[ص 1]

مناسك الحج

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني

مولانا المرحوم الحاج محمد خان الكرماني اعلي الله مقامه

[ص 2] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين .

اما بعد فيقول العبد الاثيم محمد بن كريم اني كتبت قبل ذلك بسنوات وجيزة الاحكام في معرفة الحلال و الحرام في احكام الطهارة و الصلوة و الصيام و الزكوة و الخمس و لم‌اوفق علي جمع احكام الحج و قد اصر علي جمع من الاخوان من اطراف البلدان ان اكتب لهم احكام الحج ايضا و قد كان يمنعني عن ذلك كثرة الاشغال و تبلبل البال و اختلال الاحوال مع اشتغالي بتصانيف و تأليفات تمنعني عن الفراغ لجمع المسايل الفقهية و قد سألوني مرات و اكدوا تارات حتي رأيت انه لا بد من اجابة مسؤلهم و الاتيان بمامولهم مع اني و الحمد لله لااخالف ابي في الفتيا غالبا لانه علمني كيفية تفقهه و استنباطه الاحكام و خصني بهذا الفضل بين الخاص و العام و صرف اوقاته الشريفة في تعليمي جزاه الله عني احسن الجزاء و كان يكفي ما كتبه اعلي الله مقامه في الاحكام و سماه بجامع الاحكام و لكن كثرة سؤال الاحباب حملني علي التفقه فيها و جمعها في هذه الاوراق و اعلم انه قد جري عادتي غالبا علي ثبت نص الحديث من دون تغيير العبارة الا للضرورة في مقامات و لست بصدد بيان الواجب و المندوب كما كان عادتي في وجيزة الاحكام الا في مقام الضرورة و اجمع في هذه الرسالة الدعوات المأثورة في الحج ايضا بقدر الضرورة لئلايحتاج الناظر فيها الي غيرها ثم لايخفي انه لما كان بنائي علي نقل نص الحديث لايمكنني جمع [ص 3] جميع اطراف الحكم في مسألة واحدة فهي متفرقة في مسايل كما في الاخبار فلا بد من النظر في كل حادثة الي مسايل متعددة يذكر فيها جهات حكمها للاطلاع علي حكم جميع جهات المسألة و رتبتها علي مقدمة و مناسك و خاتمة و اسأل الله ان يوفقني علي اتمامها و العمل بها و يرزقني حج بيته و زيارة قبر نبيه و الائمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين و اعلم انه قد ضاق وقت الخروج الي الحج و لايمكنني جمع جميع المسايل فلذلك اقتصرت علي ما يحتاج اليه غالبا و تركت النوادر التي قلما يحتاج اليها و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم .

المقدمة - في فرض الحج و فضله و بعض ما يتعلق بالاحكام النوعية و فيها فصول :

فصل - في ان الحج فريضة من الله فاعلم ان الله جل و عز فرض علي الناس حج بيته الذي جعله قبلة للانام يردونه ورود الانعام و يألهون اليه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته و اذعانهم لعزته و اختار من خلقه سماعا اجابوا اليه دعوته و صدقوا كلمته و وقفوا مواقف انبيائه و تشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الارباح في متجر عبادته و يتبادرون عنده مورد مغفرته جعله سبحانه للاسلام علما و للعائذين حرما فرض حجه و اوجب حقه و كتب عليكم وفادته فقال سبحانه و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين ، و قال اميرالمؤمنين عليه صلوات المصلين الاترون ان الله اختبر الاولين من لدن آدم الي الآخرين من [ص 4] هذا العالم باحجار ماتضر و لاتنفع و لاتبصر و لاتسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما الي ان قال عليه السلام ثم امر آدم و ولده ان يثنوا اعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع اسفارهم و غاية لملقي رحالهم انتهي ، و فرضية الحج من المسائل التي لاتحتاج الي طول البيان لقيام الضرورة بها من اهل الاسلام فهي من الوضوح كالشمس في رابعة النهار و تاركها مع الاستطاعة عمدا كافر بالله عز و جل كما اوصي به النبي صلي الله عليه و آله عليا عليه السلام فقال يا علي كفر بالله العلي العظيم من هذه الامة عشرة القتات و الساحر و الديوث و ناكح المرأة حراما في دبرها و ناكح البهيمة و من نكح ذات محرم و الساعي في الفتنة و بايع السلاح من اهل الحرب و مانع الزكوة و من وجد سعة فمات و لم‌يحج يا علي تارك الحج و هو مستطيع كافر يقول الله عز و جل : و لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني عن العالمين ، يا علي من سوف الحج حتي يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا او نصرانيا ، و اعلم ان العمرة ايضا فريضة و هي الحج الاصغر قال الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة لله ، و قال ابوعبدالله عليه السلم هما مفروضان ثم اعلم ان الحج واجب باصل الشرع مرة واحدة و من شاء ان يتطوع باكثر من ذلك فله اجره .

فصل - في فضل الحج عن النبي صلي الله عليه و آله حجوا تستغنوا و قال صلي الله عليه و آله و من خرج حاجا او معتمرا فله بكل خطوة حتي يرجع مأة‌الف‌الف حسنة و يمحي عنه الف‌الف سيئة و ترفع له الف‌الف [ص 5] درجة و كان له عند الله بكل درهم الف‌الف درهم و بكل دينار الف‌الف دينار و بكل حسنة عملها في وجهه ذلك الف‌الف حسنة حتي يرجع و كان في ضمان الله ان توفاه ادخله الجنة و ان رجع رجع مغفورا له مستجابا له فاغتنموا دعوته فان الله لايرد دعاءه اذا قدم قبل ان يصيب الذنوب فانه يشفع في مأة‌الف رجل يوم القيمة و من خلف حاجا او معتمرا في اهله بخير بعده كان له مثل اجره كاملا من غير ان ينقص من اجره شئ و قال صلي الله عليه و آله الحجة ثوابها الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس شئ افضل من الحج الا الصلوة و في الحج هيهنا صلوة و ليس في الصلوة قبلكم حج و قال مايعدل الحج شئ و قال قال علي بن الحسين عليهم السلام من خلف حاجا في اهله و ماله كان له كاجره حتي كأنه يستلم الاركان .

فصل - فيمن يجب عليه الحج و فيه مسائل :

مسألة - يجب الحج علي البالغ و حده في الرجال الاحتلام او انبات الشعر الخشن في الوجه و العانة او بلوغ ثلث‌عشر سنة كاملة عندنا و روي غير ذلك و قد بينا حده كاملا في الوجيزة و في النساء اذا طمثن او بلغن تسعة كاملة .

مسألة - يشترط فيه كمال العقل فانه لا تكليف علي المجنون حتي يفيق .

مسألة - يشترط فيه الحرية فان المملوك اذا حج عشر حجج باذن مولاه يثاب عليها و لايجزيه عن حجة الاسلام و ان اعتق قبل موته فعليه حجة الاسلام ان استطاع اليه سبيلا .

[ص 6] مسألة - يشترط في الوجوب الاستطاعة و حدها كما هو صريح الخبر الصحة في البدن و تخلية السرب و ان يكون له زاد و راحلة و ان يكون له ما يصرفه في سفره و ما يخلفه علي عياله و ما يرجع اليه من بعد حجه و روي في حده ان يكون له نفقة من يلزمه نفقته و الرجوع الي كفاية اما من مال او ضياع او حرفة .

مسألة - اذا دعاه احد الي الحج و ضمن نفقته يجب عليه الحج و ليس له ان يستحيي من القبول و يجزيه ذلك عن حجة الاسلام و اذا ايسر من بعد ذلك يستحب له ان يحج .

مسألة - اذا حج بالطفل قبل بلوغه يجزيه في صغره و اذا كبر يحج حجة الاسلام ان استطاع اليه سبيلا .

مسألة - اعلم انه يلاحظ في الاستطاعة الحد و القدرة فلا كل احد يستطيع السفر بما يقدر به الآخر من المال و الزاد و الراحلة و روي انه يحج و لو علي حمار اجدع ابتر و ان كان يستطيع ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج و ان احتاج الي الاستدانة فليستدن اذا كان مستطيعا و ان كان له مال بقدر دينه يقدم الحج و يدعو الله لاداء دينه .

مسألة - الحج احق من التزويج و اوجب عليه فيقدمه علي التزويج و ان كان تطوعا .

مسألة - لايجوز الحج بمال حرام بل لايكون من اكتسب المال من غير حله مستطيعا .

[ص 7] فصل - في النيابة بالحج و فيه مسائل :

مسألة - يجوز ان يحج الرجل عن الرجل و المرأة و كذلك المرأة عن الرجل و المرأة .

مسألة - ينبغي ان يحج عن النبي و الائمة صلوات الله عليهم و يتمتع اذا فعل ذلك و لو كان مقيما بمكة .

مسألة - ينبغي ان يشرك في حجه الائمة و الحجج و المؤمنين و حميمه و اقاربه و يضاعف له الاجر بذلك .

مسألة - يستحب الطواف عن النبي و الائمة و عن فاطمة عليهم السلم .

مسألة - يجوز الطواف عن الغائبين و يجوز ان يطوف اسبوعا و يصلي ركعتين عن جميع المؤمنين و المؤمنات و يقول لكل احد اني طفت عنك .

مسألة - النائب اذا فرغ من مناسكه يعمل ما شاء لنفسه و لغيره .

مسألة - يجوز ان يجعل ثواب الحج لغيره بعده .

مسألة - لاينبغي ان يحج امرأة صرورة عن صرورة مط .

مسألة - يجوز ان يحج الوصي عن الموصي اذا اوصي بحج .

مسألة - لايحج عن الناصب و لايحج به و يجوز ان يحج عنه اذا كان اباه .

مسألة - اذا لم‌يدر الولد احج ابوه ام لا ، يحج عنه فان كان ابوه قد حج كتب لابيه نافلة و للابن فريضة و ان لم‌يكن حج ابوه كتب للاب فريضة و للابن نافلة .

مسألة - يجوز استنابة الحي عن نفسه طلب الثواب .

[ص 8] مسألة - اذا اوصي احد بالحج يجوز ان يستنيب الولي للميت من غير بلده ما كان دون المواقيت بقدر ما يفي ماله و ان لم‌يكن له مال يفي بالحج من ساير البلاد فمن بعض المواقيت و ان كان له مال بقدر ان يحج من بلده عنه يحج .

مسألة - من اعطي رجلا مالا يحج به عنه من بلد فحج من بلد آخر يجزيه اذا قضي جميع المناسك و لو كان النائب عاصيا .

مسألة - من اعطي رجلا حجة مفردة يجوز له ان يتمتع بالعمرة الي الحج و لايجوز العكس .

مسألة - لا بأس ان يدفع من يعطي الحجة الي غيره ان لم‌يشترط عليه ان يحج بنفسه و ان اشترط ايضا يجزي المعطي الا ان النائب قد عصي .

مسألة - من اعطي رجلا مالا ليحج عنه فحج عن نفسه فهي لصاحب المال .

مسألة - من اعطي رجلا دراهم ليحج بها ففضل منها شيئا فهو له لايرده الي صاحب المال .

مسألة - لا بد و ان يكون الحجة خالصة لواحد فلاياخذ حجتين .

مسألة - روي من اخذ حجة فقطع عليه الطريق يجوز له ان ياخذ حجة اخري من آخر و يحج عنهما و لهما اجره .

مسألة - من استودع احدا مالا و مات و لم‌يحج حجة الاسلام له ان يحج به و يعطي ما فضل ورثته .

مسألة - من حج عن احد فليسمه في المواطن ان شاء يقول : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب او بلاء او شعث فاجر فلانا فيه و اجرني في قضائي عنه ، و يسميه عند الذبيحة كما ياتي .

[ص 9] مسألة - اذا اعطي احد مالا ليحج عن الميت فمات و لم‌يحج و لم‌يبق شيئا اجزأ عن الميت و ان كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه .

مسألة - اذا اجترح النايب في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل او كفارة فهي للاول تامة و علي هذا ما اجترح .

مسألة - اذا خرج النايب و بلغ موته في الطريق يوصي فان قدر علي رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل و ان مات في الحرم او في مكة اجزاه .

مسألة - من مات و عليه حجة الاسلام يستناب عنه من بلده احتياطا و يحسب اجرته من الميقات الي مكة من عين المال و الباقي من الثلث .

مسألة - من خرج و مات في الطريق و اوصي بالحج يحج عنه من المكان الذي مات فيه .

مسألة - من لم‌يكن له مال بقدر ما يفي بالحجة البلدية يستناب عنه من الميقات .

فصل - في اقسام الحج و بعض احكامها و بعض ما يتعلق بها و فيه مسايل :

مسألة - الحج علي ثلثة وجوه القران و الافراد و التمتع .

مسألة - المقرن هو من يفرد الحج و يسوق الهدي و المفرد من يفرد و لايسوق و المتمتع من يتمتع بالعمرة الي الحج .

مسألة - الفضل للتمتع و قد امر ائمتنا صلوات الله عليهم بها و سنها النبي صلي الله عليه و آله .

مسألة - حدود الحج اربعة و هي الاحرام و الطواف بالبيت و السعي بين الصفا و المروة و الوقوف في الموقفين و ما يتبعها و ما يتصل بها و لا عمل الا بنية و من ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة و الاعادة .

[ص 10] مسألة - القارن عليه طواف واحد بالبيت بعد ساير مناسك الحج و ركعتان عند مقام ابرهيم عليه السلام و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد اعمال الحج و هو طواف النساء و المفرد نسكه مثله الا انه لايسوق الهدي .

مسألة - علي المتمتع طواف و سعي لعمرته اذا ورد مكة و عليه طواف لحجه و طواف النساء .

مسألة - اعلم ان فضل التمتع كثير و ليس يدخل الحاج بشئ افضل من المتعة و تفصيل فضله مما يطول به الكلام .

مسألة - اذا افرد الحج و اهل به يحل بعد السعي و يجعله عمرة ثم يحرم للحج و هكذا السنة و لكن الافضل ان ينوي حين الاحرام التمتع بالعمرة الي الحج و الانتقال فيما اذا افرد اتفاقا .

مسألة - القارن لاينتقل الي التمتع كما سن رسول الله (ص) و كذا اذا نسي بعد السعي بالحج .

مسألة - التمتع فرض كل احد الا من كان اهله حاضري المسجد الحرام .

مسألة - حد الحضور الي ثمانية و اربعين ميلا من جوانب مكة .

مسألة - كذلك حكم المجاور و هو من اقام سنتين .

مسألة - من كان له اهلان فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله .

فصل - في تعيين المواقيت و فيه مسايل :

مسألة - اعلم ان رسول الله صلي الله عليه و آله قد عين في اطراف الحرم مقامات و امر بالاحرام منها و وقت لاهل كل ملك ميقاتا فوقت لاهل المدينة ذاالحليفة و وقت لاهل المغرب الجحفة و هي المهيعة و وقت لاهل اليمن يلملم و وقت لاهل الطايف قرن‌المنازل و وقت لاهل النجد العقيق .

[ص 11] مسألة - حد العقيق اوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات‌عرق و الافضل الاحرام من اوله ثم وسطه و لايؤخره الا لعذر .

مسألة - ميقات من كان منزله دون المواقيت من جانب الحرم منزله .

مسألة - من اتقي من العامة في الاحرام من المسلخ يحرم منه ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فاذا بلغ الي ميقاتهم اظهره .

مسألة - يجزيك في معرفة الميقات ان تسأل الناس و الاعراب عنه فانه لم‌يجعل في الدين من حرج .

مسألة - موضع الاحرام من ذي‌الحليفة مسجد الشجرة و المعذور جاز له ان يؤخره الي الجحفة .

مسألة - حد المسجد الذي كان خارجا عن السقايف عن صحن المسجد و ليس شئ من السقايف من اصل المسجد الذي كان في زمن رسول الله (ص) .

مسألة - لايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات و لايجوز تأخيره الا لعلة او تقية .

مسألة - من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي ياخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء و في رواية يحرم في المسجد ثم ياخذ اي طريق شاء .

مسألة - ليس لمن دخل المدينة ان يتجاوز الميقات و يؤخر الاحرام الي ذات‌عرق بل يحرم من ميقات اهل المدينة و كذا اهل كل بلد اذا مروا بميقات يحرمون منه و لايجاوزونه اختيارا .

[ص 12] مسألة - الصبيان اذا لم‌يخافوا عليهم يحرمونهم من المواقيت و ان خافوا عليهم يؤخرون احرامهم الي فخ .

مسألة - من احرم قبل الميقات ثم اصاب من النساء و الصيد فلا شئ عليه و لايحرم قبل الوقت الا لعمرة لمن خاف ان يفوته شهر رجب فان للعمرة فيه فضلا .

مسألة - ميقات من اراد حج التمتع بعد عمرته مكة و افضله المسجد و افضله عند مقام ابرهيم او في الحجر .

مسألة - من لم‌يحرم من الميقات جاهلا او ناسيا ثم علم او تذكر يرجع الي ميقات ارضه و يحرم و ان اتي غيره و مضي محلا يرجع اليه مع الامكان و الا فيحرم من مكانه ان تذكر قبل دخول الحرم و الا فيخرج الي خارج الحرم و ان خاف فوات الحج فليحرم من مكانه .

مسألة - من نسي الاحرام حتي اتي عرفات فذكر يقول : اللهم علي كتابك و سنة نبيك (ص) ، و تم احرامه .

مسألة - من جهل ان يحرم يوم التروية حتي قضي جميع المناسك و رجع الي اهله تم حجه .

مسألة - من عصي و ترك الاحرام متعمدا رجع الي ميقات ارضه و احرم .

مسألة - مجاور مكة و اهلها اذا ارادوا العمرة يخرجون الي الجعرانة او الحديبية او ما اشبههما و المقيم اذا اراد التمتع يخرج الي ميقات ارضه و يهل بالعمرة و اذا اراد الحج مفردا يخرج الي خارج الحرم .

مسألة - الصرورة من اهل مكة و مجاوريها يحرم من اول يوم من العشر و غير الصرورة يحرم اول الخمس .

[ص 13] المنسك الاول - في الاحرام و ما يتعلق به و فيه فصول :

فصل - في بعض ما يتعلق بالاحرام بالعمرة و الحج و فيه مسائل :

مسألة - اعلم ان الله سبحانه حرم المسجد لعلة الكعبة و حرم الحرم لعلة المسجد و اوجب الاحرام لعلة الحرم و الاحرام بدل القربان و انما امروا بالاحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله و امنه و لئلايلهو و يشتغلوا بشئ من امور الدنيا و زينتها و لذاتها و يكونوا جادين فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين اليه بالذل و الاستكانة و الخضوع .

مسألة - من اراد الاحرام لايأخذ من شعره شوال و ذي‌القعدة و ايام ذي‌الحجة و يؤكد من عشر شوال و يجزيه توفير الشعر شهرا قبل الحج و يوفر الشعر ايضا للعمرة شهرا .

مسألة - من تعمد حلق الرأس في ثلثين يوما قبل الاحرام فعليه دم يهريقه و اما اول الشهر فلا شئ عليه و ذلك في احرام الحج .

مسألة - يجوز اخذ الشارب و الاظفار و الاطلاء بالنورة و الحجامة و السواك و حلق القفا في هذه الايام .

مسألة - يستحب التهيأ للاحرام بنتف الابطين و حلق العانة و تقليم الاظفار و قص الشارب و الاطلاء بالنورة و بايهما بدأ لايضر و من تهيأ بذلك قبل الوقت ايضا لايضره و ليس عليه الاعادة .

مسألة - من اطلي للاحرام الاول يطلي للاحرام الثاني اذا كان بينهما جمعتان خمسة‌عشر يوما و الا فلا بأس ان لايطلي .

[ص 14] مسألة - ينبغي لمن اراد الاحرام ان يغتسل بل لايترك الغسل مهما تيسر .

مسألة - ينبغي الاستياك قبل الاغتسال و روي انه واجب .

مسألة - روي انه يجزيه ان يغتسل بالمدينة لاحرامه و لكن الافضل الغسل في ذي‌الحليفة كما هو صريح خبر آخر .

مسألة - اذا اغتسل قبل طلوع الفجر ثم احرم من يومه اجزاه غسله و ان اغتسل اول الليل ثم احرم في آخر الليل اجزاه غسله ما لم‌يحدث ناقضا للوضوء و اما من اغتسل ثم احدث فيستحب له اعادة الغسل .

مسألة - يستحب لمن اغتسل ثم لبس ما لايلبس في الاحرام او اكل طعاما لاينبغي له ان ياكله او تقنع او تطيب ان يعيد الغسل .

مسألة - من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل لايضره و كذا اذا قلم اظفاره الا انه يمسح يده بالماء .

مسألة - اهلال الحج ثلثة اشياء الاشعار و التقليد و التلبية فما لم‌يات بشئ منها يجوز له ان يواقع النساء و ياكل ما لاياكله المحرم و التدهين و غير ذلك و ان كان صلي .

مسألة - لا بد من الصلوة قبل الاحرام علي ما ياتي و من احرم بغير صلوة او بغير غسل جاهلا او عالما يعيده .

مسألة - يجوز ان تحرم في كل ثوب يجوز الصلوة فيه من كرسف و غيره سواءا كان مختلطا بابريسم ام لا .

مسألة - يستحب ان يحرم في البرد اليماني .

[ص 15] مسألة - لايحرم في الثوب الاسود .

مسألة - يجوز ان يتردي باردية متعددة للتوقي من الحر و البرد .

مسألة - يجوز الاحرام في الخز و هو ثوب من الوبر و ابريسم او وبر الخز .

مسألة - يحل للمرأة لبس الثياب كلها ما لم‌تكن من ابريسم خالص فانه مكروه لها في الاحرام .

مسألة - لايجوز لها لبس القفازين و البرقع .

فصل - في مجمل كيفية الاحرام . بعد ما عملت بما ذكرنا من الغسل و غيرها تلبس ثوبين طاهرين تتزر باحدهما و تتردي بالآخر و ان لم‌يكن لك ازار تلقي عمامتك علي عاتقك ثم تصلي الفريضة ان كان وقتها و الافضل ان يكون عقيب فريضة و ان لم‌يكن وقت فريضة تصلي ست ركعات بالفاتحة و التوحيد و الجحد ركعة هذه و ركعة هذه و روي انه ان كان وقت الفريضة ايضا تصليها ثم تصلي الفريضة و صلوة الاحرام تصلي في كل وقت الا ان يتقي و يخاف الشهرة من ان يصليها بعد العصر فيتوقف الي المغرب فيحرم بعد الفريضة بالجملة اذا انفتلت من صلوتك فريضة كانت او نافلة فاحمد الله و اثن عليه و صل علي النبي و آله و قل : اللهم اني اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك و امن بوعدك و اتبع امرك فاني عبدك و في قبضتك لااوقي الا ما وقيت و لاآخذ الا ما اعطيت و قد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم عليه علي كتابك و سنة نبيك صلي الله عليه و آله و تقويني علي ما ضعفت عنه و تسلم مني مناسكي في يسر منك و عافية و اجعلني من وفدك الذين رضيت و ارتضيت و سميت و كتبت اللهم اني [ص 16] خرجت من شقة بعيدة و انفقت مالي ابتغاء مرضاتك فتمم لي حجي و عمرتي اللهم اني اريد التمتع بالعمرة الي الحج علي كتابك و سنة نبيك صلي الله عليه و آله فان عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم‌تكن حجة فعمرة احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الثياب و الطيب ابتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة ، و يجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم و من الفقه‌الرضوي اذا فرغت يعني من الصلوة للاحرام فارفع يديك و مجد الله كثيرا و صل علي محمد كثيرا و قل : اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الي الحج علي كتابك و سنة نبيك صلي الله عليه و آله فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي اللهم ان لم‌تكن حجة فعمرة ، ثم تلبي علي ما سيجيء و اعلم ان النية واجبة في كل عمل و في الاحرام و لا شك في لزوم تعيين العمل في القلب و يستحب له ان يذكر نيته بلسانه بهذه الدعوات او بغيرها من الالفاظ المأثورة و في الافراد و القران لايذكر التمتع بالعمرة الي الحج و اما ما ورد من نية العمرة و الاهلال بالحج او نية الحج و الانصراف بعد الطواف و السعي فذلك من باب التقية و اذا نويت حجا او عمرة و جري علي لسانك غير ما نويت فلا شئ عليك و العبرة بالنية القلبية و يستحب ان يشترط علي ربه ان يحله حيث حبسه يقول حين يريد ان يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة و اما كيفية الاحرام بالحج في التمتع فاذا كان يوم [ص 17] التروية فخذ من شاربك و من اظفارك و اطل عانتك ان كان لك شعر و انتف ابطيك و اغتسل ثم البس ثوبك و ادخل المسجد حافيا و عليك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام او تصلي ست ركعات و تدعو الله و تسأله العون ثم اقعد حتي تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلوتك : اللهم اني اريد الحج فيسره لي و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، و تقول : احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب اريد بذلك وجهك و الدار الآخرة و حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، ثم تلبي من المسجد و ان قدرت ان يكون رواحك الي مني زوال الشمس و الا فمتي يتيسر لك من يوم التروية و اما المرأة الحائض اذا ارادت الاحرام فتغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب احرامها و تهل بالحج و العمرة بغير صلوة و لاتدخل المسجد الحرام و كذلك النفساء تغتسل و تحتشي و تحرم و تلبي و تشهد المواقف و بعد ما طهرتا تغتسلان و تطوفان بالبيت و تسعيان و من اغمي عليه و لم‌يعقل حتي اتي الموقف يحرم عنه آخر و من شهد المناسك و هو سكران لايتم حجه .

فصل - في آداب التلبية و الاشعار و التقليد و فيه مسائل :

مسألة - بعد ما لبس المحرم ثوبيه و عمل بما ذكرنا يهل بالتلبية .

مسألة - يستحب له ان يمشي هنيهة ثم يلبي .

مسألة - من احرم من ذي‌الحليفة يمشي حتي يستوي به الارض ثم يلبي و روي ان الماشي يلبي في المسجد و الراكب يلبي في البيداء .

[ص 18] مسألة - يجوز التلبية مط اذا استوي به الارض .

مسألة - التلبية عقد الاحرام و هي بمنزلة التكبير للصلوة و بعدها يحرم عليه ما يحرم علي المحرم .

مسألة - ان احرمت من غمرة او من بريدالبعث ان شئت لبيت من موضع الاحرام و الفضل ان تمشي قليلا ثم تلبي .

مسألة - من احرم من ساير المواقيت يلبي حين ينهض ابله .

مسألة - في احرام الحج ان شئت تلبي في المسجد خلف المقام و الافضل ان تمضي حتي تاتي الرقطا و تلبي قبل ان تصير الي الابطح و الرقطا ملتقي الطريقين حين يشرف علي الابطح و روي اذا جعلت بعث الدرب علي يمينك و العقبة علي يسارك و روي اذا انتهيت الي الردم و هو موضع بمكة يري منه الكعبة و اشرفت علي الابطح فارفع صوتك بالتلبية .

مسألة - رفع الصوت في الاحرامين جميعا بالتلبية علي الرجال و اما النساء فقد وضع الله عنهم ذلك كما وضع عنهم استلام الحجر و الهرولة و دخول الكعبة .

مسألة - الاخرس يشير باصبعه و يحرك لسانه او يلبي عنه .

مسألة - لايضر التلبية كون الرجل جنبا او علي غير طهر فانه يلبي علي كل حال .

مسألة - يلبي كلما لقي راكبا او علا اكمة او هبط واديا و من آخر الليل و ادبار الصلوات و حين ينهض بك بعيرك او تستيقظ من منامك و اكثر ما استطعت .

[ص 19] مسألة - يستحب ان يلبي في احرامه سبعين مرة فانه ما من احد يفعل ذلك ايمانا و احتسابا الا اشهد الله له الف‌الف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق .

مسألة - لا بد من التلبيات الاربع في اول الكلام و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبي المرسلون و ما زاد منها فمما صنعه الناس .

مسألة - حد الواجب من التلبية ان تقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك ، و يستحب ان يزيد لبيك ذا المعارج لبيك و يكثر من ذكر ذي المعارج تاسيا بالنبي صلي الله عليه و آله .

مسألة - الزيادات علي التلبية المفروضة هذه تقول بعد قولك : ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا الي دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال و الاكرام لبيك لبيك تبدي و المعاد اليك لبيك تستغني و يفتقر اليك لبيك لبيك مرهوبا و مرغوبا اليك لبيك لبيك اله الحق لبيك لبيك ذا النعماء و الفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك و ابن عبيدك لبيك لبيك يا كريم لبيك ، تقول ذلك في دبر كل فريضة و نافلة و ساير الاوقات المذكورة و اكثر ما استطعت .

مسألة - المتمتع يقطع التلبية اذا نظر الي بيوت مكة و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين و قد احدثوا بمكة ما لم‌يكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التمجيد و الثناء علي الله بما استطعت .

[ص 20] مسألة - روي انه يقطع التلبية اذا دخل البيوت بيوت مكة لا الابطح و روي ان المتمتع يقطع التلبية اذا دخل الحرم .

مسألة - من احرم من حوالي مكة من الجعرانة و الشجرة يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذي‌طوي .

مسألة - الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس و اذا قطع التلبية فعليه بالتهليل و التحميد و التمجيد و الثناء علي الله .

مسألة - من احرم بعمرة مفردة يقطع التلبية اذا نظر الي بيوت مكة و روي انه يقطع التلبية اذا نظر الي المسجد و روي اذا دخل اول الحرم .

مسألة - اما كيفية الاشعار و التقليد فاذا تهيئت للاحرام تصلي و تلبس ثوبيك و تقوم عن يسار بدنتك و هي باركة و تشق سنامها الايمن و تقول : بسم الله اللهم منك و لك اللهم تقبل مني ، ثم تلبي بعد ذلك علي ما مر فيغفر الله لك باول قطرة تقطر من دمها .

مسألة - اذا كانت البدن كثيرة تقوم فيما بين ثنتين ثم تشعر اليمني ثم اليسري و هكذا تفعل الي آخر البدن .

مسألة - الاشعار بمنزلة التلبية للقارن و يلبي بعد الاشعار .

مسألة - لايشعر ابدا حتي يتهيأ للاحرام و ان اشعرها قبل ذلك او قلدها فليس بشئ .

مسألة - التقليد ان يقلدها بنعل خلق قد صلي فيها و هو مثل الاشعار في الحكم .

مسألة - اذا اهدي بقرة او غنما يقلدهما .

[ص 21] فصل - في تروك الاحرام و حكم صيد الحرم و فيه مسائل :

مسألة - لايجوز للمحرم ان يصيد صيد البر كله و لايأكل مما صاده غيره و لايشير اليه فتصاد و في حكم الصيد اخذ البيض و الفراخ .

مسألة - كلما دخل الحرم من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج او يؤذي حتي يخرج من الحرم و لكن لايجوز الصيد للمحرم في الحرم و غيره .

مسألة - لايجوز للمحرم اكل الصيد و ان صاده محل من الحل و ذبحه فيه و لكن يجوز للحلال اكله و لايجوز اكل ما ذبحه المحل او المحرم في الحرم للحلال و الحرام و هو ميتة ينبغي ان يدفن اذا ذبحها المحرم .

مسألة - روي الامر بقتل السبع من سباع الطير اذا ضرب حمام الحرم و كلما ادخل الحرم اسيرا من السبع فلك ان تخرجه .

مسألة - لايجوز صيد حمام الحرم و ان خرج من الحرم .

مسألة - روي النهي عن صيد الجراد و قتله و اكله في الحرم و روي انه من البحر .

مسألة - لا بأس باكل السمك طريه و مالحه .

مسألة - ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر و ما يكون في البر و البحر لاينبغي للمحرم ان يقتله و ان قتله فعليه الجزاء .

مسألة - لايأكل المحرم طير السماء .

مسألة - الطير الذي لايجوز صيده هو ما يطير بين السماء و الارض و يصف و اما غيره كالدجاج و امثاله فليس بصيد يلزمه الجزاء .

[ص 22] مسألة - لايحرم الرجل و معه صيد حتي يخرجه من ملكه و اما اذا كان معه لحم صيد في زاده لايضره اذا لم‌يكن صاده .

مسألة - لايجوز قتل القمل و ان آذاه القاه او ينقله من مكان الي مكان و هذا احسن و القاؤه مكروه و اما ساير الدواب فلايضره القاؤها عن الثوب و الجسد و يجوز له قتل البقة و البرغوث اذا آذي .

مسألة - اذا اضطر المحرم الي اكل الصيد ياكل و يفدي .

مسألة - المحرم لايقع علي اهله لا في الفرج و لا فيما دونه .

مسألة - يحرم علي المحرم تقبيل زوجته بشهوة و غيرها و مسها بشهوة و النظر اليها بشهوة .

مسألة - لايجوز للمحرم ان يجامع امرأته و من فعل ذلك يفسد عمرته ان كان معتمرا و حجه ان كان حاجا .

مسألة - يجوز للمحرم ان ينظر الي امرأته و يلازمها و يمسها و يضمها اذا اراد ان ينزلها من المحمل من غير شهوة .

مسألة - لايجوز للمحرم ان يتزوج و لايزوج محلا و ان زوج محلا فتزويجه باطل و لايخطب و لايشهد النكاح و ان كان نكاح محلين .

مسألة - المحرم اذا تزوج و هو محرم عالما بالحرمة فرق بينهما ثم لايتعاودان ابدا .

مسألة - يجوز للمحرم ان يشتري الجواري و يبيعها و ان يطلق .

[ص 23] مسألة - لايمس المحرم شيئا من الطيب و لا الدهن في احرامه و يتقي الطيب في طعامه و يمسك علي انفه من الرايحة الطيبة و لايمسك عليه من الرايحة المنتنة فانه لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة .

مسألة - المحرم من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في رواية العود و لكن يكره له استعمال الطيب و شم الريحان مطلقا .

مسألة - لايجوز له مس الزعفران سواءا كان في طعام او صبغ به ثوب او خلط في دهن او غير ذلك .

مسألة - من جعل ثوبي احرامه مع اثواب متطيبة فلينشرها في الريح حتي يذهب ريحه و حكم المرأة كالرجل لاتمس طيبا ما دامت محرمة .

مسألة - يجوز استعمال الطيب في حال الضرورة .

مسألة - لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لايمسك علي انفه .

مسألة - لا بأس بخلوق الكعبة اذا لطخ بالثوب و خلوق القبر و كذا اذا اصاب ثيابه الزعفران من الكعبة .

مسألة - لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق و الطيب من ثوبه و هو محرم .

مسألة - لا بأس ان يشم الاذخر و القيصوم و الخزامي و الشيح و اشباهه و لكن لايشم الريحان .

مسألة - اذا اراد ان ياكل التفاح و النبق و الاترج و ما طاب ريحه يمسك علي شمه و ياكله .

مسألة - لايغسل المحرم يده بالاشنان المتطيب .

[ص 24] مسألة - يكره استعمال الحناء للمرأة اذا ارادت ان تحرم .

مسألة - يكره للمحرم ان ينام علي الفراش الاصفر و المرفقة الصفراء و روي اذا كنت متمتعا فلاتقربن شيئا فيه صفرة حتي تطوف بالبيت و روي ايضا انه لايأكل ما فيه صفرة .

مسألة - لايجوز الادهان بالادهان الطيبة لمن يريد الاحرام اذا علم ان رايحتها تبقي علي جسده و اما اذا علم عدم بقائها فلايضره و اما بعد الاحرام فلايدهن و لو بدهن غير متطيب الا لضرورة و روي رخصة في الادهان بدهن سليخة البان و امثاله بعد الغسل .

مسألة - لايجوز الاكتحال بالسواد للرجل و المرأة من غير علة و لا ما فيه طيب كالمسك و الزعفران و امثالهما من الاطياب المذكورة و يجوز الاكتحال بغيرهما لغير الزينة كالعنزروت و الحضض و كحل خولان و الصبر و امثالها و اذا اشتكي عينيه فليكتحل بما ليس فيه طيب .

مسألة - سأل الصادق عليه السلام ضرير فقال اكتحل اذا احرمت قال لا و لم تكتحل قال اني ضرير البصر و اذا انا اكتحلت نفعني و ان لم‌اكتحل ضرني قال فاكتحل قال فاني اجعل مع الكحل غيره قال و ما هو قال آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل علي كل عين خرقة و اعصبهما بعصابة الي قفاي فاذا فعلت ذلك نفعني و اذا تركته ضرني قال فاصنعه .

مسألة - لاينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب و كذلك المحرمة .

مسألة - يجوز للمحرم ان يلبس الطيلسان المزرر و لكن لايزره عمدا .

[ص 25] مسألة - لايجوز للمحرم ان يلبس ثوبا له ازرار و لا ثوبا يدرعه و لا سراويل الا ان لايكون له ازار و لا خفين الا ان لايكون له نعل و ان احتاج الي الثوب المزرر ينكسه و ان احتاج الي لبس الخفين يشقه عن ظهر القدم .

مسألة - لايجوز للمحرم لبس القبا و اذا اضطر اليه و لم‌يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لايدخل يديه في يدي القبا و روي ينكسه و يجعل اعلاه اسفله و لايلبس القميص و ان لم‌يكن له رداء طرح قميصه علي عاتقه بعد ان ينكسه .

مسألة - اذا لبس قميصا و هو محرم شقه و اخرجه من تحت قدميه و اذا لبسه قبل الاحرام اي التلبية اخرجه من رأسه ان كان جاهلا و ليس عليه شئ .

مسألة - يجوز لبس الجوربين اذا اضطر الي ذلك .

مسألة - لايصلح للمحرم ان يعقد ثوبه و لايعقد ازاره علي رقبته و لكن يثنيه علي عنقه .

مسألة - يجوز ان يتزر الانسان كيف شاء اذا لم‌يحدث في المأزر حدثا بمقراض و لا ابرة تخرجه عن حد المأزر و يغرزه غرزا و لم‌يعقده و لم‌يشد بعضه ببعض و السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين و عن صاحب‌الزمان عليه السلام الاحب الينا و الافضل لكل احد شده علي السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء الله و لايجوز ان يشد عليه مكان العقد تكة او غيرها بل لايشده بشئ سواه .

مسألة - يجوز ان يشد علي بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها و كذلك هميانه فان عليها اعتماده بعد الله عز و جل .

[ص 26] مسألة - يجوز لبس الخاتم للمحرم لغير الزينة و كذلك المحرمة .

مسألة - يجوز لبس السلاح اذا خاف العدو و لا كفارة عليه .

مسألة - لايجوز للمحرم تغطية الرأس و لايعصبه الا من الصداع .

مسألة - المحرمة لاتتنقب لان احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه و لكنها يرخي ثوبها من فوق رأسها حتي يبلغ فمها او طرف انفها او ذقنها و روي انها تسدل ثوبها الي نحرها اذا كانت راكبة و ان مر بها رجل استترت منه بثوبها و لاتستتر بيدها من الشمس و لا بمروحة .

مسألة - المحرمة لاتلبس الحلي و لا المصبغات بالزعفران و الطيب و روي انها تلبس الحلي كله الا القرط المشهور و القلادة المشهورة و روي اذا كان للمرأة حلي لم‌تحدثه للاحرام لم‌تنزع عليها .

مسألة - تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .

مسألة - المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار الي طرار شعره و كذلك يجوز تغطية الوجه من الذباب و لكن يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه و لا بأس ان يمده حتي يبلغ انفه و لايتغطي من الحر و البرد رأسه و لا اذنيه و اذا غطي رأسه ناسيا يلقي القناع عن رأسه و يلبي .

مسألة - لايجوز للمحرم الارتماس في الماء حتي يدخل فيه رأسه .

مسألة - يجوز للمحرم ان ينام علي وجهه و هو علي راحلته .

مسألة - لايجوز للمحرم ان يظلل من غير ضرورة و لايركب القبة الا ان يقلع القبة و الحاجبين الا ان يخاف علي نفسه من علة .

مسألة - يجوز للنساء ركوب القبة و الاستتار بها .

[ص 27] مسألة - يجوز للمحرم الاستظلال في الخباء و في البيت و بالجدار حال النزول .

مسألة - يجوز ان يستر بعض جسده ببعض اذا آذاه الشمس .

مسألة - يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل .

مسألة - من زامل عليلا يتضرر من الشمس يظلل عليه وحده .

مسألة - يكره للمحرم ان يحتجم الا ان يخاف علي نفسه و لايجد بدا و لكن لايحلق مكان المحاجم .

مسألة - اذا اشتكي المحرم فليتداو بما ياكل و هو محرم و ليعالج بذلك و اذا ابتلي بقرحة او بثرة او دمل فليجعل عليه البنفسج او الشيرج و اشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة و ان احتاج الي دواء فيه زعفران فان كانت الادوية الغالبة عليه فلا بأس و لا بأس بالتداوي او الطلاء بالزيت و السمن و يجوز له ان يصير علي ابطيه المرتك او التوتيا لريح العرق و يجوز له ان يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة و كذلك يجوز ان يعصب علي القرحة و الشجة و كذلك يجوز له سد الاذنين بالقطن اذا خاف اذي الريح و يجوز فتح الجرح اذا كان به المدة و قطع رأس البثر .

مسألة - لايجوز حلق الرأس حتي يبلغ الهدي محله و من حلق رأسه او نتف (ظ) ابطه ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شئ عليه .

مسألة - ينبغي للمحرم ان يحك رأسه و لحيته و بدنه حكا رفيقا باطراف الاصابع كراهة ان يدمي او يلقي الشعر او يقتل دابة .

مسألة - لايلبس المحرم الثوب النجس و اذا اصاب ثوبه الجنابة لايلبس حتي يغسله .

[ص 28] مسألة - يكره الاحرام في ثوب وسخ و لايغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتي يحل و ان توسخ الا ان يصيبه جنابة او شئ فيغسله .

مسألة - لا بأس بان يحرم الرجل في الثوب المعلم و تركه احسن اذا قدر علي غيره و لايضر ذلك النساء .

مسألة - لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم .

مسألة - يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام .

مسألة - يحرم الرفث و الفسوق و الجدال في الحج اما الرفث فالجماع و اما الفسوق فهو الكذب و السباب و اما الجدال فقول لا والله و بلي والله و ليتق المفاخرة و عليه بورع يحجزه عن المعاصي .

مسألة - اذا قال احد له والله لاتعمله فقال والله لاعملنه فخالفه مرارا لايكون من الجدال و لا معصية فيه .

مسألة - لاينبغي للمحرم ان يتكلم بكلام قبيح ابدا .

مسألة - ليس قول لا لعمري و لا ها و يا هنا من الجدال و الجدال قول لا والله و بلي والله و اما قول لا بل شأنك فانه من قول الجاهلية .

مسألة - يكره المسارعة في الاحرام .

مسألة - لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة اسواط .

مسألة - لا بأس بالاستياك فانه من السنة و لا التخلل و لايعمد علي الادماء .

مسألة - لا بأس ان يغتسل المحرم بالماء يفيض علي رأسه الماء و لايدلكه و يميز الشعر بانامله بعضه عن بعض .

[ص 29] مسألة - روي لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لايتدلك .

مسألة - لايصلح للرجل ان يغسل رأسه بالخطمي قبل التقصير و كذلك المرأة .

مسألة - لايأخذ المحرم من شعر الحلال .

مسألة - لايقلم المحرم اظفاره و ان طالت ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .

مسألة - يجوز للمحرم ان ينحر بعيره او يذبح شاته و يجوز له ان يحتش لبعيره و يقطع ما شاء من الشجر حتي يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلايجوز .

مسألة - لايلبي المحرم من دعاه حتي يقضي احرامه و يكره له ذلك و من ناداه يقول في جوابه يا سعد .

مسألة - اذا مات المحرم يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيبا .

فصل - في كفارات الصيد و ما يلحق بها و فيه مسائل :

مسألة - المحرم لايدل علي الصيد فان دل فقتل فعليه الفداء .

مسألة - من اصاب صيدا فعليه فيه الفداء بجهالة كان او خطاء او عمد و يفضل المتعمد الخاطئ بالاثم .

مسألة - المحرم ان اصاب صيدا في الحل فعليه القيمة و المحل ان اصابه في الحرم فعليه القيمة و اما المحرم ان اصابه في الحرم فعليه الفداء مضاعفا .

مسألة - اذا رمي المحرم صيدا و اصاب اثنين فعليه كفارتان جزاءهما .

[ص 30] مسألة - ما وطأه المحرم او اوطأه بعيره او دابته فعليه فداؤه و في رواية فيما وطأه بعيره عليه الفداء .

مسألة - اذا اجتمع قوم علي صيد و هم محرمون في صيده او اكلوا منه فعلي كل واحد منهم قيمته .

مسألة - ان اصاب جماعة محرمون فراخ نعام فذبحوها و اكلوها فعليهم مكان كل فرخ اصابوه و اكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون علي عدد الفراخ و عدد الرجال و ان لم‌يقدر واحد منهم علي شئ يعين ما يصيبه من البدن فيصوم لكل بدنة ثمانية‌عشر يوما .

مسألة - ان اشتروا صيدا فاشتركوا فيه علي كل انسان منهم شاة و ان اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا و هم حرم علي كل من اكل منهم فداء صيد كاملا .

مسألة - اذا اشترك محرم و محل في قتل صيد فعلي المحرم الفداء كاملا و علي المحل نصف الفداء هذا اذا كان الصيد في الحرم و اما اذا كان في الحل فليس علي المحل شئ .

مسألة - اذا رمي محرمان صيدا فاخطأ واحد منهما و اصاب الآخر فعلي كل واحد منهما فداء صيد .

مسألة - كلما اصاب العبد و هو محرم ففداؤه علي سيده ان كان احرم باذنه و الا فلا شئ علي السيد .

مسألة - اذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك و بين البريد الي الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه او كسرت قرنه او جرحته تصدقت بصدقة و قال ابي اعلي الله مقامه الظاهر انه مستحب .

[ص 31] مسألة - يكره ان يرمي الصيد و هو يؤم الحرم ان كان محلا .

مسألة - من رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم فلحمه حرام كلحم الميتة .