و اما النظر في المرآة فالقول بالتحريم هو المشهور و خالف في الخلاف فذهب الي انه مكروه و الاصح التحريم لقوله عليه السلام لاتنظر في المرآة و انت محرم فانها من الزينة و قوله عليه السلام في صحيحة معوية بن عمار لاتنظر الي المرآة للزينة و لا تنافي بينهما فان الاول دل علي ان النظر في المرآة زينة و الثاني دل علي ان النظر للزينة سواء قصدها ام لا و هو ظاهر انشاء الله و اما اذا اضطر الي استعمال الكحل بالسواد فلا شيء عليه للنصوص و الظاهر انه لا خلاف في ذلك .
سؤال - و ما يقول سيدنا فيمن ادرك الاضطراريين عرفة و المشعر و الاضطراري المشعر هل يجزيه الحج ام لا .
الجواب - اقول اعلم ان اقسام الموقفين بالنسبة الي الاختياري و الاضطراري [ص 321] اربعة مفردة و هي كل واحد من الاختياريين و الاضطراريين ( الاضطراريين و اربعة خل ) مركبة و هي الاختياريان و الاضطراريان و اختياري عرفة مع اضطراري مشعر و بالعكس ،
اما الاختياريان و اضطراري عرفة مع اختياري المشعر و كذا اختياري المشعر خاصة و كذا اختياري عرفة مع اضطراري المشعر فهي مجزية قولا واحدا و اما الاضطراري ( اضطراري خل ) عرفة فلايجوز ( فلايجزي خل ) ايضا قولا واحدا و اما اختياري عرفة خاصة فالمشهور بين الاصحاب الاجتزاء به حتي انه ادعي في المسالك عدم الخلاف فيه و ناقش في ذلك في المدارك بما لا طائل تحته و استوجه عدم الاجتزاء و الاصح ما ذهب اليه المشهور لما رواه الكليني في الصحيح او الحسن عن محمد بن يحيي عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال في رجل لميقف بالمزدلفة و لميبت بها حتي اتي مني فقال عليه السلام لمير الناس لميكونوا بمني حين دخل قلت فانه جهل ذلك قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس و روي في التهذيب في الصحيح ايضا عن محمد بن يحيي الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابيعبدالله عليه السلام في من جهل و لميقف بالمزدلفة و لميبت حتي اتي مني قال يرجع قلت ان ذلك قد فاته قال لا بأس و هذان الخبران ظاهرا الدلالة علي الاجتزاء باختياري عرفة و ضعفهما منجبر بعمل الاصحاب لو قلنا ان محمد بن يحيي الخثعمي ضعيف عامي و قد قيل ان النجاشي قد وثقه فعلي هذا حديثه صحيح معمول به بين الاصحاب و دلالته ظاهرة واضحة في المدعا .
و اما الاضطراريان ففيه خلاف و الاظهر وفاقا للشيخ و الصدوق و المرتضي و ابنالجنيد و الحلبي و اكثر [ص 322] المتأخرين الاجزاء لصحيحة عبدالله بن المغيرة قال جاءه رجل بمني فقال اني لمادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبدالله بن المغيرة لا حج لك و سئل اسحق بن عمار فلميجبه فدخل اسحق علي ابيالحسن عليه السلام فسئله عن ذلك فقال اذا ادرك المزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج و روي الشيخ في الصحيح عن الحسن العطار عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لميدرك الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام و ليلحق الناس بمني و لا شيء عليه و هذه الرواية صريحة في ادراك الحج بادراك الاضطراريين و الاحتياط طريقة السلامة و اما اضطراري المشعر خاصة فقد اختلف الاصحاب في ادراك الحج بادراكه و عدمه فالمشهور العدم بل ادعي عليه في المنتهي انه موضع وفاق و ذهب ابنالجنيد و المرتضي و الصدوق و الشهيد الثاني و السيد السند في المدارك الي الاجزاء و ادراك الحج بادراكه و الادلة من الطرفين متصادمة و الاخبار من الجانبين متعارضة و للتوقف فيها مجال و ان كان لايبعد ترجيح اخبار القول المشهور و لا ريب انه الاحوط و لايحصل اليقين ببرائة الذمة الا به فان الحج كساير العبادات توقيفية يجب الوقوف فيها علي موضع اليقين من اذن الشارع و القدر المتيقن هو ادراك الحج بالوصف المعلوم و هذه الصورة لميقم عليها دليل قطعي فيجب الاخذ بالمتيقن من الدليل و هو الذي ذهب اليه المشهور من اصحابنا من عدم الاجزاء [ص 323] فقد شرحنا لك الاقسام الثمانية مما سئلت و لمتسئل حرصا لعموم الفائدة لبعد مكانكم و نأي داركم عنا وفقكم ( وفقكم الله خل ) لكل خير .
سؤال - اخبرني سيدي عما يري جنابكم في المصدود و المحصور في الحج كيف حكمه .
الجواب - اقول المصدود و المحصور هما بمعني واحد و هو الممنوع من الحج الا ان الشارع عليه السلام جعل لكل قسم من المنع حكما خاصا سماه باسم خاص فالمنع بعد التلبس بالاحرام اذا كان من جهة العدو او نفاد النفقة او تقاضا الغريم علي رأي هو المصدود و اذا كان من جهة المرض او مانع في نفسه هو المحصور و هما مشتركان في المنع من اكمال النسك في الجملة و يفترقان في مواضع :
الاول عموم التحلل و عدمه فان المصدود يحل له بالمحلل كل شيء حرم الاحرام و المحصور يحل من كل شيء ما عدا النساء بل يتوقف حلهن علي طواف النساء من قابل و المشهور بين الاصحاب ان الحج اذا كان مستحبا يطاف عنه قال في المنتهي انه قول علمائنا مأذونا بدعوي الاجماع و الروايات غير دالة علي هذا التفصيل .
الثاني في اشتراط الهدي و عدمه فان المحصور يجب عليه ان يبعث الهدي الي مني ان كان حاجا و الي مكة ان كان معتمرا و لايحل حتي يبلغ الهدي محله فاذا بلغ محله قصر و احل من كل شيء الا النساء و هذا القول هو المشهور بين الاصحاب و هو المنصور بالادلة و المصدود يذبح هديه او ينحر ( ينحره خل ) بمكان الصد بنية التحلل فيحل علي الاطلاق سواء كان في الحرم او خارجه و لاينتظر في احلاله بلوغ الهدي [ص 324] محله و لايراعي زمانا في احلاله و انما اعتبرنا نية التحلل لان الذبح يقع علي وجوه متعددة و الفعل متي كان كذلك فلاينصرف الي احدها الا بقصده و نيته .
و الثالث في مكان الذبح اي ذبح الهدي فان المصدود يذبحه حيث صد كما ذكرنا و المحصور يذبحه ببعثه اما بمني او بمكة .
الرابع في قدر المحلل فان المحصور لايحل الا بالهدي و الحلق و التقصير عملا بالآية و في افتقار المصدود الي الجميع قولان و ان كان الاحوط و الاولي الاقتصار .
الخامس ان يحل المصدود بشيء لايقبل الخلاف فانه يفعله في مكانه و المحصور يحل بالمواعدة الممكن غلطها و لو ظهر ان هديه الذي بعث لميذبح و قد تحلل في يوم الوعد لميبطل تحلله و كذا لو لميبعث هديا و ارسل دراهم يشتري بها ( لها خل ) هدي و اوعد بناء علي ذلك فتحلل في يوم الوعد ثم ردت عليه الدراهم فان تحلله صحيح ايضا لان التحلل في الموضعين وقع باذن الشارع فلايتعقبه مؤاخذة و لا بطلان نعم يجب عليه بعد العلم بذلك بعث الهدي من قابل و الامساك عما يجب علي المحرم الامساك عنه الي يوم الوعد و يدل ( تدل خل ) علي ما ذكرنا صحيحة معوية بن عمار الي ان قال عليه السلام فان رد الدراهم عليه و لميجدوا هديا ينحرونه و قد احل لميكن عليه شيء و لكن يبعث من قابل و يمسك ايضا .
و السادس فائدة الاشتراط و ( في خل ) الاحرام علي ربه ان يحله حيث حبسه بان يقول وقت الاحرام اللهم اني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة الي الحج فيسر لي ذلك و تقبله مني و اعني عليه و حلني حيث حبستني فاذا قال ذلك فيصح تعجيل التحلل [ص 325] للمحصور و عدم الانتظار لبلوغ الهدي محله بل يسقط الهدي مع الاحصار كما هو مذهب السيد المرتضي (ره) و ابنادريس مدعيين عليه الاجماع و الشيخ و اتباعه قالوا بعدم السقوط و الاول اقرب و الثاني احوط و اما المصدود فالظاهر انه لايسقط عنه الذبح و النحر علي الاصح و هذه الامور هي التي تفترق بها احكام الحصر عن الصد و تفصيل المقال لايسعني لتراكم الاشغال ( الاشتغال خل ) و دواعي الاختلال و فيما ذكرنا كفاية لاولي الدراية .
سؤال - ما يقول سيدنا في من خرج بحجة نيابة عن الغير و عند وصول الميقات استطاع للحج و لميحج حج الاسلام ما اختياركم في حكمه هل يحج النيابة و يؤخر الفرض او بالعكس او يدفع النيابة لاحد فان لميجد احدا و ( او خل ) لميؤذن له في اعطائها غير ( غيره خل ) ما حكمه افدني فداك ابي و امي و نفسي .
الجواب - اقول الاجارة للحج لاتخلو اما ان تكون مطلقة غير مقيدة نسبة معينة او مقيدة نسبة معينة و علي كلا التقديرين لايخلو اما ان يكون المقصود وقوع الحج عن المنوب عنه لا خصوص الشخص ( الشخص المخصوص خل ) ام لا بل المقصود وقوعه عنه من الشخص المخصوص و علي الثاني لايخلو اما ان يكون له خيال ( خيار ظ ) لفسخ متي ( متي ما خل ) شاء قبل التلبس بالاحرام ام لا و علي التقادير كلها لايخلو اما ان يكون حصول الاستطاعة لنفسه بعد عقد الاجارة و بعد التلبس بالاحرام او تكون بعد عقد الاجارة و قبل التلبس بالاحرام فهذه صور كثيرة لها احكام مخصوصة فان كانت الاستطاعة [ص 326] بعد التلبس بالاحرام للنيابة عن الغير فلا ريب في المضي ( في المضي في خل ) حجه و عدم جواز العدول الي نفسه لتقدم الواجب و تلبسه به و الاصل عدم المعارضة للثاني له بل عدم الاستطاعة حينئذ و عدم وقوع المفروض و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس و بعد عقد الاجارة و هي مطلقة غير مقيدة و المقصود ايقاع الحج كيف كان لا خصوص الشخص فالاولي له حينئذ اتخاذ نائب للحج الذي بذمته و اشتغاله بالحج عن نفسه لوجود المقتضي و رفع المانع بل لايبعد تعينه لان حج الاسلام فوري و يمكن ادائه فثبت استقراره بدون معارضة للواجب الآخر فوجب الامتثال لانه مخاطب حينئذ و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس و هي مطلقة و المقصود ايقاع الحج بخصوص الشخص فان قلنا عند الاطلاق تجب الفورية كما هو الاشهر ( المشهور خل ) اما لان الاصل في الحج الفورية و النيابة فرع و الاصل لزوم تطابق الفرع مع الاصل ( الاصل كما قيل خل ) او لانه بعد عقد الاجارة مخاطب و مأمور بالوفاء فيجب ( فتجب خل ) المبادرة علي القول باقتضاء الامر الفورية كما هو مقتضي المذهب و الحكمة و كيف كان يشكل ترك النيابة و الحج لنفسه بل لايجوز لما ذكرنا من التعين عليه و ان كانت الاستطاعة قبل التلبس بالاحرام و بعد عقد الاجارة و هي مقيدة فان كانت مقيدة بسنة بعدها فوجب تلك السنة اذا استطاع ان يحج لنفسه و السنة الاخري للنيابة كما هو مقتضي الاجارة و ان كانت مقيدة بتلك السنة التي حصلت الاستطاعة فيها فان كان المقصود ايقاع الحج لا خصوص الشخص فيجب عليه الاستيجار عمن كان نايبا عنه و ينوي الحج لنفسه لما ذكرنا سابقا من وجود المقتضي و رفع [ص 327] المانع و ان كان المقصود خصوص الشخص فلايجوز ان يحج لنفسه لعدم الاستطاعة لاشتغال ذمته بالحج عن ( بالحج عن الغير و لانسلم ان يكون مستطيعا قبل فراغ ذمته فيستصحب عدم الوجوب عليه الي تبرء ذمته فان بقي بعد ذلك الاستطاعة لحج عن نفسه لما هو الاصح من ان الحج نيابة لايجزي عن حج الاسلام اذا ايسر و استطاع بعد ذلك قال في التحرير اذا استأجره ليحج في سنة معينة فحصلت الاستطاعة في تلك السنة بعد عقد الاجارة و كان ضرورة انصرف الزمان الي حجة النيابة دون حجة الاسلام فلو احرم عن نفسه لميقع عنها و الوجه عدم وقوعه عن المستأجر و لو استأجره مطلقا فانه يجوز الحج عن نفسه علي اشكال انتهي ، و اما اذا لميجد احدا للنيابة فيما اذا وجد كأن يستنيب و يحج لنفسه فلايجوز الحج عن نفسه لاشتغال ذمته بالحج عن خل ) غيره و عدم استحقاقه منافع السنة و يجب عليه الوفاء بالعقد .
سؤال - و ما يقول سيدنا في من وطئ اهله قبل الموقفين او في اثنائهما او بعدهما او بعد الحلق و التقصير و الذبح و رمي جمرة العقبة هل يبطل حجه ام لا .
الجواب - اقول اذا وطئ اهله في حال الاحرام لايخلو اما ان يكون عالما بالتحريم او جاهلا او ناسيا و علي التقادير كلها لايخلو اما ان يكون قبل الوقوف بالمشعر او بعده فان كان الواطي جاهلا او ناسيا او مكرها فلا شيء عليه مطلقا من امكان ( مطلقا سواء كان خل ) قبل الوقوف بمزدلفة او بعده و ان كان قبل الوقوف بالمشعر عالما عامدا فسد حجه و يجب عليه الاتمام و الحج من قابل فورا و يجب ان يفترق الزوجان اذا بلغا المكان الذي وقعت الخطيئة فيه الي ان يقضيا المناسك لا من حيث يجريان ( يحرمان خل ) و الاحوط ان يكون الافتراق في الحج القضاء و الاداء الذي افسده بالوطي لشمول الروايات و معني الافتراق ان يكون معهما ثالث قال الصدوق لو حجا علي [ص 328] غير ذلك الطريق لميفرق بينهما و ليس ببعيد لورود الامر بالافتراق في ذلك الموضع و الاحتياط غير خفي في المقام و نقل عن الشيخ المفيد (ره) انه جعل الحكم المذكور ان كان الوطي قبل الوقوف بعرفة و اما بعدها فلا و الاصح هو الاول كما هو المشهور و قد روي الصدوق قال قال الصادق عليه السلام اذا وقعت علي اهلك بعد ما تعقد الاحرام قبل ان تلبي فلا شيء عليك فان جامعت و انت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحج من قابل و ان كنت ناسيا او جاهلا فلا شيء عليك و ضعف الرواية لارسالها مجبور بعمل المشهور و عن معوية بن عمار في الصحيح عن ابيعبدالله عليه السلام قال اذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة او قبل ان يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل و هاتان ( هذان خل ) الحديثان حجة علي المفيد مع عمل معظم الطائفة و ان كان الوطي بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء كان حجه صحيحا و عليه بدنة و هو مجمع عليه بين الاصحاب كما حكاه في المنتهي كما قيل و الروايات مع ذلك عليه ناصة و لا فرق في الجماع بين القبل و الدبر علي الاظهر الاحوط و لا بين الزوجة الدائمة و المتمتع بها و الاحوط الامة و اللواط بالغلمان و ان كان خلاف مورد النص الا ان لحن المقال يوجبه و اما اذا كان الجماع دون الفرجين قبل الوقوف بالمشعر او بعده كالتفخيذ و نحوه صح حجه و وجب عليه البدنة و الظاهر انه لا خلاف فيه و ما يدل ( و يدل خل ) عليه عدة روايات و اذا كان الجماع في طواف النساء فان كان قبل النصف فالحكم المتقدم و ان كان بعده ففيه خلاف قال الشهيد في المسالك انه لا خلاف في وجوب البدنة لو كان الوقاع قبل اربعة اشواط من طواف النساء و عدم الوجوب لو كمل خمسة و لا خلاف فيه و انما الخلاف و الاشكال فيما بينهما فعن الشيخ انه قال اذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فان كان قد طاف منه اكثر من النصف بني عليه بعد الغسل و لمتلزمه الكفارة و ان كان اقل من النصف [ص 329] كان عليه الكفارة و اعادة الطواف و يدل علي قول الشيخ ما رواه في الفقيه عن ابيبصير عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد علي النصف و خرج ناسيا امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء اذا زاد علي النصف و قال ابنادريس اما اعتباره النصف في صحة الطواف و البناء عليه فصحيح و اما سقوط الكفارة ففيه نظر لان الاجماع حاصل علي ان من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة و هذا جامع قبل طواف النساء فالاحتياط هنا يقتضي وجوب الكفارة و ظاهر كلام ابنادريس عدم سقوط الكفارة في خمسة اشواط و هو خلاف الاجماع الذي ادعاه الشهيد و كيف كان فالمسئلة محل تردد و اشكال الا ان يقال ان ضعف السند في الرواية التي هي دليل الشيخ مجبور بالشهرة كما قيل فان كانت الشهرة متحققة فلا ريب انها جابرة و معاضدة للرواية و الا فيضعف الاعتماد علي الرواية و اما بعد خمسة اشواط فصريح رواية حمران صحة الطواف و تمام ما بقي و عدم لزوم الكفارة لعدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة و اما الشوط الرابع فالاحوط الحاقه بالثالث تحصيلا للبرائة اليقينية و اذا طاوعته المرأة في الجماع و هي المحرمة ( محرمة خل ) يجب عليها مثل ما يجب عليه من المضي في الفاسد و البدنة و الحج من قابل ان كان قبل الوقوف بالمشعر و ان كان بعده فكما ذكرنا حرفا بحرف و لايجزي بدنة الرجل ( الرجل عن خل ) بدنتها و لو كانت محلة لميتعلق بها شيء و لاتجب عليها كفارة و لا علي الرجل بسببها و كذا اذا كانت مكرهة و يجب علي المكره بدنتان و نفقة الحج من قابل عليها اذا [ص 330] كانت مطاوعة و كذا ثمن ماء غسلها و لو استمني و استدعي المني بيده او بملاعبة غيره فامني فعليه بدنة اجماعا و قال الشيخ في النهاية بل يجب عليه الحج من قابل لخبر لاينهض حجة فتبين لك مما ذكرنا ان الجماع ان كان قبل المشعر فعليه بدنة و تمام الحج و الحج من قابل علي الفور و ان كان بعده و قبل طواف النساء فعليه بدنة و صح حجه و هكذا الحكم اذا كان بعد الرمي و الذبح و الحلق و ان كان في طواف النساء فان كان الي ثلثة اشواط بطل طوافه او ( و خل ) يعيد الطواف و عليه بدنة و صح حجه و ان كان بعد خمسة اشواط فيغتسل و يبني علي طوافه و يتم ما بقي و صح طوافه و حجه و لا شيء عليه من الكفارة و ان كان في الشوط الرابع فالاحتياط يقتضي العمل كما في الثالث .
سؤال - كسي كه شغل ذمه مال مردم ( مردم باشد خل ) و در دست هم آن قدر معونه دارد كه بحج هم برود و اگر مال مردم را رد بكند نميتواند كه بحج برود آيا رد مال مردم بر او ( مال مردم را خل ) لازم است يا حج واجب .
الجواب - هر گاه استطاعت بحج بعد از اشتغال ذمهاش بمال مردم باشد استبراي ذمهاش واجب است و حج ساقط است مگر بعد از حصول استطاعت بعد از اداي ديون .
سؤال - هر گاه شخصي نقد جمع ندارد و اما املاك و معاش و اسباب در ملك خود دارد اگر بعضي از املاك يا اسباب خود را بفروشد قادر بر زاد و راحله رفتن و آمدن خود ميشود آيا در اين صورت چنين شخصي مستطيع است و حج بر او واجب است يا نه و اين چنين شخصي [ص 331] اگر قرض كند و اداي آن را از ملك و معاش خود نموده بحج رفتن ميتواند يا نه و در حضر در وطن خود ملازم و خدم و حشم و اسباب عزت بسيار دارد آيا ( يا خل ) در سفر حج بر اين شخص بر كدام نوع تكليف در امورات مذكوره ميباشد در اين ديار حال اكثر اهل املاك چنين است و قرضي كه دارند اگر ( دارند اكثر خل ) در معاملات بر نهج شرعي نيست آيا اين قرض مانع حج ميشود يا نه و قرضخواه اگر كفار باشند چه حكم دارد .
الجواب - ارجح نزد حقير آن است كه املاك و ساير اسباب هر گاه زايد از قروض و مؤنه عيال تا رفتن و برگشتن و كفايت زاد و راحله كند مستطيع است قدر زيادتي ( زيادتي را خل ) واجب است كه فروخته حج بعمل آورد و هر گاه قرض كند و اداي آن هم از ملك مزبور نمايد هم جايز است و استثناء شده است از مال استطاعت خانه و خادم و جامهاي بدن و ثياب تجمل هر گاه از اهل شرف باشد و استطاعت هر كس بحسب حال او است در قوت و ضعف نه در عزت و شرف چه روايات در اين مقام مطلق است بلكه صريح است در عدم ملاحظه شرف و عزت چنانكه در روايات عديده است كه در نزد استطاعت حج بر او واجب ميشود هر چند بر حمار اجدع و ابتر باشد و قرضي كه حاصل ميشود از معاملات غير مشروعه آنچه زايد بر رأس المال است مانع نميشود و اما قرضخواه كافر هر گاه كافر حربي است مانع نميشود مگر خوف تقيه و عدم تمكن از امتناع و امثال اينها كه در اين صورت مستطيع نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
[ص 332] في الجهاد و ما يتعلق به
سؤال - و ما يقول سيدنا في مال الناصب لو تمكنت منه هل يجوز اخذه ام لا و هل فرق بين الامانة و غيرها من ماله ام لا .
الجواب - اقول اما الناصب هو المعلن بعداوة اهل البيت عليهم السلام و المستخف بشأنهم عليهم السلام او بشأن احد من شيعتهم لاجلهم و هو كافر حربي اجماعا هو و ماله فيء للمسلمين المؤمنين فيجوز لهم اخذ امواله كيف شاء الا ما كان عندهم بحسب الامانة فانه يجب ردها عليهم حفظا للامانة و صونا عن الخيانة و قد روي في الكافي و التهذيب عن الحسين الشيباني قال قلت لابيعبدالله عليه السلام ان رجلا من مواليك يستحل مال بنيامية و دمائهم و انه وقع لهم عنده وديعة فقال عليه السلام ادوا الامانات الي اهلها و ان كانوا مجوسا فان ذلك لايكون حتي يقوم قائمنا فيحل و يحرم و في الكافي عن محمد بن مسلم عن ابيعبدالله عليه السلام قال ( قال قال خل ) اميرالمؤمنين عليه السلام ادوا الامانات و لو الي قاتل ولد الانبياء و في الكافي و التهذيب عن ابيعبدالله عليه السلام يقول اتقوا الله و عليكم باداء الامانة فلو ان قاتل علي بن ابيطالب عليه السلام ائتمنني علي امانة لأديتها اليه و عن عمار بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السلام في وصية له اعلم ان ضارب علي بالسيف و قاتله لو ائتمنني علي سيف و استنصحني و استشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت الامانة اليه و هذه الاخبار واضحة الدلالة علي وجوب الرد و لو الي ناصب اذ لا اكفر و لا انصب من قاتل اميرالمؤمنين [ص 333] عليه السلام و نقل عن ابيالصلاح انه اذا كان المودع حربيا وجب علي المودع ان يحمل ما اودعه الي سلطان الاسلام و هو ضعيف و الاخبار المذكورة حجة عليه و كونه حلال المال يجب تقييده بغير الامانة .
سؤال - و ما يقول سيدنا في مال الذمي في مثل هذه الاوقات هل هو حلال ام لا لانه لميقم بشرط الذمة و ما شروط الذمة عندكم و ما الجزية التي تؤخذ منهم و هل تعتبر شهادة بعضهم علي بعض ام لا و هل يحلفون علي الكتاب ام علي كتبهم .
الجواب - اقول الذمي هو كل كتابي عاقل بالغ ذكر و نعني بالكتابي ما له كتاب حقيقة و هم اليهود و النصاري و من له شبه ( شبهة خل ) كتاب و هم المجوس كما روي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المجوس اكان لهم نبي قال نعم امابلغك كتاب رسول الله صلي الله عليه و آله الي اهل مكة اسلموا و الا نابذتكم الحرب فكتبوا اليه ان خذ منا الجزية و دعنا علي عبادة الاوثان فكتب اليهم اني لست آخذ الجزية الا من اهل الكتاب فكتبوا اليه زعمت انك لاتاخذ الجزية الا من اهل الكتاب ثم اخذت من مجوس هجر فكتب اليهم رسول الله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم باثنيعشرالف جلد ثور و الروايات بهذا المعني كثيرة و لا ريب انهم من اهل الكتاب و ان لميكن كتابهم متداولا بينهم لانهم اتلفوه و حرقوه فالذمة لاتعقد الا بكتابي و هو كما ذكرنا من الاصناف الثلثة اجماعا سواء كانوا عربا او عجما و مرادهم بالكتب ما كان مشتملا علي تأسيس الاحكام لا المشتملة علي المواعظ و النصايح كزبور [ص 334] داود و صحف آدم و صحف ادريس و ساير الكتب المنزلة فان المروي و المعروف ان الكتب المنزلة مائة و ثلثةعشر كتابا و القول باشتمال ساير الكتب ما عدا التورية و الانجيل علي المواعظ غير الاحكام او انها وحي يوحي لا كتاب منزل غير معتمد و لا معول فان آدم عليه السلام من اولي الشرايع و نوح و ابراهيم كذلك و يبعد ان ينزل عليهم صحف ليس فيها حكم من الاحكام غير المواعظ ان هذا الا خرص محض و تخمين صرف و قد نص الله انه انزل علي ابراهيم كما انزل علي موسي في قوله تعالي ان هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم و موسي و العمدة الاجماع و النصوص المستفيضة بل كادت تبلغ حد التواتر ان عقد الجزية لايعقد الا علي هؤلاء الطوايف الثلثة ( الثلث خل ) دون غيرهم و خصوا باهل الكتاب لان كتبهم غير معلومة و لا مضبوطة و ادخلوا المجوس لحكمة خفية هم عليهم السلام اعلم و ابصر بها و اختلفوا في الصابئة و تردد العلامة في القواعد في اصحاب الزبور و ليس في محله و يؤخذ من الغني و الفقر ( الفقير خل ) ما عدا النساء و الاطفال الصغار و المجانين علي قول و يؤخذ من الشيخ الفاني و الزمن البالغ حد الاقعاد و غيره و في رواية انها تسقط عن المقعد و الشيخ الفاني و يؤخذ من اهل الصوامع و الرهبان و العبد المملوك فيه روايتان اشهرهما السقوط و اقربهما العدم و لايبعد حمل رواية السقوط علي التقية لانه مذهب جميع العامة علي ما نقل عنهم في التذكرة و الرواية الثانية تطابق الكتاب و لانه مشرك لايجوز ان يستوطن دار الاسلام بغير عوض [ص 335] كالحر و لا فرق في ذلك بين ما اذا كان العبد كافرا كتابيا و بين ان يكون عبد مسلم او كافر فيؤدي عنه مولاه و اما شرايط الذمة فقالوا انها ستة اقسام :
الاول ما يجب شرطه و لايجوز تركه و هو امران احدهما شرط الجزية عليهم و ثانيهما التزام احكام الاسلام .
الثاني ما لايجب شرطه لكن الاطلاق يقتضيه و هو ان لايفعلوا ما ينافي الامان من العزم علي حرب المسلمين او امداد المشركين بالاعانة علي حرب المسلمين لانهم اذا قاتلونا وجب علينا قتالهم و هو ضد الامان و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد ام لا .
الثالث ما ينبغي اشتراطه فيما يجب الكف عليهم و هو امور ترك الزنا بالمسلمة و عدم اصابتها باسم النكاح و اللواط برجال المسلمين و غلمانهم و ان لايغشوا مسلما عن دينه و لايقطع عليه الطريق و لايأوي عين المشركين و لايعين علي المسلمين بدلالة او بكتب كتاب الي اهل الحرب باخبار المسلمين و تطلعهم علي عوراتهم و لاتقتلوا ( لايقتلوا خل ) مسلما و لا مسلمة فان فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه شرطا في العهد نقضوا وجب قتلهم و حل مالهم و الا فلا ثم ان فعلوا ما اوجب حدا كالزنا و اللواط حدهم الامام او نائبه و الا عزرهم بحسب ما يراه من المصلحة .
الرابع ما فيه غضاضة علي المسلمين و هو ذكر ربهم او كتابهم او نبيهم او دينهم بسوء فان نالوا السبب وجب قتلهم و كان ناقضا للعهد و ان نالوا بدون السبب ( السب خل ) فيتبع الشرط كما قالوا .
الخامس ما يتضمن المنكر و لا ضرر فيه علي المسلمين و هو ان لايحدثوا كنيسة و لا بيعا في دار الاسلام و [ص 336] لايرفعوا اصواتهم بكتبهم و لايضربوا الناقوس و لايطيلوا ابنيتهم علي بناء المسلمين ممن كانوا في محلتهم و جوارهم دون البلد كله و لو كانوا في موضع متفردة ( متفرد خل ) فلا منع و لايمنع من شراء دار مرتفعة و لايهدم لو ملكها نعم لو اشتراها من ذمي قد ظلم بالارتفاع كأن كان في محلة المسلمين و داره ارفع من دارهم يجب هدم المرتفع بعد الشراء دون ما اذا لميكن ظالما بان كان في موضع منفردة ( منفرد خل ) فاذا اتصلت بيوت اهل الاسلام الي ذلك الموضع فالظاهر هدم ما ارتفع منها من دور المسلمين لان ذلك مقتضي الصغار و لو اشتري الدار من المسلم و هي ارفع استقرب بعض الاصحاب تقريرها عليه و الاشبه وجوب الهدم و كذا يجب ان يشترط عليهم ان لايتجاهروا بشرب الخمر و اكل لحم الخنزير او يرعوا خنزيرا في بلاد الاسلام و ان ينكحوا المحرمات كالاخوات و البنات و بنات الاخ و بنات الاخت و غيرها مما حرمه شرع الاسلام .
السادس التمييز عن المسلمين قالوا و ينبغي للامام ان يشترط عليهم في عقد الذمة التميز ( التمييز خل ) عن المسلمين في اربعة اشياء في لباسهم و شعورهم و ركوبهم و كناهم اما اللباس فيلبسوا ما يخالف لونه ساير الوان الثياب فعادة اليهود العلي و عادة النصاري الادكن و المجوس الاسود و يكون هذا في ثوب واحد لا في الجميع و ياخذهم شد الزنار في وسط النصراني فوق الثياب و اليهودي ( اليهود خل ) يجعل خرقة فوق العمامة او قلنسوة تخالف في اللون و يختم في رقبته خاتم رصاص او نحاس او حديد لا من ذهب و لا فضة او يضع فيه جلجلا ليمتاز به عن المسلمين [ص 337] في الحمام و كذا يأمر نسائهم بلبس شيء يفرق بينهن و بين المسلمات في الحمام و غيره من شد الزنار تحت الازار و الختم في رقبتهن و يغيروا احد الخفين فيكون احدهما احمر و الآخر ابيض و لايمنعون من لبس فاخر الثياب و اما الشعور فلايفرقون شعورهم لان النبي صلي الله عليه و آله فرق شعره يحذفون مقاديم رؤسهم و يخرون ( يجزون خل ) شعرهم و اما الركوب فلايركبون الخيل لانه عز و يركبون ما عداها بغير سرج و لايركبون عرضا ( و يركبون عرضيا خل ) رجلاه الي جانب و ظهره الي آخر و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتخاذه و اما الكني فلايتكنوا بكني المسلمين كابيالقاسم و ابيالحسن و ابيمحمد و ابيجعفر و ابيعبدالله و غيرها و لايمنعون من الكني التي لاينبغي للمسلم ان يكتني ( يتكني خل ) بها كما قال النبي صلي الله عليه و آله لاسقف نجران اسلم اباالحرث .
السابع ان لايدخلوا المسجد الحرام لقوله تعالي فلايقربوا المسجد الحرام و اما مساجد الحجاز غير الحرام و ساير المساجد بالبلدان فحكمها واحد ذهبت الامامية الي منعهم من الدخول فيها باذن مسلم و بغيره و لايحل لمسلم الاذن فيه لان منعهم من المساجد اذلال لهم و قد امرنا بذلك .
الثامن ان لايدخلوا الحرم حرم مكة لا اجتيازا و لا استيطانا قاله الشيخ (ره) فان قدم بتجارته و ميره لاهل الحرم منع من الدخول فان اراد اهل الحرم الشراء منه خرجوا الي الحل و اشتروا منه و لو جاء رسولا بعث الامام ثقة يسمع كلامه و لو امتنع من اداء الرسالة الا مشافهة خرج اليه الامام من الحرم لسماع كلامه فان دخل بغير علم عالما عزر و [ص 338] ان كان جاهلا لا شيء عليه فان مرض في الحرم نقل منه و لو مات لميدفن فيه فان دفن فيه قال الشيخ لمينبش و يترك مكانه و الاقرب وجوب نبشه و اخراجه الي الحل و عموم حرمة النبش منصرف الي المسلمين دون الكفار فلا حرمة لهم ( لهم و لا كرامة خل ) و لو اراد الكتابي الدخول في الحرم بعوض و تكون المصلحة قد تقتضي ذلك فالامر يرجع الي الامام عليه السلام ان شاء اذن له فعل و حاشاه عن ذلك .
التاسع ان لايسكنوا جزيرة العرب اجماعا و لقول ابنعباس اوصي رسول الله صلي الله عليه و آله و قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب و اجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم و قال عليه السلام لايجتمع دينان في جزيرة العرب و المراد بجزيرة العرب طولا ما بين ( بين عين خل ) عدن و ريف عبادان و هي آخر العراق و عرضا من تهامة و السواحل الي اطراف الشام و يسمي حجازا لانه حاجز بين نجد و تهامة و انما قيل لها جزيرة العرب لان بحر فارس و بحر الحلش ( الجيش خل ) و الفرات احاطت بها و نسبت الي العرب لانها ارضها و مسكنها و معدنها و عدن جزيرة باليمن و الجزيرة انما تسمي جزيرة لان الماء قد انجزر عنه و الجزر ضد المد و هو نضوب الماء و بالجملة لايجوز للكافر حربيا كان او ذميا السكني بجزيرة العرب و الاستيطان فيها و من بلادها مكة و المدينة و خيبر و اليمامة و فدك و متعلقاتها و نواحيها و يجوز لهم دخول الحجاز باذن الامام عليه السلام او نايبه و ان يقيموا ثلثة ايام و لو مرض بالحجاز جازت له الاقامة لمشقة الانتقال ( الانتقال عليه خل ) و لو مات يجوز الدفن فيه و قد سبق منا ان الحرم و مكة [ص 339] و المسجد لايجوز ان يدخلوا بحال ابدا و هذا الذي ذكرنا جملة من شرايط الذمة فلو خالفها كان نقضا للعهد لان ذلك هو المستفاد من قوله تعالي قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الصغار هو الذل في اللغة و انما يحصل بضرب هذه الشروط فلو خالفوا لميكونوا صاغرين فوجب قتالهم و قد روي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قبل الجزية من اهل الجزية علي ان لاياكلوا لحم الخنزير و لاينكحوا الاخوات و لا بنات الاخ فمن فعل ذلك منهم فقد برأت ذمة الله و ذمة رسوله صلي الله عليه و آله فاذا حضر الامام عليه السلام فهو اعلم بالذي يعاملهم مما يرضي منهم علي وجه المصلحة و اما حال الغيبة و عدم الاطلاع بما توجب المصلحة و تقتضيه و عدم العلم بما شرط الامام عليه السلام فنعمل علي ظاهر قوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون و الصغار علي عمومه ( عموم خل ) الا ما اخرجه الاجماع او دليل خاص من الادلة الشرعية و الا فالتخصيص بالذي ذكروا و اختلفوا فيه لا وجه له اصلا فاذا فعلوا ما يوجب نقض عهدهم فاول ما يعمل انه يستوفي منهم موجب الحرم من حد و قصاص و تعزير و استيفاء حق او ( و خل ) غير ذلك ثم بعد ذلك يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء و يجوز له ان يردهم الي مأمنه ( مأمنهم خل ) في دار الحرب و يكونوا حربا لانهم بالمخالفة برئت عنهم ذمة الله فللوالي ان [ص 340] يفعل ما يشاء و قال بعضهم انهم ( انهم يردون خل ) الي مأمنهم عند المخالفة و ليس بمعتمد و حمله علي امان الصبي قياس مع الفارق لان بامان الصبي اعتقد الامان فلميجز غشه رحمة من الله سبحانه بخلاف نقضهم العهد فانهم علموا رفع الامان الا بالعمل بالشرايط المقررة عليهم و بينهما فرق بعيد فان اسلم قبل الاختيار سقط ذلك كله و اما الجزية التي تؤخذ منهم فلعلمائنا في مقدارها ثلثة اقوال :
الاول ان فيها مقدرا و هو ما قدره اميرالمؤمنين عليه السلام علي الفقير اثنيعشر درهما و علي المتوسط اربعة و عشرون درهما و علي الغني ثمانية و اربعون في كل سنة .
الثاني انه ليس فيها قدرا موظفا لا قلة و لا كثرة بل بحسب ما يراه الامام عليه السلام من المصلحة ذهب الي هذا القول اكثر علمائنا .
الثالث انها لاتتقدر ( تتقدر خل ) كثرة و تتقدر قلة و هو قول ابنالجنيد لان اميرالمؤمنين عليه السلام زاد علي ما قرره رسول الله صلي الله عليه و آله و لمينقص منه ( عنه خل ) فدل علي ان الزيادة موكولة الي نظره دون النقصان و خير الاقوال اوسطها لصحيحة زرارة انه سئل الصادق عليه السلام ما حد الجزية علي اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي ان يتجاوز عنه الي غيره فقال عليه السلام ذاك الي الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء ( يشاء خل ) علي قدر ما يطيق ه ، و لان الله سبحانه قد ضرب عليهم الذلة فلو كان لها شيئا موظفا ينافيها لان ذلك ( ذلك قد خل ) لايكون منافيا للذلة اذا كانت مستمرة علي نهج واحد بخلاف ما لو لميكن مستمرا و يجوز ان يشترط عليهم في عقد الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين [ص 341] اجماعا لان النبي صلي الله عليه و آله ضرب علي نصاري ثلثمائة دينار و لو كانوا ( و كانوا خل ) ثلثمائة نفر في كل سنة و ان يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلثة ايام و لايغشوا مسلما و اعلم ان اهل الذمة لايمكنون من بناء الكنايس في بلدة مقرها المسلمون اجماعا كسرمنرأي و بغداد و الكوفة و البصرة علي ما قيل و لا في بلدة ملكها المسلمون قهرا او صلحا و المفتوحة عنوة لان ذلك مال المسلمين فلايجري ( فلايجري فيها خل ) الا شعاير الاسلام فان احدثوا شيئا فيها نقض و لهم الاستمرار علي ما كان في الجميع و لو وجد في بلاد المسلمين كنيسة و لميعلم سبقها و لا تأخيرها لمينقض لاحتمال ان تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين و لو صالحوا علي ان الارض للمسلمين و لهم السكني و ابقاء الكنايس جاز و لو شرط المسلمون النقض جاز و لو اطلقوا احتمل النقض و هو الاقوي و لو صالحوهم علي ان الارض لهم و يؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها قيل و كل موضع منعنا الاحداث لميمنع من اصلاح القديم نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر و لايجوز لهم توسيع خطتها .
و اما اعتبار شهادة بعضهم علي بعض فاعلم انهم اذا ترافعوا عند الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فهو بالخيار بين ان يصغي اليهم و يسمع دعويهم و يحكم علي ما يقتضي المذهب الحق و بين ان يعرض عنهم و لايحكم لهم و عليهم بشيء كما هو نص الآية الشريفة من الذين هادوا الي قوله تعالي فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلنيضروك شيئا ، و في التهذيب عن ابيبصير عن ابيجعفر [ص 342] عليه السلام قال ان الحاكم اذا اتاه اهل التورية و اهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم ذكر في مجمعالبيان و الظاهر في روايات اصحابنا ان هذا التخيير ثابت في شرع للائمة و الحكام ه ، فاذا اختار الحكم بينهم او ان النزاع و الخلاف بين مسلم و ذمي و اتوا الي الحاكم للمرافعة فاذا احتيج في الحكم الي الشهود فهل يقبل شهادة الذمي ام لا فاقول ( فاقوال خل ) فالمشهور بين الاصحاب ان شهادة الذمي لاتقبل اصلا لا علي اهل ملتهم و لا لهم و لا غيرهم عملا بعموم الادلة و ذهب الشيخ في النهاية الي قبول شهادة كل ملة علي ملتهم و لهم لا علي غيرهم و لهم لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن شهادة اهل الملل قال فقال لاتجوز الا علي اهل ملتهم و الرواية مع ضعفها و عدم جابر لها اخص من المدعي و ذهب ابنالجنيد الي قبول شهادة اهل العدالة منهم في دينه علي ملتهم و غيرهم لرواية ابنبابويه عن عبدالله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام يجوز شهادة الذمة علي غير اهل ملتهم و الرواية لايحضرني الآن سندها و هو اعم من المدعي و قد اعرض الاصحاب عن العمل بها سوي ابنالجنيد و يظهر من العلامة في التحرير التوقف حيث ذكر الرواية و لميتعرض لها بقبول و لا رد و كيف كان فالقول المشهور هو المنصور فلايجوز قبول شهادة الذمي علي اهل ملته و لهم و لا علي غيرهم و لهم و كذا كل صاحب ملة و دين غير دين الاسلام فان شهادتهم تجوز و تقبل عليهم و لهم و علي غيرهم ( غيرهم و لهم خل ) اذا كانوا عدولا نعم قد استثني من قبول [ص 343] شهادة الكافر الا صورة واحدة و هي الوصية بالمال لا غير بشرط عدم العدول من المسلمين و لايقبل ( لاتقبل خل ) شهادتهم بالوصية في الولاية و اعتبر الشيخ السفر و ليس ببعيد لدلالة الآية و الحكم المخالف للاصل يقتصر علي مضمون دليله و في الآية ذكر السفر و يؤيده الرواية رواية حمزة بن حمران قال سئلته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منكم او آخران من غيركم قال عليه السلام اذا كان الرجل في ارض غربة يطلب رجلين مسلمين يشهدهما علي وصية فلميجد مسلمين فليشهد علي وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم ه ، و المشهور عمموا الحكم و جوزوا شهادة الذمي فيما اذا لميكن مسلما عادلا سواء كان في الحضر او السفر لقول الباقر عليه السلام في صحيحة ضريس الكناسي او حسنته قال سئلت اباجعفر عليه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز علي رجل من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان يوجد في تلك الحال غيرهم فان لميوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لايصلح اذهاب حق امرء مسلم و لاتبطل وصيته و هذه الرواية لصحتها و عمل المشهور ( المشهور عليها خل ) ارجح و اقوي من الرواية السابقة فالآية بيان لحال الضرورة فانها تكون غالبا في السفر و اما الحضر فغالبا لايخلو من مماثل مسلم و استقرب العلامة (ره) احلاف الشاهدين بعد العصر انهما ماخانا و ماكتما و لااشتريا به ثمنا قليلا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين علي ما تضمنه الآية قال و لماقف لعلمائنا فيه علي قول و لا ريب انه احوط .
[ص 344] و اما قولكم و هل يحلفون علي الكتاب ام علي كتبهم فاعلم انه لايجوز الحلف الا بالله و باسمائه المختصة و صفاته الغالبة و لايجوز بغير اسمائه تعالي كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الاماكن المشرفة فالحاكم لايحلف الا بالله سبحانه و ان كان الحالف كافرا لقول ابيعبدالله عليه السلام في صحيحة سليمان بن خالد و حسنة الحلبي اهل الملل من اليهود و النصاري و المجوس لايحلفون الا بالله ه ، و لايقدح عدم اعتقاده لكفره لان العبرة بشرف المقسم به في نفسه الموجب لمؤاخذة المتجري بالقسم به كاذبا و ذهب الشيخ و تبعه المحقق و العلامة و فخر المحققين الي ان الحاكم لايقتصر في استحلاف المجوسي علي لفظ الجلالة لانه يسمي النور الها بل يضم الي هذه اللفظة الشريفة ما يزيل الاحتمال بان يقول والله الذي لا اله الا هو خالق النور و الظلمة رب السموات و الارض و امثال هذه العبارة مما يؤدي مؤداها لوجوب الجزم بانه حلف بالله و لايحصل الجزم الا بما ذكرنا و فيه نظر و لو رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه اردع جاز لرواية ( لرواية السكوني خل ) عن ابيعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي انزلت علي موسي عليه السلام ذهب اليه الشيخ في النهاية و المحقق في الشرايع و العلامة في التحرير و جماعة و لكنه لايخلو من اشكال للعمومات الدالة علي ان الحلف لايجوز الا بالله و اسمائه و خصوص صحيحة سليمان بن خالد عن ابيعبدالله عليه السلام قال لايحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله عز و جل ان الله يقول فاحكم بينهم بما انزل الله [ص 345] وفاقا للشهيد و كأنهم خصصوا الحديث بما عدا الصورة المذكورة لرواية السكوني و هي ضعيفة غير قابلة للتخصيص نعم يحلفون بالله سبحانه بتوصيفه بما من علي موسي من الكرامات كما فعل رسول الله صلي الله عليه و آله و حلف ابنصوريا و قال صلي الله عليه و آله انشدك بالله الذي لا اله الا هو الذي فلق البحر لموسي عليه السلام و رفع فوقكم الطور و انجاكم و اغرق فرعون و الذي انزل عليكم كتابه و حلاله و حرامه الحديث رواه في كنز الدقايق و هذا هو الجامع و هذا الذي ذكرنا مختصر ما سئلت من احكام ( احكام اهل خل ) الذمة مما هو المحتاج اليه و لايسعني الآن تفصيل الكلام في باقي مسائله من الحلال و الحرام نسئل الله التوفيق و الثبات .
[ص 346] سؤال - نقل اروس كه معلوم رأي شريف هست الآن هنگام مصالحه است و مسلماناني كه در ولايتشان هستند ظاهرا ميگويند كه شما رعيت پادشاهيد شما را محبت خواهيم كرد و ظاهرا ميگويند كه ما دعواي دين نداريم و با دين كسي كار نداريم و ليكن از باطن امورشان اذيت مسلمانان فهميده ميشود و تضييع دين فهميده ميشود اگر بتوانند دين خودشان را شهرت ميدهند و احكام خودشان را جاري ميكنند بلكه در ظاهر محكمه درست كرده هر كس كه دعوي داشته باشد از شيعه و سني و ارمني بمحكمه خودشان ميفرستند از اسلام ميان مسلمانان نگذاشته است مگر اسمي خالي و ارمني كلا و طرا تابع ايشان هستند بمسلمانان هر چه از دست ايشان بيايد اذيت ميكنند شما چطور ميفرمائيد كسي از مال ارمني و روس بدزدي بياورد آيا حلال است يا حرام اگر بقصد اين بياورد كه شوكت كفار شكسته بشود و سلطان اسلام غلبه كند حلال ميشود يا نه و اگر بقصد اين بياورد كه مال است ميآورم حرام است يا نه و اگر در صحرا از تابع و متبوع هر چه گيرش بيايد با زور و غلبه برهنه كند آيا حلال است يا نه و زنان تابع و متبوع هر چه گير ( گيرش خل ) بيايد بدون صيغه حلال است يا نه يا بصيغه حلال است و بدون صيغه حرام ، شما حكم اين را علي ما انزل الله بيان فرمائيد مترسيد كه اين شهرت ميكند بمسلمانان اين حكم ضرر كلي ميرساند .
[ص 347] الجواب - هر چند اين طايفه از اهل كتابند و اهل كتاب از اهل ذمه ميباشند و ليكن بشرطي كه از شرايط ذمه خارج نشوند و الا حكم ايشان حكم كافر حربيست قال عليه السلام علي ما في الكافي و لو امتنع الرجال ان يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم ، و حكم زنان و اموال ايشان حكم زنان و اموال كفار حربياند حرفا بحرف و في الكافي في حديث طويل الي ان قال عليه السلام و السيف الثاني علي اهل الذمة قال الله عز و جل و قولوا للناس حسنا نزلت هذه الآية في اهل الذمة ثم نسخها قوله عز و جل قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون فمن كان منهم في دار الاسلام فلنيقبل منهم الا الجزية او القتل و ما لهم فيء و ذراريهم سبي و اذا قبلوا الجزية علي انفسهم حرم علينا سبيهم و حرمت اموالهم و حلت لنا مناكحتهم و من كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم و اموالهم و لمتحل ( لمتحل لنا خل ) مناكحتهم و لميقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام او الجزية او القتل الحديث ، و مراد از مناكحه نكاح بعقد متعه است نه عقد دائمي پس حكم ايشان در اين صورت حكم كفار حربيين و مشركين است و تفصيل مقال موكول بفهم آن عالي جناب است و نكاح زنان ايشان بملك يمين جايز است بدون صيغه و عقد و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - اگر كفار بولايت اسلام رو بياورند كه متصرف باشند بمجرد [ص 348] رو آوردن آنها واجب است دفاع آنها يا بايد مظنه ضرر به بيضه اسلام داشته باشد و آيا بمنع كردن آنها اذان گفتن در بعضي اوقات يا منع كردن از حضور بمرافعه علماي اسلام در بعضي از اوقات يا در همه وقت ( اوقات خل ) و بامثال اينها ضرر ببيضه اسلام متحقق ( محقق خل ) ميشود يا نه مكلف بر اين دفاع همه مكلفين است حتي زن و كور و بنده يا غير اينها و اقسام ضرر ببيضه اسلام را مفصلا بيان فرمائيد .
الجواب - مراد ببيضه اسلام اصل و مجمع اسلام است پس هر گاه خوف خلل در بعضي از اركان اين اصل و تفرقه در اجتماع مسلمين با تمكن ايشان از اسلام و شرايط و آداب آن باشد واجب است دفع آن بمقداري كه دفع ممكن شود پس هر گاه ممكن نباشد دفع آن مگر بمعاونت زن و كور و بنده و امثال اينها كه در جهاد مستثني شده است واجب است زيرا كه دفاع واجب كفائي است و مرجعش بمن يقوم به الكفاية است بي استثناء احدي كما قال عز و جل يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله الآية ، و بي اشكال هجوم كفار بولايت اسلام و استسلام مسلمين و انقياد ايشان براي كفار و تذلل و طاعت ايشان مورث خوفي است عظيم در بيضه اسلام و تفرق مسلمين و عدم تمكن ايشان از اجراي احكام اسلام با اينكه مقرون باشد بمنع اذان و مرافعه در نزد علماء اسلام پس در اين صورت دفاع واجب است بشرط ظن سلامت و عدم فتك بر مسلمين اعظم از آنچه واقع شده چه در اين صورت حرام است و فاعل آن ساعي اطفاي نور الله و اعلام و استعلام ( فاعل آن ساعي در اطفاي نور الله و عدم استعلاي خل ) كلمة الله خواهد بود و ارتكاب اقل [ص 349] محظورين ( محذورين خل ) لازم است در اين مقام و السلام .
سؤال - در اين اوقات كه كفار در اطراف اين ولايت چند بلدي را از بلاد مسلمين متصرف هستند و ايشان را آزار ميدهند بلكه از بعضي ايشان لشكر ميگيرند و بمرور دهور دين و مذهب ايشان از دست ايشان ميرود ( ميرود و بعضي خل ) از اهالي آن بلاد طالب اين هستند كه همه مسلمين يا بعضي كه كفايت بكنند جمع بشوند و همه با هم اتفاق نموده مشغول دفاع كفار بشوند آيا بر ما كه در ولايت خود هستيم اجابت قول ايشان و رفتن بسوي ايشان براي دفع كفاري كه در ولايت آنها ( آنها است خل ) واجب است يا نه و بر فرض وجوب اگر قدر كفايت از نفوس جمع نشود و بمعدودي چند بمشقت تمام از راه شبيخون و راهزني ميتوان بايشان ( با ايشان خل ) جدالي كرد كه قوت ايشان بضعف بدل شود و استطاعت ايشان كم بشود بدين نوع جهاد لازم است يا نه بينوا توجروا .