سؤال - في قطعة قلع ( قاع خ‌ل ) موقوفة علي عبادة مثلا او جزء مؤبدا ثم طرء عليها الخراب بحيث حاصلها لايكفي اجرة العمل هل يعمل بقدر الحاصل .

[ص 499] الجواب - نعم يعمل بقدر الحاصل لان ذلك هو الميسور .

سؤال - كسي كه اجير ميشود كه قرآن براي كسي بخواند اما مقيد نميشود كه بچند روز بخواند يا بچه نحو بخواند آيا اين شخص اجير چطور بخواند كه از عهده بيرون آيد .

الجواب - بخواند بقدري كه در عرف او را مشغول بخواندن دانند و بطوري كه صحيح است در نزد شارع از اداي حروف از مخارجش و ساير احوال قرائت .

سؤال - در نماز اجاره از براي ميت در مستاجر عدالت ضرور است يا اينكه شخص يقين كرده است كه اجير اين است اين عمل را جابجا ميكند كفايت ميكند يا نه .

الجواب - هر گاه يقين حاصل شود كه عمل را بر وجه مقرر و مشروع بعمل مي‌آورد كفايت ميكند و ليكن هيهات اين يقين كجا حاصل ميشود و اما عادل چون محل امانت و موضع تصديق است بحكم شرع تجويز كرديم صحت استيجار او را نه از جهت يقين بكردن عمل بر وجه مقرر و الله العالم .

سؤال - شخصي كه صوم و صلوة اجير ميشود آيا فوريت ضرور است يا نه بلكه هر وقت دلش ميخواهد ميكند .

الجواب - مشهور ميانه علماي ما رضوان الله عليهم عدم فوريت است و ليكن شهيد (ره) در اين اشكال ( اشكالي خ‌ل ) فرموده و آن اشكال در محل خود است و احتياط بمبادرت و مسارعت لازم است و الله العالم .

[ص 500] سؤال - هر گاه كسي اجاره نماز ميت بشخصي ديگر داد آيا بمجرد اجاره دادن و اداء اجرت آن ذمه ولي ميت بري ميشود يا بعد از اداي آن نمازها .

الجواب - حق ثابت بر ذمه ساقط نميشود الا باداي آن بالاصالة يا ( يا به خ‌ل ) نيابت بمحض اجاره دادن و وجه اجاره دادن حق ساقط نميشود و ذمه فارغ نميگردد بلكه ذمه مشغول است تا ادا شود و روايات واضحة الدلاله باين معني شاهد ميباشد .

سؤال - كسي اجير ختم قرآن باشد و بعد از ختم قرآن معلوم شد كه در حين قرائت مثلا در سوره بقره يك حرفي يا كلمه‌اي غلط شده است يا نگفته است برگردد از آنجا مجددا قرائت كند و بعد مابقي را يا همان كلمه را گفتن كافي است .

الجواب - چون ترتيب در قرآن لازم نيست پس گفتن همان كلمه كافي خواهد بود و ليكن در اجاره خالي از اشكال نيست بجهت اينكه قصد متعاقدين بر متعارف است و متعارف الآن بين الناس ترتيب است و العقود تابعة للقصود پس مراعات ترتيب در نحو اجاره اولي خواهد بود .

سؤال - ما يقول سيدنا فيمن صلي نيابة عن الغير اذا كانت الصلوة واجبة عليه باجرة او بدونها هل تجب الفورية او لا و علي الثاني ما اقل المجزي في اليوم و الليلة من العمل المخرج له عن كونه تاركا و علي الاول ما حكمه و ما معناه و علي كلا التقديرين ما حكمه لو عرض له العجز عن القيام هل يترك العبادة حتي يقدر عليه او يجزيه الممكن [ص 501] من اعتماد علي شيء و مع عدم ( عدمه خ‌ل ) الجلوس و كذا ( كذا في خ‌ل ) باقي المراتب افدنا افادك الله و ايدك .

الجواب - اقول الاقرب الاحوط وجوب الفورية و المبادرة لاقتضاء الامر اياها علي الاصح الا ان يعين و يقيد و القدر المخرج ( المجزي خ‌ل ) ما يعد في العرف مشغولا و لو عرض له العجز عن القيام بترك العبادة هل يقدر عليه و ياتي بها جامعة الشرايط حال الاستقامة و لايكفي لو اتي بغير ذلك لان الاجارة في النيابة انما تقع علي الهيئة المستقيمة .

سؤال - ما يقول سيدنا و مولينا في زيد استاجر عمرا ان يعمل له عملا معينا بمدة معينة بمبلغ معين و ارض معينة مضافة الي المبلغ فهل يجوز لعمرو ان يتصرف بالارض قبل اتمام العمل ام لا و اذا تصرف قبل الاتمام و خرجت المدة المعينة ( العينية خ‌ل ) و لم‌يتم ذلك العمل فهل يجب لعمرو التعمير في الارض المضافة الي مبلغ اجارته ام لا .

الجواب - الاجرة تملك بمجرد عقد الاجارة و لكن لايجب تسليمها الا بتسليم عين المستأجرة او العمل ان كانت الاجارة علي عمل فاذا تصرف في الارض التي هي عوض بعض الاجارة قبل اتمام العمل جاز و منافعها له و تعميرها عليه فاذا انقضت المدة و لم‌يتم العمل يحسب له مقدار عمله و ينقص باقي الاجرة و لاينحسب تعمير الزايد علي عمرو يقينا و الله سبحانه هو العالم .

[ص 502] في الوكالة

سؤال - اذا اشتري سلعة ثم بعث بها الي آخر في مكان ناء ليعمل فيها ما قرره له فبعد وصولها الي المرسل اليه فسخ المشتري ذلك البيع و ادعي الوكيل انه صرفها فيما امر به فهل لصاحب السلعة ان يدعي الوكيل بماله حيث انه اتلفها او ليس له عند الوكيل شيء و انما يرجع بها الي المشتري .

الجواب - الوكيل حين تصرفه اياها لايخلو عن حالات احدها انه تصرف فيها قبل الفسخ ثم بعد التصرف كما هو الموكل عليه فسخ ففي هذه الصورة لا ريب ان البايع ليس له ادعاء علي الوكيل لانه انما تصرف في مال موكله فاذا فسخ بعد ذلك فعلي المشتري ان يرد اليه ماله و ليس علي الوكيل شيء و الثانية انه تعرف ( تصرف خ‌ل ) فيها بعد الفسخ و هو عالم بالفسخ فحينئذ اذا تصرف فيها و الحال هذه فلا شك انه ضامن لها و للبايع ان يرجع بقيمتها اليه لانه قد تصرف في مال الغير من غير اذن صاحبه عالما عامدا مختارا فعليه الضمان يقينا و الثالثة انه تصرف فيها بعد الفسخ و هو غير عالم بالفسخ فان كان تصرفه فيها من حيث الوكالة فلا شيء عليه و كلما فعل الوكيل قبل العلم بالعزل فهو ماض فالمتصرف في الحقيقة هو المشتري الموكل لان الوكيل يد الموكل و فعله فعله فلا شيء عليه الا اذا كان عالما بانه مال الغير و ان كان باعها من نفسه اما بان يكون مأذونا او جوزنا ان يبيع علي نفسه و يشتري اذا اطلق التوكيل في البيع ففي هذه الصورة يكون ضامنا يقينا للقاعدة المشهورة المسلمة الشرعية ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده فاذا قبض ما اشتراه بالبيع الفاسد كان ضامنا له و لا شك ان البيع المذكور فاسد لخروجه عن مال موكله بالفسخ و التصرف في مال الغير بدون [ص 503] اذنه باطل و العقد الفضولي ايضا قد رجحنا بطلانه فاذا فسد البيع فيكون مال الغير في يده و يده يد ضمان لانه امانة ( ضمان لا امانة خ‌ل ) كما بينا فالعين اذا كانت موجودة ياخذها المالك منه و ان تلفت فهو الضامن لها اذا ( اذ خ‌ل ) لو كان البيع صحيحا كان تلفه من ماله كذلك اذا كان فاسدا و ذلك ظاهر و لقوله عليه السلام علي اليد ما اخذت حتي تؤدي و اما في صورة الوكالة و الامانة و الاعارة فان الوكيل هو يد الموكل فالتلف عنده تلف في يد الموكل فيصدق علي الموكل انه عليه حتي يؤدي لان يده اخذت فهو المطالب به و اذا باعها علي غيره ايضا كذلك فلصاحب السلعة ان يضمن ايهما شاء اي المشتري الاول لانه بعد الفسخ يجب عليه ان يسلم اليه ماله فاذا تلفت السلعة يضمنها و كذلك المشتري الثاني من الوكيل لان السلعة عنده عارية مضمونة و كذلك اذا وهب او ادي دينه او جعلها صداقا لزوجته كل ذلك يؤخذ ممن هي بيده لانه مال الغير و المالك له الخيار في تضمين ايهما شاء و اما الوكيل فلا حرج عليه الا في الصورتين المذكورتين و الله سبحانه هو العالم بحقايق احكامه الرابعة ان الفسخ و التصرف كلاهما وقعا و لم‌يعلم المتقدم فحينئذ فالاصل صحة تصرف الوكيل للاستصحاب فان المال قد وصل اليه علي الوجه الشرعي فيكون تصرفه فيه جائز الا ان يعلم البطلان فقبل ان يعلم فتصرفه ماض و الاصل صحة تصرفه الي ان يعلم الفسخ قبله و طريان الفسخ في الجملة لايقدح في اصل الصحة المقطوعة و ذلك ظاهر ان شاء الله تعالي .

[ص 504] في الامانة

سؤال - اگر شخصي امانتي از زر نقد و غيره پيش كسي گذاشته باشد و اين كس را احتياج پيش آيد و چاره بغير از خرج كردن آن امانت ندارد آيا بذمه ادايش گرفته آن شيء امانتي را بخرج آوردن ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) بغير اذن مالك باين قصد كه هر گاه مطالبه خواهد كرد باو خواهم داد و ادا خواهم كرد .

الجواب - تصرف در امانت بدون اذن صاحبش جايز نيست مگر آنكه حفظ آن امانت موقوف بر تصرف باشد كه هر گاه آن تصرف را نكند امانت تلف شده بتفريط مي‌آيد كه در اين صورت تصرف واجب است و ضماني هم برايش نيست و هر گاه تصرف موقوف عليه حفظ امانت نباشد جايز نيست خواه براي خود و خواه براي ديگري خواه در سعه و خواه در ضيق و هر گاه تصرف كند ضامن خواهد بود .

سؤال - شخصي امانتي نزد كسي فرستاده باشد و شخصي ديگر هم ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد امين مزبور مصلحتا پيش از آنكه مدعي ادعاي خود را بثبوت شرعي برساند وعده نمايد كه هر گاه من بعد مدعي مزبور بثبوت رساند و حكم شرعي در دست داشته باشد من نيابت صاحب امانت كه غايب است از عهده‌اش بيرون آيم ( ميآيم خ‌ل ) آيا مدعي را بعد از اثبات شرعي بر امين مزبور بمحض آن وعده تسلط شرعي است يا نه .

الجواب - مدعي را بر امين مذكور بمجرد وعده تسلط شرعي نيست بلي [ص 505] هر گاه ( هر گاه بعد خ‌ل ) از ثبوت شرعي و حضور صاحب امانت و وجود امانت و مطالبه صاحب امانت امانت خود را هر گاه مماطله در دادن نمايد و تلف شود امين ضامن است و در صورت غيبت صاحب امانت هر گاه مدعي را ضامن معتبري باشد و حاكم شرع بعد از اثبات و اقامه بينه عادله و وجود ضامن معتبر حكم بدان ( بدادن خ‌ل ) امانت نمايد بر امين لازم است دادن و الا ضامن است علي الاظهر .

سؤال - شخصي امانت از جائي نزد كسي فرستاده باشد و شخصي ديگر ادعاي طلب از صاحب همين امانت كه غايب است داشته باشد و بحاكم شرع عرض نموده باشد و حاكم شرع قبل از اثبات مدعي تخريج آن مال نموده و حبس نموده چون صاحب امانت نوشته بود كه مال را بفرست يا بفلان كس بده و شخص امانت‌كار بر حسب نوشته صاحب امانت عمل نموده باشد آيا ميرسد كسي را كه بگويد چرا مال مرا فرستادي و بقول صاحبش عمل نمودي يا نه .

الجواب - تخريج و حبس مال مسلم بمجرد ادعا قبل از ثبوت شرعي بشرايطش حرام است و بر امين واجب است عمل كردن بقول صاحب امانت از ارسال و اعطا قبل از ثبوت استحقاق غير در آن مال مخصوص و در اين صورت كسي را تسلط و ادعا ( ادعايي خ‌ل ) بر امين بوجهي من الوجوه نيست و الله سبحانه هو العالم باحكامه .

[ص 506] في القرض

سؤال - در امور مباحه ( مباحه خواه خ‌ل ) واجبي و خواه سنتي بحسب اقتضاء وقت و ضرورت مباح قرض با ربا گرفتن ميتواند چنانكه در اين ديار اكثر اين است كه بي ربا قرض كم ميسر ميشود و مسلمان ( مسلماني خ‌ل ) هم مثل كفار بي ربا گرفتن قرض نميدهد آيا براي ضرورت قرض سودي گرفتن جايز است يا نه و آيا كدام حيله شرعي هم دارد كه فرار از حرمت شده باشد .

الجواب - پول ربا ( بربا خ‌ل ) گرفتن حرام است هر گاه ضرورتي داعي شود رأس المال را بعنوان قرض گرفته و ما بقي را باو هبه معوضه نمايد هر چند در عوض يك صلوات يا يك ذكر لا اله الا الله ( لا اله الا الله و سبحان الله خ‌ل ) و امثال اينها بوده باشد يا آنكه بچيزي خريد و فروخت نمايد يا صلح كنند و امثال اينها و همه اين وجوه در شرع جايز است و وجه را از حرام بحلال برميگرداند ان شاء الله تعالي .

سؤال - آيا كسي مديون باشد و سر وعده نرسيده باشد آيا غير ( آيا غرما خ‌ل ) ميتوانند كه او را از سفر كردن مانع باشند و يا ضامن بگيرند .

الجواب - قبل از وعده غرما را تسلطي بر مديون نيست تا بسر وعده و چون وعده در رسد مسلطند بر اخذ طلب خود و بر منع از سفر و از هر چيزي كه مانع از وصول طلب ميشود .

سؤال - و القرض العين بمثلها لكن ما حال قرض الرابح اذا كان المدفوع عشر شاميات عن اربعمائة قرش رايج او تومان عن تسع روپيات كان يكون قد جري بينهما قرض تسع روپيات و عند الدفع و دفع دفع التومان [ص 507] بغير صيغة ناقلة فهل يستحق الغارم العين التي دفعها عند حلول وعد القرض او ما وقع ( دفع خ‌ل ) عليه الكلام من قرض تسع روپيات هذا ما لم‌يكن عند الدفع ذكر ان هذا عن تسع و اما مع الدفع و الذكر بغير صيغة تقتضي شغل الذمة بالتسع كبيع الذهب بتسع روپيات و التسع مؤجلة الي اجل معلوم او لا .

الجواب - اقول ان كان قد وقعت المصالحة و جرت الصيغة علي ما وقع عليه الكلام و الرضا قبل الدفع فلا شك ان الغارم يجب عليه العوض الذي وقع عليه الصلح علي الوجه الشرعي كأن يصالح عشر شاميات باربعمائة قرش او الذهب الواحد بتسع روپيات و ان لم‌تقع المصالحة و البيع علي الوجه الناقل فالديان انما يستحق العين التي دفعها لا غير او قيمتها الا ان الصيغة عندنا ما يقع عليه الكلام و التراضي الدال علي الايجاب و القبول حين المعاملة و الدفع و لايشترط صيغة خاصة علي هيئة خاصة كما يزعمون ثم ان الذي يقع عليه الصلح ان كان له عين معين فلا كلام و ان لم‌يكن له عين معين او لم‌يقصد العين المذكورة فالعقد باطل و الصلح فاسد و الديان لايستحق الا العين التي دفعها اليه و القرش الرايج اما ان ليس له عين مخصوصة و سكة معينة او ان يكون له شيء معين و لكنه غير مقصود فان المعروف عندهم ان القرش الرايج اربعون فلسا او مصرية فاذا عقد معاملة بالف قرش رايج و اراد اربعين‌الف فلسا او مصرية بحيث لايستحق الا المصريات او الفلوس السود و اذا لم‌يعطه الا الفلوس السود او المصرية لايجوز عليه الامتناع [ص 508] فهو عقد صحيح و ان لم‌يقصد ذلك و علم ذلك بقرائن الاحوال فالعقد باطل فلو كان للقرش الرايج سكة خاصة و عين معينة و وقع الصلح علي تلك القروش المعهودة بينهم ثم ترقت و زادت قيمة تلك القروش علي قيمة القروش يوم الدفع فان الديان يستحق القرش او قيمة تلك العين و ان زادت او نقصت و هذا لا اشكال فيه .

[ص 509] في المزارعة و المضاربة

سؤال - ما يقول مولينا في المزارعة اذا وقع عقدها بين شخصين و وقع بعض العمل من المزارع او لم‌يقع من ( مع خ‌ل ) التقصير بالشرط العايد علي العقد بالنقض او التقصير لا مع العود كأن يكون في امور خارجية و مع هذا هل يختلف حال الارض فيما اذا كانت خراجية او لا و هل يختلف حال المزارع بالبناء للفاعل فيما اذا كان مقلدا لمن يجيز الرجوع الي الجائر في خراج الارض ام لا .

الجواب - اقول اعلم ان المزارعة اذا تحققت بشرايطها صحت و وجب العمل علي مقتضاها فان استمرت علي الصحة او انتقض عهدها بالمخالفة او غير ذلك من الاحوال الخارجية ( الجارية خ‌ل ) عليها صحة و بطلانا تجري عليها احكامها المقررة لها من الله سبحانه و لايتفاوت الحال في الارض اذا كانت خراجية او مملوكية ( مملوكة خ‌ل ) و كذا ما اذا كان المتقبل للارض مقلدا لمن يجيز الرجوع في الارض الخراجية الي حاكم الجور ام لا و كذا ما اذا كان المقبل حاكم العدل ام حاكم الجور و الحكم في الكل واحد في المزارعة لايختلف بحال و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و آله خيبر و هي من الارض الخراجية بحصة من نمائها و هي المزارعة و بالجملة لا فرق في احكام المزارعة في صورة السؤال بين الخراجية و غيرها و بين العادل و الجائر اذا صحت و تحققت و الحكم فيما اذا انتقض العقد واحد في الجميع نعم هو شرط في المسالك الملكية في المزارعة و ابطلها في الارض الخراجية الا بوجوه من الحيل الشرعية و هو ليس بشيء [ص 510] لدلالة النصوص علي بطلانه و قضية الخيبر التي هي الاصل في المزارعة و كونها من المفتوحة عنوة اظهر من الشمس و ابين من الامس و قد اعترف هو بذلك و هو من مثله عجيب غريب .

سؤال - و ما يقول مولانا فيما اذا باذر شخص شخصا و اطلق الامر بدفع البذر و عدم ذكر المقدار و دفع ذلك منه مع المالك و الفلاح بمجرد قوله اني اباذر الفلاح و الملاك ماذا يستحق ثلثا او ازيد و هل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره الذي دفعه و يستحق معهم فيما عدي ذلك او لا و علي تقدير اشتراط اخراج مقدار البذر و استرجاعه بحيث يكون كالقرض هل يصح ان يشترط الثلث عدي المقدار المسترجع او لا و علي تقدير صحة الاشتراط كيف تخرجه من باب الربوا حيث انه بمنزلة القرض النامي اذ الثلث بعد اخراج المقدار المدفوع ربا افتنا مأجورا .

الجواب - اقول المزارعة معاملة علي الارض بحصة من نمائها و تلك الحصة لا بد ان تكون معلومة لتسلم من الغرر و الضرر و النزاع في ( و في خ‌ل ) الصحيح عن المزارعة قال النفقة منك و الارض لصاحبها فما اخرج الله عز و جل ( عز و جل منها خ‌ل ) من شيء قسم علي الشرط فان عين المباذر يعني صاحب البذر حصة من النماء لمقابلة البذر كما سيأتي فيستحقها من الثلث او النصف او غيرهما علي ما يحصل التراضي بينهم هذا اذا قلنا بجواز وقوع عقد المزارعة بين اكثر من اثنين كما عليه الاكثر و هو الاصح و منع في المسالك و ليس بشيء و ان اعطي البذر و لم‌يشترط و لم‌يعين شيئا يتراضي عليه المالك و الفلاح فيكون العقد باطلا فاذا فسد العقد فيكون [ص 511] البذر و النماء لصاحب البذر و الفلاح يستحق اجرة المثل منه و المالك يستحق اجرة الارض و قولكم و هل يسوغ له ان يخرج مقدار بذره و يستحق معهم فيما عدي ذلك فان كان شرطا له حصة يسوغ له ان يخرج بذره و يستحق مقدار الشرط و لكن لايجوز ان يشترط الزايد في مقابل البذر كما في عدة روايات منها ما رواه في الكافي في الصحيح انه قال في الرجل يزرع فيقول ثلث للبقر و ثلث للارض و ثلث للبذر قال لايسم شيئا من الحب و البقر و لكن يقول ازرع فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا و منها ما رواه في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض اخري ( آخر خ‌ل ) فيشترط للارض ثلثا و للبقر ثلثا و للبذر ثلثا قال عليه السلام لاينبغي ان يسمي بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام و منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي‌الربيع الشامي عن ابي‌عبدالله عليه السلام مثل الخبر الثاني و زاد قبل قوله فانما يحرم الكلام و لكن يقول لصاحب الارض ازرع في ارضك و لك منها كذا و كذا مما اخرج الله عز و جل و منها ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي قال سئل ابوعبدالله عن الرجل يزرع الارض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا و للارض ثلثا قال لاينبغي ان يسمي شيئا و انما يحرم الكلام و هذه الاخبار كما تري قد اشتركت في الدلالة علي تحريم اشتراط شيء للبقر و البذر و لم‌اقف علي قائل بذلك من القدماء الا في كلام ابن‌الجنيد و ابن‌البراج قال الاول و لا باس باشتراك العمال باموالهم و ابدانهم في مزارعة الارض و اجارتها علي كل [ص 512] واحد سقط ( قسط خ‌ل ) من المؤنة و العمل و له جزء من الغلة و لايقول احدهم ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل لان صاحب البذر يرجع اليه بذره و ثلث الغلة من الجنس و هذا رباء و قال ابن‌البراج و لايجوز ان يجعل للبذر ثلثا و البقر ثلثا و للعمل ثلثا و العلامة في المختلف بعد ان نقل عنهما ذلك استند لهما الي رواية ابي‌الربيع الشامي ثم قال و الوجه الكراهة و لا ربا هنا انما الربا يثبت في المبيع ( البيع خ‌ل ) خاصة قال بعض المتاخرين ان الدليل ليس منحصرا في رواية ابي‌الربيع المذكورة بل الروايات الصحيحة صريحة في التحريم غيرها و عدم ظهور المنع لنا في التحريم لايدل علي نفيه فلعل هنا علة لاندركها فيها ثم قوي التحريم ، اقول الاصح ما دلت عليه هذه الروايات من تحريم المقابلة لا لما ذكره ابن‌الجنيد من لزوم الربا و الا يجب ان يجوز في مقابلة البقر و العمل بل للنصوص ( النصوص خ‌ل ) و رجوع العلة و الوجه الي الشارع عليه السلام فان المزارعة عقد بخصوصها لها احكام خاصة و شرايط تتبع اذا تحققت و هذا الحكم منها و هذا كله اذا عقد الثلثة عقد المزارعة بان يكون لكل منها حصة معلومة من نمائها الشارع ( المشاع خ‌ل ) لا المتميز مثل الهرفي لواحد و الاقل ( مثل الهرف لواحد و الافد للآخر ظ ) و هكذا من جهات التميز ( التمييز خ‌ل ) فان العقد يقع باطلا و اما اذا اعطي البذر و لم‌يشترط فان كان للمزارعة لم‌يصح لادائها الي الجهالة في العوض و الغرر و ان كان للشراكة فكذلك ايضا للمتمايز ( للتمايز خ‌ل ) فان لاحدهما البذر و الآخر العمل دون و الثالث ( العمل و الثالث خ‌ل ) الارض و شرط الشراكة الاشاعة و عدم التمييز و اذا جعل البذر بين الاثنين و الثلثة علي الاشاعة و الممازجة صحت الشراكة [ص 513] دون الزراعة فاذا بطلت المزارعة فالحكم كما ذكر من ان الزرع و النماء لصاحب البذر و عليه اجرة الارض و اجرة الفلاح فيكون كل الزرع للمباذر ( للباذر خ‌ل ) و اما اذا كان صاحب البذر انما اعطاه قرضا و ان كان خلاف المتبادر من فعلهم الآن فالقرض العين بمثلها فيستحق البذر خاصة بمثل العين التي اعطاها جنسا و وزنا و كيلا و الزيادة ربا لايجوز الا ان يجعلوا بينهم معاملة اخري لترجع الي بيع او صلح او هبة او شراكة او غيرها من الجعل ( الحيل خ‌ل ) المباحة الشرعية فحينئذ يجوز له الاخذ بازيد ما اعطي من البذر و ذلك ظاهر انشاء الله تعالي .

سؤال - قال . . .

( الي هنا كان في النسخة )