مسألة - من رمي صيدا و هو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فتحامل بها حتي دخل الحرم فمات فيه ليس عليه شئ .
مسألة - روي فيمن قضي حجه ثم اقبل حتي اذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم متوجه نحو الحرم فرماه فقتله انه يفديه علي نحوه و حمله ابي اعلي الله مقامه علي الاستحباب .
مسألة - اذا رمي حل في الحرم صيدا خارجا من الحرم فقتله فعليه الجزاء لان الآفة جائت الصيد من ناحية الحرم .
مسألة - من اصاب صيدا في الحل فربطه الي جانب الحرم فمشي الصيد برباطه حتي دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتره الرجل بجهله حتي اخرجه من الحرم و الرجل في الحل يكون ثمنه و لحمه حراما مثل الميتة .
مسألة - اذا كان شجرة اصلها في الحرم و اغصانها في الحل فلايجوز صيد الطير علي غصنه و ان رماه رجل فصرعه عليه فداؤه .
مسألة - من اصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم ان كان حين ادخله خلي سبيله فلا شئ عليه و ان كان امسكه حتي مات فعليه الفداء و كذلك حكم غير الظبي .
مسألة - كلما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه .
[ص 32] مسألة - المحرم اذا كسر احدي قرني غزال في الحل فعليه ربع قيمة الغزال و ان كسر قرنيه عليه نصف قيمته يتصدق به و ان فقأ عينيه عليه قيمته و ان كسر احدي يديه او احدي رجليه عليه نصف قيمته و ان قتله عليه الفداء كل ذلك اذا كان محرما و ان فعل به مثل ما ذكرنا و هو محرم في الحرم عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة .
مسألة - روي ان كسرت قرنه اي الظبي او جرحت تصدقت بشئ من الطعام .
مسألة - اذا رمي المحرم ظبيا فاصاب يده فان كان قد مشي عليها و رعي و هو ينظر اليه فلا شئ عليه و ان ذهب علي وجهه و هو رافعها فلايدري ما صنع فعليه فداؤه لانه لايدري لعله قد هلك و في رواية ان كان الظبي مشي عليها و رعي فعليه ربع قيمته .
مسألة - من خرج بطير من مكة يرده اليها فان مات يتصدق بثمنه .
مسألة - من اخرج حماما من المدينة الي مكة ثم اخرجها منها الي غيرها فان كن فرهة يذبح عن كل طير شاة .
مسألة - من اهدي اليه طائر او ظبي مذبوح بمكة فاكله عليه ثمنه .
مسألة - من اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله و هو محرم فعليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره (ظ) اياه .
مسألة - الجزاء يضاعف علي المحرم فيما بينه و بين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف .
مسألة - من اصاب صيدا خطاءا فعليه الكفارة فان اصابه ثانية خطاءا فعليه الكفارة ابدا اذا كان خطاءا و ان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة و ان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه و النقمة في الآخرة و لميكن عليه الكفارة .
[ص 33] مسألة - من ذبح حمامة من حمام الحرم عليه الكفارة و ان طرحه فعليه فداء آخر فان الواجب دفنه .
مسألة - من امر غلامه ان يهيأ له غذاءا فاخذ له طيرا و ذبحه يدفنه و يفدي عنه .
مسألة - الصغير لا كفارة عليه .
تتميم - في تعيين الكفارات و القيمات و ما يلحق بها و فيه مسايل :
مسألة - من اصاب نعامة فعليه بدنة و من اصاب حمار وحش او شبهه فعليه بقرة و من اصاب ظبيا فعليه شاة هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه .
مسألة - في الحمامة و اشباهها ان كانت فراخا فعدتها من الحملان و الا فشاة .
مسألة - في اليعقوب و الحجلة و الدراجة و اصنافها دم شاة و في العصفور و القبرة و امثالها مد من طعام او قيمته .
مسألة - من اصاب حمامة و هو محرم ففيها شاة و ان قتل فراخه ففيه حمل و ان وطأ البيض فعليه درهم .
مسألة - في كل طير كبير دم شاة و ان كان فرخا فجدي او حمل صغير من الضأن .
مسألة - اذا وطأ المحرم بيضة و كسرها فعليه درهم .
مسألة - من كسر بيض حمام و في البيض فراخ قد تحرك عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة و يتصدق بلحومها ان كان محرما و ان كان الفرخ لميتحرك يتصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم [ص 34] و في الفقه الرضوي فان كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا علفت به حمام الحرم و ان كنت محرما و اصبته و انت محرم في الحرم فعليك دم و قيمة الطير درهم فان كان فرخا فعليك دم و نصف درهم فان اكلت بيضة تصدقت بربع درهم و ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لمترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة .
مسألة - اذا اوقد جماعة محرمون في غير الحرم نارا لحاجة فمر بها طير صاف فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات فعليهم فداء واحد يشتركون فيه جميعا ان كان ذلك منهم علي غير تعمد و لو كان ذلك منهم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع الزمت كل رجل منهم دم شاة .
مسألة - اذا اصاب المحرم في الحرم حمامة الي ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه و يتصدق بمثل ثمنه و ان اصابه و هو حلال يتصدق بمثل ثمنه درهم او شبهه او يطعمه حمام مكة .
مسألة - من اغلق بابا علي حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض فان كان قبل احرامه فان عليه لكل طير درهما و لكل فرخ نصف درهم و البيض لكل بيضة ربع درهم و ان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طير شاة و لكل فرخ حملا و ان لميكن تحرك فدرهم و للبيض نصف درهم و في كل ذلك يختار بين ان يتصدق بالثمن او يشتري به علفا لحمام الحرم .
مسألة - من اصاب طيرين واحدا من حمام الحرم و الآخر من غير حمام الحرم يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم و يتصدق بجزاء الآخر .
[ص 35] مسألة - من اكل من بيض حمام الحرم و هو محرم عليه لكل بيضة دم و عليه ثمنها سدس او ربع درهم .
مسألة - من ذبح فرخا بامر غيره يتصدق بثمنه درهما و ان كان ناسيا انه في الحرم .
مسألة - من نتف ريشة من حمام الحرم يتصدق بصدقة علي مسكين و يعطي باليد التي نتف بها .
مسألة - من اهدي له حمامة في الحرم او اصابه فان كان مستوي الجناح فليخل عنه و ان كان غير مستو نتفه و اطعمه و اسقاه فاذا استوي جناحاه خلي عنه و ان اراد الخروج من مكة يستودعه واحدا من اهل مكة مسلما و يوصي ان اذا استوي ريشه يخلي سبيله و ان اصاب منه شيئا فليتصدق بنحو من ثمنه .
مسألة - من اكل من لحم صيد لايدري ما هو و هو محرم فعليه دم شاة .
مسألة - من قتل جرادة و هو محرم فعليه كف من طعام او تمرة و ان كان كثيرا فعليه دم شاة و قد مر سابقا ان الجراد من صيد البحر .
مسألة - من كسر بيض القطاة و هو محرم فعليه بكارة من الغنم .
مسألة - من وطأ بيض نعامة ففدغها و هو محرم يجب عليه ان يرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتي ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة و روي في بيض القطاة مثل ذلك .
مسألة - من كسر بيض نعام و فيها فراخ قد تحرك عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر .
[ص 36] مسألة - روي فيمن لميجد الفحل من الابل عليه لكل بيضة من النعامة شاة فان لميجد تصدق علي عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لميقدر فصيام ثلثة ايام .
مسألة - من قتل اسدا في الحرم عليه كبش يذبحه .
مسألة - من اصاب ارنبا او ثعلبا و هو محرم فعليه دم شاة و ان كان في الحرم فعليه دم و يتصدق بثمنه ايضا و من قتل يربوعا او قنفذا او ضبا فعليه جدي و الجدي خير منه و انما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد و من قتل عظاية فعليه كف من طعام و كذلك اذا قتل زنبورا و اما اذا اراده الزنبور فقتله فليس عليه شئ .
فصل - في كفارة الاستمتاع و غيره و فيه مسايل :
مسألة - لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما و هو عالم بانه لايجوز له و ان فعل فدخل بها المحرم فعلي كل واحد منهما بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة او كانت محلة و تعلم انه محرم بدنة و الا فلا شئ عليها .
مسألة - اذا وقع المحرم علي امرأته جاهلا او ناسيا او ساهيا فلا شئ عليه .
مسألة - اذا جامع اهله عالما فعليه سوق بدنة كبيرة و عليه الحج من قابل و يفرق بينه و بين اهله و لايجتمعان في منزل الا مع ثالث حتي يعود الي المكان الذي اصابا فيه ما اصابا و ان ارادا ان يرجعا في غير ذلك الطريق فليجتمعا اذا قضيا المناسك و اذا حجا من قابل يفرق بينهما من الموضع الذي اصابا فيه ما اصابا الي ان يصلا الي هذا المكان .
[ص 37] مسألة - روي في من لميقدر علي بدنة ان عليه شاة .
مسألة - اذا اكره زوجته علي الجماع فعليه بدنتان و ان لميكن استكرهها فعلي كل واحد بدنة و ان لميقدر علي بدنة روي ان عليهما اطعام ستين مسكينا و ان لميقدر فصيام ثمانيةعشر يوما و عليها مثل ذلك .
مسألة - المعتمر اذا غشي اهله قبل الطواف و السعي فعليه بدنة و كذلك اذا جامع بعد الطواف قبل السعي و يقوم الي شهر آخر ليعتمر .
مسألة - اذا واقع قبل التقصير جاهلا فلا شئ عليه و ان كان عالما فعليه جزور او بقرة و روي شاة و اذا قبلها دون الوقاع فعليه دم يهريقه .
مسألة - اذا جامع اهله دون مزدلفة او قبل ان ياتي مزدلفة فعليه بدنة و يفسد عليه حجه و لكن اذا جامع بعد الوقوف بالمشعر فعليه بدنة و لايقضي حجه .
مسألة - اذا قضي نسكه للعمرة ثم واقع قبل التقصير فعليه بدنة .
مسألة - اذا احل من احرامه و قصر و واقع زوجته قبل ان تقصر بعد الفراغ من المناسك فعليه بدنة يغرمها زوجها .
مسألة - اذا قضي مناسكه و واقع قبل طواف النساء عالما و هو موسر فعليه بدنة و ان كان متوسطا فعليه بقرة و ان كان فقيرا فعليه شاة و ان كان جاهلا فعليه بقرة سمينة .
مسألة - من جامع في اثناء طواف النساء فان كان طاف خمسة اشواط فليس عليه شئ يغتسل و يرجع و يتم طوافه و يستغفر الله و ان كان طاف ثلثة اشواط فقد افسد عليه طوافه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود و يطوف اسبوعا .
[ص 38] مسألة - من جامع قبل طواف الفريضة او في اثنائها فعليه بدنة و ان كان في اثنائه يغتسل و يعيد الطواف و يسعي و يستغفر ربه .
مسألة - اذا سعي بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم جامع يغتسل و يتم سعيه و يستغفر ربه و لا شئ عليه .
مسألة - اذا قضت المرأة المناسك و هي حايضة و لمتعلم اهلها و قد واقعها زوجها بعد قضاء المناسك و هو لايعلم فعليها سوق بدنة و عليها الحج من قابل و ليس علي زوجها شئ .
مسألة - روي فيمن وقع علي اهله فيما دون الفرج في احرامه ان عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و ان كانت المرأة تابعته فعليها مثل ما عليه و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل و قد افتي الاصحاب بان بالوطي بالدبر يفسد الحج و عليه الحج من قابل .
مسألة - من لاعب اهله في حال الاحرام حتي انزل فعليهما جميعا الكفارة مثل ما علي الذي يجامع .
مسألة - من نظر الي غير اهله فانزل فعليه جزور او بقرة و ان لميجد فشاة و لعل البقرة للمتوسط كما في رواية اخري و ان لمينزل فليس عليه شئ و ليستغفر الله .
مسألة - اذا قبل امرأته قبل ان تطوف طواف النساء و هو قد طاف فعليه دم يهريقه .
مسألة - اذا حمل زوجته او مسها بشهوة فامني فعليه دم .
[ص 39] مسألة - اذا قبل امرأته قبل ان يقصر فعليه دم و ان لميقصرا جميعا فعلي كل واحد ان يهريق دما .
مسألة - ان قبل المحرم امرأته علي غير شهوة عليه دم شاة و ان قبلها علي شهوة فامني عليه جزور و يستغفر الله و ان مسها علي شهوة عليه شاة و ان نظر اليها بشهوة فامني فعليه جزور .
مسألة - اذا استمني المحرم في احرامه فعليه بدنة و الحج من قابل .
فصل - في ذكر بقية الكفارات و فيه مسايل :
مسألة - كفارة الفسوق الاستغفار و التلبية و روي كف من طعيم روي في السباب و الفسوق بقرة و حملوه علي الاستحباب و ليس ببعيد .
مسألة - الجدال قول لا والله و بلي والله فان جادلت صادقا مرة او مرتين ليس عليك شئ و ان جادلت صادقا ثلث مرات فعليك دم شاة و ان جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة و ان جادلت مرتين كاذبا عليك بقرة و ان جادلت ثلثا كاذبا عليك بدنة .
مسألة - اذا اقتتل محرمان فعلي كل واحد منهما دم .
مسألة - من لبس ثوبا لاينبغي له و هو محرم فان كان جاهلا او ناسيا فلا شئ عليه و ان كان عالما عامدا فعليه دم شاة .
مسألة - اذا احتاج الي ضرور من الثياب يلبسها و عليه لكل صنف منها فداء .
مسألة - اذا نظر المحرمة في المرآة لزينة فلتلب .
مسألة - المحرم اذا غطي رأسه ناسيا فليلب و يلقي القناع عن رأسه و اذا عمه فليطعم مسكينا في يده .
[ص 40] مسألة - اذا ظلل علي رأسه في سيره من اذي مطر او حر شمس او لعلة يخاف علي نفسه فعليه دم شاة و ان كان به شقيقة يظلل عليه و يتصدق لكل يوم بمد هذا ظاهر الحديث و قد عدوه ساير الاصحاب معارضا لساير الاخبار و هو عندي بعيد و بذلك افتي ايضا ابي اعلي الله مقامه .
مسألة - اذا ظلل علي نفسه في عمرة التمتع و حجه فعليه دمان .
مسألة - اذا تدهن المحرم بدهن طيب فظاهر جملة من الاصحاب ان عليه الكفارة و في رواية مضمرة ان عليه شاة ان كان عالما عامدا و ان كان جاهلا عليه طعام مسكين و الاحتياط لايخفي في مثل المقام .
مسألة - من اكل زعفرانا او طعاما فيه طيب عامدا فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شئ عليه و ليستغفر الله .
مسألة - اذا مس الطيب ناسيا يغسل يده و يلبي و اذا مسه عالما او تلذذ بريحان و نحوه فليتصدق بقدر سعته و روي كفارة مس الطيب الاستغفار .
مسألة - من نتف ابطه او حلق رأسه فعليه دم ان كان متعمدا .
مسألة - من كان به اذي من رأسه كوجع او قمل او كان مريضا فليحلق رأسه و يفدي بصيام ثلثة ايام او صدقة علي عشرة مساكين يشبعهم من الطعام او شاة يذبحها و في رواية يتصدق علي ستة مساكين فاما الشاة فيطعمها المساكين و في رواية انه يطعم و ياكل و اما الصدقة فنصف صاع لكل مسكين و في رواية صاع من تمر .
مسألة - من وضع يده علي رأسه او لحيته و سقط منه شعرة يطعم كفا او كفين و ان ولع بلحيته فسقط شعرات يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به و اذا اراد اسباغ الوضوء فسقط شعرة او شعرات فليس عليه شئ .
[ص 41] مسألة - اذا قلم ظفرا من اظافيره فعليه مد من طعام و هكذا يثبت عليه مد في كل اصبع الي عشرة فان قلم عشرتها فعليه دم و ان قلم اظافير رجليه ايضا فان كان في مجلس واحد فعليه شاة لجميعها و ان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
مسألة - من قتل قملة خطأ يستحب له ان يطعم مكانها طعاما قبضة بيده .
مسألة - من قطع من شجر الحرم شيئا فعليه ثمنه يتصدق به الا النخل و شجر الفواكه .
مسألة - اذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في احرامك للعمرة و كذلك تفعل بعد حجك و بعد ما دخلت المدينة فتكون لما صدر منك و انت لاتعلم انشاء الله .
فائدة - في محل الذبح و الصدقة و الابدال و فيها مسائل :
مسألة - يجوز لمن يخرج من حجه و عليه شئ يلزمه فيه دم ان يذبح فداءه اذا رجع الي اهله اذا لميجد في مكة .
مسألة - اذا اصاب المحرم الصيد و لميجد ما يكفر في موضعه الذي اصاب فيه الصيد روي انه يقوم جزاءه من النعم دراهم ثم يقوم الدراهم طعاما لكل مسكين مد فان لميقدر علي الطعام صام لكل مد يوما و المشهور انه يطعم كل مسكين نصف صاع و يصوم مكان كل نصف صاع يوما و من كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لميجد فليطعم المساكين او يصوم و من كان عليه شاة فلميجد فليطعم عشرة مساكين فمن لميجد فصيام ثلثة ايام او لكل مد يوما .
[ص 42] مسألة - ظاهر القرآن انه علي الخيار في الكفارة و ابدالها و ظاهر جماعة من الاصحاب انه علي الترتيب .
مسألة - اذا قوم الابل و زاد عن قيمة طعام ستين مسكينا فليكتف علي اطعام ستين مسكينا و لايعطي البقية و ان نقص منه فليكتف علي ما كان .
مسألة - كلما امر بالصدقة عنه يتصدق بمكة و مني .
مسألة - ان اجترح ما يلزمه الدم في الحج ينحر بمني حيث ينحر الناس و ان كان في عمرة ينحره بمكة .
فصل - في الاحصار و الصد و حكم من يفسد حجه او عمرته و فيه مسايل :
مسألة - المحصور غير المصدود فان المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلي الله عليه و آله .
مسألة - الحاج اذا حصر بعث هديا مع هدي اصحابه و لايحل حتي يبلغ الهدي محله فاذا بلغ محله احل و انصرف الي منزله و عليه الحج من قابل و لايقرب النساء حتي يحج من قابل .
مسألة - يجوز لغير السايق ان يذبح حيث احصر و يرجع و ان لميجد هديا يصوم .
مسألة - ان صد رجل عن الحج و قد احرم فعليه الحج من قابل و لا بأس بمواقعته النساء لان هذا مصدود و ليس كالمحصور .
مسألة - لو ان رجلا حبسه سلطان بمكة و هو متمتع بالعمرة الي الحج فاطلق عنه ليلة النحر يلحق الناس بجمع و يتم نسكه و ان خلي عنه بعد [ص 43] الزوال يوم النحر فليطف بالبيت اسبوعا و يسعي اسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و ان كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه ذبح و لا شئ عليه .
مسألة - محل النحر اذا كان في الحج مني يوم النحر و اذا كان في العمرة نحر بمكة و انما عليه ان يعدهم لذلك يوما و ساعة فاذا كان ذلك اليوم و الساعة فقد وفي و ان اختلفوا في الميعاد لميضره .
مسألة - المصدود يذبح حيث صد و يرجع الي منزله .
مسألة - من اشتكي رأسه بعد احرامه بالعمرة و لميقدر علي اتمام عمله ينحر بدنة و يحلق رأسه و بعد ما برأ من مرضه يعتمر و لايحل له النساء حتي يعتمر .
مسألة - المحصور ان كان حجه تطوعا ينحر بدنة و يرجع و ان شاء حج من قابل و ان شاء لميحج كذا روي و المشهور انه يستنيب احدا ان يطوف طواف النساء عنه و اكثر الاخبار تدل علي حرمة النساء عليه حتي يحج من قابل و الاحتياط لايخفي .
مسألة - ايما حاج سايق للحج او مفرد للحج او متمتع قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم بما احرم .
مسألة - من فاته الموقفان جميعا ليس له حج و لكنه يطوف و يسعي فان شاء اقام بمني مع الناس و ان شاء ذهب حيث شاء و ليس هو من الناس في شئ .
مسألة - المش ان من حج في عام استطاعته و فاته يبدله عمرة و لا شئ عليه و من كان مستقرا في ذمته فعليه الحج من قابل .
[ص 44] مسألة - المشهور ان من حج استحبابا و فاته لايجب عليه الحج من قابل و لكن الاخبار مطلقة في بعضها ان من اشترط في حال احرامه ان يحله حيث حبسه يبدل حجه عمرة و لايحج من قابل و في بعضها ان من فاته الموقفان يجب عليه اشترط ام لميشترط .
فصل - في آداب دخول الحرم و البيت و مكة و فيه مسائل :
مسألة - يستحب ان يغتسل اذا اراد دخول الحرم و ياخذ نعليه بيده و يدخل حافيا و يمشي ساعة .
مسألة - يجوز تقديم الغسل و تأخيره .
مسألة - يستحب مضغ شئ من الاذخر .
مسألة - ينبغي للعبد ان لايدخل مكة الا طاهرا و قد غسل عرقه و الاذي و تطهر فيغتسل اذا انتهي الي بئر ميمون او بئر عبدالصمد و يخلع نعليه و يمشي حافيا و عليه السكينة و الوقار و يبدأ بمنزله قبل ان يطوف .
مسألة - من اغتسل لدخول مكة فنام يعيد غسله .
مسألة - يستحب الدخول من اعلي مكة من عقبة المدنيين و يخرج من اسفلها من ذيطوي .
مسألة - يستحب ان يدخل متواضعا غير متكبر و لا متجبر و يلبس خلقان ثيابه .
مسألة - لايظهر السلاح اذا دخل الحرم و مكة و لكن يغيبه في الجوالق او يلف علي الحديد شيئا .
مسألة - من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر و يجوز حمل الجنايز الي الحرم .
[ص 45] مسألة - يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل الصلوة و من فعل ذلك نودي من خلفه لاصحبك الله .
مسألة - مقام يوم في مكة قبل الحج افضل من مقام يومين بعده .
مسألة - العبادة بمكة افضل من جميع العبادات و كذلك النوم بها و يستحب ان يصلي فيها سبعين ركعة يقرأ في كل ركعة التوحيد و انا انزلناه و آية السخرة و آيةالكرسي و من عملها لميمت الا شهيدا و الطاعم بمكة افضل من العابد بغيرها بل الماشي فيها في عبادة الله و صوم يوم بها يعدل صوم سنة .
مسألة - يستحب دخول المسجد من باب بنيشيبة .
مسألة - يستحب السواك لقرب الكعبة .
مسألة - يستحب ان يكثر الصلوة في الحجر علي ذراعين من طرفه مما يلي البيت ثم تعمد تحت الميزاب و تدعو و ان تهيأ لك ان تصلي صلواتك كلها عند الحطيم فانه افضل بقعة علي وجه الارض و الحطيم ما بين الباب و الحجرالاسود و هو الموضع الذي فيه تاب الله علي آدم عليه السلام و بعده الصلوة في الحجر افضل و بعده الصلوة ما بين الركن الشامي و الباب فانه موضع المقام في عهد ابرهيم (ع) و بعده خلف المقام الساعة و ما قرب من البيت فهو افضل .
مسألة - من احدث في المسجد الحرام متعمدا يضرب رأسه ضربا شديدا و من احدث في الكعبة متعمدا يقتل .
[ص 46] مسألة - لاينبغي لاحد ان ياخذ من تربة ما حول الكعبة و ان اخذ من ذلك شيئا رده .
مسألة - يجوز الانتفاع بكسوة الكعبة يجعله غلاف مصحفه او مصلاه او لباس الصبي و المخدة و يجوز بيعه .
مسألة - لايجوز الاهداء الي الكعبة و لكن يصرف ما يشاء في الفقراء و الحاج .
مسألة - يستحب التعلق باستار الكعبة للدعاء و طلب الحاجة و المغفرة سيما عند المستجار .
مسألة - يكره الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة .
مسألة - ماء زمزم شفاء لما شرب له فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه الحجرالاسود و اذا شرب يقول : اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاءا من كل داء و سقم .
فصل - في فرض طواف الحج و العمرة و فيه مسائل :
مسألة - الطواف فريضة في الحج و العمرة و من تركه في الحج عالما عامدا عليه الاعادة و الكفارة و من تركه جاهلا عليه الاعادة و بدنة .
مسألة - الطواف سبعة اشواط لايجوز الزيادة عليها و لا النقص منها .
مسألة - لايطوفن بالبيت عريان و لايلبس البرطلة لانها من زي اليهود و لاتطوف المرأة و هي متنقبة .
مسألة - لايجوز ان يطوف الفريضة و هو جنب او علي غير وضوء و اذا فعل ذلك يعيد طوافه و صلوته و اما الطواف المندوب فيجوز علي غير وضوء و لكنه يتوضأ للصلوة .
[ص 47] مسألة - من احدث في اثناء الطواف فان جاز النصف يتوضأ و يبني علي ما مضي و ان لميجز يعيد .
مسألة - من طاف في ثوب نجس يجزيه طوافه ثم ينتزعه و يصلي في ثوب طاهر .
مسألة - من ادمي في اثناء طوافه او رأي شيئا من دم في ثوبه يعلم الموضع و يخرج و يغسل الدم و يرجع و يتم ما بقي من اشواطه .
مسألة - الاغلف لايطوف بالبيت .
مسألة - كيفية الطواف ان تطوف من الحجرالاسود الي الحجرالاسود سبعة اشواط و ان يكون الطواف علي مقدار ما بين البيت و المقام و يجوز احصاء الغير عدد الاشواط و تطوف علي يسارك اي تجعل الكعبة علي يسارك و ما يقال من لزوم محاذاة مقاديم البدن الحجر او لزوم محاذاة الكتف البيت كل ذلك من الوسواس و لا دليل عليه بوجه و ماجعل الله في الدين من حرج و ينبغي استلام الحجر في كل مرة يقبله مهما امكن و الا يشير اليه باليد .
مسألة - حجر اسمعيل ليس من البيت و لكن يطاف حوله اي يدخله في حوزة طوافه احتراما لمن دفن فيه و من لميطف حوله يعيد طوافه .
مسألة - يجوز ان يحمل المرأة في المحمل لاستلام الحجر اذا خافت الزحام و لكنها تطوف برجلها .
مسألة - من طاف بغيره و اعتده لنفسه ايضا يجزيه ذلك .
[ص 48] مسألة - قال ابوعبدالله عليه السلام طاف رسول الله صلي الله عليه و آله علي ناقته العضباء و جعل يستلم الاركان بمحجنه و يقبل المحجن و في رواية و سعي علي راحلته بين الصفا و المروة .
مسألة - الصبيان يطاف بهم و يرمي عنهم و من ولد يوم عرفة ليس عليه شئ .
مسألة - القراءة في الطواف افضل من الذكر و ان مر بسجدة و هو يطوف يؤمي برأسه الي الكعبة .
مسألة - يستحب الصلوة علي محمد و آله في الطواف و هي تجزي (ظ) عن كل ذكر فاذا جاوزت الركن اليماني و استقبلت الحجر فكبر و صل علي محمد و آله او تقول : الله اكبر السلام علي رسول الله صلي الله عليه و آله ، فان في هذا الموضع ملكا اعطي اسماع اهل الارض فمن صلي عليه حين يبلغه ابلغه اياه .
مسألة - لاينبغي في طواف الفريضة التكلم الا بالدعاء و تلاوة القرآن و الذكر و اما في النافلة فلا بأس ان تتكلم بما شئت و ان تنشد الشعر ما كان .
مسألة - يجوز شرب الماء في الطواف .
مسألة - طواف الحج و السعي في التمتع بعد اداء ساير المناسك و لكنه يجوز للشيخ الكبير و المريض و المرأة التي تخاف عروض الحيض و من يخاف ان لايوفق علي الرجوع الي مكة تقديم طواف الحج و السعي علي ساير المناسك بعد احرامه بالحج و كذلك حج النساء و يودع البيت و يخرج الي مني .
[ص 49] مسألة - يجوز تقديم الطواف و السعي للمفرد و القارن مطلقا و لكنهما يلبيان بعد صلوة الطواف البتة و يجوز الطواف المندوب لهما و لكنهما يلبيان بعد الصلوة .
مسألة - يجوز الطواف المندوب للمتمتع بعد التقصير من عمرته متي شاء .
مسألة - لا قران بين اسبوعين في فريضة و لا نافلة و المراد بالقران ان تطوف اسابيع من غير صلوة ثم تصلي لجميعها و لكنه يجوز ان تطوف اسبوعا ثم تصلي ركعتين ثم تطوف اسبوعا آخر او تصلي و هكذا .
مسألة - اذا كان وقت فريضة يقدم الصلوة ثم يطوف و اذا بلغ الوقت في اثناء الطواف يجوز ان يقطع طوافه و يصلي و يتم ما بقي من طوافه و كذلك اذا خاف فوات الوتر يقطع الطواف و يوتر ثم يرجع الي حيث قطعه و يتمه و ان عيي في اثناء الطواف او السعي يجلس و يستريح ثم يتم طوافه .
مسألة - يستحب الاقرار بالذنوب عند الملتزم و الاستغفار منها و هو حذاء الباب اذا قمت في دبر الكعبة ثم تستلم الكعبة من دبرها و ان نسي الالتزام فلا شئ عليه .
مسألة - يستحب تقبيل الركن اليماني و وضع الخد عليه و التزامه و الدعاء عنده .
مسألة - يستحب استلام الاركان كلها .
فصل - في حكم اصحاب الاعذار في الطواف و فيه مسايل :
مسألة - يجوز ان يحمل الانسان للطواف اذا كان مريضا لايقدر علي الطواف بنفسه و يوضع علي الارض في كل شوط عند الركن الايماني و يجر يده علي الارض .
[ص 50] مسألة - من مرض و لميقدر علي الطواف او كسر يطاف به و يخط برجليه علي الارض و ان لميقدر علي ذلك يطاف عنه و روي في من سقط عن جمله و لميستمسك بطنه يترك فان برئ يطوف بنفسه و الا يقضي عنه .
مسألة - من طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لميقدر معها علي اتمام الطواف فان كان طاف اربعة اشواط او اكثر امر من يطوف عنه ثلثة اشواط و قد تم طوافه و ان كان طاف ثلثة اشواط او اقل و لايقدر علي الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا بأس ان يؤخر الطواف يوما او يومين فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعا و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعا و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من احرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار .
مسألة - اذا حاضت المرأة قبل ان تطوف بالبيت طواف العمرة في التمتع و لمتطهر الي يوم التروية فالمش علي ما قيل انها تنقل حجها الي الافراد و فيه اقوال اخر و ما يظهر من بعض الاخبار انها اذا حاضت بعد الاحرام و قبل الطواف تصبر الي يوم التروية فان طهرت تتم عمرتها و تحرم بالحج و تخرج الي مني و ان لمتطهر تغتسل و تحتشي بالكرسف و تسعي بين الصفا و المروة و تخرج الي عرفات و تقضي اعمال حجها جميعا فاذا طهرت تطوف لعمرتها اولا و لحجها ثانيا ثم تسعي لحجها و ان حاضت قبل الاحرام تصبر ايضا فان طهرت و الا تفرد الحج و حد ذلك زوال يوم التروية و قال ابي (اع) انها بعد الزوال بالخيار بين التمتع و الافراد الي منتهي ليلة عرفة فان طهرت و الا افردت .
[ص 51] مسألة - اذا حاضت بعد قضاء المناسك تطوف طواف النساء اذا طهرت و اذا حاضت في اثناء طواف النساء تقضيها اذا طهرت و ان جازت النصف لها ان تنفر .
مسألة - اذا حاضت قبل طواف النساء و لمتصبر عليها جمالها تستعدي عليه حتي تصبر فان لمتصبر و لمتقدر علي غيره تخرج معه و قد قضت المناسك .
مسألة - المرأة اذا حاضت بعد الطواف و قبل الصلوة تصبر حتي تطهر و تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم .
مسألة - اذا حاضت المتمتعة في طواف العمرة فان جازت النصف فعمرتها تامة و تسعي و تحرم للحج و بعد الطهارة تتم ما بقي من طوافها و ان لمتجز النصف تعيد الطواف بعد ما طهرت .
مسألة - المستحاضة تغتسل و تحتشي بالكرسف و الخرق و تطوف و تصلي و لاتدخل الكعبة .
فصل - في طواف النساء و فيه مسايل :
مسألة - يجب طواف النساء علي الحاج و المعتمر سوي عمرة التمتع فان المتمتع يطوف طواف النساء اسبوعا بعد الفراغ من مناسك الحج علي ما سنذكره .
مسألة - يجب طواف النساء علي الرجال و النساء و الخصيان .
[ص 52] مسألة - وقت طواف النساء بعد الفراغ من السعي فاذا فرغ من السعي بين الصفاء و المروة احل من كل شئ احرم منه الا النساء ثم يرجع الي البيت و يطوف به اسبوعا آخر ثم يصلي ركعتين عند مقام ابرهيم ثم قد احل من كل شئ .
مسألة - المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت و سعت للحج و رجعت الي مني قبل ان تطوف بالبيت طواف النساء تطوف اذا زارت البيت .
مسألة - لايجوز تقديم طواف النساء مطلقا الا لعذر و قد مر في فصل الطواف و اصحاب الاعذار ما ينبغي ان يراجع .
مسألة - من ترك طواف النساء لايحل له مقاربة النساء حتي يقضيه علي ما سيجيء .
فصل - في احكام السهو و النسيان و الشك في الطواف و ما يقرب من ذلك و فيه مسايل :
مسألة - من نسي طواف الفريضة حتي قدم بلاده و واقع النساء يبعث بهدي ان كان طواف حج في حج و ان كان من عمرة في عمرة و وكل احدا ان يطوف عنه ما تركه في طوافه .
مسألة - من نسي طواف النساء حتي رجع الي اهله يستحب له ان يرجع و يطوف بنفسه ان قدر عليه و يجوز له ان يستنيب من يطوف عنه و عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة و لاتحل له النساء حتي يطوف بنفسه او يطاف عنه و ان مات قبل ذلك فليقض عنه وليه او غيره .
مسألة - عن الصدوق (ره) روي فيمن نسي طواف النساء انه ان كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء .
[ص 53] مسألة - من نسي من طواف النساء اقل من النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء .
مسألة - من زاد شوطا واحدا علي السبعة ناسيا يتم الي السبعة و يجعل الثانية فريضة و يصلي ركعتين اخراوين و من نقص منها يطوف بقيته و اذا خرج الي الصفا و المروة و طاف بينهما و ذكر ذلك بين السعي يرجع و يتم طوافه ثم يرجع و يتم ما بقي من سعيه و ان ذكر بعد السعي يبني علي ما طاف و يتم طوافه ان كان قد طاف اربعة اشواط و ان كان طاف اقل منها اعاد الطواف و ان نسي الطواف كله ثم ذكر بعد سعيه يطوف و يصلي و يعيد السعي .
مسألة - من شك في عداد الاشواط بعد الفراغ من الطواف لا شئ عليه .
مسألة - من شك بين السبعة و الثمانية يبني علي السبعة و ان شك قبل اتمام الدورة الاخيرة يتمها و يبني علي السبعة .
مسألة - من شك في طواف الفريضة بين الستة و السبعة يبني علي الاقل و يستحب الاعادة و هي افضل .
مسألة - من شك بين الستة و السبعة و الثمانية او الثلثة و الاربعة يعيد .
مسألة - في الطواف المندوب يبني علي اليقين مطلقا و لايعيد .
فصل - في صلوة الطواف و احكامها و فيه مسائل :
مسألة - صلوة الطواف ركعتان تصليهما خلف المقام حيث هو الساعة بعد الطواف تقرأ في ركعة سورة التوحيد و في ركعة سورة الجحد و ان صليتها في غيره فاعدها الا ان يكون الطواف مندوبا .
[ص 54] مسألة - من نسي ركعتي الطواف حتي اتي مني رخص له ان يصليهما بمني و من نسيهما و ذكر بعد ما خرج من مكة فان امكنه الرجوع و الصلوة خلف المقام يرجع و يصلي و ان لميمكنه يامر من يصلي عنه او يصلي حيث كان .
مسألة - يجوز ان تصلي بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس و ضيق المكان .
مسألة - صلوة الطواف فريضة لاتؤخرها ساعة تطوف و تفرغ و صلها و لو كان حين غربت الشمس و بعد العصر و بعد الغداة .
مسألة - من نسي الصلوة حتي شرع في السعي و تذكر في اثنائه يعلم الموضع و يرجع الي خلف المقام و يصلي ثم يرجع الي مكانه و يسعي تتمة سعيه .
مسألة - لايجوز ان يصلي صلوة الطواف قاعدا اذا اعيي او وجد فترة في بدنه كما لايجوز الطواف قاعدا .
فصل - في ذكر بعض الدعوات المأثورة في المسجد و للطواف و غيره . اذا انتهيت الي باب المسجد فقم و قل : بسم الله و بالله و من الله و ما شاء الله و علي ملة رسول الله صلي الله عليه و آله و خير الاسماء لله و الحمد لله و السلام علي رسول الله (ص) السلام علي محمد بن عبدالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام علي انبياء الله و رسله السلام علي ابرهيم خليل الرحمن السلام علي المرسلين و الحمد لله [ص 55] رب العالمين السلام علينا و علي عباد الله الصالحين اللهم صل علي محمد و آلمحمد و بارك علي محمد و آلمحمد و ارحم محمدا و آلمحمد كما صليت و باركت و ترحمت علي ابرهيم و آل ابرهيم انك حميد مجيد اللهم صل علي محمد و آلمحمد عبدك و رسولك و علي ابرهيم خليلك و علي انبيائك و رسلك و سلم عليهم و سلام علي المرسلين و الحمد لله رب العالمين اللهم افتح لي ابواب رحمتك و استعملني في طاعتك و مرضاتك و احفظني بحفظ الايمان ابدا ما ابقيتني جل ثناؤ وجهك و الحمد لله الذي جعلني من وفده و زواره و جعلني ممن يعمر مساجده و جعلني ممن يناجيه اللهم اني عبدك و زايرك في بيتك ( و في بيتك خ ) و علي كل مأتي حق لمن اتاه و زاره و انت خير مأتي و اكرم مزور فاسألك يا الله يا رحمن و بانك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك و بانك واحد احد صمد لمتلد و لمتولد و لميكن لك كفوا احد و ان محمدا عبدك و رسولك صلي الله عليه و علي اهل بيته يا جواد يا كريم يا ماجد يا جبار يا كريم اسألك ان تجعل تحفتك اياي بزيارتي اياك اول شئ تعطيني ( ان ائتني بعطيتي خل ) فكاك رقبتي من النار اللهم فك رقبتي من النار ، تقولها ثلثا ، و اوسع علي من رزقك الحلال الطيب و ادرأ عني شر شياطين الانس و الجن و شر فسقة العرب و العجم . و اذا دخلت المسجد و حاذيت الحجرالاسود تقول : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالطاغوت و باللات و العزي و بعبادة الشيطان [ص 56] و بعبادة كل ند يدعي من دون الله . ثم تدنو من الحجر و ترفع يديك و تحمد الله و تثني عليه و تصلي علي النبي و آله (ص) و تسأل الله ان يتقبل منك ثم تستلم الحجر و تقبله و تقول : اللهم امانتي اديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك و علي سنة نبيك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله آمنت بالله و كفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزي و عبادة الشيطان و عبادة كل ند يدعي من دون الله . و ان لمتستطع ان تقول هذا كله فقل : بسم الله و الله اكبر اللهم امانتي اديتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد ( ليشهد خل ) لي بالموافاة . و قل : اللهم اليك بسطت يدي و فيما عندك عظمت رغبتي فاقبل مسحتي ( سبحتي . مسيحتي خل ) و اغفر لي و ارحمني اللهم اني اعوذ بك من الكفر و الفقر و مواقف الخزي في الدنيا و الآخرة . و في رواية بعد الاستلام تقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا و ماكنا لنهتدي لولا ان هدينا الله سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر اكبر من خلقه و اكبر ممن اخشي و احذر و لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي بيده الخير و هو علي كل شئ قدير . و تصلي علي النبي و آله و تسلم علي المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد و تقول : اني اومن بوعدك و اوفي بعهدك . و تقول ما مر سابقا و في طوافك تقول اذا بلغت الحجر قبل ان تبلغ الميزاب ترفع رأسك و تنظر الي الميزاب و تقول : اللهم ادخلني الجنة برحمتك و اجرني برحمتك [ص 57] من النار و عافني من السقم و اوسع علي من الرزق الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة العرب و العجم . و تقول في طوافك : اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشي به علي طلل الماء كما يمشي به علي جدد الارض و اسألك باسمك الذي يهتز له عرشك و اسألك باسمك الذي تهتز له اقدام ملائكتك و اسألك باسمك الذي دعاك به موسي من جانب الطور فاستجبت له و القيت عليه محبة منك و اسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد (ص) ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و اتممت عليه نعمتك ان تفعل بي كذا و كذا . و تدعو بما احببت و تقول اذا وصلت حذاء الركن اليماني رافعا يديك الي السماء : يا الله يا ولي العافية و خالق العافية و رازق العافية و المنعم بالعافية و المنال بالعافية و المتفضل بالعافية علي و علي جميع خلقك يا رحمن الدنيا و الآخرة و رحيمهما صل علي محمد و آلمحمد و ارزقنا العافية و دوام العافية و تمام العافية و شكر العافية في الدنيا و الآخرة يا ارحم الراحمين . و تقول فيما بين الركن و الحجرالاسود : ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار . و تقول عند المستجار في دبر الكعبة بحذاء الباب : اللهم البيت بيتك و العبد عبدك و هذا مقام العايذ بك من النار اللهم من قبلك الروح و الفرج . ثم تستلم الركن اليماني و تاتي الحجر و تختم به و قال النبي (ص) لما اتي الركن رافعا رأسه الي الكعبة : الحمد لله الذي شرفك و عظمك و الحمد لله بعثني نبيا و جعل عليا اماما اللهم اهد له خيار خلقك و جنبه شرار خلقك . و تقول بعد صلوة الطواف بعد التشهد : [ص 58] اللهم ارحمني بطواعيتي اياك و طواعيتي رسولك (ص) اللهم جنبني ان اتعدي حدودك و اجعلني ممن يحبك و يحب رسولك و ملائكتك و عبادك الصالحين . و تسجد و تقول ساجدا : سجد وجهي لك تعبدا و رقا لا اله الا انت حقا حقا الاول قبل كل شئ و الآخر بعد كل شئ و ها انا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفر لي انه لايغفر الذنب العظيم غيرك فاغفر لي فاني مقر بذنوبي علي نفسي و لايدفع الذنب العظيم غيرك .
فصل - في فرض السعي و بعض احكامه و فيه مسايل :
مسألة - السعي بين الصفا و المروة فريضة و هو احب المناسك الي الله و قد فرضه الله لان يذل فيه الجبارين و الحاج اذا سعي خرج من ذنوبه .
مسألة - يخرج للسعي من الباب الذي يقابل الحجر و يبدأ بالصفا .
مسألة - ينبغي التعجيل في السعي بعد الطواف و لايضر تأخيره للتبريد الي الليل و الاحوط ان لايؤخره الي الغد عمدا .
مسألة - لايجوز تقديم السعي علي الطواف و من قدمه عمدا يطوف بالبيت ثم يعود الي الصفا و المروة و كذلك لايقدم طواف النساء علي السعي و ان قدمه نسيانا او جاهلا فلا شئ عليه .
مسألة - من فاته اعادة السعي بعد الطواف عليه دم .
مسألة - يجب الابتداء بالصفا و الختم بالمروة .
مسألة - كيفية السعي ان تبدأ بالصفا و تصعد عليه و تقف و انت مستقبل البيت و تكبر تسع تكبيرات و تحمد الله و تصلي علي محمد و آلمحمد [ص 59] و تدعو لنفسك و لوالديك و للمؤمنين ثم تنحدر الي المروة و انت تمشي فاذا بلغت حد السعي و هو ما بين الميلين تهرول و تسعي ملأ فروجك و تقول : رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم فانك انت الاعز الاكرم . فاذا جاوزت حد السعي تقطع الهرولة و تمشي علي السكينة و التؤدة و الوقار و تكثر من التسبيح و التكبير و التهليل و التمجيد و التحميد و الصلوات حتي تبلغ المروة فتصعد عليه و تقول ما قلت علي الصفا و انت مستقبل البيت و تنحدر منها حتي تاتي الصفا و تفعل هكذا فيكون وقوفك علي الصفا اربع مرات و علي المروة هكذا و سعيك سبع مرات ذهابا و ايابا الذهاب شوط و الاياب شوط و من بدأ بالمروة لايعدها من سعيه .
مسألة - السعي سبعة اشواط فمن تعمد الزيادة اعاد .
مسألة - من ترك السعي عمدا بطل حجه و عليه ان يحج من قابل .
مسألة - ليس علي النساء هرولة .
مسألة - يجوز الجلوس علي الصفا و المروة و بينهما للاستراحة .
مسألة - لا بأس بالسعي راكبا لخوف الضعف و للمرض و المشي افضل .
مسألة - الراكب يقف تحت الصفا و المروة بحيث يري البيت .
مسألة - من دخل عليه وقت الصلوة و هو في السعي يصلي و يتم بقية سعيه .
مسألة - يجوز قطع السعي لقضاء حاجة المؤمن و لكن يقضي حق الله اولي و افضل .
[ص 60] فصل - في احكام السهو و الشك و النسيان و بعض ما يلحق به و فيه مسايل :
مسألة - من زاد علي سبعة اشواط سهوا يطرح الزيادة علي رواية و روي فيمن طاف تسعة اشواط فليسع علي واحد و ليطرح ثمانية و ان طاف ثمانية فليطرحها و ليستانف و ذلك لان في الثانية بدأ بالمروة و هو خلاف السنة و في التاسعة بدأ بالصفا فتدبر .
مسألة - من سعي و رجع الي منزله و قلم اظافيره و احل ثم ذكر انه سعي ستة اشواط فليعد و ليتم شوطا واحدا و ليرق دم بقرة و ان لميكن حفظ انه قد سعي سعيه فليعد فليبدئ السعي حتي يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة .
مسألة - من لميدر كم سعي عليه ان يعيد .
مسألة - من ترك السعي ناسيا يسعي متي ما ذكر و ان خرج من مكة يرجع و يسعي و ان ذكر بعد دخوله الي اهله يطاف عنه .
مسألة - من ترك شيئا من الرمل في سعيه لا شئ عليه .
مسألة - من سها عن السعي حتي يصير من المسعي علي بعضه او كله ثم ذكر فلايصرف وجهه و لكنه يرجع القهقري الي المكان الذي يجب فيه السعي . اقول قد مر بعض احكام السعي في الطواف فراجع .