[ص 88] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

اقسام الطلاق اربعة ، الشيء اذا ثبت له حكم من الاحكام و لم‌يكن له حكم ذاتي و مرادنا بالحكم الذاتي بالاضافة و الا ان في الامكان لايكون من ذاتي و قولهم ان الذاتي لايعلل مثل ان الحيوان لم صار حيوانا و الانسان انسانا و الاحمر لم يكون احمرا و الكيف لم صار كيفا هذا الكلام يصح اذا نقول بالاعيان الثابتة و ان ماهيات الاشياء كانت قديمة نعم لايعلل لانها مستجنة علي مذهبهم في الذات كاستجنان الشجرة في النواة هذا قول سيد حيدر و اما ملا محسن يقول كاندراج اللوازم في الملزومات و ان هذا المذهب عرفتم انه باطل لا شريك له بجميع و الادلة عليها قائمة من الحكمة و الموعظة و المجادلة و القول بان فهم ذلك وراء فهم العقل لايصغي اليه لانه نزل كل شيء من العوالم و لكل وجه من ذلك العالم و يمكن تعبيره بنوع يفهم بذلك المشعر و لما لم‌يكن للاشياء ذوات و استقلال سري البداء في الوجود قال (ع) ماعبد اللّه بشيء اعظم من البداء فلايكون صفة في شيء ذاتيا في الامكان فالاحكام التي نقول انها لايتغير و لايتبدل هذا بالنسبة و الاضافة مثل عصمة الانبياء فاستمراره لايكون ذاتيا لانه يمكن في حقهم المعصية قال تعالي و لو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا فذلك الحكم الاولي الفطري و هذا هو الذي يثبته اللّه سبحانه لعدم تغيير الفطرة فالاحكام التي تصدر من القلب و السريرة فهو اوّلي و لاتتغير و لما نزلوا الي هذا العالم فغيرت الفطرة فتغيرت الاحكام باعتبار اللطخ و الخلط .

[ص 89] ( لو امكن اذهاب ما اوحي الي النبي (ص) كما قال و لو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك لكان اذهاب الحرارة من النار اسهل لان المقتضي في النبي (ص) كان اعظم .

الكل اعظم من الجزء و هما متساوقان خلافا لهم بان الجزء مقدم علي الكل لان الجزء لم‌يكن جزءا الا اذا كان كلا مثل الشرط و المشروط فحكم الشيء من حيث الانفراد غير كله من حيث الاجتماع و وقع الاشكال ان الكل مقدم علي الجزء لان الوحدة من حيث وحدتها مقدم علي الكثرة فان الوحدة موجود في عالم الغيب و اذا اتصل الجزءان ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

احكام الذاتية علي قسمين ما يكون علي كينونة الاولية و هي اقتضاءات كانت الكواكب علي اشرافها و طالع عالم سرطان فانهم (ع) بينوا الشرايع و الحدود كما قال (ع) بينهم الشرايع و افهم الحدود فانتشار الاحكام في عالم الاجسام و اللّه سبحانه دحي الارض من تحت ارض كربلا و بعث النبي (ص) عليهم و قرأ القرآن عليهم و كان القرآن نورا اخضر و بين الشرايع كلها و لما ظهرت آفاق المائلة من تخالف الليل النهار حصل الرطوبات و البرودات فهذه الاحكام علي طبق التغيير بحسب اختلاف الطبايع هذه يتغير و يتبدل و هذه الاحكام ايضا علي قسمين مرة تعرض اعراض منوطة بفهم المكلفين مثل لزوم الكذب و نحن نعلم ان هذا عرضي و ليس بذاتي و اعلموا ان الطلاق ايضا عرضي و ليس في عالم الاول و قد لوح اللّه سبحانه في قوله تعالي و خلق منها زوجها و الفرع يحن الي اصلها و لاينفصل عنها و ان كل مؤمن من طينه اربع زوجات و المؤمن في الجنة له اربع زوجات الي الف زوجة من اهل الدنيا و الفروع لاحقة باصولها فان الطلاق يزيل بحيث لايبقي له حكم اصلا قال (ص) النكاح سنتي و الطلاق ليس من سنته قال (ع) الطلاق اذا [ص 90] لم‌يكن عن سنة او عدة فليس بشيء و صحة السلب في كل اصطلاح يرجع المجاز اليهم مثل ان اهل اللغة اذا صحت السلب عندهم فاستعماله مجاز عندهم و كذا عند اهل الشرع فاطلاق الطلاق يصح سلبه عند اهل الشرع بانه لا طلاق فيكون استعماله بالفاسد يكون مجازا حتي ان التبادر (ظ) ليس علامة الحقيقة كليا الا اذا كان وضعيا لانه قد يكون اطلاقيا .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

لا خلاف بين المسلمين العامة و الخاصة بان طلاق الحائض و النفساء حرام يعني هذا الفعل نعم العامة تقول حرام و لكن يقع الطلاق بخلاف الامامية فلايقع الطلاق و هم يستدلون بان النهي لايوجب الفساد قال في التحرير و المستدخلة نطفته فيها هي ايضا في حكم المواقعة و يكون في طهر جامعها فيه و عرف علة عدم جواز الطلاق في طهر المواقعة الاستبراء من الحمل فاذا استدخلت من غير جماع بالنطفة و اشتغل الرحم فيها و لكن الشأن في اثبات هذه العلة و جماعة صرحوا بان القول بان العلة الاستبراء قول زور العلل كثيرة و ماثبت بذلك و نحن نقف علي قول الشارع و المستدخلة ليست مواقعة ان قلنا بان المواقعة وردت في الشريعة الا ان نقول الاجماع السكوتي حجة و اصحابنا قالوا سكوت الاصحاب حجة من باب اللطف و شيخنا اعلي اللّه مقامه قال اذا بلغ في الفحص و علم ان الامام مابين و سكت ليس سكوته عن جهل و ان لم‌يكن الاجماع السكوتي و لم‌تحصل فيكون استنباط العلة قياس فان حملت قالوا الاطباء و شرطوا بانزال المائين و اختلاطهما و قال (ع) يولج كل واحد منهما في صاحبه و يولج صاحبه فيه و الواو واو الحالية و اذا خرج المني في غير الرحم يبرد المني و العادة لايقتضي ذلك اذا تحقق ذلك علي فرد نادر و ظهر الحمل قال علامة اذا ظهر حملها و استبان يجوز طلاقها فان كان من بعلها [ص 91] و هو عزل النطفة و هي استدخلت النطفة فعموم الروايات و الادلة يظهر (ظ) جواز طلاقها في هذه الصورة و لكن في النفس شيء و هو ان الامام (ع) قال انا لانخاطب الناس الا علي ما يعرفون و هذا الحمل ليس من الوقاع الصحيح و الناس يعرفون من النكاح الصحيح و الوقاع الصحيح و لكن الولد للفراش لان الحاق الولد بابيه اما ستة اشهر و لايزيد علي مدة الزائد للحمل و الدخول و بعد الدخول يلحق الولد بوالده و ان كان باستدخال النطفة و لكن بعد الدخول .

( لو قال الشارح الاصل في الطلاق الكراهة و قد يعرض عليه الندب و قد يعرض عليه الوجوب و لا حرام ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين الطيبين .

و من الطلاق المحرم الطلاق الثلاث من غير رجعة هذا له معنيان مرة يقول في مجلس واحد فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق عند العامة ثلثة طلاق و يحتاج الي محلل و عند اصحابنا طلاق واحد و الباقي لغو و اذا قال رجعت و يقصد الرجوع لا محض اللفظ لان العقود تابعة للقصود و اذا قال ثلاثا فذهب جمع كثير الي بطلانه و منهم الشيخ في النهاية بان الطلاق صحيح و لفظ الثلثة لغو لان الواحد في ضمن فلانة طالق و لفظ ثلثة لغو و الروايات دالة علي ان الطلاق صحيح و لفظ الثلث لغو قال (ع) اياكم و المطلقات ثلثا فانهن ذوات ازواج و المراد انكم لاتفعلوا انتم لا انكم ماتقدرون ان تأخذون ازواج العامة بذلك الطلاق و انتم عرفتم كلام كل شخص ناش من ذلك الشخص و ائمتنا (ع) بينوا الطلاق فعلي ما بين و وضح لا بد لنا ان نجري علي اصطلاحهم و هو قال (ع) انما الطلاق انت طالق فلا بد لنا ان نقف علي ما بينوا بلا زيادة و لا نقيصة الا اذا دل دليل علي الزياد و النقيصة و القول [ص 92] بان الزياد اتي بما قال (ع) مع زيادة و علامة قال في الثلثة تكون الوحدة و الآخر اجاب عنه في الوحدة شرط بقيد الوحدة و في الثلاثة قيد بالثلثة و نحن قلنا انا لانحتاج الي هذه الكلمات لان الشريعة توقيفية و ليس لنا التعدي عن ذلك اذا قصد لغوية الثلاث فيصح الطلاق لانه اتي بلغو بالقصد و اما اذا اتي بقيد الشرعية فباطل .

( قال علامة : اذا قال المطلق انت طالق نصف و ثلث و سدس طلقة صحيح و كذا يقول انت طالق نصف و نصف طلقة او اربعة ارباع طلقة ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال رحمه اللّه : كل ... الطلاق له ثلثة اركان المطلق المطلقة و الصيغة و لكل واحد شرائط و اذا اخل بواحد من هذه الشرائط فالطلاق ليس بصحيح فانحصار الطلاق الحرام الي ثلثة لا وجه له فاذا طلق فلانة طالق فلانة طالق الي ثلثة يقع واحدة منها اذا صح الاول و الا يقع في الثاني ان صح و الا في الثالث كالوصية اذا وصي باشياء و لم‌يوف الثلث مثل ما قال اخرجوا لي صوم و صلوة و فلان و فلان و ماقال كل ذلك بل اول ثم الثاني يخرج بالثلث الي اي مقام وصل و لكن اذا قال كل ذلك يوزع في الكل بالثلث و ان قال كل المال اعطوا ذهبوا عند عبداللّه افطح و قالوا لو طلق واحد و قال انت طالق بعدد كواكب الجوزا قال عبداللّه يقع واحدة نظر بعض الي بعض بانه افتي علي غير مذهب الامام (ع) و كان مذهب الامام معروف عندهم ، الطلاق مع التيام الاخلاق من ابغض الاشياء عند اللّه لان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله جاء للوصل و لذا استحب النكاح و الزيارة للاخوان و صلوة الجماعة و ان كان في بعض الاوقات كما قال (ص) يفر الناس من بعض من شاهق الي [ص 93] شاهق حتي يحل له العزوبة قيل له (ص) انت امرتني بالنكاح و كان للصادق (ع) امرأة جميلة دخل عليه رجل و انه (ع) طلق تلك الزوجة قال له لم طلقت زوجتك و انت تحبها قال (ع) ذكرت عندها عليا (ع) فنالت اي سبت فمااحببت ان امس قطعة من نار جهنم هـ ، و انه (ع) كان مظهرا للمحبة لاجل ظهور هذا المعني و انه كان رسول اللّه لايحب تلك اليهودية و ان قال (ص) كلميني يا حميراء و اما مولانا الحسن (ع) كان يطلق كثيرا لانه يأخذ زوجات منافقات و طلقها لبيان ان النكاح سنة و طلاقها سنة اذا كانت مثلهن .

( مؤمن الطاق كنيته ابوجعفر )

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

الشقاق هو التنافر بان يكون كل منهما الي شق علي خلاف التواجه و النشوز بمعني المكان المرتفع في عالم الاول الخلق اما متساويان لا وجهه علي وجه آخر و لايكونان مدبران و اما متواجهان و اما متناكران قال (ع) ما تناكرتم الا لما بينكم من الذنوب و المؤمنون نظرهم الي امر واحد قال تعالي يتفيؤ ظلاله عن اليمين و الشمائل افرد اليمين و اجمع الشمائل و كذلك قوله تعالي من الظلمات الي النور النور مفرد و واحد و الظلمات جمع و متكثر مرة يقال طلاق عدي المراد به قسم خاص و هو اذا طلق بشرائطه و يرجع في عدتها و يواقعها و يطلق و في العدة يرجع و يواقعها الي ثلث مرات و السنة ان يطلق و يصبر حتي يمضي عدتها الي ثلث مرات و مرة الطلاق العدي اذا طلق و يرجع في العدة و لكن لايواقعها هذا من العدة و لايسمي عدي و الكل يحتاج الي المحلل و اما الاولي و هو الطلاق العدي و هو اذا بلغ تسع مرات يحرم ح مؤبدا لان الانسان له تسع مراتب اذا تبرء تسع مرات ينقطع عنها في جميع المراتب .

[ص 94] ( قوله (ع) نحن صبر و شيعتنا اصبر لاجل التسلية قال (ع) ان اهل مدينة اشر اهل مكة و هم يكفرون باللّه في كل يوم سبعين ، قال هاني بن عروة لو كان رجلي علي بطن يتيم من ايتام آل‌محمد لاارفعها حتي يقطع . روم بن عيص بن اسحاق بن ابراهيم هم بني الاصفر لان روم كان اصفر .

جننت بليلي و هي جنت بغيرنا و جن بنا غير و نحن لانريدها ( و اخري بنا مجنونة لانريدها . ظ )

جاء رجل الي اميرالمؤمنين و قال اني احبك قال (ع) اني لااحبك قال اني احبك قال اني لااحبك قال (ع) القلوب شواهد ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم و غاصبي حقوقهم و منكري فضايلهم اجمعين الي يوم الدين .

قال (ره) : ان الاصحاب قسموا الطلاق علي ثلثة اقسام بائن و رجعي و عدي فعلي هذه القسمة يلزم ان يكون الطلاق العدي قسيما للرجعي لا قسما له مع انهم بينوا بان الرجعي هو الطلاق الذي للرجل فيه حق يعني يصلح لان يرجع و العدي هو الذي له الرجوع و للمبائن ليس للمطلق فيه سواء كان له عدة او له عدة و هو ستة اقسام الطلاق الغير المدخولة و اليائس و الصغيرة و المختلعة و المبارئة و المطلقة الثلثة ليس لكل من هذه الافراد رجوع سواء كان له عدة و المختلعة و المبارئة يصيران رجعيا بالشرط فلكل واحد منهما حالتان كما ذكرنا في معني الطلاق السنة .

[ص 95] ( الطلاق اما سنة و اما عدة و ما سواهما ليس بشيء مع ان الطلقات التي ذكرنا سمي طلاق ) .

* * * *

قاعدة - ان الامام (ع) في مقام يحتاج اليه الناس لايكتفون بالتلويح و الاشارة لان مسائل الشرعية للمكلفين و المكلفون لايعرفون الا التصريح بل مايعرفون الا بالتكرار فالآن انظر في اخبار الطلاق تري الامر ظاهرا في كل خبر مذكور الطهر الغير المواقع و الشهود كذلك و من هذه الجهة استنبطنا بان الشيء الذي يذكرونه (ع) بالتلويح و الاشارة ما هم (ع) بصدده فيكون نعمم السنة و العدة و اصحابنا رضوان اللّه عليهم عمموا السنة و اما العدي فعندهم الطلاق بشرايطه ثم يرجع المطلق الي ان انتهي ففي التاسعة تحرم علي هذا المطلق و اما السنة فعندهم الطلاق بشرايطه ثم يعقدها بعقد جديد يفعل هذا ثلث مرات لاتحل له الا ان يأخذها زوجا جديدا فما تحرم ابدا الا ان في كل من الثلاثة لا بد من محلل ، اصحابنا قالوا الحديث اما ضعيف و اما موثق و اما حسن و ما عدوا الموثق من الضعاف يعملون به نحن قلنا ان الفطحي و الزيدي مع انهم ذهلوا عن عبداللّه بن بكير و يقولون انه من الذين اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه كما قال النكاح الثاني يهدم الطلاق الاول فما يتحقق ثلث تطليقات قالوا من اين فهمت قال فهمت من حديث رفاعة لما نظروا في حديث رفاعة سئل عن الصادق (ع) عن امرأة طلق ثم بعد ذلك تزوجت برجل آخر ثم طلقها ذلك الرجل هل يجوز لها ان تتزوج بالاول قال بلي فاذا (ظ) كان يهدم الثلث فكيف بالاول و قال انت استدللت فيها تحلل هل هنا تري من الرواية قال لا هذا ما رزقني اللّه من الرأي .

[ص 96] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

الطلاق عند اهل البيت علي قسمين سني و عدي سنة بمعني الاعم طلاق سنة يعني ليس فيه عدة و طلاق عدي يعني فيها عدة في السنة اطلاقات مرة ما يرجع الي الشريعة الشرايع علي انحاء كلها يرجع الي اللّه وهو تعالي الشارع شرع لكم من الدين و اجري هذه الشريعة علي يد من شاء كما اجري الخلق علي يد من شاء كذلك السنة ينسب الي النبي (ص) مرة يفرق بين السنة و الواجب و مرة يفرق بين الواجب اللهي فهو واجب و ما افترض النبي (ص) فهو سنة يعني واجب اوجبه النبي (ص) قال النبي (ص) العلم اما فريضة عادلة او آية محكمة او سنة قائمة ، هذا كله في الدين من اللّه و النبي (ص) و الحرام داخل فيه كلها سنة يعني كلما كان في الكتاب فهو فرض و كلما بين النبي (ص) فهو سنة و اما في الطلاق اطلاق آخر و جرت في اختلاف بين العامة و الخاصة كما قال (ع) لو رجع الامر الينا لضربناهم بالسيف حتي يرجع الطلاق الي السنة و هم ابدعوا في صيغة الطلاق و في الشهود و غالب شرائطها فقسم (ع) الطلاق الي سني و عدي فقوله (ع) ما ليس منهما فليس بشيء فيه معني مرة يطلق السنة علي الصحيح ما يرجع الي الشريعة و مرة ما يقابل الغير الرجعي كما قدمنا بمعني انه لم‌يرجع و العدي ما يرجع في العدة لما اجري صيغة الطلاق يخرج الزوجة عن الزوجية ام لا فالاصل اما ارتفاع الزوجية الا ما خرج بالدليل ام يقام حتي دل دليل لما كان في الخلع شرائط في الالفاظ و الخوف من عدم الاتيان بها قالوا يطلق رجعيا و يصالح حق الرجوع لان الصلح جائز ما لم‌يحلل حراما و يحرم حلالا قالوا هذا في ان الطلاق رافع علاقة الزوجية و الا لايفيد هنا هذه الثمرة فثمرة الخلاف [ص 97] هنا يتحقق ... و لو واقع الزوجة بدون قصد الرجوع فهو وقاع (ظ) و انما جعل اللّه سبحانه و تعالي الرجوع في العدة الرجعية تفضلا منه سبحانه علي عباده لا ان العلاقة الزوجية ثابتة بل لمصالح خاصة جعل لها احكاما كما جعل الطهارة في ماء الاستنجاء و الرجوع فرع الخروج و انما تسمي رجعيا لانها خرجت عن زوجيته و هنا نصوص صريحة الدلالة واضحة المقالة ان المرأة اذا طلقت بانت عن الزوج ... فعلي هذا يكون الرجوع و غيره من الاحكام في هذا الطلاق من باب المصالح التي عند اللّه سبحانه كما جعل سبحانه الحبوة للولد الاكبر لِمٰا الزم قضاء الاب عليه فالزوج حيث يعطي الزوجة و يسلمها المهر و يلتزم بنفقتها ايام العدة فجعل سبحانه للزوج حق الرجوع بخلاف الذي يأخذ من المرأة و لايعطيها نفقة .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

اذا ظهر الامام عليه السلام لايتوارثون الا الآباء و الاولاد الروحانيون فالولد الذي ليس بينه و بين ابيه مناسبة روحانية لايورث و في هذه الدنيا مناط الايمان اللسان و الجسد الظاهري و التوارث و الاحكام كلها يتبع علي هذا الظاهر و اما اذا آن اوان ظهوره عليه السلام تتبع الاحكام كلها بالقلب . العناصر في هذه الدنيا مغبرة فلاتلتذّ تمام اللذة و في الرجعة تصفو ، و لايلد المؤمن الا المؤمن ، الماحض للايمان هو الذي يعتقد بحق و لايتزلزل و لو خالفه الثقلان فلما كان هكذا فليبشر نفسه ، يقول الامام عليه السلام من اعتقد ان اميرالمؤمنين عليه السلام هو سبيل اللّه و من قتل في سبيل اللّه اي في سبيل علي عليه السلام فهذا هو الايمان اجماله هذا و كل التفصيل منطوية في هذا الاجمال ، ان سلمان عليه السلام ادرك علم محمد و علي صلي اللّه عليهما .

[ص 98] * * * *

قال رحمه اللّه كاطلاق الكاتب علي الانسان و قال الشيخ الوجود الصالح لكل شيء هو الوجود المقيد و هو الذي قاله الحكماء الوجود المطلق يعني الوجود الذي يصلح للتقيد سماه الوجود المقيد و اما الوجود المطلق و ان كان ممكنا و الامكان لايسلب عنه التقييد لانه زوج تركيبي و لكن ذلك و تقييد ذاك بواسطة احتياجه في تكونه و وجوده علي وجود آخر و في تحققه و تذوته لايحتاج الي وجود آخر غير الفاعل فالمطلق الذي يصلح للتقييد يقولون انها مطلق و يلزم من ذلك المؤمن يكون كافرا و الكافر مؤمنا و في اسم الفاعل قالوا اذا كان بمعني الاستقبال فهو مجاز و كذلك اذا كان بمعني الحال و اما اذا كان بمعني الماضي فالذي قال اتصاف المشتق بالمبدء شرط يقول هنا حقيقة و الذي لم‌يقل يقول مجاز فالكاتب الذي قاله الشهيد (ره) لا معني له لان الانسان لصلوحه للكتابة ليس بكاتب قولنا زيد قائم الآن و هو قام بالامس مجاز و لكن بالامس حقيقة و اتفقوا علي ان التلبس ... و من قال نحن نقول التلبس شرط و حقيقة ان زيدا كاتب الآن كما ان الزاني يحد بانه زان حقيقة مع انه زني بالامس و هو الآن زان حقيقة نقول اذا حدث حدث فلا بد من اشتقاق اسم للفاعل فوجد فعلك بالامس بالقيام انت قائم هناك الآن فما دام تلك الصورة باقية يصدق ذلك الفعل عليك و ان انقطع عنك بالتوبة يترفع عنك مثل الصور في المرايا كلها منسوب الي الشاخص و لكن كل صورة غير صورة الآخر في المرآة الآخر فما دام تلك الصورة باقية تكون اسما له و مشتقا منه فالشخص قائم زان و نائم وكانت حقيقة في آن واحد لان هذه اسماء له حقيقة و ان تاب ينقطع ذلك الاسم عنه و يلحق هذه الظلمة الي الظالم علي الاطلاق . العرف يكون محكما اذا جهل الامر و اما اذا علم لايكون مناطا للحكم و [ص 99] ان كان مخالفا له قصد المعصية لايكتب اذا كان مما يكون شأنه ان يظهر في الخارج و اما البخل و الحسد و الحب كلها ... ( لايقرأ ) باطنية فيكون عقابه غير جسدانية مثل ان يري العقارب و الحيات يقصده و لاتصل اليه فالمشتقات لا بد ان تكون متلبسة بالمبدء .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

العرف الخاص اذا صيرها من مدلول الي مدلول يكون عرفا خاصا عند جماعة خاصة يقولون المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له ثم يقولون ان النزاع في ان المجاز وضعه نوعي ام شخصي فلا معني لهذا و يوجهون بان المراد من هذا الوضع النوعي او الشخصي يعني الاذن مرة في الاستعمال و نحن مارأينا في الاوضاع ان يكون الاذن الوضع بل الوضع علي قسمين شخصي و نوعي ام وضعي و ماسمعنا بهذا و نحن نري ان الاصول عند كل ذي فن صحيحة و لكن في مقام البيان لايقدرون عليه لان الاصل من غيرهم بل له موقع بينهم و من ورائه حفيظ و لكن البيان من عند انفسهم و اللّه اوقع في افهامهم و كلماتهم ان المجاز لا بد له من وضع و يقولون اصل المجاز لا بد له من اذن اهل اللغة و قولهم ان الاعلام الشخصية واضعها غير اللّه و النوعية هو اللّه و نحن نري ان الكتاب موضوع للنوع و الزيد لفلان في وضعهما مايتفاوت و لا فرق بينهما يقولون الحقيقة اذا اكتنفها العوارض يصير اشخاصا فالزيد هو ايضا سار في جميع شئونه كصبائه و هرمه و مرضه و صحته الامكان لا نهاية له لان يكون دليلا علي ان مبدئه يكون غير متناهي و الا كيف يفهم الغير المتناهي فالمتناهي لايعرف الغير المتناهي فلا نهاية للمفاض عليه علمنا ان المفيض غير متناهي فالقول بان الجزئي الحقيقي لايسبق عليه شيء هذا كلام و ان كان صحيحا و لكن قشري تمريني للاطفال و الا انه [ص 100] سابق علي شئوناته و مابعث لنا رسولا في تعليم اللغات فاما خلق علما ضروريا في وضع اللغات او ان الاوضاع بالالهام و قوله (ع) الاسماء تنزل من السماء جمع محلي باللام و الاعلام الشخصية من الاسماء و هو تعالي علم آدم الاسماء كلها فعلمنا ان المجاز له وضع و الحقيقة الشرعية و العرفية كلها له وضع الهي و كيفية ذلك قال تعالي يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر و حكمة اللّه تقتضي ان المناسبة بين كل لفظ و معني و لما كان بعض الناس نظرهم الي الاعراض مارأوا الحقايق و مناسباتها فيسر اللّه عليهم فبعد ما وضع الالفاظ لمعاني معينة و رخص انكم اذا رأيتم المعاني لالفاظ فاوضعوا له وضعا و كان وضعا له عند اللّه و لكن لعدم جهل الناس رخصهم في الوضع و لما كان في الاول المناسبة اقوي صار اوليا و هذا ثانويا لضعفه و سموه مجازا يعني جوازا و طريقا فهنا وضع من اللّه فنقول المجاز استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له بوضع الاولي المنقول نوع من المجاز و قا لوا انها من المجازات و لكن لما لم‌يكن له تبادر فالمتبادر المجاز في الوضع الثاني حقيقة باعتبار وضع الثانوية فاللّه سبحانه وضع كل الاعلام اعلام الجنس و النوع .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال رحمه اللّه : الثالث طلاق العدة ، جعل طلاق العدي قسم آخر مع ان العدي نوع من الرجعي و هم يقولون ان تلبس المشتق بالمبدء و لا خلاف بينهم و انما الخلاف في بقاء المبدء فيه و العدي متلبس بالمبدء و لكن تقسيم الصحيح ان الطلاق اما عدي او سني او باين عن زرارة عن ابي‌عبداللّه عليه السلام كل طلاق ليس بسنة و لا عدة فلس بصحيح فكنا حملنا علي تقسيم الطلاق هذين و لكن لما سأل الزرارة فسر لي طلاق السنة و فسر (ع) له بما فسر مرة يكون [ص 101] الجواب لاجل التقية و هو وجود من يتقي منه و مرة لاجل الخلاف و لايلزم وجود قائل منهم بل المراد محض الخلاف و ان لم‌يكن له قائل و مرة يجيبون بخلاف السؤال لاجل انه لا جواب له و مرة لعدم فهم السائل و ليس كله لاجل التقية و القول بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل و تقسيم الصحيح ان الطلاق اما يصح فيه الرجوع ام لا و الثاني ... .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

المطلق بطلاق السنة لايحرم مؤبدا و لو يحتاج بمحلل ليدخل قال (ع) النكاح في القرآن كلها بمعني العقد الا هذه الآية الا ان ينكح زوجا غيره و هو بمعني الوطي طلاق العدي يرجع في العدة بلا عقد و السنة يصبر حتي تخرج عن العدة و يخطبها و يعقدها و بعد ثلثة طلقات يحرم و اذا تزوجت يحلل علي زوجها الاول و لايحرم عليه مؤبدا الي غير نهاية مثل ما قلنا و اما العدي يرجع في العدة و يدخل و يطلق الي ثلث ثم يحرم عليه حتي ينكح زوجا غيره الي تسع مرات ثم تحرم عليه مؤبدا ... قال (ع) لايصلح للفتيي الا من عرف كلام اللّه بسرّه اعلم ان الادله في الكتب اسباب لظن المجتهد و الاعتبار في ظن المجتهد .

( في تقليد الميت ان اللّه لايجعل الواسطة ميتا و مارضي بان يكون الامام الميت سلطانا لا بد من امام حي ان اللّه لاينتزع العلم انتزاعا و انما ينتزعه بموت العلماء ) .

[ص 102] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

المرأة فرع و تابع خلق لكم من انفسكم ازواجا و لكل رجل اقلا اربعة نساء و للائمة (ع) ما لهم من زوجات اصلية تكون كفؤ لهم الا اميرالمؤمنين (ع) و لذا كلما ذكر في القرآن الشفع فهو اسم له (ع) و رسول اللّه (صلعم) هو الوتر و الائمة (ع) فرع له و اكثر اهل النار النساء و المراد بالكثرة هي العلة و في الجنة العلة الرجولية و علة دخول النار الانثوية و هي نفس الامارة و الكثرة مرة لايراد به العدد و النساء فروع للرجال و اذا كان اهل الجنة رجالا و يكون لكل اربعة نساء او اكثر بحسب قوتهم الي الف مرأة يكون الرجل اكثر لانهن فروع لهم و الفرع لايعد مع الاصل . و نريد ان نبين قاعدة كليه في ان النساء المخصوصات لم حرمت علي الرجال المخصوصين و يلزم من مقدمة ان اللّه خلق الخلق اظهارا لقدرته و اعلانا لكلمته و هذا بديهي ثم نري اشياء مختلفة في رتبة و لكن لما حصلت نسبة مع غيرها اختلفت احوالها مثل ان الصخرة و اللبنة واحدة و لكن لما نسبت البيت الي اللّه تشرفت دون سائر البيوت و حكم كل منسوب حكم المنسوب اليه و كذا اذا قلت انا اقول لا حرمة في كلامي و اذا اقول قال اللّه له احترام و كلاهما صدرا مني فانما الشرافة لاجل النسبة لا بحسب الرتبة و ربما يكون الشيء اشرف و لكن باعتبار النسبة مثل الصلوة في مسجد الحرام ثوابه اكثر من مسجد رسول اللّه عشر مرات مع ان ارض المدينة اشرف من مكة و كذا الكوفة اشرف و لكن الصلوة في مسجد رسول اللّه ثوابه اكثر في الصلوة في مسجد الكوفة و كل ذلك لاجل النسبة لا لاجل الرتبة في نفس الشيء قال (ص) لابي‌طالب نور اكثر من نور الانبياء الا من نور خمسة اشخاص و هم [ص 103] خمسة النجباء و نوره عرضية و شرافته عرضية و كذا الحسين (ع) شرافته اكثر من رسول اللّه و اميرالمؤمنين (ع) و هذه الشرافة عرضية لما اجلس رسول اللّه (ص) الحسين علي فخذه قال اميرالمؤمنين يا رسول اللّه اتحبني اكثر ام الحسين يكون محبته اكثر قال الحسين (ع) من كان شرافته اكثر فقام عد اميرالمؤمنين (ع) مناقب نفسه و قال الحسين (ع) انت ابي انت اكرم عند اللّه و انا اشرف منك و رسول اللّه (صلعم) مبعوث علي كافة الموجودات في جميع العوالم و القرآن كتاب و الانبياء كلهم نوع من امته و يعملون في زمانهم بما في شريعتنا و لايعلمون بالمنسوخات لان امزجة الانبياء انضج من هذه الامة و هذه الشريعة لهم قال تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا و غير ذلك من الآيات دالة علي هذه و قوله تعالي كان الناس امة واحدة و ما امرنا الا واحدة ، عباد مكرمون يعني الانبياء لايسبقونه يعني محمدا و من يقل منهم اني اله من دونه يعني آخذ الوحي من دونه و نبي مستقل نجزيه جهنم ، الحاصل الرجال قوامون علي النساء و الاستعلاء بحسب الرتبة لا بمحض القول قال رجل لرجل ماتعرفني قال نعم اولك نطفة قذرة و آخرك مزلة ( كذا ، اولك نطفة مذرة و آخرك جيفة قذرة ظ ) و بين ذلك تحمل عذرة فالمرأة فرع للرجل و الرجل له فعالية و قيومية علي المرأة و اقله الاصلية و الفرعية في الاصل و لا بد له ان يكون اعلي رتبة و لا بد لها من رطوبات كثيرة مثل الفرع يتفرع منه اغصان كثيرة و لا بد ان لايكون بينهما اثرية و مؤثرية لعدم اجتماعهما و لذا قال خلق منها زوجها و ما قال عن زوجها لما كانت المرأة فرعا و الرجل اصلا فالمرأة التي لم‌تكن هذه الفرعية فيحرم عليه فلذا حرمت عليكم امهاتكم و الام ليس من فرع الابن و الابن فرع منها و الاخوات [ص 104] مع الاخ في رتبة واحدة و شربا من ضرع واحد و هما مضارعان متساويان و كذا العمات لانهن مع رتبة الآباء و كذا الخالات و البنت و ان كانت فرعا و لكنها جزءا لوالدها و هي من حقيقته و بنت الاخ و بنت الاخت جزء للاخ و الاخت و في رتبتهما هذه المحرمات الاصلية و اما اخت الرضاع لما انبتت اللحم فهو مثل الاخت و اما المصاهرة لاجل استعمال زوجة الاب عليها الام فلاتقان الحكم جعلها حراما و كذا سائر المصاهرة و النساء اللاتي لم‌تكن مثلهن مثل المطلقات التسعة و غيرهن اما المطلقات التسع فانهن يحرمن مؤبدا و السر في ذلك ان الرجل لا بد ان يكون من نفسه و فاضل طينه امرأة تكون اخلاقها ملائمة له و ربما تعرض بينهما عوارض و لايتلائم اخلاقها و ربما يكون له زوجة ليس من طينته و عرضت لهما عارضة بحسب اللطخ و حصلت مناسبة عارضية و زالت تلك المناسبة و ليست بملائمة الاخلاق و قد جعل اللّه الطلاق لاجل ذلك و اما الرجوع لانه ربما تفسد تلائم الاخلاق بحسب اللطخ و اذا طلقها تزول تلك العارضة و يحصل الملائمة الاصلية و لما كان الانسان مثلث الكيان الروح و النفس و الجسم و لكل واحد منها مناسبة اصلية مع صاحبيها و كذلك المناسبة العارضية فلذلك يصح الطلاق الي تسع مرات فاذا ما حصلت تلك المناسبة الاصلية و هي تلائم اخلاقهما فتحرم مؤبد و يعلم انها ليست من طينة الرجل و اما التحليل فلاجل عدم لعب الرجال مع نسائهم و لايطلقهن دائما خوفا من لزوم المحلل و كره ذلك عند ذي الغيرة و ذي الشيمة .

[ص 105] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال و لاتحرم المطلقة في كل ثالثة ، العبرة في الطلاق في مذهبنا في المرأة دون الرجل ان كانت المرأة حرة فتحرم ان طلقت ثلثة و ان كان الزوج عبدا و لو كانت الزوجة امة فالطلاق في الاثنين و ان كان زوجها حرا الاصل اشتراك المكلفين في جميع التكاليف حرا كان ام عبدا الا في مواضع خاصة و هنا موضع خاص في الاثنين و الثلاثة في الامة و الحرة اما في الزوج فلا دليل في تفاوتهما و نحن قلنا ان فعل الامام (ع) حجة و انه واجب لانهم لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و الامر للوجوب فالاصل في افعالهم الوجوب الا ان دل دليل علي الاستحباب لما كان مقامهم و مرتبتهم العالي و لا بد له من القابليات و هي في الاعمال فاذا تركوا عملا ينقص مرتبتهم و لايريد اللّه ذلك فلذا يكون واجبا و ليس في طينتهم شيئا مخالفا لمحبة اللّه و قال تعالي ماتشاؤن الا ان يشاء اللّه ( لايعصون اللّه ما امرهم اللّه ) فقرن مشيتهم مشيته سبحانه لانه سبحانه اذهب عنهم الرجس فيكون الاعمال كلها واجب عليهم كما ان الاحسن واجب في فعل اللّه و الواجب و المستحب لنا للتوسعة و في الجنة لايكون المستحب و الواجب بل كلها يلزم عليهم و لايتركون لانهم لايريدون الا ما اراد اللّه و هم (ع) في الدنيا لايتركون شيئا و هم اعلي من المؤمنين في الجنة .

[ص 106] ( مسئلة الذبيحة اذا ذبحت علي خلاف ما قرر ثم يذبح ثانيا صحيحا و فيه حياة و لو لم‌يكن مستقرا بمعني انه يتحرك فحلال هذا فتوي سيدنا ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

هل يكون مناط الخلع الذي جرت الصيغة عليه ام لا بل المناط الوصف لو قلنا بالاول فيحتمل له الرجوع و لكن جميع احكام الرجعي لايجري عليه لان جميع الاحكام يحتاج الي الدليل لان الخلع ليس منحصرا في البذل اذا رجعت في البذل هو يرجع في النكاح و لكن ساير الاحكام لا دليل له في انه رجعي لان الخلع له احكام اخر غير البذل و له الفاظ مخصوصة و الكراهة و الرجعي ليس له الكراهة و لا الفاظ له بالخصوص و القول بان الرجل اذا رجع في الخلع برجوع المرأة ينقلب الخلع رجعيا هذا اول النزاع بل قدر المتيقن ان له الرجوع و الباقي يحتاج الي دليل كذلك فلو عقدها في العدة ثم طلقها ثم نكحها الي تسعة هل تحرم ابدا ام لا اختلفوا في قولين من قال ان كل شيء علي ما افتتحت مثل الصلوة بمعني ان الشيء لايتحقق الا باسبابه و شرائطه فيسمي باسم فاذا تحقق ابتداء الشيء و هو ان كان مركبا فان هذا الشيء ينتفي بانتفاء جزئيه و اذا شرع في المركب و دخل فيه فهو باقي علي اتيان اجزائه فما يعلم انه اخل باجزائه فيستمر ما لم‌يعلم فالطلاق ان كان العبرة ما جرت به الصيغة فلا حكم جريانه حكم الرجعي في جميع الاحوال و قال بعضهم اذا رجعت في البذل رجع في النكاح ينقلب رجعيا في جميع الاحوال هذه اعتبارات واردة فنرجع الي المذهب و هو رافع الاختلافات فلما رجعنا الي المذهب وجدنا ان لا قياس فيه و ان الموضوعات دائما يتغير فالاحكام تتغير و نحن لانعلم القرانات المغيرة للاحكام و حكم الفقيه حكم الطبيب فما دام انه لم‌يطلع لم‌يحكم باحكام الكل و الفقيه [ص 107] الذي لم‌يشهد اللّه خلق نفسه لايجوز عليه الا بما دل دليل صريح في كل حكم فاذا طلقها و راجعها و لم‌يدخل فيحتاج الي المحلل و لكن لاتحرم ابدا لان له شرائط الرجوع في العدة و الدخول فقد شرط ينتفي المشروط و نحن نري ان مناط هذا الطلاق ليس في العدي و الرجعي بل اطلقها الامام عليه السلام و ليس سكوته عن جهل فنقول انه في الحكم رجعي فلذا لم‌يقصد الرجوع و دافعها لم‌يكن راجعا و ليس لنا دليل مجرد الميل يكفي في الرجوع نعم يصح بلا قصد فاستحلال هذا الفرج فيكون بعقد و وقاع بقصد الرجوع و العقد لايكون رجوعا فتنقح ان الخلع اذا رجعا تحرم مؤبدا في التاسعة و المعقودة ليس برجوع لا شرعا و لا عرفا و ان كان لغة و المناط بالشرع او العرف . الاستنباط علي نوعين استنباط من قرانات البواطن من فهم المعارف و نوع آخر من اهل اللغة يستنبط فصحيح بخلاف الاول في الشرع و قسم مرتفع عن فهم العوام فليس بمناط .

( و نحن قلنا الحقايق ثلثة شرعية و عرفيه لغوية و في الاختلاف نرجع الي اللغة و ان اختلفوا نرجع الي المرجحات .

قال (ع) ان عبداللّه يريد ان لايعبد اللّه هـ ، و هو عبداللّه الافطح ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

اولا الكشي ادعي علي ثمانيةعشر من اصحاب الباقر و الصادق و الرضا ممن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه و بعد ذلك الصدوق و لا كلام في اجماعهم و انما الكلام في ... ( كلمة لاتقرأ ) ما يصح عنهم يعني اذا بلغ السند اليهم لاينظر الي ما بعد و لكن يحتمل ان يكون من باب التقية و قول آخر ان الراوي الذي هم يروون عنه هو ثقة و قول ان ما ورد هو قطعي الصدور و قول آخر بمعني ان الرواية عنهم ارجح من غيره في الترجيح و نحن [ص 108] لما نظرنا انهم رووا في جمع الفاطميين بانها حرام و الآن متروكة فليس باجماع و القول بصحة الراوي نري ان الراوي الذي رووا (ظ) يقدحون فيه و مابقي لنا الا الترجيح فقدر المتيقن هذا و الدليل علي هذا قولهم و اقروا له بالفقه اي انهم رجال فقهاء و هذا من قبيل قوله (ع) ان حديثنا صعب مستصعب لايتحمله الا ملك مقرب او نبي مرسل لا ان المؤمن الممتحن اعلي من النبي الغير المرسل يعني اذا كان رواية و فيه عبداللّه بن بكير لايرجح علي من هو اماميا ثقة (ظ) بل ارجح فيمن اذا كان مثله ارجح قال عبداللّه بن بكير بان طلاق السنة اذا صبر و خرج عن العدة كأنه لا طلاق و يفعل ذلك الف مرة ، و لكن الشهيد رجل فقيه افقه من العلامة و يقول ان بعض اصحابنا و اراد عبداللّه بن بكير و لايعرفه احد و في هذا المختصر المتن ينقل الاشهر و كيف و هو يذكر ان بعض الاصحاب قال كذا و ابن بكير ليس من الاصحاب بل هو فطحي كلب ملعون و قال فاضل الهندي ان الصدوق قال ان التزويج يهدم طلاق الاول و سموه بالهدم و كذلك في الفقه الرضا (ع) .

( قال (ع) بئر معطلة علم الامام (ع) و قصر مشيد مجد الامام (ع) ... .

رجل لما سلم امر ائمة سمي كليب التسليم .

الجوزهر اسم لتقاطع النقطتين كما ان القمر اسم لذلك الكوكب .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

[ص 109] البلايا للانبياء محنة و للمؤمنين فتنة ، ابليس الاول لما انكر في العالم الاول جعله كليا و تابعه جميع الشرور و الحيوانات الموذية حكوا كل واحد منهم وجها من وجوهه صاروا عقربا و حية و كلبا و غير ذلك و لما ارادوا ان يغوي المسلمين و الشيعة و النور لايجتمع مع الكلب و الخنزير فقال الاول انا نتصور بصورهم لنتمكن من الاغواء و للبسنا ما يلبسون حكمة جارية في الخير و الشر ففي التكليف الثاني بعد انكارهم الدعوة الاولي تصوروا بصورة الانسانية فقبلوا ظاهرا صوريا و اول صورة من التأليف الطاوس و الحية بواب للسموات و ذلك الابليس غصب لباس الانسانية بواسطة الطاوس و الحية و تمكنوا من االاغواء بواسطة هذا الغصب و دخل الجنة و هي صورة الانسانية و المستضعفين ميتون و لبسوا صورة الانسانية اولا باعتبار تأليف العناصر و المؤمن حي انزل اللّه من السماء ماء ليطهر الارض و خبائثها و الماء في كل نجاسته بحسبه و ائمتنا (ع) انما تولي اللّه باذهاب الرجس و قال انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت .

( عيون كدرة يفرغ بعضها بعضا .

المعني في اللفظ كالروح في الجسد .

و خطاب الشفاهي لانه ليس لربنا زمان و المذهب موافق لنا و لذلك في وضع الالفاظ هو اللّه الا ما دل دليل علي انه منسوب الي الخلق لما يلزم من القبح فالمذهب و العرض عليه اعظم التبين و كذلك الاقرار بجميع فضائل اميرالمؤمنين ما لم‌ينافي المذهب الفضائل اعم من ملكات النفسانية و افعال الجارحة و العلوم الغيبية ) .

[ص 110] * * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

في القرء الذي انا عليه اذا كتبوا في كتبهم مصرحة بالمجاز او ان يكون له دليل علي مجازيته فالقرء اولا بمعني الطهر و الائمة (ع) استعملوا كذا فنعلم ان الذي كتبوا اهل اللغة في القرء بانها بمعني الحيض مجاز و ما رأينا انه يستعلمون في الحيض حقيقة اذا اختلف اهل اللغة انت تطلب المرجح و انا اريد منكم ان تجعلوا الامام من اهل اللغة اقلا و يعرف اللغة و لاترجحوا كلام الغير علي كلامه و قول سيبويه الباء ليس للتبعيض و الامام يقول بذلك فقل بقوله (ع) و الاخبار الكثيرة دالة علي ان الاقراء بمعني الاطهار .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

قال (ع) الرشد في خلافهم و قد يكون في مخالفتهم المصلحة احكام يختص فيها و ليس لنا الاجتماع كالصلوة و الصوم و منها لاتتخص (كذا) بها مثل الحج فان الموافقة معهم رشد و الا فالفتنة يصير عظيمة .

( قال الصادق (ع) لابي‌حنيفة كيف تعمل قال بالكتاب و السنة ثم من سيرة الانبياء دافعه الامام ثم قال اعمل بالرأي قال (ع) ليس لاحد ان يعمل بالرأي الا نبيه و قال فاحكم بما اراك اللّه ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

علماء الشيعة لايقال لهم انهم عملوا بالرأي و الاستحسان بل يحمل عملهم علي الصحيح و اما الشيخ لما رأي (ظ) روايات مختلفة و جمع بينها و نحن قلنا الجمع هو طرح الاحاديث لان الآراء مختلفة و كل واحد يجمع علي رأيه و العمل بهذا الجمع لايكون عملا بمقتضي واحد منها الا اذا دلّ دليل علي الجمع كما جمع الرضا (ع) في كفارة الجمع و الفرد فجمع بينها و علي الامام (ع) البيان و كذلك في حمل العام علي الخاص لا بد من البيان و الا نقف [ص 111] حتي نري بيانه منه (ع) قال لاتعجل بالقرآن من قبل ان يقضي اليك وحيه ، ان علينا جمعه و قرآنه و قرء ان عليّنا جمعه و قرأه قال تعالي فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك الخ ، اذا ورد عليك كلاما منهم (ع) تأخذه علي الحقيقة حتي يأتيك دليل ان كان عاما فتحمل عليه الا دل عليك دليل علي الحمل علي الخاص ... اناس فتحوا ظن المطلق و استراحوا نحن ايضا استرحنا حيث رأينا قوله تعالي اليوم اكملت لكم دينكم لان الذي اراد المطلق و يريد المقيد او الاجمال و يريد المفصل عرفنا انه ليس من الاكمال و اتمام النعمة قال يئس الذين كفروا فاذا ورد خاص من الامام المتقدم عليه السلام و عام من الامام المتأخر ننظر الي جهات الترجيح فنعمل بما رجح و الا فبالاحدث و نعمل به فلما دسوا و كثرت الكذّابة عليهم (ع) فقرر لهم ترجيحات و هو يسدّدهم فلذا يئس الذين دسّوا و كذبوا عليهم قال (ع) ان لنا مع كل ولي اذن سامعة و عين ناظرة قال (ع) ان عليكم ان تسئلوا و ليس علينا ان نجيب فكيف يجوز ان يؤخر من وقت الحاجة يعني ليس عليهم ذلك العمل ان شئنا اجبنا و الا لانجب و هم (ع) لايتركون الاولي و لايؤخرن البيان عن وقت الحاجة ان اللّه ادب نبيه و فوض اليه امره قال تعالي ما آتاكم الرسول فخذوه اعلم ان الناس الذي يأتون عند الامام (ع) علي ثلثة اقسام منهم لجوج و معاند و منهم مستوضح و مسترشد و منهم مصدق مسلم فالاولان اذا سألوا البتة يجيب الا الثالث فمن بالتمرين قال سراقة بن مالك حيث قال رسول اللّه كل ميسر لما خلق له كل عامل بعمله قالوا العلماء اذا علم شيئا ثم نسي ثم عرف نقول انه عرف و العلم في صورة الاول فقوله (ع) عرف احكامنا يعني نسوا في عالم الذر و عرفوا ثانيا .

[ص 112] ( جاء جاثليق عند الاول .

قال (ع) ان اللّه جعل لكل انسان سلطنة ليعلموا ان العدالة منحصرة في السلطنة فينا ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

اما ابن جنيد قال بانه يصبر شهرا و دليله رواية كناس (ظ) و يقول لما طابق روايات الاحتياط فلذا يعمل به فلما رأي ان الاخبار منها ضعيفة و الصحاح مارأي (ظ) نفسه مائلة الي العمل بها اعرض عن الكل طرح الضعاف و الصحاح منها يدل علي النهي حمل علي الكراهة شهرا و الجواز علي الكر (كذا) القول بان الخبرين اذا تعارضا تساقطا و ترجع الي الاصل مع انا نعلم ان ذمتنا مشغولة باحدهما فكيف تسقطان الخبران و الاصل دليل العاجز بل المخالفة للاصل في بعض المقام اولي لان الحادث تأسيس و هو اولي من التأكيد الاصل في الكلام الحكيم ان يكون كل كلام له مفيد لفائدة و الا يلزم القصور في التعبير فان امكن ان يؤدي الكلام علي تمام دلالته لايحتاج الي كلام آخر ليؤكد مطلبه فالاصل في كلام اللّه و كلام آل اللّه للتأسيس الا اذا دل دليل علي التأكيد كل كلام تأسيس في القرآن و ان كان في اللفظ متساو مثل البسملة فان حكم كل بسملة له حكم خاص بالنسبة الي نفسها و حكم بالنسبة الي السورة ( و يقال للتأسيس الناقل ) و مثال ذلك الرؤس الانسانية فكل رأس له مقتضي علي حسب بدنه و ليس للشهيد دليل علي الاستحباب و الانسان لايكون مشرع من نفسه قال (ع) اذا غلب الجور علي العدل فلاتحسن الظن باحد حتي تعلم و الاحتياط ليس تشريعا لان الذمة مشغولة و الاخبار متعارضة لا بد لنا الاحتياط لتبرء الذمة ، ليس العلم لمن لم‌يخشك فلم نظرنا الي القرآن يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة لعدتهن يعني استعدادهن [ص 113] و احصوا العدة المراد به العدة و ما رأينا شيئا مخصصا في القرآن و كثرة الاحاديث و قلة العمل من الاصحاب دالة بضعف تلك الاخبار فالاحاديث موهونة و ... و طلاق الحبلي جائز كغيرها فعلي كل حال تطلق كما قال (ع) .

( الحمل بان ادلة السنن فيها مسامحة نقول ان الدليل دل لنا علي التسامح و هو اما لروايات الواردة فيها و اذا لم‌يدل دليل ليس لنا ان نسامح .

ان شيعتنا لايسألون اعداءنا و لو ماتوا جوعا .

تا چند چون خرمگسان گردي بگرد فضلات كسان

الشهرة ما لم‌يكن من استنباط و جميع ... مثل قولهم ان النبطية ليس بقرشية ) .

* * * *

بسم اللّه الرحمن الرحيم

و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين .

سهل بن زياد ثقة و قول القميين بانه غال لايصغي الي قولهم لانهم ينسبون الغوالي اشخاص هم من احسن المؤمنين ... و مراسيل ابن ابي عمير قالوا انها في حكم المسانيد لانه لايذكر الا عن الثقات . قاعدة في الشهرة و حجيتها المشهور الي ذهبوا الي حكم لايخلوا اما بعكسه رواية و حكم و ذكروا اهل المشهور ادلتهم و لايرجح عندك و انت تقدر ان تترك قول المشهور و اما لم‌يذكروا ادلتهم فان لم‌يذكر له معارض فهو ليس بشهرة بل اجماع و هذا اصطلاح الامام (ع) لان مقابله شاذ نادر فانها حجة و اجماع و قلنا ان ادلة الشهرة اذا نظرنا و رأينا انها ليست بقوية فنجتهد فيه و نعمل بما رجح عندنا و اذا لم‌يذكر ادلة و له معارض و هو ان كان يمكن ان يكون معارضا و قابلا للمعارضة و هو اما خبر صحيح او كتاب فالثاني اما آية واضحة صريحة الدلالة من الآيات التي في آيات الاحكام لانهم اعيان و لايخالفون الكتاب فهو صحيح و نعمل به و ان كان حديثا هؤلاء اعرضوا و هي في الكتب المشهورة فهم اعرضوا عنه لايعبؤ به و ان كان في كتب غير مشهورة و [ص 114] يكون عنده قوية فيعمل به لان له قول و عامل به و ان لم‌يكن له عمل لانعمل به لا لاجل الشهرة بل لقوله (ع) لايزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة و اما قول كليني باني ماذكرت من الاخبار الا ما هو صحيح عندي نقول ان قولك صحيح و لكنها صحيحة عندك لا عندي و لا بد لي من النظر الي تلك الاخبار و مسانيدها مع انه يصح عنده الاغتسال بماء الورد لقوله (ع) و بعض قالوا العدالة محض الاسلام و روي ان الامام سئل اذا طلق عند رجلين ناصبيين قال (ع) يجوز عند المسلم الخبر و يعلم ان هذه الرواية للتقية و قال المسلم الخير و الخير لايكون الا بالولاية .

( ابوالعباس بقباق كان رجلا مؤمنا خيّرا و لكنه كان مغفلا غبيا لايقولون بانه ثقة لغباوته فكيف يكون الافطحي ثقة و لايعرف امام زمانه .

و هذا الرجل كان حاضرا و سئل عن الامام ان شيعتك يدخل الجنة و ان زني و ان سرق .

الموضوع قسمان قسم يكون متعلق الحكم و قسم ... و كل منهما ان كان الناقل له مستنبطا فلم‌يكن لعله حجة و الا حجة .

محمد بن عيسي كان تلميذا ليونس بن عبدالرحمن و يقولون اذا روي عن يونس لايعمل بقوله لانه كان غير بالغ ) .

( جديد شهريور ١٣٩٥ )