سؤال - هل يحل لمن دفعت اليه الزكوة ان يتناولها اذا علم انه ليس محلا لناولها ( لتناولها خل ) و يدفعها في اهلها و هل يختلف الحال بينما ( بينهما خل ) اذا علم انه ما لميتناولها من المالك لايسلمها لغيره .
الجواب - اقول ان كان المالك دفعها اليه ليدفعها الي المستحقين بوكالة منه او من الامام عليه السلام او نائبه الخاص او العام فلا اشكال في جواز الاخذ و الدفع و ان كان المالك دفعها اليه لانه اهلها و مستحقها و هو ليس اهلا لها فاخذها و ان كان للايصال الي المستحقين من غير اخبار من المالك لايخلو من نوع غش و لا اقل من الكذب و ان كان انما جعل الاخذ حيلة لاستنقاذ مال الفقراء منه اذ لايمكن حصوله بدونه فلايبعد الجواز لوجوده المقتضي الذي هو المصلحة و هي فوت مال المسلم و تلفه لولا اخذه علي هذا الوجه و هذا كذب قد استثني و هو احد مواضعه .
[ص 54] سؤال - هل يختص المالك من مواشيه بالمقدام قدام الماشية و فحل الضراب بحيث لو وقعا في القرعة باستحقاق الفقير او لا و اذا وقعت ذات العوار او العضباء بالمقارعة في حصة الفقراء له ان يعود علي المالك بالبدل او لا .
الجواب - اقول قد تقدم في زكوة الانعام ان المالك لايؤخذ منه كرائم امواله منها المقدام ( القدام خل ) و فحل الضراب و الاكولة السمينة و امثالها فيؤخذ ابدالها من اواسط ( اوسط خل ) الانعام و كذا العوار و العضباء لايعطي الفقير الا ان يكون النصاب من هذا القسم فيؤخذ من ذلك الجنس فلايؤخذ الردي من الجيد و المريضة من الصحيحة و المعيوبة من السليمة للنصوص من اهل الخصوص عليهم السلام .
سؤال - و اذا جهل مقدار الماشية لعدها ( لبعدها خل ) هل للمالك او الفقير ان يصالح كل منهما الآخر بدراهم يلحظ فيها قيمة الماشية في بلاد الصلح كان تعين المالك ما حال عليها الحول ام لا .
الجواب - اقول اذا جهل مقدار الماشية فلايخلو اما ان يعلم ان النصاب قد كمل فيها ام لا فان لميعلم فلا شيء عليه فان علم بلوغ النصاب و جهل مقداره اما في النقدين فلقد ذكرنا سابقا اختلافهم فيها و قلنا انه يؤدي مما علم بلوغ النصاب الاول او الثاني او الثالث و يدفع ما لميعلم بلوغه باصل العدم و كذلك الحكم في الانعام الثلثة فانه يؤدي ما يعلم فيها من النصاب الاول و الثاني و الثالث و الرابع و يترك ما يشك فيه لان الاصل عدم التكليف بما لميحصل اليقين و كذلك في زكوة الغلات اذا علم انها قد [ص 55] بلغت النصاب و لميعلم المقدار يؤدي ما يحصل به اليقين هذا هو التكليف الالهي الاول و اما المصالحة فان قلنا بوجوب بسط الزكوة علي الاصناف فيصالح ( فصالح خل ) الكل بمقدار و ان لمنوجب ذلك كما هو الاصح فيجوز ان يصالح واحدا بما يتراضيان كما يجوز ان يعطي الكل الي واحد و لو استغني بذلك الدفع دفعة واحدة لا دفعات متعددة اذ لايجوز اعطاء الزكوة للغني و المصالحة ليس لها حد معلوم بل بما يحصل التراضي بين المتصالحين .
سؤال - و هل يجوز اعطاء الزكوة للمأمون ( و هل يجوز للمأمون خل ) ان يقبض الحق فينقله الي بلد آخر مع وجود المحتاج في بلاد المالك او لا و علي تقدير عدم الجواز هل يجوز له اذا كان في غير بلاده ان يدفع ذلك او لا و هل يختلف حال الدفع اذا علم ان المدفوع اليه في بلاده مقطوع بفقره و في غيرها مظنون او مشكوك و هل يجوز ان يدفع الي من يقوم مقامه مع علمه بانه يتجري ( يتجزي خل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فيمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خل ) المالك .
الجواب - اقول انهم اختلفوا في جواز نقل الزكوة الي غير بلدها مع وجود المستحق فيها علي اقوال احدها التحريم و هو المشهور بل قال في التذكرة لايجوز نقل الزكوة عن بلدها مع وجود المستحق فيه عند علمائنا اجمع و ثانيها الجواز و هو المنقول عن المفيد و الشيخ في بعض كتبه و اختاره في المنتهي و ثالثها الجواز مع كراهية و هو المختار في المختلف و رابعها الجواز بشرط الضمان و هو المنقول عن [ص 56] ابنحمزة فالعلامة له ثلثة اقوال و المفهوم من اكثر الاخبار هو قول ابنحمزة انه مع وجود المستحق يجوز نقل ( النقل خل ) الي بلد آخر و لكن يكون ضامنا و ان كان الافضل صرفها في البلد و القول الاول هو الاحوط مع مصير المعظم و الاجماع المدعي و اما مع عدم وجود المستحق في البلد فيجوز النقل بلا اشكال بل يجب و لا ضمان لو تلفت في الطريق .
فروع : لو خالف و نقلها اجزأه اجماعا لانه دفع الحق الي مستحقه فبرئ منه كالدين ، الثاني اذا كان المالك في بلد و المال في بلد آخر فالاعتبار بالمال فاذا حال الحول اخرجها في بلد المال قال في التذكرة و اما زكوة الفطرة فالاعتبار فيها ببلد المخرج لان الفطرة يجب عنه و هو بمنزلة المال ، الثالث لو تعلق زكوة المال مع وجود المستحق و التمكن من تفريق ( التفريق خل ) لوجود المستحق فيه ضمن الزكوة لانه مفرط بنقل المال و تأخيره مع شهادة الحال بالمطالبة و للنص ( النص خل ) عن الصادق عليه السلام في رجل بعث زكوة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي يقسم فقال عليه السلام اذا وجد لها اهلا و موضعا فلميدفعها فهو لها ضامن حتي يدفعها و ان لميجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده ، الرابع الوكيل و الوصي و المأمور بالتفريق اذا اخروا مع التمكن و وجود المستحق ضمنوا لانهم فرطوا بالتاخير لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام الي ان قال عليه السلام و لكن ان عرف لها اهلا فعطبت و فسدت فهو لها ضامن من حين اخرها ، الخامس لايجوز نقل الزكوة مع الخوف [ص 57] عليها من التلف سواء عدم المستحق في بلدها ام لا لما فيه من التقرير بها و التفريط بالامانة ، السادس ان حكم الضمان مع التفريط ثابت و ان كان النقل الي بلد المالك فيضمن و يأثم و لايختلف الحال اذا تحقق الفقر الموجب لدفع الزكوة و الاستحقاق شرعا بين مقطوع الفقر و مظنونه و لكن يجب ان تعلم ان لايجوز ان تدفع الزكوة الا الي من تعلم انه فقير و يحصل العلم بالممارسة و شهادة القراين و شهادة العدلين و اظهار الفقراء ( اظهاره الفقر خل ) ايضا كما هو مدلول روايات كثيرة ان الرجل اذا ادعي الفقر يعطي من الزكوة و لايطلب بينة علي فقره و هذه الجهات و ان كانت لاتفيد العلم العقلي لكنها افادت العلم الشرعي و هو المعتبر في الاحكام الشرعية فاذا حصل الفقير و ساير الاصناف علي الوجه المعتبر شرعا يجب الدفع اليهم من دون تأخير و اما اذا حصل الظن او الشك بأن هذا هو المستحق شرعا فلايعتمد و لايعول عليه لان الله تعالي عين اناسا لدفع الزكوة فلايجوز ان تدفع الا ما اذا علمت انه منهم و الا فلا سواء كان في بلد الزكوة او غيرها .
و قولكم ( و قولكم و هل يجوز له ان يدفع الي من الخ خل ) جوابه ان المالك هو المكلف باخراج الزكوة و ايصالها الي مستحقيها اما بنفسه او بحاكم الشرع او بنائبه او وجوبا ( بنائبه وجوبا خل ) او استحبابا علي الخلاف و اما فيما اذا علم انه لايجري ( لايتجري خل ) الامور مثله او انه يعتقد الفقر فمن ليس كذلك يعلم ( بعلم خل ) المالك ، ففي الصورة الاخيرة لايجوز ان يجعله قائما مقامه في الدفع لانه لايوصلها الي اهلها علي اعتقاده و اما المعصوم عليه السلام فلا اعتراض و لا كلام و ان كان علم ذلك لانه اولي بنفسه و بماله و هو [ص 58] ولي الله يصرف مال الله اين يشاء و عصمته تمنعه عن الاقتحام فيما ليس فيه رضاء الله سبحانه و اما غيره عليه السلام و ان كان حاكما شرعيا اذا علم انه يعطي من لايعتقد المالك فقره فلايجوز ان يوكله فيما يعلم عدم برائة ذمة ( ذمته خل ) اما في الصورة الاولي من الشقين ان لميصل الامر الي الشق الثاني فالكراهة .
سؤال - و ما يقول مولانا فيمن كان عليه مظالم للعباد ( العباد خل ) باليد العادية او بغيرها مع اصراره علي التقصير في الخلاص منها و الفرض قدرته هل للفقير اذا علم ان في ماله حق الفقراء ان يتناول حاجته مع الاضطرار مع عدم علم صاحب المال او لا و هل لوكيل الحاكم ان يتناول للفقير مع اشتداد الحاجة او لا و هل يختلف حال مظالم ( الظالم خل ) بين المأخوذ منها بالجور و بين ما يكون امانة شرعية كاللقطة و الوديعة المفقود مالكهما او لا و هذه الاحوال كلها مع جهالة صاحب المال من المشغول قطعا و اما مع العلم و القطع بعلمه ( بعلمه به خل ) و الاصرار علي عدم البيان و النادية و قطع المنازل ( المتناول خل ) بعدم دفع الوارث عنه فما حكمه افتنا مأجورا مثابا .
الجواب - اقول اذا كان عليه مظالم العباد و لميعين مالكها و انما هو مجهول فيجب عليه اذا علم انها اكثر من الخمس او اقل ان يدفعها الي الفقراء و المساكين فان لميفعل و علم الفقير ان في ماله حق الفقراء جاز له ان يأخذ منه مقدار ما يعلم قطعا انه مال الفقراء ( الفقير خل ) مقاصة و ان يعلم ( لميعلم خل ) به المالك لتعين حقه فيه و امتناع ذي اليد عن اداء الحق الواجب فياخذ حقه فيما بينه و بين الله نعم اذا لميكن ممتنعا عن [ص 59] الاداء فلايجوز الا باذنه لعدم التعين في مال مخصوص بل له ان يعطي كما شاء بما شاء و كذلك يجوز لوكيل الحاكم تناوله للفقير اذا كان عالما متيقنا و قولكم هل يختلف ( هل يختلف بين المأخوذ جورا و بين ما يكون امانة شرعية كالوديعة المفقود مالكها جوابه خل ) انه لايختلف الحكم فيما اذا كان راجعا الي الفقير او راجعا الي الحاكم بالنسبة الي وكيله و امينه و اما اللقطة فهي كما ذكرنا امانة شرعية مدة الحول و بعد الحول يصح له نية التملك فحينئذ ليس للفقير و لا للحاكم تسلط علي الاخذ منه الي ان يجيء صاحبها فحينئذ يرد اليها عينا او قيمته ( قيمة خل ) كما تقدم و لايختلف الحكم بينما اذا علم المالك شغل ذمته و امتناعه و بين ما اذا لميعلم نعم في الصورة الاولي يجب عليه الاداء اذ لا تكليف الا بالبيان و يجوز للمستحق ان يأخذ حقه المعلوم فيما بينه و بين الله اينما يجد حتي لايلزم اتلاف حق المسلم نعم لو علم المستحق انه يؤدي اذا علم و لميمتنع فالظاهر انه لايجوز له ان يأخذ من ماله الا باذنه و اذا امتنع يأخذ كيف ما يشاء و هذا ظاهر معلوم انشاء الله تعالي .
سؤال - در فقير عدالت را شرط ميدانند در خصوص زكوة مالي و زكوة فطر يا نه و زكوة را در غله كه آبش از جبل خودبخود ميآيد چهطور ميدانند ( ميدانيد خل ) و در ديمي چهطور ميدانند و غله ( ميدانيد در غله خل ) كه آبش از قنات كلنگ آباد ميآيد چه ميفرمايند .
الجواب - اصح و اظهر در نزد حقير عدم اشتراط عدالت است در فقير در مطلق زكوة و هر غله كه آبش جاري است يا از آب باران زكوة آن ( او خل ) عشر است و هر چه از چاه با دوالي سقي ميشود نصف عشر است اگر گاهي ( گاهي از اين خل ) [ص 60] و گاهي از آن ( او خل ) باشد حكم مر غالب راست و اگر بسويه ( بالسويه خل ) باشد نصف را عشر و نصف را نصف عشر ميدهند .
سؤال - در اين ولايت آسياب آبي هست كه هميشه عادت بر اين جاري شده است غله آرد بكنند ( غله كه آرد ميكنند خل ) بنصف عشر آرد ميكنند يعني نصف عشر هر چه كه آرد ميشود صاحب آسياب از صاحب غله ميگيرد آيا در اين نصف عشر زكوة هست يا نه مؤنه را اخراج ميكنند بر فرض وجوب زكوة يا نه .
الجواب - هر گاه معلوم شود كه صاحب غله زكوة آنرا ( زكوة از آن خل ) نداده و ضامن زكوتش هم نشده در اين صورت واجب است اخراج زكوة آن زيرا كه عين مال فقرا در آن موجود است و رسانيدن حق بصاحب حق واجب در اين صورت اخراج مؤنه كه متعلق بآسياب است نميشود غير مؤنه كه متعلق بزرع است كه اخراج آن لازم است .
سؤال - كسي كه مانع خمس و زكوة است آيا از نان و ساير مأكولات آن ( او خل ) افطار ميتوان كرد يا نه بر فرضي كه ميتوان كرد آيا روزه او صحيح است يا نه و بر فرض بطلان روزه آيا قضا و كفاره باو تعلق ميگيرد يا نه .
الجواب - هر گاه مانع خمس و زكوة حلال بداند منع را مرتد است و كافر و هر گاه منع را حلال نداند پس اگر قصد دادن نداشته باشد و معلوم بشود كه در اين مأكول از عين خمس و زكوة موجود است آن مأكول حرام است بجهت آنكه حق فقرا در آن شايع است پس اگر فقير [ص 61] باشد ميتواند كه از بابت زكوة يا خمس از آن تناول نمايد و هر گاه غني باشد جايز نيست خوردن آن مأكول بلكه حرام است پس هر گاه بعد از غروب در وقت افطار از آن افطار نمايد هر چند فعل حرام كرده لكن روزه ( روزه او خل ) صحيح است و قضا و كفاره بر او نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - كسي از زيد گندم بخرد اما احوال او مشكوك فيه است كه آيا زكوة گندم خود را داده يا نه آيا از آن گندم خريده شده زكوة را بدهد يا نه .
الجواب - هر گاه يقين كند كه زكوة اين گندم نداده و ضامن آن نشده زكوة ميدهد و الا فلا .
سؤال - در مستحق خمس و زكوة عدالت شرط است يا نه و اينكه ظاهر الاسلام باشند كافي است يا نه و بر فقير صغير بي قيم شرعي زكوة فطر و غير آن ( او خل ) ميتوان داد يا نه .
الجواب - در مستحق خمس و زكوة عدالت شرط نيست لكن بايد ( بايست خل ) كه از اهل ولايت باشند پس بر مخالف مذهب دادن جايز نيست و احوط آن است كه تجنب از شرب خمر نمايد و بصغير فقير ميتوان داد بشرطي كه بمصرفش برسانند .
سؤال - كسي كه گوسفند او بنصاب رسيده و زكوة او را همان سال داد آن گوسفند بهمان طور ( بآن طور خل ) ماند بي زياده و نقصان آيا در سال آينده واجب است كه زكوة همان گوسفند را بدهد يا نه .
[ص 62] الجواب - هر گاه زياد نشد در سال ديگر واجب نيست .
سؤال - زكوة و خمس متعلق بعين است يا بذمه ( ذمه خل ) و زكوة گندم مثلا كه بحد نصاب ميرسد زكوة واجب ميشود آيا قبل از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد كه اخراجات را وضع كني از مابقي زكوة بدهد ( بدهي خل ) يا بعد از اخراج اخراجات بايد بحد نصاب برسد اخراج اخراجات آيا قبل از بدو صلاح است يا بعد از آن .
الجواب - اصح آن است كه زكوة تعلق بعين ميگيرد و جايز است كه صاحب الزكوة كه صاحب زكوة ( جايز است كه صاحب زكوة خل ) بر ذمه خود قرار داده قيمت آن يا عين ديگر عوض آن بدهد و حد نصاب بعد از اخراج اخراجات است نه قبل از آن پس اگر بعد از وضع اخراجات بقدر نصاب باقي نباشد زكوة بآن تعلق نميگيرد هر چند قبل از وضع بحد نصاب يا بيشتر باشد و وضع اخراجات بعد از بدو صلاح است و الله العالم .
سؤال - كسي را خمس و زكوة در ذمه بوده باشد بعد فوت شود و بوارث وصيت ( وصيت رد خل ) خمس و زكوة نكرده باشد و ورثه را علم بباقي بودن خمس و زكوة در مال متوفي بوده باشد آيا بر ورثه واجب است كه از آن مال اخراج خمس و زكوة كنند ( بكنند خل ) يا نه و بر تقدير عدم علم حكمش چگونه است بيان فرمايند .
الجواب - هر گاه ورثه علم قطعي بر بقاي خمس و زكوة داشته باشند واجب است بر ايشان اخراج از اصل مال خواه وصيت كرده باشد خواه نكرده باشد و در صورت عدم علم يا عدم وصيت اخراج بر ورثه واجب [ص 63] نيست و الله العالم .
سؤال - مالي كه از وجه خمس و يا زكوة بيرون شده است جايز است بچنين شخصي داد ( داد كه خل ) قادر بر عروسي دختر خود يا ختنه پسر خود نباشد و بيقين ميدانيم كه در امر حرام صرف نخواهد كرد و در امر مباح ( صلاح خل ) بخرج خواهد آورد و در همچنين صورت شرط است كه آن شخص استحقاق زكوة از حيثيت فقر داشته باشد يا مجرد احتياج او در باب عروسي بدون حصول فقري كه موجب اخذ زكوة است كافي است .
الجواب - مصرف حلال رسانيدن وجه موجب اخذ زكوة نميشود ( نميباشد خل ) و همچنين عروسي دختر يا ختنه پسر از اخراجات بي مصرف كه مدخليتي در اصل تحقق عمل ندارد و آن بدون او ميسر ميشود بلكه يكي از مستحقين زكوة فقير است و آن كسي است كه قدرت بر مؤنه سال خود نداشته باشد بالفعل يا بالقوه بحسب حال خود از شرف و غير آن از آن چيزي كه در روايات منصوص است مثل اسب يا خادم و شتر و خانه سكنا و كتب علم و امثال اينها چه باين امور منع از استحقاق زكوة نميكنند هر گاه ذي ( زي ظ ) شخص باشد بلي بجهت زواج خود يا پسر خود هر گاه ( هر گاه فقير خل ) باشند و محتاج بازدواج ميتواند از بابت زكوة بقدر حاجت در امر تزويج بمصرف رساند هر گاه بدون آن ممكن نشود چه آن داخل قربات و وجه خير و في سبيل الله است .
سؤال - در زكوة دادن شخصي كه در نماز حروف را از مخارج ادا نميكند ( نمينمايد خل ) [ص 64] و اخذ و تعليم هم نگرفته است و معلوم نيست كه تقليد مجتهد حي مينمايد يا ميت يا هيچكدام نيست و دادن بشخصي كه ريش ميتراشد ( تراشد خل ) اما نماز ميگزارد يا مجهول الحال است يا ( ما خل ) نميدانيم كه مقيد صوم و صلوة هست يا نيست و از حال فقر او مطلع نيستيم مگر او ادعاي فقر ميكند و ظاهر حالش مطابق گفتارش ميبينيم ( مييابيم خل ) در اين صورت دادن زكوة خواه خمس جايز است يا نه اگر سيادت او بر من نامعلوم ( معلوم خل ) باشد و مجهول باشد در خمس دادن چه حكم دارد .
الجواب - مرجع اين سؤال بدو امر است يكي آنكه در مستحق زكوة عدالت شرط است يا نه دويم آنكه بر مدعي فقر و سيادت بدون نيت ( بينه خل ) و يمين زكوة و خمس ميتوان داد يا نه در مسئله اولي ارجح نزد حقير عدم اشتراط عدالت است مگر احوط اجتناب از شرب خمر است چه او منصوص است در بعضي روايات و در مسئله ثانيه اقرب و اشهر جواز دادن زكوة ( زكوة است خل ) و خمس بمجرد ادعا بدون معارض و مخاصم زيرا كه بينه و يمين مشروع است در وقت دعوا و مخاصمه و اما بدون معارضه احدي ثبوت و يمين در محل منع است و روايات كثيره بمذهب مختار دلالت دارد كه ذكر آنها مناسب اين عجاله نيست .
سؤال - در ذمه شخص زكوة نقدين دادن است و چند حول بر آن گذشته اخراج زكوة نكرده است بالفعل تائب و متنبه گشته آيا زكوة هر حول را كه نداده است حساب كرده اخراج بايد كرد يا در اين صورت [ص 65] يك زكوة كافي است و بعد از آن هر سال تا وقتي كه از حال ( مال خل ) بر نصاب باقي باشد زكوة ميداده باشد .
الجواب - چون يازده ماه كامل از گذشتن ( گذاشتن خل ) نقدين گذشته باشد و داخل در ماه دوازدهم شده باشد زكوة واجب ميشود با ساير شرايط ( شرايطش خل ) پس آن مقدار از زكوة حق ارباب استحقاق آن است كه ( كه بر خل ) سبيل امانت در اين مال ميباشد پس چون يازده ماه ديگر بگذرد و داخل در ماه دوازدهم شود و تصرفي در اين بين در آن مال بعمل نيامده باشد باز زكوة مابقي هر گاه نصاب متحقق باشد واجب ميشود و مال ارباب استحقاق ميشود و بر سبيل امانت در اين مال است و همچنين سالهاي بعد پس واجب است رسانيدن زكوة هر سال بحساب از ( بحساب آن خل ) سال هر چند سالهاي متعدد گذشته باشد بارباب استحقاقش و يك زكوة از مجموع كافي نيست و الله العالم بحقايق احكامه .
سؤال - ماذا يقول مولانا في امرأة مطيعة لزوجها و هو لميعلها فهل تجب عليه فطرتها ام لا .
الجواب - اقول مقتضي الاخبار الصحاح المستفيضة ان الفطرة لاتجب الا بالعيلولة فلاتكفي الزوجة ( الزوجية خل ) كما ذهب اليه ابنادريس و ان كانت ناشزا او صغيرة او غير ممكنة من الاستمتاع و لايكفي ايضا وجوب الانفاق بل لا بد ان يكون ( تكون خل ) الزوجة مطيعة لزوجها و هي في عيلها ( عليتها خل ) فان لمتكن في عيلته لاتخلو اما ان تكون في عيلة غيره او في عيلة نفسها و الثاني لايخلو اما لامتناع الزوج عن الانفاق عليها مع استحقاقها او لاذن الزوج لها بالانفاق عليها كالمعرض ( كالقرض خل ) منها او لتبرعها في الانفاق علي نفسها مع بذل الزوج و عدم الامتناع من عيلتها فان كانت في عيلة غيره ليلة العيد فطرتها ( ففطرتها خل ) عليه قطعا للروايات الكثيرة الدالة علي ان كل من بعيله فطرته ( يعيله ففطرته خل ) عليه و ان كانت في عيلة نفسها فان كان مع اذن الزوج لها او الامتناع من الانفاق عليها فطرتها ( ففطرتها خل ) عليه لانها في عيلة ايضا بحكم الشرع اذ يؤخذ منه ما تنفق علي نفسها فهو الذي يعولها علي الحقيقة و ان كانت هي المتبرعة بالانفاق مع بذل الزوج ففيها اختلف الاصحاب و تردد المحقق و الاصح ان فطرتها في هذه الصورة عليها لا علي الزوج لعدم العيلولة و قد قال مولانا الصادق عليه السلام كما في صحيحة عمر بن زيد ( يزيد خل ) الفطرة واجبة علي كل من يعول من ذكر او انثي صغيرا كان او كبيرا حرا او مملوكا و في غير هذه الصورة من الصور المتقدمة لو [ص 67] اخرجت هي عن نفسها مع يسار الزوج فلايجزي عن الزوج بل الواجب عليه اخراجها لعدم برائة ذمته بفعل غيره الا في ما استثني و هذا ليست منها .
سؤال - و لو اعسر الزوج و ( الزوج و هي خل ) موسرة هل تجب عليها فطرتها ام لا .
الجواب - اقول اختلف الاصحاب في ذلك فقال الشيخ في المبسوط لا فطرة عليها و لا علي الزوج لان الفطرة علي الزوج فاذا كان معسرا لاتجب عليه الفطرة و لاتلزم الزوج ( الزوجة خل ) لانه لا دليل عليها و قواه فخرالمحققين في الايضاح و ذهب ابنادريس الي وجوبها عليها و قواه المحقق في المعتبر لانه ممن تصح ان تزكي و الشرط موجود فيها و انما تسقط عنها لوجوبها عليها علي ( لوجوبها علي خل ) الزوج فاذا لمتجب عليه وجبت عليها و اختاره في الدروس و فصل العلامة في المختلف بما اذا بلغ الاعسار بالزوج الي حد تسقط عنه نفقة الزوجة بان لايفصل ( لايفضل خل ) معه شيء البتة فالحق ما قال له ( ما قاله خل ) الشيخ و الا فالحق ما قال له ( ما قاله خل ) الشيخ و الا فالحق ما ذهب اليه ابنادريس و له فيه كلام مضطرب و اوسط الاقوال احسنها للروايات الدالة علي وجوب الفطرة علي كل من صام ( صام و علي كل من خل ) تجب عليه الزكوة و لا شك ان الزوجة كذلك لكن الدليل قد دل بسقوطها اذا كان الزوج موسرا و اما في حال اعساره فلاتجب عليه و ذلك لايوجب سقوطها عنها و قد قال الصادق عليه السلام علي ما رواه عبدالرحمن الحجاج تجب الفطرة علي كل من تجب عليه الزكوة و المرأة تجب عليه ( عليها خل ) الزكوة اذا ملكت النصاب و قال ايضا عليه السلام علي ما في صحيحة ابيبصير و زرارة ان من اتمام الصوم [ص 68] اعطاء الزكوة لانه من صام و لميؤد الزكوة فلا صوم له اذا تركها متعمدا و المرأة لا شك انها تصوم و الروايات انما تدل علي ان الفطرة تجب علي الشخص لنفسه و لكل من يعول و لاتدل علي انه اذا انتفي الوجوب علي الشخص لاعساره انتفي الوجوب علي غيره من الذين يعول بهم الا العبد فانه لايملك شيئا علي الاصح الا ان يكون في عيلة غيره فتجب علي العائل بلا خلاف و لا اشكال .
سؤال - و هل الضيافة التي يتحقق بها وجوب الفطرة الضيافة طول الشهر او النصف الاخير او العشرة الاخيرة من شهور ( شهر خل ) رمضان او الليلتين من آخره او ليلة واحدة او آخر جزء منه بحيث يهل الهلال و هو في صيامه ( ضيافة خل ) و ان لميأكل او لا بد من الاكل عنده افدنا ايدك الله تعالي و سددك .
الجواب اقول اما الضيافة طول الشهر فقد ذهب اليه السيد المرتضي و الشيخ و اما النصف الاخير فقد ذهب اليه المفيد و اما العشر الاواخر فقد نقل المحقق و العلامة في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الاصحاب و اما الاجتزاء بالليلتين في آخره فهو مذهب ابنادريس و اختاره العلامة في المختلف و اما الليلة الواحدة فهو اختيار العلامة في المنتهي و التذكرة و اما آخر جزء من الشهر فقد ذهب اليه المحقق في المعتبر بعد ما نقله عن جمع من الاصحاب و اعتبر الشهيد الثاني (ره) النزول للقوي و ان لمياكل عنده و المحقق الاردبيلي اعتبر الاكل عنده كما لو ساغ الافطار بسفر او مرض لصدق ( تصدق خل ) العيلولة ففي المسئلة ثمانية اقوال [ص 69] و القول الاخير اقرب للروايات الدالة علي العيلولة في متحمل الزكوة عن الغير و مجرد النزول للقوي من دون الاكل لايصدق عليه العيلولة و الاحوط في صورة عدم الاكل اخراج الفطرة من الجانبين اذا كان ( كانا خل ) موسرين .
سؤال - و لو تعدد المضيف هل تجب عليهم بالنسبة و لو اعسر المضيف هل تجب علي الضيف مع ايساره ام لا و لو تبرع المعسر باخراجها عن الموسر هل يجزي عنه ام لا بد من الاستيذان و لو تبرع الضيف فاخرجها عن الموسر هل تجزي ام لا و كذا القول في الزوجة افدنا ايدك الله .
الجواب - اقول اطلاق الضيف و المضيف الذي هو العايل ( العامل خل ) يقتضي تساوي الحكم بين ما اذا كان كل منها ( منهما خل ) متحدا او متعددا فالضيف و ان تعدد فالفطرة علي المضيف و المضيف ان تعدد فطرة ( ففطرة خل ) الضيف عليهم بالنسبة لانهم المخاطبون اذا كانوا مقصودين بالنزول عندهم و اما اذا كان المقصود واحدا و هو قد استعان بآخرين و شاركهم معه فالفطرة علي المقصود بالضيافة دون المستعلن ( المستعان ظ ) بهم هذا كله اذا كان المضيف موسرا سواء كان الضيف موسرا ام معسرا و اما اذا كان المضيف معسرا فان كان الضيف ايضا معسرا فلا فطرة لفقدان الشرط الذي هو الغني فلايجب اخراجها علي المضيف و لا علي الضيف لاعسارهما و اما اذا كان الضيف موسرا فلعلمائنا في ذلك قولان فمنهم من اسقط الوجوب رأسا اما عن المضيف فلاعساره و اما من الضيف فلمكان العيلولة و ضعفه [ص 70] ظاهرا ( ظاهر خل ) و منهم اوجب علي الضيف لان العيلولة لاتسقط فطرة الغني الا اذا تحملها المعيل و هنا ليس كذلك لمكان الفقر و هذا هو الصحيح لان الفطرة باصل الشرع واجبة علي كل بالغ عاقل كامل غني و قد استثني من ذلك ما اذا كان معالا فاذ لميتحمل المعيل باصل الشرع فطرة المعال فلاتسقط عنه ابدا بحال و اما اذا تبرع المضيف المعسر بالاخراج عن ضيفه الموسر فهل يسقط الوجوب عن الضيف ام لا جزم الشهيد في البيان بعدم الاجزاء و احتمل العلامة في المختلف الاجزاء لان الشارع قد ندب اليها و رده في البيان بعدم ثبوت الندب في هذه الصورة و المنصوص استحباب اخراج الفقير لها عن نفسه و عياله و ليس هذا منه و فصل الشهيد الثاني بالفرق بين اذن الضيف و عدمه فقال ان عدم الاجزاء علي الثاني حسن و الاجزاء علي الاول احسن و الحق عندي عدم الاجزاء و عدم مدخلية الاذن لان المضيف لميكن مخاطبا بالاخراج و الضيف هو المخاطب بالاخراج فاشتغلت ذمته به فبرائة ذمته بعد اشتغالها بفعل الغير خارج عن مقتضي القواعد الشرعية باذن كان او بغير اذن و حمله علي موارد قام الدليل القطعي بالاجتزاء و الاكتفاء كالدين و قضاء العبادات عن الميت و تبرع المقرض بدفع الزكوة عن المقترض اذا كان فقيرا قياس محض لايجوز عندنا فوجب القول بعدم الاجزاء حتي يخرج الضيف عن نفسه و كذلك الحكم في كل معسر اذا تبرع في الاخراج عن موسر فان ذلك لايجزي عن الموسر و كذلك الحكم في الزوجة فان الزوجة ( الزوج خل ) اذا كان موسرا يجب عليه اخراج الفطرة عنها سواء كانت معسرة [ص 71] ام موسرة اذا كانت ممن يعول بها علي التفصيل الذي ذكرنا و اما اذا كان الزوج معسرا فالفطرة علي الزوجة اذا كانت موسرة كما تقدم فلو تبرع عنها فالظاهر عدم الاجزاء و ان كان الاجزاء له وجه لاستحباب اخراج الفقير لها عن نفسه و عن عياله و لا ريب ان الزوجة من العيال و كيف كان فلا ريب ان الاحوط اخراج الزوجة عن نفسها عند يسارها و اعسار زوجها للقطع ببرائة ذمتها .
سؤال - و لو اوصي بالمملوك لشخص فقبل قبل الهلال هل تجب علي القابل و ان لميقبض او علي الوارث و كذا لو ولد له ( ولد له ولد خل ) و لميعلم به الا بعد .
الجواب - اقول اذا قبل الموصي له المملوك قبل الغروب فلا شك انه ( انه يملكه خل ) فتجب عليه فطرته و القبض ليس شرطا في الملكية في الوصية و انما الناقل القبول و موت الموصي فحينئذ فطرته علي الموصي له الا ان يكون العبد في عيلة غيره تلك الليلة مع جزء من النهار فان فطرته علي المعيل حينئذ اذا كان غنيا و هذا الحكم لا خلاف فيه و لا اشكال و انما الخلاف فيما اذا كان القول ( القبول خل ) بعد الهلال فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الي اسقاط الفطرة عنه مطلقا اما عن الوارث فلان الوصية مانعة من الدخول في ملكه و اما عن الموصي له فلانه انما يملك بالقبول و المفروض تأخره عن الغروب و ذهب آخرون الي وجوب الفطرة علي الوارث و هو الذي يقوي في نفسي لان الملك لا بد له من مالك و هو ان ( اما خل ) الوارث او الموصي له لان الميت غير صالح للملك و الموصي له انما يملك بعد القبول فيكون الملك للوارث و يلزمه زكوته و [ص 72] مناقشة صاحب المدارك في هذا المقام ضعيفة جدا لايلتفت اليها و ذهب ثالث الي ان الفطرة علي الموصي له لان المقبول ( القبول خل ) كاشف عن ملك الموصي له من حين الموت و هو كلام لا دليل عليه لا من العقل و لا من النقل و الاحكام الشرعية مناطها الاسباب الشرعية الظاهرية و اما المولود اذا لميعلم به الا بعد الهلال فلا فطرة لان الناس في سعة ما لميعلموا و لا تكليف الا بعد البيان فوقت تعلق الوجوب لميكن مخاطبا بالاخراج و بعد خروج الوقت لا دليل علي الوجوب عليه و تجب الفطرة علي الاصح بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان و هو وقت تعلق الوجوب .
سؤال - و لو اخر الفطرة مع نية العزل و اخراجها ( اخرجها خل ) بعد الوقت هل هي اداء ام قضاء ام صدقة .
الجواب - اقول لا ريب في جواز اخراجها بعد عزلها و تعيينها و تقديرها و لو بعد الوقت و عليه دلت روايات كثيرة و عليه عمل اصحابنا و اما الاداء فقد صرح بذلك المحقق في الشرايع فقال فان خرج وقت الصلوة و قد عزلها اخراجها ( اخرجها خل ) واجبا بنية الاداء و هو الحق الذي لا شك فيه و لاينافي ذلك التوقيت لان العزل و التعيين و الاخراج عن ماله بمنزلة الاخراج فمتي ما اخرج الي المستحق و ادي كان اداء و القضاء انما يكون اذا لميعزلها و يجوز العزل و لو بوجود المستحق بلا خلاف .
سؤال - و هل يجوز الاعطاء ( اعطاء خل ) الفقير اقل من صاع اختيارا او لا ام يجوز [ص 73] اضطرارا ام لا .
الجواب - اقول المشهور بين الاصحاب بل ذكر المرتضي انه من متفردات الامامية انه لايجوز ان يعطي الفقير الواحد اقل من صاع و يدل عليه رواية احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن الصادق عليه السلام انه قال لايعطي احد اقل من راس و ضعفها بارسالها مجبور بعمل الاصحاب و بمخالفة القوم الذين يكون الرشد في خلافهم و رواية اسحق بن مبارك لايدل علي ان حصة الفقير الواحد يجوز ان يكون اقل من صاع و لو حصلت المعارضة فلا ريب ان ما عليه المشهور اولي بالعمل انشاء الله تعالي و لاينبغي التشكيك في ذلك بعد وضوح الدليل و اما في حال الاضطرار فيجوز الاعطاء حذرا عن الوقوع في المحظور .
سؤال - اذا احيف ( خيف خل ) علي وقف جهة خاصة كمسجد مثلا او شبهه من خراب او تلف هل يصح بيعه ام لا و من الذي يتولاه مع غيبة الامام او الحاكم ايده الله .
الجواب - الوقف لايجوز بيعه مطلقا بضميمة ام بغير ضميمة الا ان المشهور بين الاصحاب استثناء موضع خاص فيه لكنهم قد اختلفوا في شرطه اختلافا فاحشا حتي من الواحد في الكتاب الواحد في باب ( باب البيع و في باب خل ) الوقف فقلما يتفق فتوي واحد فضلا عن المتعددين و مستندهم من الرواية لو تم لايشتمل ( لايشمل خل ) موضع السؤال فان صحيحة ابن مهزيار و حكايته تدل علي جواز بيع الوقف اذا حصل خلف شديد بين اربابه يؤدي الي الفساد و تلف الاموال و النفوس و رواية جعفر بن حنان تدل علي انه اذا احتاج الموقوف عليهم و لميكفهم ما يخرج من غلة الوقف و رضوا بالبيع فانه يجوز البيع و في الحكم المخالف للاصل يقتصر علي القدر المنصوص عليه لو سلم عن المناقشة و النظر و لهما في المقام مجال واسع و اما اجماع ( الاجماع خل ) الذي ادعاه المرتضي و ابنزهرة مع اختلافهما في الشرط الموجب للبيع فلايلتفت عليه و انما هو حجة عليهما دون غيرهما لانه اجماع في محل الخلاف و غايته هو الاجماع المحصل و لا حجة ( حجية خل ) فيه الا لمحصله كما ذكرنا ( ذكرناه خل ) في كثير من مباحثاتنا و اجوبتنا للمسائل من ان الاجماع المنقول لا بد فيه من العلم بالنقل الابتدائي فان كان منقولا عن اجماع محقق عامة ( عام خل ) فحجة و ان كان عن محقق خاص فلا الا [ص 75] علي محصله و ما نحن فيه من الثاني لوقوع الخلاف العظيم مع انه معارض بالاجماع الذي ادعاه ابنادريس من عدم جواز البيع اصلا و ذكر انه مذهب الامامية و بالجملة فعدم جواز البيع مطلقا لعلة هو الاقوي ففي الصورة المذكورة بالطريق الاولي فلايجوز بيعه و اذا آل امره الي الخراب و امكن رجوعه الي ولي الحسية ( الحسبة ظ ) فيقيم له ناظرا لاصلاحه و صرفه الي مصارفه يرجع اليه فانه المعد لجبر الكسر و تشفيف ( تثقيف ظ ) الاود و تعمير الخراب ان كان متمكنا و الا فحاله حال غيره مما يضع لعدم ظهور من يقوم باصلاحه و تعميره بنفسه او بنائه ( بنائبه خل ) الخاص او العام نعم لو خرج الموقوف عن الانتفاع بجميع الوجوه فيما وقف عليه كجذع منكسر او حصير خلق او نحوهما فيتولي المتولي الخاص بيعه او الحاكم الشرع مع ( او الحاكم مع خل ) عدمه او سائر عدول المؤمنين و شراء ما ينتفع فيه لانه احسان محض و تحصيل الغرض الواقف بقدر الامكان و لا ريب انه الاولي و الامر بعدم بيعه حينئذ كاد ان يلحق بالعبث .
سؤال - و لو كان الموقوف ارضا خرابا او ابنية ( انية خل ) او غير ذلك و لميحصل متبرع متقرب بعمارته هل يصح بيع بعضه لاصلاح البعض ام لا .
الجواب - الكلام في هذه المسئلة كسابقتها و القول بجواز البيع لايخلو من اشكال لعدم الدليل الصالح الا بعض الاستحسانات و ان الميسور لايسقط بالمعسور و الاحتياط هو المطلوب و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .
سؤال - هل تصح المعاملة علي الارض الموقوفة المخربة او بسهم منها ام [ص 76] من الحاصل خاصة .
الجواب - لاتصح المعاملة علي الارض الموقوفة بما يخرجها عن الوقف و بالامور المنافية لغرض الواقف الذي هو كنص الشارع فلايصح المعاملة الا بحاصله مع رضي الموقوف عليه لان الوقف عبارة عن تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة فالمنفعة ملك للموقوف عليه يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف العين فلاتصح المعاملة بما لايملك او بالمحجور عن التصرف .
سؤال - لو كان مثلا صحن او شبهه موقوفا لتعزية احد السادات سلام الله عليهم هل يجوز استعماله في ماتم امثاله عليهم السلام .
الجواب - الموقوف علي حسب ما يوقفها اهلها اذا ( فاذا خل ) عين لشيء يجوز ( لايجوز خل ) صرفه في غيره .
[ص 77] سؤال - و ما يقول سيدنا في بيع النقدين نسيئة هل يجوز ام لا .
الجواب - اقول ( اقول المشهور خل ) بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا بل هو الاجماع اذا ( اذ خل ) لمينقل الخلاف الا من الصدوق و خروج المعلوم النسب لايقدح في الاجماع هو عدم جواز بيع الاثمان من الذهب و الفضة الا نقدا و لايجوز البيع نسية و يشترط التقابض في المجلس او قبل التفرق و يدل عليه بعد الاجماع روايات كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال ( قال قال خل ) اميرالمؤمنين عليه السلام لايبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد و لايبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد و نقل عن الصدوق القول بجواز البيع نسية مستندا الي روايات ضعيفة او محمولة مأولة و الحق عدم الجواز كما هو المشهور المنصور بالادلة .
سؤال - و ما يقول سيدنا في بيع المعاطاة المتداولة بين الناس دفع الثمن و قبض المبيع او دفع الثمن و المن المبيع هل يصح هذا البيع ام لا .
الجواب - اقول اذا وقع الاتفاق بين المتبايعين و عرف كل واحد منها ( منهما خل ) رضاء الآخر بما يصير اليه من العوض المعين الجامع لشرايط البيع غير اللفظ لميفد اللزوم اجماعا و هل يفيد اباحة تصرف كل منها ( منهما خل ) فيما صار اليه من العوض نظرا الي اذن كل منها ( منهما خل ) للآخر في التصرف ام يكون بيعا فاسدا من حيث اختلال شرطه و هو الصيغة الخاصة المشهور ( المشهورة خل ) الاول ( الاول و هذا خل ) انما يتم اذا كان عندهم اجماع علي ان البيع قسمان و ان بيع المعاطاة ليس من اركانها الصيغة و انها تنعقد بدونها او قام دليل خاص من اجماع و [ص 78] غيره علي ان عقد البيع لا بد فيه من الفاظ خاصة لاينعقد بدونها حتي يستدل بسيرة المسلمين علي صحة المعاطاة لبناء اكثر المعاملات في بيع ( البيع خل ) لاسيما في الاسواق و غيرها عند اكثر الناس و اغلبهم و لاسيما في الاشياء الجزئية كالخبز و اللبن و الثياب و الادوية و غيرها من امثالها اذا ( اذ خل ) لميعهد عند احد يجرون الصيغة الخاصة المتعارفة في بيع كل جزئي في المعاملات السوقية و غيرها و دعوي وقوع الصيغة فيها مكابرة للضرورة و مزاحمة للبديهة و لا شك انها تسمي بيعا و لا شك في صحته و جواز تصرف كل من المتبايعين بكل من العوضين و الا كان حرجا عظيما فاذا صح هذا البيع و ترتب عليه الاثر و قد قام الدليل علي ان الصيغة لاتكون الا الفاظا خاصة و هي معدومة في هذا البيع فعلمنا ان البيع قسمان قسم يفيد اللزوم و هو ما اذا كان بصيغة خاصة و قسم لايفيد اللزوم و هو ما اذا كان خاليا عن الالفاظ المخصوصة نعم يفيد اباحة التصرف بسيرة المسلمين و وقوعه في جميع اعصار الائمة عليهم السلام و عصر النبي صلي الله عليه و آله بل قبله و عدم ورود نهي ( النهي خل ) منهم فصح الجواز و الاباحة او يكون عندهم دليل علي ان البيع مطلقا ليس من العقود حتي يشتمل ( حتي لايشمل خل ) هذا الفرد قوله تعالي اوفوا بالعقود المستلزم المفيد للزوم ( لللزوم خل ) و الكل بمحل من المبيع ( المنع خل ) .
اما الاول اي الاجماع بصحة المعاطاة فلوقوع الخلاف و بطلان جماعة من الاصحاب هذا البيع فلا حجية فيه الا علي محصله لو فرضنا محصلا للاجماع فلايحتج به علي غيره و من هذه الجهة تري [ص 79] الاصحاب يردون الاجماع المحكي كثيرا و ان قالوا بحجية ( بحجيته خل ) لكنهم لايقولون بالحجية مطلقا و هذا البحث له محل آخر .
و اما الاجماع او الدليل الخاص علي لزوم اللفظ الخاص في الصيغة فغير متحقق قال في المسالك عند قول المحقق و لايكفي التقابض الخ ، هذا هو المشهور بين الاصحاب بل كاد ان يكون اجماعا غير ان ظاهر كلام المفيد يدل علي الاكتفاء في تحقق البيع بما يدل علي الرضا بين المتعاقدين اذا عرفاه و تقابضا و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب الي ذلك ايضا لكن يشترط في الدال ان يكون لفظا و اطلاق كلام المفيد اعم منه و النصوص المطلقة من الكتاب و السنة الدالة علي حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغ خاصة تدل علي ذلك فانا لمنقف علي دليل صريح في اعتبار لفظ معين غير ان الوقف مع المشهور اجود مع اعتضاده بالاصل له و بقاء ملك كل واحد الي ان يعلم الناقل و قال العلامة في آخر البحث بعد ان نقل عن متأخري الشافعية و جميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دل علي التراضي و عده الناس بيعا و هو قريب من قول المفيد و شيخنا المتقدم فما احسنه و اتقن دليله ان لمينعقد الاجماع علي خلافه اقول و نحن نقول بموجب الاجماع ان انعقد الا ان الكلام في حصوله و انعقاده و هو اعترف بانه قول مشهور و ليس باجماع و لو فرضنا حصوله له لايكون حجة علي غيره مع القطع بعدم حصول ( الحصول خل ) له ايضا فبقي الحكم المنقول عن المفيد و شيخه المعاصر علي حسنه و اتقان دليله و ( دليله و الي خل ) هذا القول مال جملة من محققي متأخري المتأخرين و به جزم المحقق [ص 80] الاردبيلي في شرح الارشاد و المحقق الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراساني في الكفاية و صاحب الحدايق و نقل عن والده و الشيخ عبدالله بن صالح البحراني و الشيخ سليمان الماحوزي البحراني و غيرهم فلا اجماع في المقام مع خلاف هؤلاء العلماء الاعلام و اما الروايات في الاكتفاء بكل ما دل علي الايجاب و القبول فكثيرة جدا يطول الكلام بنقلها و ليس ما يدل علي الصيغة الخاصة الا الشهرة المدعاة فهي لاتعارض تلك الادلة القاهرة و الاصل يجب الخروج عنه بالروايات المشار اليها و اما وقوع هذه الالفاظ الخاصة في بعض العقود في بعض الاحوال فلايدل علي التعين و الحصر و لعله من جهة انها بعض افراد العقد و الخاص لا دلالة له علي العام بشيء من الدلالات الثلث فليس لهم دليل علي تعين تلك الالفاظ الخاصة في عقد البيع و ساير العقود .
و اما الثالث اي ان البيع ليس من العقود باطلاقه فكلام فاسد لميقل به احد من اهل العلم فحينئذ نقول في البيع ان حصلت الصيغة و تحقق العقد و هو كل ما دل علي الايجاب و القبول من اللفظ لقوله عليه السلام انما يحرم و يحلل الكلام فهو البيع الصحيح اللازم و لايلزم ان يكون الفاظا خاصة معروفة علي اوضاع خاصة و ان لميتحقق الصيغة المشتملة علي الايجاب و القبول فقد فقد احد اركان البيع بل اعظم اركانه التي هي صيغة ( الصيغة خل ) فانهم اجمعوا في العقود ان الركن فيه الصيغة و المتعاقدان و العوضان فعند فقد احدها يبطل العقد فيكون العقد فاسدا فحينئذ لايجوز التصرف في العوضين الا برضاء الطرفين لا من جهة عنوان البيع [ص 81] فلو كان مجرد الرضا كافيا في التصرف مع فقد شرط الصحة لجاز التصرف مع البيع بالثمن المجهول او الربوي او غير ذلك لان الرضا بالتصرف موجود في الجميع و بالجملة فالاصل بقاء كل عوض في ملك صاحبه كما قال الشهيد و لميثبت النقل من غير الصيغة و ساير الشرايط و اما الصيغة المعينة فلمتثبت فالاصل عدمها مع صدق العقد في العرف فيجب تحقق العقد بكل ما دل علي الايجاب و القبول من الالفاظ كما هو مفاد العقد في العرف فيكون المعاطاة اذا كان معها كلام يدل علي الايجاب و القبول صحيحة لازمة لانها عقد يجب الوفاء به اذ لمنشترط صيغة خاصة و الا فباطل فافهم .
سؤال - و ما يقول سيدنا في اخذ المداس ( الداس خل ) من الكافر في سوق المسلمين هل يجوز ام لا .
الجواب - اقول لا ريب ان الاصل في اللحوم و الجلود عدم التذكية حتي يحصل العلم بها و قد خرج من ذلك ما يشتري في سوق المسلمين من يد المسلمين ( المسلم خل ) مع عدم العلم بذكوته و لو حصل العلم بعدم الذكوة لايجوز و لو كان في يد المسلم اما اذا كان الجلد في يد الكافر فان حصل العلم بالقرائن و الاحوال الاخر انه مذكي فلا اشكال في جواز الشراء منه فان لاقاه برطوبة بحسب ( برطوبة يجب غسل خل ) موضع الملاقاة اذا احتاج الي استعماله و اما اذا لميحصل العلم فيحكم علي انه ميتة لان الاصل عدم التذكية و يد المسلم رافعة لهذا الاصل فيبقي علي اصالة النجاسة و سوق المسلمين يعتبر فيه وصف الاسلام لما تقرر عندهم ان تعليق الحكم علي [ص 82] الوصف يشعر علي عليته فالكافر اذا باع و اشتري في سوق المسلمين لا اثر له فيما يترتب علي سوق المسلمين و هذا ظاهر انشاء الله تعالي .
سؤال - و ما يقول مولانا في البيع لا بد من الصيغة فيه و كونها بلفظ الماضي .
الجواب - اقول الذي يظهر لي ان الصيغة لايشترط فيها لفظ خاص علي هيئة خاصة و هو مذهب المفيد و جمع كثير من اصحابنا و ان كان الاشهر القول الآخر و قد فصلنا القول فيها في المسائل البحرانية فلانعيدها بل الصيغة الناقلة هي كل لفظ يدل علي الايجاب و القبول كيفما اتفق و هو العقد المعتبر عرفا و لغة و شرعا ايضا لان الاخبار الدالة علي العموم كثيرة .