سؤال - شخصي از ما مسئله‌اي ميپرسد و نميدانم ( نميدانيم خ‌ل ) كه بكدام مجتهد مقلد است ما راي مجتهد خودمان را ميگوئيم يا غير آن بدون ذكر اسم آيا [ص 204] جايز است اين يا بايد اسم مجتهد مذكور شود .

الجواب - هر گاه يقين بداني كه ( كه آن خ‌ل ) سائل ترا مقلد ميداند و ميداند كه از مجتهد حي ثقه اخذ كرده‌اي و ابا از تقليد او ندارد هر گاه مطلع شود در اين حال ذكر اسم واجب نيست و در غير اين صورت مذكوره ذكر اسم واجب است تا تدليس نشود .

سؤال - دعاهائي كه در كتب ادعيه هست در وقت مخصوص ( مخصوص بكيفيت مخصوصه خ‌ل ) مثل زادالمعاد و مفتاح‌الفلاح و صحيفه و بياضها آيا جايز است كه عمل كنيم بآنها يا بايد اجازه ( اجازه از خ‌ل ) مجتهد باشد .

الجواب - دعاها كه در كتب معتبره شيعه است خواندنش جايز است و احتياج باجازه مجتهد نيست و الله العالم .

سؤال - ما احاديثي در كتب عربي و فارسي مي‌بينيم و از صحت و ضعفش هيچ خبردار نيستيم يا بعضي احاديث از افواه مردم ميشنويم ديده باشند يا شنيده باشند نه از راوي خبر داريم و نه از مستند آيا جايز است بما نقل اين احاديث يا نه .

الجواب - هر گاه اين احاديث مطابق و موافق محكمات قرآن يا محكمات احاديث معروفه مشهوره ميانه فرقه محقه يا در فضائل اهل بيت عليهم السلام بشرطي كه دلالت بر غلو و ارتفاع ايشان از مقام عبوديت و ولايت برتبه ربوبيت و نبوت نداشته باشد يا مطابق مذهب شيعه اثني‌عشريه باشد واجب است قبول و اذعان و اعتقاد و هر گاه چنين نباشد و اين بر دو قسم است قسمي مخالف آنچه مذكور شد ميباشد با [ص 205] علم بمخالفت در اين صورت واجب است طرح اين احاديث و عدم اذعان و اعتقاد كه از موضوعات مفترين و مكذبين است و قسمي ديگر مخالفت و موافقت معلوم نيست از براي ناظر پس هر گاه در امر بمستحبات و موجبات ثواب و تحذير از موجبات عقاب است اين قسم را ايضا بايست تلقي بقبول كرد و عمل بمضمونش نمود بجهت ورود رخصت و هر گاه از اين قسم نيست واجب است كف و سكوت و حواله علمش را بر عالم از علماي اهل بيت عليهم السلام و هر گاه نقل كنند پس ذكر كنند بنهجي كه يافته‌اند بدون تصديق و تكذيب تا سبب تلبيس و تغرير عوام الناس نشود و الله العالم .

سؤال - شخصي بمجتهدي معتقد نيست آيا جايز است بر آن شخص نقل قول آن مجتهد بر مقلدان آن مجتهد يا نه .

الجواب - هر گاه عدم اعتقاد از جهت اين است كه ( است كه مقلد كسي است كه خ‌ل ) تقليد مفضول را با وجود فاضل در مسائل خلافيه تجويز نميكند يا آنكه نفسش بمجتهد ديگر اطمينان بيشتر دارد از آن مجتهد بي لزوم فسق اين مجتهد يا آنكه تقليد كرده مجتهد ديگر را بجهت تخيير پس تقليد غيرش نميكند در اين صورتها جايز است برايش نقل قولش براي مقلدان ( مقلدان آن خ‌ل ) مجتهد اما هر گاه عدم اعتقاد بجهت اعتقاد كفر يا فسق آن مجتهد است و العياذ بالله در اين صورت لازم است تنبيه من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و علماء غيبت را در اين موضع استثنا كرده‌اند اجماعا هر گاه خوف و تقيه نباشد پس نقل قولش جايز [ص 206] نيست چه داخل بر اعانت اثم است مگر بر سبيل حكايت با اعلام باينكه تقليد اين شخص جايز نيست و ليكن معرفت اين معني در اين زمانها بغايت مشكل است پس متدين بايست مراعات احتياط را مهما امكن ترك نكند و الله العالم .

سؤال - در اصول دين كه تقليد جايز نيست آيا مراد از اين چه چيز است يعني بايد هر شخص در توحيد و عدل مثلا خودش استنباط دليل و برهان كند از آفاق و انفس يا كه ملا از احاديث ائمه عليهم السلام و روستائي از ملاي اصول‌دان با دليل ميشنود .

الجواب - معتبر در اصول دين علمي است وجداني كه به تشكيك مشكك زايل نشود و طريق خاصي برايش نيست و بر هر كسي همين قدر واجب است عينا اما تحصيل ادله و قطع حجج خصم و شبهات ( شبهات مخالفين خ‌ل ) واجب نيست بر هر كس عينا بلي واجب است كفايت پس ملا و روستايي در تحصيل عقايد حقه بقدري كه اطمينان نفس و سكون قلب براي ايشان حاصل شود مساوي ميباشند و در زيادتي تفاصيل تفاضل دارند و اگر آنچه روستايي از ملا ميشنود اگر يقين كرد و قلبش بآن مطمئن شد بحيثيتي كه هر گاه ملا از آن برگردد آن روستايي برنميگردد جايز است اعتماد بر آن و الا جايز نيست بوجهي من الوجوه .

سؤال - عوام الناس كه مجتهد عادل را نميتوانند بشناسند كه تقليد بكنند آيا بشياع جايز است تقليد يا نه و بر فرض جواز مراد از شياع چه چيز است .

[ص 207] الجواب - عوام الناس مجتهد را بسه چيز ميشناسند يكي آنكه مجتهدي ثابت الاجتهاد خبر باجتهاد او بدهد دوم آنكه در حضور مجتهدي فتوي داده و آن مجتهد منع نكند او را بدون خوفي و تقيه‌اي سيم آنكه معروف و مشهور باشد ميانه خلق بفتوي و كافه خلق رجوع بسوي او كنند و منصوب باشد براي فتوي و امر و نهي و معارضي كه اعتماد بقولش باشد برايش نباشد در اين صورت براي عوام رجوع بسوي او جايز است و اما عدالت پس معلوم ميشود بحسن ظاهر و نيكنامي در ميان مردم طائفه و قبيله و اينكه كباير از او صادر نشود و اصرار بصغاير نداشته باشد و آثار حب جاه و رياست و استعلا از او ظاهر نشود و چون اين معني معلوم شود يا بمعاشرت يا بشهادت عدلين يا بشياع و آن شيوع امر است در طائفه كه علم بصدقش حاصل شود در اين صورت عدالت ثابت ميشود و تقليدش جايز است و الله اعلم ( عالم خ‌ل ) .

سؤال - شخصي تقليد ميكند و عمل باحتياط ميكند در مجموع احوالش آيا اين شرعي است يا نه .

الجواب - براي مقلد احتياط ممكن نيست در جميع احوال چه در بسياري از مسائل احتياط نميتوان كرد مثل اينكه امر ( امر داير خ‌ل ) شود ميانه واجب و حرام يا مكروه و مستحب يا آنكه اقوال متعدده متشتته است در كتب فقهيه استدلاليه كه احتياط ( احاطه خ‌ل ) مقلد بآن اقوال ( بر آن احوال خ‌ل ) بسيار صعب است يا آنكه احتياطي ( يا آنكه احتياطا ظني خ‌ل ) است بحسب اجتهاد مجتهد مثل احتياط بظهر بعد از نماز جمعه با [ص 208] وجود قول بحرمت نماز جمعه ( جمعه بالجمله خ‌ل ) امر احتياط بر مقلد تحصيلش كمال صعوبت دارد و بر فرض وجود و تحقق با وجود مجتهد عادل جامع الشرايط كه قولش براي مقلد قول امام است چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله تصريح بآن واقع شده پس با وجود اين احتياط كمال تعسف است اما احتياط در موضوعات از قبيل طهارت و نجاست و حليت و حرمت هر گاه منجر بوسواس و مستلزم عسر و حرج نباشد عيبي ندارد و صاحب شريعت در اين رخصت داده و الله العالم .

سؤال - آيا كسي مقلد مجتهدي بوده حال آن مجتهد مرحوم شده بنا بر آنكه باقي ماندن جايز نميدانيد و اين مقلد در تجسس و تفحص مجتهد حي تكاهل و تساهل دارد اعمالي كه ميكند برأي مجتهد مرحوم بعمل مي‌آورد آيا خود اين تكاهل در جستجوي مجتهدي ( مجتهد حي خ‌ل ) حرام است يا اعمالش هم باطل است .

الجواب - بعد از فوت مجتهد واجب است تفحص و تجسس كردن از مجتهد حي عادل ثقه امين جامع شرايط فتوي و حكم و تكاهل و تساهل حرام است و اعمالي كه در اين اثنا بعمل آورده هر گاه با تكاهل و تساهل ( تساهل باشد خ‌ل ) باطل است .

سؤال - سيدنا و مولينا بعد لزوم وجود النايب في زمان الغيبة لسد فاقة الخلق هل يجوز متعددا في الزمن الواحد ام لا و علي فرض كونه متعددا هل كلهم ظاهرون ناطقون ام واحد منهم ناطق و الباقون صامتون [ص 209] لان الواحد به جميع ما يحتاجون اليه الخلق فلايحتاجون الي غيره ثم هذا النايب المطلق الكامل هل له ولاية باطنية و تصرف في العالم في الحقايق و الذوات و الصفات و ساير المقامات كما انه له التصرف في الاحكام الشرعية من العقلية و الاعتقادية و الفرعية العملية ام لا بينوا توجروا روحنا لك الفداء .

الجواب - لا شك و لا ريب انه يجوز ان يكونوا متعددا لانهم مراتب فمنهم اركان و هم اربع و منهم النقباء و هم ثلثون و منهم النجباء و هم اربعون و هؤلاء هم حملة الامداد في العالم كالعناصر و البروج و الكواكب و هم في ظاهريتهم لارشاد الضال و هداية المسترشد و اتمام الناقص و نقص الزايد و لهم درجات و مقامات في ظواهرهم و بواطنهم و اما انهم كلهم ظاهرون فلايلزم ذلك بل الظاهر منهم قليل قليل اقل من الكبريت الاحمر ،

لله تحت قباب الارض طائفة اخفاهم عن عيون الناس اجلالا

اما انهم صامتون فلا اذ ليس كل من لم‌يظهر صامت كائمتنا عليهم السلام عند غلبة الجور و اما انهم لهم التصرف في العالم فنعم لكنهم ( لكنه خ‌ل ) من حيث انهم يد للمولي .

سؤال - ما يقول ( تقول خ‌ل ) ايدك الله تعالي في تقليد الاموات هل هو جايز ابتداء و استدامة مطلقا او استدامة خاصة او لايجوز مطلقا .

الجواب - اقول اما تقليد الاموات فالمعروف من مذهب اهل البيت عليهم السلام عدم جوازه مطلقا ابتداء و استدامة علي كل حال و لم‌يلزم ( لم‌يزل خ‌ل ) ذلك [ص 210] ديدن المخالفين و طريقتهم و قد استقر عليه مذهبهم من تقليد الاموات و رفع الجهاد ( الاجتهاد خ‌ل ) الي ان وقع التشاجر بينهم و بين اصحابنا فمال اليهم من كان فيه لطخ من عادتهم لبعض الاستحسانات و كان القول عندهم اثنين بعد حدوث القول بالجواز فهم بين ناف علي ما استقر عليه مذهبهم و بين مثبت تشبثا ببعض الشبهات التي هي اوهن من بيت العنكبوت و انه لمن اوهن البيوت و استمر بهم الحال الي قريب زماننا فحدث قول ثالث بالتفصيل بين الابتداء و الاستدامة فجوز في الثاني دون الاول و هم ايضا بين معين و محرم العدول الي الحي في الصورة الثانية و بين مجوز و هذه اقوال حادثة لم‌يكن لها ذكر في الاولين و لا شبه بمذهب ساداتنا الاطيبين و هو لعمري يفتح باب القول بعدم لزوم الحجة في كل عصر و ( او خ‌ل ) يلزمهم القول بان المجتهد اقوي من الامام الاصل عليه السلام فان الامام عليه السلام اذا مات و لم‌يكن امام مثله يقوم مقامه لم‌ينحفظ ما اتي به الامام السابق عن الله تعالي بل تسيخ الارض باهلها او ( و خ‌ل ) تعدم الحركات و تبطل نظم السكنات كما تواترت بذلك الاخبار عن الائمة الابرار الاطهار و معلوم ايضا بالضرورة ما من ( بالضرورة من خ‌ل ) المذهب و يقولون ان المجتهد اذا مات و يبقي ( مات يبقي خ‌ل ) ما اتي به و عرف من استنباطه و ادراكه و فهمه تلك اذا قسمة ضيزي و بالجملة ان الاصل عدم جواز التقليد كما هو مذهب الحلبيين و لما قامت الادلة علي جوازه للضرورة فالضرورات تتقدر بقدرها و غاية ما استفيد منها تقليد الاحياء و اما غيره فيحتاج الي دليل قاطع و اذ ليس فليس مع ان ذلك [ص 211] مذهب القوم خذ ما خالف القوم فان الرشد في خلافهم و قد روي عنهم عليهم السلام بعدة طرق صحيحة ان الله لاينتزع العلم انتزاعا و انما ينتزعه بموت العلماء و ان العلم يموت بموت حامليه و نقل جماعة من اصحابنا الاجماع علي عدم الجواز و اما القول بحصول الظن بقول الميت فباطل لمنع حجية كل ظن الا ما قام عليه الدليل و لم‌يقم دليل علي حجية الظن الحاصل من قول الميت و كذا القول باستصحاب البقاء لان الاستصحاب قد انقطع بتغير ( بتغيير خ‌ل ) الموضوع مع ان الاستصحاب لايجري فيما ثبت بالاجماع فان تقليد الاموات انما استفيد من الاجماع المحقق العام فيقتصر في محله و لايحتج به في محل الخلاف و اما ما سوي الاجماع من بعض الروايات فهي مدخولة تصلح للتاييد و لولا الاجماع لكان للكلام فيها مجال و بالجملة فالمستفاد من الادلة ليس الا القول بتقليد الاحياء خاصة و قد شرحنا هذه المسئلة في اجوبة المسائل التي اتت الينا من اصفهان و ليس لي الآن اقبال اكثر مما ذكر ( ذكرنا خ‌ل ) و فيه انشاء الله كفاية للمستوضح المسترشد .

[ص 212] في الطهارة و النجاسة

سؤال - و لو خبزت الكافرة في التنور هل يصح للمسلمة الخبز بعدها ام لا بدون تطهير الماء .

الجواب - فرض هذه المسئلة ان التنور اذا تنجس هل تطهره النار ام لا بد من تطهيره بالماء و الا فاذا امكن فرض خبز الكافرة و عدم تنجس التنور بان كان العجين من غيرها و هي باشرت وجه الخبز الملاصق ليدها مع ( مع عدم خ‌ل ) النفوذ الي الوجه الآخر الملاصق للتنور فانه طاهر لعدم وصول نجاسة المباشرة اليه فالتنور طاهر لايحتاج الي التطهير و اما ان تنجس بمباشرة الكافرة للعجين فالمشهور بين الاصحاب ان النار لاتطهر الا ما احالته رمادا او دخانا و هما هنا غير متصور و لكن بعض مشايخنا كان يذهب الي التطهير اذا سجر بعده بالنار و هو غير بعيد الا ان قول المشهور احوط و هو طريق السلامة .

سؤال - اذا ركب الكافر فص الخاتم مثلا هل ينجس بمنع ( و يمنع خ‌ل ) الصلوة فيه لمباشرة الشمع مع الرطوبة مع انه مستور ام لا .

الجواب - اذا احتمل عدم مباشرة الكافر بالرطوبة او بنفسه بل بآلة طاهرة فالاصل الطهارة و لايمنع الصلوة بشيء و اذا علم المباشرة بما ينجسه فلاتصح الصلوة فيه و ان كان مستورا لان وجود النجاسة هو المانع ظاهرة كانت ام مستورة .

سؤال - لو تطهر او استعمل الانسان ماء نجسا ثم علم بعد الاستعمال اينجس ما باشره من ثياب و شبهه .

[ص 213] الجواب - اذا علم يقينا ان ما استعمله حال الاستعمال كان نجسا و لم‌يعلم و استعمله ثم تبين له انه نجس ينجس جميع ما باشره فان العلم و الجهل لايؤثران في الحكم المذكور بعد التبين نعم اذا جهل ليس عليه جناح و اثم في استعمال تلك المتنجسات لان الناس في سعة ما لم‌يعلموا .

سؤال - كسي كه كشمش و مويز را در توي شوربا ريخته ميجوشاند و يا اينكه در توي روغن ريخته سرخ كند بر سر چلو گذارد آيا بآن جوشانيدن نجس ميشود يا نه .

الجواب - هر گاه بجوشد خواه در آب و خواه در روغن و خواه بدون اينها حرام است و ظاهر اين است كه نجس ميشود و الله العالم بحقايق احكامه .

سؤال - ماء مضاف بملاقات نجاست ( نجاسات خ‌ل ) نجس ميشود در صورت سفليت يا ( آيا خ‌ل ) در صورت علويت و تساوي باتصال نجس ميشود يا نه .

الجواب - هر گاه ماء مضاف اسفل يا مساوي نجاست باشد با اتصال نجاست نجس ميشود بلا اشكال و اما هر گاه اعلا باشد و جاري و نجاست اسفل اصح عدم تنجس اعلا است با نجاست جزء متصل بنجس چه سرايت در مذهب ما نيست .

سؤال - شيره مويز را كه در دكانها ميفروشند يا در خانه‌هاي مردم مي‌آورند آيا تفتيش اينكه آيا ثلث است يا نه ضرور است يا اينكه مسلمان است ميفروشد يا مي‌آورد ما بخوريم .

الجواب - هر چه در دست مسلمان يا در بازار مسلمانان مي‌يابيد تفتيش [ص 214] و سؤال لازم نيست خريده بمصرف رسانيد و احتراز نكنيد تا علم قطعي بفساد آن بهم برسانيد از نجاست يا حرمت و امثال اينها .

سؤال - آجر و سفال نجس به پختن پاك ميشود يا نه و سجده باينها در حال طهر اينها جايز است يا نه .

الجواب - اصح نزد حقير پاك بودن است لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام و احوط عدم است و اما سجده كردن اظهر جواز است و احوط ترك است و الله العالم .

سؤال - ظرفي كه از گل نجس ساخته شود آيا بمحض پختن در آتش پاك ميشود يا نه در صورت ثاني آيا تطهير آن در آب ممكن است يا نه پس در صورت اول آيا تطهير آن منحصر است در آب كثير يا در آب قليل هم تطهير آن ميتوان كرد و در صورت امكان تطهير آن بآب قليل آيا شستن ظاهر آن بطريق تطهير ديگر ظروف نجسه كافي است يا ميبايد كه آب در آن كرده ساعتي بگذارند كه باعماق آن نفوذ كند بعد از آن دو مرتبه خواه سه مرتبه بطريقي كه مقرر است بشويند حكم هر يك از اين شقوق بتفصيل ارشاد شود .

الجواب - ارجح نزد حقير طهارت آن ظرف است پس ( بعد خ‌ل ) از پختن هر چند مشهور ميانه فقهاء خلاف اين است و احوط تطهير آن بآب كثير است بعد از نفوذ آب بجميع ( در جميع خ‌ل ) اجزاء .

سؤال - ظروف مسي كه هر گاه كافر قلعي كند آن ظرف را در غسل و وضوء و ديگر چيزها مثل طعام پختن و غير آن ( آنها خ‌ل ) استعمال ميتوان كرد [ص 215] يا نه و هر گاه صورت ثانيه مختار جناب باشد پس ميتوانيم كه آن ظرف را بعد ماليدن و صاف نمودن قلعي ساز كافر در آب تطهير نمائيم و بعد از خشك شدن باو بدهيم كه قلعي كند پس استعمال آن در ابواب مذكوره نمائيم يا نه .

الجواب - اين ظرف بشستن پاك ميشود و همه اين دو صورت جايز است و پيش از شستن استعمال جايز نيست مگر در صورت ثانيه مگر اينكه يقين كني كه آن قلع را با رطوبت ملاقات كرده در اين وقت شستن واجب است علي كل حال .

سؤال - آيا خون زحله گوسفند كه طحال ميگويند پاك است يا نه .

الجواب - بعد از تزكيه طحال پاك است و خوردنش حرام است و آن يكي از محرمات ذبيحه است .

سؤال - آيا استخوان گوسفند يا شتر يا گاو كه مطروح باشد پاك است در ولايتي كه ارمني و مسلمان هر دو ساكنند يا چه قسم است .

الجواب - استخوان بي گوشت مطلقا پاك است در هر جا كه باشد مگر استخوان نجس العين كه در آن خلاف است و مشهور نجاست ( نجاست است خ‌ل ) و قول مشهور هم مختار است .

سؤال - آيا شيره انگور ( انگور را خ‌ل ) بجهت غلظت آب ريزند و قوام آورند تا ذهاب ثلثش ( ثلثين خ‌ل ) شود بكيفيت مخلوط آبي پاك است يا نه .

الجواب - بلي پاك است .

سؤال - آيا ماء متنجس كه بدفعات جمع شده كر شود پاك است يا نه .

[ص 216] الجواب - پاك نيست تا يك كر طاهر دفعة باو القا نشود يا متصل نشود بجاري يا آب باران يا بآب چاه يا بجوشيدن آب از زيرش .

سؤال - آيا بخار و عرق شيء متنجس و نجس نجس است يا نه .

الجواب - مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم طهارت است و ليكن مرحوم شيخ اعلي الله مقامه نجاست را ترجيح داده‌اند و اصح قول مشهور است بجهت عسر و حرج و احتياط طريق نجات و سلامت است .

سؤال - آيا تنوري كه كافر ساخته باشد به پخته شدن از آتش پاك ميشود يا نه .

الجواب - هر گاه معلوم شود كه كافر بدست خود مباشر بوده مختار مرحوم شيخ اعلي الله مقامه طهارت آن است بخلاف مشهور و قول مشهور احوط است اگر چه ادله طهارت محكم است .

سؤال - در بيخ دندانها از زيادتي طعام مانده باشد و خلال ننموده باشد و دهن خون‌آلود باشد آيا ( آيا با خ‌ل ) زوال عين از دهن پاك ميشود آن اجزاي مختلفه يا نه .

الجواب - احوط بلكه اظهر پاك نشدن آن اجزا است بعلت اختصاص حكم طهارت بدهن و ساير بواطن نه اجزاي خارجه داخله بالعرض اگر چه قول بطهارت خالي از وجه نيست بجهت لزوم اين اجزاي مختلفه و صعوبت انفكاك از آن و بودنش بحكم اجزاي دهن .

سؤال - آيا خمي كه روغني باشد و در آن سركه بگذارند و يكپاره ادويه مثل از قبيل نمك يا جو يا ذغال يا سركه كه در وقت ( وقت گذاشتن خ‌ل ) انگور در خم [ص 217] ميريزند آيا بعد از غليان و اشتداد كه سركه ميشود آن روغني ( روغن خ‌ل ) خم يا ساير ادويه بتبعيت سركه پاك ميشود يا نه .

الجواب - ادويه متعارفه كه بجهت سركه ميريزند به تبعيت سركه پاك ميشود اما ادويه غير متعارفه كه دخلي در تحقق سركه ندارد پاك شدن آن در غايت اشكال است و احتياط در دين علي كل حال مطلوب است .

سؤال - ما يقول سيدنا في ابوال الدواب الثلث اكرم الله وجهه و اعلي قدره هل هي طاهرة ام نجسة .

الجواب - اقول الاصح انها طاهرة و القول بالنجاسة مردود و الروايات الدالة عليها محمول علي التقية لانها المعروف من مذهبهم و الرشد في خلافهم مع دلالة الادلة القاطعة علي الطهارة .

سؤال - هل احد قال بطهارة بدن اليهود و النصاري و ما الحكم في اطفال اليهود و النصاري في الطهارة و النجاسة .

الجواب - اما نجاسة اليهود و النصاري فهي المشهورة بين الامامية بل ادعي غير واحد الاجماع عليها و خالف في ذلك جماعة منهم ابن‌الجنيد فقال بطهارة مطلق اهل الكتاب الشامل للمجوس ايضا و منهم المفيد مقتصرا علي اليهود و النصاري و منهم الشهيد الثاني في المسالك حيث رجح اخبار الطهارة و منهم الملا محسن الكاشاني في المفاتيح و مال الي هذا القول الفاضل الخراساني في الذخيرة و استشكل صاحب المعالم و رجح سلوك سبيل الاحتياط في المسئلة و المعروف عندهم القول الاول [ص 218] لقوة ادلته و رجحانها و اما الحكم في اطفال اليهود و النصاري فالمعروف عندهم و الظاهر من فحاوي كلماتهم ان الولد في الطهارة و النجاسة تابع لابويه فاولاد المسلمين يحكم عليهم بالطهارة و اولاد الكفار بالنجاسة لحصول النجاسة الذاتية و عدم ما يوجب الطهارة الذي هو الاسلام او الايمان و توقف الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم في نجاستهم لتوقفه في نجاسة الكفار و قال ما هذا لفظه : و انت اذا احطت خبرا بما قررنا ( قررناه خ‌ل ) في نجاسة الكافر وجدت للتوقف في الحكم بالنجاسة هنا علي الاطلاق مجالا ان لم‌يثبت ( لم‌يثبت انعقاد الاجماع خ‌ل ) .

[ص 219] سؤال - الماء المطلق لو صعد هل حكمه حكم المطلق ام المضاف و في الصقع ( الصقيع ظ ) النازل آخر الليل هل يجوز به الوضوء او الغسل ام لا .

الجواب - كل ذلك الماء المطلق يجوز به الوضوء و الغسل و الشرب و ساير الاستعمالات .

سؤال - و ما يقول سيدنا في صياغة ( صباغة ظ ) الكافر الثوب او غير الثوب هل فصل ( تقبل خ‌ل ) التطهير هل يكفيه طهر ظاهره ام لا و كذا في صياغة الكافر هل يقبل التطهير ام لا و هل يجوز لبسه .

الجواب - اقول اما المسئلة الاولي فالاصح و الاظهر ان اللون ليس باجزاء من الجسم و انما التجسم ( النجم خ‌ل ) الجسم لا العرض فاذا صبغ الكافر الثوب و غسل ذلك الثوب بحيث لم‌يبق الا اللون الخالص فقد طهر و يصح لبسه و استعماله في الصلوة و غيرها بلا اشكال و اما ما يصوغ الكافر فان كان مما يصلحه من غير الذوبان و يباشره برطوبة فينجس ظاهره و يطهر بالغسل و يصح لبسه و الصلوة معه ان كان مما يصح للرجال لبسه و الصلوة معه او للنساء خاصة في حقهن و ان كان ما يصوغه بالذوبان و لو فرض مباشرة المذاب بالنجاسة و تنجيسه ( ينجسه خ‌ل ) فان قلنا ان النار من حيث هي من المطهرات لا من جهة استحالتها اذ في الاستحالة لايختص الحكم بالنار بل من كل شيء اذا حصلت الاستحالة تكون مطهرة و يظهر ذلك من صحيحة الحسن بن محبوب فلا ريب في تطهيره بالنار و اما انجماده بالماء و الغمس فيه فلم‌يتبين ان الماء النجس قد تخلل في جميع اجزاء [ص 220] الذهب المذاب او الفضة المذابة حتي يتنجس الظاهر و الباطن و الاصل عدم الوصول و عدم التخلل فيكون باقيا علي الطهارة نعم ينجس ظاهر المصاغ فيطهر بالماء و ان قلنا ان النار تطهر ما احالته رمادا او دخانا كما هو المشهور و لا شك ان المصاغ اذا ذاب لم‌يبلغ الي حد الرمادية فاذا اصابته نجاسة حال الذوبان ينجس فاذا انعقد بالماء كان باطنه كظاهره نجسا فاذا غسل ظاهره طهر الظاهر و كلما انحل ( انحك خ‌ل ) تظهر النجاسة الباطنية فحينئذ يشكل لبسه و استعماله الا بدوام التطهير و القول الاول و ان كان اقوي دليلا و امتن مدركا لكنه خلاف المعروف بين الاصحاب و الاحتياط فيما اشتهر عندهم من الحكم و لايترك في مثل هذه المواضع و الله سبحانه هو العالم .

سؤال - هل لدم ذاغ ( داغ خ‌ل ) الزند و غيره حكم دم القروح و هل لدم البكارة حكم دم الجروح ام لا .

الجواب - اقول اما الاول فلا اشكال في انه من دم الجروح و اي جراحة اعظم منه لتبادر الاطلاق شرعا و عرفا و لغة و اما دم البكارة فلا ريب انه ليس من دم القروح و لا من الجروح لعدم المتبادر اليه شرعا و عرفا و لغة لان ذلك الدم ليس لاجل الجرح و انما هو حجاب ينخرق و حكمه حكم ساير الدماء و لو فرضنا الجرح فانما المعتبر الجرح الظاهري العارض لظاهر البدن بخلاف الباطن و لذا قلنا في دم البواسير انه لايجري عليه حكم الجرح ( الجروح خ‌ل ) الا اذا كان في ظاهر المقعدة و ذلك ظاهر معلوم .

[ص 221] سؤال - هل يتقي ( يعفي خ‌ل ) عن دم البواسير مطلقا مع حصول فترة تسع الصلوة ام لا .

الجواب - اعلم ان كل دم نجس لايعفي الا ما استثني من دم القروح و الجروح و ما دون سعة درهم البغلي من غير دماء الثلثة و دم نجس العين علي قول و اما دم البواسير و ان كان ظاهر كلام الاطباء انه قرحة في الباطن الا ان الخطابات الشرعية حيث كان المراد منها ما هو المعروف عند عامة اهل اللسان دون التدقيقات الفلسفية و التخريجات العقلية كان دم البواسير لايلحق بدم القروح و الجروح لان ذلك غير معروف عندهم و لا معلوم لديهم فيكون حكمه حكم ساير الدماء فان امكنت ازالة مقدار الدرهم منه و ما زاد وجبت و ان لم‌يمكن لعدم الفترة و تواتر لنزول الدم فيصلي و لايحتاج الي الاعادة و انما قيدنا الدم بالنجس لاخراج دم ما لا نفس له سائلة و المنتقل الي البق و البرغوث و الفلق ( العلق خ‌ل ) و اشباهها و المتخلف في الذبيحة بعد ذبحها و خروج الدم المتعارف من الذبح ( المذبح خ‌ل ) لان هذه دماء طاهرة لايحتاج الي غسل ما يباشرها و يلاقيها و تصح الصلوة معها علي كل حال .

سؤال - عرق جنب از حرام نجس است يا نه .

الجواب - اصح در نزد حقير چنانكه احوط است نجاست است بعلت رواياتي كه معارض ندارد مگر بعموماتي كه بآنها تخصيص مي‌يابد . ( الجواب - اصح در نزد حقير عدم نجاست است اما احتياط طريق سلامت است خ‌ل ) .

سؤال - و ما يقول سيدنا في من مس ميتا قد تيمم عوض الخليطين هل يسقط عنه غسل المس ام لا .

الجواب - اقول الروايات و الاجماع دلت علي وجوب الغسل لمس الميت [ص 222] بعد برده و قبل تطهيره بالاغسال الثلثة المشهورة فاذا تيمم بدل الخليطين لتعذرهما و مسه ماس صدق عليه انه قد مسه ( مس خ‌ل ) بعد البرد و قبل الغسل بالاغسال و كون التيمم بدلا لرفع جميع الاحكام ممنوع بل هو مصادرة و اطلاقات كلام الشارع يحمل علي المتعارف عند اهل العرف فلاينساق الذهن عند ذكر الاغسال الي اعواضها و ابدالها و ان لم‌يدل ( و لم‌يدل خ‌ل ) دليل خاص علي رفع الغسل الواجب عليه بعد البرد و قبل الغسل فيكون الماس مشغول الذمة بالغسل حتي يغتسل قال في التحرير و لو مس الميت بعد ان تيمم لعذر وجب الغسل و هو جيد متين .

سؤال - و ما يري سيدنا في الجنب اذا احدث في اثناء الغسل بالحدث الاصغر هل يجزيه الوضوء بعده ( بعد خ‌ل ) ام لا .

الجواب - اقول فيه ثلثة اقوال الاول ان الجنب اذا احدث في اثناء الغسل الترتيبي تجب عليه الاعادة من رأس و هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن‌بابويه و اختاره العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الدروس و الذكري الثاني انه يتمم ( يتم خ‌ل ) الغسل و لا شيء عليه و هو اختيار ابن‌البراج و ابن‌ادريس و الخراساني في الذخيرة و غيرهم الثالث انه يتم الغسل و يتوضأ اذا اراد الدخول في الصلوة و اختاره السيد المرتضي (ره) و الاردبيلي و السيد في المدارك و الشهيد الثاني و تلميذه و الشيخ حسين بن عبدالصمد الحارثي و ابنه الشيخ البهائي و شيخنا العلامة رفع الله في الدارين اعلامه و احتجوا بوجوه لا فائدة كثيرا ( كثيرة خ‌ل ) في تطويل الكلام بذكرها و التحقيق ان نقول ان صح ما [ص 223] ذكروا من رواية عرض المجالس المنسوب الي الصدوق عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الي وقت الصلوة ثم تغسل جسدك اذا اردت ذلك فان احدث حدثا من بول او غايط او ريح او قيء بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من اوله و كذا ان صح الفقه الرضوي فان فيه ما يطابق الحديث المذكور فالاصح هو القول الاول الا ان الاشكال في صحة الرواية بل الرواية ضعيفة و اضعف منها الفقه الرضوي لعدم ثبوته من الامام بل لايبعد ثبوت عدمه و ليس للرواية جابر و معاضد حتي يترجح العمل عليها فلايؤسس ( فلاتؤسس خ‌ل ) الحكم الشرعي فلايصح القول الاول و ان قلنا بان غسل الجنابة كالوضوء لاتتبعض فلايطهر المحدث ابدا و لاترتفع الجنابة اصلا ما دام لم‌يغسل البدن كلها و لو بقي منه رأس شعرة و لايرتفع ( لاترتفع خ‌ل ) من كل البدن الا اذا تم كل الغسل كما هو المشهور فالاصح هو القول الثاني اذا لم‌يعمل بالرواية كما ذكرنا لان الجنابة باقية غير مرتفعة فيستقهر ( فيستقر خ‌ل ) الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر و لا حكم له معه كما اذا كان الحدث قبل الغسل فان الجنابة في جميع البدن باقية غير مرتفعة قبل اتمام غسل الاعضاء باجمعها فلايؤثر الحدث الاصغر معه قطعا و يكتفي باتمام الغسل و لا شيء عليه لعدم ظهور اثره و استقهاره اجماعا و لكن النصوص صريحة بتبعيض غسل الجنابة و ان تحت كل شعرة جنابة و ما جري عليه الماء فقد طهر فاذا غسل بعض الاعضاء بنية الغسل فقد طهر من ( عن خ‌ل ) حدث الجنابة و جاز مس المصحف بذلك الجزء و [ص 224] ادخاله المسجد خاصة و ساير ما لايجوز للجنب مباشرته مع بقاء الجنابة في العضو الذي لم‌يصل اليه الماء كما هو مذهب جماعة من اعاظم اصحابنا منهم شيخنا العلامة رفع الله اعلامه فعلي هذا فالاصح هو القول الثالث و الثاني ليس بشيء و ان العضو الذي قد طهر من الحدث الاكبر فقد اصابه الحدث الاصغر فلا بد له من رافع و لايرفع الحدث الاصغر الا الوضوء و لايرفع الحدث الاكبر الا الغسل فهو يتمم الغسل لرفع الحدث الاكبر عن باقي الاعضاء و يتوضأ لرفع الحدث الاصغر عن الاعضاء التي طهرت من الجنابة و اما استدلال الشيخ بامتناع الوضوء مع غسل الجنابة فضعيف لانا نمنع الامتناع و الحال هذه و هل هو الا المصادرة مع انا نقول الوضوء ليس لحدث الجنابة او لتطهير ما طهره الغسل من غير عروض حدث آخر و هذا ليس ( ليس الا خ‌ل ) كمن فرغ من الجنابة اي من غسلها ثم احدث من غير فصل اليس يجب عليه الوضوء مع امتناع الوضوء مع الجنابة و هكذا القول بعينه اذا قلنا بتبعيض الغسل كما هو المختار و ان اخترنا المذهب المشهور في عدم التبعيض فلا معدل عن قول ابن‌البراج و ابن‌ادريس هذا كله اذا لم‌يثبت الحديث و الا فالعمل عليه هو المتعين فعلي ما بينا فمذهب المرتضي هو المرتضي و اذا اراد ان يحتاط يتمم الغسل ثم يتوضأ ثم يعيد الغسل حتي تبرء ذمته بيقين و ان كان ما ذكرنا هو الوافي في الكافي ( الوافي الكافي خ‌ل ) انشاء الله تعالي .

سؤال - ما يقول ( تقول خ‌ل ) فيمن تيقن الطهارة و الحدث و شك في اللاحق منهما هل يتطهر مطلقا ام ياخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما .

[ص 225] الجواب - الظاهر وجوب الطهارة في هذه الحالة للآية الشريفة خرج ما اذا علم الطهارة و شك في نقضها فانها يستصحبها و لايلتفت الي الاحتمال الطاري ( الظاهري خ‌ل ) ما لم‌يصل الي حد اليقين الناقض لليقين الاول و ليس هكذا في صورة الاخذ بضد ما علم من حاله قبل زمانهما لتصادم الاحتمالين و عدم المرجح في البين و هو مذهب قدماء اصحابنا و اكثر المتأخرين و موافق للاحتياط ( الاحتياط خ‌ل ) و برائة الذمة علي اليقين و ان كان الاخذ بضد ما علم سابقا قبل زمانهما لايخلو من قرب كما اختاره بعض المتأخرين الا ان ما ذكرنا هو الاحوط و الاولي لاينبغي ( و لاينبغي خ‌ل ) تركه .

سؤال - غسل ترتيبي و ارتماسي را در آب بسيار بدون خروج از آب ميتوان كرد يا نه .

الجواب - هر گاه همه اعضا با نيت غسل با شرايط ترتيب و ارتماس بآب برسد جايز است و بيرون رفتن از آب جايز ( لازم خ‌ل ) نيست .

سؤال - اعضاي وضو در حال وضو ساختن خشك بودنش لازم است يا نه .

الجواب - رسانيدن آب وضو را بجميع ( آب وضو بر جميع خ‌ل ) اعضاي وضو لازم است اما خشك بودنش لازم نيست .

سؤال - اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام ( النفاس عشرة ايام العشرة خ‌ل ) و انقطع بعد ( و بعد خ‌ل ) العشرين رأت ما يحكم .

الجواب - اذا تجاوز دم النفاس العشرة ايام فان كانت مبتدئة تترك الصلوة في عشرة ايام و تغتسل في يوم العاشر و تعمل فيما بعده عمل الاستحاضة و ان كانت ذات العادة تجعل ايام عادتها حيضا و الباقي [ص 226] استحاضة و تقضي صلوتها التي تركها فيما بين العادة و تمام العشرة و اما ما رأت بعد الانقطاع فان كانت مبتدئة تتحيض يقينا و ان كانت ذات العادة فان كان ما رأته في عادتها فتجعله حيضا و ان كان في غيرها فالظاهر انها تتحيض ايضا ان كان بصفة الحيض فان جائها الدم بعده فان لم‌يكن بينهما عشرة ايام تجعل عادتها حيضا و ان كان بعد عشرة ايام ففيه خلاف و الاقوي اعتبار العادة و قضاء الصلوة التي تركتها عند رؤية الدم و الله العالم .

سؤال - ماس الميت اذا شك حين المس بحرارة الممسوس ام برده و اراد ان يحتاط بالغسل فهل يشرع له ذلك ام لا و هل يجوز للمكلف الاحتياط بالاغسال و غيرها من دون غسل ام لا .

الجواب - لايجب عليه الغسل في هذه الصورة و اما الاحتياط لتحصيل البرائة الواقعية فلا بأس بذلك فانه مطلوب في الشريعة ما لم‌يستلزم العسر و الحرج فاذا استلزم ذلك كان مرجوحا و هو لايختص بالغسل و غيره بل عليك بالحايطة في دينك مطلقا ما لم‌يكن مفتاح باب للشيطان فيوقعه في الوسوسة و الله العالم بحقايق احكامه .

سؤال - هل يجوز لمن فرضه التيمم اذا تيمم ان يفعل كلما يجوز للمتطهر بالماء فعلا من مس كتابة القرآن و قرائة سور العزائم و غيرها ام لا .

الجواب - الظاهر ان بالتيمم يباح كلما يباح بالطهارة المائية و هو يرفع المنع و ان يرفع ( ان لم‌يرفع خ‌ل ) المانع .

[ص 227] سؤال - بجهت خواب با وجود تمكن از وضوء و غسل برختخواب ميتوان تيمم كرد .

الجواب - اين موضع از مواضعي است كه با وجود آب تيمم ميتوان كرد و ليكن بدل از وضو اما بدل از غسل در اصل جواز تيمم بدل از غسل خلاف است و اصح جواز است و عموم بدليت و ليكن بشرط فقدان آب مثل غسل واجب .

سؤال - در غسل اول شب بيست و سيم كه مقارن غروب آفتاب بعمل آوردنش بهتر است آيا مراد از مقارنت قبيل ( قبل خ‌ل ) غروب است يا بعيد ( بعد خ‌ل ) آن بينوا توجروا بالله عليكم لاتردونا آيسين .

الجواب - مراد از مقارنت قبيل ( قبل خ‌ل ) غروب است تا نماز مغرب و عشا را با غسل بعمل بياورد و داخل شود در شب قدر متطهرا متأهبا للعمل و العبادة و اين اغراض بعد از دخول مغرب حاصل نميشود هر چند قليل باشد و اين معلوم است و واضح است ان شاء الله .

سؤال - مس كردن دعاي صحيفه يا زادالمعاد يا ساير دعاها و حديث قدسي در حرمت مثل مس كلمات قرآن است يا نه .

الجواب - هر گاه آن كلمه اسم جلاله و اسم پيغمبر صلي الله عليه و آله و اسم ائمه عليهم السلام نباشد در حرمت مثل حروف و كلمات قرآن نيست با حدث مس آن جايز است .

سؤال - در صورت انحصار ظرف طلا و نقره يا غصبي كه بدون آن استعمال آب ممكن نباشد آيا امر در اين وقت بتكليف وضو است يا تيمم [ص 228] و در صورت غير انحصار چه حكم دارد هر گاه كسي وضو از اينها گرفت بارشاد مجملي از ادله آن حكم ارشاد فرموده شود .

الجواب - اما در صورت عدم انحصار نظر باينكه اجتماع امر و نهي در شيء واحد شخصي باعتبار دو جهت مختلف در نزد محققين از علما بادله قطعيه از عقليه و نقليه جايز است پس هر گاه وضو گرفت يا غسل كرد در ظرف طلا و نقره يا مغصوب با تمكنش از غير اينها طهارتش صحيح است هر چند مرتكب فعل حرام شده و معصيت خدا را بعمل آورده لكن اثر ( لكن اين خ‌ل ) فعل حرام قادح طهارت او نيست زيرا كه انتزاع آب از ظرف جزء طهارت نيست بلكه امري است خارج از او پس حرام بودن اين و نهي متعلق باين مستلزم تعلق نهي بطهارت نيست نظر بقاعده مقرره در نزد ايشان كه نهي در عبادات مستلزم فساد است بخلاف معاملات كه نهي در آن مستلزم فساد نيست اگر چه حقير را در اين تفصيل نظر و تأمل است علي اي حال در چنين صورت طهارت صحيح است و نماز بآن جايز است و اما در صورت انحصار استعمال آب در ظرف طلا و نقره يا ( و خ‌ل ) مغصوب طهارت جايز نيست بلكه در اين وقت حكمش تيمم است زيرا كه استعمال اين ظروف حرام است شرعا و نفي اين حرمت در اين حالت ثابت نيست پس امر بطهارت امر باستعمال است و آن حرام است و امر بحرام جايز نيست و فرق در ميانه اين دو صورت واضح است چه در صورت اول شخص مرتكب معصيت ميشود و استعمال ميكند و اما در صورت ثانيه استعمال را بر [ص 229] وجه اباحه ميخواهد بكند و حال آنكه مباح نيست بلكه حرام است و روايات داله باينكه هر چيز را كه خدا حرام كرده است در نزد ضرورت حلال ميشود مثل اكل ميته و كذب نافع و امثال اينها منصرف باين مقام نيست زيرا كه شارع بدل قرار داده است پس ضرورتي در اين مقام نيست چرا كه خاك بدل از آب موجود است و همچنين آيه فان لم‌تجدوا ماء الخ ، منافي با وجدان آب در اين صورت نيست چه منع شارع وجود اين آيه را ( اين را خ‌ل ) مثل عدمش كرده است و الله العالم بحقايق احكامه .

سؤال - آيا در كفش عوض شده وضو چطور است .

الجواب - وضو صحيح است و استعمال آن كفش حرام است مگر علم برضاي صاحبش داشته باشد .

سؤال - آيا تداخل اغسال مستحبي و واجبي صحيح است يا فردا فردا بعمل آورد .

الجواب - تداخل اغسال جايز است تداخل واجب در واجب و مستحب در مستحب و مستحب در واجب و اما عكس يعني تداخل واجب در مستحب جايز نيست هر چند روايتي مشعر بر جوازش وارد است ليكن خلاف مشهور بين علماي شيعه است و عمل بمشهور در اين مقام اقوي و اولي با اينكه احوط است .

سؤال - در اين اوقات كه در طلا و نقره سكه سلطان محمدشاه را بدين سياق زده‌اند كه « شاهنشه انبيا محمد » دست زدن چطور است بي طهارت .

[ص 230] الجواب - چون مراد از او ( اين خ‌ل ) در اين مقام رسول الله صلي الله عليه و آله است اصح در نزد حقير عدم جواز مس انبياء و ائمه عليهم السلام است بي طهارت پس خصوص اين اسم شريف علي مسماه آلاف التحية و الثناء در اين سكه بي طهارت مس آن جايز نيست .

سؤال - آيا قصد قربت مطلقه در اغسال و وضو پيش از دخول وقت ( وقت و خ‌ل ) بعد از دخول كافي است يا نه .

الجواب - بلي قصد قربت مطلقه در جميع اعمال و در جميع افعال ( احوال خ‌ل ) كافي است و احتياج به تعيين وجوب و ندب نيست .

في لباس المصلي

سؤال - و ما يقول سيدنا في جواز صلوة المرأة في الحرير هل هو حرام عندكم او مكروه .

الجواب - المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا جواز الصلوة في الحرير للمرأة و انما المنع لبسا و صلوة للرجال خاصة للعمومات الواردة من الامر باللباس و ستر العورتين مطلقا خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي و مما خرج بالدليل جلود الميتة و الغير الماكول اللحم ما عدا الخز و السنجاب و المغصوب و الحرير المحض للرجال خاصة فيجوز لهن الصلوة فيه حتي يقوم دليل علي المنع و لايصلح لاخراج النساء موثقة سماعة عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لاينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض و هي محرمة و اما في الحرير و البرد فلا بأس ه‍ ، لعدم دلالة لاينبغي علي التحريم مع ان الرواية لو اريد بها حرمة اللباس [ص 231] مطلقا متروكة باجماع الفرقة المحقة و كذا رواية جابر الجعفي عن ابي‌عبدالله ( ابي‌جعفر خ‌ل ) عليه السلام الي ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلوة و لا احرام و رواية زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام قال سمعته ينهي عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط لان الثانية متروكة بالاجماع لجواز لبسهن الحرير بلا اشكال فيجب طرحها لمعارضتها للاجماع و اما الاولي فيجب تركها ايضا لضعفها و ترك عمل الاصحاب بها لانك قد عرفت ان المعروف عندهم جواز الصلوة في الحرير للمرأة فتكون الرواية شاذة كالقائل بها علي ما نقل عن الصدوق فانه ذهب الي حرمة الصلوة لها فيه فيجب ترك قوله و دليله لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه مع انه لم‌يستدل بالرواية بل بما هو اضعف منها و هو ان النهي عن الصلوة في الحرير مطلق فيتناول المرأة باطلاقه و قد تقدم وجه ضعفه و توقف العلامة في المنتهي و جوز الشيخ و ابن‌ادريس صلوتهن فيه علي الكراهة و لا وجه للتوقف لما ذكرنا و للاخبار الكثيرة الدالة علي رخصة النساء في لبسها علي الاطلاق الشامل لحال الصلوة و غيرها و ما ذكر من الخبرين مع ضعفهما و شذوذهما و اعراض الاصحاب عنهما لايصلحان لتخصيص تلك الاخبار و عمومات ما ذكرنا من وجوب ستر العورتين علي المصلي و اما الكراهة فحكم شرعي لا بد من اثباتها من دليل و الخبران المذكوران ان صلحا للمعارضة فهي مخصصة لها فيجب منعهن عنه و تحريمه عليهن [ص 232] كما هو مقتضي مضمونهما و الا فلايثبت بهما شيء ابدا فيجب الرد الي صاحبها فانه اولي بهما .

في مكان المصلي

سؤال - و ما قولكم في الارض الموقوفة لو صلي فيها اتصح فيها الصلوة ام لا و ما الحكم لو كانت مغصوبة او الماء خاصة مغصوبا هل يباح من النهر ام لا و الماء الذي يخص المغصوبة هل يجب تجنبه حال كونه جاريا في النهر المشترك او المباح ام يباح ذلك حتي يدخل الارض المغصوبة ام لا .

الجواب - الواقف ( الوقف خ‌ل ) ان كان خاصا يحتاج الي اذن الموقوف عليه اما صريحا او فحوي او بشاهد الحال فلاتصح الصلوة من دون الاذن و ان كان عالما ( عاما خ‌ل ) فان كان للصلوة و اشباهها من افعال الخير فلا اشكال للصحة و ان كان لجهات اخر و لايكون فعل الصلوة مخلا ( محلا خ‌ل ) بشيء من تلك الجهات تصح الصلوة و الا فلا و اما المكان المغصوب و الارض المغصوبة فلاتصح الصلوة مع العلم بالغصبية و تمكن الاجتناب و مع الجهل بالغصب و النسيان له او الاضطرار للصلوة فيه تجوز و اما مع الجهل بالحكم الشرعي ففيه خلاف و البطلان اصح لعدم معذورية الجاهل في امثال هذا المقام من الاحكام التي تعم بها البلوي و اما الصلوة في الصحاري و البراري و البساتين المأذونة للدخول فيها لعامة الناس و ( الناس في خ‌ل ) التردد اليها و امثالها فانه تصح الصلوة فيها و ان لم‌يحصل الاذن التصريحي نعم اذا علم الكراهة و المنع من اربابها فلايجوز و لا فرق في ذلك بين ان تكون تلك الاراضي و الصحاري مملوكة لجايز التصرف كالعاقل البالغ الرشيد [ص 233] المختار او ممنوع التصرف و محجوره كالطفل و المجنون و السفيه و امثالها و اما اذا كانت تلك الاراضي مغصوبة فذهب السيد المرتضي (ره) الي جواز الصلوة فيها ايضا للاستصحاب و هو الوجه اذا كان لغير الغاصب و اما الغاصب فالظاهر انه لايجوز له الصلوة فيه للعلم بعدم اذن المالك او وليه له و اما الماء الجاري في النهر فحكمه حكم الصحاري اذا كان مغصوبا و لم‌يدخل ضرر و فساد من هذا الاستعمال علي المالك فيجوز الشرب و التطهير و سقي الدواب و اخذ شيء منها للطبخ و الشرب و ساير الاستعمالات و هذا مثل الاستظلال بظل حايط الغير و الاستضاءة من ( من سراجه خ‌ل ) و الماء المباح قبل الوصول الي المجري المغصوب لا ريب في جواز استعماله و اما بعد الوصول الي الارض المغصوبة فكذلك ايضا كما اذا كان الماء و المجري كلاهما مغصوبين الا اذا كان في الاستعمال ضرر علي المالك فانه لايجوز و هذا لا اشكال فيه و الاجماع و السيرة قاضيان بذلك .