سؤال - و ما الحكم فيما ينسب الي الحاكم الجور من العقارات مع عدم العلم بالغصبية .
الجواب - اليد ظاهرة في الملكية ما لميعلم انها غاصبة عادية او ماذونة فيه عارية سواء كان ذو اليد حاكما او محكوما جائرا او عادلا مسلما او كافرا فتجري عليه جميع احكام الملك بانحاء التصرفات .
سؤال - و ما قولكم ( و ما يقول خل ) في الطريق الشرعي هل هو سبعة اذرع او خمسة اذرع .
الجواب - حد الطريق خمس اذرع للخبر و الاول اوضح سندا و الثاني اكثر [ص 234] رواة و ربما يجمع بالحمل علي اختلاف الطريق في حاجة المرور كالتي للقوافل و التي للاسلاك و لو زادها علي السبع و استطرقت قيل صار الجميع طريقا فلايجوز احداث ما يمنع المارة و في الخبر قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لميضر بالطريق قال لا و للمناقشة فيه مجال و الاحتياط لايخفي .
سؤال - و ما يقول سيدنا في الوقف من العامة علي الرسول او علي مكة او علي مسجد او غير ذلك هل تجوز الصلوة فيه بغير اذن ام يفتقر الي الاذن و هل اذن الفلاح جائز ام لا و لو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب و العناد ( الفساد خل ) .
الجواب - المكان اذا لميكن وقفا للصلوة لايجوز الصلوة فيه الا باحد وجوه اما ان يكون مملوكا للمصلي عينا او منفعة او يكون مأذونا فيه بجملة اقسامه من الاذن الصريح خصوصا كأن ياذن بالصلوة ( بالصلوة فيه خل ) او عموما كأن يأذن بالكون فيه او بالفحوي كأن دعاه للضيافة و نحوه او يشاهد الحال كالخانات و الرباطات و الصحاري و ساير الاماكن المأذون في الدخول عليها و الاستقرار فيها كالحمامات و ما سوي ذلك لايجوز الصلوة فيه سواء كان وقفا اي ( او خل ) ملكا للعامة و الخاصة و المسلم و الذمي و في الوقف الخاص يحتاج الي الاذن من الناظر ان كان و الا فالموقوف عليه و في الوقف العام او الجهات العامة او الخاصة فالمرجع هو الناظر و الا فالحاكم الشرعي و هل يكفي في شاهد الحال في هذا المقام الدلالة الظنية او لا بد من العلم قولان ظاهر المشهور الاول و [ص 235] فسروه بما اذا كان هناك امارة تشهد بأن المالك لايكره و هو الاصح فيجوز الصلوة في كل موضع لايتضرر المالك بالكون فيه و كان المتعارف بين الناس عدم المضايقة في امثاله و ان فرضنا عدم العلم برضاء المالك علي الخصوص نعم لو ظهرت كراهة المالك لامارة لمتجز الصلوة فيه مطلقا و كيف كان فالظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلوة في الصحاري و البساتين اذا لميتضرر المالك بها و لمتكن امارة تشهد بعدم الرضا و ان لميأذن المالك صريحا او فحوي و في حكم الصحاري الاماكن المأذون في غشيانها علي وجه مخصوص اذا اتصف به المصلي كالحمامات و الخانات و الارحية و نحو ذلك و قولكم في الوقف الي قولكم هل يفتقر الا الاذن فجوابه ان ينظر ان هذا الوقف في اي قسم من الاماكن المذكورة فان كان من قبيل ( قبل خل ) البساتين و المزارع فيكفي شهادة الحال و لايحتاج الي الاذن الصريح الا ان تجعل كون الواقف مخالفا امارة لعدم الاذن لغير اهل نحلته فان غلب الظن علي المنع و عدم الاذن فلايجوز و الفلاح اذا لميكن مالكا او ناظرا او موقوفا عليه او وكيلا من احدها لايؤثر اذنه شيء فان كانت هناك امارة تدل علي المنع فلايجوز و ان اذن الفلاح و الا فشهادة الحال قاضية بالاذن و ان منع الغلام ( الفلاح خل ) الا اذا حصل الظن بمنعه من منع المتولي و قولكم و لو تمكنت من الاخذ منه للمعاش يجوز ام لا لان اوليائه اهل النصب اعلم ان الناصب هو الذي تجاهر بعداوة اميرالمؤمنين عليه السلام و الائمة المعصومين عليهم السلام اما ابتداء او بعداوة شيعتهم و اتباعهم لاجل مودتهم و محبتهم [ص 236] لهم عليهم السلام و هذا لا شك انه كافر لميدخل في ذمة الاسلام اجماعا فلايصح وقفه علي الاصح لان شرط الوقف التملك و هذا الحربي نفسه و ماله فيء للمسلمين فلايملك شيئا حتي يصح وقفه و من ( حتي خل ) تمكن المسلم من ماله ياخذ حيث كان فكيف يصح الوقف مع ذلك لاسيما ان جعلنا نية القربة شرطا في الوقف و لاتتأتي من الكافر يقينا لمنافاة القربة للكفر فحينئذ يجوز للمسلم المؤمن ان يأخذ من مال الكافر الحربي ما شاء لعدم دخولهم في ذمة الاسلام اما في صورة عدم النصب كساير المخالفين من فرق المسلمين فيصح وقفهم و يبقي علي ما وقفوه لان الوقف علي ما يقف عليه اهلها فلايجوز التصرف فيه في غير الجهة التي وقف عليها الا اذا كانت دارا فيمر عليها مار و الاحوط في الدين التجنب عن ذلك ايضا لان ادلتها متعارضة ( معارضة خل ) متخالفة و عمومها حتي يشمل البساتين الموقوفة محل نظر و الاحتياط لايخفي .
سؤال - وقت نماز نافله ظهر بنا بر مشهور رسيدن سايه است تا دو سبع شاخص و بنا بر مذهب شيخ (ره) تا مثل و مثلين و بر مذهب بعضي از علما (ره) تا بقاي وقت فريضه است مذهب مختار جناب در اين مسئله چيست تا كجا مقدم بر فريضه و تا كجا مقدم نميتوان كرد و قضا بايد كرد .
الجواب - نظر بانضمام صحيحه زراره با روايت يزيد بن خليفه و ساير روايات معلوم ميشود كه اوسط اقوال احسن اقوال است هر چند قول ثالث مجهول القائل است كسي غير از محقق در شرايع متعرض نقل آن نشده و ليكن از اول زوال تا رسيدن سايه به دو سبع شاخص كه عبارت از دو قدم باشد نافله را بايست مقدم ( مقدم بر ظهر خل ) داشت و تا رسيدن سايه بچهار سبع نافله عصر را بايست مقدم بر عصر داشت چون سايه از دو قدم گذشت نماز ظهر را به نيت افضليت مقدم ميدارد بعد از نماز نافله ظهر را بنيت ادا بجاي ميآورد و همچنين هر گاه از چهار قدم تعدي كرد نماز عصر را بر نافله مقدم ميدارد و بعد از ( از آن خل ) نماز نافله را بجاي ميآورد به نيت ادا تا ظل شاخص مقدار قامت شاخص شود نه ظلي كه ميماند در آفاق جنوبيه يا شماليه چنانچه ظاهر كلام شيخ دلالت بر آن دارد چه آن مضبوط و مقدر نيست و تفاوت بين و ظاهر ميباشد بالنسبه بصيف و شتا بلكه در آفاقي كه عرض بلد بقدر ميل كلي است در سالي يك روز ظل منعدم ميشود هر گاه كمتر است دو روز [ص 238] چگونه مثل آن تقدير ميتوان كرد و حال آنكه معدوم است و اين تكليف ما لايطاق است و اما آن حديث كه شيخ (ره) بآن استناد دارد بعد از ضعف و تهافت متن آن معنيش نه آن است كه فهميدهاند و ذكر آن در اين مختصر مناسب نيست بلكه مراد مثل شاخص است چون حد شاخص يك قامت است و آن هفت شبر و هفت قدم لهذا هر شاخصي را باسباع تقسيم كردهاند چنانكه حايط مسجد رسول ( رسول الله خل ) صلي الله عليه و آله يك قامت بود كه عبارت از هفت قدم و هفت شبر باشد و چون سايه بعد از زيادتي مثل شاخص شود ربع ( ربع روز خل ) تا شب مانده خواهد بود و آن حد نصف است ميانه زوال تا مغرب تا آن وقت نافله ظهر ادا است هر وقت كه بجا آورده شود خواه مقدم بر فريضه و خواه مؤخر چه قضا فعل شيء است در غير وقتش و اين وقتش باقي است تقديم و تاخير فريضه را در اين حكم مدخليتي نيست و چون ظل دو مثل شاخص شود انتهاي وقت اداي نافله عصر است بعد از تعدي از مثل و مثلين نافله ظهر و عصر قضا ميشود و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - ما يقول سيدنا و مولينا المؤيد بالصواب من الملك الوهاب اطال الله بقاه و جعلني من كل مكروه ( كل سوء خل ) فداه هل يختار ان الصلوة الوسطي هي صلوة الصبح كما اختاره شيخنا المقدس قدس سره .
الجواب - الذي افهم من الاخبار و ملاحظة الاعتبار ان صلوة الوسطي هي صلوة الظهر لانها وسط النهار و مبدء الوجود و اول صلوة فرضها سبحانه و وسط النور و الوسط في اخبارهم عليهم السلام و [ص 239] القرآن في الغالب يراد به الاصل و الكامل كما قال تعالي قال اوسطهم و قال تعالي و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و الوسط هو القطب و القلب المساوي نسبته لجميع الدائرة و لذا قال عليه السلام و العقل وسط الكل و الظهر قطب و اصل لجميع الاوقات و كلها تدور عليه و هو اول ظهور النور و استوائه علي كل شيء و لذا ينقطع الظل عند الزوال في بعض البلاد في بعض الاوقات و اكثر الروايات مصرحة بها منطبقة عليها و هذه الصلوة كالاسم الاعظم و ليلة القدر خفيت بين الصلوات و الاسماء و ليالي ( ليالي شهر خل ) رمضان لمحافظة المكلفين علي كلها لتحصيلها و لذا كانت الصلوات ( الصلوة خل ) جميعها تصلح ان تكون وسطي و اما حقيقة الامر فهو الذي ذكرنا .
سؤال - هل عبادة المميز شرعية ام تمرينية .
الجواب - المعروف من الادلة ان التكليف يدور مدار العقل كما قال تعالي للعقل علي ما رواه ثقةالاسلام في ( في اول خل ) الكافي ان الله تعالي خلق العقل الي ان قال بك اثيب و بك اعاقب و المعني واحد عند التأمل فمتي ما تحقق العقل المدلول عليه بالتميز و الرشد تحقق التكليف و لذا كان انبياء الله سبحانه يكلفون بالعبادة في اول ولادتهم و قد قال تعالي حكاية عن عيسي و اوصاني بالصلوة و الزكوة ما دمت حيا و برا بوالدتي و في يحيي و آتيناه الحكم صبيا و اميرالمؤمنين عليه السلام آمن و هو ابن سبع سنين او عشرة و الجواد عليه السلام صار خليفة ابيه و هو ابن سبع سنين و مولينا الحجة عليه السلام كان اماما و حجة الله علي كل [ص 240] الخلق و هو ابن خمس سنين و الاصل اشتراك التكليف و الحكم من الامام عليه السلام و الرعية الا في موارد خاصة ترامت عليها ادلة قطعية كخواص النبي صلي الله عليه و آله و الولي و الي الآن لماسمع ( لميسمع خل ) ان من خواص الانبياء التكليف عند التميز و الرشد دون غيرهم و ذلك معلوم رفع الله العقاب عن الاطفال اذا خالفوا امر الله الي ان يبلغوا تفضلا منه سبحانه عليهم و يكتب لهم الثواب و يقبل اعمالهم فلو صلي المراهق المميز صلوة الظهر ثم بلغ قبل خروج الوقت لايعيد صلوته و ما صلاها كان مخاطبا بها و اتي بما اراد الله سبحانه منه فلايحتاج الي الاعادة و هكذا ما فعله من حال صباه و عند رشده و تميزه من العبادات و اما المعاملات فقد دلت الادلة القاطعة بانها ماتصح الا من البالغ الشرعي و العاقل فلايصح ما اوقعه الاطفال قبل البلوغ و لو كانوا المميزين و اختلفوا في الوصية هل تصح من المميز ام لا علي اقوال لان ( الا ان خل ) المشهور بينهم جواز وصية الصبي المميز اذا بلغ عشر سنين لا اقل من ذلك و تدل عليه روايات كثيرة و نقل الاجماع عليه ايضا هو الحق الذي لا محيص عنه و انكار ابنادريس و طرحه الاخبار الكثيرة المعاضدة بعمل الطايفة تمسكا بالعمومات التي خصصت بهذه الاخبار و لا وجه له اصلا و قطعا .
سؤال - هل يجوز التلفظ بالنية في الصلوة ام لا .
الجواب - اقول النية هي القصد البسيط الداعي لوجود العمل و هذا امر قلبي بلا اخطار و لا تصور و ( و لا خل ) احضار و لا تلفظ فحينئذ اذا تلفظ او تصور [ص 241] يقع لغوا و عبثا و يقع ( تقع خل ) الصلوة بالنية التي هي القصد اليها عامدا مختارا و اما اذا جعل التلفظ بالنية فيما ( مما خل ) يجب في الصلوة او في غيرها من الاعمال فذلك تشريع موجب لبطلان العمل و ذلك ظاهر انشاء الله تعالي .
سؤال - و ما يقول سيدنا فيمن قصد نية الصوم بقلبه و هو في الصلوة هل تصح تلك الصلوة و تلك النية ام لا .
الجواب - اذا لميقصد نية ( بنيته خل ) الصوم في قلبه و هو في الصلوة نية قطع الصلوة مع فعل موجب بالقطع فلاتبطل الصلوة و يصح الصوم و الا فتبطل الصلوة و يصح الصوم .
سؤال - و ما يقول سيدنا فيمن رأي من يخل بافعال الصلوة و شرايطها كوضوء و غيره هل يجب عليه اعلامه ام لا و كذا من رأي غيره علي نجاسة او فيه نجاسة هل يجب عليه اخباره ام لا .
الجواب - الذي يخل بافعال الصلوة و شرايطها فان كان يخل بها عمدا او جهلا بالحكم فذلك يجب اعلامه من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ان تحققت شرايطه من العلم بتجويز التأثير و عدم الضرر و الا فلا و ان كان سهوا ففيه اشكال و اما الذي يري علي غيره نجاسة فلايجب اخباره بل و لايستحب و يجوز ان يصلي معه جماعة في تلك الحالة .
سؤال - و ما يقول سيدنا ايما افضل نافلة الليل ام نافلة الزوال .
الجواب - الظاهر ان نافلة الزوال افضل لانها تقع في وقت مبدء الوجود و ظهور النور و انتشار الملئكة بالانفاق و الاعطاء و فتح ابواب السماء و [ص 242] تسبيح كل شيء خلقه الله فاذا وقعت ( رفعت خل ) الصلوة في ذلك الوقت المبارك تزداد نورا و بهاء و جمالا و سناء و نافلة كل صلوة تتبعها ( تبعها خل ) فصلوة الظهر افضل الصلوة و اشرفها و اول صلوة فرضها الله سبحانه و تعالي و هي الصلوة الوسطي و النور الاعلي و الكلمة العليا لاتحصي فضائلها و لايحصر بعض ما فيها اما ( الا خل ) نافلة الليل فهي لها فضيلة من حيث العامل المصلي لانها تقع في وقت تهدء فيه الاصوات و تسكن الارض و يقل البخار و تجتمع الحواس و يكون التوجه اكثر و الاقبال اشد فوقوع نظر العناية عليه اعظم و هو قوله تعالي و من الليل فتهجد به نافلة لك عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا .
سؤال - و ما يقول سيدنا في زلزلة وقعت في قرية من قري البصرة او غيرها هل يجب علي من هو ساكن بمدينة البصرة او يتعلق الحكم بأهل القرية خاصة .
الجواب - حكم الصلوة خاص في القرية التي وقعت فيها و اما القري و المداين التي لمتقع فيها لميكن علي اهلها شيء و هذا معلوم .
سؤال - و ما يقول سيدنا فيمن عليه قضاء فريضة في ذمته هل تجوز ( يجوز خل ) له النافلة ام لا .
الجواب - ان الاشبه و الاظهر ان وقت قضاء الفريضة موسع غير مضيق فحينئذ يجوز لمن عليه القضاء فعل النافلة و ان يصلي الاداء من الفرايض في اول وقتها و ان استحب له المبادرة بالقضاء و الاشتغال به الي ان يتضيق وقت الاداء كما هو مقتضي الجمع بين الادلة و [ص 243] مقتضي ما عليه المذهب و الشريعة و ليس هنا مقام تحقيق هذا المطلب .
سؤال - و ما يختار سيدنا فيما اذا اتي الجماعة و قد فرغ القوم من صلوتهم و هم في غير المسجد ( مسجد خل ) هل يسقط الاذان و الاقامة ام مختص بالمسجد .
الجواب - ثبوت الاذان و الاقامة و استحبابهما لكل صلوة ثابت بالضرورة من الدين و سقوطهما في بعض الموارد يحتاج الي دليل قاطع متين فتقتصر علي مورده حتي يكون الاقتضاء ( الاقتصار خل ) فيما خالف الدليل علي اليقين و قد ورد سقوط الاذان و الاقامة اذا فرغ القوم من صلوتهم في المسجد و التعدي عنه الي غيره يحتاج الي دليل و اذ ليس فالاقتصار علي مورد النص هو الاولي و ان كان تركهما علي القول بانهما عزيمة لا رخصة احوط في غير المسجد .
سؤال - و ما يقول في القرائة يجوز بالسبع خاصة ام يجوز بالعشر او بالشواذ .
الجواب - اما القرائة بالشواذ فيما شرطه القرائة فلايجوز اجماعا و اما بالعشر فجماعة من الاصحاب انكروها و ربما يكون هو الاحوط عند الخلاف و اما قرائة السبع فتجوز اجماعا لقوله عليه السلام اقرء كما تقرء ( تقرأه خل ) الناس و قرائتهم هو المتفق عليها و يبرئ الذمة بها يقينا فالاقتصار عليها اولي و الله سبحانه هو العالم .
سؤال - و ما قولكم في صلوة هدية الميت لو نسيها الملتزم بها هل يجب قضاؤها بعد تلك الليلة ام لا و ان وجب هل يكون بتلك الكيفية ام صلوة [ص 244] ركعتين مطلقا .
الجواب - اذا نسيها و لميذكرها الا بعد طلوع الفجر فلايقضيها لانها صلوة اول ليلة القبر و هي صلوة الوحشة فليرد الاجرة الي اهلها .
سؤال - و ما يري سيدنا في الجهر في سورة الجمعة في ظهر الجمعة هل ترون استحبابه ام لا .
الجواب - اقول للاصحاب في هذه المسئلة ثلاثة اقوال الاول عدم استحباب الجهر مطلقا و هو اختيار المحقق في المعتبر و الشهيد في جملة من كتبه و الثاني استحبابه فيها مطلقا و هو قول الشيخ و اتباعه و المحقق في الشرايع الثالث استحبابه فيها اذا صليت جماعة لا انفرادا و هو ظاهر الصدوق و مختار ابنادريس و خير الاقوال اوسطها وفاقا للخلاف و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و الجامع و الشرايع و التذكرة و المختلف و القواعد و التحرير و المنتهي و الايضاح و الكيدري و شرح القواعد و حاشية الشرايع و الروضة و شرح الارشاد للاردبيلي و المدارك و الحديقة و شرح الفقيه و شرح الجواد و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و شرحه و الحدايق و الوسايل و الوافي و هدايةالامة و غيرها و هو المشهور بين الاصحاب و ادعي في الخلاف عليه الاتفاق و اجماع الفرقة و النصوص الصحاح عليه كثيرة و ما يعارضها من بعض النصوص لايقاومها فيجب الحمل علي الجواز او علي التقية كما فعله الشيخ او نفي تأكيد ( تأكد خل ) الاستحباب في الظهر و اثباته في الجمعة كما في الوسائل او علي التخيير كما في شرح الارشاد ( كما في الارشاد خل ) و بالجملة [ص 245] العمل علي المشهور لانه المنصور بالادلة فيستحب الجهر بالقرائة في صلوة الظهر يوم الجمعة و ان صلاها اربعا في الحضر او مقصورة في السفر و لا اختصاص في الجهر بقرائة سورة الجمعة و المنافقين و ان كان هما المستحبين المؤكدين يوم الجمعة فلو قرء سورة اخري غيرهما يستحب الجهر فيها ايضا كما يستحب في الحمد فاتحة الكتاب .
سؤال - ما يقول دام ظله فيمن هوي للسجود فاخذه راسه بغير اختيار و اتصلت جبهته بموضع السجود اتصالا عنيفا فارتفعت لذلك و وقعت ثانيا و ربما ارتفعت و وقعت ثالثا كما يجري علي كثير من العوام و لما ( العوام وقت خل ) اشتغالهم بحوائجهم و شدة اهتمامهم بانقضاء الصلوة و ربما جري علي غيرهم .
الجواب - اقول فان كان ما ذكره جنابك انما وقع باختيار منه و تمكن او كان جاهلا بالحكم الشرعي فصلوته باطلة قطعا و ان كان سهوا و عن غير اختيار بحيث لميتمكن من الاستقرار فالصلوة صحيحة عن ( صحيحة فان السهو قد خل ) رفع عن هذه الامة كالفعل الصادر عنهم بلا اختيار المدلول عليه بقوله عليه السلام و ما استكرهوا عليه و هذا معلوم انشاء الله .
سؤال - و ما يقول ارشده الله به في المعادن الممنوع من السجود عليها فانا لانعرف لها حدا يمنع من دخول غيرها فيها و قد سئلنا بعضا علي طريق البحث فتارة يكلونه الي العرف و اخري يعرفونه بما ينبت .
الجواب - اقول المعدن اما بيان حقيقة و اصل لكونه من الاصلين الاصيلين الزيبق و الكبريت و كيفية تركيبهما و حصول الطبيعة الخامسة [ص 246] بالصورة الثالثة فلا فائدة في ذكرها و شرحها و بيانها فان الاحكام الشرعية لاتناط بالمداقات الفلسفية بل المبتني عليه الحكم في الشرع هو ما استحال من الارض بحصول صورة نوعية مخالفة لصورة الارض بحيث لايصدق عليها اسم الارض قطعا عند متفاهم العرف من اهل اللسان و لايوصل الي النبات كالملح و الزرنيخ و النفط و الكبريت و الزبرجد ( الزمرد خل ) و الياقوت و المرجان و ساير الاحجار التي لايتبادر اليه اذهان اهل العرف لانهم عليهم السلام قالوا انا لانخاطب الناس الا علي ما يعرفون فالذي لميحصل القطع بالاستحالة و الانقلاب الي حقيقة اخري لايسمي معدنا ممنوعا من الصلوة عليه الا اذا دل الدليل عليه و لذا حكمنا بجواز السجود علي الآجر و الخزف و الجص و النورة قبل الاحراق و لايبعد القول بالجواز بعد الاحراق للشك في الاستحالة و بقاء ما كان علي ما كان الا بوجود قاطع علي المزيل و الاحوط مراعاة قول الاكثر و اما الحجر المرمر فان بلغ حدا خرج عن صرف اسم الارض عليه كالمنعقد من الماء مثلا فهو معدن و الا فلا بل يجوز السجود عليه كما هو المعلوم .
سؤال - ما يقول ( يقول مرجعنا خل ) سلمه الله تعالي فيمن اعاد الصلوة نفلا فشك بما يوجب احتياطا بصلوة ركعة او اكثر هل ينوي بها الوجوب نظرا الي وجوب الاتمام المتوقف علي الاتيان بها او الندب نظرا الي ابتدائها علي تقدير عدم اكتفائه بالقربة عن الوجوب .
الجواب - اقول لا شك في ان نية القربة تكفي عن الوجوب و الندب فاذا نوي القربة في ركعة الاحتياط اجزأته علي كل حال و اما علي القول باعتبار [ص 247] الوجه فجواب هذه المسئلة مبنية علي ان تغيير هيئة المستحب جائز ام لا فيما عدا الحج فانه قد دل الدليل علي ان الحج يجب اتمامه اذا احرم و ان كان مستحبا بل و ان كان فاسدا فاما ما ( و اما خل ) سواه فقد اختلفوا فيه اختلافا شديدا ذكروه في الاصول و اكثروا فيها من الكلام و الدليل و اطالوا القال و القيل و ليس لي الآن اقبال لذكر تلك الاحوال فليرجع الي مظانها من يريد فنقول علي قول من يجوز تغيير هيئة المستحب فينوي في ركعة الاحتياط الندب لان الاتمام لايجب عليه و علي قول من لايجوز فينوي الوجوب لوجوب التمام علي الهيئة المرادة من الشارع في نفسه او اذا تطرق الشك فيه و الذي يقوي في نفسي جواز التغيير و ان المستحب بالابتداء به لايطرء عليه الوجوب و استصحاب الحكم الاول باق الي ان يثبت المزيل و اذ ليس فليس و قد دل الدليل بوجوب الاتمام في الحج فنقتصر عليه فيما خالف الاصل لوجوب الاقتصار فيه علي القدر المتيقن و ان كان الاحوط القول الاول نظرا الي قوله تعالي و لاتبطلوا اعمالكم .
سؤال - لو شك في الحمد و هو في السورة هل يجب عليه الرجوع اليها ام لا .
الجواب - اذا شك في شيء من افعال الصلوة كأركانها و اجزائها بعد ان دخل في الجزء الآخر لايلتفت الي شكه لقوله عليه السلام اذا دخلت في شيء و شككت في شيء فشكك ليس بشيء فحينئذ اذا شك في الحمد و هو في السورة يمضي و لايلتفت و كذا اذا شك في اجزاء الحمد و السورة بعد دخوله في الجزء الآخر .
[ص 248] سؤال - هل يجب عندكم في سجود التلاوة ما يجب في سجود الصلوة من الطهارة و الستر و الاستقبال و غيرها و هل يجب علي السامع و المستمع ام لا و يتعدد السجود بعد ( السجود مع خل ) تعدد سببه مطلقا او لايتعدد مطلقا او مع تخلل السجود خاصة .
الجواب - المشهور بين اصحابنا رضوان الله عليهم عدم اشتراطها بشيء مما يجب في سجود الصلوة لانها امور خارجة عن حقيقة السجود و اشتراطها في سجود الصلوة لايستلزم اشتراطها في غيرها الا بدليل و لما فيه من العسر و الحرج و روايات خاصة دالة علي عدم الاشتراط و ذهب بعضهم الي الاشتراط و ليس بشيء و هذه السجدة واجبة عند تحقق سببها علي السامع اذا كان ملتفتا اليها عالما بها للصحيح عليه ان يسجد كلما سمعها ( استمعها خل ) و اما الذاهل و الغافل ليس عليه شيء و كذا هي واجبة علي المستمع و تتعدد مع تعدد سببها مع تخلل السجود و عدمه و الله سبحانه هو العالم .
سؤال - هل يجوز للقاري في الصلوة الوقف بقطع الحركة دون النفس ام لا بد من قطع الحركة و النفس .
الجواب - ان كان مما يعد وقفا في العرف يجوز و الا فلا بد من قطع النفس .
سؤال - ترتيب مابين قضا و ادا لازم است يا نه و مابين دو قضا لازم است يا نه .
الجواب - اظهر عدم ترتيب مابين قضا و ادا و وجوب ترتيب است مابين [ص 249] دو قضا لقوله عليه السلام اقض ما فاتك كما فاتك .
سؤال - حمل طلاي مسكوك يا غير مسكوك در نماز چطور است آيا حالت اضطرار و عدم اضطرار فرق دارد يا نه .
الجواب - حمل طلا مطلقا باعث بطلان نماز نميشود .
سؤال - كسي كه در يكجا نماز بگزارد و زني در پيش او نماز بگزارد اما در ميان ايشان حايل نباشد و يا اينكه دوري ده ذرع نباشد نماز ايشان چه حكم دارد .
الجواب - در اين مسئله خلاف است و اصح صحت نماز هر دو است با كراهت و احوط ترك است و عدم اعتماد بآن نماز كه بعمل آمده براي هر كدام كه لاحقند و اگر هر دو يكجا شروع بنماز كرده باشند احوط اعاده هر دو است و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - كسي كه در ذمه او از ( او نماز خل ) قضا بوده باشد آيا ميتواند كه اجير كسي ديگر بشود مثل اينكه نماز اجاره بگيرد يا اينكه قرآن بخواند و ميتواند اعمال مستحبه بجا آورد مثل نوافل يوميه و زيارت عاشورا و زيارت ائمه ( ائمه انام خل ) و غيره يا نه .
الجواب - قضا وقتش موسع است پس همه اينها برايش جايز است .
سؤال - در نماز اذان و اقامه گفتن در چند جا ساقط ميشود .
الجواب - اذان و اقامه در غير فرايض ساقط است و در يوميه ايضا هر گاه وقت تنگ باشد كه باذان و اقامه فوات فريضه لازم آيد و هر گاه وارد مسجد شود كسي كه امام جماعت نماز را تمام كرده باشد و هنوز [ص 250] صف جماعت بالمرة متفرق نشده باشد اذان و اقامه در آن نماز كه بعمل آمده ساقط است و اذان به تنهائي ساقط ميشود در نماز عصر در روز جمعه خواه بعد از نماز جمعه و خواه بعد از نماز ظهر و در نماز عصر روز عرفه هر گاه در عرفات باشد و در نماز عشاي شب عيد اضحي هر گاه در مشعر باشد و در هر نمازي كه جمع كنند بي تخلل نافله يا ( با خل ) فاصله طويله كه مسماي جمع عرفا منتفي باشد .
سؤال - نوافل يوميه را و ساير صلوات مندوبه را در حال نشستن و راه رفتن و سواري ميتوان كرد يا نه و در تكبير آنها رو بقبله بودن شرط است يا نه .
الجواب - نوافل را مطلقا نشسته ميتوان بجاي آورد و نوافل يوميه را در راه رفتن و سواره و پياده ميتوان بجا آورد و در تكبير آنها رو بقبله بودن شرط نيست و اما تسري اين حكم در ساير نوافل خالي از اشكال نيست و عدم تسري احوط است .
سؤال - كسي كه در ذمه او نماز قضا بوده باشد و اراده گزاردن ندارد آيا ميتواند كه در وقت موسع و فضيلت نماز ادا را بگزارد يا نه .
الجواب - اظهر و اقوي جواز است و تاخير انداختن با اشتغال ( باشتغال خل ) بقضا مستحب است .
سؤال - شخصي قرائتش غلط است وقت نماز اقتدا و متابعه بديگري ممكن نيست آيا تكليفش چه چيز است همان غلط را بخواند يا ساكت شود و آيا تفاوت هست ميان اينكه آن شخص بي آموخته باشد يا نه .
[ص 251] الجواب - غلط بر دو قسم است يكي لحن است در اعراب و اداي حروف از مخارجش و دوم ندانستن بعضي از آيات است پس اگر از قسم اول باشد آنهم بر دو قسم است يكي آن است كه ميدانسته است غلط ميخواند و دوم آنكه نميدانسته است و اين قسم نيز بر دو قسم است يكي آنكه ميدانسته است كه صحيح ميخواند يا نميدانسته بلكه در شك بود ميانه صحت و فساد پس اگر چنان خيال ميكرد كه صحيح ميخوانده خواه ملتفت نشده اصلا باحتمال غلط بلكه چنين ميدانسته است كه همين قرائتي است كه خداي تعالي از او ميخواهد يا آنكه در نزد ثقه عارف باعتقاد خود بعد از بذل جهد تصحيح كرد و چنان باو آموخت ( آموخته خل ) خيال آن ميكرد كه اين صحيح است و نزد حق سبحانه و تعالي مجزي است علي اي حال هر گاه معلوم شود برايش فساد قرائتش در وقتي كه تعلم و اقتدا ممكن نيست همچنين تحصيل كسي كه تلقين او كند حال قرائت آن كلمات يا حروف را ممكن نيست در اين صورت در آخر وقت نماز كرده نمازش صحيح است بلا شك و بلا ريب بجهت سقوط تكليف بيشتر ( پيشتر خل ) و عدم تمكن از اتيان بمأمور به علي الوجه الاكمل الآن پس آنچه مقدور اوست بعمل ميآورد لان الميسور لايسقط بالمعسور و اذا امرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم ه ، خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي مندرجا تحت العموم و هر گاه ميدانسته است كه قرائتش غلط است يا در شك بود و متمكن از تعلم بود هر گاه ميخواست و تقصير كرده تا وقت تنگ شد در اين صورت بهمان طريق نماز كرده [ص 252] احوط اين است كه بعد از تعلم و تصحيح قرائت خود اين نماز را اعاده كند و اكتفاي باين ننمايد چه كأنه عمدا نماز را فاسد كرده و الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار علي ما قيل و احتياط را در اين مقام نبايست ترك كرد و هر گاه ميدانسته و بذل جهد خود كرده بيش ( پيش خل ) و بهتر از اين نتوانست كه تعليم بگيرد بجهت فساد زبان و غلبه رطوبت و امثال اينها در اين صورت نمازش صحيح است بلا اشكال لان الله تعالي لايكلف نفسا الا وسعها و لما اشتهر عن النبي صلي الله عليه و آله من ان سين بلال شين عند الله هر گاه از قسم دوم باشد پس اگر بعد از ( بعضي از خل ) حمد را ميداند همان را ميخواند و مابقي ( ما بقي را خل ) احوط و اشهر اين است كه هر گاه از قرآن غير حمد را ميداند بقدر حمد ميخواند و هر گاه هيچ حمد را نداند و از قرآن سوره ديگر ميداند بقدر حمد ميخواند لقوله تعالي فاقرؤا ما تيسر منه و قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبدالله بن سنان الي ان قال و لو ان رجلا دخل في الاسلام و لميحسن ان يقرء القرآن اجزأه ان يكبر و يسبح و يصلي و هر گاه هيچ قرآن را نداند بقدر حمد ذكر ميخواند للصحيحة المتقدمة و هر گاه ذكر هم نداند بقدر حمد ساكت ميايستد پس ركوع و سجود نمايد لقوله و اتوا منه ما استطعتم و اين احكام همه در صورتي است كه عاجز باشد از اقتدا يا قرائت از مصحف و هر گاه ممكن باشد با تحصيل جميع ضروريات آن هر چند خريدن و اجاره كردن ( كردن و تحصيل خل ) آتش و چراغ و امثال اينها يا امكان وجود كسي كه تلقين كند او را هر گاه همه اين جهات [ص 253] متعذر باشد عمل باين صورت ( صور خل ) مذكوره نمايد و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - ( سؤال - ما تقول كفاك الله كل محذور خل ) في الصلوة في فضلة غير مأكول اللحم هل تصح فيها ام لا .
الجواب - اقول اما الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم مما له نفس سائلة فلاتصح بلا اشكال الا في فضلات الانسان ماعدا البول و الغايط و المني سواء كان لنفسه او لغيره للعسر و الحرج المنفيين آية و رواية و قد اختلفوا في ذرق الغير المأكول اللحم من الطيور و ابوالها في انها طاهرة او نجسة فعلي الاول تصح الصلوة فيها و علي الثاني لاتصح و هو المشهور و الاحوط و اما فضلات غير مأكول اللحم مما ليس له نفس سائلة كالبعوضة و الذباب و الزنبور و غيرها فالظاهر ان الادلة الدالة علي المنع في الصلوة في غير مأكول اللحم لاتشمله لعدم التبادر العرفي و قولهم عليهم السلام انا لانخاطب الناس الا ( الا بما خل ) يعرفون و اصالة الجواز الي ان يقوم دليل قاطع اقوي متمسك ( مستمسك خل ) و اذ ليس فليس و لزوم ( و كلزوم خل ) العسر و الحرج فحينئذ لا بأس في الصلوة في الحرير المختلط بالقطن و المنسوج ( بالقطن المنسوج خل ) او ما اذا لميكن ساترا و الثوب و البدن اذا وقع عليهما الغسل و الشمع و الفص الذي تحته الشمع و امثال ذلك ( ذلك فان ذلك خل ) خارج عما دلت عليه الادلة المانعة من الصلوة في فضلة الغير المأكول اللحم .
سؤال - در فضلات طاهره غير مأكول ( مأكولات خل ) اللحم نماز جايز است يا نه .
[ص 254] الجواب - در فضلات طاهره انسان ( انسان مسلم خل ) و جلد خز و سنجاب و فضلات حشراتي كه تحرز از آنها ممكن نيست مثل پشه ( پشه و مگس خل ) و كيك و شپش و امثال اينها نماز جايز است و بعضي از علما تعميم دادهاند جواز را در هر حيواني غير مأكول اللحم كه نفس سائله نداشته باشد و اما غير مذكورات از حيوانات غير مأكول اللحم نماز در فضلات آنها جايز نيست خواه فضلات طاهره خواه نجسه و الله العالم .
سؤال - استغفار ميان سجدتين استحباب دارد يا نه .
الجواب - ظاهر استحباب دارد بجهت حديث معراج ( معراج و الله العالم خل ) .
سؤال - شخصي را وقت نماز رسيده بدن يا لباسش نجس است و تطهيرش ممكن نيست آيا بآن نجاست نماز بگزارد يا نه و بنا بر آنكه نماز را كرد آيا قضا لازم است يا نه .
الجواب - هر گاه تطهير ممكن نباشد بوجهي من الوجوه تا تخفيفش بقدر معفو عنه باشد در نماز هر گاه خون باشد بالجملة ازاله نجاست خبيثه هر گاه بوجهي ممكن نباشد با همان نجاست نماز گزارده قضا بر او لازم نيست و الله العالم .
سؤال - شخصي فاقد الطهورين است و وقت تنگ است آيا بي طهارت نماز ميگزارد يا نه بر فرض گزاردن قضا لازم است يا نه .
الجواب - فاقد الطهورين نماز را بجا ميآورد و ترك نميكند و احتياطا قضا ميكند و الله العالم .
[ص 255] سؤال - وارد بجماعت را كه اذان و اقامه ساقط است آيا آن عزيمه است يا رخصت است و آيا بر سقوطش اين شرط است كه وارد امام آن جماعت را عادل بداند يا نه بلكه با عدم علم و با علم بعدم هم ساقط است .
الجواب - بعضي از علماي ما رضوان الله عليهم در سقوط اذان شرط كرده است كه وارد بايد اراده نماز جماعت بآن ( با آن خل ) امام داشته باشد و شيخ ما اعلي الله مقامه اين قول را تقويت داده است ( دادهاند خل ) بنا بر اين قول البته عدالت شرط است و ليكن حقير بر دليل اين قول هنوز واقف نشدهام و همچنين بنا بر قول كساني كه سقوط اذان و اقامه را بجهت احترام امام ميدانند باين جهت تعميم در حكم داده در غير مسجد حكم سقوط را جاري مينمايند بنا بر اين قول هم بايد عدالت شرط باشد چه احترامي براي فاسق فاجر نميباشد و ليكن ظاهر ادله خالي از اين تقييد و تعليل است و حكم جاري بر امام جماعت است مطلقا و ليكن شايد حكم اماميت و صلوة جماعت اشعاري بر عدالت داشته باشد چه فاسق محكوم باين حكم و موصوف باين وصف در نزد اهل بيت عليهم السلام نخواهد بود و علي اي حال مسئله خالي از غموض و اشكال نيست و سقوط اذان و اقامه ظاهر اين است كه من باب العزيمة است نه رخصت و الله العالم بحقايق الاحوال .
سؤال - نماز جمعه در زمان غيبت با وجود اجتماع شرايط از امام عادل اثنيعشري و عدد و غير آن نزد آن جناب چه حكم دارد و همچنين نماز عيدين با اجتماع شرايط بينوا توجروا .
الجواب - آنچه معلوم ميشود از مذهب و ملاحظه آيات و اخبار و انضمام بعضي از آن با بعضي و ملاحظه اجماعات منقوله و ساير قرائن و [ص 256] مرجحات و ادله و اعتبارات عدم وجوب عيني است بلكه اظهر و اقوي وجوب تخيير ( تخييري خل ) است و مرجع بسوي استحباب است چه در اين هنگام افضل فردين خواهد بود و علي المختار جايز نيست فعلش مگر براي حاكم شرع مجتهد جامع الشرايط تا في الجمله صدق كند وجود كسي كه انشاي خطبه كند چه حاكم شرع را في الجمله نفاذ حكم ميباشد از جانب خدا دون ساير مقلدين را پس مصداق روايات وارده در اين باب خواهد بود چه مقصود از انشاي خطبه محض خواندن و تمكن از آن نيست زيرا كه هر كسي قدرت اين دارد كه بگويد الحمد لله و الصلوة علي محمد و آله ايها الناس اتقوا الله و اين مقدار از خطبه كافي است اجماعا پس تعليق امام عليه السلام نماز جمعه را بخطيب در روايات باينكه هر گاه عدد مجتمع باشد و پيدا شود كسي كه خطبه بخواند نماز جمعه ميكند بجماعت و الا فلا هر چند نماز را بجماعت ادا كند ( كنند خل ) لغو و عبث خواهد بود پس معلوم است كه مراد از خطيب صاحب امر و نهي است از جانب خدا و آن نيست مگر امام بالاصالة و نايبش بالتبع و اما مقلد و كساني كه رتبه اجتهاد را ندارند جايز نيست براي ايشان امامت نماز جمعه و اما عيدين پس آن نيز واجب است عينا با امام مفترض الطاعة يا نايب خاص آن حضرت عليه السلام و در نزد فقد اين شرط مستحب است فرادي يا با جماعت و فرادي در نزد حقير اولي است بجهت روايات متعدده هر چند جايز است با جماعت .
[ص 257] سؤال - نماز نافله را شخصي كه مشغول الذمه فريضه باشد ميتواند كرد يا نه .
الجواب - مستحب است برايش اشتغال بفريضه و ترك نافله تا بريء الذمه ( الذمه شود خل ) و واجب نيست چه وقت قضا مضيق نيست بلكه موسع است بجهت روايات معتضده بآيات و عدم حرج و ضيق و بودن اين شريعت سهله سمحه و معهود نبودن اين امر از احدي از عصر پيغمبر و ائمه عليهم السلام الي الآن با اينكه قضا و اشتغال ذمه بفريضه اغلب ناس بلكه كل بآن مبتلايند و هر گاه امر مضيق بود بر ايشان بجهت قضا هراينه منتشر و مشهور و معروف در مذهب ميشد پس جايز است اشتغال بنافله با اشتغال ذمه بفريضه و تفصيل ( تفصيل قول در خل ) اين مسئله اين مقام محلش نيست .
* سؤال - آيا در بعض مساجد حصير يا بوريا انداختن كه مسلمين در روي آنها نماز بخواند مثلا خوني يا بولي يا نجاستي بآنها برسد آيا ميتوان بريد آن موضع نجاست را كه پاك كردنش بآب متعسر باشد يا نه و همچنين نماز در سعه وقت قبل از زوال نجس در همان مسجد چگونه است .
الجواب - هر گاه پاك كردن آن موضع بغير بريدن متعذر باشد و بوجهي ممكن نباشد جايز است و الا فلا و اما نماز كردن در مسجد قبل از ازاله نجاست آن با سعه وقت صحيح است اگر چه فعل حرام بعمل آورده و الله العالم .
سؤال - نماز سنت را بدون عذر نشسته ميتوان كرد يا نه و شخصي هشت ركعت نماز شب را و دو ركعت نماز شفع را ايستاده بجا آورد و مفرده وتر را بسبب طول دادن قنوت اگر ايستاده ميكند في الجمله كلالي بهم ميرساند كه مانع حضور قلب او ميشود در اين صورت مفرده وتر را نشسته ميتواند ( ميتوان خل ) كرد يا نه و در صورت نشسته گزاردن يك ركعت ميگزارد يا دو ركعت و قنوت را در كدام ركعت ميخواند و بعد فراغ شفع كه هنوز مفرده وتر را نگزارده است در ميان اين دو نماز منافي صلوة از تكلم و استدبار قبله و حدث عمدا بفعل آورد آيا فساد دارد يا ندارد .
[ص 258] الجواب - بلي بدون عذر نشسته نافله ميتواند ( ميتوان خل ) كرد و مفرده وتر را ( وتر را هر گاه خل ) نشسته بجا آورد يك ركعت ميكند نه دو ركعت و منافي بعد از فراغ از شفع و قبل از شروع در وتر ميتواند بعمل آورد چه دو نماز ميباشند ( ميباشد خل ) در هر يك تكبير و تسليم بلكه باعتقاد حقير قنوت در شفع مستحب است چنانكه حضرت امام رضا عليه السلام در قنوت شفع ميخواند اللهم اهدني فيمن هديت الدعاء .
سؤال - آيا در نوافل جهر و اخفات تابع حكم اصل فريضه است يا مختار است و همچنين در نماز آيات و نذر و طواف .
الجواب - اما نماز آيات و نذر و طواف و ساير نمازهاي غير رواتب مختار است در جهر و اخفات و اما در رواتب پس در نوافل شب مطلقا جهر مستحب است و در نوافل روز اخفات و نافله صبح ملحق است بنافله شب .
سؤال - آيا مصلي را در حال قرائت كسي برخورد و استقرارش بهم برخورد ( خورد خل ) آيا آن كلمه كه در قرائت ( قرائت او خل ) تزلزل بعمل آمد كافي است يا آنكه مجددا بخواند .
الجواب - آن كلمه را مجددا با اطمينان اعاده كند .
سؤال - آيا مصلي در بعضي اقوال يا افعال صلوة وسوسه دارد ساير مواضع مشكوكه صلوة هم مرجوع بحكم كثير الشك است يا نه .
الجواب - هر گاه شخص كثير الشك است باين معني كه در يك نماز سه مرتبه شك كند يا در سه نماز متوالي شك نمايد بنا را بر صحيح ميگذارد [ص 259] و عمل را تمام ميكند هر گاه چنان نيست رجوع باحكام ( باحكام شك خل ) و سهو نماز مينمايد .
سؤال - آيا بعد از تسبيحات اربعه در نماز مستحب است ذكر استغفر الله ربي و اتوب اليه .
الجواب - بلي مستحب است استغفار و صلوات و بعضي از علماي ما استغفار را واجب دانستهاند و اصح استحباب است .
سؤال - آيا مصلي را در طلاي غير مسكوك كه حامل باشد ظاهر باشد يا باطن نماز چطور است .
الجواب - نماز جايز است و اشكالي ندارد مطلقا .
سؤال - آيا شخصي عادت نموده است در ركعتين آخرتين ( اخيرتين خل ) بقرائت تسبيحات اربعه پس حمد را خواند سهوا و در اثناء حمد ( حمد يا در آخرش خل ) بخاطرش آمد كه معتاد بوده است بتسبيحات آيا اين حمد مجزي است از تسبيحات يا بايد از تازگي عامد و قاصد هر كدامين باشد .
الجواب - هر گاه حمد را سهوا خوانده بدون قصد چون بخاطرش آمد بايد اكتفاء بآن نكرده يا تسبيحات بخواند و يا حمد را از سر بگيرد .
سؤال - آيا مأموم در ركوع بعد از دريافت امام وقتي خبردار شود كه امام سجدهها را تمام نموده است تكليفش قصد انفراد است يا چه كند .
الجواب - در اين صورت خود سجده كرده و بامام ملحق شود و نماز را تمام كند و احتياطا اعاده نمايد و قصد انفراد در اين مقام خالي از اشكال نيست اگر چه جواز ارجح است .
[ص 260] سؤال - آيا شخصي بجهت ( بسبب خل ) ثقل سامعه و يا همهمه خلق تكبيرة الاحرام و يا قرائت خود را نشنود آيا حكم تقدير است يا اعاده اسماعي .
الجواب - بلي حكم تقدير است .
سؤال - آيا جاهل مسئله كه معذور است در چند جا معذور است .
الجواب - جاهل مسئله در مسائلي كه عامة البلوي نيست مثل مسائل حدود و نوادر احكام نكاح و طلاق و مواريث و امثال اينها معذور است و در احكام حج نيز بنصوص متكاثره شارع جاهل ( جاهل را خل ) معذور داشته است و اما ساير احكامي كه عامة البلوي است مثل احكام صلوة و صوم جاهل مسئله معذور نيست الا در دو موضع يكي جهر و اخفات نماز يوميه كه در موضع جهر اخفات كند و در موضع اخفات جهر نمايد جاهلا بر او جرمي نيست و موجب اعاده نماز نيست و اما هر گاه عمدا ترك كند موجب بطلان است و سهوا نيز موجب بطلان نيست دوم در قصر و اتمام كه در موضع قصر تمام كند و هر گاه در موضع تمام ( اتمام خل ) قصر كند معذور نيست و موجب اعاده است و هر گاه عمدا يا سهوا قصر را تمام كند ايضا موجب اعاده است اما جهلا در اين صورت خاصه معذور و اعاده بر او نيست .
سؤال - آيا مصلي بسمله را متصل بحمد بگويد و حمد صحيح ادا نشده محتاج باعاده باشد آيا اعاده بسمله هم ضرور است يا باعاده حمد كافي است .
الجواب - اعاده بسمله ضرور نيست در اين صورت بلكه اعاده حمد كافي است .
[ص 261] سؤال - آيا از براي زلازل متعدده يك صلوة كافي است يا اينكه براي هر كدام عليحده ضرور است .
الجواب - هر گاه متعدد باشد بحيثيتي كه سكون متخلل باشد بين دو زلزله براي هر كدام نماز عليحده ضرور است و هر گاه حركت متصل باشد بعد از سكون يك نماز كافي است .
سؤال - آيا كسي در جائي قصد اقامه بكند و بعد از آن چنان اتفاق افتد كه بدو يا سه فرسخي بعنوان سياحت يا مهماني يا تجارت سفر كند و عزمش اين باشد كه همان روز يا بعد از چند روز ديگر برگردد آيا قصد اقامه بهم ميخورد يا نه .
الجواب - هر گاه در اول اقامه قاصد بيرون رفتن از حد ترخص نباشد اقامهاش منعقد و بيرون رفتن قبل از قصد چهار فرسخ موجب نقض اقامهاش نميشود خواه همان روز برگردد يا بعد از چند روز اما هر گاه در اول اقامه قاصد خروج بزايد از حد ترخص باشد اقامهاش منعقد نميشود .
سؤال - آيا كسي در سفر باشد و وقت نماز داخل شود و نماز را نكند با وجود وسعت و تا داخل شدن بوطن ( با وجود وسعت وقت و تا داخل وطن بشود خل ) و هنوز وقت باقي باشد آيا در اين وقت نماز را قصر ميكند يا تمام و همچنين عكس آن .
الجواب - ظاهر اين است كه معتبر وقت ادا باشد نه وقت وجوب پس اگر در سفر بر او واجب شود در سعه وقت در محل اتمام برسد نماز را [ص 262] تمام ميكند و بعكس بعكس و جمع ميانه قصر و اتمام احوط است .
سؤال - در اذان و اقامه بعد از فصول حي علي الصلوة و حي علي الفلاح ، لا حول و لا قوة الا بالله سنت است يا نه و بعد از فصل حي علي خير العمل دو مرتبه آلمحمد خير البرية سنت است يا نه بينوا جعلت فداكم كه نواصب ( نواب خل ) اين ولا حرام ميدانند .