[ص 1]

رسالة مختصرة في مناسك الحج و العمرة

من مؤلفات السيد الاجل الاوحد المرحوم

السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيني الرشتي اعلي الله مقامه

[ص 2] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي اشرف انبيائه محمد و آله الطاهرين .

اما بعد فيقول العبد الجاني و الاسير الفاني كاظم بن قاسم الحسيني الرشتي ان بعض من يجب علي طاعته و الزمت علي نفسي اجابته امرني ان اصنف رسالة مختصرة في مناسك الحج و العمرة مقتصرا علي مجرد الفتوي و انا مع قصور باعي و قلة اطلاعي قد تكاثرت علي الاشغال و تراكمت علي الامراض المانعة من استقامة الحال لم‌اتمكن من وضع رسالة عليحدة جامعة لاغلب المسائل و لكني نظرت رسالة الاثني‌عشرية لشيخنا البهائي اعلي الله مقامه في بيان كيفية المناسك الضرورية و اشرت الي ما يخالف اعتقادي من المسائل و عنوته بقولي اقول لتكون هذه الرسالة مطابقة لاعتقادي حسب ما ادي اليه نظري القاصر و فكري الفاتر من احاديث ائمتنا الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين و الاصول المقررة منهم علي جهة القطع و اليقين و اسئل الله ان ينفع بها كافة اخواننا المؤمنين و علي الله التكلان فانه خير موفق و معين .

قال (ره) : شرايط وجوب الحج اثني‌عشر :

الاول - البلوغ قبل التلبس به او بعده قبل احد الموقفين .

و الثاني - العقل كذلك و يراعي في الدوري سعة وقت الافاقة للافعال .

الثالث - الحرية التامة كذلك .

الرابع - التمكن من ضروري المأكل و المشرب و الملبس و المسكن ذهابا و ايابا الي بلده و ان لم‌يكن بها اهل و لا ملك بالملك او البذل مع الوثوق و الشيخ اوجب علي من حج بالبذل اعادته اذا ايسر .

[ص 3] اقول : و هذا القول ليس بشيئ و الروايات باطلاقها ترده .

الخامس - التمكن من الراحلة برحل او سرج علي حسب حاله او محمل او محفة كما مر .

اقول : يعني علي حسب حاله في القوة و الضعف لا في الشرف و الضعة فلو تمكن من المسير وجب و لو علي حمار اجدع ابتر كما في الروايات .

السادس - التمكن من مؤنة واجب النفقة و لو ببذل كما سبق .

السابع - زيادة ما يستطيع به عن داره و خادمه و دابته بحسب حاله و ان كان مؤجلا .

اقول : في الدين اشكال اذا كان مؤجلا و له قدرة الوفاء به .

قال : و اجرة المحرم ان احتاجت اليه و فيما يحتاج اليه من كتب العلم و ثياب التجمل نظر .

اقول : اما النظر في ثياب التجمل فهو بمحله لتعارض الادلة و اما فيما يحتاج اليه من كتب العلم فان كان من العلوم الواجبة عليه تحصيلها بالاصالة او بالتبعية فلا اشكال في استثنائها و اما ما سواها فلا اشكال في عدم استثنائها و اما مؤنة التزويج فلايشترط زيادة ما يستطيع عليها الا اذا كان شديد الحاجة اليه بحيث يتضرر بتركه ضررا لايتحمل عادة مثله فيقتصر حينئذ علي اقل ما يندفع به الضرر و لو بمتعة او بملك يمين .

الثامن - الصحة من المرض المانع .

التاسع - عدم العَضَب ● بشيخوخة مانعة او قطع عضو مانع و شبه ذلك مثلا .

[ص 4] العاشر - ظن امن الطريق علي النفس و المال و لو بدفع مال لمن يخافه و لايظن الظفر القاتل .

الحادي‌عشر - ظن المرئة علي بضعها و ما بحكمه فان انكره الزوج قدم قول من يشهد له الحال او البينة و بدونها قولها مع اليمين فلا اشكال .

الثاني‌عشر - عدم ضيق بحيث يحتاج في قطع المسافة الي سير عنيف بحيث لايتحمل مثله عادة .

فصل - اول مناسك التمتع احرام العمرة و مستحباته المتقدمة عليه اثني‌عشر :

الاول - توفير شعر الرأس من اول ذي‌القعدة و يتوكد عند هلال ذي‌الحجة .

الثاني - توفير شعر اللحية كذلك .

الثالث - . . . شعر الابطين .

الرابع - ازالة شعر العانة .

الخامس - تقليم الاظفار .

السادس - الأخذ من الشارب .

السابع - الأطلاء به النورة (كذا) من اسفل الرقبة فنازلا و ان قرب عهده بها .

الثامن - الغسل و اوجبه ابن عقيل وقته يوم الاحرام و يقدمه خائف الاعواز في اول اوقات امكانه و يجزي غسل النهار للاحرام في اي جزء من يومه و غسل الليل له في اي جزء من ليلته ما لم‌يتخلل حدث فينتقض .

التاسع - مسح الأظفار بالماء لو تخلل قلمها بين الغسل و بينه .

العاشر - اعادة الغسل لو أكل او تطيب او لبس ما يحرم علي المحرم .

الحادي‌عشر - صلوة الاحرام و هي ست ركعات او اربع او اثنتان بالجحد في الاولي و التوحيد في الثانية .

[ص 5] الثاني‌عشر - القرائة عنده بالمأثور ● .

فصل - واجبات الاحرام اثني‌عشر :

الاول - النية لكونه احرام عمرة او حج بالاصالة او للنذر لنفسه او غيره اداء او قضاء .

الثاني - نزع الرجل المخيط .

الثالث - لبسه ثوبي الاحرام بان يتزر باحدهما و يرتدي و يتوشح بالآخر .

الرابع - مقارنتها لاول جزء من التلبيات الاربع ● .

اقول : علي الاحوط و الا ففي تعيينها نظر ظاهر لمن نظر الاخبار في هذا المضمار .

قال الخامس - نية التلبيات الاربع .

السادس - الاستدامة الحكمية للنيتين الي آخر الفعلية .

السابع - التلفظ بالتلبيات الاربع و الاخرس يعقد بها قلبه و يحرك لسانه و يشير باصبعه .

الثامن - وقوع الاحرام من احدي المواقيت الستة ان كان للعمرة و في مكة ان كان للحج .

[ص 6] التاسع - ترك الاثني الآتية (كذا) .

العاشر - عدم القبض علي الانف من الرايحة الكريهة .

الحادي‌عشر - كون ثوبي الاحرام غير حرير و لا مذهّبين و لا مشفّين و لا من جلد غير المأكول او صوفه او شعره او وبره .

الثاني‌عشر - كونهما طاهرين من النجاسات الغير المعفوة عنها للصلوة .

فصل - محرمات الاحرام اثني‌عشر نوعا :

الاول - ما يتعلق بصيد البر حيازة او ذبحا و اكلا و دلالة و اشارة و سببا و لو باعارة سلاح و نحوه و المراد به كل حيوان ممتنع بالاصالة و الاسد و الثعلب و الارنب و الضب و اليربوع و القنفذ و العضائة و الزنبور و يجوز صيد المائي و هو ما يبيض و يفرخ فيه فالبط ( و . ظ ) الاوز بريان .

اقول : الظاهر قيد المحلل لغو كما وقع في عبائرهم بل الدواب كلها كما هي صريح الرواية الآتية و غيرها .

قال المصنف في الحاشية : قد وردت الرخصة في قتل كل ما يخافه المحرم علي نفسه في كثير من الروايات .

اقول : و هو كذلك و الادلة كلها ناهضة عليها نعم في صحيحة معوية بن عمار عنه عليه السلام اذا احرمت فاتقي الدواب كلها الا الافعي و العقرب و الفارة الحديث ، و حملها علي حال خوف الأذية طريق الاحتياط .

قال الثاني - ما يتعلق بالنساء من الجماع و التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و العقد عليهن و الشهادة عليه و ان تحملها محلا و يلحق بالجماع الاستمناء .

الثالث - ما يتعلق بالطيب من الشم و السعوط و الأكل و الاطلاء و الحقنة و يراد به ذو الرايحة الطيبة المتخذ للشم عرفا سواء كان حيوانيا كالمسك و الزباد او نباتيا كالصندل و العود و في النباتات الرطبة كالورد و البنفسج نظر و يلحق بالطيب التدهن و لو بغير الطيب و استثني من التطيب شم خلوق الكعبة و العطر في السعي .

[ص 7] الرابع - ما يتعلق باللباس و هو لبس الرجل المخيط و ما بحكمه كاللبد و الدروع و المزرور و المخلل و المعقود سوي الازار .

اقول : و يجوز لبس السراويل للرجال اذا لم‌يجد ازارا و عقد الهميان في الوسط و ان كان مخيطا .

قال : و لبس الخاتم للزينة و السلاح و ما يستر ظهر القدم كلا او بعضا .

اقول : كالخف و الجورب فان اضطراليهما لبسهما و شق ظهرهما علي الاصح الاحوط و ترك ستر بعض طريقة الاحتياط و الا ففي تعينه اشكال .

قال : و لبس المرأة ما لاتعتاد من الحلي و مطلق للزينة اظهار معتادها للزوج او المحارم و تغطيتها الوجه و لو بعضه بنقاب و نحوه و الحناء للزينة و الاكتحال بالسواد و كذا الرجل فيهما .

اقول : يحرم الاكتحال بالسواد عند عدم الضرورة و عندها كمرض و علة يجوز بلا اشكال كما في صحيحة معوية بن عمار لايكتحل الرجل و المرئة بالكحل الاسود الا من علة .

قال الخامس - تغطية الرجل رأسه كلا او بعضا ولو بالطين و الحناء و الارتماس او حمل شيئ و استثني عصام القربة و ما تستره الوسادة و اليد .

اقول : مقتضي صحيحة عبدالرحمن الظاهر انه ابن الحجاج ان الأذنين من الرأس و يحرم سترهما خلافا لجماعة من علمائنا حيث خصوه بالمقدر من منابت الشعر .

قال السادس - تظليله بما فوق رأسه سائرا لا بما عن احد جوانبه و لا نازلا و اغتفر المرور تحت المحمل و نحوه .

السابع - قلم الأظفار كلا او بعضا .

[ص 8] الثامن - ازالة الشعر عن الرأس او البدن .

التاسع - قتل هوام الجسد مباشرة و تسبيبا كالدواء و يجوز نقلها الي الاعلي و المساوي لا لأدون و يباح قتل البرغوث علي الأظهر و القراد عنه و عن بعيره و الحَلَم بفتحتين عنه لا عن بعيره علي الأظهر .

العاشر - الجدال لغير اثبات حق او نفي باطل و هو قول لا والله و الأظهر تقييده بما كان علي سبيل اليمين فلو قاله مع نفسه من غير مخاطب او معه حاكيا عن غيره او ناهيا فلا تحريم .

الحادي‌عشر - النظر في المرآة للرجل و المرئة .

الثاني‌عشر - اخراج الدم و لو بالسواك و استثني خروجه لحك الجرب .

اقول : اخراج الدم كالحجامة و غيرها للضرورة مما لا اشكال في جوازه للروايات المتكثرة و قد حجم لحسن بن علي عليهما السلام .

قال : و لم‌نذكر الكذب و السباب - قال - و قطع الغير المستثني من شجرة الحرم و حشيشه في محرمات الاحرام كما فعله غيرنا لعدم اختصاصها بالمحرم .

اقول : المستثني اربعة : شجرة الفواكه سواء كان ثابتا من نفسه او غرسه الآدميون و عود المَحالة بفتح الميم و هي البكرة العظيمة لا المحالة نفسها و شجرة الأذخر و ما انبت في ملك الانسان و استثني بعضهم قطع اليابس من الشجر و الحشيش و هو ضعيف لصحيحة محمد بن مسلم و جميل بن دراج و من المحرمات تغسيل المحرم ان مات بالكافور .

فصل - مكروهات الاحرام اثني‌عشر :

[ص 9] الأول - الكلام بغير ذكر الله او ما في حكمه او الحاجة .

الثاني - تلبية المنادي .

الثالث - الاغتسال للتبرد .

الرابع - المسارعة .

الخامس - شم الفاكهة .

السادس - الاستحمام .

السابع - حلق رأس المحل .

الثامن - التظليل للنساء .

التاسع - دلك الجسد .

العاشر - النوم علي الفراش الغير الابيض .

الحادي‌عشر - غسل ثوبيه و ان توسخا الا لنجاسة .

الثاني‌عشر - كونهما معلمين اسودين او مشبعين بغير السواد .

اقول : و لا بأس بالأخضر لما رواه الشيخ عن خالد بن ابي‌العلا الخفاف قال رأيت اباجعفر عليه السلام و عليه رداء اخضر و هو محرم .

قال : او من غير قطن او وسختين في الابتداء .

فصل - فيما يستحب فعله لدخول الحرم و مكة و المسجد و هو اثني‌عشر :

الاول - الغسل لدخول الحرم .

الثاني - الدعاء عند دخوله بالمنقول .

الثالث - مضغ الاذخر .

الرابع - المشي حافيا .

[ص 10] الخامس - حمل نعليه بيده .

السادس - الغسل ثانيا لدخول مكة من بئر ميمون او بئر عبدالصمد او بئر فخ او غيرها .

السابع - اعادته لو احدث .

الثامن - دخول مكة من اعلاها .

التاسع - الغسل ثالثا لدخول مسجد الحرام .

العاشر - دخوله من باب بني شيبة .

الحادي‌عشر - الوقوف عند بابه قبل الدخول داعيا مصليا .

اقول : فيقول : اَلسَّلٰامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰاتُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ مِنَ اللّٰهِ وَ مٰا شٰاۤءَ اللّٰهُ وَ السَّلٰامُ عَلٰي اَنْبِيٰاۤئِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ السَّلٰامُ عَلٰي رَسُولِ اللّٰهِ وَ السَّلٰامُ عَلٰي اِبْرٰاهٖيمَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمٖينَ .

قال رحمه الله الثاني‌عشر - دخوله حافيا خاضعا خاشعا .

فصل - اول المناسك بعد دخول المسجد الحرام الطواف و واجباته اثني‌عشر :

الاول - الطهارة من الحدثين في الطواف الواجب و لو بالتيمم عند تعذر المائية اما المندوب فهي شرط صلوته لا غير .

الثاني - ازالة النجاسة عن الثوب و البدن و في العفو عما يعفي في الصلوة منه ان جوزنا مع عدم التعدي تردد .

اقول : الأشبه نعم و الأحوط لا .

قال الثالث - ستر ما يجب في الصلوة بحسب حال الطائف في الذكورة و الأنوثة .

الرابع - الختان للرجل .

[ص 11] الخامس - النية ملحوظا فيها نوع الحج مقارنة لأول جزء من الحجر الأسود بحيث يمر عليه بجميع بدنه مستدامة حكما الي ان يختم الشوط السابع بما بدأ به الأول و في جواز تفريقها علي الأشواط نظر .

اقول : الأظهر عدمه لأنه عبادة واحدة .

السادس - جعل البيت علي يساره .

السابع - ادخال الحِجْر في الطواف .

الثامن - وقوعه بين البيت و المقام بمعني حفظ النية في كل الجهات و ان اختلف بالقرب و البعد .

التاسع - المشي المعهود ان اثاره علي الركوب فلايجوز حفاء و لا حبوا و لا مجلا و لا خجرا و لا عرضا و لا قهقري و في توسيع الخطاء بما يشبه الطفر ● نظر و كذا في الركوب المخالف للمعتاد كالانبطاح ● .

اقول : و الأظهر عدم جواز ذلك لعدم معهوديته من الشارع .

العاشر - الخروج بجميع الجسد عن البيت و شاذروانه و لايمس الجدار حال المشي بيده مثلا بل يقف حال المس ثم يخرجها عن الشاذروان و يمشي .

الحادي‌عشر - الموالات في الطواف الواجب بين الأشواط الأربعة اما الثلاثة الأخيرة فيجوز تفريقها و قطعها لصلوة فرايض او نافلة يخاف فوتها او السعي في حاجة له او لغيره من المؤمنين او لدخول البيت .

[ص 12] اقول : ان كان قطع الطواف لأجل الصلوة او السعي بني حيث قطع جاوز النصف ام لا لاطلاق الروايات بهذا المقام و ان كان عجز لحاجة او لعلة حدث فان جاوز النصف بني و الا استأنف .

قال : و يجب حفظ موضع القطع ليكمله منه بعد العود حذرا من الزيادة و النقصان .

الثاني‌عشر - الركعتان خلف المقام او احد جانبيه و يتخير فيهما بين الجهر و الاخفات و مكان ركعتي الطواف المندوب اين شاء من المسجد الحرام .

فصل - في مستحبات الطواف و هي اثني‌عشر :

الاول - المبادرة به عند دخول المسجد فانه تحيته الا ان يدخل و قد دخل وقت فريضة او يخاف فوت الجماعة فيؤخر عنهما و الحق الشيخ بهما خوف فوت صلوة الليل و ركعتي الفجر ● .

الثاني - استقبال الحجر في ابتدائه داعيا بالمأثور رافعا يديه .

الثالث - تقبيله في كل شوط و لو منعه زحام استلمه بيده ثم قبلها .

الرابع - وضع الخد عليه ● كذلك و اقله ● في الاول و السابع .

الخامس - استلام الاركان كلها سيما اليماني و العراقي .

السادس - تقبيلها .

السابع - الاقتصاد في المشي بتقصير الخطاء و في كل خطوة ستة آلاف حسنة .

الثامن - التداني من الشاذروان و ان قلت به الخطاء .

التاسع - ايثار المشي فيه ● علي الركوب .

[ص 13] العاشر - الدعاء بالمأثور في اثنائه .

الحادي‌عشر - وقوعه فيما احرم من الثياب .

الثاني‌عشر - التزام المستجار في الشوط السابع باسطا يديه علي حايطه ملصقا بطنه و خديه به عادا ذنوبه .

اقول : مفصلا ان امكنه و الا اجمل .

قال : مستغفرا منها داعيا بالمأثور .

فصل - اذا فرغ مما يتعلق بالطواف توجه الي السعي بين الصفا و المروة و واجباته اثني‌عشر :

الاول - النية الاشواط السبعة ملحوظا انواع الحج و الاشكال في افراد كل شوط بنيته كما مر في الطواف و الوجه ما ذكر هناك .

الثاني - مقارنتها لابتداء قطع المسافة بينهما عقيب الصاق عقبيه بالصفا او صعوده عليه .

اقول : و لا ريب ان ذلك احوط و اقرب الي الامتثال الحقيقي الا ان في تعينه نظر بل الاتصال العرفي كاف في المقام فان رسول الله صلي الله عليه و آله سعي بينهما و هو راكب علي بعير و هو مشعر بما ذكرنا .

قال الثالث - استدامتها حكما الي الفراغ .

الرابع - الذهاب من الطريق المعهود لا من المسجد مثلا .

الخامس - استقبال ما هو ساير اليه فلايجزي العرضي و لا القهقري .

السادس - كل المسافة بين الصفا و المروة بحيث لايبقي شيئ و لو قليلا .

السابع - عدم الزيادة علي الاشواط السبعة و النقصان عنها من الصفا الي المروة شوط و بالعكس آخر و روي اجزاء سعي من عدهما واحدا .

[ص 14] الثامن - الابتداء بالصفا .

التاسع - الختم بالمروة .

العاشر - الموالات كما في الطواف .

اقول : يعني بالنسبة الي الصلوة و السعي و بالنسبة الي العلة و المرض و الحدث في اعتبار تجاوز النصف للاقتصار علي الموارد المخصوصة المنصوصة من الصلوة و السعي و في حاجة اخيه المؤمن الاحوط اعتبار الضرورة التي تضر بفوتها .

قال الحادي‌عشر - عدم تأخيره عن يوم الطواف .

الثاني‌عشر - وقوعه بعده .

فصل - في مستحبات السعي اثني‌عشر :

الاول - التعجيل به عقيب الطواف .

و الثاني - الطهارة من الحدثين بل قيل بوجوبهما .

الثالث - ازالة النجاسة عن الثوب و البدن .

الرابع - الخروج الي الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود .

الخامس - السعي راجلا .

السادس - الدعاء في خلاله بالمأثور .

السابع - تواليه من دون جلوس او قطع لغير العبادة .

الثامن - قطعه لصلوة الفريضة المتسع وقتها .

التاسع - الصعود علي الصفا .

العاشر - الوقوف عليه بقدر قراءة سورة البقرة مستقبلا للركن العراقي حامدا مكبرا مسبحا (ظ) مصليا .

[ص 15] الحادي‌عشر - قول : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لايموت بيدك الخير و هو علي كل شيئ قدير ، ثلثا .

الثاني‌عشر - الهرولة بين المنارة و زقاق العطارين .

و يجب بعد الفراغ من السعي التقصير من شعره او ظفره بمكة وجوبا و علي المروة استحبابا و التقصير نسك برأسه فينويه كباقي المناسك و لايجزي الحلق عنه .

اقول : و لو فعل يلزمه كفارة اهراق دم .

قال (ره) : و به يحل من احرام عمرة التمتع فيحل له كلما يحل للمحل حتي المواقعة .

فصل - اذا احل من العمرة اشتغل باحرام الحج و احكامه كاحكام احرام العمرة و افضل اوقاته عند زوال يوم التروية و افضل امكنته المقام او الحجر او تحت الميزاب فاذا احرم توجه الي عرفة و واجبات الوقوف بها اثني‌عشر :

الاول - النية ملاحظا فيها نوع الحج .

الثاني - الكون بها و ان كان علي سبيل المرور بين حديها راكبا او ماشيا و الركن مسمي الكون .

الثالث - مقارنة النية للكون مبتدأ و مستداما .

الرابع - استدامتها حكما الي آخره .

الخامس - ابتداء الكون مع النية من الزوال .

السادس - انتهاء الكون بغروب الشمس .

السابع - وقوعه في تاسع ذي‌الحجة .

الثامن - وقوعه حال الاحرام بالحج .

[ص 16] التاسع - ترك استيعاب الوقت بالنوم .

اقول : ان كان النوم بعد النية و حصول مسمي الوقوف صح و الا فلا .

قال العاشر - التحفظ من السكر في جزء منه و وجوب ذلك لنفسه لاينافي وجوبه لغيره .

اقول : الاظهر عدم وجوبه اذا لم‌يستوعب الوقت كالنوم و سيأتي في الوقوف بالمشعر .

قال الحادي‌عشر - التحفظ من الاغماء كذلك .

الثاني‌عشر - مسمي الوقوف ليلا الي فجر يوم النحر لمن تعذر وقوفها (ظ) نهارا .

فصل - مستحبات الوقوف بعرفة اثني‌عشر :

الاول - الغسل و وقته بعد تحقق الزوال فنية الوقوف قبله و الاولي عدم تراخيه عنها .

الثاني - الطهارة من الحدثين .

الثالث - ضرب الخيام بنمرة و هي احد حدود العرفة التي لايجزي الوقوف بها .

الرابع - الوقوف بالسفح في ميسرة الجبل قريبا منه و لو لحظة و لو مارا .

الخامس - البروز تحت السماء من دون حايل .

السادس - الجمع بين الظهرين باذان و اقامتين .

السابع - قرائة عشر آيات من اول البقرة ثم التوحيد ثلثا و آية الكرسي و آية السخرة و المعوذتين ثم يحمد الله علي نعمه و يعد ما حضر منها .

الثامن - احضار القلب و عدم شغله بشيئ من امور الدنيا .

التاسع - الدعاء بالمأثور كدعاء الصحيفة الكاملة و غيره .

[ص 17] العاشر - الاكثار من التكبير و التحميد و التهليل و التسبيح و الاستغفار و الدعاء و قيل بوجوب الثلثة الاخيرة .

الحادي‌عشر - عدم الجلوس بل يقف مستقبل القبلة .

الثاني‌عشر - تعداد الذنوب باكيا او متباكيا .

فصل - اذا غربت الشمس توجه من عرفة الي المشعر الحرام للوقوف به و مستحباته اثني‌عشر :

الاول - الدعاء حال التوجه بالمأثور مع الاستغفار و سؤال العتق من النار .

الثاني - الاقتصار في السير مع السكينة و الوقار .

الثالث - المضي في طريق المأزمين .

الرابع - الدعاء بالمأثور اذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق .

الخامس - النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر .

السادس - تأخير العشائين الي الوصول الي المشعر .

السابع - الصلوة فيه قبل حط رحله .

الثامن - الجمع بين العشائين باذان و اقامتين .

التاسع - صلوة نافلة المغرب بعدهما لا بينهما .

العاشر - الغسل .

الحادي‌عشر - احياء تلك الليلة بالتلاوة و الدعاء .

الثاني‌عشر - الكون فيها علي طهارة من الحدثين .

فصل - واجبات الوقوف بالمشعر الحرام اثني‌عشر :

الاول - النية المشتملة علي مشخصات الحج كما مر مرارا .

[ص 18] الثاني - الكون به علي قياس ما مر في الوقوف بعرفة .

الثالث - مقارنة النية لكون فيه .

الرابع - استدامتها حكما الي آخره .

الخامس - المبيت فيه علي الاظهر .

السادس - ابتداء الوقوف بطلوع الفجر فينوي الوقوف عنده ان لم‌يكن نواه عند المبيت .

السابع - انتهاؤه بطلوع الشمس .

الثامن - كونه في يوم النحر .

التاسع - كونه حال الاحرام بالحج .

العاشر - ترك استيعاب الوقت بالنوم .

الحادي‌عشر - التحفظ من السكر و الاغماء ( و الجنون . ظ ) في جزء منه كما مر في وقوف عرفة .

( اقول . ظ ) : و الجنون علي ما ذكره غير واضح بل الحق ان الواجب في الوقوف مسماه فان نواه و حصل المسمي ثم نام او جن او اغمي عليه صح وقوفه و ان طرأت الثلثة قبل النية و استوعب الوقت كله بطل الوقوف وفاقا للمحقق في الشرايع و غيره في غيره و اما وجوب التحفظ من استيعاب النوم كل الوقت و الاغماء و الجنون في جزء منه كما اختار المصنف (ره) لم‌نقف له علي دليل بل الدليل علي خلافه واضح السبيل و الله العالم .

قال (ره) الثاني‌عشر - ذكر الله تعالي علي قول لقوله سبحانه فَاِذٰا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ .

[ص 19] اقول : هذا القول ساقط و الآية محمولة علي الاستحباب .

فصل - فاذا طلعت الشمس افاض من المشعر الحرام الي مني لرمي جمرة العقبة و اما رمي الجمار الثلث فبعد العود اليها ثانيا و واجباته اثني‌عشر :

الاول - النية ملحوظا فيه مشخصات الحج .

الثاني - مقارنتها لاول الرمي .

الثالث - الاستدامة حكما الي الفراغ .

الرابع - اصابة الجمرة بكل حصاة .

الخامس - ايصالها بما يسمي رميا .

السادس - تلاحقها ففي الدفعة تصح واحدة لا غير .

اقول : الأظهر ما ذكره الا ان الاحوط ان لايحسبها اقتصارا علي مورد النص من فعلهم عليهم السلام فانه الحجة في هذا المقام .

قال السابع - كونها حرمية .

اقول : الا ما التقط من المسجد الحرام و مسجد الخيف .

قال الثامن - كونها ابكارا .

التاسع - كونها مما يطلق علي كل منها اسم الحصاة فلاتجزي الصخرة العظيمة .

اقول : و لا الصغيرة الخارجة عن اسم الحصي .

العاشر - وقوع رمي جمرة العقبة يوم النحر ما بين طلوع الشمس الي غروبها .

الحادي‌عشر - رمي الجمار الثلث في ايام التشريق .

الثاني‌عشر - مباشرته بنفسه من دون تشريك ابتدائي او في اثناء المسافة .

فصل - مستحبات الرمي اثني‌عشر :

الاول - الطهارة من الحدثين و اوجبها المفيد و المرتضي (ره) و ابن الجنيد .

[ص 20] الثاني - الرمي غير راكب .

الثالث - الدعاء حالة الرمي و قبله .

الرابع - اتصاف الحصاة بكونها برشا منقطة رخوة بقدر الانملة كحلية جمعية مغولة .

الخامس - التكبير مع كل حصاة .

السادس - الرمي حذفا .

السابع - رمي جمرة العقبة مستقبلا بها مستدبرا للقبلة .

الثامن - رمي الاخيرتين مستقبلا للقبلة .

التاسع - التباعد عن الجمرة بعشرة اذرع الي خمسة‌عشرة .

العاشر - تعجيل الرمي يوم النحر اما في الايام الأخر فعند الزوال .

الحادي‌عشر - الوقوف بعد فراغه عن رمي جمرة الأولي عن يسار الطريق مستقبل القبلة حامدا مثنيا مصليا علي النبي صلي الله عليه و آله ثم يتقدم قليلا و يدعوا و يسأل الله القبول و كذا بعد رمي الجمرة الثانية اما رمي جمرة العقبة فلا وقوف بعد رميها .

الثاني‌عشر - الدعاء بالمأثور اذا رجع من الرمي الي منزله .

فصل - اذا فرغ من الرمي توجه الي ذبح الهدي او نحره و واجباته اثني‌عشر :

الاول - النية ملحوظا فيها نوع الحج .

الثاني - مقارنتها للذبح .

الثالث - استدامتها الي تمامها .

الرابع - كون مكانه مني .

الخامس - كون زمانه العيد .

السادس - توسطه بين الرمي و الحلق .

[ص 21] السابع - كون الهدي من النعم .

الثامن - كونه ثنيا من البقر و المعز و هو ما دخل في السنة الثانية و من الابل في السادسة .

اقول : و جذعا من الضأن و هو ما دخل في شهر السابع او السادس .

قال التاسع - كونه تاما او غير اعور و لا اعوج و لا اعجف و لا مريض و لامقطوع الأذن و لا مكسور القرن الداخل و لا خصيا .

العاشر - عدم الشركة فيه و ان كان الحج مستحبا لوجوبه بالشرع .

الحادي‌عشر - صرف بعضه في الصدقة و بعضه في الهدية و بعضه بالاكل .

الثاني‌عشر - صرف ذلك في مني لا في غيرها .

فصل - مستحبات الذبح اثني‌عشر :

الاول - ان يكون الهدي سمينا زيادة علي ما به يخرج عن العجف .

الثاني - ان يكون عما عرف به .

الثالث - انوثيته ان كان من الابل و البقر .

الرابع - ذكوريته ان كان من الضأن او المعز .

الخامس - كونه ينظر و يمشي و يبرك (ظ) في سواد .

السادس - مباشرة الذبح بنفسه من دون استنابة و ان جازت اختيارا .

السابع - جعل يده مع يد النايب ان استناب فيه .

الثامن - نحر الابل قائمة .

التاسع - جعلها صواف اي صفا ان كثرت .

العاشر - الدعاء بالمأثور عند النحر او الذبح .

الحادي‌عشر - ربط يدها بين الخف و الركبة .

[ص 22] الثاني‌عشر - طعنها من الجانب الايمن .

فصل - اذا فرغ مما يتعلق بالهدي وجب علي الرجل مسمي الحلق ناويا كساير المناسك و المرئة التقصير و مستحبات الحلق اثني‌عشر :

الاول - التسمية .

الثاني - الدعاء بالمأثور .

الثالث - الابتداء من الجانب الايمن من الناصية .

الرابع - استقبال الناسك القبلة .

الخامس - استيعاب الرأس الي العظمين المتقابلين لوتد الاذنين .

السادس - استدامة النية الي ان يكمل الاستيعاب تحصيلا للفضل .

السابع - امرار من لا شعر له الموسي علي رأسه .

الثامن - امراره بعد الذبح لمن حلق قبله .

التاسع - تقليم الاظفار بعده .

العاشر - الأخذ من الشارب كذلك .

الحادي‌عشر - دفن الشعر بمني .

الثاني‌عشر - بعثه اليها ليدفن بها ان حلق بعد رحله منها لعذر .

فاذا فرغ من مناسك مني الثلثة تحلل مما عدا الطيب و النساء وجب العود الي مكة لطواف الحج و ركعتيه و كيفياتهما في الواجبات و المستحبات كما مر فاذا فرغ منها وجب العود الي مني لرمي الجمار الثلث علي الترتيب و يبيت ليالي الثلث و من اتقي في احرامه الصيد و النساء جاز له مبيت الثالثة الا ان يدخل المغرب عليه بمني فيجب .

[ص 23] فصل - يستحب العود الي مكة لطواف الوداع مراعيا آداب دخولها كما مر و دخول الكعبة زادها الله شرفا و مستحبات دخولها اثني‌عشر :

الاول - الغسل .

الثاني - الأخذ بحلقتي الباب عند الدخول .

الثالث - الدخول حافيا .

الرابع - السكينة و الوقار .

الخامس - الخضوع و الخشوع .

السادس - احضار القلب .

السابع - قصد الرخامة الحمراء بين الأسطوانتين اللتين يليان الباب .

الثامن - الصلوة عليها ركعتين .

التاسع - الصلوة في الزوايا الاربع في كل زاوية ركعتان .

العاشر - القيام بين الركن العراقي و اليماني رافعا يديه بالدعاء و كذا في اليماني و الغربي ثم الركنين الآخرين .

الحادي‌عشر - العود ذلك الي الرخامة الحمراء .

الثاني‌عشر - الوقوف عليها رافعا رأسه الي السماء مطيلا للدعاء فاذا خرج من الكعبة كبر ثلثا عند خروجه و صلي ركعتين عند يمين الباب .

فصل - المستحبات في وداع الكعبة اثني‌عشر :

الاول - طواف الوداع بآدابه كما مر و ليس فيه اضطباع .

الثاني - وداع البيت بعد الطواف من المستجار .

الثالث - يكون جعل آخر (ظ) عهده وضع يده علي الباب .

الرابع - الشرب من زمزم .

[ص 24] الخامس - ان يقول حال خروجه من المسجد : آمِنُونَ تٰاۤئِبُونَ عٰابِدُونَ لِرَبِّنٰا حٰامِدُونَ اِلٰي رَبِّنٰا رٰاغِبُونَ اِلٰي رَبِّنٰا رٰاجِعُونَ .

السادس - الخروج من باب الحنّاطين بازاء الركن الشامي .

السابع - السجود عند الباب مستقبل القبلة مطيلا بالسجود و الدعاء فيه .

الثامن - الوقوف بعد السجود مستقبلا .

التاسع - ان يكون آخر كلامه في هذا الوقت : اَللّٰهُمَّ اِنّٖي اَنْقَلِبُ اِلٰي لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ .

العاشر - عود من خرج من مكة من غير وداع للأتيان به و ان بلغ مسافة القصر و لايحتاج الي احرام ما يمضي شهرا .

الحادي‌عشر - ان يكون عازما علي العود الي الحج في وقت الوداع و بعده ما دام حيا .

الثاني‌عشر - سؤال الله سبحانه عند انصرافه ان يرزقه العود رزقنا الله ذلك بمنه و كرمه .

فصل - ينبغي ان يختم الحاج حجه بالورود الي المدينة المشرفة لزيارة النبي صلي الله عليه و آله و الأئمة المعصومين في البقيع و الزهراء سلام الله عليهم اجمعين و آداب ذلك اثني‌عشر :

الاول - الغسل لدخول المدينة .

الثاني - الغسل لدخول المسجد .

الثالث - الغسل لزيارة النبي صلي الله عليه و آله .

الرابع - دخول المسجد من باب جبرئيل عليه السلام .

الخامس - الدعاء عند دخوله .

السادس - صلوة تحية المسجد قبل زيارته صلي الله عليه و آله .

[ص 25] السابع - زيارته اولا مستقبلا حجرته الشريفة مما يلي الناس .

الثامن - زيارته ثانيا من جانب الحجرة مستقبلا وجهه المقدس مستدبرا للقبلة .

التاسع - استقبال القبلة بعد فراغه من الزيارة داعيا .

العاشر - زيارة فاطمة عليها السلام في الروضة و بيتها و البقيع .

الحادي‌عشر - زيارة الائمة الاربعة سلام الله عليهم .

الثاني‌عشر - الاكثار من الصلوة في المسجد خصوصا في الروضة .

فصل - و لنختم هذه الرسالة بآداب زيارة الأئمة صلوات الله عليهم اجمعين و تلك الآداب اثني‌عشر :

الاول - الغسل قبل الدخول .

الثاني - الدخول بخضوع و خشوع .

الثالث - الكون علي طهارة من الحدثين الي ان يخرج .

الرابع - لبس ثياب طاهرة نفيسة جدد .

الخامس - الوقوف علي باب القبة المقدسة داعيا مستأذنا بالمأثور فان وجد رقة و خشوعا دخل و الا رجع متحريا لحصولها .

السادس - الوقوف عند الضريح المقدس ملاصقا له او غير ملاصق و ليس من الآداب البعد عنه كما يظن .

السابع - استقبال وجهه عليه السلام مستدبرا للقبلة حال الزيارة .

الثامن - تقبيل الضريح المقدس اما تقبيل الاعتاب فقال شيخنا انه لم‌نقف فيه علي ما يعتد به و لكن عليه الامامية ثم قال و لو سجد الزائر و نوي الشكر لله تعالي علي بلوغه تلك البقعة كان اولي ، انتهي كلامه .

[ص 26] التاسع - وضع خده الايمن عليه عند الفراغ من الزيارة داعيا متضرعا ثم وضع خد الايسر عليه سائلا من الله بحقه و حق صاحب . . . ان يجعله من اهل شفاعته .

العاشر - صلوة ركعتي الزيارة عند الرأس مستقبلا للقبلة او الضريح المقدس بشرط عدم التزامه استدبارها و يدعو بعدهما بالمأثور و يقرأ شيئا من القرآن يهديه الي صاحب الضريح .

الحادي‌عشر - الوداع بالمأثور ثم الخروج قهقري حتي يتواري عنه الضريح .

الثاني‌عشر - اكرام خدام تلك البقعة المقدسة و سدنتها و تعظيمهم و احترامهم فان ذلك راجع الي تعظيم صاحب البقعة سلام الله سبحانه عليه و علي آبائه الطاهرين و الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام علي محمد و آله الطاهرين .