سؤال - كسي زني را در ظرف عده بعقد بگيرد و باو هم دخول بكند و بعد از آن معلوم شود كه اين در عده بوده است آيا اين عقد صحيح است يا نه بنا بر عدم صحت آيا بعد از تمام شدن عده او را ميتواند ( ميتوان خ‌ل ) گرفت يا نه .

الجواب - در اين صورت زن بر شوهر دوم حرام ميشود ابدا و هرگز تزويج او نتواند ( نتوان خ‌ل ) كرد .

سؤال - اگر زني ادعا نمايد كه من يائسه‌ام اما قرينه دلالت دارد كه يائسه نيست و جمعي هم شهادت بدهند كه يائسه نيست آيا سخن او در اين ماده قبول است يا نه او را بدون عده صيغه ميتوان كرد يا نه .

الجواب - زن مصدقه است در وقتي كه متهمه نباشد اما در صورت تهمت با قرائن داله بر كذبش باقامه ( با اقامه خ‌ل ) شهود و بينه شرعيه چگونه اعتماد بقول چنين زني ميتوان كرد بلكه بايست مراعات انقضاي عده را نمود چه در امر فروج احتياط كلي لازم است .

[ص 175] سؤال - هل يجوز وطي المستحاضة ان لم‌تعمل العمل ام لا و اذا كان فرضها التيمم و عملت به كيف الحكم في وطيها .

الجواب - لايجوز وطي المستحاضة الا اذا حلت عليها الصلوة فاذا حلت الصلوة حل وطيها علي الاصح الاقوي .

سؤال - آيا نگاه كردن بزن اجنبي بي شك و ريب جايز است يا نه .

الجواب - نظر بزن اجنبي كردن جايز نيست مطلقا خواه با ريبه و خواه بي ريبه و استثنا شده است از آن رو و كف ( كف دست خ‌ل ) هر گاه بي ريبه نظر كند و همچنين دختر صغيره يا عجوز كه رغبت در آنها نشود و همچنين هر گاه ضرورتي داعي شود مثل معالجات امراض كه علاج منحصر در نظر باشد و بدون آن خوف هلاكت باشد و همچنين شهادات و اقامه حدود و ساير احكام ضروريه كه محتاج بنظر است كه بدون آن ممكن نيست .

سؤال - پدر يا جد دختري غير بالغ را متعه ميدهد بشخصي بيك ساعت آيا مادر آن دختر باين شخص حرام ميشود يا بايد از اوان تكليف هم داخل متعه بكند مثل اينكه دختر يك ساله است متعه ميدهد بنه سال تا يك سال آن تكليف ( يك سال از تكليفش خ‌ل ) داخل متعه بشود .

الجواب - مشهور ميانه اصحاب حصول محرميت است باقل از بلوغ و اين حكم در نزد حقير كمال اشكال دارد بلكه احوط و اولي ادخال بعض از زمان بلوغ است در عقد و عدم ايقاع عقد بر وجه اول و بر فرض ايقاع مراعات احتياط را در جميع احوال ملاحظه بايد نمود ( نمود و الله العالم خ‌ل ) .

[ص 176] سؤال - شخصي با زنش شب مقاربت ميكند و يقين دارد كه زنش نماز صبح را با غسل نخواهد نمود يا بتيمم ميگزارد يا هيچ نميگزارد آيا اين مقاربت شرعي است يا نه .

الجواب - اين ( بلي اين خ‌ل ) مقاربت شرعي است و تكليف زن غير تكليف مرد است هر كسي را عمل بتكليف خود لازم است و الله العالم .

سؤال - دختر بالغه اگر پدر داشته باشد اذن پدر ضرور است در نكاحش يا نه .

الجواب - احوط اذن هر دو است و بجا نياوردن عقد بدون اذن پدر هر چند دختر راضي باشد مگر آنكه معلوم شود يا مظنون گردد كه پدر قصد اضرار دارد بدختر يا اراده آن دارد كه شوهرش ندهد يا بعد از مدت طويله و الآن دختر محتاج بشوهر است و امثال اينها از اموري كه مورث ريب است كه در اين صورت اذن پدر را مدخليتي نيست و الله العالم .

سؤال - معني انكحت و زوجت و متعت را بيان فرمايند بفارسي و در اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند كه بگويد انكحت هندا من عمرو يا بايد متعدي به باء و متعدي بنفس هم بكند مثل اينكه بگويد بعمرو و عمروا .

الجواب - اين ( معاني اين خ‌ل ) صيغ ثلاثه واضح است و احتياج بيان زايد از آنچه در نفس خودش مبين است ندارد بلي اين قدر هست كه بايست قصد انشاء كند يعني ايقاع فعل در زمان حال نه اخبار در زمان ماضي و استقبال [ص 177] هر چند بلفظ ماضي جاري كند و احوط اين است كه بغير صيغه ماضي اداء نكنند اما اجراي صيغه نكاح يك دفعه كفايت ميكند خواه متعدي بنفس كند بسوي مفعول ثاني و خواه متعدي بحرف و بهمه آنها ( اينها خ‌ل ) در فصيح كلام تعبير شده خصوصا در قرآن كه متعدي بنفس در مواضع عديده وارد شده است پس اگر بگويد زوجت موكلتي موكلك و وكيل مرد بگويد قبلت صحيح است و عقد تمام است و احتياج بتعدي بحرف جر نيست و هر گاه متعدي بحرف جر كند مثل اينكه بگويد زوجت موكلتي من موكلك ايضا صحيح است و عقد تمام است و احتياج بتعدي بنفس نيست و بالجمله يك صيغه هر گاه بر وجه عربيت كه قرآن از آن تعبير شده يا در كلام عرف فصيح غير مغير و مخلوط بلغت عجم بآن ( بآن تعبير خ‌ل ) شده صحيح است احتياج بتكرار ندارد و الله العالم .

سؤال - مرد فاسق اگر اجراي صيغه نكاح و ساير عقود لازمه و جايزه كند مثل بيع و صلح و وكالت ميتواند بكند يا نه و اعتبار بقول او ميشود .

الجواب - فاسق هر گاه اجراي صيغها با شرايط مقرره در شرع نمايد صحيح و ممضي است و اعتبار باخبار او نيست بلكه به بينه شرعيه با ساير اسباب افاده قطع مثل مشاهده و سماع و امثال اينها ضرور است .

سؤال - شخصي واحد ( واحد را خ‌ل ) در اجراي صيغه نكاح و ساير عقود وقتي كه او را وكيل بكنند در طرف ايجاب و قبول ميتواند اجراي صيغه كند يا نه .

الجواب - بلي ميتواند شخص واحد متولي طرفين عقد بشود و احوط [ص 178] تعدد است .

سؤال - كسي ادعاي وكالت بكند از طرف زني و معلوم نشود كه وكالت اين صريح است يا نه و بقول او اجراي صيغه بشود آيا اين صيغه فضولي است يا نه .

الجواب - هر گاه وكالت بر وجه مشروع ثابت نشود و اجراي صيغه نمايد اين عقد فضولي است و محتاج باجازه است و عقد فضولي در نكاح جايز است و بامضاء و اجازه لازم ميشود و الله العالم .

مسئلة - الزنا بذات عدة الوفاة لايوجب التحريم الابدي كذات بعل او ذات عدة رجعية فان الزنا بهما يوجب التحريم الابدي اجماعا و هذا التفصيل هو المعروف من مذهب علمائنا فانهم بين مصرح بالتفصيل الذي ذكرناه و بين مخصص التحريم بذات بعل و ذات عدة رجعية و ساكت عن ذات عدة الباين و هو كما تري مشعر بل ظاهر في التخصيص بما ذكروا ( ذكروا و خ‌ل ) عدم لحوق غيرها بها للاصل و عدم النص الخاص و بطلان القياس و ممن صرح بالتفصيل العلامة احله الله محل الكرامة و رفع اعلامه قال في القواعد لو زني بذات بعل او في عدة رجعية حرمت عليه ابدا و لو لم‌يكن احدهما لم‌تحرم سواء ( سواء كانت خ‌ل ) ذات عدة باين او لا و قال في التحرير من زنا بذات بعل سواء دخل بها البعل او لا او في عدة رجعية ( رجعية حرمت عليه ابدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل او عدة رجعية خ‌ل ) او لم‌تعلم فان زني بذات عدة باين او عدة وفاة فالوجه انه لايحرم عليه عملا بالاصل و قال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك عند شرح قول المحقق و لو زني بذات بعل او في عدة رجعية بعد كلام [ص 179] و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و عدة الوفاة للاصل و قال السيد السند في شرحه علي النافع المسمي برياض‌المسائل بعد ان ذكر في حكم الزنا بذات البعل و ذات العدة الرجعية انه يوجب التحريم الابدي ما لفظه و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و عدة الوفاة و لا بذات البعل الموطوئة بشبهة و لا الموطوئة بالملك للاصل في غير موضع الوفاق مع عدم الصارف عنه في المذكورات لاختصاصه بغيرهن و قال صاحب الحدايق في نكاح كتاب المذكور بعد حكمه بان الزنا بذات البعل و ذات العدة الرجعية يوجب التحريم الابدي ما لفظه و لايلحق به الزنا بذات العدة الباينة و لا عدة الوفاة و ما لايلحق بذات البعل الموطوئة بشبهة و لا الامة الموطوئة بالملك عملا باصالة الحل و عدم وجود ما يخرج عنها انتهي كلامه رفع في الخلد اعلامه .

سؤال - در خانه كه قرآن مجيد يا صحيفه كامله يا خاك كربلا از قسم سبحه و مهر بر طاق باشد و در زير آن مردي با حليله خود وطي ميتواند كرد يا نه .

الجواب - بلي محذوري ندارد شرعا .

سؤال - هر گاه زني از شير طفلي بزينب شير داد و بعد از مدت بسيار از شير طفلي ديگر بحميده نيز شير داد در اين صورت رضاع ميان زينب و حميده متحقق ميشود يا نه و در صورت تحقق رضاع ميان زينب و حميده آيا برادر عيني زينب با حميده نكاح ميتواند كرد يا نه .

[ص 180] الجواب - هر گاه اين دو طفل از شير يك مرد خورده باشند باين معني كه زن بعد از شير دادن طفل اول مثلا زينب از شوهر اول مفارقت كرده بعد از انقضاي عده بشوهر ديگر اختيار و از او حامله شده طفل ديگر مثل حميده از اين شوهر ديگر شير داده باشد هر گاه چنين باشد رضاع متحقق نميشود و احدي بر ديگري حرام نميشود اما هر گاه هر دو از يك شوهر باشد با شرايط ديگر كه در رضاع معتبر است از عدد رضعات و توالي و عدم فصل و اينكه در بين دو سال باشد و اينكه از پستان بمكد و اينكه سير شود و امثال اينها از شرايط چون متحقق شود نشر حرمت ميكند پس حرام ميشود بر مرتضع كه طفل باشد جميع كساني كه منسوبند بصاحب شير و زن مرضعه باعتبار نسب مثل آباء و اجداد و اولاد و اعمام و خالات و جميع آنچه بنسب حرام ميشود و اين حكم متفق عليه است ميانه اصحاب (ره) و حرام ميشود بر پدر طفل مرتضع جميع اولاد صاحب لبن كه شوهر مرتضعه ( مرضعه خ‌ل ) است خواه اولاد اصلي باشد و خواه رضاعي و همچنين در اولاد مرضعه از اولاد نسبي اصلي نه رضاعي نباشد بنا بر مشهور صحيح بجهت روايت معتمده كه معارضي ندارد و تخصيص داده است حديث يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و جمعي از فقهاء رضوان الله عليهم انكار حرمت كرده‌اند نظر بعموم اين حديث شريف و اين قول ضعيف است و اما برادران اين طفل مرتضع يا خواهرانش آيا حرام ميشوند بر اولاد مرضعه و صاحب لبن يا نه چنانكه صورت سؤال است چه حميده فرزند [ص 181] رضاعي صاحب لبن است يقينا برادر نسبي زينب همان برادر مرتضع است كه سؤال از آن است كه با ولد رضاعي صاحب لبن كه حميده باشد ميتواند نكاح كرد يا نه در اين مسئله خلاف است ميانه فقهاء آن كس كه قائل شده كه اولاد صاحب لبن و اولاد مرضعه بر پدر مرتضع حرام نميشوند عدم حرمت را در برادر مرتضع بطريق اولي قائل است و اما كساني كه قائل بحرمت ميباشند در پدر مرتضع جماعتي عدم ( جماعتي بعدم حرمت خ‌ل ) در برادر مرتضع قائلند و ايشان اكثر و اغلب و اين قول اشهر بل اظهر بعلت عدم صدق عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( بالنسب خ‌ل ) و جمعي ديگر قائل بحرمت شده‌اند نظر بتعليلي كه در باب اخبار وارده در باب پدر مرتضع است كه جايز نيست كه نكاح كند اولاد صاحب لبن را زيرا كه آنها بمنزله اولاد اويند و نكاح اولاد با اولاد باطل است يقينا پس برادر مرتضع در اولاد صاحب لبن نكاح نميتواند كرد زيرا كه بمنزله خواهران خواهند بود و قول اول ارجح و اقوي است و احتياط در اين امور بسيار مطلوب است و العلم عند الله .

سؤال - هر گاه مرضعه اعني دايه شير بطفلي خورانيده باشد آيا برادر نسبي اين طفل مرتضع با مرضعه كه دايه باشد عقد كردن ميتوان يا نه و در صورتي كه عقد صحيح نباشد اگر در صورت جهل مسئله كسي عقد كرده باشد و اولاد بهم رسيده باشد در اولاد و عقد چه حكم فرموده ميشود .

الجواب - نكاح برادر نسبي مرتضع با مرضعه جايز است بعلت عدم دخول [ص 182] اين صورت در قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( بالنسب خ‌ل ) بجهت آنكه تحريم مادر برادر هر گاه مادر خود نباشد حرمتش بر او بجهت مصاهره است و اين حكم در اينجا منتفي است و اين مسئله انشاء الله واضح است و الله العالم بحقايق احكامه .

سؤال - هر گاه صيغه نكاح بدون اخذ و تعليم لهجه عربي و مخارج حروف و تقليد مجتهد حي خوانده شود و در آخر كلمه چنانكه در عربي معتبر است وقف ننموده باشد صحيح است يا نه و همچنين از راه تهاون و مسامحه تعليم عربي نگرفته و بزبان فارسي و هندي ترجمه آن بخواند صحيح است يا باطل و اولادي كه از اين عقدها بهم رسند چه حكم دارند و اگر شخصي اخراج حروف را از مخارج نمي‌نمايد در عربي و هم در فارسي و هندي كه ترجمه آن الفاظ عربيه باشد بهر سه زبان خوانده باشد آيا صحيح است يا نه و فقط در ايجاب بر انكحت و زوجت تا آخر صيغه بر يك صيغه حصر ميتوان كرد بدون ملاحظه و رعايت احتياطات .

الجواب - مشهور ميانه فقهاء ما رضوان الله عليهم آن است كه صيغه نكاح بلفظ عربي بايست جاري گردد و ترجمه آن با تمكن و اقتدار از عربي جايز نيست و مناط در نزد ايشان ادا كردن لفظ است بصيغه عربيت پس لحن واقع در آنها از قبيل اعراب و وقف و امثال اينها مضر نيست و در نزد تمكن از تعلم عربيت در اجراي صيغه بدون مشقت عدول بسوي ترجمه آن بفارسي و هندي در پيش ايشان جايز [ص 183] نيست پس چون صيغه عقد فاسد شد نكاح بر ( بر غير خ‌ل ) وجه شرعي خواهد بود و نكاح بر اين وجه زنا است و اين مسئله در نزد حقير بطريقي كه مشهور ميانه فقها است خالي از اشكال نيست و احوط اشتراط عربيت ( عربي خ‌ل ) است و اخراج حروف از مخارج و عدم اخلال باعرابي كه مفسد معني است ميباشد و اگر اخراج حروف را از مخارج ننمايد اجراي صيغه بعربي و فارسي يا هندي كمال احتياط است و هر گاه قدرت بر عربيت نداشته باشد ترجمه آن بهر زبان كه باشد جايز است بالاتفاق و در ايجاب بهر ( بر هر خ‌ل ) يك از صيغه انكحت و زوجت اكتفاء ميتواند كرد و احتياج باين احتياطات مذكوره نيست و در نزد عدم قدرت بلفظ عربي وكيل ( وكيل كردن خ‌ل ) غير بر او واجب نيست هر چند جايز است بلكه اكمل و اولي است و الله العالم بحقايق احكامه .

سؤال - آيا زني برادر يا خواهر شوهر خود را شير دهد رضاع متحقق شد نشر حرمت بين زوجين ميشود يا نه .

الجواب - ظاهر اين است كه نشر حرمت نكند و ليكن احتياط مطلوب است نه بمعني وجوب .

سؤال - آيا عقد نكاح تحقق مي‌پذيرد كه زن بگويد زوجتك نفسي علي الصداق المعين المعلوم و مرد بگويد قبلت يا طول متعارف ضرور است .

الجواب - اين مقدار كفايت ميكند در تحقق نكاح و طول متعارف ضرور نيست .

[ص 184] سؤال - صيغه فضولي در متعه هم مثل عقد دائمي جايز است يا نه .

جواب - چون متعه از احكام نكاح است جواز فضولي در آن اقرب بصواب است و احتياط خصوصا در فروج مطلوب است .

سؤال - ما يقول سيدنا و مولينا في جمع الشريفتين هل هو حرام ام حلال مع الكراهة او بلا كراهة .

الجواب - اقول الاصح الاظهر ما عليه المشهور من الجواز و ان الحرمة ماكان لها ذكر عند قدماء الاصحاب و متأخريهم الي زمان الشيخ الحر صاحب الوسائل فعمل بمضمون رواية اعرض عنها الاصحاب مع تكررها و ورودها و لم‌يعملوا بها و استقر العمل علي عموم قوله تعالي و احلت لكم ما وراء ذلكم و لم‌يذكروا من محرمات النكاح الجمع بين العلويتين كما ذكروا الجمع بين الاختين و غيرها من ساير المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة و ساير العوارض مثل اللعان و العقد او الدخول في العدة الرجعية و الزناء بالمحصنة و امثالها فلو كان هذا القسم ايضا عندهم من المحرمات لذكروها فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز عند جميع العقلاء و لم‌يزل ديدن المسلمين الجمع و عدم الفحص و عدم التجنب و الخاص انما يعارض العام ليحمل عليه عند التكافؤ و اما اذا كان العام هو المعمول به الذي قد استقر العمل عليه الي ان وصل الي حد الاجماع و قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة و لا شك ان اولئك هم الفرقة الناجية فلو فرض ان الحرمة هي الحق يلزم خلوهم عن الحق [ص 185] اذ لم‌ينقل ذلك من احد قبل الشيخ الحر و القول بان عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود لايصح في الامور النقلية خصوصا الاحكام الفرعية فعلي هذا لايعادل هذا الخاص ذلك العام حتي يورث الحمل عليه و لو فرضنا التعادل و التعارض لايجوز الحمل و الجمع الا بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او عقل قاطع فاذا فقد لايجوز الجمع لانه تشريع محرم و الشريعة توقيفية فوجب الرجوع الي القواعد الشرعية و بالجملة فهذا القول ساقط من اصله و اما الكراهة فاعتبارها لايخلو من الاحتياط .

[ص 186] ( مسائل الاجتهاد و التقليد )

سؤال - و ما يقول سيدنا في الاجتهاد و علامة المجتهد فاني وقفت عليها و لم‌اعتبر بقول غيركم .

الجواب - اقول الاجتهاد هو عبارة عن استنباط الاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية و هذا لا شك انه حق و ثابت لان الاحكام الشرعية الفرعية توقيفية فلاتتلقي الا من الموقف الشارع و هذا التلقي بالضرورة ليس من الامور البديهية او الطبيعية الجبلية التي تعرفها الطبيعة كبكاء الاطفال عند الجوع و التقام الثدي و احساس الجوع و العطش و غيرها فاذا ثبت انها نظرية لايمكن حصولها الا بالدليل و لما كان الدليل هو الكتاب و السنة اتفاقا من المسلمين او مع الاجماع و العقل علي راي طائفة عظيمة و هذه الاربعة تتعارض احوالها و تختلف احكامها مع قوله صلي الله عليه و آله قد كثرت علي الكذابة و قولهم عليهم السلام ما منا الا و من يكذب علينا فلا بد من النظر و استنباط الصواب من الخطاء و الصحيح من الباطل و الصدق من الكذب من مظانها و اماكنها التي هي الاربعة بها فمن استنبطها بغيرها فقد اخطأ و من استنبطها من غيرها فقد اخطأ فكذلك ايضا و من استنبطها منها ( منها بها خ‌ل ) فذلك هو المصيب لانحصار الجهات و الامر بالاتيان من الباب ثم القاء الصواب و هو قوله تعالي الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه و لما كان الاختلاف في هذه الازمان هو المطلوب اوقع حملة الشريعة عليهم السلام الاختلاف [ص 187] ما دامت الدولة للظالمين الفاسقين فقالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم و ذلك اسلم لنا و لكم و لو اجتمعتم علي كلمة واحدة لصدقكم الناس علينا و لاخذ برقابكم ، هذا معني كلامهم صلي الله عليهم فمن انكر الاجتهاد بالمعني الذي ذكرنا فقد اخطأ و خبط خبط عشواء اما شرايط تحقق الاجتهاد فمعرفة اشياء و حصول شيء و لايكمل الا بهما فمن ادعاه بدونهما معا فقد كذب و افتري و ضل و غوي اما الاشياء التي يجب معرفتها الكتاب و السنة و الاجماع و الاختلاف و ادلة العقل المتعاضدة بالنقل من الاستصحاب و اصالة البرائة و الاباحة و لسان العرب و اصول العقايد و اصول الفقه اما الكتاب فيحتاج الي معرفة اشياء العام و الخاص و المطلق و المقيد و المحكم و المتشابه و المجمل و المبين و الناسخ و المنسوخ و مقدار الواجب منه الآيات المتعلقة بالاحكام الشرعية و هي نحو من خمسمائة و لايلزم معرفة جميع آيات القرآن المجيد و يجب معرفتها و لو بكتاب تفسير يرجع اليه و لايلزم حصولها بتفسيرها كلها عنده و اما السنة فيحتاج لمعرفتها الي ما ذكر في الكتاب لوجود الناسخ و المنسوخ في قول الرسول صلي الله عليه و آله اجماعا و في اقوال الائمة عليهم السلام علي الخلاف فيجب عليه معرفتها مع معرفة المتواتر و الآحاد و المسند ( السند خ‌ل ) و المتصل و المنقطع و المرسل و المرفوع و معرفة الرجال و الرواة فان في بعض الموارد يتوقف الترجيح و الاستنباط عليها كما في مقبولة عمر بن حنظلة عند تعارض الرواية خذ باوثقهما في نفسك و يجب الاقتصار في الكتاب و [ص 188] السنة علي متفاهم اهل الظاهر من اهل اللسان و ما يعرفونه من طرق المحاورات و الاستعمالات و اما الاجماع و الخلاف فيحتاج الي معرفة الكتب الفقهية و معرفة اصطلاحات الفقهاء و امعان النظر فيها و التتبع في مواقع المسائل فان الوفاق و الخلاف و الشهرة انما تعرف بتلك الكتب من المتون و الشروح و اما لسان العرب فيحتاج لمعرفته الي النحو و الصرف و المعاني اللغوية التي وضعت لها الالفاظ العربية و احكام الدلالات من المنطوق و المفهوم من الموافقة و المخالفة و فحوي الخطاب و لحن الخطاب و دليل الخطاب و دليل التنبيه و دليل الاشارة و الامثال و ايراد الكلام باياك اعني و اسمعي يا جارة و التلويح و التصريح و امثالها مما هو الجاري علي السنة العرب و طريق محاوراتهم و اما علم المنطق فلايزداد معرفته الا بعدا و ملاحظته دائما الا شكا و طريق الفهم و المعرفة وجداني و الميزان قول من لايخطي و لايسهو و لايغفل اذا ثبت و تحقق و قد اطلنا الكلام ( الكلام في ذلك خ‌ل ) في كثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل فلايناط بمعرفة الاجتهاد و الفقه قطعا و اما الشيء الواحد الذي يجب حصوله لتحقق الاجتهاد و الا لايتحقق و ان عرف هذه العلوم المذكورة و الغير المذكورة ( الغير المذكورة كلها خ‌ل ) هي القوة القدسية و هي حالة في النفس تتمكن بها من رد الجزئيات الي الكليات و استخراج الفروع من الاصول كما ان الذي يعرف علم العروض و طرق الالحان الموسيقية لايتمكن من انشاد الشعر الا اذا كان فيه تلك القوة التي بها يتمكن من النظم و التأليف و التركيب و هذه القوة هي النفس الناطقة القدسية و هي [ص 189] التي بها يمتاز الانسان من ساير الانواع لاشتراكه مع غيره في الجهة المناسبة له و لذا كان له النفس النباتية التي بها الذبول و النمو و الصغر و الكبر و بها يجذب الغذاء و بها يوصل الي جميع الاجزاء و الاعضاء و هو في هذه النفس يشارك الاشجار و البقولات و غيرها لا فرق بينه و بينها فيها و له النفس الحيوانية الفلكية البهيمية التي بها الحركة و الشهوة و الغضب و الرقة و بها يشترك مع جميع البهائم و الحيوانات من الوحشية و الاهلية و يمتاز الانسان عن الكل بالنفس الثالثة و هي النفس الناطقة القدسية و هي التي تدرك المعارف و العلوم و تنبعث الي الطاعات اذا كانت اختا للعقل و الي المعاصي و السيئات و هي النفس الامارة بالسوء اذا كانت مركبا للجهل و مقرا للشيطان المقيض و لما كان المجتهد هو نائب الامام عليه السلام و هو خليفة الله ( خليفة الله في الارض عن خليفة الله خ‌ل ) و هو الحجة عن الحجة و هو القائم مقام الانبياء و الصديقين فاقل مراتبه ان يكون موصوفا بالصفة الانسانية و مترقيا اليها و خارجا عن الرتبة البهيمية اذ لايصلح ان يكون حجة الله الذي يجب علي كل الناس طاعته و امتثال امره و نهيه و يكون الرد عليه الرد ( الراد عليه الراد خ‌ل ) علي الله تعالي و الانكار عليه الانكار علي الله و هو علي حد الشرك بالله كما في مقبولة عمر بن حنظلة يكون بهيمة علي صورة الانسان الاتري الله سبحانه يقول لهم قلوب لايفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم آذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل و اولئك هم الغافلون و هذه النفس موجودة في كل شخص الا ان الاشخاص [ص 190] يختلفون في ظهورها و خفائها فمن كانت مخفية فيه فحكمه حكم البهائم و الا فنبات و قد ذكرهم الله سبحانه في كتابه العزيز و لما كان ظهور هذه النفس يجب ان يكون موجودا في الفقيه المجتهد و لايتمكن الا بها و المدعي لها كثير ذكر الامام اميرالمؤمنين عليه السلام علامات هذه النفس ليكون صاحبها متميزا عن غيره فقال عليه السلام في حديث كميل لها خمس قوي و خاصيتان اما القوي فهي علم و حلم و فكر و ذكر و نباهة و الخاصيتان النزاهة و الحكمة و قال مولينا الصادق عليه السلام لايصح ( لايصلح خ‌ل ) للفتيا الا من عرف مراد الله من كتابه بسره فلنقبض العنان فاذا تحققت هذه القوة و ظهرت معرفة العلوم المذكورة علي وجه التحقيق لا التقليد فهو المجتهد الذي لايصح له اتباع غيره و تقليده و هو العالم الذي لايسئل غيره كما في مفهوم قوله تعالي و اسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون .

و هنا شرايط لكمال الاجتهاد و ان كان يحصل لولاها و لكن مع وجودها يكون كاملا مستغنيا و هي امور منها علم الهيئة لمعرفة الزوال و القبلة و تعيين خط نصف النهار و الطول و العرض للبلاد حتي يتمكن من معرفة انحراف قبلة كل بلد عن نقطة الجنوب و الشمال و منها علم الحساب لاستخراج المجهولات في الوصايا المبهمة و الغير المبهمة و مباحث الميراث و منها علم الهندسة لمعرفة الاوزان و الاشكال و تمييز الحصص و معرفة الاحكام علي اختلاف الاشكال كما لو باع علي شكل حمار او شكل عروس ( عروض خ‌ل ) مثلا و منها علم الطب ليعلم المرض المبيح للافطار و لايوكل الناس الي الاطباء الغير الموثوق بهم [ص 191] و منها انه يعرف العلوم الثلاثة المعاني و البيان و البديع ليكون كاملا في اطوار الفصاحة و البلاغة حتي يحصل و يفتح له باب في تمييز كلام المعصوم عليه السلام عن كلام غيره لا بالسند فيتسع بذلك في استنباط الاحكام الشرعية و في معرفة علم الحروف يفتح باب واسع في التراجيح و التكافؤ و التعادل و يجعل الشخص علي كمال البصيرة التامة و المعرفة و هو له مدخلية تامة في كمال الاجتهاد و في العلم الطبيعي له دخل تام في الكمال في معرفة الاستحالات و الانقلابات و ان الدخان قد استحال ام لا و كذا الخزف و الفحم و المتقاطر من الجسم و نسبته الي ذلك الجسم و امثال ( افعال خ‌ل ) ذلك و كذلك في العلم الالهي بالمعني الاعم ليعرف الروح و العقل و الحقيقة و نسبتها الي الجسم و الجسد التعليميين ليحقق ان الانسان ما هو هل هو الجسم و الروح معا ام الجسم وحده او الروح وحده او شيء آخر غيرهما لتحقيق الخلاف الواقع بين الفقهاء في سقوط خيار المجلس اذا مات احد المتبايعين او كلاهما بعد ايقاع صيغة البيع في المجلس هل يثبت خيار المجلس ام لا و الاختلاف في ذلك كما قالوا منشأه ان الشخص ما هو فمن قال انه الروح او شيء آخر غير الروح و الجسم او المركب منهما يقول بسقوط الخيار و من قال انه الجسم يقول بعدم السقوط لعدم التفريق انما قلنا لتحقق الكمال يحتاج الي هذا العلم لان المتفاهم العرفي يكفي في هذه المقامات و كذلك في الحركة و ان الحادث في كل آن يحتاج الي المدد ليتبين له حقيقة الاستصحاب و حكمه و بالجملة مكملات الاجتهاد كثيرة [ص 192] لو ذكرناها لضاقت الدفاتر و اني لي و بيانها في زمان ابتلي الناس بالانكار و عدم الاقرار لاهل الفضل و الحق بفضلهم و حقهم و الي الله المشتكي فاذا تحققت هذه الشرايط و امثالها فهو الكامل في الاجتهاد و لكنه لايصلح للقضاء بل للقضاء لا بد من شرايط اخر مع ما ذكرنا فالقاضي لا بد ان يكون بالغا عاقلا مؤمنا كاملا عادلا ذكرا حرا طاهر المولد و ينبغي ان يكون القاضي الحاكم الشرعي قويا من غير عنف لينا من غير ضعف لئلايطمع القوي في باطله و لاييأس الضعيف من حقه و عدله حليما بصيرا بمزايا الامور و دقايقها و متفرسا ينظر بنور الله ذا فطنة وقادة لايؤتي من غفلة ضابطا صحيح السمع قوي البصر و البصيرة عارفا بلغات اهل ولايته شديد العفة كثير الورع بعيدا عن الطمع صادق اللهجة ذا رأي سديد ليس بجبار و لا عسوف و لا بعباس و لا بطاش و لا غضوب و قد قال اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لاينبغي ان يكون القاضي قاضيا حتي يكون فيه خمس خصال عفيف حليم عالم بما كان قبله يستشير ذوي الالباب لايخاف في الله لومة لائم و اما علامة المجتهد للعامي فامور منها الشياع اي اخبار جماعة يحصل له باخبارهم العلم العادي باجتهاد الشخص اما لكثرتهم بحيث يأبي العقل علي تواطؤهم علي الكذب او لصفتهم حيث انهم من اهل العلم و الورع و التقوي و حسن الفطرة و الفطنة و الذكاوة و اصحاب التؤدة و الطمانينة في الامور بحيث يعلم قطعا انهم لايقلدون دينهم شخصا ليس بقابل للفتوي و منها اخبار العدلين من اهل البصيرة و الخبر علي اجتهاده و لايلزم ان [ص 193] يكونا مجتهدين بل يكفي علمهما بمعاريض الكلام و صفات نائب الامام و تدربهما في العلم و الفقه و منها انتصابه للفتوي و اجتماع الناس عليه مع ( مع عدم خ‌ل ) صدور ما يظهر عليه و يدل علي عدم استيهاله مثل حبه للدنيا و حسده للعلماء و انكاره الحق مع العلم و القول بما لايفعل و امثالها مما يفعله اهل الدنيا المغمورين فيها فان ارتكاب هذه الامور يخرجه عن الاستيهال للتقليد و العمل بقوله منها انه يفتي بمحضر ( بمحضر من خ‌ل ) العلماء المجتهدين او مجتهد واحد مسلم الاجتهاد و لايتعرض لفتواه ذلك المجتهد و لاينكر عليه مع عدم التقية و الخوف منه و هذه الجهات يعلم العامي المجتهد بها فلو لم‌يكن مع وجود احد هذه الامور مستاهلا للفتوي يجب علي الله تعالي ان يفضحه و يفسد امره و يبين فسقه و ذلك البيان بامارات و قرائن و دلائل يظهر ( تظهر خ‌ل ) للشخص يقطع بعدم استيهاله للتقليد و الفتوي و ان كان مقبولا عند عوام الناس اشباه البهائم همج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم‌يستضيئوا بنور العلم و لم‌يلجأوا الي ركن وثيق نسئل ( نسئل الله خ‌ل ) الثبات و العصمة من الخطاء .

سؤال - ما يقول سيدنا اطال الله بقاه في التقليد مع وجوبه هل يجب خاصة علي ( علي من خ‌ل ) بلغته مسئلته او لا فيجب علي الناس عامة و هل يتعين تقليد الافضل ان فرض حصوله و اتحاد المقلد او لا و علي ما هو المعروف من مذهب سيدنا حرسه الله من عدم جواز تقليد الميت لا ابتداء و لا استدامة ما حكم زمان الطلب و هل تصح قدوة من يقلد من [ص 194] يري عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه و علي المعروف من وجوبه هل هو في جميع الاحكام او لا فيتعين في العبادات و علي الثاني هل يجب فيها مطلقا او لا فيقيد في نوع منها خاصة كالبدنية المحضة مثلا و المالية كذلك و المشروبة ( المشربة خ‌ل ) كلا او بعضا بحسب الانواع و الاجزاء و اجزاء الاجزاء .

الجواب - اقول اعلم انه لا تكليف الا بعد البيان و لا حكم الا بعد اقامة الحجة و البرهان و علي الله قصد السبيل و الاهداء الي الدليل كما قال عز من قائل لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه فمن لم‌يتنبه للتقليد و لم‌يظهر له دليل قاض بالوجوب فهو في واسع العذر فان لم‌يأت بعمل اصلاح يجب عليه القضاء ان كان متشرعا بشريعة و متدينا بدين لقيام الحجة عليه بتلك الشريعة و الملة ضرورة ان لها آدابا و احكاما يجب علي المتشرع بها الاتيان بها و يجب عليه الفحص عنها حتي يتمكن من الديانة بها و اما اذا اتي بالعمل من غير تقليد مع عدم التنبه و العلم بالوجوب فان كان ذلك مطابقا لما هو المشهور المعروف بين الفرقة المحقة فيكتفي به و لايجب عليه القضاء و الاعادة لعدم قيام دليل علي التكليف بازيد منه و ان كان مخالفا لذلك فعليه القضاء و الاعادة و ذلك هو المعلوم من سيرة الائمة عليهم السلام مع اصحابهم فانهم كثيرا ما يسئلونهم عليهم السلام عن مسائل يعملونها فان وافق يقرونهم عليها و يمدحونهم بها و لايأمرونهم بالاعادة و ان خالف [ص 195] يأمرونهم بالاعادة كفعل براء بن معرور في فعله للاحكام الثلثة من غير سماعه عن النبي صلي الله عليه و آله و تقرير الله و رسوله اياه عليها و كفعل عمار بن ياسر لما اجنب و فقد الماء تمعك بالتراب فلما سئل رسول الله صلي الله عليه و آله قال له يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ثم علمه صورة التيمم و امثال ذلك كثير بل عليه جرت الشرايع و الملل لاسيما هذه الشريعة السهلة السمحة علي الصادع بها آلاف الثناء و التحية فظهر لك ان التقليد واجب علي الناس عامة لمن لم‌يبلغ رتبة الاجتهاد ممن بلغت مسئلته و من لم‌يتنبه لها و لم‌يعلم بها فعمل او لم‌يعمل فالحكم فيه كما ذكرنا و اما تعيين تقليد الافضل فالظاهر من طريقة الائمة عليهم السلام و سيرتهم مع اصحابهم و امرهم عليهم السلام جماعة كثيرة مذكورة اسمائهم في كتب الرجال بان يفتوا في الحلال و الحرام مع تفاوت الفاحش بينهم في العلم و الفقه و كثرة الاختلافات الواقعة بينهم التي هم سلام الله عليهم اوقعوها فيها كما قالوا عليهم السلام نحن اوقعنا الخلاف بينكم قال الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة راعيكم الذي استرعاه الله امر غنمه اعلم بمصالح غنمه ان شاء فرق بينها لتسلم و ان شاء جمع بينها لتسلم الحديث ، عدمه و اما ما في مقبولة عمر بن حنظلة من الرجوع الي الاعلم و الاورع عند الاختلاف فالظاهر انه بيان لرجحان لرواية الراوندي ( لرجحان رواية الراوي خ‌ل ) لا الحاكم في نفسه كما في باقي المرجحات المذكورة في هذه المقبولة عند الاختلاف كالرجوع الي المجمع عليه و المشهور الذي مخالفه شاذ نادر و ما خالف [ص 196] العامة و ما اليهم ( اليه خ‌ل ) قضاتهم و حكامهم اميل و ما وافق القرآن و امثالها كل ذلك مرجحات للرواية كما عليه كافة اهل العلم و مراد الامام عليه السلام ان يبين ( عليه السلام تبيين خ‌ل ) كيفية استنباط الاحكام من الحلال و الحرام عن ماخذها عند الاختلاف ليكون اصلا ليرجع اليه المستنبط المستوضح اذا تعارضت الادلة و اختلفت الرواية ( الرواة خ‌ل ) و ليس فيه بيان شان الحاكم ( الحاكم قطعا خ‌ل ) كما يشير اليه باقي المرجحات فافهم و لايسعني الآن تطويل المقال و شرح حقيقة الحال بضرب من الاستدلال و ما ذكرناه من الاشارة كافية لاولي العلم و الدراية و اما اتحاد المقلد بفتح اللام فلايجب ذلك لان الله سبحانه و تعالي امرهم بسؤال اهل الذكر و ان المقلد عليه تحصيل الاحكام الالهية من مظانها و مواقعها فاينما وجدها اخذها فان الرجوع الي المجتهد ليس من حيث نفسه بل من حيث كونه حاملا لحكم الله و امره فمتي ما وجد قابلا اخذ منه الحكم تعدد او اتحد و لايتفاوت الحكم في ذلك و اما اذا قلده في مسئلة فهل له ان يعدل فيها عنه الي غيره اذا كان الغير حيا مأمونا ، اختلف اصحابنا فيه و الاصح انه جائز ايضا سواء عمل بها او لم‌يعمل بعين ما ذكرنا من عدم الرجوع الي المجتهد من حيث نفسه بل من حيث حمله للحكم الالهي و بقاء التخيير و عدم الدليل علي قطعه بمجرد الرجوع من الكتاب و السنة و الاجماع و العقل القاطع سواء كان حكم المسئلة في المعدول ( العدول خ‌ل ) عنها الي الغير متحدا او مختلفا و سواء كان المعدول اليه مساويا للمعدول عنه في العلم و الفقه و الورع و الزهد ام لا و كان شيخنا العلامة رفع الله اعلامه يري عدم جواز [ص 197] العدول قبل العمل لاستلزامه ( لاستلزام خ‌ل ) الرد و لم‌يظهر لي بعد دليل واضح علي ذلك و الملازمة ممنوعة او ثابتة في الحالتين قبل العمل و بعده لان العادل ان قصد الرد لايجوز له العدول و لو بعد العمل و ان لم‌يقصد بل عمل علي مقتضي بقاء التخيير و استصحاب الحالة السابقة فلا مدخلية للعمل و اما تقليد الميت فلايجوز عندنا لا ابتداء و لا استدامة و علي كل حال لقبح تسلط ( توسط خ‌ل ) الميت بين الله و بين خلقه و لامور كثيرة فصلناها في جواب بعض المسائل اما حكم زمان الطلب فالاحتياط مهما امكن و ان لم‌يمكن الاحتياط كأن يكون الاختلاف بين الواجب و الحرام و من ( بين خ‌ل ) المندوب و المكروه فالعمل بها ( بما خ‌ل ) هو المشهور بين الفرقة المحقة فان المجمع عليه لا ريب فيه و ياخذ المشهور و يترك الشاذ النادر و عند فقد الشهرة فان كان من باب المعاملات فالصلح و الاحتياط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك و ان كان من باب العبادات فان كان يمكن تأخير العمل حتي يلقيه ( يلقي خ‌ل ) الفقيه فيجب لقوله عليه السلام ارجه حتي تلقي امامك و الملاقاة اعم من القاء حكمه عليه السلام في العلماء الحاملين لاحكامه و مشاهدة نفسه الشريفة و ان لم‌يمكن الارجاء فحكمه التخيير فالاخذ باي القولين او الاقوال من باب التسليم و اختلفوا في التحري و عندي انه اذا امكن فهو الاولي و الاشبه بالمذهب لحصول الاطمينان و الثبات اللذين هما العمدة في العمل و الامتثال و قولكم هل تصح قدوة من يقلد من يري عدم الجواز بمن يراه او بمن يقلد من يراه فاعلم ان القول بعدم جواز تقليد الميت ليس من ضروريات مذهب [ص 198] الشيعة و ان ادعي الاجماع عليه جماعة كثيرة من اعيان اصحابنا رضوان الله عليهم فحينئذ فالمخالف لها ان لم‌يكن عن عناد و لجاج و بعد ظهور الحق و الصواب لايحكم عليه بالفسق او بالخروج عن ( من خ‌ل ) المذهب حتي لايصح ان يأتم به بل اذا كان عادلا ورعا مأمونا يصح الايتمام به و تقليده ان كان من اهل الفتوي او الايتمام وحده ان كان مقلدا لمن يري جواز تقليد الميت و بالجملة فهذه المسئلة من المسائل الخلافية التي يتبع الناظر اليها الدليل فمن قاده الدليل فيما بينهم ( بينه خ‌ل ) و بين الله الي حكم يقول به و يعمل عليه و هو قول مولينا الكاظم عليه السلام في الحديث الذي رواه المفيد (ره) في الاختصاص عنه عليه السلام الي ان قال عليه السلام الامر الذي فيه الاختلاف بما لفظه الشريف : فما لم‌يثبت لمنتحليه من كتاب مستجمع علي تاويله او سنة عن النبي صلي الله عليه و آله لا اختلاف فيها او قياس تعرف العقول عدله وسع خاص الامة و عامها الشك فيه و الانكار له فما ظهر لك برهانه اصطفيته و ما خفي عليك بيانه نفيته هذا من التوحيد و ما دونه الي ارش الخدش فما فوقه و قولكم و علي المعروف من وجوبه هل هو في مجمع ( جميع خ‌ل ) الاحكام جوابه ان التقليد واجب في مجمع ( جميع خ‌ل ) الاحكام الشرعية الفرعية من العبادات و المعاملات و الايقاعات و الاحكام من الحدود و التعزيرات لانها كلها توقيفية يجب تلقاها عن الشارع اما بنفسه كالمشاهدين له و الحاضرين لديه و المستمعين عنه عليه السلام او بادلة كالعلماء الآخذين للاحكام الشرعية التوقيفية عن ادلتها و اصولها التي القيت [ص 199] اليهم و هم المجتهدون المستقلون المتبوعون الغير التابعين او بواسطة هؤلاء العلماء الذين هم قري الظاهرة للسير الي القري المباركة فالمقلد لايسعه فعل او قول مما له حكم من الاحكام الشرعية الا و يجب ان يأخذ من عالم من علماء اهل البيت الذين يثق بهم و يركن اليهم و هو قوله تعالي فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون فلا اختصاص في هذا السؤال بحال دون حال و انت تعلم ان الاحكام الشرعية كلها توقيفية يجب الوقوف فيها علي بيان من الله و الكل في هذا الحكم سواء من غير تفضيل ( تفصيل خ‌ل ) و لا استثناء نعم ربما قلنا في المستحبات انه لا تقليد فيها و ذلك ايضا برخصة من الله سبحانه بلسان اوليائه عليهم السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك و ان لم‌يكن كما بلغه فهذا رخصة من الله سبحانه و تعالي لكل احد و لذا قلنا لا تقليد في ذا فكل من سمع ثوابا علي عمل من رواية و لو كانت ضعيفة او من عالم ينسبه الي احد من الائمة عليهم السلام فليعمل ان احب فانه يصل الي ذلك الثواب و ان لم‌يكن في الواقع كما بلغه كرامة للتصديق و الله سبحانه هو الهادي الي سواء الطريق .

سؤال - هل يجوز لنا ان نعمل بما في رسائل المقدس من المسائل الخلافية او نعمل بالمشهور او بالاحتياط ام لايجوز اخبرنا .

الجواب - لايجوز تقليد الميت بحال و المرحوم المقدس ايضا لايرضي بتقليده و اذا ورد ( اورد خ‌ل ) عليكم شيء مما ليس عندكم من فتاوي الفقهاء الاحياء المأمونين فان كان في المعاملات فالطريق فيه المصالحة و ان كان في [ص 200] العبادات او فيما لايمكن الصلح فيه فان امكنه التاخير حتي يتمكن من الفقيه الحي فهو المتمكن ( المتعين خ‌ل ) و الا فالاحتياط ان امكن و الا فالعمل علي المشهور بين العلماء من الفرقة المحقة و ان ( ان كان خ‌ل ) لم‌يكن قول مشهور بل المسئلة ذات قولين او اقوال فالتخيير بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و التحري ( التخيير خ‌ل ) مع التحري اولي .

سؤال - و هل يجوز ان ناخذ مستحبات الصلوة و آدابها و الطهارة و غيرها من المستحبات من مثل مفتاح‌الفلاح او رسالة الشيخ او شيخ احمد بن زين‌الدين او من ساير كتب الفقهاء ام لايجوز .

الجواب - يجوز ذلك و لا ( و لايحتاج خ‌ل ) فيه التقليد لقوله عليه السلام من بلغه ثواب فعمل التماس ذلك الثواب كان له ذلك و ان لم‌يكن كما بلغه .

سؤال - و ما يقول سيدنا في حال التقليد لو مات المجتهد و الآخر بعيد عن بلدي و لم‌يكن له واسطة عندي و لا شيء من كتبه هل يجب علي الوصول اليه ام ابقي علي تقليد الاول حتي اجتمع بالمجتهد .

الجواب - اقول تقليد الميت لايجوز بحال من الاحوال لا ابتداء و لا استدامة و لايجوز البقاء علي تقليده فاذا سمعت بموته فان امكن الوصول الي الآخر المجتهد العادل الثقة يجب الوصول و الاخذ منه ( عنه خ‌ل ) او من الواسطة و لو ( لو من خ‌ل ) الكتب و ان لم‌يمكن الوصول اليه بنفسه او بواسطته او كتابه مطلقا لايجوز له البقاء علي تقليده فان احتاج الي مسئلة فلايخلو اما ان يمكنه الارجاء و التاخير الي ان يتمكن وجب الارجاء و ان لم‌يمكنه ذلك فلاتخلو اما ان يكون في المعاملات او في العبادات و ان كان [ص 201] في المعاملات يقطعها بالصلح و مراعاة جانب الاحوط و ان كان في العبادات و اضطر الي العمل بها يعمل بالاحوط لقوله عليه السلام عليك بالحايطة في دينك و ان لم‌يمكن الاحتياط ياخذ بالمشهور بين الفرقة المحقة لقوله عليه السلام خذ ما اشتهر بين اصحابك و اذا فقد الشهرة بان يكونا مشهورين او لا شهرة في واحد منهما ياخذ باي منهما من باب التسليم لقوله عليه السلام بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و لايرجع الي كتب الاموات بل يجتهد كما ذكرنا فانه يجزيه انشاء الله تعالي .

سؤال - آيا اذن والدين در واجبات آموختن و مندوبات شرط است يا نه .

الجواب - اما در واجبات پس شرط نيست يقينا و ظاهر اين است كه در مندوبات نيز چنين باشد .

سؤال - كسي كه مسائل اصول دين و ساير واجبات فروع را نداند و يا اينكه اعمال و يا اينكه بعضي را ( و يا اينكه اعمال بعضي را خ‌ل ) نداند آيا اعمال مستحبه او و زيارت ائمه انام صحيح است يا نه .

الجواب - هر گاه اعمال مستحبه را بر وجه شرعي بعمل آورده صحيح است مگر اينكه از اسلام بي‌خبر باشد .

سؤال - كسي كه تقليد نداشته باشد و يا اينكه شنيده تقليد نكرده باشد متوجه تغسيل و تكفين و نماز ميت باشد آيا عمل او صحيح است و ميت بريء الذمة ميشود يا نه .

[ص 202] الجواب - هر گاه تقليد و اجتهاد هيچ نشنيده باشد و چنان دانسته كه مذهب همان است كه بآن عمل ميكند پس آن اعمال كه موافق مشهور ميانه شيعه است صحيح است و هر گاه مخالف مشهور و معروف ميانه فرقه محقه باشد باطل است استيناف در جائي كه ممكن است واجب است و هر گاه شنيده باشد و عمدا ترك تقليد نموده باشد اعمالش باطل است خواه موافق باشد و خواه مخالف و اما آنچه متعلق بميت است هر گاه باطل باشد خود مشغول الذمة است نه ميت زيرا كه غسل و دفن ميت تكليف احيا است هر گاه بر وفق مشروع بعمل نياورده در عهده مؤاخذه خواهد بود و الله العالم .

سؤال - كسي را كه در نماز شك و سهو عارض نشود ( عارض او نميشود خ‌ل ) آيا ياد گرفتن شك و سهو بر او واجب است يا نه .

الجواب - آن نماز كه شك و سهو عارض او نشود صحيح ( او نميشود صحيح است خ‌ل ) و ياد گرفتن بجهت حاجت است هر گاه احتياج نباشد حكم بر وجوب مشكل است بلكه عدم متعين است و الله العالم .

سؤال - عمل كردن باعمالي كه در زادالمعاد و تحفة‌الزائر و مفتاح‌الفلاح و ساير كتب نوشته شده است جايز است يا نه و مناجات خمسة‌عشر ( خمسة‌عشر را خ‌ل ) در قنوت و سجود نماز واجبي ميتوان خواند يا نه .

الجواب - هر چه از مستحبات است كه بشارع عليه السلام نسبت دهند عمل كردن بآن جايز است در تمامي كتب شيعه و اما هر گاه از راه استنباط باشد اشكال دارد و عدم جواز اقوي است و احوط و مناجات [ص 203] خمسة‌عشر را در قنوت نماز واجب ميتوان خواند .

سؤال - آيا در مسئله اجماعي تقليد شرط است يا نه و در مندوبات و مباحات هم تقليد ضرور است يا نه مفصلا بيان فرمايند .

الجواب - هر گاه اجماع بحد ضرورت رسيده در آنجا اجتهاد و تقليد نيست و الا يكي از اين دو واجب است و تقليد در مندوبات ضرور نيست همينكه نسبت بامام عليه السلام دادند هر چند روايت ضعيف باشد جايز است بآن عمل كردن .

سؤال - زنها كه قليلة البضاعة و ضعيفة العقيده‌اند در خصوص تقليد نميتواند تفتيش و تشخيص مجتهد عادل بكند آيا جايز است بر ايشان عمل بقول شوهر خودشان كه راي مجتهد عادل را ميگويد و تقليد كنند بآن مجتهد كه شوهر ايشان باو تقليد كرده يا نه بلكه بايد تحقيق و تشخيص مجتهد بكنند مسائل را از مجتهد يا عادل كه نقل قول مجتهد ميكند بشنوند .

الجواب - هر گاه شوهر عادل و زن را وثوق و اعتماد باو باشد ميتواند بواسطه‌اي اخذ معالم دين خود را از مجتهد نمايد و تشخيص شوهر كفايت ميكند از تشخيص زن مگر آنكه شوهر متهم باشد و زن را باو وثوق نباشد كه در اين صورت زن را فحص لازم است و السلام و الله العالم .