* سؤال - و ما يري سيدنا في الوصية للعبيد هل تصح عندكم ام لا سواء كان قنا ام مدبرا ام كاتبا ( مكاتبا ظ ) ام ام ولد و هل يشترط اجازة مولاه ام لا .

الجواب - اقول قلنا ان العبد لايملك كما هو الاصوب فلاتصح الوصية للعبد الاجنبي مطلقا اجاز المولي ام لم‌يجز قنا كان ام مدبرا ام مكاتبا مشروطا ام مكاتبا لم‌يؤد شيئا اما المكاتب المطلق فظاهر رواية محمد بن قيس انها تصح علي حسب ما اري فيمضي نصف الوصية ان ادي نصف مال المكاتبة او الثلث او الربع و هكذا و بعضهم قال يمضي في المكاتب مطلقا لزوال سلطنة المولي و صحة اكتسابه و قبول الوصية من الاكتساب و الرواية تدل علي ما ذكرنا و هي صحيحة و لايفسر ( لايضر نسخة ) اشتراك محمد بن [ص 466] قيس لمعلومية الثقة هنا بالقرينة كما نص عليه السيد صاحب المدارك في شرح النافع اما الوصية لعبد الموصي مطلقا فان كان بجزء مشاع فان كان الثلث بقدر قيمته فقط ينعتق و ليس له شيء و ان كانت قيمته ازيد اعطي الفاضل و ان كان اكثر سعي للورثة فيما بقي ما لم‌يبلغ قيمته ضعف ما اوصي له به فان بلغت ذلك قيل بطلب ( بطلت نسخة ) الوصية و قيل تصح و سعي في الباقي و هو الاصح و لو اوصي لام ولده صحت الوصية اجماعا و ان كانت الوصية للعبد بجزء معين مسمي فالاصح عدم نفوذها لعدم جواز التبديل و العبد لايملك .

* سؤال - جائي كه دست بفقيه عادل نرسد مقلدين ظاهر الصلاح ميتوانند كسي متدين را كه عادل باشد قيم مال يتامي بكنند يا نه و جائي كه عادل پيدا نشود و دست هم بفقيه عادل نرسد مقلدين ميتوانند كسي متدين كه ثقه باشد و يقينا حفظ مال ايتام را ميكند و صلاح ايشان را مراعات ميكند قيم بكنند كه حفظ مال بكند از تلف يا نه و بنا بر جواز تصرف چنين قيم هر تصرف كه كرده است ممضي است يا اينكه صغار ميتوانند بعد از كبير بودن تصرفات چنين قيم را بر هم زنند و بنا بر عدم جواز مال يتامي چه طور ميشود و خودشان قادر بر حفظ مالشان نيستند و كسي ديگر اگر دست بزند و تصرف كند خلاف شرع ميشود و مال در معرض تلف است صاحب ميخواهد و نفقه ميخواهد و خدمت ميخواهد مثل اغنام كثيره و افراس متوافره و ساير مواشي آيا بر مجموع مسلمين واجب است حفظ چنين مال يا حرام است [ص 467] كيفيت اين را مفصلا بيان فرمايند از جهة اينكه بعضي لازم است كه فروخته شود مثل خانه و باغ و زراعت و چارپا و احتياج بحفظ دارد و صغار قادر بر حفظ نيستند و بعضي اوقات ميشود كه صغار فقراء ميشوند و مردم اغنياء ميخواهند كه زكوة واجبي را بايشان بدهند كسي نيست كه زكوة را گرفته مصرف ايشان نمايد آيا در اين صورت بمادر ايشان كه عدالتش و وثاقتش معلوم نيست ميتوان زكوة داد كه خرج و مصرف صغار نمايد يا نه بنا بر جواز زكوة واجبي از ذمه دهنده رد ميشود يا نه و جائي كه معلوم است كه مادر صغار هر چه پيدا كند بصغار مصرف ميكند هر چند كه عدالتش معلوم نيست بنا بر اين ميتوان زكوة واجبي بهمچه مادر داد يا نه و بعضي اوقات ميشود كه اگر كسي زكوة ندهد صغار عسرت ميكشند بحيثيتي كه در عادت متحمل نميتوان شد بلكه بجائي كه تلف شدن ايتام در ميانه هست آيا در اين صورت بكسي از خويش و اقوام صغار كه عدالتش و وثاقتش معلوم نيست اما مصرف كردن زكوة بصغار معلوم است ميتوان زكوة واجبي را داد يا نه و از براي صاحب زكوة ممكن نيست كه زكوة خود را بدست خود مصرف صغار نمايد يا اينكه ممكن است لكن ممانعت ميكند بدست خود مصرف كردن را و ميگويد اگر صغار بميرند من خودم بدست خود مصرف نميكنم اگر حرام است اگر حلال زكوة ميدهم كسي ديگر مصرف كند .

الجواب - امام عليه السلام ولي كل است علي سبيل الاطلاق در جزئيات [ص 468] امور و كلياتش و ولايتش مشروط بشرط و مقيد بقيدي نيست لأنه اولي بالمؤمنين من انفسهم و در نزد عدم ظهور و عدم تمكن از تشرف بتقبيل عتبه عليه عاليه آن ينبوع فيض و نور ولايت اطفال صغار و اداء و استيفاي حقوق ميت در نزد عدم وصية و عدم وجود وصي براي نواب خاص آن حضرت است و در نزد عدم آن ثبوت ولايت براي نايب عام كه فقيه عادل ثقه مأمون جامع الشرايط است ميباشد و در نزد فقد فقيه مذكور ولايت اطفال براي ثقات و عدول از مؤمنين است علي الاشهر الاظهر و در نزد فقد عدول پس در اموري كه محتاج اليه است و معيشت اطفال بآن منوط است از حفظ اموال ايشان از تلف و نفوس و ابدان ايشان از ضياع پس آن واجب است بر كافه مسلمين كفاية كه حفظ جان و مال ايشان نمايند هر چند از مال ايتام باشد در مصارف اكل و شرب و لباس و ساير ضروريات بقدر ضرورت و اطفال را بعد از بزرگ شدن معارضه در اين مصارف جايز نيست و هر گاه كنند مسموع نيست مگر اينكه زايد از حد ضرورت صرف نمايند و تعدي و تفريط را ادعا كنند و اما در اموري كه محتاج اليه نيست و ايتام بآن مضطر نيستند مثل بيع و شرا و تجارت در اموال ايشان و تغيير و تبديل بر وجه احسن و ساير اموري كه محتاج اليه نباشد و ضرورت بآن داعي نشده باشد كسي غير از عدول مؤمنين در تصرف آن مأذون و مرخص نيست تا اطفال كبير شده بحد رشد رسند و هر گاه كسي تصرف كند ضامن و متعدي است و اطفال را ميرسد معارضه بعد از [ص 469] كبير شدن و اما زكوة واجبي در صورت استحقاق ايتام پس هر قدر كه بمصرف ايشان برسد و صاحب زكوة قطع بآن بهم برساند از آن قدر بري الذمة است و هر گاه برايش يقين حاصل نشود كه بمصرف ايشان رسيده بريء الذمة نميشود چه شغل ذمه يقيني مستدعي برائة يقينيه است اين در صورت فقد عدول از مؤمنين است و اما وجود ثقة عادل چون زكوة را بجهة مصارف ايتام تسليم او نمايد بريء الذمة خواهد شد و الله العالم بحقايقه .

* سؤال - هر گاه كسي مريض باشد پنج و شش سال با مرض افليج و زمين‌گيري با همين مرض بميرد آيا هبه اين از ثلث است يا از اصل تركه الحاصل در منجزات مريض فرق هست ميانه مرض مخوف يا نه و يكي ديگر هست كه چند سال است زمين‌گير است حتي از نماز و روزه عاجز است و هيچ كدام را بعمل نمي‌آورد و يا نميتواند بعمل بياورد هميشه برختخواب بول و غايط ميكند و در اين حال مجموع مال خود را بدو پسر خود هبه كرده است و لكن يكي صد تومان مثلا داده است و يكي ديگر را ده تومان حالا آن پسر ده توماني راضي باين قسمت نيست آيا ميتواند اين قسمت را بهم بزند و تركه را از نو قسمت كند يا نه و فرض اينجاست كه اين شخص باين مرض فوت شده است .

الجواب - و در منجزات مريض ميانه علما خلاف است و اصح در نزد حقير اين است كه از اصل تركه اخراج ميشود نه از ثلث چنانكه قول ديگر است و فرقي نيست ميانه مرض مخوف و غير مخوف بلي لازم است [ص 470] كه شعور و عقل و ادراك بر جا باشد و اختلالي در حواسش پيدا نشده باشد و هبه اين مريض مذكور از فروع اين مسئله است پس اگر از روي شعور و ادراك با شرايط از صيغه ايجاب و قبول و قبض و اقباض بعمل آورده صحيح است و وارث را مجال معارضه نيست لقوله تعالي اوفوا بالعقود و قوله عليه السلام الناس مسلطون علي اموالهم و غير ذلك من الروايات و معارض قابل تخصيص نيست با معارضه بمثل و الله العالم بحقايق احكامه .

* سؤال - كسي كه شغل ذمه بعضي واجبات است مثل خمس و زكوة صوم و صلوة و وصيت ميكند كه بعد از مردن مرا بعتبات نقل كنند آيا عمل كردن بوصيت او صحيح است يا اينكه وجه اجاره نقل او را ببعضي از واجبات او صرف كنند مفصلا بيان فرمايند .

الجواب - اولا خمس و زكوة را از اصل مال برميدارند پس اگر وصيت به ثلث كرده باشد يا وصيت به صوم و صلوة و ساير وجوه بر و نقل بعتبات عاليات بترتيب وصيت عمل كنند هر قدر كه ثلث وفا كنند و هر گاه تنها وصيت به نقل كرده باشد از ثلث او را بعتبات نقل ميكنند و در صورت عدم وفا موكول باذن كبير است و الا فلا .

* سؤال - كسي كه شغل ذمه نماز قضا باشد و بدون اداي قرض قضا بميرد آيا ميتوان وجه اجاره نمازش را از مال او بيرون كردن مانند اجاره حج يا باختيار وراث است صغير باشند يا كبير .

الجواب - هر گاه وصيت كرد از ثلث اخراج ميشود و الا هر گاه صغير [ص 471] دارد اخراج نميشود و الا موكول باذن ورثه كبار است از حصه خود .

* سؤال - شخصي كه قيم صغير است حفظ و حراست مال او ميكند بمرابحه هم ميدهد و معامله شرعي ميكند روز بروز آيا جايز است بآن قيم كه از مال صغير بينه و بين الله اجرت بردارد يا نه و ديگر آن قيم معامله ميكند مال صغير را مثل اينكه در ولايت ما مشهور است ملكي يا عيني كه بده تومان مي‌ارزد بيع شرط ميگذارند به پنج تومان يا هفت تومان بوعده معيني وعده كه منقضي شد بقيم جايز است فسخ آن بيع كه اصل پول با مرابحه‌اش بگيرد و عين را رد صاحبش بكند يا نه زيرا كه قيم ميگويد مرا حفظ مال يتيم ضرور است نه زياد كردن من معامله ميكنم كه اين اختيار را داشته باشم .

الجواب - براي قيم صغير هر گاه ولي صغير اجرتي قرار داده و تعيين نموده خواه مقدار اجرة المثل خواه كمتر و خواه بيشتر هر گاه از ثلث تعدي نكند مستحق همان مقدار است بي زياده و نقصان و هر گاه معين نكند براي قيم چيزي جايز است برايش برداشتن از مال يتيم جهة حق السعي بچند شرط : اول يكي آنكه فقير باشد و قوتي كه كفاية مؤنة سنه‌اش كند نداشته باشد دويم مشغول باشد باصلاح اموال يتيم بحيثيتي كه او را مشغول كند از تدابير امر معاش خود كه وقتي بجهة اصلاح امر معاش خود برايش نباشد سيم توسع در حال يتيم است و كثرت آن چه هر گاه جزئي و قليل باشد تدبيرش او را مشغول از تدبير معاش خود نميكند چهارم آنكه مقداري كه برميدارد اقل امرين [ص 472] باشد از قدر كفايت و از اجرة المثل يعني هر گاه كفايت امرش بكمتر از اجرة المثل باشد همان مقدار را برميدارد للروايات الكثيرة المعتضدة بعمل الاصحاب و هر گاه قدر كفايتش بيش از اجرة المثل است بقدر اجرة المثل برميدارد لصحيحة هشام بن الحكم احتياطا في مال اليتيم و رجوعا فيما خالف الاصل علي القدر المتيقن و علما را در اين مسئله خلاف است و آنچه مذكور شد اصح اقوال و اقرب آنها است باحتياط و اما بيع اگر مصلحت صغير باشد ميتواند فسخ كند و الا فلا .

* سؤال - اذا عين الموصي للعمل المعين قدرا معلوما معينا هل يجوز التعدي من هذا القدر المعين ام لا .

الجواب - مقتضي قوله تعالي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه عدم جواز التعدي و المسئلة بعد محل تأمل و نظر و الاحتياط لايترك في هذا المقام و الله العالم .

* سؤال - رجل اوصي علي حال الصحة ثم بعد ذلك مرض و اوصي مرة اخري اوصي العصر و توفي المغرب هل يثبت المتقدم او المتأخر .

الجواب - ان الوصية تثبت للمتأخر اذا صدرت عن كمال العقل و الرشد من الموصي و ان حصل خلل في شعوره او ادراكه او كان مجبورا فالوصية الاولي ثابتة غير مردودة و الله العالم .

* سؤال - آيا منجزات مريض از ثلث است يا اصل .

الجواب - اظهر نزد حقير آن است كه منجزات مريض از اصل است نه از ثلث لأن المرأة ( المرء نسخة ) اولي بماله ما دام حيا و در مسئله خلاف است .

[ص 473] * سؤال - يتيمي بوده و چيزي ندارد و كسي هم باو چيزي نميدهد آيا كسي ميتواند كه مدتي اخراجات او را بكشد بقصد اينكه هنگام كبرش از او مطالبه نمايد يا نه .

الجواب - هر گاه يتيم منقطع الاسباب باشد از جميع وجوه به تمامي اهل اسلام واجب است نفقه و كسوه آن تا بزرگ شود و متمكن از تحصيل قوت گردد پس اخراجات بقدر قوت واجب است و كسوه لازمه بقصد مطالبه نميتوان نمود بلكه واجب است انفاق بر آن و اما زايد بر قدر واجب هر گاه متبرع نباشد در وقت كبر آن يتيم متمكن باشد مطالبه خالي از اشكال نيست و احوط عدم مطالبه است و احوط براي يتيم اداي مقدار مصارف او است در چنين صورت .

[ص 474] * في الميراث

* سؤال - و ما يقول سيدنا في ميراث ام الولد هل لها الثمن كاملا من كل شيء ام لا .

الجواب - اعلم انهم اختلفوا في ذلك فمن قائل بان ام الولد حكمه حكم ساير الورثة ترث من الاعيان ارضا كان ام عمارة ام غيرهما من ساير الاثاث و من قائل بعدم الفرق بينهما ( بينها نسخة ) و بين غيرها في حرمانها من الارض عينا و قيمة و من العمارة و الاشجار عينا دون القيمة و من غيرهما حكمها حكم سائر الورثة و هو المختار لدلالة الروايات الكثيرة و عدم معارضتها بما يصلح للمعارضة عدا مقطوعة عمرو بن اذينة في الفرق بين ذات الولد و غيرها التي هي مستند الاولين و هي ضعيفة غير مستندة الي الامام عليه السلام و ما هذا شأنه لاتصلح لتخصيص الادلة القاهرة العامة فان التخصيص لو فرض جوازه من غير دليل خاص لا بد من التكافؤ مع العام سندا و دلالة و اعتبارا و اين هذه المقطوعة من تلك الروايات الصحيحة فالعمل عليها ان شاء الله تعالي و القول بعدم الفرق بين ذات الولد و غيرها في حرمانها و سائر احكامها مما يتعلق بالميراث .

* سؤال - و ما يقول سيدنا في ميراث العتق هل هو للمنعم او لاقارب المعتق دون غيرهم .

الجواب - اقول المنعم المولي لايرث المعتق الا بشروط احدها ان لايكون للعتيق وارث من النسب فان كان يرجع ميراثه الي مناسبه سواء [ص 475] كان قريبا او بعيدا متحدا او متعددا ذكورا و اناثا لان اولي الارحام بعضهم اولي ببعض و ثانيها ان يكون العتق تبرعا فلو كان في واجب كالكفارات او النذور او للتنكيل لم‌يثبت للمنعم ميراث و هو من السائبة التي ميراثها للامام و ثالثها ان لايكون متبرعا منه حال العتق و مشترطا عليه سقوط ضمان الجريرة فاذا تبرء منه لم‌يرثه للنصوص فاذا تحققت هذه الشرايط يرثه المولي المنعم و الا فلا فعلي هذا لايرث المنعم مع وجود الارب للعتق من النسب و اما اذا كان من السبب كالزوج و الزوجة فانهما يأخذان استحقاقهما من النصف او الربع و الباقي للمنعم .

* سؤال - اخبرني سيدي ما يري جنابكم في سهم الزوجة هل ام الولد تستحق الثمن كاملا من كل شيء كما هو مذهب بعض العلماء ام حكمها كغيرها .

الجواب - اقول مقتضي عموم الاخبار و ما ورد في العلة في حرمان الزوجة عدم التفصيل بين ام الولد و غيرها في حرمان الجميع عن رقبة الارض و قيمتها و عين الاشجار و العقار و البنيان و الدار و الحائط دون قيمتها و لاتخصص تلك الادلة العامة الغير المخصصة بمقطوعة عمر بن اذينة غير المنسوبة الي الامام مع عدم معاضد و جابر لها فالقول بالتفصيل لا دليل عليه فلا تعويل عليه .

* سؤال - و هل ميراث الزوجة سواء كان الثمن او الربع فيما لاينقل و يحول لها قيمته او من الاصل او فرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و لو تركت القسمة و تجدد نماء هل لها منه ام لا .

[ص 476] الجواب - اما الزوجة فليس لها من رقبة الارض شيء عينا او قيمة ثمنا او ربعا و اما من العمارة و الاشجار و الاحجار و غيرها مما لاينقل و يتحول فليس لها الا القيمة و لا فرق بين ذات الولد و غيرها و النماء الموجود حال موت الزوج لها منه حصة و المتجددة في السنين المستقبلة فليس لها شيء .

* سؤال - هل يعطي لذات الولد من متروكات زوجها من جميعها ام من غير الاراضي و علي الثاني من قيمته ام من عينه .

الجواب - هذه المسئلة قد اختلفت فيها اقوال علمائنا فجماعة من متقدمي اصحابنا و بعض المتأخرين ذهبوا الي عدم الفرق في الحرمان بين ذات الولد و غيرها لعموم الادلة و اطلاقاتها و بيان وجه الحكمة و ذهب الشيخ في احد قوليه و الصدوق و اكثر المتأخرين علي ما قيل الي الفرق بين ذات الولد و غيرها فترث الاولي من الجميع ارضا كان او غيرها بخلاف الثانية فانها تحرم عن الارض مطلقا و عن العقار عينا تقليلا لتخصيص الآية و عمل بمقطوع الرواية و جمعا بين الادلة و القول الاول هو الاصح الاقوي فان التخصيص يجب المصير اليه و ان كثر بعد قيام الدليل الواضح و المقطوع لا حجية فيه لعدم استناده الي المعصوم (ع) و ليس كالمرسل فيكون ضعيفا مجبورا بالشهرة لوقوع الاستناد في الثاني دون الاول و الجمع بين الادلة من غير شاهد من اجماع او نص معتبر بنحو من الانحاء او عقل قاطع موزون بالميزان الصحيح لايلتفت اليه فبقي ادلة العموم سليمة من المعارض و عليها العمل و الله العالم [ص 477] ثم علي تقدير الحرمان كما هو المختار فتحرم من نفس الارض مطلقا و من العقار مثل البيت و الحايط و الطوب و الشجر و امثالها تحرم من عينها لا من قيمتها كما هو صريح الروايات و الله العالم بحقايق احكامه في جميع الحالات .

* سؤال - لو كان قتل رجل في طريق و القاتل عرف و ورثته اطفال و له عيال عم و البلد عثمانية و يجوزون القصاص من القاتل لكن جنابكم الشريف يأمر اعيال العم يقتصوا من القاتل ام لا و القاتل سني .

الجواب - اولاد العم لا ولاية لهم علي الصغير من اولاد عنهم ( عمهم ظ ) نعم لو كان للأب او الجد للأب موجودا كانت لهما الولاية و لهما القصاص عنه او احدهما علي الاقرب و الاحوط التأخير الي ان يكمل الصغار و اما غيرهما فلا ولاية لهما فلايجوز القصاص عن الصغير و الله العالم .

* سؤال - آيا شال كمر در حبوه مثل ساير رخوت اب است به پسر بزرگ ميرسد يا اينكه محل اشكال است .

الجواب - بلي حكم شال كمر حكم ساير رخوت است .

* سؤال - ما يقول سيدنا في امرأة توفت عن زوج و اب و ام و لها اخوة من اب و اخ من ام ما يكون القسمة بين الابوين افتوني مفصلا و علي من يكون دفنها و عن ولد توفي عن ام و اخوة ما يكون الميراث بينهم .

الجواب - ميراث المرأة المذكورة يختص به الزوج و الاب و الام و الاخوة ليس لهم شيء سواء كانوا الاب ام الام او لهما فالزوج يأخذ [ص 478] النصف فان كان لها اخوة للأب او لهما اثنان فصاعدا او اخ و اختان فالأم في هذه الصورة لها السدس من ميراث بنتها و الباقي من النصف و السدس للأب فان لم‌يكن لها اخوة متعددون فالأم لها الثلث و الباقي للأب و ذلك بعد الوصية و الدين و كفنها علي زوجها دون ابويها و اما الولد المتوفي عن ام و اخوة فميراثه لامه دون اخويه و الله سبحانه هو العالم .

* سؤال - ما يقول سيدنا في ولد توفي ابيه قبل جده و له اعمام ثلثة و علي مدعاهم ملكهم وقف فتقاسموا بينهم و صار حصة الولد مع عم له فأعطا عمه حصة مع حصة الولد بالغارسة و الآن ادعي عمه بالغرس دون الولد و يريد يعطيه ارضا عوض المغروسة و هي مشاع هل له بالغرس ام لا افتونا مأجورين .

الجواب - ان كان المال و الملك لجد الولد فليس للولد شيء مع وجود جده و اعمامه فاذا مات جده يرثه اعمامه دون الولد و ان كان المال لاب الولد فليس للاعمام شيء اصلا و الولي القيم عليه عن الله هو الجد دون غيره و الملك ان كان وقفا فلاتصح القسمة اصلا و ان كان طلقا فحصة الولد ان كان قد تصرف فيها العم باذن الجد او بوصيته اليه فصحيح ما من فحينئذ تكون الغروس و النماء بين الولد و عمه بالمشاركة ان كان غارسة بالمشاركة و الا لو ان العم تصرف فيها علي غير وجه المشروع بمعني ان تصرفه لم‌يكن باذن الجد و لا بوصيته اليه و لا باذن الحاكم الشرعي فتصرفه يكون باطلا فحينئذ تكون الغروس للعم [ص 479] و للولد اجرة الارض بالنسبة الي حصة فيجب علي العم ان يرضي الولد او يقلع الغروس الواقعة علي حصة الولد ان كانت مقسومة و كلها ان كانت مشاعة لأن في كل جزء من الارض حق الولد ثابت فيه و لايجوز ان يعطي الولد ارضا اخري غير مغروسة الا ان يكون الولد بالغا رشيدا و يرضي بذلك من تلقاء نفسه فاذا لم‌يكن فلايجوز بحال الا ان يري الولي الشرعي مصلحته في ذلك و جميع ما ذكرنا فيما اذا كان العم وصيا عن الجد يجري فيما اذا كان وصيا عن الاب حرفا بحرف و الله سبحانه هو العالم .

* سؤال - و ما الحكم في توارث اطفال اليهود و النصاري .

الجواب - اقول اذا مات يهودي او نصراني او مجوسي و له اولاد صغار او كبار فان كان في طبقته و اقاربه احد من المسلمين فهو الوارث دون اولاده و ان لم‌يكن فيهم مسلم فهم يتوارثون بعضهم بعضا علي مقتضي مذهبهم و لكن جماعة من الامامية لاسيما المتقدمين منهم كالشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و الصدوق ابن‌بابويه و غيرهم ذهبوا الي استثناء صورة واحدة من هذه القاعدة و هي ما اذا خلف الكافر اولادا صغارا غير تابعين في الاسلام لاحد و ابن اخ و ابن اخت مسلمين فاجيبوا علي الوارثين المذكورين مع حكمهم بارثهما ان ينفقا علي الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة الي ان يبلغ الاولاد فان اسلموا دفعت اليهم التركة و الا استقر تلك المسلمين عليها و حصة ابن الاخ من التركة الثلثان و ابن الاخت الثلث و استندوا في ذلك الي رواية [ص 480] مروية عن الباقر عليه السلام و المتأخرون عنهم لم‌يعملوا بالرواية و منعوا اولاد من الارث مطلقا اذا كبروا و اسلموا قبل قسمة التركة ثم ان الاولين اختلفوا في ان هذا الحكم هل هو خاص في الصورة المذكورة او يعمها و ساير الاقارب علي قولين و الاقرب الاصح ما ذهب اليه المتأخرون و حمل الرواية علي الاستحباب او طرحها لضعفها و عدم مقاومتها مع القواعد الشرعية و العمومات فلايخصص بها تلك العمومات لعدم التكافؤ و ليست هي من المجبورات بالشهرة لان الجابرة ما كان مخالفها شاذا نادرا و ليس كذلك هنا و لكن مراعات الاحتياط في الدين من اعظم المهمات .

[ص 481] * في الوقف

* سؤال - ما يقول سلمه الله في وقف العامة علي جهة خاصة لو اخرجه المتولي عن وجهه كما لو اوقفوه علي المسجد او امامه هل لغيرهم من الامامية او غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي مع عدم الضرر و كذلك لو كان عاما بان لم‌يكن محبوسا علي بعض وجوه البر ام لا .

الجواب - اقول الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها سواء كان من مسلم او كافر او مؤمن فاذا جعل الواقف عليه ناظرا و متوليا فلايجوز للناظر المتولي ان يصرفه في غير ما وقف عليه و الا كان خائنا يجب عزله فاذا وقفت العامة علي جهة خاصة كالمسجد او امامه فان كان علي مسجد معين او الامام الذي يصلي في ذلك المسجد فلايجوز صرف منفعة الوقف في غير ذلك المسجد المعين او الامام المعين و لو فعل كان حراما و يضمن لاتلافه المال المعصوم في غير وجهه و اما الامام فان نص علي الامام الذي يكون من اهل نحلته فلا ريب في عدم جواز العطاء من نماء الوقف الي غير نحلته لقوله عليه السلام الوقوف علي ما يقفها اهلها ، و ان اطلق كما اذا ذكر الامام الذي يصلي في المسجد جماعة او جمعة او كلهما و لم‌يعين كونه من اي مذهب فمقتضي كلام جماعة من اصحابنا ان المعتبر مدلول اللفظ لا الطريقة و المذهب فيعطي الامام الذي يصلي في ذلك المسجد و ان كان خارجا عن مذهب الواقف و طريقته من اهل ملة الاسلام و في الدروس و الوقف علي المسلمين يتناول من اعتقد الصلوة الي القبلة و ان لم‌يصل لا مستحلا و يظهر من [ص 482] المفيد اشتراط فعل الصلوة و اخرج الحلبي في ظاهر كلامه غير المؤمن و به صرح ابن‌ادريس لقرينة الحال اذا كان الواقف مؤمنا محقا اما الغلاة و الخوارج و النواصب فيخرجون الا ان يكون الواقف منهم و قيل تخرج المجبرة و المشبهة ايضا و الرجوع الي اعتقاد الواقف قوي انتهي ، و ما قواه الشهيد قوي وفاقا لابن‌ادريس اذ القطع حاصل بان الواقف لايقف علي غير نحلته و ان فعل يصرح بذلك و ينصب قرينته مبينة فشاهد الحال اقوي قرينة في المقام فحينئذ لايجوز للمتولي اخراج الوقف عن وجهه و اعطائه الي اهل غير نحلة الواقف عاما كان او خاصا فاذا قال علي بعض وجوه البر يصرف الي ما هو المتعارف في مذهب الواقف من وجوه البر و لايصرف في غيره فلايجوز للامامية و لا غيرهم تناوله كلا او بعضا بامر المتولي او بغيره مع الضرر او عدمه فلو فعل فان كان هو المتولي و بامره فيضمن المتولي و الا فيضمن المتناول .

* سؤال - آيا بعض مساجدي كه خراب نشده كسي ميخواهد كه خراب كند و طرح نو يا محكم و احسن از طرح و بناي اول بسازد مشروع است اينگونه تخريب و تعمير يا نه .

الجواب - هر گاه طرح احسن و غرض واقف حاصل ميشود بر وجه اتم جايز است و الا فلا .

* سؤال - سيدنا و مولانا ما قولكم في بستان اذا كانت وقف ترتيب علي زيد و عمرو و هند ثم توفي زيد عن ولد و بعده توفي عمرو و ليس له ولد فكيف تكون قسمة الوقف بين هند و ابن زيد و علي هذا الترتيب [ص 483] المذكورة ايضا اذا كان الوقف تشريكا كيف تكون قسمة الوقف بينهما بين هند و ابن زيد افتونا مأجورين .

الجواب - اذا كان الوقف ترتيبا مطلقا من غير استثناء و ليس لابن زيد شيء ما دامت هند موجودة و ان كان فيه استثناء الولد اذا مات والده كما يفعله بعض الناس فيتبع الشرط و المستثني فيعطي حقه مع وجود الاعلي و اما اذا كان تشريكا فمرجع الوقف ابن زيد و هند علي السواء الا ان يقيد الواقف بان للذكر مثل حظ الانثيين فحينئذ تختص هند بالثلث و الله سبحانه هو العالم .

* سؤال - هر گاه واقفي وقف كند املاكي را كه هر ساله از منافع آن املاك مبلغي معين متولي بردارد و چند نفر استيجار كند كه براي اموات معين چند نايب الزياره باشند و قرآن بخوانند آيا چنين شرطي در وقف صحيح است يا نه و باعث فساد عقد ميشود يا نه و آيا وقف بر ميت ميشود يا نه و آيا وقف بر ميت صحيح است يا نه بينوا توجروا .

الجواب - محصل هذا السؤال ان الواقف علي زيارة للميت بان يستأجر من ينوب عنه لزيارة المشاهد المشرفة علي مشرفها آلاف الثناء و التحية و يقرء القرآن له او يصلي و يصوم له فهل هذا هو وقف علي الميت ام لا و هل الوقف علي الميت يجوز ام لا اقول اما الوقف علي الميت و من لايتملك فلا اشكال في عدم جوازه و لا خلاف و الخلاف في العبد خلاف في انه يتملك ام لا و الا فلا خلاف في بطلان الوقف علي من [ص 484] لم‌يكن قابلا للتملك و اما ان الوقف علي الصورة المذكورة هل هو وقف علي الميت ام لا فاعلم ان اصحابنا رضوان الله عليهم قد جوزوا الوقف علي المساجد و القناطر و المقابر و اكفان الموتي مع ظهور انها ليست ممن يتملك لا لتخصيص هذه القاعدة بهذه الامور و استثناءها من الوقف علي من لايتملك بل لارجاعهم اياها الي المواقف ( الوقف ظ ) علي الاحياء و مصالحهم و هم يملكون المنفعة الا انها علي جهة مخصوصة فقالوا ان الوقف علي الكعبة و المشاهد يرجع الي المسلمين من زوارها و خدامها و الوقف علي اكفان الموتي راجع الي المسلمين و حيث رفع عنهم مؤنة الكفن كوقف المقابر فانه رفع عنهم به مؤنة شراء الارض و كل ذلك يرجع الي الاحياء مع ان الراجع اليهم ليسوا مذكورين في العقد بل ربما ليسوا بمقصودين لاسيما في اكفان الموتي مع اتفاقهم علي ان العقود تابعة للقصود و ان القصد لايؤثر من غير التلفظ بالمقصود في نفس العقد و لذا يبطلون في غير الوقف من ساير العقود الشرايط الغير المذكورة في ضمن العقد و المشار اليها فيه و يبطلون العقد بعدم ذكر بعض الاركان و الاجزاء فيه الاتسمعهم يقولون ان المقصود لم‌يلفظ و الملفوظ غير مقصود مع قوله عليه السلام انما يحرم و يحلل الكلام و بالجملة انهم كيف كان صححوا هذا العقد بالارجاع المذكور لا الاستثناء من تلك القاعدة و لعلهم اكتفوا في هذا المقام بالقصد الاجمالي و هو يكفي في صحة العقد و اما القصد بجميع الخصوصيات و الجهات فلم‌يقم دليل علي اعتباره كما يأتي ان شاء الله فاذا امكن ارجاع الوقف [ص 485] علي الاكفان الموجودين القابلين للملك بانه اعانة للمسلمين فيما يستحب لهم من مؤنة التكفين فليرجع هذه الصورة ايضا الي الاحياء بانه اعانة للمسلمين يستحب لهم من التعاون علي البر للاموات من قراءة القرآن لهم و نيابة الزيارة عنهم و قضاء الصلوة و الصيام عنهم و لا شك ان ذلك امر مرغوب فيه يستحب للمؤمنين فعل ذلك بالنسبة الي اخوانهم المؤمنين من الاحياء و الاموات و لاسيما الاموات المنقطعين عن وجوه الخير و البر و صلة الاموات بهذه القربات مستحبة للمؤمنين كاستحباب تكفين الموتي و وجوب اقبارهم و الفرق بين الوقف علي قراءة القرآن للميت و الكفن له تحكم بارد و مادل دليل من كتاب او سنة او اجماع علي تخصيص الوقف علي من لايتملك بما ذكر دون غيره لان كلماتهم تنادي بانها ليست وقفا علي من لايتملك بل هو وقف علي من يتملك بنحو من الارجاع فاذن يجب الوفاء بالعقد الي ان يقوم دليل قاطع علي فساده و اذ ليس فليس ثم اعلم ان الواقف اما ان يعلم منه القصد المذكور او يعلم عدمه او يجهل الحال ففي الصورة الاولي لا ريب في صحته و في الصورة الثانية لا ريب في فساده و في الثالثة يحمل علي الصحة لوجود المقتضي و هو العقد المأمور بالوفا به و رفع المانع لعدم القطع بعدم القصد و وجوب حمل فعل المسلم في العقود و الايقاعات و ساير الاعمال علي الوجه المقرر في الشرع و بالجملة فكونه عقدا ضروري و كونه فاسدا غير معلوم فيجب الوفاء به بلا اشكال .

* سؤال - هر گاه آبي را واقف وقف كند بر اهل بلد كه اهل بلد بمصرف [ص 486] رسانند و شرط كند كه آن آب در ابتداي دخول بلده از خانه خود واقف كه در كنار شهر افتاده عبور كند و بيايد بمدرسه‌اي كه در وسط شهر است بعد كه از مدرسه بيرون رود ساير اهل بلد بمصرف رسانند و خود واقف در خانه خود حياض متعدده و باغ و باغچه دارد كه از همان آب ميشود آيا اين وقف بر نفس ميشود يا خير و منقطع الاول است يا خير و منقطع الاول صحيح است يا خير بينوا توجروا و خود در زمان خود آن آب را از شهر عبور نداده بلكه تا مدرسه آورده و الحال ما اگر در شارع عبور دهيم مانع ماره است و اگر از خانه‌هاي مردم ببريم هم چگونه ميشود بينوا توجروا .

الجواب - هر گاه آب داخل خانه واقف شود از آن منقطع ميشود و حياض بجهة انتفاع خود از آن مملو ميكند و بساتين خود را از آن سقي ميكند و خانه خود را بآن معمور ميدارد شكي نيست كه اين وقف بر نفس است و بالنسبة باين آب منقطع الاول است و الظاهر كما هو المشهور بطلان الوقف المنقطع الاول فيرجع الماء ميراثا للورثة و ملكا للواقف و هر گاه وقف كند بر اهل بلد و شرط كند انتفاع خود را اصل وقف صحيح است و شرط فاسد و فساد شرط مستلزم فساد وقف نيست علي الاصح پس نميتواند حياض و بساتين خود را از آن شرب نمايند اما هر گاه طريق آب از خانه واقف باشد از بابت مرور نه از جهة قصد انتفاع پس وقف صحيح است بلا اشكال و هر گاه عبور دادن آب بر وجه مقرر ميسر نشود و ظن واقف آن بود كه ميسر ميشود [ص 487] خللي در وقف بهم نميرسد و هر قدر كه متولي از آن عاجز است شرعا يا عرفا معذور است .

* سؤال - هر گاه واقف وقف كند كه از مصارف املاك متولي هر سال مبلغ معيني بردارد و خرج تعمير و روشنائي مزاري كه مشهور است بمزار خواهر امام رضا عليه السلام و آن غير از معصومه قم است و مزاريست در كرمان اين مصرف چگونه است و جايز است يا خير و باعث فساد عقد ميشود يا خير .

الجواب - اين وقف مثل وقف بر مشاهد است و راجع است بسوي انتفاع خدام و ساكنين و واردين بر آن مكان و اين وقف صحيح است بلا اشكال و واجب است بر آنچه تعيين برايش شده .

* سؤال - هر گاه شرط فاسدي در ضمن عقد نمايند باعث فساد عقد ميشود يا باعث عدم لزوم شرط .

الجواب - در اين مسئله خلاف است ميانه علماي ما رضوان الله عليهم جماعتي اصل عقد را در اين صورت باطل ميدانند و هو المشهور بين المتأخرين و جماعة ذهبوا الي بطلان الشرط دون العقد و جماعة ذهبوا الي ان ذلك ليس قاعدة كلية و لا اصلا عليحدة بل يجب الوقوف علي حد ما ورد في هذا الباب فان الاخبار في ذلك مختلفة فمنها ما يدل علي بطلان الشرط و لزوم العقد في موارد خاصة و منها ما يدل علي بطلان العقد من اصله فاذن يجب التوقف عند عدم الدليل و خير الاقوال اوسطها اذ الشرط لا شك انه ليس جزء للعقد و الا كان ركنا فيكون [ص 488] خارجا و بطلان امر خارج عن العقد بالدليل لايلزم منه بطلان اصل العقد مهما تحقق يجب الوفاء به و لزوم بطلانه ببطلان امر خارج عنه مرتبط به في الجملة يحتاج الي دليل قاطع فاذا تحقق دليل علي البطلان قلنا به و الا فاصالة لزوم العقد اقوي مستمسك في المقام عند اولي الافهام و ما تمسك به الاولون من ان العقود تابعة للقصود و ان العقد علي نحو ذلك الشرط هو المقصود و بدونه ليس بمقصود فاذا فقد الشرط و بطل بقي العقد غير مقصود و العقد الغير المقصود باطل اتفاقا كلام ضعيف و مغالطة ظاهرة فان غاية ما يستفاد من الادلة و تتبع موارد الاحكام الشرعية ان القصد المعتبر في فعل المكلف ان يكون قادما عليه عن عمد و اختيار و علم و شعور لا عن جبر و نسيان و سهو و نوم و غفلة و سكر و امثال ذلك و اما القصد الي جميع جهات الشيء و مشخصاته و حدوده و عوارضه الذاتية و العرضية فلم‌يدل دليل علي اشتراطه فكل من يدعي ذلك فقد ادعي حكما شرعيا لا بد له من البيان و البرهان و انت اذا تأملت بالنظر الصادق و الفهم الموافق الي مباحث العيوب و التدليس في كتاب البيع و النكاح و الي الغبن و خيار الرؤية من المواضع التي جعل الشارع لاحد المتعاقدين خيار الفسخ ينكشف لك حقيقة ما ذكرنا اذ لا شك ان مقصود البايع و الناكح السالم عن العيب دون المعيوب فاذا ظهر العيب لم‌يحكم ببطلان العقد بل العقد صحيح لكن الشارع جعل له خيار الفسخ دفعا للضرر الذي ربما لايتحمل و الله سبحانه يريد بعباده اليسر و لايريد بهم العسر فلو كان العقد باطلا من [ص 489] اصله لم‌يعقل خياره بين الامضاء و الفسخ كما اذا باع مجهولا او ربويا لايقال ان له خيار الفسخ فلو كانت العقود تابعة للقصود علي جميع مشخصاته كما يقولون و يزعمون لكان العقد من اصله باطلا لا ان له خيار الفسخ فعلم ان مجرد القصد الي الشيء لايكفي في العقد و ان تبدل بعض مشخصاته فيما بعد و بالجملة فالرجوع عن الادلة القاهرة القطعية بمحض هذه التخيلات ليس من دأب المحصلين فاذن يجب التمسك بمحكم قوله تعالي اوفوا بالعقود فكلما يسمي عقدا يجب الوفاء به و الالتزام به ما دل دليل من الشرع علي بطلانه فاذا بطل الشرط بفساده في نفسه او لدليل آخر لايبطل العقد الا بدليل قاطع و اذ ليس فليس و لولا الكسالة و المرض و تبلبل البال لاطلقت عنان القلم في هذا الميدان و فيما ذكرنا كفاية و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

[ص 490] * في النذر و ما يتعلق به

* سؤال - لو نذر الانسان طعاما مثلا ان يصرفه في ليلة مخصوصة هل يصح له ان يأكل منه هو و عياله ام لا و هل تبرء ذمته لو لم‌يأكل معهم اجنبي اصلا .

الجواب - النذر علي حسب قصد الناذر فان قصد صرف ذلك الطعام لاناس مخصوصون لايجوز صرفه الا لهم فلايأكل هو و عياله منه ان لم‌يفهم من القرينة ادخال نفسه و عياله و ان قصد مطلق الصرف و لم‌يعينه فله ان يأكل هو و عياله او يأكل اجنبي و تبرء ذمته كيف ما اتفق .

* سؤال - لو نذر صرف شيء في وقت معين و اعسر وقته هل يقضي ام لا و علي الاول هل يقصد القضاء في مثل ذلك الوقت ام مطلقا .

الجواب - اذا صح النذر بشرايطه و انعقد و اشتغلت ذمته به فيجب عليه الاداء فاذا تعذر في وقته يقضيه لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك مع ان القضاء عندنا ليس بامر جديد و الا كان اداء لانه تكليف جديد و لايجوز فيه نية القضاء لمنافاتها التكليف الجديد الا تجوزا و توسعا و لايشترط القضاء في مثل ذلك الوقت المعين لقضاء المعين و التخصيص اذن بوقت دون آخر من دون اذن من الشارع ترجيح من غير مرجح بل ربما كان الارجح تعجيل القضاء في اول وقت الامكان و الانتظار ينافي ذلك .

* سؤال - هل يشترط القدرة علي المنذور حال النذر ام يكفي تجددها [ص 491] الي الوقت المعين .

الجواب - معني قول الفقهاء رضوان الله عليهم في النذر انه يجب ان يكون مقدورا للناذر صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا او قوة فان كان وقته معينا اعتبرت فيه و ان كان مطلقا فالعمر و القدرة الفعلية غير مرادة لهم و ان كانت هي المتبادرة لحكمهم بان من نذر الحج و هو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة ينعقد نذره و يتوقعها في الوقت فان خرج و هو عاجز بطل و كذا لو نذر الصدقة بمال و هو فقير او نذرت الحايض الصلوة او في وقت يمكن فعلها فيه بعد الطهارة و غير ذلك و انما اخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود الي السماء او عقلا كالكون في غير حيز و الجمع بين الضدين او شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة علي الغسل و امثالها و بالجملة لا اشكال و لا ريب في ذلك .

* سؤال - لو نذرت المرأة ثم تزوجت هل يكون للزوج فسخه مطلقا ام مع تفويت بعض حقوقه ام ليس له ذلك لانعقاده سابقا .

الجواب - بعد انعقاد النذر سابقا لا سبيل للخروج الي فسخه و حله لانه عقد عقد الله سبحانه فلايحل الا بدليل منه و اذ ليس فليس و لايضع التخريجات العقلية لو سلمت عن المناقشات فان الشريعة لاتؤسس بامثالها .

* سؤال - هل ينعقد نذر الزوجة و المملوك قبل سبق الاذن ام لا و لو نذر مع عدم سبق الاستيذان هل مبطل ام متوقف علي الاجازة و هل [ص 492] يلحق بهما الولد مع ابيه ام لا .

الجواب - الظاهر عدم اشتراط الاذن في نذر الزوجة و المملوك و الولد فيما لهم الاستقلال وفاقا لجماعة عن محققي اصحابنا قدس الله ارواحهم الزكية فان النص الوارد في المنع انما هو في اليمين خاصة و حمل النذر علي اليمين قياس لانقول به و اطلاق النذر علي اليمين في بعض الاخبار لو فرضنا صحته مع انها ضعيفة لاتدل علي اشتراكهما في جميع الاحوال فان المجاز لايطرد و الاصل في الاستعمال و ان كان هو الحقيقة علي الحقيقة الا ان علامة المجاز موجودة و هي عدم التبادر و صحة السلب فاذا صح التغاير اختص كل واحد بحكمه دون غيره فالحكم الجاري علي اليمين لايجري علي النذر قطعا و المنع لهؤلاء الاشخاص الا باذن اولئك الاشخاص انما ورد في اليمين فلايتعدي في النذر الا بدليل قاطع و اذ ليس فليس و قد ذهب جماعة الي الاشتراط كاليمين و منهم العلامة في القواعد الا انه نقل عنه فخر المحققين انه عدل عنه بعد ان تصفح كتب الاحاديث و لم‌يظفر بما يدل علي مساواته اليمين و علي القول الثاني فهل يتوقف الانعقاد علي الاذن ام ينعقد و لكن لهم الحل قولان اصحهما الاول و ان كان اشهرهما الثاني لقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و اقرب المجازات ان نفي الحقيقة نفي الصحة .

* سؤال - و ما يقول سلمه الله تعالي في من نذر ان شافي الله مريض لاعطين زيدا كذا فوفي الله بالشرط و تهاون الناذر و مات زيد و له [ص 493] وارث هل يبرء الناذر بدفع النذور اليه او لا و هل يجوز له التبرع بالدفع الي من ظن امانته او لا فيتوقف علي اذنه و ان طال الزمان و هل عليه ضمان لو تلف في مدة الاستيذان .

الجواب - اقول اذا انعقد نذره بحصول المطلق عليه وجب عليه الوفاء بالنذر فاشتغلت ذمته بزيد بالنذور قطعا فان مات الناذر يخرج مقدار النذر من اصل ماله لانه دين في ذمته و ان مات المنذور له بعد انعقاد نذره وجب ان يدفع الي ورثته لانه حق مالي واجب له بذمته فيرثه وارثه كسبيل ساير امواله عند الناس و لو لم‌يدفع الي الوارث لم‌تبرع ( لم‌تبرء ظ ) ذمته فلو تبرع و دفع الي من ظن امانته ليوصله الي زيد او الي وارثه فان وصل اليه فلا كلام و ان تلف ففيه اشكال و الاحوط الضمان فان الشغل اليقيني تستدعي البراءة اليقينية و اما اذا حصل الاذن بالدفع الي من يعين او يعرف امانته و تلف فلا اشكال في عدم الضمان و برائة ذمته لانه تصرف باذن المالك فان تلف فبتقويته قيل لو نذر الصدقة علي اقوام بعينهم لزم و ان كانوا اغنياء فان لم‌يقبلوا فالاقرب البطلان لتعذر الوفاء به و عدم الخروج من ملكه اذا تعين الا مع القبول و قيل يحتمل الايقاف الي ان يقبلوا و الحكم بالخروج عن ملكه اذا تعين بالنذر و الوجه عدم البطلان اذا لم‌يعين وقتا الا اذا ماتوا و لم‌يقبلوا و البطلان اذا عين الوقت فمضي و لم‌يقبلوا و الاصح هو ما ذكرنا فان الله سبحانه جعل للمنذور له النذر علي شرطه و لايشترط فباليقين يخرج عن ملكه و يثبت للمنذور له كالميراث و الاشباه ذلك و ذلك هو مقتضي [ص 494] وجوب الوفاء بالنذر و التقييد بالقبول يحتاج الي دليل قاطع و استصحاب بقاء الملك الي ان يثبت الناقل ينتفي بورود وجوب الوفاء بالعهد و النذر من غير اشتراط بشيء فعلي مدعي الاشتراط البرهان فاذا نذر ان شافي الله مريضي لاعطين زيدا كذا فان مات زيد قبل شفاء مريضه بطل النذر لتعذر الوفاء فان زيدا لم‌يملكه في حياته لعدم تعين النذر حتي يورث لان الميت لايورث الا ما كان يملكه في حال حيوته و بعد موته لايملك شيئا فلا محل لوفاء النذر فيبطل .

* سؤال - ما يقول سيدنا في النذر مع تحققه هل هو من الصدقات الواجبة فلايجوز لغير المستحق او لا فجائز له او لغيره و هل يجوز و تبرء ذمة الناذر لو دفعه الي غير الامامي من مخالف و غيره او دخل في المدفوع اليهم و الآكلين لو كان مأكولا قصد الناذر ذلك او لم‌يقصد و كذا العقيقة في جميع ذلك و للضيف ايضا او لا .

( الجواب ) - اقول ان متعلق النذر لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه و هي علي حسب ما يتعلق به قصد الناذر من صلوة و صيام و حج و هدي و صدقة فان كان المنذور ساير الطاعات الغير المالية علي مقتضاها اذا تفيت (كذا) و ان كان المنذور الصدقات فلو نذر ان يتصدق و اطلق لزمه اقل ما يسمي صدقة و ليس هنا تعليم العلم او الكلمة الطيبة و نحوها اطلقت عليها تجويز او لو قيده بالعين لزم و لو قيد صرف تلك العين في موضع معين لزم و يجب صرفه علي اهل ذلك الموضع من اهله و من غيره و لو نذر الصدقة علي اقوام بعينهم لزم و ان كانوا اغنياء و لو [ص 495] نذر ان يتصدق ماله قليلا كان او كثيرا و اطلق لزم فلا ريب ان مصرفه ليس مصرف الصدقة الواجبة التي هي الزكوة من الاصناف المعروفة و اما اشتراط فقر المدفوع اليه فاحتمالان و الاحوط الاشتراط لتبادر الصدقة اليهم و يؤيده قوله تعالي ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و احتماله عدم الفقر ايضا قائم و كيف كان فالاحوط دفع نذر الصدقة الي الفقراء و المساكين و تحصل به البرائة بيقين و اما دفعها الي غير الامامي فالاشبه بالمذهب عدم الجواز الا ان يكون منصوصا بالنذر فحينئذ يبطل النذر لان متعلقه لا بد ان يكون طاعة لله سبحانه و اي طاعة لله سبحانه في اعانة الظالمين الا ان يكون فيه جهة رجحان يمكن معه قصد التقرب لان النذر لايكون الا لله و ما لله لايكون مرجوحا قطعا و حينئذ فلو دفع المنذور للتصدق الي المخالف اعاد الصدقة بمثلها و يعطيها اهلها و قد ذكرنا ان الاحوط اشتراط فقرهم الا ان تكون الصدقة الجارية علي عامة المسلمين كالمياه للمترددين و الطعام للواردين و الوافدين و البيت للنازلين من الفرقة المحقة فان ذلك و اشباهه لايشترط الفقر كما في رواية الباقر عليه السلام و يتساوي في ذلك الهاشمي و غيره لان الصدقة المحرمة علي الهاشمي انما هي الزكوة المفروضة خاصة كما هو الاصح و اما غيرها من المنذورات و الكفارات و الصدقات المندوبة فتحل عليهم علي الاقرب و اذا دخل المخالف في الآكلين لو كان مأكولا فان امكن منعه وجب و الا اعاد بمقدار ما اكل و ان لم‌يمكنه ذلك او دخل من غير قصد للناذر [ص 496] و لا علم فالاظهر عدم الاعادة و الاحتياط لايخفي و كذلك الحكم اذا كان المخالف للحق ضيفا فانه لايبرء ذمته فان الشغل اليقيني يستدعي البرائة اليقينية و اما العقيقة فقد روي ابوخديجة عن الصادق عليه السلام الي ان قال ثم يطبخها و يقسمها و لايعطيها الا اهل الولاية فلايجوز اعطائها لغير اهل الولاية فلايصح اطعام المخالف منها لانه ليس من اهل الولاية و الظاهر انه اذا حضر و اكل مع جماعة من المؤمنين الذين يبلغون عشرة انفس فما زاد فانه يكفي في اداء المستحب و الاحوط ان لايطعم هؤلاء منها شيئا ابدا .

[ص 497] * في اليمين

* سؤال - اين قسمها كه ميان مردم مشهور است مثلا ميگويند قسم بجان تو يا قسم بجان فرزندت يا بمرگ خودم شرعي است يا نه .

الجواب - اين قسمها شرعي نيست بلكه عرفيست و حكمي از احكام شرعيه بآن منوط نيست بلكه در بعضي نهي از اين قسمها وارد شده است و لكن نهي محمول بر كراهت است نه بر حرمت بلكه جايز است علي المرجوحية و الله العالم .

* سؤال - ما يقول سيدنا فيمن تكلم مع زوجته حتي دخله الغيظ و قال لزوجته ان اقمت معك علي حال الصحة و الزوجية فلله علي صيام شهرين هل هذا القول الجاري مني يلزم ام لا ارشدنا .

الجواب - ان كان قصد الطلاق بقوله في المنذر و كان الطلاق راجحا بان يصيبه منها ضرر في دينه او دنياه فالنذر منعقد يجب الوفاء به و اذا حنث فعليه كفارة كبيرة مخيرة علي الاصح الاحوط و ان لم‌يقصد الطلاق او لم‌يكن راجحا كما لو تلائمت الاخلاق و حصل الوفاق فالنذر لاينعقد لان متعلقه لا بد و ان يكون راجحا و الله سبحانه هو العالم .

[ص 498] في النيابة ( و الاجارة )

سؤال - و ما قولكم في نيابة المرأة عن الرجل او مطلقا هل تصح ام لا .

الجواب - لا اشكال في جوازها في الحج و قضاء العبادات عن الميت و امثالها الا ما نص الشارع عليه و عينه للرجال كما في مسئلة التراوح لنزح البئر اذا كان الماء كثيرا و لايمكن نزح الجميع فيجب او يستحب نزح الكل لوقوع النجاسات الموجبة لنزح الكل فان هناك تعين ( يتعين خ‌ل ) الرجال و لاتنوب عنهم النساء لا منضمات و لا منفردات و هكذا في كل موضع يتعين الرجل بنص او اجماع او غير ذلك و اما فيما سواه فتصح النيابة مطلقا علي كل حال .

سؤال - و هل يجوز لمن استوجر ان يستاجر غيره بدون اذن موجره ام لا و هل فرق في ذلك بين المستاجر للصلوة او الحج او غيرهما ام لا .

الجواب - ان لم‌يكن مقصود الموجر خصوص الشخص لمدخلية ( لدخليته خ‌ل ) في نفسه كورعه و تقويه او بصيرته او قوته او غير ذلك من الملكات المخصوصة بالاشخاص الغير العامة فذلك لايجوز التجاوز و الاستيجار للغير الا باذن الموجر و ان لم‌يكن المقصود ذلك بل المقصود ايقاع الفعل من اي عامل كان و ان لم‌يذكر هذا المعني في عقد الاجارة فالظاهر جواز استيجار الغير بتلك الاجرة او باقلها او باكثرها و ان جهل الحال فالاحوط عدم التجاوز و عدم استيجار الغير و ان كان ( كان الجواز خ‌ل ) لايخلو من قوة .