فصل - في بعض الدعوات المأثورة في المقام :

يستحب اكثار الدعاء علي الصفا و المروة فاذا صعدت الصفا استقبل الكعبة الركن الذي فيه الحجر و احمد الله و اثن عليه ثم اذكر آلاءه و نعماءه و حسن صنيعه بك ثم كبر الله سبعا و كذلك تحمده و تهلله سبعا [ص 61] سبعا ثم تقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لايموت و هو علي كل شئ قدير ، ثلثا ثم صل علي النبي (ص) و قل : الله اكبر الله اكبر الحمد لله علي ما هدانا و الحمد لله علي ما اولانا و الحمد لله الحي القيوم و الحمد لله الحي الدائم ، ثلثا و قل : اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله لانعبد الا اياه مخلصين له الدين و لو كره المشركون ، ثلثا ، اللهم اني اسألك العفو و العافية و اليقين في الدنيا و الآخرة ، ثلثا ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار ، ثلثا ثم كبر الله مائة مرة و هلل مائة مرة و احمد الله مائة و سبح مائة و تقول : لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و غلب الاحزاب وحده فله الملك و له الحمد وحده وحده اللهم بارك لي في الموت و فيما بعد الموت اللهم اني اعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ، و اكثر من ان تستودع ربك دينك و نفسك و اهلك ثم تقول : استودع الله الرحمن الرحيم الذي لاتضيع ودايعه ديني و نفسي و اهلي اللهم استعملني علي كتابك و سنة نبيك و توفني علي ملته و اعذني من الفتنة ، ثم تكبر ثلثا و تعيدها مرتين ثم تكبر واحدة و تعيدها فان لم‌تستطع هذا فبعضه و ان طال بك هذا الدعاء فقل علي الصفا و المروة : اللهم اني اسألك حسن الظن بك في كل حال و صدق النية في التوكل عليك ، او تقول : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شئ قدير ، ثلث مرات او تقتصر علي [ص 62] مرة و يجوز الاقتصار في جميع المقامات علي الصلوات و تقول في المسعي : بسم الله و الله اكبر و صلي الله علي محمد و آله ، و تقول : اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم انك انت الاعز الاكرم ، حتي تبلغ المنارة الاخري فاذا جاوزتها تقول : يا ذا المن و الفضل و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي انه لايغفر الذنوب الا انت .

المنسك الرابع - في التقصير من عمرة التمتع و فيه مسايل :

مسألة - يجب علي المتمتع التقصير بعد السعي يقصر من رأسه من جوانبه و لحيته و ياخذ من شاربه و يقلم اظفاره و يبقي منها لحجه .

مسألة - لايجوز حلق الرأس في عمرة التمتع و من فعل ذلك جاهلا فليس عليه شئ و ان تعمد ذلك في اول شهور الحج بثلثين يوما فليس عليه شئ و ان تعمد بعد الثلثين التي يوفر فيها الشعر فان عليه دما يهريقه .

مسألة - يجوز التقصير بما تيسر كأن يقصر بمشقص او يقرض باسنانه .

مسألة - يجزي في التقصير ان ياخذ المرأة من شعرها بقدر الانملة .

مسألة - لايجوز اتيان النساء قبل التقصير .

مسألة - يجوز اتيان النساء بعد التقصير .

مسألة - ان نسي المتمتع التقصير حتي اهل بالحج يستغفر الله و روي عليه دم و هو محمول علي الاستحباب .

مسألة - يستحب الحلق في العمرة المبتولة .

مسألة - ينبغي للمتمتع بعد التقصير و لاهل مكة ان لايلبسوا القميص و ان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا و لاينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك .

[ص 63] مسألة - يجوز ان يتولي الغير التقصير و اذا اراد ان ياخذ من جوانب الرأس يبدأ بالناصية .

مسألة - لايطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتي يقصر .

المنسك الخامس - في الاحرام بالحج و الذهاب الي عرفات و الوقوف بها و بالمشعر و ما يتعلق بذلك و فيه فصول :

فصل - في الاحرام و الخروج الي مني و فيه مسايل :

مسألة - مر سابقا في الاحرام كيفية الاحرام بالحج و ميقاته و ما يتعلق بذلك فراجع .

مسألة - يوم الخروج للمتمتع الي مني يوم التروية و افضل اوقاته بعد الزوال .

مسألة - المضطر يؤخر الخروج الي آخر الليل و يخرج حتي يصبح في مني .

مسألة - امير الحاج يصلي صلوة الظهر بمني .

مسألة - يكره لامير الحاج ان يقف في الطريق الي المزدلفة .

مسألة - يجوز الخروج قبل الزوال .

مسألة - يجوز للشيخ الكبير او المريض الذي يخاف ضغاط الناس و زحامهم ان يحرم بالحج و يخرج الي مني قبل يوم التروية بيوم او يومين او ثلثة و لايتعجل باكثر من ثلثة ايام .

مسألة - يكره لغير اصحاب الاعذار ان يخرجوا قبل يوم التروية .

مسألة - من كان مجاورا في مكة يحرم من الجعرانة اذا كان صرورة فاذا مضي من ذي‌الحجة يوم و ان حج قبل ذلك فبعد الخمس .

[ص 64] مسألة - اصحاب الرحال يصلون الغداة بمني و الماشون ينفرون من مني قبل الصبح و يصلون في الطريق .

مسألة - لا بأس بالتقدم قبل طلوع الشمس و لكن لايجوز وادي محسر حتي يطلع الشمس .

مسألة - اذا غدوت الي عرفة تدعو بالمأثور و تلبي و انت غاد الي عرفات .

مسألة - الامام لايخرج من مني حتي تطلع الشمس .

فصل - في احكام الوقوف بعرفات و فيه مسائل :

مسألة - يجب الوقوف بعرفات فانه سنة مفروضة .

مسألة - اذا انتهيت الي عرفات فاضرب خباك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صل الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين و عجل القصر و اجمع بينهما لاجل الدعاء .

مسألة - يستحب الغسل يوم عرفة اينما كان .

مسألة - اذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليك بالتكبير و التهليل و التمجيد و التسبيح و الثناء علي الله .

مسألة - الوقوف بميسرة الجبل و افضل الموقف سفح الجبل ● .

مسألة - اذا ضاق الموقف يرتفعون الي الجبل و لايقفون تحت الاراك و اسفل الهضبات .

مسألة - يستحب سد الخلل بعرفات بالنفس و الراحلة .

[ص 65] مسألة - يجوز الوقوف راكبا .

مسألة - يستحب الوقوف علي غسل و وضوء .

مسألة - من اتي بعد افاضة الناس من عرفات فان كان في مهل حتي ياتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل ان يفيضوا فلايتم حجه حتي ياتي عرفات و ان قدم رجل و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فقد تم حجه اذا ادرك المشعر .

مسألة - اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم‌يشهد الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر و ليلحق الناس بمني و لا شئ عليه . مسألة - اذا ذهبت الحمرة المشرقية يفيض الحاج من عرفات .

مسألة - من افاض قبل الغروب جاهلا لا شئ عليه و من افاض عامدا عليه بدنة ينحرها يوم النحر و ان لم‌يجد يصوم ثمانية‌عشر يوما بمكة او في الطريق او في اهله .

مسألة - يستحب الاجتماع للدعاء يوم عرفة في الامصار .

مسألة - يستحب الزينة عشية عرفة لغير المحرم في الامصار .

مسألة - العمل في معرفة يوم عرفة و يوم النحر بالاهلة .

فصل - في الوقوف بالمشعر و احكامه و فيه مسايل :

مسألة - اذا غربت الشمس و زالت الحمرة من المشرق تفيض من عرفات علي سكينة و وقار و استغفر الله و اذا انتهيت الي الكثيب الاحمر تدعو بما سيأتي و اياك و الجيف ( الوجيف ظ ) الذي يصنعه الناس فان الحج ليس وجيف الخيل و لا ايضاع الخيل و اتق الله و سر سيرا جميلا و لاتوطي ضعيفا و لا مسلما و اقتصد في المشي .

[ص 66] مسألة - اذا مررت بالمأزمين يستحب لك ان تنزل و تبول .

مسألة - يستحب ان يمر علي المأزمين خاضعا و يقول الله اكبر لذهاب الضغاط .

مسألة - الوقوف بالمشعر فريضة .

مسألة - يسمي المشعر بالجمع و المزدلفة و الابطح .

مسألة - تؤخر الصلوة صلوة المغرب حتي تاتي جمعا فتصلي المغرب و العشاء باذان واحد و اقامتين تجمع بينهما و تتنفل بعد العشاء .

مسألة - لا بأس بتاخير الصلوة و ان ذهب من الليل ما ذهب .

مسألة - اذا نزلت بالمشعر فانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر و يستحب للصرورة ان يقف علي المشعر و يطاه برجله و في رواية انه واجب .

مسألة - لايجاوز الحياض ليلة المزدلفة .

مسألة - حد المزدلفة ما بين المأزمين الي الجبل الي حياض محسر .

مسألة - اذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم يرتفعون الي المأزمين .

مسألة - الوقوف بالمشعر بعد الصبح تصبح علي طهر و بعد ما صليت الفجر تقف ان شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث شئت و ادع الله كثيرا .

مسألة - احب الساعات للافاضة من جمع قبل طلوع الشمس بقليل و لا بأس ان تمكث الي ان تطلع الشمس .

[ص 67] مسألة - يجوز الافاضة اذا رأي الابل موضع اخفافه .

مسألة - لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس .

مسألة - ان رسول الله صلي الله عليه و آله عجل النساء ليلا من المزدلفة الي مني و امر من كان منهن عليها هدي ان ترمي و لاتبرح حتي تذبح و من لم‌يكن منهن عليها هدي ان تمضي الي مكة حتي تزور .

مسألة - رخص رسول الله صلي الله عليه و آله للضعفاء و النساء و الخائف و الصبيان الافاضة بليل و الرمي بليل و التقصير و الذهاب الي مكة و ان كان علي النساء دم يوكلن من يذبح عنهن يعني الاضحية و كذلك يجوز لهن ذلك اذا خفن الحيض و كذلك يجوز للرجل المعذور ان يوكل من يذبح عنه و اذا رجع و لم‌يذبح عنه يذبح بنفسه و اذا حلق في مكة ياتي بشعره الي مني و يدفنه .

مسألة - من افاض من عرفات الي مني فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها .

مسألة - من لم‌يقف بالمشعر حتي انتهي الي مني و رمي جمرة العقبة و لم‌يعلم حتي ارتفع النهار يرجع و يقف ثم يرجع الي مني و يرمي .

مسألة - اذا فاتك المزدلفة فاتك الحج .

مسألة - اذا مر بالمشعر و صلي بها او ذكر الله فيها كفاه ذلك عن الدعاء و الوقوف .

مسألة - الوقت الاضطراري للوقوف بالمشعر الي زوال الشمس و حد الوقوف سويعة بقدر ان يدعو او يصلي .

مسألة - من فاته الموقفان جميعا فقد فاته الحج .

[ص 68] مسألة - يستحب التقاط حصي الجمار من جمع و بعد ذلك من مني .

مسألة - لاتؤخذ الحصي من حصي الجمار و من مسجد الخيف و مسجد الحرام .

مسألة - يجوز اخذ الحصي من ساير الحرم .

مسألة - حصي الجمار ينبغي ان تكون مثل الانملة و لاتؤخذ سوداء و لا بيضاء و لا حمراء و تؤخذ كحلية منقطة و يكره الصم منها و يؤخذ البرشي و لايكسر منها شيئا و اغسلها غسلا نظيفا .

مسألة - اذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و مني و الي مني اقرب فاسع فيه حتي تجاوزه و ادع بما سيجيء .

مسألة - مقدار السعي مائة خطوة او مائة ذراع .

مسألة - ان كنت راكبا فحرك راحلتك .

فصل - في ذكر الدعوات المأثورة من حين التوجه الي مني اولا الي التوجه اليها بعد الافاضة من المشعر :

اذا توجهت الي مني فقل : اللهم اياك ارجو و اياك ادعو فبلغني املي و اصلح لي عملي . و اذا انتهيت الي مني فقل : اللهم هذه مني و هذه مما مننت به علينا من المناسك فاسألك ان تمن علي بما مننت به علي انبيائك فانما انا عبدك و في قبضتك . و اذا غدوت الي عرفة فقل و انت متوجه اليها : اللهم اليك صمدت و اياك اعتمدت و وجهك اردت فاسألك ان تبارك لي في رحلتي و ان تقضي لي حاجتي و ان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو افضل مني . ثم تلبي و انت غاد الي عرفات و تدعو يوم [ص 69] عرفة بهذا الدعاء : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي و هو حي لايموت بيده الخير و هو علي كل شئ قدير اللهم لك الحمد انت كما تقول و خير ما يقول القايلون اللهم لك صلوتي و ديني ( و نسكي خ‌ل ) و محياي و مماتي و لك تراثي ( برائتي خ‌ل ) و بك حولي و منك قوتي اللهم اني اعوذ بك من الفقر و من وسواس الصدر و من شنئات الامر و من عذاب النار و من عذاب القبر اللهم اني اسألك من خير ما ياتي به الرياح و اعوذ بك من شر ما ياتي به الرياح و اسألك خير الليل و النهار . و زيد في رواية : اللهم اجعل في قلبي نورا و في سمعي و بصري نورا و لحمي و دمي و عظامي و عروقي و مقعدي و مقامي و مدخلي و مخرجي نورا و اعظم لي نورا يوم القاك انك علي كل شئ قدير . و اذا همت الشمس ان تغيب قبل ان تندفع تقول : اللهم اني اعوذ بك من الفقر و من تشتت الامر و من شر ما يحدث بالليل و النهار امسي ظلمي مستجيرا بعفوك و امسي خوفي مستجيرا بامانك و امسي ذلي مستجيرا بعزك و امسي وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي يا خير من سئل و يا اجود من اعطي جللني برحمتك و البسني عافيتك و اصرف عني شر جميع خلقك . و اذا غربت الشمس تقول : اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنيه من قابل ابدا ما ابقيتني و اقلبني اليوم مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بافضل ما ينقلب به اليوم احد من وفدك و حجاج بيتك الحرام و اجعلني اليوم من اكرم وفدك عليك و اعطني افضل ما اعطيت احدا منهم من الخير و [ص 70] البركة و الرحمة و الرضوان و المغفرة و بارك لي فيما ارجع اليه من اهل او مال او قليل او كثير و بارك لهم في .

و اعلم ان الدعوات المأثورة يوم عرفة كثيرة اقتصرنا علي ذلك في هذه العجالة و عليك بكثرة الدعاء ما استطعت و ادع بدعاء صحيفة و دعاء الحسين عليه السلام ثم اذا شرع الناس في الافاضة تكرر هذا القول : اللهم اعتقني من النار . و ليكن آخر كلامك حين تفيض : اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او اظلم او اقطع رحما او اوذي جارا . و اعلم ان جميع الدعوات المأثورة من المستحبات و ليس شئ موقت في عشية عرفة و ان شئت فادع بما جري علي لسانك الا ان الدعوات المأثورة افضل دعاء و بالجملة و تقول ليلة جمع : اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع لي فيها جوامع الخير اللهم لاتؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في قلبي و اطلب اليك ان تعرفني ما عرفت اولياءك في منزلي هذا و ان تقيني جوامع الشر . و ان استطعت ان تحيي تلك الليلة فافعل فانه روي ان في هذه الليلة تفتح ابواب السماء و لايرد دعاء المؤمنين و يقول الله جل ثناؤه انا ربكم و انتم عبادي اديتم حقي و حق علي ان استجيب لكم فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبه و يغفر لمن اراد ان يغفر له و بعد الصبح اذا وقفت حيث وقفت تحمد الله و تثني عليه و تذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و تصلي علي محمد و آله و ليكن من قولك : اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و اوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الانس اللهم انت خير مطلوب [ص 71] اليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جايزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و ان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوي من الدنيا زادي . ثم افض علي ما مر و تقول في وادي محسر حين سعيك : اللهم سلم لي عهدي و اقبل توبتي و اجب دعوتي و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي .

المنسك السادس - في رمي الجمار و فيه مسايل :

مسألة - رمي الجمار سنة موجبة و هو من الحج الاكبر و من تركه متعمدا لم‌تحل له النساء و عليه الحج من قابل .

مسألة - الحاج اذا رمي الجمار خرج من ذنوبه و هو ذخر يوم القيامة .

مسألة - ترمي يوم النحر جمرة العقبة و ساير الايام الجمرات الثلث .

مسألة - ترمي يوم النحر الجمرة العظمي اولا ثم تشتري هديك و تذبح ثم تحلق و يستحب ملاحظة الترتيب .

مسألة - ينبغي ان يرمي علي طهر .

مسألة - يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها من بطن الوادي و لايرمي من اعلاها بسبع حصيات و لتكن بعيدا عنها قدر عشرة اذرع او خمسة‌عشر ذراعا و تقف اولا وسط الوادي مستقبل القبلة و بينك و بينها ما ذكرنا و تدعو بما سنذكره ثم تتناول واحدة واحدة و ترمي من قبل وجهها و تكبر مع كل حصاة .

مسألة - تاخذ الحصي في كفك اليسري و تتناول بيمينك و تضعها علي ابهامك و تدفعها بظفر السبابة .

[ص 72] مسألة - لا بد ان يصيب الجمار الارض و الجمار فان وقع حصاة في محمل فان اصابت الارض من المحمل يجزيك و الا تعيد و كذلك اذا اصابت انسانا او جملا ثم وقعت علي الارض اجزاك .

مسألة - يجوز الرمي راكبا .

مسألة - لايجوز الرمي قبل طلوع الشمس و قد رخص للعبد و الراعي و الحاطبة و المدين و المريض الرمي بالليل .

مسألة - المريض يحمل الي الجمار فان استطاع ان يرمي بنفسه و الا يرمي (ظ) عنه و هو حاضر .

مسألة - ينبغي ملاحظة الترتيب بين الجمار فيرمي الاولي ثم الوسطي ثم جمرة العقبة و ان نكس يعيد علي الوسطي و العقبة .

مسألة - يستحب رمي الجمار ماشيا و رؤي ابوجعفر (ع) يمشي بعد يوم النحر حتي يرمي الجمرة ثم ينصرف راكبا و كان يري ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمني و نزل فوق المسجد بمني قليلا عن دابته حتي توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي بن الحسين عليهما السلام فقيل له جعلت فداك لم نزلت هاهنا فقال ان هذا مضرب علي بن الحسين عليهما السلم و مضرب بني‌هاشم و انا احب ان امشي في منازل بني‌هاشم .

مسألة - يبدأ بالجمرة الاولي و ترمي عن يسارها ثم يقوم عن يسار الطريق و يستقبل القبلة و يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي و آله ثم يقدم قليلا و يدعو و يسأل الله ان يتقبل منه و يفعل هكذا عند الثانية ثم يمضي الي الثالثة و لايقف عندها و عليه السكينة و الوقار .

[ص 73] مسألة - يستحب ان يرمي كل يوم عند زوال الشمس و يجزي من طلوع الشمس الي غروبها .

مسألة - من انتهي الي مني فعرض له عارض فلم‌يرم حتي غابت الشمس يرمي اذا اصبح مرتين مرة لامسه و مرة ليومه و لكن يفرق بينهما يكون احدهما بكرة للامس و الاخري عند الزوال .

مسألة - من نسي رمي الجمرة الوسطي يوما فليرمها في اليوم الآخر لما فاته و لما يجب عليه من يومه فان لم‌يذكر الا يوم النفر فليرمها و لا شئ عليه .

مسألة - الصبي يعطي الحصي فيرمي ان كان يعقل ذلك .

مسألة - من جهل رمي الجمار حتي نفر الي مكة فليرجع فليرم الجمار كما كانت ترمي و يفصل بين كل رميتين بساعة و ان فاته ذلك ايضا و خرج فلا شئ عليه .

مسألة - من اغفل رمي الجمار او بعضها حتي تمضي ايام التشريق فعليه ان يرميها من قابل فان لم‌يحج و مات رمي عنه وليه فان لم‌يكن له ولي استعان برجل من المسلمين ترمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا ايام التشريق و حمل هذه الرواية بعض علمائنا علي الاستحباب .

مسألة - من نقص من عدد الحصي في رمي الجمرتين الاوليتين فان رمي الجمرة الاولي ثلثا و الاخرتين سبعا سبعا يعيد علي الاولي اربعا و علي الاخرتين سبعا سبعا و ان رمي اربعا و نقص ثلثا يتمه بثلث و لايعيد علي الاخرتين و كذلك الحكم في نقص الوسطي و من نقص من الثالثة اكملها .

[ص 74] مسألة - من اخذ الحصيات احدي و عشرين في يده و رماها و وجد بعد ذلك واحدة من يده و لم‌يدر من ايها نقص يعيد علي كل واحدة واحدة .

مسألة - من سقط من يده حصاة و لم‌يدر اي الحصاة هي اخذ حصاة بكرا من تحت رجله .

فصل - الدعاء عند رمي الجمرة القصوي عند العقبة ان تقول و الحصي في يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي و ارفعهن في عملي . ثم ترمي و تقول مع كل حصاة : الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك و علي سنة نبيك اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعيا مشكورا و ذنبا مغفورا . و اذا اتيت رحلك و رجعت من الرمي تقول : اللهم بك وثقت و عليك توكلت فنعم الرب و نعم المولي و نعم النصير . و في رواية تكبر مع كل حصاة و تقول في ساير الايام تبدأ بالجمرة (ظ) الاولي و تقول كما قلت يوم النحر ثم تقوم عن يسار الطريق و تستقبل القبلة و تحمد الله و تثني عليه و تصلي علي النبي و آله ثم تقدم قليلا فتدعو و تسأله ان يتقبل منك و تفعل ذلك عند الثانية و تقف و تدعو الله كما دعوت و تمضي الي الثالثة مع السكينة و الوقار و لاتقف عندها .

المنسك السابع - في الهدي و الاضحية و فيه فصول :

فصل - في الهدي و فيه مسايل :

مسألة - يجب الهدي علي المتمتع .

مسألة - المفرد ليس عليه هدي و لا اضحية .

[ص 75] مسألة - من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتي يحضر الحج فعليه شاة و اما من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور بمكة حتي يخرج منها حاجا فليس عليه دم انما هي حجة مفردة .

مسألة - من اعتمر عن امه و اهل بالحج عن ابيه ان ذبح فهو خير له و ان لم‌يذبح فليس عليه شئ .

مسألة - من امر عبده ان يتمتع فعليه ان يذبح عنه او يامره ان يصوم .

مسألة - اذا حج بالصبي متمتعا فان لم‌يجد الولي ما يشتري به الهدي او لم‌يجد الهدي فليصم عنه و ان وجد هديا لنفسه و عزت الاضاحي فليذبح عن الصبي و ليصم عن نفسه .

فصل - في جنس الهدي و صفته و فيه مسايل :

مسألة - افضل الهدي بدنة و اوسطه بقرة و آخره شاة .

مسألة - يختار من البقر و الضأن الاهليين و من الابل العراب لا البخاتي .

مسألة - اذا اختار شاة فليكن كبشا سمينا فحلا و ان لم‌يجد فموجوءا من الضأن فان لم‌يجد فتيسا فحلا فان لم‌يجد فما تيسر له .

مسألة - يستحب اختيار البدنة و البقرة لتعظيم شعائر الله .

مسألة - افضل الاضاحي الابل و البقر .

مسألة - افضل البدن ذوات الارحام من الابل و البقر و قد تجزي الذكورة من البدن و افضل الضحايا من الغنم الفحولة .

مسألة - يجزي من البدن الثني و هو الذي دخل في السادسة و من الضأن ما بين ستة اشهر الي سنة و من المعز ما دخل في الثانية و من البقر في اي سن كان و روي من البقر الثني و فسر بالذي له سنة و هو مخالف لتفاسير اهل اللغة فانهم يفسرون الثني من البقر بما له ثلث سنين .

[ص 76] مسألة - لايضحي بشئ من الرواجن و هو مكروه و كذلك يكره ان يضحي الا بما يشتري في العشر .

مسألة - يستحب استفراه الضحايا .

مسألة - الماعز الذكر افضل من النعجة .

مسألة - لايجزي الخصي في الاضحية الا ان لايجد غيره و يجوز الموجوء .

مسألة - يستحب ان يكون الاضحية كبشا اقرن فحلا عيناء عظيم العين ينظر في سواد و ياكل في سواد و يمشي في سواد و ان لم‌تجد ذلك فالله اولي بالعذر .

مسألة - يكره ان يضحي بالعرجاء بين عرجها و العوراء بين عورها و لا بالعجفاء و لا الخرماء و في نسخة بالحرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء مكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الاذن و الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة و يكره التشريم في الاذن و لا بأس ان يكون ثقب في موضع الواسم و في مكسور القرن ان كان القرن الداخل صحيحا يجزي و كذلك في مشقوقة الاذن و مثقوبتها ما لم‌تقطع .

توضيح العجفاء المهزولة و الخرقاء التي في اذنها خرق مستدير كالخرماء و الجدعاء المقطوعة الاذن من اصلها و العضباء المشقوقة الاذن و المكسورة القرن و الشرقاء المنشق الاذن طولا و المقابلة و المدابرة علي وزن المفعول هي الشاة يشق من اذنها قطعة و لايتبين فان بقي القطعة معلقة من قبل فهي مقابلة او من آخر فهي مدابرة و التشريم التشقيق .

[ص 77] فصل - في الاحكام و فيه مسايل :

مسألة - ان اشتري اضحية و هو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه و عكس ذلك ايضا يجزي عنه و لكن اذا نوي مهزولة و خرجت مهزولة روي انها لاتجزيه .

مسألة - الهدي الواجب لايجوز ان يكون ناقصا .

مسألة - من اشتري هديا و لم‌يعلم به عيبا حتي نقد ثمنه ثم علم فقد تم .

مسألة - يكره المماكسة في شراء الاضحية .

مسألة - من اهدي هديا فانكسرت فان كانت مضمونة كأن تكون نذرا او جزاءا او يمينا فعليه مكانها و الا فليس عليه شئ و كذا اذا عطب .

مسألة - من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره و ياخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه او يكتب كتابا انه هدي يضعه عليه و لا بدل له و ما كان مضمونا يفعل هكذا و عليه بدله و كل شئ اذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علي صاحبه تطوعا كان او غيره .

مسألة - اذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ عن صاحبه .

مسألة - اذا بعث الرجل بالهدي فهلك في الطريق فان امكنه يهدي بدله و الا فالله اولي بالعذر .

مسألة - من اشتري هديا لمتعته و ربطه ثم انحل فهلك لايجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه .

مسألة - يستحب ان يضحي بما قد عرف به يعني حضر عشية عرفة بعرفات و يكفي في ذلك قول صاحبه انه قد عرف به .

[ص 78] مسألة - من اهدي هديا فاصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي يذبحه و قد اجزأ عنه .

مسألة - اذا اصاب الهدي الواجب كسر او عطب يكره ان يبيعه و اذا باعه يتصدق بثمنه و يهدي هديا آخر .

مسألة - من اشتري اضحية فسرقت فالافضل ان يشتري مكانها و ان لم‌يفعل فلا شئ عليه .

مسألة - من اشتري بدنة و ضلت عنه قبل الاشعار او التقليد و لم‌يجدها حتي اتي مني و نحر فوجدها فهي من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها و ان كان اشعرها نحرها .

مسألة - من اشتري كبشا و ضاع عنه يشتري مكانه و ان اشتري مكانه ثم وجده فان كانا جميعا قايمين يذبح الاول و يبيع الآخر و ان شاء ذبحه و ان كان قد ذبح الاخير ذبح الاول بعد ان شاء .

مسألة - الهدي لايجب حتي يعلق عليه يعني اذا قلده فقد وجب .

مسألة - من اشتري هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال انه لي و اثبت ذلك بشاهدين فله لحمه و لايجزي عن واحد منهما .

مسألة - اذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث .

مسألة - من ساق بدنة فنتجت ينحرها و ينحر ولدها و ان كان الهدي مضمونا فهلك اشتري مكانها و مكان ولدها .

مسألة - يجوز ركوب هدي السياق من غير ان يتعبه و حلب لبنه و الشرب منه .

[ص 79] مسألة - يكره شركة جماعة في الهدي الواجب و عند الضرورة يشتركون و يجزي واحد عن سبعين .

مسألة - يجزي في الامصار الواحد عن جماعة و لايجزي في مني الا عند الضرورة .

مسألة - من حج عن غيره يجزيه هدي واحد عنه و عن نفسه و ان لم‌يفعل فلا بأس .

فصل - في آداب الذبح و النحر و بعض ما يتعلق به من الاحكام و فيه مسايل :

مسألة - يتولي كل احد ذبح اضحيته و يجوز ان يذبح عن غيره .

مسألة - كان علي بن الحسين (ع) يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح .

مسألة - المرأة توكل من يذبح عنها و هي تشهد .

مسألة - لايذبح لك اليهودي و النصراني فان كانت امرأة فليذبح لنفسها .

مسألة - من ذبح عن غيره يسمي باسمه و ان اخطأ في الاسم فله ما نوي .

مسألة - اذا اردت ان تذبح فاستقبل بها القبلة و سم و صل علي محمد و آله و قل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض حنيفا و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك لك و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم منك و لك بسم الله و بالله و الله اكبر اللهم تقبل مني . و لاتنخعها حتي يموت و ان كان عن غيرك فقل اللهم هذا عن فلان .

[ص 80] مسألة - الابل تنحر و هي قائمة مستقبل القبلة من قبل اليمين يربط يديها ما بين الخف الي الركبة و وجوب جنوبها اذا وقعت علي الارض و يجزي من الدعاء ان تقول لنحرها : بسم الله و الله اكبر اللهم هذا منك و لك اللهم تقبل مني ، ثم تطعن في لبتها فاذا وجبت تقطع موضع الذبح .

مسألة - تضحي يوم النحر اذا انصرف الامام .

مسألة - الاضحي في الامصار ثلثة ايام افضلها اولها و في مني اربعة ايام .

مسألة - يكره الذبح بالليل و رخص للمعذور .

مسألة - الهدي الواجب لاينحر الا بمني و ان كان ليس بواجب فلينحره ان شاء بمكة و ان كان قد اشعره او قلده فلاينحره الا يوم الاضحي بمني .

مسألة - من ساق في العمرة هديا ينحره بمكة قبل ان يحلق في المنحر و كذلك كفارة المعتمر الا ان يؤخرها الي الحج فيكون بمني و تعجيلها افضل .

مسألة - اذا دخل بهديه في العشر فان كان اشعره و قلده فلاينحره الا يوم النحر بمني فان كان لم‌يشعره و لم‌يقلده فلينحره بمكة اذا قدم في العشر .

مسألة - المنحر في مكة بين الصفا و المروة و في مني كله و الافضل المسجد .

مسألة - كل ما اتيته من الصيد في عمرة مفردة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة و ان شئت اخرته الي ايام التشريق فتنحره بمني و ما اتيته مما يجب عليك فيه من جزاء الحج في متعة او غيرها فلاتنحره الا بمني .

[ص 81] فصل - في مصرف الهدي و الاضحية و الكفارات و فيه مسائل :

مسألة - لايأكل المحرم من الفدية و الكفارات و لا جزاء الصيد و ياكل مما سوي ذلك .

مسألة - يطعم من هديه اهله ثلثا و يطعم القانع و المعتر ثلثا و يطعم المساكين ثلثا .

مسألة - المساكين هم السؤال و القانع من يقنع بما ارسلت اليه من البضعة فما فوقها و المعتر ينبغي له اكثر من ذلك هو اغني من القانع يعتريك فلايسألك و البايس الفقير .

مسألة - كل هدي من نقصان الحج لايؤكل منه و كل هدي من تمام الحج يؤكل منه .

مسألة - يكره ان تطعم المشرك من لحوم الاضاحي .

مسألة - يجوز الاكل من الاضحية تاكل منها و تتصدق بالباقي .

مسألة - لايدخر الانسان من اضحيته و له ان ياكل منها بمني ايامها و يجوز ان يتزود من اضحيته غيره .

مسألة - يجوز ان يخرج السنام فانه دواء و يجوز الانتفاع بالجلاجل من الهدي و الاضحية .

مسألة - يتصدق بجلود الهدي و جلالها و قلايدها و يعطي السلاخ من غير ذلك هذا هو المستحب .

مسألة - يكره الانتفاع بجلود الاضاحي .

[ص 82] فصل - في حكم من لم‌يجد الهدي و الاضحية و فيه مسايل :

مسألة - من لم‌يجد الهدي و وجد ثمنه يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يامر ان يشتري له و يذبح عنه في ذي‌الحجة و هو يجزي عنه فان مضي ذوالحجة اخر ذلك الي قابل من ذي‌الحجة .

مسألة - من لم‌يجد الهدي و لا ثمنه الي يوم النفر فوجده يومه يصوم بدل الهدي .

مسألة - من كان واجدا لثمن الهدي و لكن تواني و اخره حتي اذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم‌يقدر ان يشتري بالذي معه هديا يصوم بعد ايام التشريق .

مسألة - من لم‌يجد الهدي و لا الثمن يصوم ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع اما الثلثة الايام فيوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و اذا دخل يوم التروية يصوم ثلثة ايام بعد التشريق و ان لم‌يقم عليه جماله يصوم من يوم النفر الي ثلثة ايام .

مسألة - من فاته الثلثة الايام في الايام المذكورة يصومها في بقية ذي‌الحجة بمكة و ان لم‌يقدر فان شاء صامها في الطريق و ان شاء صامها بعد ما رجع الي اهله .

مسألة - من لم‌يصم الثلثة الايام في ذي‌الحجة حتي اهل هلال المحرم فعليه دم شاة يذبحه بمني او يبعث به و ليس له صوم .

مسألة - لايفرق صيام الثلثة الايام و لا السبعة و في رواية رخصوا في جمعها جميعا اذا لم‌يصم الثلثة في الحج و في رواية الرخصة في تفريق السبعة و جواز التفريق مشهور بين الاصحاب .

[ص 83] مسألة - من لم‌يجد الاضحية و وجد ثمنها يتصدق بثمنها و اذا اختلفت ثمن الاضاحي الي ثلث قيم يجمع الجميع و يتصدق بمثل ثلثها .

مسألة - يستحب استقراض ثمن الاضحية .

فصل - في الاضحية و فيه مسايل :

مسألة - الاضحية سنة مؤكدة علي من وجد من صغير او كبير و من لم‌يجد فهو معذور .

مسألة - يستحب الاضحي عن العيال .

مسألة - لايضحي عمن في البطن و قد مر احكامها في ضمن الفصول فراجع .

المنسك الثامن - في الحلق و التقصير و الطواف و ما يلحق بذلك و فيه فصول :

فصل - في الحلق و التقصير و فيه مسايل :

مسألة - يستحب اختيار الحلق علي التقصير .

مسألة - ينبغي الحلق علي ثلث رجل لبد رأسه و رجل حج بدءا لم‌يحج قبلها و رجل عقص رأسه و الاحتياط ان لايتركوا الحلق و المشهور الخيار .

مسألة - من حلق رأسه بمني كان له بكل شعرة نورا يوم القيمة .

مسألة - اذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم اظفارك .

مسألة - اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فان احببت ان تحلق فاحلق .

مسألة - اذا اردت ان تحلق فاستقبل القبلة و ابدء بالناصية و احلق من العظمين الناتيين بحذاء الاذنين و قل : اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة ، و ادفن شعرك بمني في فسطاطك فانه من المندوب .

[ص 84] مسألة - من زار البيت قبل الحلق عالما فعليه دم شاة و ان كان ناسيا فلا شئ عليه يحلق و يطوف للحج .

مسألة - يستحب لمن نسي الحلق و التقصير بمني ان يرجع الي مني و يحلق و يقصر و ان لم‌يقدر علي الرجوع يحلق في الطريق او في مكة و يرسل شعره الي مني ليدفن هناك استحبابا .

مسألة - من اخرج شعره من مني يرده اليها (ظ) .

مسألة - اذا ذبح الحاج و حلق احل من كل شئ الا النساء و الطيب و الصيد و اذا طاف و سعي يحل له الطيب و اذا طاف طواف النساء يحل له النساء و يحرم عليه الصيد بعد الاحلال ايضا حتي يخرج من الحرم .

مسألة - يكره استعمال الطيب و اكل الصفرة و تغطية الرأس و لبس الثياب حتي يزور البيت .

مسألة - تقصير النساء اخذهن من شعورهن و اظفارهن و ليس عليهن حلق .

فصل - في الطواف و فيه مسايل :

مسألة - بعد ما فرغت من الرمي و الذبح و التقصير تزور البيت يوم النحر ان استطعت .

مسألة - ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر و يكره له تأخيره و ان لم‌يقدر يؤخره الي اليوم الثاني و ان لم‌يقدر علي ذلك يؤخره الي اليوم الثالث و لايؤخره عمدا من غير عذر و يجوز تأخيره الي يوم النفر ايضا لعذر .

[ص 85] مسألة - لايحل له النساء حتي يزور البيت و يطوف طواف النساء .

مسألة - يستحب الغسل للرجال و النساء لطواف البيت و الغسل من مني افضل و يستحب تقليم الاظفار و الاخذ من الشارب و من اطراف اللحية .

مسألة - اذا اتيت البيت يوم النحر فقم علي باب المسجد و ادع بما مر ثم تاتي الحجرالاسود فتستلمه و تقبله فان لم‌تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك فان لم‌تستطع فاستقبله و كبر علي ما مر ثم طف بالبيت علي ما مر ثم صل و ادع بما مر ثم اسع من بعد الطواف بين الصفا و المروة علي ما مر سابقا ثم ارجع الي البيت و طف اسبوعا آخر طواف النساء ثم تصلي ركعتين ثم قد احللت من كل شئ .

المنسك التاسع - في الرجوع الي مني و حكم العمرة المفردة و ما يلحق بذلك و فيه فصول :

فصل - في الرجوع الي مني و الوقوف بها و فيه مسايل :

مسألة - اذا فرغت من الطواف و السعي ترجع الي مني و لاتبيتن الا بها و كذلك ساير ليالي التشريق .

مسألة - من بات في مكة فان كان خرج من مني قبل الغروب و اول الليل فعليه دم شاة و ليستغفر الله الا ان يكون مشتغلا بالدعاء و العبادة طول ليله و من خرج بعد نصف الليل فلا شئ عليه .

مسألة - من خرج من مكة فبات في الطريق فلا شئ عليه و ان لم‌يصبح بمني .

مسألة - من ذهب الي مكة يوما او ليلا قبل النصف فليخرج من مكة ليصبح في مني .

[ص 86] مسألة - الاكثر علي وجوب التبييت في مني و ذهب بعض الي الاستحباب .

مسألة - في كل يوم من ايام وقوفك ترمي الجمار علي ما مر انشاء الله .

مسألة - لا بأس ان ياتي الرجل مكة فيطوف بالبيت في ايام مني و لكن الافضل المقام بمني .

فصل - في النفر و فيه مسائل :

مسألة - لا بأس ان ينفر الرجل يوم الثاني‌عشر بعد الزوال يرمي الجمار و يصلي و ينفر و ذلك لمن اتقي الصيد و الجماع في الاحرام .

مسألة - من نفر في النفر الاول يتقي الصيد الي النفر الثاني بعد زوال الظهر .

مسألة - روي رخصة في النفر يوم الثاني‌عشر قبل الزوال .

مسألة - اذا قام الي غروب الشمس يوم الثاني‌عشر لاينفر و يبيت بمني .

مسألة - في اليوم الثالث‌عشر اذا شاء يخرج قبل الزوال .

مسألة - يصلي امير الحاج يوم النفر الظهر بمكة .

مسألة - يجوز ان لايرجع الانسان الي مكة اذا قضي مناسكه و طاف طواف النساء .

مسألة - اذا خرجت في اليوم الرابع تحصب يعني اذا وصلت الي مسجد الحصباء دخلته و استلقيت فيه الي قفاك بقدر ما تستريح و لاتنام ثم تدخل مكة علي سكينة و وقار .

مسألة - يستحب وداع البيت يطوف اسبوعا و يستلم الحجر في كل شوط او اولا و آخرا و تاتي المستجار و تفعل مثل ما فعلت في الطواف الاول يوم قدمت مكة و تدعو بما اخترت ثم تستلم الحجر و تلصق بطنك بالبيت عند [ص 87] الملتزم تكشف عن بطنك و تحمد الله و تثني عليه و تصلي علي محمد و آله و تدعو ثم تاتي زمزم و تشرب منه و لاتقرب الصب علي بدنك و تخرج و تقول : تائبون عابدون لربنا حامدون الي ربنا راغبون الي ربنا راجعون انشاء الله ، و تضع يدك علي باب البيت و تقول : المسكين علي بابك فتصدق عليه بالجنة ، و تسجد عند باب المسجد و تستقبل الكعبة و تقول : اللهم اني انقلب علي لا اله الا الله .

مسألة - من نسي وداع البيت لا شئ عليه اذا كان قضي مناسكه .

فصل - في العمرة المفردة و فيه مسائل :

مسألة - العمرة واجبة بمنزلة الحج .

مسألة - اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة .

مسألة - يستحب التطوع بالعمرة فانها كفارة لكل ذنب و ثوابها الجنة و افضل العمرة عمرة رجب .

مسألة - العمرة في شهر رمضان تعدل حجة و عمرة رجب افضل .

مسألة - لكل شهر عمرة .

مسألة - يجب علي من افرد الحج ان يعتمر بعده و لو كان في ذي‌حجة بعد ايام التشريق اذا امكن الموسي من رأسه .

مسألة - من دخل حاجا و فاته الحج يقوم مع الناس ايام التشريق و لا عمرة فيها فاذا انقضت طاف بالبيت و سعي و احل .

[ص 88] خاتمة - في زيارة النبي و الائمة و اوليائهم صلي الله علي محمد و آله و فيه مسايل :

مسألة - زيارة قبر النبي صلي الله عليه و آله محتومة و لو تركوها الناس لكان علي الوالي ان يجبرهم علي ذلك و علي المقام عنده فان لم‌يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين .

مسألة - من زار النبي في حيوته و موته صلي الله عليه و آله يجب عليه الجنة و يكون شفيعه يوم القيمة و زيارته تعدل حجة مبرورة .

مسألة - ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه و شيعته و ان من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم .

مسألة - سئل ابوجعفر عليه السلام ابدأ بالمدينة او بمكة قال ابدأ بمكة و اختم بالمدينة فانه افضل و سئل ابوعبدالله (ع) عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل او بمكة قال بالمدينة و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البدأة افضل او في الرجعة قال لا بأس بذلك ايه كان .

مسألة - تمام الحج زيارة الامام .

مسألة - لايشد الرحال الي قبر غير قبورهم و قبر شيعتهم منهم .

مسألة - يستحب الغسل لزيارتهم .

مسألة - لايجوز الدخول جنبا علي بيوتهم و بيوت الانبياء و اولاد الانبياء .

مسألة - يجوز الطواف بقبر رسول الله (ص) بل يستحب .

مسألة - من خرج من مكة او المدينة او مسجد الكوفة او حاير الحسين عليه السلام قبل انتظار الجمعة نادته الملئكة اين تذهب لاردك الله و كذلك لايخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل ان يصلي الظهر و العصر .

مسألة - زيارة قبر الحسين عليه السلام مفروضة علي كل مؤمن يقر له [ص 89] بالامامة من الله عز و جل و اتيانه يزيد في الرزق و يمد (ظ) في العمر و يدفع مدافع السوء و لو ان احدا حج دهره ثم لم‌يزر الحسين عليه السلام لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله (ص) لان حقه فريضة من الله واجبة علي كل مسلم .

مسألة - يستحب زيارة المؤمنين و من زار المؤمن يخاطبه الله اياي زرت و لي تعاهدت قد اوجبت لك الجنة .

مسألة - من مشي زايرا لاخيه فله بكل خطوة حتي يرجع الي اهله عتق مائة‌الف رقبة و يرفع له مائة‌الف درجة و يمحي عنه مائة‌الف سيئة .

مسألة - من زار قبر اخيه المؤمن فجلس عند قبره و استقبل القبلة و وضع يده علي القبر فقرأ انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن من الفزع الاكبر و يغفر له و لصاحب القبر .

و يكفي ما اتيناه من المسايل في مناسك الحج انشاء الله للحاج و المعتمر و تعجيل الحجاج و ضيق المجال يمنعني عن الزيادة مع عدم الحاجة اليها و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و التمس الدعاء من العاملين بهذه الرسالة في الاماكن المشرفة و الاستغفار لي في المقامات المعلومة .

و قد حصل الفراغ من تسويد هذه الاوراق عصر يوم الخميس السادس‌عشر من شهر رجب المرجب في سنة ثلث و ثلثمائة بعد الالف من الهجرة علي مهاجرها آلاف التحية حامدا مصليا مستغفرا في قرية لنجر .

تمت .