4 مورد
- قال (ره) : كيف يقضي من كان عليه فوائت و لايدري عددها و ترتيبها الا ان اغلبها صلوة الصبح مثلا۲
- قال (ره) : فاذا فاتت منه صلوة جديدة و كانت عليه صلوات فائتة من قبل علي اي ترتيب يقضيها۵
- قال (ره) : يا مولاي مع ما لدينا من فتاويكم هل يسوغ لنا العمل بفتاوي الشيخ و السيد (اع) تخييرا ام الاقتصار هو المتعين و اما ما لميحضر لدينا من فتاويكم فقد عرفنا منكم صحة العمل بفتاويهما (اع) سواء كان مخالفا لما لديكم او موافقا له۶
- قال (ره) : المجنب في صورة عدم دخول وقت الصلوة و عدم تحقق ما يجب له الاغتسال هل ينوي القربة المطلقة ام الندب المطلق ام اذا احب الطهارة عن هذا الحدث الاكبر ينوي الاستحباب۸