سؤال - كسي كه در ملك خود كه يك قطعه زمين است زراعت كرده است و چهارپاي مردم ميآيد آن زراعت را ميخورد ( ميچرند خل ) و صاحب زراعت هر چند بصاحب چارپا ميگويد من راضي نيستم كه چارپاي تو بملك من قدم بگذارد اما صاحب چارپا گوش نميدهد چارپاي خود را مطلق العنان ميكند باز ميآيد زراعت مزبور را خراب ميكند صاحب زراعت اگر بزند چارپا را معيوب بكند يا بكشد در اين صورت ضامن است يا نه و بعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا چارپاي خود را ممانعت ميكند اما چارپا بخودي خود ميرود آن زراعت را خراب ميكند در اين صورت بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه و بعضي اوقات ميشود كه صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را ميآورد در [ص 436] ميان زراعت ميگذارد بنا بر اين صاحب زراعت چارپا را بكشد يا معيوب بكند ضامن است يا نه و بنا بر ضمانت فرق در شب و روز هست يا نه يعني شب چارپا بچرد يا روز بچرد و صاحب زراعت حفظ زراعت بكند روزها و صاحب چارپا چارپاي خود را حفظ در شب و فرق هست در اينكه بگويد جاي زراعت ملك من است من راضي نيستم چارپاي تو قدم بملك من گذارد با اينكه ( و يا اينكه خل ) جاي زراعت ملك ديگري باشد و زراعت از كس ديگر و در ملك ضامن نيست اگر بكشد در ملك ديگري ضامن است و فرق در ميانه چارپا هست در ضمانت يا نه مثل شتر و گوسفند و فرق ميان زراعتها هست يا نه مثل فاليز و سبزيات و گندم و جو و نخود .
الجواب - مشهور ميانه قدماي اصحاب حتي جماعتي ادعاي اجماع اماميه بآن كردهاند كه هر گاه چارپا در روز زراعت را فاسد كند ضامن نيست و هر گاه در شب فاسد كند ضامن است و روايات عديده نيز باين معني وارد شده و ضعف بعضي از آن منجبر بشهرت و اجماع منقول خواهد و ليكن متأخرين از اصحاب ما رضوان الله عليهم اعتبار كردهاند تفريط را خواه در روز باشد و خواه در شب بلكه هر گاه در شب حفظ مال خود كند و او را در مكان مضبوط محكم ببندد پس او بند را گسيخته و از آن مكان بخلاف عادت بيرون رفته زرع كسي را فاسد كند صاحب چارپا ضامن نيست و اين قول اشبه است بمذهب و ليكن قول اول اقرب است بصحت باعتبار ورود نصوص از اهل عصمت عليهم السلام و عمل قدماء و اصحاب ( قدماي اصحاب خل ) بر مضمونش و حكايت اجماعات متعدده [ص 437] پس اين قول اقرب است بصواب و آن باختيار اولي است و علي اي حال پس اگر صاحب چارپا بدست خود چارپاي خود را در ميان زراعت گذارد ضامن زرع است چه قصد اتلاف مال مسلم نموده و اما قول صاحب زراعت كه من راضي نيستم كه چارپاي تو قدم در ملك من گذارد مسموع نيست الا در موضعي ( صورتي خل ) كه خود صاحب چارپا خود چارپا را در آن زراعت داخل كند و الا تكليف بر حيوان صامت بيمعني است پس اگر صاحب زراعت ( زرع خل ) آن چارپا را بكشد يا معيوب كند اگر در روز است و صاحب چارپا با خود ( چارپا خود خل ) بدست خود داخل آن زرع نكرده بود صاحب زرع ( صاحب آن خل ) ضامن است قيمت يا ارش را و هر گاه در شب باشد يا بادخال صاحب چارپا در اين وقت صاحب زرع ضامن آن حيوان است و صاحب ضامن زرع ( و صاحب حيوان ضامن زرع است خل ) پس نظر نموده ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه كنند هر گاه مساوي است حق هر دو ساقط است و بالجمله و او را تسلطي بر ( بر آن خل ) حيوان نيست و فرقي ميانه اقسام حيوانات نيست و الله العالم .
سؤال - اگر كسي حمل زوجه خود در حالتي كه نطفه او علقه باشد سقط نموده باشد ديه آن چه مقدار است بكدام كس بايد داد و اگر زوجه هم در سقط كردن حمل خود با شوهر شريك باشد در اين صورت ديه بر كدام كس و دادن بكدام واجب است و اگر قادر بر دادن ديه نباشد به بخشيدن و معلوف ( معاف خل ) نمودن يكديگر را وجوب ديه ساقط و از مؤاخذه عقوبات الهي بريء الذمة ميشود و از توبه رفع معصيت ميشود يا نه .
الجواب - ديه اسقاط نطفه بعد از استقرار در رحم و استعدادش براي [ص 438] نشو و تخلق آدمي بيست دينار است و دينار يك اشرفي باجاقلي دوبتي و اسقاط علقه ديه آن چهل دينار است هر گاه زوج اسقاط كند ديه آن بمادرش ميرسد اگر چه ( ميرسد چرا كه نسخه ) قاتل ارث نميبرد و هر گاه زوجه با او شريك باشد در اين صورت ديه بهيچ كدام نميرسد پس بوارث اقرب بپدر ( اقرب بعد از پدر خل ) و مادر ميرسد و اگر وارث نباشد غير از پدر و مادر بحاكم شرع مجتهد جامع الشرايط بايد داد و هر گاه كبار باشند عفو كنند ديه ساقط ميشود هر گاه صغار باشند ساقط نميشود تا بالغ شده آنچه راي ايشان اقتضا كند عمل نمايد و از توبه بعد از اسقاط ديه رفع معصيت كه حق الله است ميشود انشاء الله تعالي .
سؤال - اگر كسي ( سؤال - كسي كه خل ) ايمان را دشنام دهد اين كافر ميشود يا نه .
الجواب - هر گاه لفظي از او صادر شود كه صريح باشد بر اهانت و استخفاف بدين و ايماني كه در نزد شرع معتبر است كافر ميشود و الا فلا .
سؤال - اگر كسي بگويد كه اي خدا پسرت بميرد يا چشمت كور شود اين الفاظ رده است يا نه مراتب رده را بيان فرمايند .
الجواب - اگر قصدش اثبات اين حالات است براي حق سبحانه و تعالي بيشك كافر و مرتد است و هر گاه قصدش رد و طعن بر كساني باشد كه خداوند عالم را موصوف ميكنند باعضا و جوارح و اثبات گوش و اولاد برايش ميكنند پس در مقام استهزا و طعن بگويد كه اي خداي كه پسر داري پسرت بميرد و همچنين ساير كلمات در اين صورت كافر نميشود و بايمان خود باقي است و اگر بگويد كه قصدم همين است حد [ص 439] بر او جاري نميشود و مرتد ميشود شخص بانكار چيزي كه ضرورت اسلام بآن قائم شده بعد از اظهار آن بلفظ صريح و عدم اراده خلاف ظاهر مثل اينكه اثبات ولد و اعضا و ظلم و فعل قبيح و امثال اينها از نقايص براي خدا اثبات كند بلفظ صريح يا انكار نبوت پيغمبر ما صلي الله عليه و آله نمايد يا انكار خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام بالمرة كند يا اظهار استخفاف و اهانت باحدي از ائمه دين عليهم السلام نمايد در اين صور و امثال اينها ارتدادش ثابت ميشود و محكوم بكفر ميگردد .
سؤال - اگر زني رده بگويد آيا توبه او قبول است يا نه و بر فرض عدم قبول آيا ميتواند كه مهر خود را از شوهر خود بگيرد يا نه .
الجواب - هر گاه رده بگويد توبه او قبول است و هر گاه توبه نكرد و ردهاش بعد از دخول باشد صبر ميكنند تا عدهاش منقضي شود پس هر گاه قبل از انقضاء عده توبه كرد نكاح بهم نميخورد و عقد فسخ نميشود و زوجيت بحال خود باقي است و اگر توبه نكرد تا عده منقضي شد در اين صورت عقد باطل ميشود و نكاح فاسد ميگردد و مهر باقيست و مستحق است زيرا كه مهر بدخول مستقر و ثابت ميشود و اگر ارتداد زن قبل از دخول باشد نكاح فاسد ميشود و مستحق مهر اصلا نيست .
[ص 440] سؤال - هل تجري احكام منكر الزكوة علي منكر الخمس اصلا ام لا .
الجواب - ان كان منكرا لاصل مشروعية الخمس في الدين مطلقا فذلك حكمه حكم منكر الزكوة لان وجوب الخمس في الجملة من ضروريات الدين و نطق به صريح كتاب ( الكتاب خل ) المبين و ان انكر مشروعيته علي التفصيل الذي عند الشيعة كما عليه عامة مخالفينا فانه لايكفر بذلك فلاتجري عليه احكام منكر الزكوة و الله العالم .
سؤال - صوفي هر گاه منكر يكي از ضروري دين نباشد نجس است يا طاهر .
الجواب - كلام در بيان معني تصوف و تشخيص اشخاصي كه در اخبار مذمت ايشان وارد است طولاني است در بسياري رسايل و مباحثات تفصيل دادهام و فرق بين ايشان و عارفين كاملين و مؤمنين ممتحنين بوجه اكمل شده و علامات هر يك را بيان نمودهام خصوصا در شرح خطبه طتنجيه كه از معضلات ( مفصلات خل ) خطب اميرالمؤمنين عليه السلام ميباشد و در اين مقام كلام را باجمال ادا مينمايم ،
بدانكه ضروري دين بر دو قسم است يكي ضروري اسلام است و آن اموري است كه تمامي مسلمين كه اقرار بنبوت رسول الله صلي الله عليه و آله نمودهاند اقرار داشته باشند مثل صلوة و زكوة و صوم و حج و خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام في الجمله و احترام و تعظيم و توقير ائمه هدي عليهم السلام و امثال اينها از اموري كه همگي مسلمانان بآن اعتراف دارند هر گاه كسي يكي از اينها و امثال اينها را انكار كند كافر و نجس است جاري [ص 441] ميشود بر او تمامي احكام كفار حربي باين جهت است كه خوارج كه انكار خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام بالكليه نمودهاند كافرند چه خلافت آن بزرگوار عليه السلام بضرورت اسلام ثابت شده است هر چند خلاف كردهاند كه خليفه اول است يا چهارم و همچنين نواصب كه اظهار عداوت ائمه عليهم السلام ميكنند و بياحترامي بجناب ايشان روا ميدارند ايشان نيز كفارند قتل ايشان در نزد ثبوت و عدم خوف و تقيه بر هر مؤمني واجب است دوم ضروري مذهب و آن اموري است كه تمامي فرقه ناجيه اثنيعشريه بآن اقرار دارند و در آن خلافي ندارند مثل خلافت بلافصل اميرالمؤمنين عليه السلام و امامت ( امامت ائمه خل ) اثناعشر و وجود معصومين عليهم السلام اربعةعشر و حليت متعه و امثال اينها پس هر گاه يك كسي انكار يكي از اينها كند از مذهب شيعه اثناعشر خارج و احكام مخالفين بر او جاري ميشود پس هر گاه معلوم بشود كه انكار اين امور از جهت عناد و تعصب باهل بيت عليهم السلام است حكم نواصب و كفار بر ايشان جاري ميشود و الا حكم ساير مخالفين از سني و زيدي و فطحي و غير ايشان و هر كس كه انكار ضرورت دين و مذهب نكند ( نكند و خل ) در مسائل خلافيه بين شيعه اختيار كند بحسب مجهود خود از كتاب و سنت يا از عقل واضح و معاند و ناصبي نباشد كافر و مخالف نخواهد بود بلكه ( بلكه مثل خل ) مسائل خلافيه ميانه علما خواهد بود هر گاه در مسائل خلافيه به تشهي ( تشهي و خل ) هوا اختيار طريقت كند و قولي را متمسك شود با وجود علم بقصور خود اين شخص فاسق است نه كافر و مكلفين [ص 442] از اين اقسام اربعه خالي نيستند بهر اسمي كه مسمي باشند اسم تصوف دليل كفر نيست هر چند مذموم است شرعا تسميه باين اسم بلكه آنچه سبب طهارت و نجاست ميشود اعتقاد است و آن خالي از اين اموري كه مذكور شد خالي نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - ما يقول سيدنا في امة ارتضعت ( ارضعت خل ) ابن سيدها الرضاع الكامل هل ينعتق ( تنعتق خل ) عليه ام لا .
الجواب - اقول في هذه الصورة ما دام السيد موجودا فهي امته بمنزلة ام ولد له من الرضاع فلاتنعتق اصلا و بعد موت السيد فهل تنعتق علي ابنها من حصته لانها امه و هي تنعتق علي الولد ام لا بل يبقي ( تبقي خل ) علي حكم الملك لان ذلك حكم الام من النسب دون الرضاع فيه خلاف فالشيخ و اتباعه و اكثر المتأخرين ذهبوا الي الاول فحكموا بالانعتاق لصحيحة عبدالله بن سنان قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن امراة ترضع غلاما لها من مملوكة حتي فطمته هل يحل له بيعه قال لا حرام ( حرم خل ) عليها ثمنه اليس قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اليس قد صار ابنها و صحيحة الحلبي عنه عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جاريتها قال يعتقه و غيرها من الروايات الكثيرة و ذهب المفيد و ابن ابيعقيل و سلار و ابنالجنيد و ابنادريس الي عدم الانعتاق استنادا الي الاصل و روايات ضعيفة اما الاصل فيجب الخروج عنه بالدليل من الصحاح المذكورة و غيرها و اما الروايات فلضعفها لاتعارض تلك المتقدمة لصحة سندها و عدم جابر للمعارض و عموم [ص 443] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و الاصح الاول لما قلنا فتنعتق علي ابنها بعد موت سيدها فان كان له تركة غيرها بحيث يساوي قيمتها حصة الولد فلا كلام و ان انحصرت التركة بها تنعتق بنسبة حصتها و تستسعي في عتق الباقي .
سؤال - ما يقول ارشده الله تعالي فيما لو غصب الجاير حصة احد الشريكين كالنخل و الزرع و الارض مشاعا و البناء كذلك هل يباح للشريك الآخر التصرف فيما يستحق و الانتفاع به من عين او منفعة .
الجواب - اقول تصرف احد الشريكين في المال المشاع الغير المتميز كما هو مقتضي الشركة باطل لبطلان التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه او من يقوم مقامه و كل جزء قبل القسمة يصح ان يكون لكل منهما فاذا غصب الجائر حصة احد الشريكين فلايجوز للشريك الآخر علي الاحوط التصرف و القسمة مع الغاصب لانه ليس بمالك قطعا فان امكن من المالك حصول الاذن فهو و الا فمن الحاكم الشرعي و الا فيأخذ حصة و يترك حصته ( حصة خل ) الآخر لانه كما ان التصرف في مال الغير بدون اذنه حرام كذلك اتلاف ماله و تضييعه حرام فبطلان التصرف المذكور مع فقد اذن ( مع فقدان خل ) المالك و وكيله و الحاكم الشرعي مما لميقم عليه دليل من كتاب و لا سنة و حفظ المال واجب و ان استلزم تلف النفس فيما لايتعمد كما قال عليه السلام من قتل دونه عرضه و ماله فهو شهيد فضلا عما لايستلزم ضررا الا التصرف لانفاذ ( لانقاذ خل ) ماله و قيل انه يقاسم الغاصب و يتصرف في حصته و ان كانت مشاعا ( مشاعا مطلقا خل ) لاستنقاذ ماله لا لمقاسته ( لا المقاسمة خل ) الغاصب و ما ذكرنا هو الاحوط .
[ص 444] سؤال - اذا اشترك اثنان في مايع و كان عند احدهما الذمي نجس ( الذي بجنس خل ) و عند الآخر ليس بنجس ( ينجس خل ) و مكن مطهر الذمي ذميا مباشرة المايع ما يحكم عليه و ما يفعل بالمايع .
الجواب - قد اتلف مطهر الذمي مال منجسه بالتمكين من مباشرته فيكون ضامنا له فيرد المايع اليه و تؤخذ ذمته ( قيمته خل ) منه .
* سؤال - ما يقول سيدنا فيمن قبض مال طفل و لميشترط له حق معين هل يستحق العشر ام لا .
الجواب - اقول القابل لمال اليتيم ان كان علي غير وجه شرعي فلايستحق شيئا ابدا بل يؤخذ منه و ما تلف بيده فعليه الضمان و ان كان باذن الشرع بان يكون قيما عليه و لميعين له حق السعي فلاصحابنا فيه اقوال منتشرة و الاحوط و لا بعد ان يكون هو الاصح ان يأخذ من مال اليتيم بقدر كفايته بل اقل الامرين من الكفاية و اجرة المثل احتياطا من التهجم علي مال لميعلم انه حلال عليه فيقتصر علي القدر المتيقن و لهذا الاخذ و الاكل ايضا شروط لايجوز ان يأخذ بدونها احدهما ان يكون القيم فقيرا فمتي كان غنيا فليس له ان يأكل من ماله شيئا لظاهر قوله تعالي و من كان غنيا فليستعفف و الامر ظاهر للوجوب و حمله علي الاستحباب كما فعله بعض الاصحاب لا وجه له و الآية الشريفة مخصصة للعمومات الواردة من عدم جواز استخدام المؤمن في غير الواجبات من غير رضاه بعوض كان او بغيره فالحكم المذكور عام في كل المواضع الا في صورة التصرف في مال اليتيم فان الغني يحفظه و يتصرف [ص 445] فيه مجانا و الفقير يأكل بالمعروف و ثانيها اشتغاله باموالهم و اصلاحها و ضبطها و حفظها و جعل كل شيء منها في موضعه بحيث يمنعه ذلك عن الاشتغال لامر نفسه فلو كان بحيث لايشغله عن تحصيل المعاش لنفسه و عياله فانه لايجوز ان يأكل منه شيئا و بهذا الشرط صرحت روايات منها ما رواه اسحق بن عمار عن ابيبصير عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم علي حرث او ماشية و يشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدنانير و الدراهم التي عنده موضوعة و بمضمونها روايات اخر و يشعر بها قوله تعالي و من كان فقيرا و ثالثها سعة مال اليتيم فلو كان قليلا لميجز الاكل منه و يدل عليه رواية ابيالصباح الكناني عن الصادق عليه السلام الي ان قال عليه السلام فان كان المال قليلا فلايأكل منه شيئا قيل و الظاهر ان الوجه فيه هو انه متي كان قليلا فانه لايشغله عن تحصيل المعيشة لنفسه و عياله و لايكون موجبا لحبس نفسه علي اصلاح اموالهم و رابعها كون الاكل بقدر الكفاية من غير اسراف و لا تقية ( و لا تقدير نسخة ) لقوله عز و جل بالمعروف و هو الحد الاوسط كما في موثقة سماعة فليأكل بقدر و لايسرف و في صحيحة عبدالله بن سنان المعروف هو القوت فاذا تحققت هذه الشرايط يجوز ان يأكل بالمعروف مراعيا للحد الاوسط في القوت له و لعياله و اختصاص بعضهم ذلك بقوت نفسه دون عياله لاينطبق باصول مذهبنا مع هذه الشرايط المذكورة [ص 446] كالقول بان قدر الكفاية لاينضبط و اما استحقاق العشر بخصوصه فلا الا اذا كان ذلك مقدار اكله بالمعروف له و لعياله .
* سؤال - و ما يري سيدنا في الكفارة مثل الاطعام لو اخذه الفقيه ( الفقير ظ ) المضطر اليه و اكله بغير اطعام ستين مسكينا هل يجوز له ام لا .
الجواب - اقول لايجوز له ذلك كيف و قد جعله الله سبحانه حقا لستين مسكينا و كيف ينفرد هو وحده الا اذا كان مسكينا اخذ حق واحد منهم لا غير .
* سؤال - كسي كه واجبات خود را از اصول و فروع نداند و يا اينكه حمد و سوره خود را غلط بخواند آيا غيبت اين طور كسان جايز است يا نه .
الجواب - هر گاه عمدا ترك تعلم اينها كند و متجاهر باشد بآن جايز است .
* سؤال - كسي كه واجبات خود را از عقايد اصلية و فرعية و حمد و سوره نداند و در بند ياد كردن هم نيست آيا معامله كردن اين طور كسان و خوردن و پوشيدن و جماع كردن حلال است يا نه .
الجواب - هر گاه منكر عقايد مذكوره باشد حرام است چه منكر عقايد اصلية و فرعية كافر است و هر گاه منكر نباشد حلال است .
* سؤال - هل يجوز بيع كتب الطب علي اهل الذمة ام لا .
الجواب - اذا بقوا علي شرايط الذمة حقنت دمائهم و يجوز بيعهم و الشراء منهم فيما يضر ( لايضر ظ ) علي الدين و اهله .
[ص 447] * سؤال - شخصي غيبت زيد ميكند و عمرو آنجا حاضر است و عمرو را از غيبت كردن آن شخص نسبت بزيد بدگماني و اعتقاد فاسد نميشود آيا استماع اين غيبت بعمرو جايز است يا نه .
الجواب - استماع غيبت جايز نيست مطلقا الا در موضعي چند كه اين موضع از آنها نيست و الله العالم .
* سؤال - آيا غيبت در چند جا جايز است و همچنين غيبت نواصب اين زمان كه بعضي احاديث فضايل آلمحمد را منكر هستند مثل خطب شيخ رجب برسي چگونه است .
الجواب - بدان كه استثنا شده است از حرمت غيبت هشت موضع : اول وقت تظلم در نزد كسي كه اميد رفع ظلم از او دارد جايز است كه در نزد او ذكر كند معايبي را كه باو ظلم واقع شده است و احوط آن است كه اقتصار بقدر ضرورت كند دوم استعانت بر تعيير منكر و رد عاصي از معصيتش و نيت صحيحه در اينجا معتبر است و قصد را در اين حكم مدخليت عظيم است سيم استفتا در نزد مفتي بحق مثل آنكه بگويد براي مفتي كه ظلم كرده است مرا فلان و فلان بفلان طور و فلان طور طريق استخلاص من چگونه است چهارم تحذير مسلم از وقوع در خطر و نصيحت مستشير و هر گاه ببيند عالمي و فقيهي تلبيس كند و تدليس نمايد مردم را از اين خبر دهد تا از شر او محفوظ بمانند پنجم جرح و تعديل شاهد و راوي حديث بجهة حفظ احكام شريعت پس ذكر كند آن معايبي كه مخل بشهادت و قبول [ص 448] روايت است نه مطلق قبايح و معايب او را مگر آنكه متجاهر بفسق باشد چنانكه مذكور ميشود ششم هر گاه مطلع شوند كساني كه ثابت ميشود بايشان حد شرعي با تعذير ( يا تعزير ظ ) فاحشه جايز است ذكر آن نزد حاكم شرعي بصورت شهادت خواه در حضور فاعل يا در غيابش ، اين هشت موضع است ● كه غيبت در اين مواضع مستثني است و يك موضع ديگر هم هست كه جمعي از علما او را نيز مستثني كردهاند و آن اين است كه هر گاه دو نفر يا بيشتر شخصي را در معصيتي ببينند جايز است كه در پيش خودشان ذكر آن معصيت كنند زيرا كه در اين ذكر فايده مترتب نيست و احوط بلكه اظهر ترك اين است بجهة عموم ادله حرمت غيبت و عدم صلاحيت اينگونه استحسان بجهة تخصيص ادله و اما منكرين فضائل ائمه سلام الله عليهم هر گاه ناقل فضيلت ادعاي استقلال در حق اهل بيت عليهم السلام ننمايد يا بتفويض امر بسوي ايشان كه حقيقة مرجعش بسوي استقلال است قائل نباشد پس هر چه ذكر كند از فضايل كه از اين دو خالي باشد و در او ادعاي نبوت بجهة احدي از ائمة عليهم السلام يا برتري مقام ايشان از مقام رسول الله صلي الله عليه و آله نباشد منكر ماعداي امور مذكوره فاسق و فاجر بلكه متجاهر بفسق است بلكه بعيد نيست قول بخروج او از مذهب اثنيعشري چنانكه صريح دعاء اعتقاد است كه مرويست بطرق صحيحه و مذكور است در كتب معتبره و از فقرات اين دعا است : و ان عليا اميرالمؤمنين و سيد الوصيين و وارث علم النبيين و قاتل [ص 449] المشركين و امام المتقين و مبير المنافقين و مجاهد الناكثين و القاسطين و المارقين امامي و حجتي و صراطي و دليلي و محجتي و من لااثق بالاعمال و ان زكت و لااراها منجية و ان صلحت الا بولايته و الايتمام به و الاقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسليم لرواتها الدعاء ، و باين مضمون در احاديث و زيارات و ادعيه بيش از حد احصا است و مجملي ( محملي ظ ) براي انكار ايشان هر گاه خالي از امور مذكوره باشد با حديث مستفيض بلكه متواتر اجعلوا لنا ربا نؤب اليه و قولوا فينا ما شئتم و قوله عليه السلام ان ذكر الخير كنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأويه و منتهاه جز خبث باطن و عداوت جبلي نيست الا لعنة الله علي القوم الظالمين اي ظالمي آلمحمد حقهم و من اعظم حقوقهم نشر فضايلهم و ذكر مدايحهم و بث مناقبهم و ترك ذلك و انكاره كتمان و دفع لهم عن حقهم و لعن الله امة دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها و چه بسيار عجيب است كه با وجود تواتر و تكاثر اين نوع اخبار و آثار در دفاتر و كتب علماء متقدمين و متأخرين و بداهتش در نزد مسلمين حتي عوام الناس اين قسم سؤالي از چنان عاليجناب در حق اينگونه اشخاص واقع ميشود .
* سؤال - سيدنا غنا را در استفتاي داعي سابق بر اين فرموده بوديد كه لحن اهل فجور است و تمييزش موكول به عرف است اكثر الحان اهل فجور را بعض قراء در قرائت قرآن و بعضي روضهخوانها در مراثي ميخوانند عرف چه خاك بر سر بريزد بيان فرماييد يا محلل المشاكل .
[ص 450] الجواب - بدانكه غنا صفت هيئة صوت است نه ماده كلامي كه در صوت متقوم باو است پس اگر قرآن يا مرثيه يا اذان و اقامه يا ساير اذكار مناجات و ادعيه مأثوره را بهمان لحن يعني بلحن اهل فجور بخواند غناي محرم است و عرف ميفهمند كه اين نحو از لحن قابل مجلس اهل مروات و اهل شرف و سادات كه خالي از شوب شهوات باشند نيست بلكه لايق مجلس فسقه و فجره و اهل شهوات نفسانيه است و اين مناط است و الا گاهي در مجلس اهل فجور صوت حسن خوانده ميشود و بالعكس .
* سؤال - ما يقول سيدنا و مولينا في الزبيب اذا طبخ بالدهن هل حكمه حكم طبخه و غليانه بالماء في التحريم و نجاسة الدهن كالماء ام لا .
الجواب - اقول ان الزبيب كلما غلي باي نحو من الانحاء في الدهن او في الماء او في وسط المطبوخ او بالشمس او بغيرها بشرط تحقق الغليان و حصول النشيش و رد عاليه الي سافله بالحرارة يحرم بل ينجس علي الاصح الاحوط و ينجس كلما يلاقيه و يباشره من غير فرق بين الماء و الدهن و غيرهما .
* سؤال - قال سلمه الله تعالي : و عن ماء الزبيب اذا غلي و ذهب ثلثاه و الزبيب فيه يحل و يطهر الماء و الزبيب علي حاله من الحرمة دون النجاسة ام لا .
الجواب - اقول اذا ذهب ثلثا ماء الزبيب حل و طهر و اذا وجد الزبيب فيه كما هو فلايخلو اما ان يكون قد غلي او لا فان كان الثاني فلا اشكال [ص 451] في حليته و طهارته و طهارة ما باشره و ان كان الاول فان كان حصوله في العصير المذكور اي ماء الزبيب بعد ذهاب الثلثين فعلي القول بالتحريم و النجاسة كما هو الاصح عندي لا شك في نجاسته و حرمته و نجاسة كلما باشره و ان كان حصوله قبل ذهاب الثلثين فاحتمل بعض الاصحاب و اظن ان شيخنا العلامة منهم طهارة الزبيب و حلية لحكم التبعية و هذا القول عندي غير صحة لعدم قيام دليل معتبر علي اعتبار هذه التبعية و غاية ما في الباب ان العصير طهر بذهاب الثلثين و المطهر للزبيب اي شيء اذ لايعقل فيه ذهاب الثلثين و اذا لاقي مايعا ينجسه .
* سؤال - و في رؤية الهلال اذا ثبت بالشاهدين العادلين فهما لا بد ان يشهدا عند كل مكلف ام يكفي عند البعض الثقة العدل فيكفي اخباره ام لا .
الجواب - كل من سمع من الشاهدين اذا كانا عادلين يصوم او يفطر يمضي الثبوت عنده علي غيره الا اذا كان حاكما شرعيا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه في ان حكمه هل هو حكم غيره فلايمضي ما ثبت عنده من الهلال علي غيره عملا بمورد الروايات الكثيرة ام لا بل حكم ماض فيه كما كان في غيره و الاصح عندي هو القول الاخير فحينئذ فاذا حصل للمقلد العلم بالهلال يعمل علي مقتضي علمه هذا علي فرض عدم الثبوت عند الحاكم و الا فيجب اتباعه علي كل حال اذا كان ثقة مأمونا .
* سؤال - و عن الشاهد لو تبرع بالشهادة من قبل السؤال هل ترد شهادته [ص 452] ام تقبل و كذا في جميع الشهادات بالنسبة الي غير المجتهد كالشهادة علي الوكالة و الوصية ام لا .
الجواب - المتبرع بالشهادة لاتقبل شهادته في ذلك المجلس مطلقا سواء كان عند المجتهد او غيره و اما في المجلس الآخر هل تقبل شهادته بعد السؤال بتلك الشهادة ام لا ففيه خلاف و الاصح القبول .
* سؤال - و عن الارض اذا كانت مغصوبة بغصب الحاكم و درس اهلها او جهلوا و لميعرفوا هل يجوز التصرف فيها و استعمال ترابها ام لا .
الجواب - ان كانت الارض المذكورة في هذه الصورة باقية علي مغصوبيتها فلايجوز التصرف فيها لاحد الا باذن من الفقيه المجتهد للثقة الامين او باذن من يأذن له و اما اذا خرجت من الغصب بان يرفع الغاصب يده عنها فيرجع امرها الي الحاكم الشرعي النايب العام للامام عليه السلام لانها حينئذ من الانفال .
* سؤال - و اذ كان جدار او سقف بني بامر الحاكم ظلما في ارض مباحة هل تصح الصلوة تحت هذا السقف ام لا .
الجواب - اذا كان البنيان بحيث لايتوقف شيء من احوال الصلوة من اجزائها و اركانها عليه تصح الصلوة فيه لايقاعه الصلوة علي ارض مباحة و اكتنفه هواء مباح و لميستلزم شيئا من التصرف في مال الغير .
* سؤال - و عن العقد النذر و العهد هل يكفي الضمير و الاعتقاد ام لا بد من النطق .
الجواب - لايكفي التصور و لا عقد القلب في جميع العقود و الايقاعات [ص 453] نذرا كان او عهدا او غيرهما لقوله عليه السلام انما يحلل و يحرم الكلام و بعضهم اكتفي في النذر و العهد الضمير وحده لانه عقد مع الله و هو سبحانه و تعالي مطلع علي السرائر و الضمائر و هو ليس بشيء و ان كان سبحانه و تعالي مطلعا علي الضماير الايعلم من خلق .
* سؤال - و لو استأجر انسان علي عمل كالنساجة و الخياطة مثلا مدة معينة و مرض الاجير فيها هل يملك الاجرة تامة ام يسقط منها ما يقابل ايام مرضه .
الجواب - بل يسقط منها ما يقابل ايام مرضه كيف يملك تمام الاجرة و هو مااتي بتمام العمل .
* سؤال - و لو خوطب انسان امرأة و دفع اليها مقدار ثلثين ريالا و اسبابا ثم عقد عليها بمهر غايب في ذمته مقداره خمسة اريل ثم طلقها قبل الدخول فهل تملك نصف ما وقع عليه العقد خاصة و الذي دفع اليها تملكه بالعطية و كذلك لو التزام بشيء في ذمته تملكه ايضا او تملك نصف الجميع لانه لولا المدفوع الاول لمارضيت فهذه المهر قليل ام لا .
الجواب - ان كان ما دفعه اليها قبل العقد من النقود و الاجناس قد نقلها اليها بوجه من النواقل الشرعية كالصلح و البيع جزئي و الهبة المعوضة و امثالها فلا سبيل له عليها لو طلقها قبل الدخول لان الاشياء قد ملكتها فلايحل اخذها منها الا رضاها فحينئذ اذا طلقها قبل الدخول تستحق المرأة منه نصف الخمسة اريل مثلا التي وقع عليها العقد و اما اذا دفع اليها تلك الاشياء قبل العقد عطية فان كانت العين موجودة بعد [ص 454] الطلاق فان شاء الزوج ان يرجع الي تلك الاشياء و يأخذها كلا او بعضا له ذلك و ان تلفت الاعيان فلا سبيل له عليها و كذلك لو التزم بشيء لها في ذمته فان كان التزاما شرعا بحيث اشتغلت ذمته به تملكه المرأة و لو طلقها قبل الدخول يجب عليه ان يدفعه اليها تماما و المناصفة انما تكون في الذي وقع العقد عليه خاصة .
* سؤال - و هل يشترط في الكفن ستر كل قطعة منه ام لا .
الجواب - بلي يشترط في جميع القطع ان تكون ساترة و الجامعة لباقي الشرايط المعتبرة في الكفن .
* سؤال - و هل يشترط في الصلوة علي الاموات اذن الولي ام يكفي اذا علم من حاله انه يرضي و اذا تعدد الوارث و اتحدوا في الارث فمن الاولي منهم بالاذن انبئونا بتفصيل ذلك كله و هل فرق بين كون المصلي مفردا او جماعة افدنا ايدك الله و سددك .
الجواب - اذا علم الرضا من الولي يكفي في الاذن و ان لميتلفظ و اما يتلفظ و اما ترتيب الاولياء الاب اولي من كل احد ثم الولد ثم الجد للاب ثم الاخ للابوين ثم الاخ للأم ثم العمة ثم الخال ثم ابن العمة ثم ابن الخال و الزوج اولي من كل احد بزوجته و لو تساوي الاولياء قدم الاقرأ ثم الافقه ثم الاسن ثم الهاشمي ثم الاصبح وجها و لو كان الولي صغيرا فالكبير علي النسبة اولي و لو لميكن فالحاكم الشرعي الفقيه العدل النقطة ( الثقة ظ ) و هذا كله اذا لميحضر امام الاصل صاحب العصر روحي له الفدا و الا فهو عليه السلام اولي من كل احد و لايحتاج الي الاذن من احد [ص 455] لانه اولي بالمؤمنين من انفسهم و اذا كانت الصلوة علي الميت فرادي فلا اشكال و اما اذا كانت جماعة فاعتبر المشهور اهلية للجماعة من اجتماع الشرايط المعتبرة في امام الجماعة بناء منهم علي اعتبار الامامة و شرايطها و هذا و ان كان هو الاحوط الا ان فيه في تعينه اشكال فعلي المشهور اذا لميكن الولي متأهلا للامامة يستنيب الاهل لذلك .
* سؤال - و هل تصح نيابة من لمتثبت عدالته اذا اتي بالعمل علي المشروع ام لا .
الجواب - اذا حصل العلم القطع علي انه يأتي بالعمل علي الوجه الذي يراد منه تصح نيابته و الا فلا الا ان الاشكال في حصول هذا العلم بل لايكاد يتحقق ذلك في غير العادل .
* سؤال - و ما حد العدالة التي اذا عمل صاحبها عملا تبري به ذمة الميت و ذمة الوصي و ذمته و ما يشترط فيها اخبرنا سيدنا عن جميع ذلك و هل فرق بين الاعمال مثل الصلوة و الصوم و الحج و قرائة القرآن و الزيارة ام لا .
الجواب - العدالة المعتبرة في مثل هذه الاعمال حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفة و قبيلته و اهل محلته بالخير و فعل الحسنات و ترك المحرمات و اجتناب الكباير و عدم الاصرار علي الصغاير و ما ينافي المروة و اما الملكة الراسخة التي تعبرها جماعة فليس بشيء في هذا الزمان و لا فرق في العدالة المذكورة بين الاعمال كلها الا ان ظن الحقير ان العدالة المعتبرة في الفقيه الحاكم الشرعي الذي هو نائب [ص 456] الامام عليه السلام علي المعني العام لايكفي فيها حسن الظاهر بل يجب اعتبار الملكة فيه لانه الحاكم علي دماء المسلمين و فروجهم و اموالهم و اعراضهم و هو امر عظيم لايستأهل له الا ذو حظ عظيم و هو صاحب النفس القدسية و السريرة الطاهرة و الطوية الزاكية .
* سؤال - و هل يكفي في سجود التلاوة مطلق الذكر ام لا .
الجواب - بلي يكفي مطلق الذكر .
* سؤال - و لو نقشت اسماء الاربعةعشر عليهم السلام او قرآنا في اناء صفر مثلا هل يجوز ادخاله النار لا لاصلاحه او للاستعمال فيه ام لا .
الجواب - نعم يجوز اذا لميقصد الاهانة و العياذ بالله و الا فيكفر اما للاصلاح و الاستعمال فلا بأس .
* ( سؤال ) - و هل يجوز السجود علي السبحة سواء كانت من التربة الحسينية علي مشرفها آلاف الثناء و التحية او من غيرها .
الجواب - ان كان غير التربة المشرفة من التراب او الخشب و اما اذا كان من ساير المعادن مما لايصح الصلوة عليه فلا و اذا كانت مفخورة تصح السجود عليها ايضا الا ان الاحوط تركه لشبهة خلاف جماعة بان التراب بالفخر يستحيل و الاستحالة عندنا غير ثابتة .
[ص 457] * في الوصية و ما يتعلق بها
كتاب الوصية
* سؤال - ما قولكم سيدنا و مولانا في ميت اوصي ببعض ماله او كله وقفا للتعزية للحسين عليه السلام او للزيارة علي ما تشهد به الوصية مع اشتباه المتقدم من قوليه علي ان الثلث لايفي بهما مع باقي وصاياه و لو شهدت بعض النساء هل يثبت بالوحدة ربع الوصية و بالاثنين نصفهما ام لا و لو شهدت علي جهة قبل .
الجواب - الوصية بكل المال او بالبعض الذي هو اكثر من الثلث لاتنفذ و لاتمضي الا في الثلث الا مع رضاء الورثة حين الوصية او بعدها او بعد موت الموصي فان امضت الورثة الوصية قبل الموت فان استمروا عليه فلا كلام و ان عدلوا الجميع فالظاهر ان لهم ذلك فتخرج الوصية من الثلث و ان عدل و رجع البعض فيخرج الزايد علي حسب نصيبه فان لميمضوا و لميرضوا او كانوا صغارا او مجانين او غيرهما ممن لايصح امضاؤه فان كان الثلث يفي بما اوصي فيجب اخراج الجميع منه و ان كان لايفي فان رتب الوصية اما باداة الترتيب كثم و الفاء او في الذكر فقط بالعطف بالواو او بدونه او صرح بترتيب بعضها علي بعض و لو بالبدائة بما ذكره اخيرا بان عمد جملة ثم قال ابدؤا بكذا ثم بكذا فالوصية لاتخلو اما يوصي بحقوق مختلفة او متحدة فالاول كما اذا اوصي بحقوق مالية و بدنية و متبرع بها فالاولي تخرج من الاصل و الباقية من الثلث مقدما بالواجبة علي غيرها و في صورة تعدد الواجب الاول [ص 458] فالاول الي ان ينتهي الواجبة ثم المتبرع بها الاول فالاول حتي يستوفي الثلث فمتي استوفي الثلث يقتصر عليه و يترك الباقي لعدم نفوذها فيه فان حصر الحقوق المالية في الثلث يبدء بها اولا ثم في البدنية الاول فالاول الي ان يكمل و بالجملة يؤخر المتبرع بها عن الواجبة لاشتغال الذمة بها و يؤخر الواجب البدنية عن المالية و الثاني كما اذا اوصي بحقوق واجبة متعددة او متبرع بها مستحبة فكذلك يخرج الاول فالاول حتي يستوفي الثلث و يترك الباقي لان الوصية الصادرة بعد استيفاء الثلث لعدم استيلائه علي ما زاد علي الثلث عن الثلث بعد موته و ان لمتكن مترتبة بان ذكر اشياء متعددة ثم اوصي بالمجموع من غير ان يرتب في الوصية او ذكر مرتبا ثم بعد ذلك لاتقدموا بعضا علي بعض فنقص الثلث فانه يوزع علي الجميع بالنسبة ثم ان علم الحال في الترتيب و عدمه يعمل علي مقتضي ما علم و ان جهل الحال فالاصل عدم الترتيب و عدم ترجيح البعض علي البعض و ان علم الترتيب و جهل المتقدم و المتأخر و اشتبه و حينئذ فالعمل بالقرعة لاخراج المقدم و هو الوجه لانها لكل امر مشكل فان بالتوزيع نقص حق المستحق المعلوم ثبوته و ان جهل تعيينه فيتعين بما جعله الله سبحانه سببا للتعيين عند الاشتباه و هو القرعة و قد قالوا عليهم السلام ان القرعة لكل امر مشكل و هذا منه و اما شهادة النساء فانها تثبت بها الوصية منضمات و منفردات مجتمعات و متفرقات فثبت بالواحدة ربع الوصية و بالاثنين نصفها و بالثلث ثلاثة الارباع منها و بالاربع تمامها و اما شهادتهن في [ص 459] الولاية اي التصرف في الموصي به و الدفع الي الموصي له او الولاية علي الاطفال الصغار فلاتقبل بحال لا منفردات و لا منضمات بل لا بد من عدلين ذكرين و لايكفي الشاهد و اليمين .
* سؤال - و ما قولكم لو شهد الوصي فيما لايتهم فيه هل يقبل قوله خاصة هنا ام لا .
الجواب - لاتقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه و لا فيما يجر به نفعا او يستفيد ولاية و الضابط ان شهادته متي كان لنفسه فيها حظ لمتقبل و يتحقق ذلك بامور منها ان يشهد بما هو وصي فيه بان يجعله وصيا لمال معين فنازعه فيه منازع فيشهد للموصي له و منها ان يشهد للورثة بمال فيه ثلث الميت فانه يجر بها نفعا باعتبار زيادة الثلث و هذا هو المشهور بينهم و خالف ابنالجنيد علي ما نقل عنه انه قال شهادة الوصي جايزة لليتيم في حجره و ان كان هو المخاصم للطفل و لمتكن بينة و مال اليه المقداد في شرحه و قال به بعض المتأخرين من اصحابنا و المسئلة لخلوها من النص غير خالية من الاشكال فان استفيد اجماع في المقام فهو و الا فادلة قبول الشهادة شاملة للمقام و التهمة المدعاة موهونة بانها انما تحققت بما يوجب جر النفع الي نفسه لا الي غيره كما هو المفروض و مجرد صرفه الوصايا عن الميت لايتحقق له نفع دنيوي بل ربما اوجب الضرر الدنيوي بل يوجبه من اشتغاله بذلك عن قضاء حوائجه و السعي في مطالبه و اموره و كلما كثرت الوصايا و اتسعت الدايرة فيها و في اموال الاطفال كان الضرر اعظم و المنع له [ص 460] عن السعي في اموره اتم و محض هذا التصرف و التولية لايسمي تهمة و لايقال له جر منفعة نعم لو كان للوصي اجرة او جعالة ربما يتجه كلام المشهور و مراعات الاحتياط في مثال هذا المقام من اعظم المهام و هذا كله اذا كانت شهادته فيما هو وصي فيه و اما لو كان المشهور ( المشهود نسخة ) عليه خارجا عما هو وصي فيه كما لو جعله وصيا علي غلة اطفاله فشهد لهم بدين او جعله علي تفريق مال معين فشهد للورثة بحق آخر لمورثهم و نحو ذلك مما لايدخل تحت وصيه ( وصيته نسخة ) فلا اشكال في قبول شهادته لانفاع ( لارتفاع نسخة ) التهمة المتوهمة في الشق الاول .
* سؤال - في اليتيم هل يجب علي عدول البلد او المحلة النظر فيما يصلح ماله و ما له ( ماله و حاله نسخة ) مع عدم كونهم اولياء عن اب فان قلتم نعم هل ياذن الجناب الاجل في ذلك لاحد و مع خوف الضرر هل ينتفي الوجوب و ان قل الضرر .
الجواب - اذا لميكن لليتيم اب او جد و ان علا او وصي من جهتهما و لميكن هناك حاكم شرعي و لا نايبه و وكيله و كان لليتيم مال و اثاث و عقار فان كان ماله في معرض التلف و التفريط فيجب علي كل مسلم مؤمن حفظ ماله عن الضياع و التلف لانه مال معصوم يجب حفظه كفاية و ان كان ماله محفوظا لكنه يحتاج الي من يبيعه فينفقه عليه فيجب ايضا حفظ نفسه بماله و حفظ ماله عن تفريط المتصرف علي المؤمنين لوجوب حفظ النفس المحترمة المعصومة كالمال المحترم المعصوم و ان كان ماله محفوظا و له من ينفق عليه فلايجوز التصرف في ماله علي [ص 461] الاحوط خصوصا اذا قصد به التجارة و النماء لاجل اليتيم و ان كان علي وجه المصلحة لان التصرف في مال الغير بدون اذنه غير جايز و الاذن في هذا المقام لايمكن الا من الولي او وصيه او من الامام او نايبه الخاص او العام و لا ضرورة تلجي ليكون من باب التعاون علي البر فيبقي المال موقوفا الي ان يكبر و يرشد اليتيم و الجواز علي وجه المصلحة و ان كان له وجه لصحيحة ابنبزيع و للتعاون علي البر الا ان ما ذكرنا هو احوط لتطرق المناقشة في الآية و الرواية و الاحتياط طريق السلامة و اما مع الضرر الغير المتحمل عادة فينتفي الوجوب قطعا لان الامر اذا دار بين حفظ نفسه و ماله و حفظ مال الغير و نفسه فلا شك ان نفسه اولي كماله الا ان يكون ذلك الغير نبيا و اماما فانه يجب حفظه و ان كان فيه ضرر نفسه او ماله بل هلاكهما و اما الضرر القليل فالظاهر انه ايضا كذلك لعموم الادلة الا ان الاحتياط طريق السلامة و الراحة في الدنيا و الآخرة .
* سؤال - من اوصي بثلث الي وصي و لميعين للوصي شيئا من الثلث هل يجوز ان يأخذ من الثلث شيئا ام لا .
الجواب - نعم يجوز ان يأخذ من الثلث بمقدار اجرة المثل لانه لايجوز استخدام مؤمن الا بطيب نفسه فان لمتطب نفسه ان يخدمه مجانا فله اجرة المثل و اما ما ذكر بعض الفقهاء في القيم علي اليتيم انه يأخذ الاقل من اجرة المثل و مما يكتفي به من نفقة عياله مدة اشتغاله في تنجيز مطالبه فذلك مما دل عليه الدليل الخاص و ان كانت الادلة في قدر ما يأخذ القيم علي اليتيم من ماله متعارضة و اما في الوصي [ص 462] فلا اشكال في اجرة المثل اذا اراد و لميعين له الموصي شيئا و اما اذا عينه فلايتعداه علي الاحوط .
* سؤال - ما يقول فيمن مات و عليه دين و ترك مالا و ورثة صغارا و لميعين من يقوم بذلك مع بعد الحكم او تعذره بالنسبة و لو تبرع بعض ذلك و بلغ الوارث صحيح الرأي و قام علي المتبرع هل يكون له سبيل عليه او لا و لو اوصي الي رجل فقرض الوكيل للموكل حين الوكالة بأنك استطعت الحج قبل الآن فاعرض الموكل و لميرد عليه و اعاد الوكيل فلميجبه اعلي الوكيل بل له ان يحج عنه و ان لميجز الوارث او كان صغيرا او لا و علي الاول هل هي من الاصل كغيرها من الواجب ام لا .
الجواب - اقول اذا فقد الولي و القيم فيما يحتاج الي الولاية كالتصرف في مصالح الصغار و اداء الحقوق و الديون و تنفيذ الوصايا من الاب و الحد له و القيم عنهما و الوصي و الحاكم الشرعي عند فقد الوصي فيما هو وصي فيه و فقد الولي القهري فالولاية لعدول المؤمنين فيما فيه مصلحة الصغار و اداء ديون الميت و ايصال الحق اي ( الي ظ ) مستحقه و حفظ مال اليتامي عن التضييع و التلف و قد صرح جملة من الاصحاب من انه تعذر الحاكم فلعدول المؤمنين تولي بعض الحسبات المنوطة بنظر الحاكم الشرعي و عليه تدل الاخبار ايضا منها ما رواه في الكافي و التهذيب في صحيح عن محمد بن اسمعيل بن مربع ( بزيع ظ ) قال مات رجل من اصحابنا و لميوص فرفع امره الي قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبدالحميد [ص 463] المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن اذ لميكن الميت صير اليه وصية و كان قيامه هذا بامر القاضي لانهن فروج و ما تري في ذلك القيم قال عليه السلام اذا كان القيم مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس و روي في الكافي و الفقيه في الصحيح عن ابنرئاب قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لميوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا مما يصنع لهم القيم الناظر فيما يصلحهم ه ، و هذا الخبر و ان كان مجملا الا ان الظاهر منه بعد التأمل ان المراد بالولي فيه انما هو احد عدول المؤمنين لان انتفاء الوصي صريح في الخبر و انتفاء الحاكم الشرع الذي هو احد الاولياء ظاهر اذ ليس في وقته حاكم شرعي اجالة عليه و احتمال الجد للاب بعيد عن سياق الخبر جدا و بالجملة فلا ريب في الحكم المذكور و عليه اكثر اصحابنا فحينئذ فاذا قام احد عدول المؤمنين بضبط مال الميت و حفظ حصص الصغار و بيع ما يوفي به دين الميت و يصرف في مصلحة الصغير في حفظ نفسه و ماله و عرضه عن التلف و الضياع فلا شك انه جائز بل واجب فلا سبيل للصغير اذا كبر عليه فيما باع و صرف في مصلحته و لايجوز له معارضته فيها بوجه الا ان يعارضه في المصلحة و يدعي عليه ان ما فعله خلاف المصلحة فحينئذ ان اقام البينة علي خيانته و مخالفة المصلحة فيغرمه ذلك و الا فلا و اما في مسئلة [ص 464] الوصية فمجرد تعرض الوصي للموصي بالاستطاعة و اعراض الموصي عن الاجابة و الاقرار لايكفي في اشتغال ذمة الميت الموصي بالحج يقينا فلايجب عليه اخراجه بل لايجوز اذا لميجز الوارث او كان صغيرا او مجنونا و اذا ثبت اشتغال ذمة الميت بالحج فالميقاتي يخرج من صلب المال و اصله و الباقي من الثلث كما هو اصح الاقرب و الاحوط .
* سؤال - و ما يقول سيدنا فيمن اوصي الي الغير علي طفله او ثلثه مع وجود ابيه و جده تصح عندكم ام لا و ما يري سيدنا في وصية ابن عشر سنين هل تصح ام لا و ما يري سيدنا فيمن وهب ماله كله لآخر في مرض الموت هل يصح ام لا .
الجواب - اقول لا شك ان له الوصية الي الغير مع وجود الاب و الجد للاب في الثلث و اما الولاية علي طفله فالظاهر انها لاتصح لان الاب و الجد للاب هما الوليان من قبل الله سبحانه و هما وليان جبريان لاينعزلان و هذا هو القول المشهور و هنا قولان آخران لا تعويل عليهما و اما وصية ابن عشر سنين فالمشهور بين اصحابنا كما هو مدلول روايات كثيرة الصحة و النفوذ في ماله في الثلث و اقل منه و هو الاصح الاقرب و اما منجزات المريض من الهبة و غيرها في مرض الموت فالاصح الصحة لان المرء اولي بماله ما دام حيا و ما ورد من النفوذ في الثلث فليحمل علي ما اذا اوصي بها فان الوصية لاتنفذ الا من الثلث كما فعله الشهيد (ره) في المسالك في بعض الروايات او يحمل علي التقية كما هو الاصوب فان ذلك مذهب العامة كما نقل عنهم و الروايات الدالة [ص 465] علي القول المختار و ان كانت ضعيفة السند الا انها موافقة للقرآن من قوله تعالي فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هو اعم من الصحة و المرض و قوله تعالي اوفوا بالعقود و هو عقد يجب الوفاء و مخالفة للعامة كما ذكرنا و معاضدة بالاجماع علي ان الناس مسلطون علي اموالهم و الوصية الممضاة في مال الغير انما خرجت بالدليل مع صراحة دلالتها و ابهام دلالة غيرها في الغالب و مع ذلك كله ففي النفس شيء اما اولا فلأن المرجحات انما تطلب عند التكافؤ و هو هنا ممنوع ثانيا يمكن تخصيص العمومات كلها بالاخبار المذكورة مع ان فيها الصحيح و في دلالة الصحيح نظر ظاهر و بالجملة فللتوقف مجال و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و ان كان القول ( القول الاول نسخة ) اشبه و اقرب .