6 مورد
- قال (ره) : فائدة - اعلم ان كون الحكم تقية انما هو اذا كان موافقا لمذاهب العامة كلهم او بعضهم ، الي ان قال : الا انه توهم بعض الاخباريين فجوز كونه تقية و ان لميكن موافقا لمذهب احد من العامة بل بمجرد تكثير المذهب في الشيعة كيلايعرفوا و يؤخذوا۲
- قال (ره) : و هذا التوهم فاسد من وجوه : الاول - ان الحكم اذا لميكن موافقا لمذهب احد من العامة يكون رشدا و صوابا لما ورد من الاخبار ان الرشد في خلافهم ، الخ۵
- قال (ره) : الثاني - ان العامة بادني شئ كانوا يتهمون الشيعة بالرفض ، الي ان قال : فكيف تكون الحال اذا رأوا انهم يفعلون فعلا لايوافق مذهبا من مذاهبهم و لايقول به احد منهم ، الخ۶
- قال (ره) : الثالث - ان الحق عندنا واحد و الباقي باطل و ما بعد الحق الا الضلال و في المثل الكفر ملة واحدة فاي داع الي مخالفة التقية و ارتكاب الخطر الذي هو اعظم لاجل تحقق التقية التي هي اخف و اسهل فتأمل۱۰
- قال (ره) : الرابع - ان التقية انما اعتبرت لاجل ترجيح الخبر الذي هو الحق علي الذي ليس بحق ، الي ان قال : فاذا لميكن موافقا لمذهب احد من العامة فاي نحو يعرف انه هو التقية حتي يعبر في مقام الترجيح و يقال ان معارضه حق و مذهب الشيعة۱۱
- قال (ره) : فان قلت اذا رأينا المعارض مشتهرا بين الاصحاب يحصل الظن بانه مذهب الشيعة قلت علي تقدير التسليم يكفي مجرد الشهرة فلا حاجة الي اعتبار التقية لان الغرض ظهور مذهب الشيعة و الشهرة مرجح علي حدة فعلي هذا لو لميوجد الخبر الذي توهم ما توهم لايضر۱۸