الجواب - اما استحباب لا حول و لا قوة الا بالله در دو موضع مذكور قائلي از علماي ما ندارد و دليلي نيز بر آن اقامه نشده هر چند خود في نفسه ذكري است شريف و مستحب و ذكرش در اذان نه بقصد جزئيت و نه بقصد استحباب در موضع مخصوص و يا ( با خل ) مطلق اذان و اقامه بي عيب است اما ذكر آلمحمد خير البرية جزء اذان نيست و نه مستحب در اذان اما بجهت ( از جهت خل ) تيمن و تبرك باين ذكر شريف و ذكرش در اذان كه در او اعلاء كلمه حق است نه بقصد جزئيت بسيار بجا است و قول بحرمت لغو است مگر بقصد جزئيت و ذكر الله در هيچ جا ( حال خل ) ممنوع نيست خصوصا در اذان كه كلام بين فصول آن ممنوع نيست اجماعا و هر گاه ذكر كند و بگويد آلمحمد خير البرية اظهارا لشرفهم و اعلانا لبعض مقاماتهم لا لانه جزء عيبي ندارد و قبحي ندارد باتفاق جميع علماي شيعه رضوان الله عليهم و قول بحرمت بر وجه مذكور خلاف مذهب فرقه ناجيه است و الله العالم بالصواب .
سؤال - آيا نماز شب چند ركعت است بعد از نافله عشا و همچنين نماز شب را مثل نماز صبح ديگر طول ادعيه نباشد ميتواند ( ميتوان خل ) گزارد يا نه بينوا [ص 263] توجروا .
الجواب - نماز شب هشت ركعت است و وقت اداي آن بعد از نصف شب است هر چه بصبح نزديكتر ثوابش بيشتر و پيش از نافله شب دو ركعت نماز افتتاح ميكند و نماز شب هر دو ركعت بيك سلام مثل نماز صبح بعد از فراغ از هشت ركعت دو ركعت نافله شفع بجا ميآورد و در ركعت اول بعد از حمد قل اعوذ برب الفلق و در ثاني بعد از حمد قل اعوذ برب الناس و اصح ( اصح در خل ) نزد حقير قنوت است در اين نماز پس سلام گفته مفرده وتر را بعمل آورد و آن يك ركعت است بعد از تكبيرات افتتاحيه و حمد و سه مرتبه قل هو الله احد و معوذتين ميخواند بعد قنوت را بآدابي كه علما در كتب ادعيه ذكر نمودهاند بجا ميآورد و بي ادعيه مأثوره در اين ركعت و ساير ركعت ( و ركعت ساير خل ) نماز شب مجزي است و احسن بلكه احوط عدم ترك آن است با سعه وقت و بعد از فراغ از مفرده وتر دو ركعت نماز نافله صبح ميگزارد و هر گاه تأخير كند تا طلوع فجر صادق هم خوب است و وقت نافله از اول فجر صادق است تا طلوع حمره مشرقيه .
سؤال - آيا سجده سهو در چند جا واجب است .
الجواب - جمعي از فقهاي ما رضوان الله عليهم سجده سهو را در پنج جا واجب ميدانند در نزد نسيان تشهد و نسيان يك سجده و زيادتي سلام و شك ( شك بين خل ) چهار و پنج بعد از اكمال سجدتين و تكلم كردن بدو حرف يا زايد ( زايد سهوا خل ) و ليكن شيخ ما اعلي الله مقامه هر زيادتي و كمي را سجده سهو ( هر زيادتي و كمي واجب سجده سهو را خل ) [ص 264] واجب ميدانند الا مواضعي كه استثنا شده است مثل زيادتي و كمي حمد و سوره و ساير اذكار و جهر و اخفات و طمأنينه و امثال اينها از اموري كه تلافي و تداركي براي ايشان نيست هر گاه از محلش گذشته باشد و همين مختار شيخ مختار حقير است .
سؤال - آيا سجده نمودن بسفال يا آجر يا تسبيح ( تسبيح پخته خل ) صحيح است صلوة يا نه .
الجواب - بلي جايز است وفاقا لمولانا الشيخ و احوط تجنب است وفاقا للمشهور .
سؤال - آيا جهر بسمله در نماز اخفاتي مستحب است يا نه .
الجواب - بلي مستحب است بلكه از اشعار ( شعار خل ) ايمان است جهر ببسمله در جميع صلوات در كل احوال .
سؤال - آيا در حين ذكر اسم حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله كه صلوات فرستادن واجب است آيا در صلوة ( در صلوة در خل ) مابين قرائت صلي الله عليه و آله كافي است و و آله گفتن در تكوين كه تفريق ندارد ( ندارند خل ) آيا در تشريع علي الظاهر خللي بقصد ذكر و صلوة ( ذكر بصلوة خل ) و بقرائت كه ندارد بيان فرمايند .
الجواب - بلي بقصد ذكر خللي ندارد زيرا كه صلوات افضل اذكار است .
سؤال - آيا چيزي حرام را كسي بخورد و هنوز به تحليل نرفته باشد نماز بآن قسم چگونه است باطل است يا نه و آيا در سعه وقت استفراغ كند يا نه .
الجواب - نماز صحيح است و صحت نماز موقوف باستفراغ آن نيست خواه در سعه وقت باشد و خواه در ضيق وقت زيرا كه او را حامل [ص 265] مغصوب اطلاق نميشود نه شرعا و نه عرفا و نه لغة .
سؤال - آيا صلوات فرستادن بر پيغمبر صلي الله عليه و آله و اولاد طاهرين ايشان ( و اولاد اطهارش خل ) در ركوع و سجود مستحب است يا نه .
الجواب - بلي مستحب است و سبب زيادتي نور و ثواب نماز است .
سؤال - آيا در قرائت در صلوة تمييز كاف عربي از كاف عجمي از محسنات قرائت است يا نه و همچنين ادغام در محمد و آلمحمد در تشهد واجب است يا نه ( يا نه و همچنين مد و لا الضالين و همچنين در قرائت در جار و مجرور و مضاف و مضاف اليه و صفت و موصوف و صله و موصول مجرور و مضاف اليه و صله غلط شود هر دو بايست گفته شود يا نه خل ) .
الجواب - اما تمييز كاف عربي از عجمي و آنچه از اين قبيل است واجب است و عدم آن عمدا مبطل نماز و ادغام ( ادغام در مقام خل ) مذكور هم واجب است و اخلال بآن سبب بطلان نماز است و همچنين مد و لا الضالين و ساير مدات متصله كه حرف مد ( حرف مد و سبب مد خل ) در يك كلمه باشد و اما اخلال بموصوف و موصول و مجرور و مضاف اليه بچيزي كه موجب اعاده او است احوط آن است كه صفت و مضاف و صله و جار را اعاده كند ( كند زيرا خل ) كه آنها در حكم كلمه واحدهاند .
سؤال - آيا مصلي آخر آيات را از جهت اينكه اعراب نداند وقف كند نمازش صحيح است يا نه .
الجواب - بلي صحيح است .
سؤال - ما يقول سيدنا في جواز احرام البعيد قبل القريب هل ترون جوازه و علي تقدير جوازه فالي اي حد يجوز هل هو مطلق و لو في آخر الصف ام يختص بوجه بواحد ( بوجه واحد خل ) .
[ص 266] الجواب - الظاهر جواز احرام البعيد قبل القريب اذا كانوا وقوفا لان استعلام الحال مشكل و اليسر في الشريعة مطلوب و سيرة المسلمين علي هذا النهج جارية و عدم ورود نص في المقام مع شدة البلوي و قولهم عليهم السلام فاسكتوا عما سكت الله و ابهموا ما ابهمه الله و ليس له حد خاص فيجوز و لو في الصف الاخير نعم اذا كان بعضهم جلوسا و بعضهم قياما فهناك يراعي الفاصلة المعتبرة شرعا بين الامام و المأموم و الصف المتقدم امام الصف المتأخر و الفاصلة المعتبرة بين الامام و المأموم معتبرة بينهما و هي مقدار مربط الفرس علي اصح الاقوال فحينئذ يلاحظ في حال جلوس بعض الصفوف الفاصلة المعتبرة فيحرم ان كانت الفاصلة هي المعتبرة بين الامام و المأموم و الا فيصبر الي ان يقوم او يحرم .
سؤال - و ما يري سيدنا في الصلوة خلف مقلد الميت تجوز ام لا اذا اعتبرت فيه العدالة التامة .
الجواب - مقلد الميت اذا كان تقليده عن معرفة و بصيرة و علم فيما بينه و بين الله تعالي اذا كان عادلا و هي حسن الظاهر عندنا يجوز الاقتداء بصلوته ( لصلوته خل ) و الا فلا .
سؤال - هل تعتبر العدالة التامة في الشاهد ام يكتفي ( تكفي خل ) بظاهرها .
الجواب - العدالة التامة عندنا المعتبرة في الشاهد و امام الجماعة هي حسن الظاهر بان يكون معروفا عند طائفته و قبيلته و اهل بلده بالخير بعدم ارتكاب المعاصي و خلاف المروات بحيث يجعلونه [ص 267] محلا لاماناتهم و اما ما سوي ذلك من شروط اخر فلميقم عليه دليل بل الدليل علي خلافه واضح السبيل .
سؤال - و اي افضل للامام الحمد في الاخيرتين ( الآخرتين خل ) او التسبيح .
الجواب - اما سر القرائة في الاولتين و التخير ( التخيير خل ) بينهما و بين التسبيح في الاخيرتين ( الآخرتين خل ) فقد ذكرت ( ذكر خل ) السر فيهما فيما كتبنا في اسرار العبادة ايضا بما لا مزيد عليه فلانعيده هنا لضيق المجال و عدم اتساع البال و اما ان الحمد للامام افضل او ( عن خل ) التسبيح فاعلم ان مقتضي التوقيع الواردة ( الوارد خل ) للحميري عن الناحية المقدسة حرسها الله ان الحمد نسخت التسبيح افضلية الحمد مطلقا و في قوله عليه السلام نسخت اشارة الي ان التسبيح كان افضل كما هو مدلول تلك الروايات الا ان افضليتها نسخت فكان الحمد هو الافضل و حيث انا مأمورون بالاخذ بقول الاحدث وجب اتباع هذه الرواية و القول بان النسخ لايقع الا في زمان الرسول صلي الله عليه و آله ممنوع علي اطلاقه و انما الذي لايجوز هو النسخ لا عن قول الرسول صلي الله عليه و آله فاذا كان بامره لوصيه عليه السلام لرفع حكم ( الحكم خل ) اذا آن وقته و قد يكون بعد زمان رحلته صلي الله عليه و آله فلا مانع و لا باس بل يجب ذلك كما نسخت افضلية التفرقة بين الصلوة كما كانت في زمن النبي صلي الله عليه و آله و قد صار الآن من شعار الشيعة و حاشا ان يكون عملهم كافة علي خلاف الحق و الكلام في هذا المقام طويل تركنا ذكره لما انا عليه من الكسل و الملل و اكتفينا بالاشارة و الله الموفق .
سؤال - و ما يقول سيدنا العدالة شرط في امام الصلوة علي الميت .
[ص 268] الجواب - المشهور بين الاصحاب اشتراط العدالة لانها امامة و الامام يجب ان يكون عادلا و ذهب بعضهم الي عدم الاشتراط نظرا الي الاخبار الدالة علي انه يصلي علي الميت اولي الناس به من غير تفصيل و اولي الناس بالميت لايلزم ان يكون عادلا و هو قريب و الاحتياط مع المشهور .
سؤال - كسي كه صداي امام را در وقت قرائت نشنود بجهت دوري يا صداي مردم ميتواند خودش قرائت كند يا نه و آنكه ميشنود براي او چه جايز است كه بگويد .
الجواب - هر گاه صداي امام و همهمه او را در نماز جهريه نشنود خودش قرائت بكند استحبابا نه وجوبا و آنكه ميشنود واجب است كه گوش كند و هيچ چيز نگويد اما در اخفاتيه در وقت قرائت امام در دو ركعت اول ذكر كند .
سؤال - مرد عادل را بچه ميتوان شناخت آيا عدالت عبارت از ملكه راسخه است يا حسن ظاهري .
الجواب - عدالت ترك كباير و عدم اصرار بر صغاير است و بحسن ظاهر اكتفا ميتوان كرد و ملكه راسخه تكليف اهل اين عصر نيست .
سؤال - هر گاه امام عادلي حاضر باشد نماز عيدين را با جماعت ميتوان كرد يا نه آيا به نيت وجوب يا ندب و با امام غير عادل هم ميتوان گزارد يا نه و با عدم اينها تنها ميتوان كرد يا نه .
الجواب - هر گاه امام اصل عليه السلام يا نائب او حاضر باشند نماز عيدين [ص 269] را با جماعت بجا ميآورند با نيت وجوب و هر گاه حاضر نباشند جايز است بجا آوردن اين نماز و اقتدا كردن هر گاه عادلي حاضر باشد با نيت استحباب هر چند فرادي اولي و احسن است و اقتدا بغير عادل در اين نماز و در جميع نمازها جايز نيست .
سؤال - شخصي خودش را فاسق ميداند و مردم او را عادل آيا اين شخص را لازم است عزل خود از امامت يا نه .
الجواب - جايز نيست مؤمن ( مؤمني را خل ) كه خود را مفتضح نمايد و ستري كه حق تعالي ميانه او و خلق قرار داده از ميان بردارد پس هر گاه معروف بعدالت ميانه مردم باشد و حسن ظن باو دارند باو اقتدا نمايند بلكه از حسن ظن خلق باو در ( دري خل ) از رحمت ايزدي برويش گشاده شود زيرا كه اگر چهل مؤمن شهادت دهند در حق كسي بخير حق تعالي او را ميآمرزد هر چند فاسق باشد و هر گاه اين باب مفتوح شود پس هيچ كس بايست نماز جماعت نگزارد زيرا كه هيچ كس نيست كه خود را ثقه عدل بداند دعاهاي ائمه عليهم السلام را هر كس في الجمله تتبع كند اين معني واضح و ظاهر خواهد شد ( اين معني را ميداند خل ) .
سؤال - اگر كسي خواهد كه اقتداي نماز ظهر بنماز جمعه نمايد مختار جناب چيست و قنوت كه در نماز جمعه در هر دو ركعت وارد است در نماز ظهر خود كه اقتداء بجمعه خود نمود ( بجمعه نمود خل ) چه عمل خواهد كرد آيا يك قنوت در ركعت دوم خواهد خواند با متابعت ( خواند يا بمتابعت خل ) امام در ركعت اول و ثاني هر دو خواهد خواند .
[ص 270] الجواب - اين فرض نميشود مگر وقتي كه امام و مأموم به تخييريت نماز جمعه قائل باشند اجتهادا يا تقليدا يا مأموم بتنهائي علي اشكال و ظاهر كلمات فقها اتفاق ( اتفاقي خل ) است بر جواز اقتدا چه ايشان تصريح كردهاند كه جايز است اقتداي هر نماز و استثنا كردهاند از اين اقتداي نوافل را كه در اصل فريضه نباشند و اقتداي يوميه نماز كسوف و خسوف و آيات و نماز عيدين پس غير اين مذكورات ظاهر اين است كه در نزد ايشان جايز است و اين كلام خالي از اشكال نيست چه عبادات اموري است موظفه از جانب صاحب شريعت عليه السلام و لابد است از بيان او و آن يا فعلي است يا قولي اما فعلي كه پر ظاهر است كه در اين صورت متحقق نيست چه نماز جمعه بر او و هر كه حاضر بود نزد او واجب بود عينا و جايز نبود براي احدي كه نماز ظهر كند با وجود اقامه جمعه تا اقتدا كند يا فرادي بعمل آورد و اين معلوم است و اما قولي پس بخصوص اين مسئله نصي وارد نشده علي ما اعلم الا عمومات و اطلاقات جماعت و شمولش حتي اين مقام ( مقام را خل ) محل تأمل و نظر است بلي در صلوات يوميه جايز است اقتداي نمازي بنماز ديگر مثل ظهر بعصر و بعكس و مغرب با ( و مغرب و خل ) بواقي و هكذا بعلت نصوص در بعضي و اجماع در جميع از منقول و محقق و خلاف صدوق (ره) را در عدم جواز اقتداي عصر بظهر عمدا اعتنائي نيست و اما اين صورت خاصه را كلمات فقها خالي از تصريح بآن است و ظهور عدم خلاف دليل شرعي نيست چه جهت ( حجت خل ) كلام معصوم است نه كلام علما مگر اينكه كاشف از قول معصوم [ص 271] باشد و اين در صورت اجماع متحقق است و اجماعي در اين مقام نيست پس دليلي بر جواز نيست و عدم جواز اولي و اظهر و اقرب باحتياط و برائت ذمه است و بر فرض جواز قنوت اول را بقصد متابعت ميخواند مثل مسبوق در نماز جماعت و السلام .
[ص 272] في احكام المسافر من القصر و الاتمام
سؤال - ما يقول سيدنا و يختار في المسافر اذا قصد اربعة فراسخ ذهابا و اربعة ايابا و لميرد الرجوع ليومه ما مذهبكم فيه التقصير او الاتمام .
الجواب - المشهور بين المتأخرين من اصحابنا ان المسافر اذا قصد اربعة فراسخ و لميرد الرجوع ليومه انه يتمم و لايقصر نظرا الي الروايات الدالة علي ان حد المسافة ثمانية فراسخ و مقتضي ذلك عدم التقصير في اقل منها و القاصد لاربعة فراسخ اذا رجع ليومه فهو قاصد للثمانية و شاغل ليومه فيجب عليه القصر و الا فالاتمام لانه القدر المتيقن و حكم الاستصحاب و الاصح عندي انه في هذه الصورة يقصر و الروايات المذكورة نعمل بمقتضاها و نعتقد ان حد المسافة ثمانية فراسخ و اما انه يقطعها في يوم واحد فممنوع مع دلالة الروايات الكثيرة علي ما نقول مضافا الي روايات عرفة و الكليني في الكافي لميذكر روايات الثمانية رأسا و انما ذكر ما يدل علي الاربعة فالاظهر وفاقا لجماعة من اصحابنا ما ذكرناه من القصر دون الاتمام و الاحتياط طريق السلامة في الدنيا و الآخرة .
سؤال - ما يختار سيدنا في المقيم عشرا يجوز له الخروج الي ما دون المسافة و ان نوي عشرا و بدا له السفر في اثنائها يجوز له السفر ام لا .
الجواب - الاصح جواز الخروج الي ما دون المسافة اذا لميكن قاصدا الخروج عن حد الترخص و لاتبطل به الاقامة لاستصحاب لزوم التمام و [ص 273] عدم ما يصلح لنقض الحكم الاول و اما اذا كان ناويا الخروج عند قصد الاقامة فلاتتحقق الاقامة لمنافاة قصد الخروج اياها و هذا معلوم و ان نوي عشرا فبدا له السفر في اثنائها و لميكن قاصدا له حين النية فان كان قبل الصلوة و لو فرضا واحدا بقصد التمام تبطل نية الاقامة و يصلي قصرا ما دام فيها و ان كان بعد الصلوة و لو فرضا واحدا تماما بقصد الاقامة فهو لايقصر ما دام في تلك البلدة و اذا سافر و خرج عن حد الترخص يقصر و يجوز له انشاء السفر في اثناء الاقامة قولا واحدا .
سؤال - ما يختار سيدنا في البلد ( البلدة خل ) المتخذة دار وطن اذا لميكن له فيها ملك حكمها حكم الملك ام لا .
الجواب - من قواطع السفر قصد التوطن خاصة و لايشترط فيه الملك فاذا اتخذ بلدة دار وطنه يتم الصلوة و يصوم كل ما دخل فيها و لايحتاج الي نية الاقامة و لايشترط ان يكون له ملك فيها بلا اشكال .
سؤال - ما معني كثير السفر و ما حكمه .
الجواب - اعلم ان كثير السفر هو الذي يسافر ثلث مرات متواليات بحيث لمتخلل بينها اقامة عشرة ايام بحيث يصلي تماما سواء كان في بلدة او في قصده اقامة ( بلدة او في غيره اذا قصد اقامة خل ) عشرة ايام فاذا توالت الاسفار ثلاث مرات علي الوجه الذي ذكرنا فهو كثير السفر و حكمه التمام اذا تحققت كثرة سفره و اما الملاح فالظاهر ان الكثرة تراعي فيهما و الاحوط ان يقصر في سفره الاول و يجمع في سفره الثاني و يتم في الثالث هذا اذا لمتخلل اقامة العشرة ( العشر خل ) في اثنائها فاذا قام عشر ايام و لو في بيته فانه يقصر بعد ذلك الي ان [ص 274] يتحقق الكثرة و الاحتياط في الدين مطلوب لاهله .
سؤال - هل المسافر فرضه التمام اذا وصل حدود بلده بحيث يسمع الاذان و يري الحيطان ام اذا دخل منزله و لا بجنبه ( لجنبه خل ) .
الجواب - نعم فرضه التمام اذا وصل حد الترخص و لايشترط دخول منزله سواء كان بجنبه ( لجنبه خل ) او لا .
سؤال - و ما يختار سيدنا في المجبور اذا سافر الي بلد لقتل مسلم او نهب ماله او انتهاك حرمته و ( و هو خل ) لايحب ذلك و لكن زاده و راحلته من الحرام و كذا اذا سافر الي سفر مباح و لكن زاده و راحلته حرام هل يقصر هذا ام علي الوجهين .
الجواب - اما في قتل المسلم فلايجبر المجبور بمعني انه لايقتل و ان قتل اذ لا تقية في قتل المسلم و اما اذا سافر الي بلد و هو غير قاصد الي المعصية و لا مريد لها و انما علة سفره اجبار الجائر فان كان قاصدا للسفر ناويا له لكن غير قاصد للمعصية فهذا يقصر صلوته لان سفر ( سفره خل ) مباح و قصد المعصية منتف منه فيجب التقصير و اما اذا لميكن قاصدا للسفر في نيته و انما جبره الجابر بحيث متي ما تمكن من الرجوع و لو بالهزيمة رجع و هذا لايقصر لانه غير قاصد للمسافة و قصد الغير لايكفي عنه و سيره كما اذا طلب منهزما و كذا في الصلوة ( الصورة خل ) الثانية اذا كان اصل سفره في قصده مباحا كما اذا قصد الحج او زيارة الائمة عليهم السلام فانه في هذه الصورة يقصر و ان كان زاده و راحلته حراما فان الموجب لاتمام المسافر اذا كان قصد سفره لمعصية و اما اذا كان لطاعة و [ص 275] ارتكب حراما في اثناء السفر فانه لايوجب الاتمام و الموجب للاتمام هو انشاء السفر لاجل المعصية لا غير لا فعل المعصية في اثناء السفر من غير قصد لها في اول انشائه .
سؤال - و ما العلة و المزية في افضلية التمام في المواطن الاربعة دون غيرها و ما يري سيدنا في التمام هل يختص في مكة بالبيت دون مكة و بقبر الرسول صلي الله عليه و آله دون المدينة و بالحائر دون البلد و ما معني الحائر و حده .
الجواب - اعلم ان هذه الاراضي الاربعة اشرف الاراضي و اعظمها عند الله سبحانه و تعالي لسبقتها في الاجابة علي ما سواها حين قال سبحانه للجمادات و البسائط الست بربكم و محمد صلي الله عليه و آله نبيكم و علي عليه السلام وليكم و الائمة الاحدعشر سلام الله عليهم و فاطمة الصديقة عليها السلام اوليائكم فلما اجابت هذه الاراضي و سبقت علي غيرها مع اختلاف مراتبها في السبق شرفها الله سبحانه و عظمها و جعلها مهابط للانوار ( الانوار خل ) القدسية و الاسرار الالهية و الملائكة الكروبيين و محل عناية الانبياء و المرسلين فهي لمتزل مهبطا للانوار و محلا للاسرار و موضعا لوقوع اشعة الافاضة و بابا واسعا للاستفاضة ثم ان الله سبحانه و تعالي زادها نورا علي نور و سرورا فوق سرور حيث جعلها بيتا له و نسبها الي نفسه تعظيما و تشريفا و توقيرا و تكريما ثم شرفها بتشريف آخر حيث اخذ طينة ائمتنا المعصومين عليهم السلام لظهورهم الي هذه الدنيا فصارت هي معدن الكنوز الالهية و مخزن [ص 276] الانوار القدسية و مهبطا للفيوضات السرمدية في العوالم الجسمية و لما كانت الصلوة خير موضوع و اشرف مشروع اجذب الاعمال للخيرات و اقربها للايصال الي معالي الدرجات و هي معراج المؤمنين و انس الموحدين و لما كانت الصلوة كلما تكاملت شرايطها و آدابها في اطوارها كانت اكمل و اوفي و اعلي و اسني في جذب الخيرات و لما كان الله تعالي بفضله و كرمه و ارادته لليسر و عدم ارادته للعسر قصر صلوة المسافرين لاشتغالهم بوعثاء السفر و تحملهم لمشاقه الذي هو قطعة من سقر فاكتفي منهم بالوضع الاولي لها و هي ركعتان ( الركعتان خل ) ما سوي المغرب لانها قد زيدت فيها ركعة واحدة فجبر كسرها بعدم قصرها و لما كانت تلك الاماكن المشرفة كما وصفتها لك من كونها مجمعا للخيرات العلوية و موقعا للمظاهر القدسية و كانت الصلوة كما وصفتها لك و كما هي المعروفة من انها عمود الدين و خير موضوع في شريعة سيد المرسلين عليه و علي آله صلوات الله ابد الآبدين و الله سبحانه و تعالي احب لعباده ما هو اكمل نفعا و اعظم خيرا رخص المسافر في الاتمام في هذه الاماكن لتمام الخير و النور و كمال الحبور و السرور و لينال من الخيرات اكملها و يصل الي ( الي المعالي خل ) الدرجات اشرفها و افضلها و حيث انه في السفر ماحتم عليه لما ذكرنا لك من الامر المستقر و هو ارادة اليسر .
و اما حاير سيدنا الحسين عليه السلام فهو و ان لميكن مسجدا علي الظاهر لكن الله سبحانه قرن الحسين عليه السلام بنفسه و حباه مزايا قدسه كرامة لشهادته التي اتي عليه السلام بما لميأت احد [ص 277] بمثله فخصه الله سبحانه بمزايا لميجعلها لاحد من غيره حتي لابيه و جده سلام الله عليهم فجعل الائمة من ذريته و الشفاء في تربته و الاجابة تحت قبته و ندب الي زيارته في الاوقات المنسوبة اليه تعالي كالعيدين و عرفة و شهر رمضان و ليالي القدر و اول رجب و النصف من شعبان و ليالي الجمع و كل وقت ظهر فيه سر من اسرار الربوبية ( الوهية خل ) و طور من اطوار ( الاطوار خل ) الالهية بخلاف غيره فان زيارة اميرالمؤمنين عليه السلام مندوبة في الايام المنسوبة اليه و الي اخيه صلي الله عليه و آله كالغدير و المبعث و المولود و هي ايام لهما ظاهر فيها امرهما بخلاف زيارة الحسين عليه السلام فانها مندوبة في ايام الله فلما خصه الله سبحانه بنفسه جعل حكم حائره حكم مسجده فرخص للمسافر في حائره ما رخصه في مسجده و اباح لبيته ما اباح لبيته و تلك والله هي الكرامة العظمي و السلطنة الكبري التي لايضاحيها بشر و لايسمو اليها ذو خطر و لاينافي ذلك افضلية جده و ابيه و اخيه عليهم السلام لان هذه المزايا ( المزايا مزايا خل ) خارجية عرضية منشأها الشهادة و الافضلية بالمزايا الذاتية كما روي ان اباطالب له نور يفوق يوم القيمة علي انوار جميع الانبياء و المرسلين ما سوي الخمسة عليهم السلام مع ان اباطالب عليه السلام لميبلغ بالمراتب الذاتية رتبة الانبياء و شرح هذا الكلام يطول و الاشارة كافية لاهلها .
و اما حد التمام في المواطن الاربعة فالظاهر كما هو الاحوط ( الاحوط انه خل ) في مكة و المدينة شرفهما الله و زادهما تشريفا و تعظيما مختص بمسجديهما دون بيوتهما و دون حجرة النبي صلي الله عليه و آله التي هي محل قبره و [ص 278] اما مسجد الكوفة فمسماه و هو الآن هذا المسجد المحدود بالحدود المعلومة و ان ( و ان كان خل ) في الاصل حد المسجد اثنيعشرالف ذراع لكن القدر المتيقن الآن هذا المعلوم و كذلك التمام مختص بالحائر دون البلد و اما معني الحائر فهو الموضع الذي حار فيه الماء و استدار و لاينافي ( لاينافي ذلك خل ) اطلاق الائمة عليهم السلام كالباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام الحائر عليه قبل ان يحير الماء و يستدير لان ذلك كان في زمان المتوكل و اطلاق الحائر عليه قبل ذلك لانهم عليهم السلام لما علموا ذلك سموه باسمه قبل وقوعه اخبارا بوقوعه و تعليما علي ان هذا هو الاسم الحقيقي من جهة ظهور هذا الامر العظيم فيه او ان الحاير في اللغة هو المكان المنخفض و لما كان هذا المكان الشريف اخضع الاماكن لله و اخفضهم عند اشعار ( استشعار خل ) عظمته و كبريائه كما في الحديث المشهور سمي حايرا و اما حده فقد اختلف الاصحاب فيه و الذي يختلج بخاطري الفاتر بعد ملاحظة الادلة و امعان النظر انه عشرون ذراعا من حد القبر الي اربعة جوانب كل جانب عشرون ذراعا و كل ذراع شبران و كل شبر اثنيعشر اصبع من اصابع مستوي الخلقة فالمسافر في هذا الحد المذكور مخير بين القصر و الاتمام و الاتمام افضل و الي ما اشرنا اشار عليه السلام علي ما رواه في الاستبصار ان من مخزون علم الله تخيير المسافر في المواطن الاربعة فافهم و اتقن .
سؤال - ما يقول ( يقول سيدنا خل ) حفظه الله تعالي في مساحة كربلا طولا و عرضا و هل القبر الشريف في وسطها بحسب التربيع او لا و هل يتفاوت فضل التربة [ص 279] قربا و بعدا بالنسبة الي القبر المقدس ام لا و هل تملك و لو بالحيازة كساير المباحات او لا و هل يشترط في احترامها القصد عند الاخذ او لا و هل يجب احترام ما يؤخذ للتبرك و لو آنية للشرب و غيره او ترابا للاستشفاء به او ( ام خل ) لا .
الجواب - اقول اما مساحة كربلا طولا و عرضا علي ما يظهر ( يظهر لي خل ) خمسة فراسخ في مثلها و القبر الشريف في الوسط و هو القطب و الخمسة الفراسخ تدور عليه كما في البحار عن ابيعبدالله عليه السلام قال حريم قبر الحسين عليه السلام خمسة فراسخ من اربعة جوانب القبر و اما فضل التربة الشريفة قربا و بعدا فلا شك في ذلك ضرورة انه كلما قرب من المنير اضوء و انور و اشرف مما بعد عنه و الفيض الالهي الاولي انما ينزل اولا علي القبر المطهر ثم منه ينبسط الي جوانبه علي جهة الاستدارة لكمال شرفها علي ساير الاشكال فالقبر الشريف المركز القطب و الخمسة الفراسخ قطر وتر ( قطر و وتر و خل ) الدائرة المحيطة بهذا الوتر اي المحور حد حرم سيدالشهداء عليه و علي جده و ابيه و اخيه و علي ابنائه السلام و الفضل علي حسب القرب و البعد و بهذا تحمل الروايات الواردة في مقدار قبر الحسين عليه السلام علي اختلافاتها و اما ان التربة المطهرة تملك فمقتضي الرواية الواردة في البحار و غيره عن الصادق عليه السلام قال من باع طين قبر الحسين عليه السلام فانه يبيع لحم الحسين عليه السلام و يشتريه انها لاتملك و عليه كان فتوي شيخنا العلامة اعلي الله مقامه و لماجد لاصحابنا رضوان الله عليهم نصا في هذا [ص 280] الباب و لا متعرضا للرواية بنفي و لا اثبات و هي لكونها ضعيفة السند و لا جابر لها في ( من خل ) شهرة و لا اجماع منقول و غيره و لا كتاب و لا سنة فتخصيص العمومات الدالة علي صحة البيع و التملك ان كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي و امثالها بها مشكل جدا و كيف كان فالعمل عليها احوط و الي الصواب اقرب و الله سبحانه هو العالم و اما اشتراط القصد للاحترام و اما الحاير المشرف اي عشرون ذراعا من كل جانب من القبر الشريف و القول بخمسة و عشرين ذراعا قوي جدا فلايشترط القصد فقربها من القبر الشريف مخصص لها و موجب لاحترامها و اما ماعداه فذهب جماعة من اصحابنا الي القصد لامتزاج التربة الشريفة بغيرها من ساير الترب الغير المحترمة ( المحرمة خل ) بتصفيق الرياح و نفوذ المياه و الرطوبات و الابخرة و الادخنة و ذرات الهباء صعودا عند التلطف و نزولا بالتقطير و بالجملة قد حصل خلط و لطخ و لايحصل التمييز الا بالقصد كما اذا كتبت الشيطان فان لمتقصد به القرآن جايز اهانته و حرقه و تنجيسه و اما اذا قصد به انه قرآن فلايجوز ذلك بوجه ابدا بل يكفر المتعمد لذلك و هكذا الحكم في التربة الشريفة فاذا قصد التبرك و التعظيم و الاستشفاء فيجري عليها احكامها و الا فلا و لذا تري ما يقع في ارض كربلا انواع النجاسات و لا احد يحترز عنها و اما اذا اخذت تربة للاستشفاء و التبرك فيبالغون في احترامها و ينزهونها عن ملاقاة النجاسة و عما يوجب الاهانة و خلاف الاحترام و كان شيخنا رفع الله اعلامه يقول بذلك و ذهب آخرون الي ان التربة محترمة ( المحترمة خل ) في [ص 281] الواقع و القصد لايغير الواقع و ايقاع النجاسات في ارض كربلا انما هو للضرورة و تحمل دفعها عن تلك الارض المقدسة مشقة عظيمة لاتتحمل عادة مع استحباب المجاورة و الكون في تلك الحفرة و اما في غير تلك الارض المقدسة فيجب احترامها علي كل حال سواء قصد بالاخذ ام لا و القول الثاني احوط و ان كان القول الاول لايخلو من قرب و علي القول الثاني لايتفاوت الامر بين الاواني و غيرها مما نوي التبرك ام لا و علي القول الاول لايتفاوت فيما اخذ بقصد التبرك بين الاواني للاكل و الشرب او التراب للاستشفاء و الكل يجب احترامه و الاحتياط لاينبغي تركه في مثل هذه الموارد التي فيها تعظيم مشاعر ( شعائر ظ ) الله و رفع بيوت ذكر الله .
سؤال - هل يشترط سيدنا دام ظله ( ادام الله ظله خل ) في المنزل المنقطع السفر ( للسفر خل ) بمجرد وصوله الواجب اتمام ما يصلي فيه و لو واحدة مضافا الي ملكية ( ملكيته خل ) صلاحية للسكني و استيطانه القدر اولي ( او لا خل ) فيكتفي عين ( بمسمي خل ) الملك و لو نخلة واحدة و هل يشترط ملك الارض مضافا الي البناء و هل يكفي مسماه و لو من القصب .
الجواب - اقول هذه المسئلة فيها خلاف بين الاصحاب الا ان الظاهر ان المسافر اذا وصل منزله الذي اقام فيه و صلي فيه ستة اشهر تماما و له فيه ملك يجب عليه اتمام الصلوة بمجرد وصوله ( وصوله اليه خل ) و لو صلي فيه صلوة واحدة و رحل عنه فانه يصلي فيه تماما و الاصح ان المقام فيه ستة اشهر انما هو بنية الاقامة كما هو ظاهر صحيحة ابنبزيع فلايكفي اتمام الصلوة بدون ذلك كمن صلي تماما بعد مضي ثلثين يوما مترددا او ( و خل ) اختار [ص 282] التمام في احد ( احدي خل ) المواطن الاربعة و له فيها منزل او صلي تماما ناسيا و خروج ( خرج خل ) الوقت او صلي تماما لكونه كثير السفر او عاصيا بسفره او متنزها متبطرا كالصيد لللهو و التنزه و عمم الحكم في الدروس و ما ذكرناه هو الاحوط للاقتصار علي القدر المتيقن مع ان صحيحة ابنبزيع يقيم ستة اشهر فيها ( فيها فيها خل ) اشعار بل ظهور بذلك و لو كان للانسان دارا مثلا فغاب و اسكنها قريبا له ثم مات الغايب و انتقلت الدار الي ذلك القريب الساكن فيها لكنه لميعلم بها الا بعد ان استوطن الدار ستة اشهر مثلا فهل يكفي ذلك الاستيطان ام لا يحتمل الاكتفاء لحصول الاستيطان و عدم اشتراط النية فيه و يحتمل العدم لعدم علمه بالملك فهو غير منعقد ( معتقد خل ) لاستيطانه و الاحتمال الاول اقرب للعموم و لايجب التوالي في الاشهر علي الاشهر لعدم ما يقتضي ذلك و اختيار البعض ذلك للتبادر ممنوع و لايشترط في الملك صلاحية ( صلاحيته خل ) للسكني فيكفي و لو كان نخلة واحدة لعموم الملك و خصوص موثقة عمار الساباطي المعمول بها بين الاصحاب و عدم ما ينافيها فيجب اعتبارها نعم يشترط فعلية الملك و حصول الاستيطان بعد التملك فلو حصل قبل التملك فلا و كذا لو كان ملكا قد استوطنه ستة اشهر ثم خرج من يده ببيع و صلح و هبة و وقف و امثال ذلك فيقصر متي وصل اليه بعد ذلك فان الصحابة بعد الهجرة لما دخلوا مكة قصروا لخروج املاكهم و لايخرج بالقصر ( بالغصب خل ) و الاعارة و الاجارة و الرهن و امثالها و يشترط ملك الرقبة فلاتكفي المنفعة كالاجارة و امثالها مما ذكرنا و كالاوقاف العامة و اما الوقف الخاص فاحتمل بعضهم [ص 283] الاكتفاء به و عندي فيه اشكال لعدم صدق الملك علي الطلاق ( الطلق خل ) شرعا و عرفا و مورد الاخبار في المقام الملك و ان قلنا بان الوقف ينتقل الي الموقوف عليه كما هو احد الاقوال في المسئلة فان ذلك امر حكمي تظهر فائدته عند انقراض الموقوف عليه مع ان المختار عدم الانتقال فعدم الاكتفاء بالوقف الخاص اقرب و لايشترط ملك الارض لان الملك اعم من ملك الارض و غيره من العقار و لايكفي ملك الاعيان المنقولة اجماعا و لايشترط كون ملكه محل استيطانه لما ذكرنا من موثقة عمار و يكفي استيطان كلما يعد من البلد و الظاهر محل الترخص و اما بيت القصب و السعف فقد ذكر شيخنا العلامة اعلي الله مقامه ان الحكم فيهما كما قبله من اتمام الصلوة فيهما اذا اقام ستة اشهر بنية التمام مع الاقامة .
سؤال - ما يقول دام ظله في الرساتيق المتقاربة يصدق عليها اسم واحد و لكل منها اسم بانفراده هل لها حكم البلد الواحد ( الواحد فيما خل ) لو نوي الاقامة في بعضها فيذهب فيها حيث شاء و ان تجاوز القدر المرخص بالنسبة الي قرية الاقامة ما لميخرج عن مجموعها بما يخرجه عن الاقامة و كذلك في مسح الارض لتيقن المسافة فيبدء الماسح من حدود الجميع و في غير ذلك من الاحكام او لا فلكل منها حكم بانفراده فيقتصر ناوي العشرة علي المرخص فيه بالنسبة الي قرية الاقامة و يبدء الماسح من محلته و كذلك غيرهما كالقادم و غيره .
الجواب - اقول ابتداء المسافة من آخر عمارة البلد المعتدل من حد الجدران [ص 284] لا من البساتين و المزارع و اذا كان البلد متسعا غايته فابتداء المسافة من آخر المحلة التي هو مقيم بها و المراد بالمحلة ما يشملها اسم خاص غير البلد و اما الرساتيق و القري المنفصلات و ان كانت متقاربات فابتداء المسافة ( المسافة من خل ) آخر كل قرية لا آخر مجموعها و يتبع كل من القسمين حد الترخص من البلد و المحلة و القرية فابتداء القصر عند خفاء الجدران و عدم سماع الاذان علي الصحيح و ابنبابويه اكتفي بمجرد الخروج و المراد بهذين الامرين اعتبارهما معا فيما يحصلان فيه و لا مانع منهما و لو لميحصلا معا بل حصل احدهما بالمانع ( اما لمانع ظ ) من احدهما او عدمه كفي الآخر كما هو المستفاد من الروايات و انتهاء القصر للقادم من سفره حد خفاء الجدران و الاذان لقول الصادق عليه السلام اذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرك فمثل ذلك و جعل السيد المرتضي (ره) منتهاه دخول المنزل و المعتبر في الجدران و السماع الحد الاوسط الاغلب فلا اعتبار بالجدران و الاسوار و المنائر و القباب العالية و كذلك لا اعتبار ببالغ النهاية في حاستي السمع و البصر لان الحوالة في الالفاظ المطلقة علي المتعارف لقولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا بما يعرفون و هم يعرفون الاغلب و المتوسط و يشترط خفاء الجدران و الاذان للنازلين في البطائح و الاودية و الربوات و الخيام كغيرهم و لو لميكونا موجودين او احدهما قدر وجود احدهما او هما ثم يعتبر و لو كان في بلد نهر عظيم في وسطها كبغداد و الحلة فاراد من علي احد الجانبين السفر من الجانب الآخر اعتبر [ص 285] في القصر من ذلك الجانب خفاء اذانه و جدرانه لا من جانب سكناه لانها بلدة واحدة بخلاف القريتين المتقاربتين اذا كانتا مفصولتين و ان كان مجموعهما اقل من مجموع جانبي تلك البلدة و كذلك الحكم اذا اراد المساحة فانه يمسح من آخر القرية التي هو فيها لا آخر المجموع و كذلك مبدء القصر و منتهاه المحدودين بحد الترخص بدوا و عودا من كل قرية لا من مجموعها لعدم صدق المكان الواحد علي المجموع و لايكفي اسم الجنس كالعراق مثلا و الشام و خراسان و آذربايجان و كذلك ايضا حكم ناوي الاقامة عشرا فانما هي بالنسبة الي ذلك المكان فلو نوي و قصده الخروج الي قرية اخري و ان كانت قريبة منها بشرط ان يكون ( تكون خل ) خارجة عن حد الترخص فيها لاتنعقد اقامته لعدم تمام القصد و استقراره فاذا نوي قاصدا عدم الخروج الي القرية الاخري او ذاهلا عنها ثم بدا له الخروج اليها فالاصح انه يتم اذا خرج اليها لعدم تيقن ما يزيل حكم التمام و انما هو السفر و هو منتف لان السفر الذي يوجب القصر له حد خاص قرره الشارع عليه السلام لا كلما يسمي سفرا الا ان يكون في خروجه قاصدا السفر الشرعي فحينئذ يجب القصر بالضرورة من المذهب .
سؤال - هل يقول سيدنا بالتخيير في المواطن الاربعة او لا و علي الاول ما الافضل و ما قدر الحاير الشريف .
الجواب - اقول من مخزون علم الله سبحانه الاتمام في هذه المواطن الاربعة للمسافر مخيرا بينه و بين القصر و الاتمام افضل و قول الصدوق [ص 286] (ره) بتعين القصر منقطع شاذ و الاخبار الصحيحة الكثيرة ترده و ما يعارضها من الاخبار غير مكافؤ لها لقوة اسانيدها و صحتها و صراحة دلالتها و حمل ( عمل خل ) الاصحاب عليها فوجب طرحها و حملها علي تعين الوجوب فانه يحتاج الي نية الاقامة و اين التخيير من التعين و هذا الحكم ثابت في البلد كله ما عدا الكوفة فانه مخصوص فيها بالمسجد خاصة و في المعتبر ظاهر الشيخ ثبوت الحكم في بلد الكوفة ايضا فالخيار ثابت لمن في مكة او المدينة في جميع بيوتهما و اماكنهما ام لا بل خاص بالمسجدين الشريفين فيهما ذهب جماعة الي الاول و ظاهر الادلة يساعدهم اذ ليس فيها تخصيص بالمسجد و الآخرون الي الثاني لتصريح بعض الاخبار بالمسجد فيهما و لا ريب ان هذا القول اقرب الي الاحتياط و ابرء للذمة و ان كان في القول الاول قوة و اما حاير الحسين عليه السلام فبعضهم عمم الحكم في حدود خمسة فراسخ او اربعة فراسخ علي اختلاف الروايات في حد حرم الحسين عليه السلام و رواية حماد بن عيسي مصرحة بلفظ حرم الحسين عليه السلام و قد فسر بالخمسة او الاربعة فيجب ثبوت الخيار في هذا الحد و باقي علمائنا خصصوا الحكم بالحاير و ان اختلفوا في معناه و قدره و اقرب الاقوال تحديده بخمسة و عشرين ذراعا و احوطها الاقتصار علي العشرين من القبر الشريف عن كل جهة و هذا الحد هو القدر المتيقن من الاخبار فوجب العمل عليه لتحصيل البرائة اليقينية و ذهب المرتضي (ره) و ابنالجنيد الي ثبوت التخيير في المشاهد المشرفة مطلقا فعمما الحكم في حرم رسول الله صلي الله [ص 287] عليه و آله و حرم اميرالمؤمنين و الحسن و باقي الائمة عليهم السلام قال في الدروس و لمنقف لهم علي مستند و القياس عندنا باطل و التخيير انما هو في الصلوة خاصة اما الصوم فلا يجب ( فلا بل يجب خل ) عليه الافطار لانه مسافر و لمينقطع سفره و كذا الحكم في النوافل التي تسقط في السفر لايشرع فعلها اذا اختار التمام .
سؤال - اكرادي كه صحراگردند و خيمهنشينند در جبال و صحاري هميشه ميگردند مثل عرب بدوي نماز و روزه ايشان بقصد مسافت قصر ميشود يا نه يا اينكه در جبال و صحاري خودشان بگردند قصر نيست و خارج از جبال و صحاري خودشان بروند قصر است مثل معدان در حورها و در اطراف حله و بغداد بگردند قصر نيست و در جبال كرمانشاهان بيايند قصر است ديگر آنكه كسي بعزم تجارت بيرون ميرود و ميگويد هر گاه ( هر جا خل ) كارسازي بشود برميگردم قصر و اتمام اين را چه ميفرمايند مسائل قصر و اتمام را در رساله مباركه بيان نفرموده چند مسئله از ضروريات قصر و اتمام بيان فرمايند بلكه مقلدين پر مضطر نشوند .
الجواب - هر گاه اين اشخاص دائم السفر باشند كه جائي ده روزه قصد اقامه نكند و عادت خود را سفر قرار بدهند ايشان تمام ميكنند و الا فلا فرقي ميان جبال و صحاري خودشان يا غير اينها ( آنها خل ) نيست و كسي كه قصد مسافت نداشته باشد و از منزل بيرون رود بقصد تجارت يا طلب گريخته يا هائم و امثال اينها در وقت رفتن نماز را تمام ميكند و در [ص 288] برگشتن هر گاه بقدر مسافت يا بيشتر باشد قصر ميكند و مسافت هشت فرسخ است يا چهار فرسخ ذهابا و ايابا و لازم نيست عود در يك روز بلكه پيش از قصد ده روز هر گاه برگردد تا هشت فرسخ تمام بشود نماز را قصر ميكند و نماز قصر ميشود بچند شرط :
اول قصد سفر بسوي مقصد معلوم پس قصر نميكند هائم و طالب گريخته و كسي كه استقبال مسافر كند و مسافت منظور نداشته باشد ( منظور ندارد خل ) و امثال اينها چنانكه مذكور شد .
دوم استمرار قصد است پس هر گاه قصد مسافت كند پس قصدش بهم خورد هر گاه بعد از بلوغ مسافت است قصر ميكند و هر گاه قبل از بلوغ مسافت است تمام ميكند .
سيم آن است كه مقصود مسافت شرعيه باشد و آن هشت فرسخ است بتفصيلي كه مذكور شد .
چهارم آن است كه سفر مباح باشد خواه واجب باشد مثل حج يا مندوب باشد مثل سفر زيارت ائمه سلام الله عليهم يا جائز باشد مثل اسفاري كه منع شرعي بر او جاري نشده ( نشده باشد خل ) يا مكروه باشد مثل سفر ( مثل سفر براي نزهه اما هر گاه حرام باشد مثل سفر خل ) غلامي كه از آقايش گريخته باشد يا زني كه بي اذن شوهر خود سفر كند الا سفر حج بعد از استطاعت و تحقيق ( تحقق خل ) شرايط و سفر تابع ظالم كه در آن قصد اذيت مسلمي داشته باشد و سفر قاطع الطريق و كسي كه خروج بر امام كرده باشد و تاجر در محرمات و كسي كه از جهاد فرار كند و كسي كه در سفر خود از راهي رود كه مظنه ضرر داشته باشد و امثال اينها نماز را تمام ميكند .
پنجم آن است كه سفرش بيش از حضرش نباشد باين معني كه سفر را عادت خود قرار دهد مثل راعي و بدوي و مكاري و ملاح و [ص 289] بريد و قاصد و امثال ايشان بشرطي كه در مكاني ده روز اقامه نكند پس اگر اقامه كند ( اقامه كند بعد از اقامه خل ) هر گاه سفر كند قصر ميكند در سفر اول و در سفر دوم هر گاه ده روز اقامه كرد با ( باز خل ) قصر متعين است و هر گاه اقامه نكرد جمع ميكند ميان قصر و اتمام احتياطا و در سفر سيم هر گاه اقامه كرد قصر واجب است و هر گاه اقامه نكرد تمام ميكند تا اينكه اقامه كند پس بتفصيلي كه مذكور شد بعد از اقامه عمل كند .
ششم آن است كه بعد از قصد مسافت از حد ترخص بيرون شود و آن در نزد تواري جدران و خفاي اذان است پس اگر قبل از خفاي اذان و جدران نماز را قصر كند باطل است و اذان لازم نيست كه در وسط بلد باشد پس اگر در آخر بلد باشد كفايت ميكند و معتبر در اذان و جدران حد اعتدال است بطريق متعارف پس هر گاه مؤذن صوتش عالي باشد كه در دو سه فرسخ شنيده شود يا ديوار قلعهاي باشد زايد از حد عادت يا زمين بلند ( زمين بلد بلند خل ) باشد كه ديوار آن بحدود چهار فرسخ يا كمتر يا بيشتر ديده شود رجوع بحد معتدل متوسط متعارف بايد نمود و اين شروط سته هر گاه مجتمع شود قصر واجب ميشود و الا فلا پس هر گاه عمدا تمام كند بعد از تحقق شروط قصر نمازش باطل است و واجب است اعاده و اما هر گاه جاهل حكم باشد پس مشهور ميان فقهاي ما رضوان الله عليهم صحت صلوة است و اعاده بر او نيست خواه در وقت و خواه در خارج وقت و اما هر گاه فراموش كند قصر را و نماز را تمام كند در آن خلاف است و احوط اعاده است مطلقا و واجب است قصر در [ص 290] نمازهاي چهار ركعتي پس اگر نماز صبح و مغرب را از يوميه و ساير فرايض را مثل جمعه و عيدين و آيات را قصر كند نمازش باطل است و واجب است اعاده مطلقا و نوافل ظهر و عصر از او ساقط ميشود و هر گاه مسافر در يكي از اماكن اربعه اعني مسجد الحرام و مسجد النبي صلي الله عليه و آله و مسجد كوفه و حاير حسين عليه السلام نماز گزارد مخير است ميانه قصر و اتمام و اتمام افضل است و حد حاير از چهار جانب قبر شريف علي راقده آلاف التحية و الثناء بيست و پنج ذراع است هر ذراعي دو شبر و هر شبري دوازده انگشت و هر انگشتي هفت جو و هر جوي بقدر هفت موي اسب است و احوط اعتبار بيست ذراع است از هر جانب و اين ( اين تخيير خل ) در فريضه است و اما نافله روز ساقط است و نافله مغرب و نافله شب و شفع و وتر و صبح ساقط نيست و اما نافله عشا كه عبارت از وتيره است پس در آن خلاف است و اقرب عدم سقوط است علي الكراهة و مستحب است اينكه مسافر بعد از هر فريضه مقصوره سي نوبت تكبيرات اربع بگويد و قطع نميكند سفر را مگر وصول بوطن يا قصد اقامه در مكاني ده روز يا اتمام سي روز در مكاني كه متردد باشد ميانه ماندن و رفتن يا ملكي ( ملكي كه خل ) در آنجا شش ماه مكث كرده باشد يا قصد توطن در مكاني پس در نزد وجود يكي از اين امور نماز را تمام ميكند قصر كردن جايز نيست هر گاه در مكاني قصد اقامه كند بعد فسخ عزيمت نمايد و قصد رفتن كند پس اگر فريضهاي از فرايض يوميه با قصد اقامه تمام بجاي آورده پس تمامي نمازها [ص 291] را مادامي كه در آن مكان است تمام ميكند پس چون بيرون رود از حد ترخص خارج شود قصر واجب ميشود و هر گاه اقامه عشره تمام شود و اراده مكث داشته باشد محتاج بتجديد نيت ( نيت اقامه خل ) نيست بلكه نماز را تمام ميكند هر چند بعد از اين قاصد اقامه عشره نباشد و نمازي كه در سفر فوت شده باشد قضايش را قصر ميكند هر چند در حضر باشد و بالعكس يعني نمازي كه در حضر فوت شده باشد قضايش را تمام ميكند هر چند در سفر باشد و هر گاه بعد از دخول وقت سفر كند پيش از نماز گزاردن بعد از خروج از حد ترخص نماز را قصر كند و همچنين هر گاه بعد از دخول وقت و پيش از نماز بوطن خود آيد تا ( يا خل ) بمحل اقامه نماز را تمام ميكند علي الاصح الاظهر و احوط جمع بين قصر و اتمام است در هر ( هر دو خل ) صورت و اعتبار در قضا بحال فوات نماز است نه وجوبش كما هو الاظهر اگر چه شيخ استاد اعلي الله مقامه در قضا مخالف اين حكم ميباشد و دليل ايشان هنوز بر حقير واضح نشده و الله العالم بحقايق احكامه .