ابائه عليهم السلام قال قال الله عز و جل مااٰمن بي من فسّر برأيه كلامٖي

* ٧٠ و عن العسكري عليه السلام عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث قال اتدرون متي يُوَفّرُ ● علي المستمع و القاري هذه المثوبٰاتُ العظيمة اذا لم‌يقل في القران برأيه و لم‌يَخِفَّ عليه و لم‌يستأكل به و لم‌يراء به و قال رسول الله صلي الله عليه و اله عليكم بالقران فانه الشفاء النافع و الدواء المبارك عصمة ● لمن تمسك به و نجاة لمن اتبعه الي ان قال اتدرون من المتمسك به الذي بتمسكه ينال هذا الشرف العظيم هو الذي يأخذ القران و تأويله عنا اهل البيت او عن وسٰايطنا السفراء ● عنا الي شيعتنا لا عن آرٰاء المجادلين فاما من قال في القران برأيه فان اتفق له مُصٰادفَةُ ● صوابٍ فقد جَهِلَ في اخذه من غير اهله و ان اخطأ القائل في القران برأيه فقد تَبَوَّأَ مَقْعَدَه ● مِنَ النار

* ٧٠ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله في حديث ان الله انزل عليّ القران و هو الذي من خالفه ضل و من يبتغي علمه عند غير عليّ هلك ●

* ٧٠ و كتب الحسين بن علي عليهما السلام في جواب اهل البصرة اما بعد فلاتخوضوا ● في القران و لاتجادلوا فيه و لٰاتتكلّموا فيه بغير علم فاني سمعت جدّي رسول الله صلي الله عليه و اله يقول من قال في القران بغير علم فَلْيَتَبَوَّءْ ● مَقْعَدَهُ ● مِن النار

* ٧٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام مٰا من شئ تطلبونه الا و هو في القران فمن اراد ذلك فَلْيَسْأَلْنٖي