* * * *

( چند درس آينده تا عبارت : « عرف الناس و احكام الثانوية » ، از صفحه ٣٢٥ تا ٣٣٠ نسخه خطي نقل ميشود كه ظاهرا دروس فقهي مربوط به مبحث طلاق است ) .

بسم اللّه تعالي

اما الامام له ولاية مطلقة كيف يشاء بما يشاء قال تعالي النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و اما غيره و لما ليس له ذلك التسلط فالضرورة تتقدر بقدرها في رواية ابي‌خديجة قال (ع) من عرف شيئا من قضايانا مثل من يعرف الفقه يكون حاكما في الفقه و من عرف الطب فهو طبيب و لكن في قوله عرف احكامنا جميع احكامنا فله السلطنة العامة قال تعالي [ص 32] و اوحي ربك الي النحل ان يسلك سبيلهم آل‌محمد فمن لم‌يحصل تلك البيوت و لم‌يأووا الي الكهف لم‌يكن له ذلك المقام .

* * * *

مفهوم الشرط حجة عند العلماء قال (ع) انا لاندخلكم الا في ما يصلحكم الامام (ع) طبيب و الناس مرضي الاحكام الواقعية لايتغير و لكن النفس الامرية يتبدل كالمريض يتغير غذائه بحسب مزاجه كما ان علي بن يقطين سئل عن الكاظم عن الوضوء قال (ع) مثل ما يتوضأ العامة في الخلوة اذا اخرج اللّه اضغانكم يتصفي الامزجة و يظهر الحكم الواقعي ان الطبيعة سراقة مثل معاشرة اهل الذمة مع المسلمين اكتسب كل من الآخر شيئا لان له امدا يرتقب فان كان له المصلحة فكيف يكون له امد و قد يزول المصلحة فان الاحكام توقيفية فان الولي لايطلق الا عن المجنون للدليل ابي قماط سئل عن ابي‌عبداللّه (ع) عن الاحمق الذاهب العقل قال (ع) لم لايطلق هو قال لايحسن قال (ع) بمنزلة السلطان .

( الفعل ما انبئ عن المسمي ) .

* * * *

قوله و هنا حديثان آخران و ان كان في سندهما ضعف لكنهما متلق بالقبول و منجبر بالشهرة و المخالف ليس الا ابن ادريس و مسبوق بالاجماع و هو مسبوق به فلا عبرة به و مضمونهما ان الولي يطلق عن المجنون لانه بمنزلة الامام (ع) فان اخرج هذا القسم من قوله (ص) الطلاق بيد من اخذ بالساق قال (ره) و كذلك لايطلق الولي عن السكران اه ، اذا قلنا بطلاق الولي عن المجنون نقول الجنون علي قسمين مطبق و ادواري اما المطبق و اما الادواري فهو علي قسمين قسم في حال صحوه و افاقته يرجع عقله و تميزه التام ام لا و علي كل تقدير اما ان يريد الطلاق في حال افاقته ام لا فان كان في حال افاقته لايميز و ليس له رشد فيجوز طلاق الولي عنه و ان كان ادواري يرجع اليه شعوره و تميزه في حال افاقته فهل يجوز طلاق الولي عنه في حال [ص 33] جنونه قال فقهائنا انه لايجوز لان له امدا يترقب كالصبي مع ان مدته اكثر و كذلك السكران و المغمي عليه لان له امد يترقب فنقول قولهم اذا لم‌يجز في الصبي مع ان مدته اكثر ففي المجنون بطريق اولي هذا قياس و القياس مطلقا باطل لان القياس اما جلي و اما بطريق الاولي و كلاهما باطلان و ائمتنا (ع) منعوا القياس و العمل به لان مدار الفقه علي جمع المفترقات و تفريق المجتمعات و انهم (ع) نهوا عن القياس بغير استفصال و هم يقولون ان ترك الاستفصال في مقام الاجمال يفيد العموم في المقال و اللّه سبحانه يقول في ابطال القياس انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا رب امر يستحسن عند العقل و بالقياس يحكم عليه و اللّه يرد لان الرجل مااستقصي مقامات الشيء و ماعرف جميع احكامه فقياس المجنون الادواري علي الصبي باطل ليس من مذهبنا و اما قولهم لان له امدا يترقب و كلما دورنا ماوجدنا هذه العلة له و لا ذكر له بحال من الاحوال فيكون هذه العلة مستنبطة و حكم ذلك حكم القياس و من العجائب انهم يقولون ان منصوص العلة ليس بحجة و يقولون ان مستنبط العلة حجة و كلماتهم متناقضة متعارضة ففي العلل الشرع يقولون انها معرفات و مشهورهم في المنصوص العلة انها حجة و ماادري اي فرق بين التعليل و ذكر العلم بعد السؤال عن العلة و لهم كلام آخر و هو انه اذا ورد دليل و كان له وجوه كثيرة و كان احدها قدر المتعين فيقولون ان المتيقن هو المتعين و غير المتيقن الاصل عدمه و هذا ايضا باطل لا اصل له لان الدليل اما لبّي او لفظي فان كان لفظيا فالمتيقن ما يدل عليه اللفظ و ان كان لبيا كان يكون اجماع يكون لهذا الكلام وجه بمعني انه يؤخذ بما هو المجمع عليه و الحاصل ان كان اجماع فهو ليس لقوله ان جماعة من الاصحاب اطلقوا و لكن علي القول بالاطلاق يرد ان [ص 34] الروايتان الصحيحتان اللتان تدلان علي ان الولي بمنزلة السلطان لاتدل لان السلطان قال الطلاق بيد من اخذ بالساق و اما الرواية التي تدل علي انه يجوز طلاق الولي لانه بمنزلة الامام يدل علي ان السلطان له ان يطلق لكنه ضعيفة و ليست منجبرة بالشهرة .

يعتبر في المطلق امورا القصد و العقل و الاختيار و الصيغة هذه اركان اربعة لايصلح الا بتمامها و خرج بالقصد طلاق الساهي و المغمي عليه و السكران لان الافعال تابعة للقصود مع ان الادلة صريحة بان طلاق السكران باطل ليس بشيء ذكر فاضل الهندي للاصل و الرجاء زوال العذر و نحن قلنا بان الامام لايطلق لان النبي (ص) قال الطلاق لمن اخذ بالساق و كذا السكران و غيره و يكون معلوما بان الآية النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم لم‌يقولوا بالعموم حتي قالوا الامام لايصلي اذا اذن له الولي و اصحابنا لم‌يعملوا بهذه العموم و يقولون ان العبرة باللفظ لا بالمحل مثل قوله انظروا الي رجل روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا الخ ، يقولون الجمعة و الحكومة لامام المسلمين و هي من حدود و قصاص لكن هذه المرافعات لاحتياج الناس رخص الامام لهم و الباقي باقي علي معني الجواز قال القائم (ع) اما الحوادث الواقعة فارجعوا الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه عليكم و الحوادث الواقعة جمع المحلي بالالف و اللام يفيد العموم قال (ع) من قطع فظاهر فاقطع به فقد قطعت له من نار جهنم ( عن سعد بن هشام بن الحكم عن أبي‌عبداللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار . الكافي ) و هذا مشكل الا ان في سنده سعد بن هشام بن حكم و ماوجدت في الرجال اسمه ، فوض اللّه اليهم الامر ان شاؤا عملوا [ص 35] بالظاهر و ان شاؤا عملوا بالباطن ، عموم المنزلة بحث شريف في الاصول مثل قوله (ع) انت مني بمنزلة هارون من موسي (ع) قوله (ع) لايقيم الحد من كان للّه عليه الحد لكل شيء حد مخصوص و الاحاديث علي ان كل شيء حد من تعدي عن حد شيء فله حد معين .

* * * *

ان كان قتل نفسا فقد احيي نفسا . المنع العقلي يعتبر اذا ورد امر محال هذا مرة محال عادي و مرة شرعي و مرة عقلي و عقول اكثرهم ليست بمناط و اللّه سبحانه يقول اكثرهم لايعقلون فالحمل علي المجاز بمحض عقلك لايجوز و اما محض قولك انا ماادري ليس بحجة ، الشرط و المشروط متساوقان و المخاطِب و المخاطَب صفتان حدثتا حين الخطاب هم يقولون المطاوعة قبول الفعل من الفاعل ، و لو شئنا لآتينا كل شيء هديها و لكن حق القول لما تنزلوا نسوا و لذا سمي رسول اللّه (ص) الذكر و اهل بيته اهل الذكر و قال للناس و اسألوا اهل الذكر ، الاختيار وجود مبدء الميلين في بعض ظهر هذان الميلان القول بان حركة الافلاك علي التوالي اختياري و علي خلاف التوالي قسري هذا كلاما قشري فبعض الاشياء لظهور بعض معين خمدت نار الاختيار تحت تراب الانية و رماد الماهية بكت الحجارة لما سمعت هذه الآية وقودها الناس و الحجارة فكانت مختارة قال من العلما (ظ) استعمال الالفاظ الاعم و انها حقيقة و الا يلزم كثرة المجاز و قال مقام آخر كل ذلك من باب و اسئل القرية يعني مجاز .

[ص 36] * * * *

لفظ العالمين مع الالف و اللام و الجمع يدل بلفظه بانه (ص) رسول اللّه علي كافة الموجودات ، النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ولي اللّه هو الولي علي كل من عليه ولاية اللّه قال انما وليكم اللّه و رسوله يعم كل شيء محال ان يبعث رسولا علي شيء و ذلك الشيء ليس له شعور فلكل دابة و متحرك هو رسول عليه و اثبتنا بان كل شيء له حركة بدليل قوله تعالي و تري الجبال تحسبها جامدة القرآن علم رسول اللّه لانه قال تعالي و لقد اوحينا اليك روحا من امرنا ماكنت تدري ما الكتاب و لا الايمان و اجمعوا المفسرون بان روحا من امرنا هو القرآن قال تعالي انهم لايكذبونك و لكن الظالمين بآيات اللّه يجحدون ، المناسبة ليست بينهم لذا مايريدون الامام و لا من كان له مناسبة معه مثال ذلك مثل ما قال البلوهر في الكلاب علي الجيفة اذا اتي انسان يتركون بعضهم بعضا و يلهث علي الانسان . الاختيار في النار قال يا نار كوني بردا و سلاما علي ابرهيم لما كان اللّه عالما بان الناس يقولون ان هذا بكوشي (كذا) اتي بآية فعرضنا الامانة قال فأبين ان يحملنها لو سئل لم جعل اللّه السماء ارضا و الشمس شمسا و الشريف شريفا و الوضيع وضيعا اذا لم‌يكن له موضوع بحيث لايكون (ظ) ترجيح بلا مرجح اذا قيل الارادة مرجح هذا ايضا لم‌يكون هذا و ليس غيرها فيكون ترجيح بلا مرجح ، جماعة ذهبوا الي اعيان ثابتة و يقولون ان زيد و عمرو فهذه الحقايق خلقه اللّه بلا ملاحظة شيء و قالوا الذاتيات لايعلل فكل شيء علي ما اعطاهم اللّه قالوا هر شيشه كه سرخ زرد كبود ... و اما ما نقل عن هؤلاء الصوفية لحسن ظننا بهم . كل ما في الخيال علي قسمين اما باشباحها او بغيره و اللاشيء لايكون شيئا ، يقولون الوجود طارد العدم لا شيء لايكون مادة للشيء و قرن [ص 37] بين من لا شيء و لا من شيء فلايكون باجتماع النقيضين لو كان جائزا في الحقايق ليجوز في الافعال فالذي نقول علي الاشعري يلزم علي هذا بعينه و ما امرنا الا واحدة و لايخل بالحكمة فالافعال التابعة للذوات لا جبر و لا تفويض فكيف بذواتها و هذا لا اختلاف حين الايجاد و سر ذلك ان المدرك لهذه المسئلة لا بد ان لايكون مشعره ذلك بل مشعره فوق هذه المشاعر قال الرضا (ع) ان اللّه (ظ) لم‌يطع بالاكراه و لم‌يعص بالغلبة اما منسوب الي اللّه يلزم الجبر ان كان راجعا الي الخلق لم‌يكونوا شيئا ان كان راجعا الي امر ثالث و هو لايخلو ان كان قديما ادلة التوحيد يمنعه و ان كانا شريكين اللّه اذا اقوي كما قال الكاظم المثال في المرآة مقرب له كما انه قد يتحرك و الشاخص واقف و قد يتحرك الشاخص و الصورة يتحرك و المرآة واقف مع انه لا شيء في الوجود غير الشاخص و اما اختيار الطلاق و اجباره علي حسب عرف الناس و احكام الثانوية .

* * * *

قال الشارح رحمه اللّه و يعتبر في المطلق البلوغ و ذكرنا وجه الحقيقي في البلوغ و ان المكلف هو العقل و انه لما تنزل من العالم الاعلي الي ان وصل الي التراب ثم اقبل الي حد حصل منه ما هو منشأ نشو الآدمي من المني و هو علامة تمام الشيء لان الشيء ما لم‌يتم لم‌يو (كذا) شيء فاذا تم بنية الشيء و كمل نضجه يظهر العقل فيعلق به التكليف و محل منابت الشعور الخشنة دليل علي كثرة الرطوبة و كمال حرارة الغريزية التي تدفع الفضولات من الرطوبات بالقوة الدافعة من الحرارة بانبات الشعر الخشن النبات انما يكون اذا كان رطوبة و يبوسة و حرارة معتدلة و كثرة الرطوبات في النساء لاتنبت الشعر في وجوههن فاذا ظهر العلامات يدل علي انه بلغ حد الكمال و البلوغ من الامور الطبيعية لا من الموضوعات الشرعية و حيث ان المكلف هو [ص 38] العقل يعتبر البلوغ في كل شيء و العقل له اطلاقات مرة ما عبد به الرحمن و مرة التمييز و هو مناط التكليف و الطفل المميز انه لما ماقوي بنيته رفع اللّه عنه العقاب تفضلا منه و رحمة و بالجملة اختلف في الطلاق هل يجوز طلاق غير البالغ اذا كان مميزا قال (ظ) جماعة اذا بلغ عشرا يجوز الطلاق و اذا طلق يقع منه و الآخرون قالوا ان الغلام يطلق و ماقيدوا من التمييز و البلوغ و هو الصدوق و ابن جنيد و الغلام من لم‌يبلغ و المراهق قبل البلوغ و كذلك اليافع .

( دو درس بعد از اينجا از صفحه ١٠٧ تا ١١٠ نسخه خطي كه مربوط به دروس لوامع الحسينيه بود به محلش در دروس لوامع منتقل شد )

* * * *

قال اطال اللّه بقاه : قال و يعتبر في المطلق البلوغ و نحن ذكرنا وجه الحقيقي في البلوغ و ان المكلف هو العقل و ...

* * * *

اما المجنون ان كان ادوارا بحيث يكون له افاقة فلايجوز و اما اذا كان له افاقة بحيث لايفهم و لايعلم فهنا ان كان له ضرر او جلب منفعة ان لم‌تفسخ المرأة و لها خيار الفسخ قبل العقد جن الرجل او بعده ظاهر الاصحاب يجوز طلاق الولي عند الضرر اتفاق جواز الطلاق لقوله لا ضرر و لا ضرار و اما عند جلب المنفعة قال الشيخ في الخلاف ابن ادريس الي عدم الجواز و استدل فان طلقها ... و لايجوز حتي يستنكح قال (ص) الطلاق لمن اخذ بالساق و بالاصل و احتج الشيخ بالاجماع العلامة في المختلف تكلم بكلام علي بن ادريس قال اما الآية قال تعالي ان طلقها و نسب الي الزوج او من يقوم مقامه نقول هذا مصادرة المطلوب و اما الرواية لمن اخذ بالساق فكما انه يجوز للوكيل فكذلك الولي و هذا ايضا ليس بصحيح . ذكروا روايتان سئل عن المعتوه قال من هو قال ذاهب العقل الاحمق قال (ع) الولي بمنزلة السلطان و من ان السلطان يطلق من اين فكما انه لايعقد كذا لايطلق .

[ص 39] المشهور بين المتقدمين و المتأخرين جواز الطلاق و من العجايب ادعاء الشيخ في الخلاف الاجماع و ذهب في النهاية الي الجواز .

( القمي اذا كان جن ثم بلغ للولي ان يطلق للولاية استصحابا .

قال علي (ع) ... من قبريكما اللذين لم‌تدفنا فيه ) .

* * * *

الجنون اذا اتصل من صغره الي كبره فالولاية باقية لان مدار الولاية نقصان العقل و الرشد و يحتاج الي الكامل و كلما قرب منه كان اولي من الابعد و ليس اقرب من بيته (ظ) فجعل فيه و لما كان اعلي اولي بالولاية فجعل في الاب لان المعظم من الولد من الاب و المرأة ناقصة الحظوظ و ناقصة العقل و ناقصة الاصول من الاب اربعة الاعصاب و المخ و العظم و العرق و اربعة من الام الدم و الشعر و اللحم و الجلد قال علي (ع) تزوجوا بالسمراء عجزاء ، الانسب و الاحسن في المرأة ان تكون طبيعتها يابسة و هي خاضعة لزوجها و يزداد حفظها و يشتد ادراك عقلها و دليل ذلك كلها السمرة و يدل علي اليبوسة البياض مع الحمرة حسن اذا ارتاضت بالرياضات الشرعي و ربما ان يكون لونها بياضا و مزاجها يابس سوادي و يكون ذلك من الجلد و اصل مزاجها سوداوي مثل الملح لو كانت الاشياء جارية علي خلقة الاولية و لم‌يلحق عليه احكام اللطخ و الخلط لكانوا اهل القيافة يحكمون بحكم علمهم في الصورة و اما الائمة و النبي (ع) لانهم مااختلطوا لذا تحكم عليهم بمقتضي الخلقة الاولية كما ان في العدد الواحد اذا تنزل في العشرة يكون واحدا متنزلة (ظ) ، التغيير من الشيطان قال تعالي فلآمرنهم فليغيرن خلق اللّه و الذي لم‌يتغير لم‌يغير اللّه الخلق قال تعالي و ما امرنا الا واحدة كما ان الافلاك قلنا لا بد ان يكون تسعة و ليس لاهل الهيئة دليل ايها الخلق المطيع و قال (ع) و في كل ذلك انت له مطيع ، الدائب بمعني دائم كما ان لازب بمعني لازم [ص 40] و بكة بمعني مكة ، احرّ الاشياء في الانسان القلب و ابردها الدماغ لما وصل رسول اللّه الي السماء السابعة قالوا له الملئكة يا رسول اللّه آمر امتك ان يحجموا قفاهم ، لما فصد العسكري (ع) خرج منه دما ابيض لغاية نضجه كالمني .

* * * *

( از اينجا تا عبارت « فاختاره فدخل » ظاهراً مربوط به بحث جبر و تفويض است ، از اول صفحه ١١٣ تا سطر شانزدهم صفحه ١١٤ نسخه خطي )

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم .

في الاختيار ان بعض الناس يقولون في مثل يد المرتعش و الموت و حركات الافلاك و حسن الصورة و قبح الصورة ليس باختيار فالاعيان الثابتة و قالوا الترجيح بلا مرجح جايز مثل قدحة العطشان و رغيفة الجوعان ( قدحي العطشان و رغيفي الجوعان ظ ) و مثل ايجاد العالم بهذا الزمان ترجيح بلا مرجح لان الازمنة عند اللّه واحدة و بعض آخر فكروا و قدروا و قالوا يلزم من ذلك عبثا و ظلما و نسبة الموجودات اليه تعالي واحد و الترجيح البعض ظلم لان الداني اذا سأل لم جعلني دانيا لايقول اني مااقدر فيكون ظلما فقول التخصيص بلا مخصص و الترجيح بلا مرجح لايجوز و ان الوقت و المكان ماكان هناك لانهما مخلوقان الا بمن قال بقدم الزمان و اما قدحة ( قدحي ظ ) العطشان المنظور منه الشرب لان القصد منه ان يروي و رفع العطش و كذلك طريق ( طريقي ظ ) الهارب ( علي بن اسمعيل بن ابي‌بشر الاشعري هو الذي صعد المنبر في البصرة و قال من عرفني عرفني انا الذي كنت اقول الترجيح بلا مرجح جائز ) ، الجواد هو الذي يفضل (ظ) شيئا و لايريد العوض و لعل العبادة و المعرفة و الثناء نوع من ... ( كلمة لاتقرأ ) و المجازات و ان الجواد المطلق اجل [ص 41] من ذلك فعلة الغائي في الخلق هي مطابقة العلم و الذاتي لايعلل لانه لما علم خلقه هكذا فهذا علة الغائي للخلق و لما لم‌يقدروا ان يتعقلوا الاختيار قالوا لما علم خلق علي هذا العلم خلقه و قال الآخرون من هذا يلزم الايجاب و يبطل قول اللّه لو شئنا لنذهبن قال محيي‌الدين المشية احدية التعلق يعني له جهة واحدة في التعلق ان شاء فعل و اما ان لم‌يشأ فليس له هذه الجهة يقول ان هذه الاشياء لايمكن تغييرها قال ملا محسن و سر القدر ان الاشياء ذات الحق و هي لايتغير قال ان الاشياء مستجنة في غيب الذات و مندرجة فيها كاندراج اللوازم في الملزومات و الملا صدرا في تفسير هم فيها خالدون يقول ان الدليل لايدل علي ان الكفار مخلدون لان الالم لايدوم لان الالم من القسر و القسر لايدوم لوجود البرهان و لم‌يكن له دليل الا اجماع اهل الظاهر و هذا لايقاوم لكشف اهل الباطن خالدين فيها الا ما شاء ربك يعني جنة الدنيا و ايضا المراد بان اللّه يبين ان له القدرة الكاملة خالدين فيها ما دامت السموات و الارض الا ما شاء ربك يعني له القدرة مثل و لو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك و اما تفسير الاولي محتاج بالتخصيص في الدنيا فهؤلاء مخلدون بوعده و كرمه و لما ارادوا الدخول من غير الباب و يأخذوا الحكمة من غير الحكم العدل و هم الائمة (ع) قالوا بالاعيان الثابتة و نحن اثبتنا ان لا جبر في العالم قال تعالي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كن فعل المختار و ضمير يكون يرجع الي فاعل كن و البحث الذي علينا هو له يعني اذا لم‌يكن شيئا سابقا لم‌يقل ان يقول له كن و التراب امتنع من ان يخلق منه و وعد اللّه ان يرده اليها قال [ص 42] منها خلقناكم و فيها نعيدكم الاختيار علي قسمين بسيط و مركب اما المركب فهو الناشي من جميع مراتب الشخص و يحصل من هذا الاكراه اما دخول النار بالاختيار نعم الاختيار هو تحمل الشيء قال تعالي المعصية سبب دخول النار فاختاره فدخل .

* * * *

و الذي قال الرجل اذا لم‌يطعم زوجته و لايلبسه الحاكم يكرهه علي الطلاق لانه لا ضرر و لا ضرار اقول هذا الكلام باطل لان القياس لايجوز و اما دفع الضرر ليس منحصرا بالطلاق و ايضا الفرد النادر لايؤسس ، الاكراه يتحقق بان يوعد و ان يفعل ما يوعد و ان يكون مما يضره و قدرته علي الاضرار و الضرر في النفس اما بالقتل او الجرح فبالقتل و الجرح يصح الطلاق بالاكراه و اما الضرر في المال فالمشهور الصحة و ان قل المال و ليس لهم الاستناد و لعل الاستناد من قتل دون ماله قتل شهيدا و لو بحل (ظ) عقال البعير اذا عجز عن المدافعة فان ضر بماله هذا يرجع بحسب الاشخاص في الاموال في الضرر فان كان مال يضر بحاله و طلق فانه احب ماله و رجحه علي مرأته العبرة بالماء (كذا) بحال الشخص اما الضرب و الشتم ايضا يختلف باختلاف الناس بعضهم يضر بحاله و لو يشتم واحد و اما قتل النفس بالوعد فمن باب انقاذ نفس المحترمة يكون مكرها (ظ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا باللّه .

يقولون ان علل الشرع حقيقة ام معرفات ، سؤالات لا جواب له و سؤال له جواب و لكن لايجيب اولا لان لايعلم السائل انه سهل بل يستعد للجواب مثل ما لك و الحقيقة في حق كميل و مسائل مثل لا كلما يعلم يقال اما السؤال الذي ليس له جواب قول الرضا (ع) من سأل عن التوحيد فهو جاهل و من اجاب عنه فهو ملحد و من عرفه فهو مشرك ، الاصل [ص 43] في السؤال ان يكون الجواب مطابقا للسؤال الا ما دل الدليل علي عدم مطابقته كما قلنا بانه لا جواب له قال (ع) لو زدتم في السؤال حرفا زدنا في الجواب حرفا و من الناس من يصلحه الفقر لو اغنيته ليهلك اذاكان جاهلا دائما يكون ذليلا في نفسه فعلل الشرع معرفات ليس بصحيح يجب علينا نصدق امامنا فحينئذ اذا جائنا حكم معلل فنعتقد بانه علله حقيقة و اذا تخلف نقول انها جزء و ايضا يختلفون ان المنصوص حجة و المشهور حجة فكيف يكون علل الشرع معرفات ، ربما يكون واحدا منها علة اذا ذكر الا مام (ع) واحدا و اذا ذكر الاثنين فيكون العلل مجموع الاثنين و الثلاثة ثلثة فاذا يكون علة حقيقة لا معرفات و القول بالمعرفات لايصغي اليها كما ان الطبيب يذكر في الدواء المفرد بانه دواء لمرض الفلاني و في العمل ربما يضم معه شيء آخر فان الدواء (ظ) الاولي مع ما ضم اليه يدفع المرض فان المراعات في ذلك الدواء المفرد تأثير الغالب فيه هذا و لكن مع ضمه بشيء آخر .

* * * *

( اين مطلب از صفحه ٢٩٢ نسخه خطي در اينجا نقل ميشود )

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال رحمه اللّه : و لو خيره المكره بين الطلاق و ( و دفع ظ ) مال ، جميع ما ذكرنا يستنبط من هذه الآية الشريفة لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لان الرشد تبين من الضلال و هو ان رسول اللّه (ص) اظهر الحق علي الواقع فلما وقع امر الحسين (ع) بين الرشد من الغي لا اكراه في الدين و انقطع الجهاد لو قال لا اكراه في الدين مطلقا و قد وقع الاكراه قبل تبين الرشد قال تعالي كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود و هو (ع) الفجر اللائح و الصبح الصادق ان اللّه قال لرسول اللّه (ص) [ص 44] جاهد الكفار و المنافقين مع انه ماجاهد الكفار و لا المنافقين كلهم حتي ان المنافقين قربهم اليه و شاور معهم و هو (ص) اشد امتثالا لامر اللّه و هو يجاهد اذا جاهد اميرالمؤمنين مع شيطان و هو الوقت الذي تميز الكفار و المنافقين من المؤمنين و هو نفس رسول اللّه قال تعالي لاتكلف الا نفسك .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

و لو خيره بين الطلاق و بين مال ( و لو خيره المكره بين الطلاق و دفع مال ظ ) ، قال تعالي لا اكراه في الدين الاكراه ليس بعمومه لايجوز مطلقا بل يجوز في حال دون حال الاصل في هذه المسئلة اعلم ان الفقيه يبحث اما عن افعال المكلفين خاصة ليس له دخل عن الحقايق و الذوات و ليس لنا البحث عن الحقايق و لكن الافعال تجري عن الحقايق و الذوات لانه تعالي عدل و كامل و جميع اموره عن مفيض الكمال و العدل فمن كان مطلعا عن الحقايق يسهل عليه تلك الامور و يجبر كسور التي لايعمله من لايكون له علم بحقايق الاحوال .

* * * *

( ظاهرا مطالب ذيل مربوط به حكمت است )

قاعدة في ان لا جبر ، يقولون ان الافعال كما بينه الشارع له حد خاص و بعض لا حد له كالقيام و القعود فيقولون الاصل الاباحة يسمون الاول بالاحكام الاربعة حلال و حرام و اكراه و مستحب و الثاني سموه مباحة و هذه الكلمات التي قالوها منافي مع الحكمة الاولية و يكون نقصا للحكمة و لكن نقول ان الامر هكذا و لكن ماعلموا وجهه و سبب هذا القول تعارض الفطرتين ينظرون الي الفطرة الاولية يري انها علي الفطرة الاولية لان الشيء اما علي صورة الاجابة او علي صورة الكفر كما قال تعالي خلقكم فمنكم مؤمن و منكم كافر ( حقيقة الشرعية استحدثه الشارع من حيث الشريعة ) و ايضا الكتاب اما في العليين او [ص 45] في السجين و بالجملة هذا العالم علي نظم الاستقامه فكل العالم له هيئة اعتدالية و له هيئة معوجة و انت مكلف بان تأتي هيئة الاعتدالية و تترك الهيئة المعوجة فاذا كان الحكمة مقتضية ان يقيم الناس علي ما قلنا حتي الخطورات القلبية فالخلق علي قسمين اما طيب و طاهر و ليس لهم مقصود الا علي ارادة اللّه و محبة اللّه مثل اهل الجنة فهم يمشون علي مراد اللّه و ليس لهم شريعة و امر و نهي بل هم لايتوجهون الا علي ما اراد اللّه منهم لان الجهل ليس هناك فالكينونات الاولية كلها علي الفطرة التي عليها اهل الجنة و الانبياء كلهم كذلك لانهم حفاظ العالم الواقفون علي سلسلة الطولية فلولا الهيئة الاعتدالية يلزم ان لايكون اللّه حكيما فلذا نقول ان في كل شيء لله فيه حكم و لم‌يجعل اللّه ذلك معطلا قال (ع) و ان من شيء الا و فيه كتاب او سنة لان كل شيء اما علي محبة اللّه او علي خلاف محبته تعالي فاذا يكون لكل شيء حكم و الاحاديث كثيرة في هذا الباب كما قال (ع) حتي الارش في الخدش قال (ع) عندنا جفر جامعة و في الكافي باب في هذا و الاحاديث متواترة في ان كل شيء له حكم خاص فعلي مقتضي هذه القاعدة كيف يجري اصل الاباحة ( و قال بعض الاصل حرمة الاشياء نظر ... و هو نصف الحكمة ) و انت ماتدري لعله فيه سم ( الاشياء اما علي صورة الاقبال او علي صورة الادبار ليس بين النفي و الاثبات منزلة ) و بعض نظر في ان لكل شيء حكم و قوله (ع) الناس في سعة ما لايعلمون و قوله (ع) كل شيء لك حلال فتوقف فاستشكلوا عليهم الامر فلما تعارضوا الفطرتين ماقدروا علي التشخيص بعضهم نظروا بعين واحدة هو عين اليقين فقالوا ما قالوا . المباح ليس في العالم نقول ان الخلق في العالم كانوا هكذا كل احد يعلم من اللّه اي شيء [ص 46] عملهم و علمهم اللّه بتبليغ النبي في العالم ( اوماتنظروا الي قوله تعالي و ماكنا عن الخلق غافلين ) فلما انزلهم اللّه في هذا العالم نسوا كل ذلك لاجتماع الرطوبات و صارت بنيتهم ضعيفة كل الطفل في بطن الام ليس له قوة و بنية قوية ثم في بعد التولد حتي يصير قويا كذلك عالم الباطن و ماتري في خلق الرحمن من تفاوت فاول الدفعة مايقدر علي تعليم كل الاحكام فاولا يقال لهم كل شيء لكم مباح و لم‌يقبلوا بعض الاشياء كما ان الطفل لايقدر علي اكل كل شيء قال (ع) ان شيعتنا تربي بالاماني و لم‌يلزم عليهم شيء قال انها مستحبة لانهم لم‌يقدروا للضعف علي فعل الجميع و كذلك جعل لهم حكما بان كل شيء لك مطلق حتي يرد لك امر او نهي و هو (ع) من ورائهم حفيظ فيبينون لهم ما يضرهم و ما ينفعهم فاصل الاباحة صحيح اما ان ليس لله حكم و ان يكون الخلق مهملين احسب الناس ان يتركوا ... يكون الاصل الاباحة و الناس في سعة ما لايعلمون كل ذلك بحفظ الامام و هو يجرينا علي ما يقتضي كينوناتنا (ظ) و بالمؤمنين رؤف رحيم قال (ع) انا لاندخلكم الا فيما يصلحكم فلاتخل هذا من يدك هذا الواجب و المندوب و الحرام و المكروه لاجل المتعلق كما انك اذا لم‌تأكل تموت و اما التلذذ في المآكل اللطيفة فليس بواجب و لكن تتقوي بنيتك و تصير ذا فهم ذكي و لكن في الاصل اللّه سبحانه يحب هذا و يحب ذلك و اذا لم‌يأت بالمندوب لايهلك بل لايكمل و الذي يبتغي رضاء اللّه يأتي بجميع ما فيه رجحان كله سواء عنده فالمندوب و الواجب باعتبار المتعلق صار مندوبا و مكروها و واجبا و حراما فلما نزلنا الي هذا العالم قالوا الاعمال علي قسمين عبادات و معاملات هذا الحرف ايضا مجمل اعلموا ان الافعال الصادرة عن العباد اما يكون وحدا و بنفسه و ليس له اقتران كالاكل و الشرب و [ص 47] الصلوة و اما مقترن و منوط بالغير فيشرط فيه قصد القربة مرة و مرة ليس فيه قصد القربة فكل فعل يكون فيه قصد التقرب فهو عبادة و اما الفعل الذي يكون منوطا بالغير فهو المعاملات ما هو مباشرة الاثنين فهو عقود و اذا لم‌يكن المباشرة شرط فيه فهو ايقاع فالافعال التي تصدر يكون وحدة و اما منوط بالغير و اما ان يكون فيه لفظا من الطرفين فهو عقود او من الغالب فهو ايقاع كالعتق و الطلاق و الا فهو احكام ، شرائط عامة بلوغ و عقل و تمكن و علم و قصد بهذه الخمسة يكون مكلفا مرة يلزم عليه هذا كما انه وجب عليه الاسلام و الصلوة و مرة ليس له واجبا و لما اذا اراد ان يفعل له آداب و شرائط كالبيع و امثاله فهذا القسم الثاني له قسمين آداب خاصة كالبيع و التجارة و آداب عام للكل القصد و الاختيار فاذا فعل بدون ذلك بطل ذلك و اما في الصورة الاولية يجوز الجبر كالاسلام و نفقة الزوجة كل شيء عليه ابتداء يجوز الاكراه بقي حرف و انه لا اكراه و لا الجاء .

( يقولون مفتاح هل يقدم قول اهل اللغة او قول الامام اذا تعارضا في مثل ان الباء للتبعيض ام لا فاما كلاهما قطعيان نقول الامام مقدم و اذا شككنا و مرة نظن فما قام عليه الدليل نأخذ به و الا فلا و الاجماع قائم باتباع قول اللغوي فنأخذ به هذا قولهم .

لو طاولتهم الجبال لاستطالوا .

الخلط قوله تعالي يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ، قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشي ، و التعليل لاجل اللين لا انه تعالي ماعلم انه لايتذكر ) .

[ص 48] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا باللّه العلي العظيم .

قلنا ان الاجبار في بعض المواضع و لا اجبار في بعض آخر و قلنا الذي وجب ابتداءا لزم الجبر و الذي لم‌يجب ابتداءا لايكره مثل البيع و الاجارة و النكاح و اللّه يقول لا اكراه في الدين يعني حقيقة الاكراه ليس في الدين فكيف يجوز الاكراه في بعض المواضع كما ان المرتد يجبر علي الاسلام و الا يقتل قلنا ان الاصل له فطرة ثم يكون له فطرة عرضية ثانوية كما ان قوام الجسم بالروح كذلك فعل الجسم لا حيات له و لا قوام له الا بالروح و فعل الجسم هو ان من حيث الجسم يحدث و ان كان مقوما بالروح و لكنه منسوب بالجسم و فعل الروح الادراك و العزم و النية و لذا قال انما الاعمال بالنية ، الواجب عبارة عن العمل الذي بها قوام نجات القلب و الروح و الحرام عبارة عن العمل الذي به قوام هلاك القلب و الروح و الناس في عالم الذر علمهم جميع ما ينفعهم و ما يضرهم حتي لايبقي ملك مقرب و لا نبي مرسل الخ ، متي يتم هذا اذا علمهم جميع مضارهم و ما يصلحهم و يفسدهم و ينفعهم ذلك الوقت يتم المعرفة و لذا قال تعالي لقد من اللّه علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا قال و ذكر فان الذكري التذكير شيء و بشيء ذلك (كذا) فلما نسيت تلك العهود جعل ترتيب آخر و جعل حلال و حرام و مستحب و مباح بعض الاشياء يعلم الشخص مصالحها كالنكاح و الطلاق و امثال ذلك

[ص 49] * * * *

و اما الاشياء التي سبب وجوده او سبب هلاكه و هو لايعلم لان اللّه سبحانه خلقه للبقاء لا للفناء فهذه الدنيا بطن الام الذي يربي الروح من السعادة و الشقاوة في هذه الدنيا كما ان تربية الجسم في بطن ذلك الام فاذا تم خلقة الجسم و تم الروح ذلك الوقت يتولد اما للسعادة الابدية او الشقاوة الابدية لما كان في بطن الام الام بصافي الدم تغذيه و لما تولد اولا كذلك لكن لما كبر اطلق عنانه لانه يعرف كذلك في بطن الام يعني الدنيا يربيه الابوين و هما رسول اللّه (ص) و علي (ع) و يجبره في بعض الاشياء و لما كان بعض الطبايع طيبين و لايمكن في اول الامر الا ان يجبر اولا ثم يستأنس و بعض شقي في غاية الشقاوة يجب جبرها ليكون شقاوته زائدا قال (ع) الطاعون رحمة لاناس و نقمة للآخرين و ان كان ذلك ليس بجبر بل انه معين له كما ان المريض لايشرب الدواء و جوز و ذلك في هذه اصلاحا لذلك الامر العظيم . اعتراض اذا قتلت نفس كافر لعل في صلبه من المؤمنين اقول النور الذي في صلبه يجريه الي القبول و لو كرها ( لان في صلبه اناس ينسون ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

مسئلة في القصد لازم علمها و نحن قلنا ان القصد شرط في التكليف و يلزم من ذلك ان المغمي عليه و النائم و الساهي لايكون مكلفا و القضا بامر جديد ليس قضاءا بل انه اداء فالكلام في ان الخاطي و النائم في حين الخطأ و النوم مكلف ام لا هل يجوز تعلق التكليف بالنائم و الساهي و الخاطي و هل يقال لمكلف هذا انه حكيم و كلف بهذا التكليف و هل يكون لهم صلاحية التكليف و المعروف و المشهور انهم ليسوا بمكلفين و تكليف محال هذا و نحن نقول ان الامم السالفة كانوا مكلفين [ص 50] بهذه و اللّه سبحانه يشير الي ذلك ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا و القرآن ليس بلغو و في الحديث رفع عن امتي التسعة السهو و الخطأ و غيرها و المراد ما لا طاقة لنا يعني العسر لا انه محال و المحال نحن بينا انه لايعقل و لايتصور و ان علي بن الحسين (ع) يقول لو اني كربت معادن الحديد الخ ، و يقول يكون ذلك مقصرا فيما يجب علي و لايجب الا بالتكليف و لا بد ان يكون التكليف بما هو طاقة له ، العبودية له اقتضاء و الربوبية له اقتضاء فلا بد للعبد ان يؤدي جميع حقوق الربوبية فالامكان غير متناهية فما دام للعبد حيات فيجب عليه اداء حق العبودية بمقتضي الربوبية قال تعالي اتقوا اللّه حق تقاته و الناس مقصرين و ان اللّه لو اخذهم بما كسبوا ماترك علي الارض من دابة فالمؤاخذة لا بد لها من تكليف فهذا الرجل الساهي هل يكون له ان لايسهو او ان في حال سهوه مكلف و نحن قلنا ان الكافر حين الكفر مكلف بالتكاليف الشرعية و اذا اتي بها لايقبل و اباحنيفة يقول ان الكافر حين الكفر لايكلف و اما حين اسلامه لا قضاء له تفضلا منه تعالي و قال تعالي في حق الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم‌نك من المصلين و قال تعالي ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة نري ان السهو و الخطأ و غيرهما من الشروط التي يقدر الانسان علي تركهما ام لا هذا يصح اذا نقول بجواز ان الانسان لايسهو و هل يمكن ان لايسهو ام لا فان كان ممكنا عدم السهو فيصح التكليف عند ذلك فكما ان الصحيح يصح له ان يقال له لاتمرض ام لا فاذا صح يجوز تكليفه بما لايقدر فهل يمكن ان لايخطي و لايسهو و لايغمي ام لا النسيان هو الادبار عن اللّه فلما نسوا اللّه نسيهم و يجوز للناس ان يكونوا دائما مقبلين و انما رجال هكذا فلايسهون فصح زوال السهو [ص 51] و الخطأ كما ان المجنب مكلف بالصلوة و ازالة النجاسة لا لاجل ازالة الجنابة مكلف بالصلوة كذلك يكلف اللّه احدا مشروطا بازالة السهو فدعاء النبي (ص) ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فرفع المؤاخذة تكريما للنبي (ص) الا في بعض المواضع اذا كان المانع اقوي من المقتضي مثل قتل الخطأ لان القتل امر عظيم و المانع (ظ) اقوي من المقتضي للعفو فثبت الحكم في قتل الخطاء و كفارة الجمع فيه و كذلك الجنب اذا صلي ساهيا يعيد الصلوة و مدار التكليف العقل و هو مميز بين الجيد و الردي فان حصل قبل الخمسة العشر و انبات الشعر الخشن و الاحتلام تصح و لايلزم و شرط الالزامي البلوغ باحد الثلثة و لذا يصح عبادات العاقل و لو طفلا يكون شرعيا كما ان الخضر قال لموسي جوابا لاعراض موسي لم قتلت الطفل الغير البالغ ان المانع هنا اقوي و ايضا ان اميرالمؤمنين (ع) كان مؤمنا قبل التكليف و له فخر و لذا قلنا علي من قال بان اول المؤمنين غيره (ع) و الذي يقول ان المصلي بغير وضوء اذا كان ساهيا يبقي حكمه و لكن ليس له عقاب فالقصد الذي قلنا اما ابتداءا او مشروط بشرط ان يأتي به مثل الخاطي و الساهي و المغمي عليه

( يريد اللّه ان يخفف عنكم لان الانسان خلق ضعيفا و التكليف للوسع لا للطاقة هذا تفضلا منه لاجل ارادته اليسر و في بعض المواضع يمنع التفضل .

ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به اللّه ) .

[ص 52] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله .

بعد قتل الحسين (ع) عرف المؤمن و الكافر و الخبيث من الطيب فتبين الرشد ذلك الوقت قال تعالي لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا يعني لو خلص من الخلط و اللطخ و لو قال طلق زوجتك و الا اعط فلان مبلغ من المال و هذا علي قسمين اما ان المطالب للمال طلب منه او انه يريد القصاص يقال له اما اعطني المال او القصاص او طلق الزوجة و مثل ان رجلا كان له بنت خالته معقودته و جاء الي الكوفة كم مرة و ما اعطاه زوجته و قالوا له طلق زوجتك الاخري فطلق قال للصادق (ع) قال الزوجة زوجتك و ليس الطلاق بصحيح فلو خير الزوج بين الطلاق او شيء يستحقه المكره فالطلاق صحيح لانه طالبه بحقه هذا يخيره فان التخيير بين الطلاق و النفقة الزوجة فالطلاق المكره يصح و لو كان معسرا و ذلك لورود النص و ظاهر اجماع في هذا اذا اتي بما الزمه المكره فلايصح الطلاق فاذا قيل له طلق واحد من هذين الزوجتين و طلق معينة منهما ففيه خلاف فتعديه عن حد المكره يدل علي اتساع (ظ) صدر المكرَه لان الضرورات تقدر بقدرها فلو اراد منه الكلي لم‌تعد منه و اما اذا قال هذا لكلي يكفي المكره و اذا قيل له طلق و هو يقول زوجتي طالق ثلثا او يقول فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق فلو قلنا بطلاق الثلثة علي ما هو اختيار اصحابنا واحدا فاذا قال فلانة طالق ثلثا فيه خلاف قالوا انها مايصح للروايات الدالة علي ان الطلاق بان فلانة طالق .

[ص 53] * * * *

الطلاق شيء لفظ و قصد اللفظ تابع للقصد فاذا قصده وقع و ان كان مكرها اقول هذا مجمل لايخلو اما عدل بانه اذا خلي و طبعه فطلق فصحيح و الا بحيث انه اكره و الا لم‌يطلق و لكن قصده لايصح فهذا اللفظ و ان كان مقصودا و لكن اللفظ كان مكرها فان ذلك مثل نية الطلاق بدون اللفظ لانه تلفظ مكرها و قصد اختيارا فاذاً لايصح لان اللفظ الذي يحلل و يحرم فهو منتفي (ظ) لاجل الاخبار و كذلك جميع الايقاعات و العقود .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال رحمه اللّه القصد كل عقد و ايقاع لايصدر عن قصد فلايعتبر فيه لان القصد فعل الروح ، القصد معتبر فاذا فعل فانه لو علم انه من قصد و قسم لم‌يعلم و كل واحد منهما مرة يقول انا قصدته او لم‌اقصد او لايقول بل ساكت و لكل قصد لفظ الا قالوا في النذر لانه مع اللّه و لايلزم ذلك و هو باطل القصد بلا لفظ باطل و اللفظ بلا قصد باطل كالنائم و الساهي و لا اثر له و لو قال انا قاصد قوله مسموع و لو قال لم‌اقصد ذلك لايسمع في البيع و غيره و اما في الطلاق قال المحقق انه يقبل منه ، لنا اصول هو ان الاصل في فعل المسلم الصحة و الاصل في الشيء الصحة و العيب خلافه و كذلك الاصل في العاقل البالغ اذا تكلم ان يكون قاصدا به لكن بعد تمام الكلام لايسمع منه عدم القصد و قال تعالي يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود و من الوفاء القصد اذا قيل له علي الف درهم الا درهمين و اراد انه شيء منه و هو درهم لايسمع منه و لكن لو قال الا شيء هذا موقوف ببيانه و اذا اتي بالعقد يتم العقد و لا بد من ترتب الاثر عليه .

[ص 54] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال رحمه اللّه : و يجوز لوكيل الزوجة ، و هذه المسئلة تنحل الي مسائل يلزم تنقيحها الاول انه هل يجوز لوكيل في الطلاق و هو يقبل النيابة و الوكالة و اذا صح فهل يكون ثابتا في الحضر و السفر و الثالث المرأة هل يجوز لها ان توكل في طلاق نفسها ، اما اصل الطلاق قالوا انهم اجمعوا ان الوكالة جائزة في الطلاق و الطوسي قال اصحابنا اختلفوا و ابن سماعة قال لايجوز مطلقا ابن سماعة اثنان حسن محمد بن سماعة ليس من اولاد محمد (ظ) اما حسن بن مهران واقفي ملعون اما حسن بن محمد بن سماعة نسب الهادي الي كهانة و الكليني قال اذكر الاخبار الدالة علي الوكالة و ذكر حكاية حسن بن محمد بن سماعة بانه قال العمل بعدم الجواز و توقف يحتمل ان يكون رأيه تخييرا و ما يكون احد مخالفا في اصحابنا اذا دار العمل بالواجب و الحرام و تعارضا فالقول العمل بالحرام و ترك الواجب لانه جلب للمنفعة و الحرام دفع للضرر و هو مقدم هذا باطل لان ترك الواجب ايضا فيه ضرر فلا بد من الترجيح ، جماعة قالوا لايجوز للحاضر ان يوكل اذا كان حاضر البلد اما ادلة المشهور وجود المقتضي و انتفاء (ظ) المانع لانه مما يقبل الوكالة و النيابة اما دليلهم هذا مصادرة ظاهرة لان الذي يقول بعدم الجواز يقول هذا مما لاتقبل النيابة ، و ليس الطلاق فرع النكاح و هو حكم الهي برأسه نحن نريد في هذا قاعدة كلية و القول بان هذا يقبل النيابة اول الكلام هذا الدليل خلاف قاعدة الفقيه نعم يكون احاديث دالة علي الجواز و اما الحديث عدم التوكيل و ان كان راويه زرارة و لكن ضعيف و لم‌يكن مكافئا لتلك الاحاديث و لان العمل به اصحاب الواقفين بعدم التوكيل جمعوا بين هذين الحديثين مع انه يكون تداخل الانساب و [ص 55] المواريث و الزنا و امثال ذلك و قالوا في الغائب جائز و في الحاضر لايجوز ، و ملا محسن في الوافي قال ان التوكيل لايجوز يعني الزوج لايوكل زوجته في طلاق نفسها و ايضا الجمع عند التكافؤ الا ان يقال احاديث الكافي قطعي الصدور و اما القول الطلاق بيد من اخذ بالساق قول فكما (ظ) ان الولي اذ انكح لايجوز له الطلاق لان الطلاق بيد من اخذ بالساق مع ان جميع تصرفات الولي صحيح في المولي عليه و بهذا الخبر يستدلون علي عدم طلاق الولي فاذا تعذر الحقيقة فاقرب المجازات متعين لما قال بيد من اخذ بالساق فاذا تعذر اليد فاقرب المجازات مباشرة نفسه لا غير و دل الدليل علي مباشرة الغائب خرج ما خرج بالدليل و لايصح مباشرة الوكيل في الحاضر و الاصل مباشرة نفسه و اما قول الامام (ع) يصح مباشرة الغير و التخصيص يحتاج الي الدليل و ليس سكوته عن جهل و تخصيص التوكيل عام و الرواية ليست بمعمول به و الاصل ان كل شيء لك مطلق .

( صفوان بن يحيي ممن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه و اقر له بالفقه . و وصينا الانسان بوالديه احسانا روي ان الانسان هو رسول اللّه و الحسنان هما والديه ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

و تخصيص التوكيل بمقام دون مقام تحكم محض ، بقينا في ان المرأة هل يجوز توكيل الزوج في طلاق نفسها و توقف صاحب الذخيرة و صاحب المفاتيح و صاحب الحدايق اما المجوز استدل و علامة ذكر في النهاية بان ... ( كلمة لاتقرأ ) قابل للنيابة و كيف يكون الشيء فاعلا و قابلا و ايضا قال (ص) الطلاق بيد من اخذ بالساق و الجواب يعتبر المغايرة الاعتبارية و الطلاق بيد من اخذ بالساق معناه القدرة و الذي توقف لم‌ير جوابا شافيا توقف المجوزون المستدلون بان المقتضي موجود و المانع مفقود اول مصادرة بالمطلوب [ص 56] و لما جاء امر الطلاق بيد من اخذ بالساق ، المجاز لا اطراد له الضرورات تقدر بقدرها المجاز نوع من التخصيص ضابطه في قبول التوكيل فيما يقع النيابة كل شيء تعلق غرض الشارع مباشرة نفسه فلايجوز النيابة و اذا كان ايجاد ذلك الشيء فيجوز النيابة و ليس حديثا يدل علي عموم الوكالة الا ما قال (ع) اذا وكل رجل رجلا في امضاء امر من الامور فحكمه ماض الا بعلمه العزل فان حكم بحكم قبل ان يصل اليه العزل فحكمه ماض فمن لفظ الامور يصح كل امر امر يصح فيه التوكيل لما قال امر من الامور يكون مجمل و ليس له عموم الا علي سبيل البدلية و الذي يقول المغايرة الاعتبارية ايضا مصادرة المطلوب لانه لايقبل ذلك الذي قال لا بد ان يكون القابل و الموجب اثنين هذا في العقود لا في الايقاعات و اما في العقود فلما نظرنا في الوجودات التكوينية و الخطابات الالهية رأينا ان المخاطِب و المخاطَب و القابل و الموجب واحد كما قال قل هو اللّه احد نقول اللّه احد قل يا ايها الكافرون و قوله تعالي يا ايها الذين آمنوا تقول لبيك اياك نعبد و اياك نستعين قال لازلت اكرر هذه الآية حتي سمعت من قائلها القائل الاول سمع لسان الذات ذلك القال و لما نزلنا في عالم الداني اصم ذلك الاذن و هنا صرت لسان اللّه و اقول لا اله الا انا و يكون السنة متعددة رسول اللّه (ص) لسان و جبرئيل لسان و مرة اذا صار مغشيا عليه يسمع من ذلك الاذن فبمقتضي ما قلنا الجواز اما سئل سائل يروي عنكم ان الزنا و الخمر و الميسر كلها رجال قال (ع) حاش اللّه ان نخاطب قوما بخلاف ما يفهمون و فهم السائل بانهم ماتكلموا هكذا بل قال (ع) انكم لستم مكلفين و لكن اذا فهم احد يكون مخاطبا ، و لكن الفقه له مناط لا بد له من فهم عامة المكلفين فاذا لايجوز ان يخاطبون [ص 57] بان الزنا رجل مثلا فاذا عرض علي العامي هذا فاعل و هذا قابل بالاعتبار و ان يكون رجلا واحدا لو كان المغايرة الاعتبارية كافيا في الشيء لكان كل شيء متعددا الا اذا دل دليل علي ذلك مثل ان في القرآن ورد اذا قلتم يا ايها الذين آمنوا قل لبيك اللهم لبيك فاذا ورد الخطاب من امام و عرفوا الناس فصحيح و الا فحقيقة العرفية صحيحة لما قال (ع) انا لانخاطب الناس الا علي ما يعرفون فلايجوز وكيل النكاح من طرفين الا اذا دل دليل علي الجواز و اذا قال الطلاق بيد من اخذ بالساق .

( قال ابن شاذان الامر بالشيء يكفي في النهي عن ضده اذا قال صم في شهر رمضان يعني لاتصم في شهر آخر و لايحتاج الي نهي آخر ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا باللّه .

و للزوجة اختيار الفسخ اذا جن الزوج بحيث لايعقل اوقات صلوته بشرط ان تفسخ الزوجة بمحض اطلاعه علي جنون الرجل فالخيار فوري الا في العنن و لمطلق اربعة شرائط البلوغ و العقل و القصد و الاختيار جميع معاملات الصبي لايصح الا اذا اوصي اذا بلغ عشر سنين علي الاظهر الاشهر في عبادات الصبي خلاف هو هي تمريني او شرعي فرعي هل هو مخاطب باقيموا الصلوة ام لا فانه مخاطب اذا تميز و لكن تفضل عنه عدم عقابه لا انه ليس مخاطب قال و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و الاصل عدم تعدد التكليف دائما قتل الخضر غلاما لان لايضلا ابواه هذا ينافي النبوة و جلالة شأن الخضر فانه قتل لعصيانه و الا و لاتزر وازرة وزر اخري فلو قال الصبي يا رب لم قتلتني يا رب مع اني ماكنت مخاطبا بالتكليف فلا بد ان يكون في نفسه شيئا يكون سببا للقتل فان كان احد سبب تضييع الغير هو اولي بالقتل مثل ذلك الرجلين لايضيع [ص 58] فرج و لا قتل الا بهما و قال صاحب المجمع البحرين ان الغلام كان بالغا و غفلوا عن اعتراض موسي و الا لم‌يعترض و قوله اقتلت نفسا زكية بغير نفس و الطفل لما رفع اللّه عنه الاحكام التكليفية فيكون زكيا اذا فعل كل شيء مرة الشخص طاهر في نفسه و مرة في حكم اللّه طاهر مثل ما قال تعالي فاذ لم‌يأتوا بالشهداء فاولئك عند اللّه هم الكاذبون و ان صدقوا فالاطفال معصومة و زكية لكن باعتبار الحكم بغير نفس يعني بغير موجب للقتل و قوله و لاتقتلوا النفس التي حرم اللّه الا بالحق فهو في حق الحسين (ع) فكان هذا دليل موسي و لذا اعتذر الخضر بان المانع اقوي و الطفل المميز اذا عند الحق لايكلف مرة اخري بل يعذب في دعاء سحر قال (ع) اللهم اغفر لحينا و ميتنا الي قال صغيرنا و كبيرنا كلام الامام اذا تكلم مع اللّه يتكلم علي ما يناسب مقامه من العلم و التي قذف المارية القبطية اخر الحد ليحد القائم (ع) و سؤال موسي من خضر لايدل علي انه اعلم من موسي مثل تعلم النملة سليمان . الظالم سيف اللّه في الارض ينتقم به و ينتقم منه .

( يوم تأتي كل نفس معها سائق و شهيد سائق اميرالمؤمنين و شهيد رسول اللّه بدليل قوله تعالي و سيق الذين اتقوا ربهم الي الجنة زمرا ، و سيق الذين كفروا الي جهنم زمرا و هو قسيم الجنة و النار قال القيا في جهنم كل كفار عنيد ، و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا ، من كان علي بينة من ربه و يتلوه شاهد منه و من قبله كتاب موسي قال (ع) علي بينة من ربه هو رسول اللّه و شاهد هو اميرالمؤمنين و فهمناها سليمان حكاية عنه و حكم داود ) .

[ص 59] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لا حول و لا قوة الا باللّه .