باب ما وصل الينا من اصول احكام اهل البيت عليهم السلام و ابوابها التي اذنوا لنا في التفريع عليها و الدخول منها .

فعن ابي‌عبدالله عليه السلام انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا و عن الرضا عليه السلام علينا القاء الاصول و عليكم التفريع . اقول قد اشرنا في باب القياس الي تحقيق ذلك و بيانها ان المراد بالاصول هنا القاعدة الكلية التي تحتها افراد فتجري حكم تلك القاعدة في جميع افرادها كما هو النسبة بين اصل الشجر و فرعه و هل يجري ذلك في نفس الاحكام ام في الموضوعات الخارجية ام في كليهما مجمل القول ان في الخبر اجمالا ليس بمبين و ليس في الخبر ما يدل علي العموم و الخصوص و من البين انه يجب ان يفرع كل فرع علي اصله و ليس [ص 135] في الخبر تفصيل هذا الخلاف و لكن قد بلغنا عن الائمة عليهم السلام حرمة القياس بجميع انواعه مطلقا متواترا فكل خبر يدل بظاهره علي جوازه مردود و كل معني يوافق القياس غير مقبول فاذا اذا كان التفريع بحيث يصير المسئلة تحت القياس لايجوز و ما لم‌يجعله تحت القياس فلا بأس كالاستدلال بعموم الخبر و اطلاقه فانه ليس بقياس ثم يجب تحقيق افراد العموم هل هي من الموضوعات ام من نفس الحكم اما الموضوع فظاهر و اما نفس الحكم فكأن تجهل حكم شئ عن الشرع في حالة و تعلم حكمه في حالة اخري فليس لك حكم هذا الشئ في حالة الجهل كحكمه في حالة العلم و ان قلت ان الائمة عليهم السلام القوا الينا اصلا و هو لاتنقض اليقين الا بيقين مثله مثلا فيتفرع عليه انا كنا نتيقن حكم هذا الشئ في تلك الحالة فلاننقض ذلك اليقين بزوال تلك الحالة و طروء حالة اخري لانا في شك من زوال الحكم بذلك فلاننقض اليقين بالشك ابدا قلت مثالك هذا مثل ان يقول رجل اني علي يقين من طهارة الماء و شاك في نجاسة الخمر فلاانقض اليقين بالشك فالخمر طاهر و ليس ذلك في محله فان اليقين و الشك ينبغي ان يكونا في الشئ الواحد فاذا تيقنت وجود حكم لوصف و شككت في بقاء ذلك الوصف تحكم ببقاء الحكم الاول كما انك تتيقن ان حكم الثوب المبال عليه انه نجس ثم تغسله حتي تشك في زوال البول فتقول لاانقض يقين النجاسة التابعة للبول بالشك في زواله فان الطهارة تابعة للقطع بالزوال و ليس لك ان تقول حكم زيد في السفر كحكمه في الحضر لانه في الحضر كان حكمه هذا قطعا فلاننقض اليقين الا بيقين مثله لانك تتيقن زوال الحضر و طروء السفر بخلاف الثوب فلاتعلم زوال البول فظهر ان اجراء هذا الاصل و امثالها مما يرجع اليها في نفس الاحكام قياس منهي عنه و ان قلت انه استدلال بعموم الخبر لا بالقياس اقول لا شك ان المراد من قوله لاتنقض اليقين بالشك ابدا و انما تنقضه بيقين آخر ان يكون طروء الشك في نفس ما كان به اليقين و المراد بالنفس ما هو علة الحكم و هو الفصل المميز لا الجنس الادني و الاعلي فانك ان اخذت الجنس يصح لك ان تقول اذا شككت [ص 136] في حيوة عمرو انه حي لليقين بحيوة زيد فان الجنس فيهما واحد و تمايزا بالحالات و الصفات الطارية عليه و ذلك باطل بل علي هذا الجنس الاعلي الوجود و هو مشترك بين الحوادث فلايعدم شئ مع الشك في عدمه للعلم ببقاء شئ آخر و هذا لايتفوه به عاقل فالمراد لاتنقض اليقين بالحكم المتعلق بحالة مقطوعة الوجود بالشك بزوال تلك الحالة الي ان تتيقن زوال ذلك فتحكم بعد العلم بالزوال ما حكم الله علي الحالة الثانية فهذا هو معني الخبر لا ما ذهبت اليه من متابعة الذين لم‌يعضوا علي العلم بضرس قاطع و يأولون الاخبار بآرائهم الي امور منهي عنها بالشرع و كيف يأمرون بالقياس و هو ليس من دين رسول الله صلي الله عليه و آله فتبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان معني الخبر هو هذا حسب لا غير و هذا ينحصر في الموضوع و لايجري في نفس الحكم و قد حققنا معني هذا الاصل فان ذلك مرجع اكثرها و لان نوع الاستدلال يجري في اغلبها فنقتصر علي ذلك فان فيه كفاية لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد و لنذكر ما وصل الينا من الاصول .

اصل - فعن علي عليه السلام من كان علي يقين فاصابه شك فليمض علي يقينه فان اليقين لايدفع بالشك و قال احدهما عليهما السلام لاتنقض اليقين ابدا بالشك و انما تنقضه بيقين آخر و قال ابوالحسن عليه السلام اذا شككت فابن علي اليقين قيل هذا اصل قال نعم ه‍ ، و كثير من الاخبار بهذا المعني و قد ذكرنا ان معني فاصابه شك يعني في ذلك الذي تيقن به فتدبر .

اصل - قال الله تعالي لايكلف الله نفسا الا ما آتيها ، عن موسي بن بكر قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يغمي عليه اليوم او يومين او ثلثة او اكثر من ذلك كم يقضي من صلوته فقال الااخبرك بما ينتظم به هذا و اشباهه فقال كل ما غلب الله عليه من امر فالله اولي اعذر لعبده ، و زاد فيه غيره قال قال ابوعبدالله عليه السلام و هذا من الابواب التي يفتح كل باب الف باب ه‍ ، و في هذا المعني ايضا اخبار اخر .

اصل - قال الله سبحانه ماجعل عليكم في الدين من حرج و قال يريد الله بكم [ص 137] اليسر و لايريد بكم العسر و قال يريد الله ان يخفف عنكم ، و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سألته عن الجنب يحمل الركوة او التور فيدخل اصبعه فيه قال ان كانت يده قذرة فليهرقه و ان كان لم‌يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله ماجعل عليكم في الدين من حرج ه‍ ، و سئل عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الارض في الاناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالي ماجعل عليكم في الدين من حرج ه‍ ، و عن عبدالاعلي مولي آل‌سام قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال تعرف هذا و اشباهه من كتاب الله قال الله عز و جل ماجعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه و قال ابوعبدالله عليه السلام ماكلف الله العباد فوق ما يطيقون الخبر ، و الاخبار في الباب كثيرة .

اصل - قال الله تعالي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم و قال فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه و قال فمن اضطر غير باغ و لا عاد فان ربك غفور رحيم و قال و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ، و عن سماعة عنه عليه السلام قال ليس شئ مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه .

اصل - قال الله تعالي لايكلف الله نفسا الا ما آتيها و عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله تعالي حد لكم حدودا فلاتعتدوها و فرض عليكم فرائض فلاتضيعوها و سن لكم سننا فاتبعوها و حرم عليكم حرمات فلاتنتهكوها و عفي لكم عن اشياء رحمة من غير نسيان فلاتتكلفوها ه‍ ، و عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ابهموا ما ابهمه الله و عنه عليه السلام انه املي لحمزة بن طيار قال اكتب ان من قولنا ان الله يحتج علي العباد بما اتيهم و عرفهم ثم ارسل اليهم رسولا و انزل عليهم الكتاب فامر فيه و نهي و عنه عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و عن علي عليه السلام في خطبة انظر ايها السائل فما دلك القرآن عليه من صفة فائتم به و استضئ بنور هدايته و ما كلفك الشيطان علمه [ص 138] مما ليس في الكتاب عليك فرضه و لا في سنة النبي صلي الله عليه و آله و ائمة الهدي اثره فكل علمه الي الله سبحانه فان ذلك منتهي حق الله عليك .

اصل - عن الصادق عليه السلام كل شئ مطلق حتي يرد فيه نص و عنه عليه السلام الاشياء مطلقة ما لم‌يرد عليك امر او نهي و عنه عليه السلام كل شئ مطلق حتي يرد فيه نهي .

اصول - عن الصادق عليه السلام رفع عن هذه الامة ست الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و ما اضطروا ه‍ ، و عنه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله رفع عن امتي تسعة الخطاء و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايطيقون و ما لايعلمون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم‌ينطق بشفة ه‍ ، يعني ما يترتب علي هذه الامور في الدنيا و الآخرة و الا انفسها لم‌ترفع و ما قيل من ان هذا الخبر مجمل و المقطوع رفع الاثم ليس بشئ لان جميع ذلك امور غلب الله عليه بذلك و قد اوردنا اصلا آخر انه ليس علي ما غلب الله عليه شئ و ان الحجة لاتقوم علي الخلق عند النسيان و الجهل فليس الناسي و الجاهل و الساهي بمكلف حين نسيانه و جهله فلايترتب علي ما عمل شئ في الدنيا و لا في الآخرة و في ما اوردنا من الاصول كفاية لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه و خدع فبيع او قهر او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك و الاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة ه‍ ، و سئل ابوجعفر عليه السلام عن السمن و الجبن نجده في ارض المشركين بالروم انأكله فقال اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلاتأكل و اما ما لم‌تعلم فكله حتي تعلم انه حرام ه‍ ، و عن ابي‌عبدالله عليه السلام كل شئ يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتي تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ه‍ ، و عنه عليه السلام كل شئ يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا [ص 139] ما لم‌تعرف الحرام منه فتدعه .

اصل - عن ابي‌الحسن عليه السلام و قد سئل عن ميت و جنب اجتمعا و معهما من الماء ما يكفي احدهما ايهما يغتسل به قال اذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض .

اصل - عن ابي‌جعفر عليه السلام في رمضان يصلي ثم يفطر الا ان يكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت تفطر معهم فلاتخالف عليهم فافطر ثم صل و الا فابدء بالصلوة قيل و لم ذلك قال لانه قد حضرك فرضان الافطار و الصلوة فابدء بافضلهما و افضلهما الصلوة الخبر ،

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قال لاسمعيل يا بني ان الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق لله و يصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم .

اصل - عن النبي صلي الله عليه و آله دع ما يريبك الي ما لايريبك .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية و ما سمعت مني لايشبه قول الناس فلا تقية فيه .

اصل - عن ابي‌الحسن عليه السلام ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لم‌تعلموا فردوه الينا .

اصل - عن النبي صلي الله عليه و آله انا معاشر الانبياء نكلم الناس علي قدر عقولهم .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام كل شئ في القرآن او فصاحبه فيه بالخيار يختار ما يشاء .

اصل - و عن ابي‌جعفر عليه السلام ابدء بما بدء الله ه‍ ، و كان ذلك في ترتيب الوضوء ه‍ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال ابدؤا بما بدء الله به ان الله عز و جل يقول ان الصفا و المروة من شعاير الله .

اصل - عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام في حديث لايحلّ مال الا من وجه [ص 140] احله الله ● .

اصل - عن ابي‌محمد الحسن بن علي عليهما السلام في توقيع له الوقوف تكون علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله .

اصل - عن ابي‌جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام من وكل رجلا علي امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم حكم في اموالكم ان البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم ان البينة علي من ادعي عليه و اليمين علي من ادعي لئلايبطل دم امرء مسلم و قال رسول الله صلي الله عليه و آله البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا .

اصل - عن ابي‌عبدالله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له و لايجوز علي الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل ه‍ ، و عن ابي‌عبدالله (ع) قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلايجوز ه‍ ، و عنه عليه السلام كل شرط خالف كتاب الله باطل ه‍ ، و عنه عليه السلام في حديث ان كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد الي كتاب الله عز و جل ه‍ ، و عن علي عليه السلام في حديث فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما .

[ص 141] اصل - قال الصادق عليه السلام كل ماء طاهر الا ما علمت انه قذر و قال الماء كله طاهر حتي تعلم انه قذر .

اصل - قال ابوعبدالله في حديث كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر .

اصل - عن علي عليه السلام احب دينكم الي الله الحنيفية السمحة السهلة .

اصل - سئل الصادق عليه السلام عن الحلال و الحرام فقال حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيمة و حرام محمد حرام ابدا الي يوم القيمة لايكون غيره و لايجيء غيره .

اصل - قال رسول الله صلي الله عليه و آله كل شئ يجتر فسؤره و لعابه حلال .

اصل - قال ابوجعفر عليه السلام في حديث سئل عن تقليم الاظفار و جز الشارب و الشعر هل ينقض ذلك وضوءه يا زرارة كل هذا سنة و الوضوء فريضة و ليس شئ من السنة ينقض الفريضة .

اصل - عن الرضا عليه السلام انما وضعت الفرايض علي قدر اقل الناس طاقة من اهل الصحة ثم عم فيها القوي و الضعيف .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام ليس فيما اصلح البدن اسراف الي ان قال انما الاسراف فيما اتلف المال و اضر بالبدن .

اصل - قال الرضا عليه السلام من دان بدين قوم لزمته احكامهم .

اصل - قال الصادق عليه السلام لايكون فريضة فرضها الله لايوجد لها اهل .

اصل - عن الرضا عليه السلام في حديث و كل سنة فانما تؤدي علي جهة الفرض .

اصل - قال علي عليه السلام لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض و قال اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها و عن الصادق عليه السلام في من اوصي بثلث ماله و هو غير زكي قال تحسب له زكوة و لايكون له نافلة و عليه فريضة .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم‌يجد السبيل الي شئ من الكفارة .

اصل - قال الرضا عليه السلام في حديث و قد سئل عن جلوسه عليه السلام بعد السجدة الثانية من الاولي و الثالثة و قيل له نصنع كما تصنع فقال لاتنظروا [ص 142] الي ما اصنع انا اصنعوا ما تؤمرون ه‍ و هذا الخبر يفيد النهي عن التأسي فيما لايعلم وجهه يعني هل هو من خواص الامام و الرسول او يعم الرعية ايضا اذ لعله يصنع صنعا لحكمة و لايجوز لغيره ان يصنع ذلك و قد استدل بهذا زرارة في حديث صحيح عن العالم عليه السلام قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلثة لااتقي فيهن احدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم‌يقل الواجب عليكم ان لاتتقوا فيهن احدا ه‍ و لو كان التأسي فيما لم‌يعلم وجهه واجبا لم‌يصح هذا القول منه و هو اعلم بسياق العالم عليه السلام و لحنه .

اصل - قال الصادق عليه السلام في الذي كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام اياما و مرض انه يبني علي صومه ثم قال هذا مما غلب الله عليه و ليس علي ما غلب الله عز و جل عليه شئ .

اصل - قال ابوجعفر عليه السلام لايسأل الله عبدا عن صلوة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكوة و لا عن صوم بعد شهر رمضان و قال رسول الله صلي الله عليه و آله شهر رمضان نسخ كل صوم و النحر نسخ كل ذبيحة و قال ابوجعفر عليه السلام لايسأل الله العبد عن صلوة بعد الخمس و لا عن صوم بعد رمضان .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث سئل عن القضاء عن المرأة التي مرضت في شهر رمضان و ماتت فيه قال لاتقضي عنها فان الله لم‌يجعله عليها قيل فاني اشتهي ان اقضي عنها و قد اوصتني بذلك قال كيف تقضي شيئا لم‌يجعله الله عليها الحديث .

اصل - سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قضاء الثلثة الايام في الشهر قيل فيجب علي قضاؤها فقال له انما يجب الفرض فاما غير الفرض فانت فيه بالخيار .

اصل - قال الصادق عليه السلام كل العتق يجوز فيه المولود الا في كفارة القتل فان الله عز و جل يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث .

اصل - قال الصادق عليه السلام ان الناس مأمورون منهيون و من كان له عذر عذره الله عز و جل .

[ص 143] اصل - قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول فيمن اخذ عنكم علما فنسيه قال لا حجة عليه انما الحجة علي من سمع الحديث فانكره او بلغه فلم‌يؤمن به و كفر و اما النسيان فهو موضوع عنكم .

اصل - عن العسكري عليه السلام في احتجاج النبي صلي الله عليه و آله علي مشركي العرب في عبادة الاصنام الي ان قال النبي صلي الله عليه و آله و الله عز و جل حيث امر بالسجود لآدم لم‌يأمر (ظ) بالسجود لصورته التي هي غيره فليس لكم ان تقيسوا ذلك عليه لانكم لاتدرون لعله يكره ما تفعلون اذ لم‌يأمركم به ثم قال ارأيتم لو اذن لكم رجل في دخول داره يوما بعينه الكم ان تدخلوها بعد ذلك بغير امره او لكم ان تدخلوا له دارا اخري مثلها بغير امره قالوا لا قال فالله اولي ان لايتصرف في ملكه بغير اذنه فلم فعلتم و متي امركم ان تسجدوا لهذه الصورة الحديث ، اقول فيه دلالة واضحة علي بطلان القياس و بطلان الاستصحاب في نفس الحكم و انه من افراد القياس و انه غير جايز .

اصل - قال ابوجعفر عليه السلام كل شئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه و قال عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضي فامضه كما هو و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشئ .

اصل - قال الصادق عليه السلام اذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو ، اقول هذا جار في كل شئ و هو اصل مضبوط و حكمه ما قال ابوجعفر عليه السلام اصلا اذا كثر عليك السهو فدعه فانه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان .

اصل - قال الصادق عليه السلام في حديث و ان تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله لايفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا و قال في حديث آخر الحرام لايفسد الحلال و في حديث آخر ماحرم حرام حلالا قط .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام نقلا عن آبائه عليهم السلام قال قال [ص 144] اميرالمؤمنين عليه السلام السنة سنتان سنة في فريضة الاخذ بها هدي و تركها ضلالة و سنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة .

اصل - عنهم عليهم السلام كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضامن فسئل ما المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضامن الا من سبع او غرق او حرق او لص مكابر و قال كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن .

اصل - و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس لك ان تتهم من ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جربته .

اصل - و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيرا حتي يعرف ذلك منه .

اصل - و قال الرضا عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كان مسلما فلايمكر و لايخدع فاني سمعت جبرئيل يقول ان المكر و الخديعة في النار ثم قال ليس منا من غش مؤمنا و ليس منا من خان مؤمنا .

اصل - قال رسول الله صلي الله عليه و آله لا ضرر و لا ضرار .

اصل - و قال ابوالحسن عليه السلام البيع في الظلال غش و الغش لايحل .

اصل - كتب ابوالحسن عليه السلام الي من سأله عن الفطرة : الفطرة قد كثر السؤال عنها و انا اكره كل ما ادّي الي الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممن دفع لها و امسك عمن لم‌يدفع .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و لو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به فخير لباس كل زمان لباس اهله و قال ان الله يبغض شهرة اللباس و قال الشهرة خيرها و شرها في النار .

اصل - قال ابوعبدالله عليه السلام انما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل .

اصل - قال الصادق عليه السلام كل شئ يابس ذكي .

اصل - قال رسول الله صلي الله عليه و آله الا لايتقولن علي احد بشئ فاني [ص 145] لااحل الا ما احل الله و لااحرم الا ما حرم الله في كتابه و كيف اقول ما يخالف القرآن و به هداني الله عز و جل .

اصل - في اخبار عديدة انما الحرام ما حرم الله في القرآن و الا فلا .

اصل - قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه .

اصل - قال ابوجعفر عليه السلام في ميت مات و هو جنب يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحد و روي ايضا نظير ذلك اذا كان لله عليك حقوق اجزاك عنها غسل واحد .

اصل - حضر ابوجعفر عليه السلام جنازة و معها عطاء فصرخت صارخة فقال عطاء لتسكتن او لنرجعن فامتنعت فرجع فقال ابوجعفر عليه السلام اذا رأينا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم‌نقض حق مسلم فلم‌يرجع عليه السلام .

اصل - قال موسي بن جعفر عليه السلام لا صلوة في وقت صلوة .

اصل - قال رسول الله صلي الله عليه و آله الامور ثلثة امر بين لك رشده فاتبعه و امر بين لك غيه فاجتنبه و امر اختلف فيه فرده الي الله عز و جل .

اصل - قال علي عليه السلام ان القلم رفع عن ثلث عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ .

اصل - عن النبي صلي الله عليه و آله قال يوحي الله عز و جل الي الحفظة الكرام لاتكتبوا علي عبدي المؤمن عند ضجره شيئا .

اصل . . . ( الي هنا كان في النسخة الاصلية )